أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (92)
0:00نعم سم بالله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لي شيخنا والمستمعين يقول الشيخ برعي بن يوسف الكرني رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل
0:30طالب فصل وتحصل زكاة الجنين بذكاة امه. وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبحه. ويكره وهو الذبح بالة كاملة وسلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه. وسن توجيهه للقبلة على
0:51فجنبه الايسر والاسراع في الذبح. وما ذبح فغرق او تردى من علو او وطئ عليه شيء يقتله مثل لم يحل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلى الله وسلم على رسول الله
1:10وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الفصل الاخير في باب الذكاة. وسبق ان الذكاة هي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. وذكر في هذا الفصل ما يتعلق بذكاة جنين وهذه من قواعد الفقهاء انه اذا ذبحت او نحرت
1:41البهيمة الدافع وكان في بطنها شيء فان ذبح الام ذبح للجنين ونحر الام نحر للجنين. ولهذا قالوا دفاة الجنين ذكاة امه. هذا هو الاصل في هذه المسألة الا اذا خرج الجنين حيا فلا بد ان يذكى. فلا بد ان
2:14ولهذا يقول وتحصل زكاة الجنين بذكاة امه اذا كاتي امه وهذا بناء على حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه
2:36رواه ابو داوود باسناد جيد وهو حديث صحيح له شواهد عن ابي هريرة وابن عمر على ان الامام احمد رحمه الله يستحب انه اذا ذكيت الام وخرج الجنين معها ميتا ان يذكى ليخرج ما فيه من الدم
3:05ليطهر ويزكو اللحم وقال الامام احمد ان هذا هو المروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى قال ابو حنيفة لابد من زكاة الجنين مع زكاة امه
3:30لان زكاة نفس لا تكون زكاة لنفسين وهذا قول جديد بالنسبة للعصور المفضلة فان الناس مطبقون على ان ذكاة الجنين ذكاة امه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر الدين مرة
3:51الثاني اذا خرج ميتاه وقطعا ان هذا مما عمت به البلوى فانهم يذبحون الغنم الشياه والبقر والابل يكون في بطونها شيء كذلك في الصيد اذا اذا كان الجنين في بطن امه فذكيت الام ومات الجنين بذكاة امه فان ذكاة الام كافية. الا ان يكونا مستقل
4:24وهذا الذي عبر عنه بقوله وان خرج اي الجنين حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبحه ان اذا صار حي فان حياته المستقلة المستقرة توجب ان يكون ذاته مستقلة كما
4:50لو ولدته قبل ان يذبح اما اذا خرج ميتا بعد ذبح امه فالصحيح ان الذكاة كافية للام وسارية للجنين وهذه القاعدة يطبقون عليها قولهم ومن مسائل الاحكام في التبع. يثبت لا اذا استقل
5:13متى وقع فالجين هنا زكاته تابعة لامه. فاذا استقل ووقع حيا لا بد ان يذكى اما لولدته امه قبل ذلك. ولعل قائلا يقول من يأكل الجنين نقول نحن الان في زمن النعمة والرغد
5:38والعيش الهنيء والرغيد ربما نستعث من ذلك. لكن في الزمن الماضي لا ما يستعذ وفي حاجة ويأكلون الجنين والحوار في بطن امه ولا يبالون بذلك ثم ذكر بعد هذا المكروهات والمستحبات المتعلقة بالتذكية
6:08قال ويكره الذبح بالة كالة الالة الكاملة اي التي لا تمضي ما هي بحادة كسكين وخنجر وسيف ومدية غير حادة يكره الذبح بها ولا يحرم. لانه حصل بها حصل بها اهراق الدم
6:36لكن يكره ذلك. ليش يكره؟ لان فيه نوع تعذيب للبهيمة السكين الحادة مجرد ما يجريها مرة واحدة تقطع العروق. اما الالة والسكين الكالة يحرحر فيها الذبيحة مرتين وثلاث واربع وقولهم يكره يحمل على الامرين كراهة التنزيه
7:06وكراهة التحريم ان كانت صاد الة صدي ولا هي بحادة ويتعذب معها. يتعذب معها البهيمة كثيرا فهذا حرام اما اذا كانت لا التعذيب يسير هذه مكروهة كراهة تنزيه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء
7:34اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته يرح ذبيحتاه. اخرجه مسلم في صحيحه قالوا ومما يكره سلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه والصحيح ان هذا محرم. لان سلخه وهو لم يمت بعد وكسر عنقه وهو لم يمت بعد
8:11ان هذا كله من تعذيب البهيمة. ونحن مأمورون بالاحسان اليها والرفق بها كما انه يؤجر الانسان على اطعام البهيمة وسقيها كذلك يؤزر بتعذيبها واذيتها لو ذبح الشاة ثم عجل بسلخها قبل ان تخرج روحها هذا حرام
8:43ان ظن انه خرجت روحه وبدأ يسلخ ثم بان ذلك فهذا مكروه ولهذا مأمور الذابح والناحر ان ينتظر قين حتى يتأكد من موت البهيمة لما في السلخ وكسر العنق من اين؟ من التعذيب
9:04وبعض القصابين والجزارين اما من عجلته لينجز ذبحا كثيرا او من غشامته وجهله اذا اجرى السكين على الرقبة وقطع الحلقوم والمرئ والاوداج باشر مباشرة وكسر العنق قبل خروج الروح وهذا حرام
9:32هذا الفعل حرام. ويخشى عليها ان تكون ان تكون ميتتها بكسر عنقها. لان كسر العنق يقطع الحبل الشوك فتكون عندئذ ميتة وقولهم يكره يحمل على كراهة التحريم وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديلة بن ورقاء عام حجة الوداع. على جمل اورق
10:05يصيح في فجاج منى لا تعجل الانفس ان ان تزهق وايام منى ايام اكل وشرب وشرب وبيعال. اي لا يجوز صومها لا تعجلوا الانفس حتى تزهق اي حتى تموت واذا قطع الرأس فلا بأس. خلاص
10:34حصل بقطع الرأس الموت وخروج وخروج الروح من المستحبات في التذكية وهذه ليست واجبة وانما مستحبة. قوله وسنة توجيهه للقبلة ان يوجه الذبيحة للقبلة هذه سنة وليست واجبة ولو وجهها الى اي جهة
10:59المسألة جائزة. ما الذي يوجه للقبلة؟ هل هو رأسها او بدنها يوجه الى القبلة موضع الذبح موضع الذبح هو الذي يوجه للقبلة بشرف القبلة فانها محل الصلاة ويستحب استقبالها. ومن ذلك توجيه الذبائح اليها
11:30فهذا مما يسن ويسن ان يكون على جنبه الايسر اي ذبح البهيمة في التذكي على جنبها الايسر. لان الايسر اقل اقرب للقلب فيكون اسرع في خروج الدم. وزهوق الروح ففيها الاراحة لو ذبح على الجانب الايمن صحت
11:59قال والاسراع في الذبح يسرع في الذبح ليريح الذبيحة اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في القتل مأمورون فيه بالاحسان. سواء القذف بالقصاص او في الحدود او في الجهاد في سبيل الله
12:24ونحن منهيون عن المثلى الا ان يكون قصاصا ولهذا الذبح يكون بالسيف. فان تعذر باطلاق النار. اما الشوق وحقن السم او الغاز فهذه وسائل في القتل محرمة. وقلنا الا بالقصار
12:50خلاص دليل من حديث العرانيين فان قوما من عرينة وعكل قدموا المدينة فاجتووها اي اصابهم جو فانتفخت بطونهم وهذا لان الذي اصابهم يسمى بالاستسقاء. وخامة الجهاز الهضمي في الكبد فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فامرهم ان يخرجوا الى ابل الصدقة
13:28وكانت جهة نجد وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها لان الابل ما تعلف وانما تأكل من اين من الشجر ومن نبت الارظ وسبحان من الهمها فانها اذا اكلت من هذه
13:51الاشياء اثمر ذلك طبا وقوة فشربوا من البانها وابوالها. البول يسمى عبس او وزر شربوا فصحوا ولهذا يقول ابن القيم والبان الابل وابوالها علاج من امراض الكبد من الاستسقاء ونحوه
14:20وهذا مجرب لكن ليس كل امراض الكبد فانه اذا استحكم التليف لم ينفع باذن الله بول الابل. والبول جنسها كلها اذا كانت تأكل من الاعشاب اما بعض الناس يقول لا بول البكرة دون الفاطر ودون الهرش هذا غير صحيح
14:47فانها اذا كانت تأكل من العشب يظهر ذلك على بولها خفة بل وطعامة بل وحسن ريح قد جربته مرارا الاسبوع الماظي متعبسين من الابل قال فلما صحوا ذهب عنهم ماذا؟ ذهب عنهم الوباء والاجتواء
15:16استسقى طمعوا في الابل تشتاق الراعي شملوا عينه حتى مات راع اخر فهرب الى المدينة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فارسل ورائهم فقبض عليهم فاقام فيهم القصاص قطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وشمل اعينهم وتركهم يستسقون في المدينة
15:51في الحرة ولا يسقون حتى ماتوا هنا قتلهم قصاصا بمثل ما فعلوا بهذا الراعي. وفيه دليل لما سبق ان الجماعة يقتلون بالواحد اذا واتفقوا على قتله ولما رفع الى عمر رضي الله عنه
16:14الرجل الصنعاني الذي اليماني الذي قتل في صنعا قتله جماعة. قال والله لو تمالأ عليه اهل صنعا قتلتهم كلهم به وهو ترجيح لان الجماعة يقتلون بالواحد. اذا كان فعلهم يفضي الى القتل
16:36اما اذا كان الفعل فعل الواحد لا يفضي فهذه ينظر فيها نظرا قضائيا قال وما ذبح فغرق او تردى من علو او وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل ذبحت شيء فغرق ولا تدري موته بغرقك او بذبحك
17:04لا تدري هل مات بغرقه بسبب الغرق او بالذبح؟ لم يحل فان علمت ان موته بالذبح قبل الغرق حل وكذلك لو تردى من عال التردي اي الساقط من عالي ومضى علينا ان من المحرمات المتردية حرمت عليكم الميتة والدم ونحو الخنزير وماء اهل لغير الله به والمنخنقة
17:33من ماتت بالخلق والموقوذة من ماتت بالصدم والظرب بمثقل والمتردية. من ماتت بترديها من محل عالي قال اذا ذبح وتردت من عالي ولا يدري يدرى ما سبب موتها التردي ام الذبح لم تحل
17:59وكذلك لو وطئها شيء لو وطأ مثلها قتل ولا يدرى هل ماتت بالذبح او بالوطء السيارة طاح عليها جدار ولا يدرى هل ماتت بالذبح قبله او بالوطء بعده؟ فانها لا تحل ليش ما حلت؟ لان الاصل في اللحوم
18:24تحريم حتى نتيقن اباحتها بالتذكية والاصل في الاوضاع واللحوم الاظاع هو فرج المرأة. والاصل في الاوظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي ابن حاتم
18:57رضي الله عنه لما سأله عن الصيد وحديث عدي هو اصل ما جاء في كتاب الصيد كما يأتي. قال فان وقعت في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. متفق عليه
19:20فان علم ان الذي قتله السهم او الذبح فهذا جائز لانها ماتت بالتذكية. وان شككت هل ماتت بالتذكية او بسقوطها في ماء او من محل عالي او وطئها ثقيل فقتلها
19:38تبقى على حرمتها تبقى على حرمتها وذهب جمع من اهل العلم الى انها تحل. لانه حصل هذا الموت بعد الذبح والاحوط هو الاول الاحوط هو الاول لان الذبائح والنحائر نهينا عن اكلها حتى تكون مباحة. نعم
20:10قال المؤلف كتاب الصيد يباح لقاصده ويكره الصيد والذبائح ولا الصيد لوحده؟ الصيد لوحده الصيد بدون الذبائح اي نعم. يباح لقاصده ويكره لهوا. وهو افضل مأكول. فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا
20:32فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا بها. وان لم يتسع بل مات في الحال حل باربعة شروط احدها كون كون الصائد اهلا للذكاة حال ارسال الالة ومر من صيدا فاثبته
20:52فاثبته نعم ثم ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. الثاني الالة وهي نوعان ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم. والثاني جارحة معلمة ككلب غير اسود وفهد وباز وصقر. وعقاب
21:13وشاهين فتعليم الكلب والفهد بثلاثة امور. بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا انك لم يأكل وتعليم الطير بامرين بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي ويشترط ان يجرح الصيد
21:33فلو قتله بصدم او خنق لم يبح. الثالث قصد الفعل وهو ان ان يرسل الاب لقصد الصيد فلو سمى وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره او استرسل الجارح بنفسه
21:53قصده ولم يره او لقصده نعم او لقصده ولم يره او لقصده ولم يره. هم. او او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. الرابع قول بسم الله عند سال جارحه او رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا. وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ
22:21عليه شيء وكل آآ وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. ومثله لو رماه فيه سم وان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حل هذا كتاب الصيد والذبائح لانها تابعة للصيد. والصيد
22:50حلال دل على حله الكتاب الكريم لقول الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وفي قوله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم من اين حللتم
23:11من الاحراف تصطاد هنا جاء امر هل الامر واجب للصيد بعد الحلم الاحرام لا هنا فيها قاعدة اصولية انه اذا منع من الشيء اذا منع منه ثم ابيح الامر بعد الحظر يدل على الجواز. لا يدل على الوجوب
23:39كل امر بعد بعد الحظر منه المحرم من محظورات الاحرام ان يصيد هذا من محظورات الاحرام ان يصيد المحرم اما اذا حل فانه يجوز له الصيد. فالامر بالحل فالامر بالصيد بعد الحظر مع الحظر عنه دل على الاباحة
24:06وثمة حال لا يصح فيها الصيد مطلقا وهو حال الحرم فان مكة لا يصح فيها الصيد مطلقا. للمحرم وغير المحرم والمدينة على الصحيح كذلك وهذا في احكام الصيد ما هو بقتل الحشرات. ولهذا يكثر السؤال العمار والحجاج عمن قتل بعوضة او ذبابة
24:35او صرصار فهذه ليست صيدا كذلك ما يتعلق في الحرم قد يأتي الجخاخ. يشبه الجراد لكن لونه اسود او بني غامق فهذا ليس بصيد انما الصيد في الجراد نفسه اذا صاده قصدا اما اذا وطأه من غير قصد
25:06فهذا لا يدخل في الحرمة وفي قول الله جل وعلا في الصيد بالكلاب وبالجوارح احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم اباح الصيد فقال لعلي بن حاتم اذا ارسلت كلب كلب
25:40المعلم فاذكر اسم الله عليه واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليك. فما امسك عليك فكل في الحديث في الصحيحين فان اخذ الكلب زكاة في حديث ابن عباس ان الجوارح هي الكلاب المعلمة
26:02والبازي وكل ما تعلم الصيد قد وقع الاجماع على حل الصيد بانه اطيب المكاسب. كما يأتي لانه افضل مأكول لان اطيب كسب هو الصيد حيث انه اكتسب من من حلال. وملكه مشاع لمن سبق اليه. سم
26:30ها ايه الجفاف ما هو بجراد. لا. لكن الجراد الاصفر ولا الاحمر هذا حل اكله يقولون اذا جاء الجراد فانثر الدواء لانه يأكل من كل شجرة الا في هذه الاوقات التي يرش فيها الجراد بالمبيدات
27:03لا يؤكل لان لا يتسبب الانسان بضرر نفسه وتسمعون التنبيهات والتحذيرات من جهات الارصاد بانه لا يؤكل الجراد الذي قد آآ رش مبيدات قال يباح لقاصده لقاصد الصيد يقصد بالصيد ان يأكل. او يطعم او يهدي او يبيع. ويكره لهوا يكره ان يصيد من
27:38باللهو والعبث طيب اذا تعدى على زروع الناس ولا على مواشيهم ولا على املاكهم صار الصيد عندئذ حرام لوقوع الظلم بهذا التعدي ويمكن انتم ما تستحضرون هذا المعنى اذا جاء النزل من الطيور اشغل الصيادون اهل المزارع
28:08من الان وجدناهم في جهات عديدة يزرعون شجرا ويؤجرونه لاهل الصيد لينزل فيه النزل نعم كنا في الاسبوع الماضي في النهود ورأيت مكانا قد زرع فيه صاحبه شجر مع ان الماء قليل
28:34مراكز زراعة الشجر اما ينفع؟ قال لا يجونا القصمان ونؤجر عليهم هالزرع هذا للنزل فيه ينزل فيه الطير دلالة على ماذا؟ على انه يتضرر المزارع بهذا بهؤلاء الصيادين يطأون الزروع
28:57وربما افسدوها اذا ترتب على هذا الصيد وطأ الزرع وافساده فالصيد عندئذ حرام لانه ظلم صاحب هذا الزرع او كان يفرق مواشيهم وربما اصابها اه الرمي فهذا ايضا حرام اذا الصيد يكون حراما اذا يترتب عليه ظلم ويكون حراما اذا خالف فيه ولي الامر فصاد في غير وقت الصيد
29:29لولي الامر ان يقيد المباح. ومن المباح هذا الصيد يقيده. لئلا يفنى ولما كان الناس يصيدون من حاجة لا يصدنا الدافع ولا الانثى. ولا يصيدون اكثر من حوائجهم ولما اصبحوا يصيدون عبثا ورياء
29:55وتفاخرا وتفشخرا على الناس. اصبح يصيدون عبثا وسرفا وتبذيرا يمكن رأيتموهم في المقاطع وفي الصور يملأ حوض السيارة ذبان او يذبح عشرين وعلم او عشرين يدمي ابو غزال هذا من السرف. فانتقل من كون الصيد مباح الى كونه حرام بالسرف. والتبذير
30:29الله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انه لا يحب المسرفين قال وهو افضل مأكول. لانه من اكتساب حلال لا شبهة فيه افضل واطيب المكاسب ما غذى الانسان منه نفسه بالصيد
30:52فمن ادرك الصيد مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح. المذبوح يتحرك وهو الرفس. لكن وجد الصيد لما رماه يتحرك حركة فوق حركة المذبوح. فوق الرفس. انما يقوم يمشي ويطيح هنا يجب ان يذكى قال فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت
31:20لتذكيته لم يبح الا بها لم يبح هذا الصيد الا بالتذكير. ليه؟ لانه مقدور على ذبحه. فعندئذ لم يبحبدوني هذا الذبح كما في سائر الذبائح. صورته يطارد له ماذا؟ يطارد له غزال
31:48فرماه بسهمه او رماه بالطلق الناري اثبت بدا ينزف يتحرك حركة فوق حركة الرف. يمشي يقف يناظر وانه ما يحل الا ان يذكيه ما يحل الا بتذكيته. كما في ظاهر قوله فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح
32:21واتسع الوقت ان يمديه ينزل يذبحه واتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا بها. طيب ان ادركه وحركته فوق حركة مذبوح لكن ما عنده وقت مجرد ما نزل اراد ان يذبحه مات
32:41فهذا مات بسبب ماذا؟ بسبب جرحه وصيده. فانه يحل عندئذ. اما اذا تراخى قال لا بوقف هو وانتظر حتى يموت لم يبح هذا الصيد الا بهذه التذكية. قال وان لم يتسع
33:04اي الوقت للتذكية. بل مات في الحال حل اي حل ذبحه. لان عقره لان عقره قد ذبحه لما رماه فعقر هذا هو الذي تسبب في ذبحه. ولهذا قال قتادة ابن دعامة السدوسي يأكله ما لم يتوانى
33:28في زكاته او يتركه عمدا. ومتى ادركه ميتا حل ويحل الصيد باربعة شروط الشرط الاول كون الصائد اهلا للذكاة اهلا للذكاة حال ارسال الالة. متى اهليته؟ ما هي بسابقة ولا لاحقة. حال ارسال الالة
34:01الالة سهم رمح معراظ وطرفاه حادين حال الارسال يكون اهلا بان يكون مسلم او كتابي فلو ارسلها وهو مجوسي ما يصح اذا ارسل الالة ثم بعد ذلك ارتد صحت لان العبرة بحاله حال الارسال ارسال الة الصيد
34:31ولهذا لا يحل الصيد المجوسي ولا صيد الوثني ولا المرتد لان الصيد كالذكاة. قال صلى الله عليه وسلم فان اخذ الكلب زكاة اهلا للزكاة اما الذي لا يفتقر الى زكاتك كالسمك والجراد فيباح اذا صاده من لا تحل ذبيحته
35:03لانه لا يترتب عليها زكاة طيب اذا تولى الصيد محرم تولى الصيد محرم. المحرم اهل للذكاة ولا ما هو باهل؟ ها؟ المحرم اهل للزكاة لكنه ما هو باهل للصيد ولهذا المحرم اذا بغى يعلق تيس لربعه نقول لا ما يجوز لك
35:29يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن اذا بغى يصيد لهم صيد ما يجوز الا صيد البحر فاذا كان الصائد محرما هل يصح صيده او لا يصح فيه تفصيل الحالة الاولى
35:52اذا كان الصائد محرما فلا يحل صيده الا في صيد البحر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اما صيد البحر فجائز طيب اذا صاد الصائد الصيد للمحرم صاده للمحرم
36:21هل يجوز ان يأكل منه المحرم؟ الجواب لا يجوز ففي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش. ما العجوز
36:42ها ها يا عبد الله عبد الله يهوجس كله سرح بلادكم بلاد الصيد يا عبد الله ها جاوب تبي احد يفزع لك اه المؤذن عجوز حمار الوحش هي الورك جزءها السفلي دل على انه اطعم ما يكون فيها
37:17اهداف صعبة ابن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش رده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد في نفسه تغيرا. قال يا صعب قال لبيك. قال ان
37:34الم نرده عليك الا انى حرم لانه صاده لاجل النبي والنبي محرم رده النبي عليه ولم يأخذه طيب هل يباح ولا ما يباح؟ يباح لغير المحرمين وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه
38:01ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه اما عام الحديبية او عام حجة الودأ ام او عام حجة الوداع. مع رفقته الى جهة البحر لامر وكانوا محرمين الا هو الا ابو قتادة
38:23فرأوا حمار وحش تناظروا محرمون والمحرم لا يجوز ان يصيد. اذا بعضهم يناظر بعض فانتبه لهذا ابو قتادة فرأى حمار الوحش مباشرة قمز على ظهر صح قمز على ظهر فرسه
38:53ولم يتناول رمحه يريد ان يطرد هذا الحمار فقال النووي الرمح فابوا ان يناولونه فنزل من على فرسه مرة اخرى وتناول رمحه ثم ركب على ظهرها وقدم عليها من وراء الجبل
39:14فعقرها ابو قتادة صائد هل صادها وهو حلال ولا حرام محرم ولا محل؟ محل. اصحابه محرمون قال دونكم اياها. قالوا والله ما نطعمها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم
39:37تحملوا معهم حمار الوحش الصيد فقدموا عليه صلى الله عليه وسلم ومنه في الحديبية فقال هل اشار اليكم؟ هل اشار اليه من اه منكم احد؟ قالوا لا يا رسول الله
39:53قال هل امره احد منكم به؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل اعانه احد عليه وهو نزل يوم رقة على الفرس قال عطوني الرمح محد اعانه قالوا لا يا رسول قال فكلوا واضربوا لي معكم بسهم
40:12اللهم صلي وسلم عليه اخذ العلماء من الحديثين حديث الصعب ابن جثامة وحديث ابي قتادة ان الصيد اذا صيد للمحرم هذا واحد صيد له او لاجله او ان المحرم اعان على صيده
40:33او امر به او اشار اليه ان هذا الصيد لا يحل ان هذا الصيد ماذا؟ لا يحل اذا هذا الشرط الاول كون الصائد اهلا للزكاة حال ارسال الالة قال ومن رمى صيدا فاثبته
40:57ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل تصورتم هالمسألة هذي رمى صيدا فاثبته. اثبته اي وقف عن الجري والرقظ. لكن لم يمت. ثم رماه ثانية فقتله. قالوا لم لانه مقدور عليه التزكية قبل الرمية الثانية
41:23هذا وجهه استصحابا للاصل به ان الاصل في الصيد او في اللحوم التحريم والصحيح انه اذا اثبته وكان صيدا ثم رماه الثانية كما يرميه بالبندق او بالرصاص او بالسلاح الناري او بسهم اخر
41:42رأوا برمح فان هذا يبيحه. هذا هو الصحيح ولا يحتاج الى التذكية لان هذا الجرح يقوم مقام التذكية. واراقة الدما تقوم مقام التذكية هذا الشرط الاول الشرط الثاني في الصيد الالة. وهي نوعان الة الصيد
42:09النوع الاول ما له حد يجرح. كالسيف والسكين والسهم والرمح فانه يشترط لها ما يشترط لايات الذكاة ان يكون يمضي ولابد ان يجرحه. فان رماه فقتله بثقله لم يحل. لانه صار
42:34والوقيد هو الذي مات بالصدم. او بالظربة القوية وهي الموقوذة صار وقيدا. اما اذا كان له حد جرح وسار الدم فهنا صح الصيد والحالة هذه اذا ان يكون له حد يجرح. مثل ايش؟ السهم. الرمح. السكين. السيف
43:05الخنجر السلاح الناري طيب وش رايكم بالمعراج؟ يصح الصيد بها ولا ما يصح المعراج خشبة لها طرف مائل. تخطرف للي يركظ نقول المعراج نوعان. معراظ له طرف حاد. او طرفان حادان. فاذا رماه جرح المرمي
43:35هذا يدخل في الصيد. ومعراظ يقتل بقوته. ووقده. كالماصورة والخشم شبه الحديد هذا لا يصح هذا لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. متفق عليه. وربما جعل المعراج في
44:05طرفه حديدة فان كان يقتل بالحديد بالشق والجرح صحت. وان كان لا يقتل بالشق ولا بالجرح لم تصح. ها ايه يقول الشيخ سعد يذكر لكم شيء وقع فيه هو صغير
44:28كذا يا شيخ الصيد بالنباطة او بالنبيلة يضع فيها حصاة ويرمي بها ان كان الحصاة الذي وضعت مدببة وجرحت بحدها حكمها حكم المعراج الذي يخزق اي يجرح. وان كانت غير مدببة
45:00وانما راقت الدم من قوة من قوة من قوة ظربها فتلتحق هذه بالموقودة فلا تصح فلا يصح الصيد بها. ومثل النباطة يا اخواني ما يفعله اه الصغار. انه اذا ادرك الصيد وهو حي نزعه بظفره. نزع رأسه بظفره. عصفورا او دخلا او حتى قميص
45:32فهذا لا يصح. لانها صارت ميتة. ونهينا عن القتل بالظفر كما سبق في الذبائح. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله اني ارمي بالمعراج فاصيب قال صلى الله عليه وسلم اذا رميت بالمعراج فخزقا خزقة يعني جرح ومنه الخازوق
46:02فخزق فكله. وان اصابه بعرضه فلا تأكل. لانه انما مات بقوة الدفع والظرب والوخذ النوع الثاني من الالات الالة الجارحة فهيمة الجارحة المعلمة كالكلب المعلم. والطير المعلم. والكلب مهوب الكلب السلوقي يجوز ان يصيده بالاسد والنمر والفهد ولهذا
46:42من الناس من يصيد بالفهد لانه اسرع اسرع الكلى. فيعلمها حتى يصيد بها والمشهور عند العرب العرب الصيد بالكلاب. واشهر انواع الكلاب الصيد التي يصاد بها الكلب السلوقي الذي هو اسرع الكلى. يصيدون به الارنب. يصاد به الغزال
47:12فلابد ان يكون الكلب معلما اي مدربا كما يأتي. ولا يجوز ان يكون اسودا بهيما حيث قال الثاني جارحة معلمة ككلب غير اسود بهيم. لان ان الاسود البهيم الذي لا بياض فيه شيطان والنبي امر بقتله. قال
47:42انه الشيطان في حرم عندئذ الصيد به متفق عليه. ما قتله الشيطان فلا يباح يقول الامام احمد رحمه الله لا اعلم احدا من السلف يرخص فيه يعني صيد الكلب الاسود البهيم
48:02فان كان الاسود ما هو بهيم مرنقط او قوائمه بيظ او خشمه وعينه بيظا فهذا يجوز يصح الصيد به لانه ليس بهيما. ليس اسودا بهيما. اذا هذا النوع الثاني من اية الصيد وهي
48:22المعلمات من البهائم كيف يكون التعليم بها؟ ان كانت كلاب التعليم بامور ثلاث وان كانت طيور كالبازي والصقر والصقر انواع احسنها الشاهين. ومنها الحر ونوع ثالث الوكر. ثلاثة انواع هذه الصخور واقوى من الصقور الصيد بالعقاب فان البادية في
49:01بادية العجب في جمهوريات اسيا الوسطى يصيدون بالعقب. وهي اضعاف في الصقر ومنهم من يصيد بالنسر كل هذه الطيور الجارحة اذا علمت صح الصيد نبدأ بالكلاب. الفقهاء رحمهم الله دقيقين. من اوصافهم تقول ما شاء الله
49:31اهل الصيد. وكل ذلك مبناه على تحقيق الادلة الشرعية. قال ككلب غير اسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. شاهين من انواع الصقور وقيل ان الشاهي متولد من البازي والصقر. فيباح ما قتله من الصيد
50:01لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين يعني معلمين تعلموهن تعلمونهن مما الله فكلوا مما امسكنا عليكم. واذكروا اسم الله عليه. وفي قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين؟ قال ابن عباس
50:21هي الكلاب المعلمة. وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور واشباهها طيب. ذكروا في الكلاب المعلمة ثلاثة شروط. قال فتعليم الكلب والفهد بثلاثة امور. احنا نوسعها تعليم الفهد والكلب كل ما يركظ على رجليه وايش؟ ويديه. حتى يطرد ان علم الاسد اذا
51:01علم النمر ربى ذيب عنده علمه مع ان الذيب غدار ومن العجائب ان الذيب الذئب معروف بغدره و مكره. وسرعة حيلته لكن الناس الان يصفون به الشجاع. اه والله فلان ذيبان او الذيب. هذا من الغلط يا اخوان
51:31هذا من الغلط. وقد قال الاول ومن يصنع المعروف في غير اهله يلاقي الذي لا مجير ام عامر من هي ام عامر؟ عندنا ام عامر وام سالم ام سالم مرت
51:51عليكم من الطيور. ام عامر يا الضبعة. قالوا ان رجلا وجد ضبعة في ليلة جدا. وكادت ان تموت. كادت ان تموت. فاخذها وادخلها خباءه واوقد لها نارا ودفأها واطعمها. يوم ذابت الدفا
52:21وردت اليها الحياة وقد نام هذا بجانبها عدت عليه بقرت بطنه فجاء اخوه واذا واذا هذا الذي فزع للضبعة مقتول مبقور بطنه وقد مات. فتتبعها حتى وجدها فقتلها. فذهبت مثلا ومن يصنع المعروف في غير اهله
52:51يلاقي الذي لاقى مجير ام عامر آآ الحصني الثعلب في مثل ها الليالي يموت من البرد ان لم يكن له طعام فلا يستطيع ان يتحرك ما يستطيع يتحرك يرتجف في قوائمه ولهذا اذا جاءت الريح النسرية في
53:21اخر المربعانية الشولة او في ليالي الشبط. ليالي البلدة النعايم والبلدة يسمونها الناس الحصني. يسمع للحصني صراخ. ما عنده زاد وقد هلك من الجوع وشدة البرد حتى ما يستطيع يتحرك. اذا قام يمشي يهتز
53:51حنا رحنا للصيد وحنا نبي ها تعليم الكلب والفهد وكل ما يركض من الجوارح المعلمة بامور ثلاثة. يعرف انه معلم. الاول بان يسترسل اذا ارسل. اذا ارسله انطلق. اما اذا انطلق اذا شاف الصيد من غير ما يرسله فهذا غير معلم
54:21الا اذا كان عوده وهو يمشي معه اذا شاف الصيد ينطلق بتعليمه اياه فهذا يدخل من اذا استرسل يسترسل اذا ارسل. وينزجر اذا انزجر. اذا وقف قال اوقف ولا فلان اوقف. هذا معلم. والثالث قال
54:51واذا امسك لم يأكل. الكلب المعلب اذا امسك الصيد لم يأكل. يأكل منه حتى يطعمه من؟ صاحبه. هذا من اثار التعليم. لحديث عدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
55:11اذا ارسلت كلبك فان اكل فلا تأكل. فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه متفق عليه اما اذا استرسل اذا استرسله اذا ارسله استرسل او اذا زجره زجر فهذا علامة على التعليل. طيب اذا شرب هذا الصيد من دمي
55:41من دمي اذا شرب الكلب من دم الصيد يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم لا يحرم ذلك. يعرف تعليم الطير بامرين. الاول بانه اذا ارسل واذا دعي رجع بهذا يعرف ماذا
56:11الطير المعلب طيب قلنا في الصيد في الكلب انه اذا امسك لم يأكل هذا علامة انه معلب لكن الطير اذا امسك واكل فهذا طبيعته لا يكون هذا تعليما له. ولهذا لاحظوا الصقور والان في مهرجان
56:41الصقور وهي من احسن الرياظات يا اخواني. فيها رفع المعنوية وفيها انفة الصيد بالصقور يعلم الانفة والعزة. ويعلم آآ الترفع عن الدنايا فهي رياضة عزيزة. الصيد للطيور اذا صاد اكل
57:11هذا طبعها وهذا تعليمها. اما الكلاب لا. تقبض ولا تأكل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا اكل الكلب فلا تأكل. واذا اكل الصقر فكل. فانك تستطيع ان تضرب الكلب
57:31ولا تستطيع ان تضرب الصقر. نعم الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اكبر. الله اكبر. الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله
58:01اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح. لا حول ولا قوة حي على الفلاح
58:31الله اكبر الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وابعث لي مقام محمود اذا الكلب المعلم بثلاثة اشياء. بانه اذا ارسل استرسل. واذا زجر انزجر
59:11واذا امسك لم يأكل. اما الطير المعلب بامرين انه اذا ارسل يسترسل اذا دعي رجع قالوا ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدمه او بخنقه لا يباح الصيد كما سبق في المعراج اذا قتل بالمعراج
59:41بجنبه بثقله لم يحل. لان الله حرم الموقوذة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل مفهوم المخالفة ما لم ينهر الدم لا تأكل. وكذا ما لم يذكر اسم الله عليه
1:00:01اذا الشرط الاول ان يكون الصائد اهلا للصيد. ثانيا الالة. الشرط الثالث قصد فعل وهي ان يرسل الاية لقصد الصيد لان قتل الصيد امر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد والنية. كما لو تطهر من الحدث لابد من نية ان تطهر من باب التنزه
1:00:31لا يعتبر هذا طهارة. ولهذا قالوا لو سمى وارسلها لا لقصد الصيد. او ارسلها لقصد الصيد ولم يراه او ان الجارح الكلب الله يعزكم او الطير استرسل بنفسه فقتل صيدا لم يباع
1:00:51لم يحل هذا الصيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبي ابن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم هنا فيه قصد الارسال. وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. فاذا استرسل بنفسه
1:01:11ولم يقصد الارسال فهذا لا يعتبر صيده. ولهذا ان زجره انزجر اه صاحب الطير طيره دعاه او زجر صاحب الكلب كلبه ساد عدوه بزجره فانه يكون عندئذ حل يحل صيده لان
1:01:41زجره اثناء رؤية الصيد بمنزلة القصد. قصد الفعل وهو الصيد. وذهب راهوية الى انه اذا اطلقه وسمى فصاد اكل عند ارساله. وان لم يقصد الصيد لكن ما ارسله الا يبي الصيد. قد لا يكون رأى هذا الصيد. الشرط
1:02:11رابع من شروط حل الصيد قول بسم الله عند ارسال الجارحة او رمي سلاحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه
1:02:31ولما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. دل على ان ما لم يذكر اسم الله
1:02:51عليه او ما لم ينهر الدم انه لا لا نأكل. اذا نسي الصيف ذكر اسم الله عند ارسال كلبه او طيره الجارح او عند رمي سلاح رمي السهم الرمح السلاح الناري هل اذا سهى عن عن التسمية تصح ولا ما تصح
1:03:21فيها الخلاف السابق في الذكاة. اذا نسي التسمية في المذهب يقول ولا تسقطوا هنا سهوا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي فان وجدت معه غيره اهو فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر دل على انه لابد
1:03:51التسمية فلا تسقط سهوا لكن الامام مالك كما سبق يبيح الاكل من الصيد نسيانا بترك التسمية نسيانا كما قال في الذكاة وفي رواية عن الامام احمد انه اذا نسي على السهم ابيح لان انطلاق السهم بسرعة. ومثل السهم الرمح والسلاح الناري. دون
1:04:21الرسالة الجارحة وهي الكلب او الطير فلابد من التسمية لان هناك مدة ابطأ من مدة ارسال السحر الذي هو اسرع من المسائل المتعلقة بهذا وما رمي من صيد فوقع في
1:04:41لم يحل لانه ما يدري هل مات الصيد بصيده او بوقوعه في الماء. وكذلك ما روي من صيد فتردى من محل عالي. من حلو ومات ولم يدرى سبب موته اهو الصيد او التردي. لم
1:05:11او رمى صيدا ووطئ عليه شيء. وطئ عليه شيء يقتل مثله او اذا وقع في ماء مات من هذا الوقع او تردى من محل عالي فاثر قالوا لم يحل لماذا لم يحل؟ لانه لا يدرى امات بالصيد ام مات بالسقوط او
1:05:41بالغرق او بالوقف. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله ان وجدته قد قتل فكل الا ان تجده وقع في ماء فانك لا تدري. الماء قتله او سهمك
1:06:11متفق عليه ودل على انه لا يأكل ولا يباح ذلك بالصيد. قال ومثله لو رماه بمحدد في رمى الصيد برمح. لكن الرمح مسقي سم. والسهم مسقي سم. وماء ما يأكل احتمال ان يكون موته بسبب السم لا بسبب الجرح. وفي هذا
1:06:41تغليب لجانب التحريم على جانب الحل. قال وان رماه بالهوى او رماه فما الصيد وهو على شجرة او على حائط فسقط من الهواء الصيد وسقط صيد من على الشجرة او من على الحائط ميتا فانه يحل. لان موته بالرمي. وقوعه في
1:07:11ارض لابد منها سواء من الهوى على الارض او من الشجر على الارض او من الحائط على الارض. ولو حرم بسقوط دل على انه لا يحرم طير ابدا. لاحظتم يا اخواني؟ الفرق
1:07:31انه في الحالة الاولى لا يدرى هل مات بسبب الصيد او بسبب السقوط من محل عالي او الغرق او وطئ مثله فغلبنا جانب التحريف. وفي الثانية لا ان موته كان بالصيد ولابد
1:07:51ان يسقط فهنا يصح ويحل هذا الصيد. واذكر لكم الان قصة عدي بن حاتم التي منها تعلمه وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الصيد. عدي بن حاتم من اي قبائل العرب؟ من طي القبيلة العربية
1:08:21المشهورة تسكن في شمال الجزيرة. وطي هذه الان اربعة جذوم كبار. اكبرها شمر يليهم بنو صخر. وكذلك بنو لام. ومنهم الظفير هذي اكبر بطون طي. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم
1:08:51علي ابن ابي طالب الى طي ومعه اربعمائة وخمسون فارسا كلهم من الانصار وكان عدي قد سمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فقال لراع عنده من العرب
1:09:11ايها انت اعتزل لي اجملا. في موضع كذا سمعت بخيل محمد وطأت بلادنا فاعلمني قال بينما عادي مع قوم في الضحى في مجلسه جاءه راعيه الاعرابي قال يا علي ما
1:09:41كنت صانعا ما اخبرتني به فاصنعه الان. فذهب وحمل على هذه الابعرة الاجمل قل خفيف اهله وهرب الى الشام. عاثت خيل النبي صلى الله عليه وسلم وعليها علي ابن ابي طالب في
1:10:01فسبت سبيا كثيرا وغنمت غنائم كثيرة. في الطريق عزلا عزل علي النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم وهي الخمس. وجعل في هذا الخمس سفانة اختاه عدي بن حاتم وكانت امرأة كبيرة مضى حتى قدم المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في السبي
1:10:31ويده متكأة على يد علي. فبينما هو يمشي اشار علي بسفانة ان تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. فقامت فقالت يا رسول الله غاب الوافد وهلك خالد وانه ليس بي قوة على العمل. وانا امرأة كبيرة. فقال
1:11:01صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفها. من وافدك؟ ومن غائبك؟ قالت وافدي عدي بن حاتم قال الفار من الله ورسوله لما ركب ابعرته الى الشام. لحق باهل دينه. قال من والده؟ من غائبك؟ قالت عدي بن حاتم
1:11:31فقال عليه الصلاة والسلام اطلقوها. فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق. مضى فيمشي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فقال لها علي سليه الحملان. اطلبي من الرسول ان يحملك فقالت يا رسول الله اسألك الحملى من عليها الان بماذا؟ بالعتق. فهو اكرم
1:12:01من ابيها حاتم صلى الله عليه وسلم. اكرم من حاتم. قال سليه الحملان فامر عليه الصلاة والسلام من يحملها الى ان يوصلها الى اخيها في في الشام. ويرجع فقالت سفانة بنت حاتم وهي اسن من عدي. يا عدي والله جئتك من عند اكرم الناس
1:12:31فقال لها اكرم من حاتم قالت والله انه لاكرم من حات. فعل وفعل وفعل. فلا فاذهب اليه واصب منه. اثرت هذه في نفس عدي لانه شريف ابن اشرف قدم عدي على المدينة على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة
1:13:01فدخل المسجد فقال فقال الناس هذا عدي بن حاتم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم. واخذ بيده امام الناس. هذه ايضا اثرت في نفس حاتم بنفس عدي ابن حاتم
1:13:21فجاءت امرأة عجوز ومعها وليد. فقالت يا رسول الله انه لي اليك حاجة. قال عدي فارسل النبي يدي. وذهب في حاجة المرأة حتى قضاها وانا واقف انظر من اللي واقف يا اخواني؟ عدي واقف ينظر
1:13:51فجاء صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجة هذه المرأة العجوز جاء صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي عدي ثم دخل داره فالقت اليه الوليدة وسادة. فدفعها الى علي فاعادها عدي للنبي
1:14:21وسلم فجلس عليها فجلس عادي وجاءه. قال يا عدي ما يمنعك ان تسلم قال اني على دين كدينكم بانه على دين النصرانية. قال يا عدي والله اني لادرى بدينك منك
1:14:41الست تأخذ المرباع من قومك؟ ما المرباع؟ المرباع اذا غزا قومه عزلوا ربع الغنيمة لسيدهم. الست تأخذ المرباع من قومك وهذا لا يحل لك في دينك فسكت عديه فامره النبي ان يسلم وان يشهد
1:15:11فتشهد رضي الله عنه واسلم. فدفع به النبي الى رجل من من الانصار. يقيم فصار يغدو على النبي صباحا وعشيا. وسمع مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وكان الصليب معلقا على رقبته. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال
1:15:41هذا قبل اسلامه يا رسول الله والله ما اتخذناهم اربابا. فقال ما هي عدي؟ اليسوا يحرمون اليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال اليسوا يحرمون الحلال؟ فتحرمونه قال بلى قال صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم. تفقه عدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مرة
1:16:11ليوشكن ان تخرج الضغينة من الحيرة. اين الحيرة؟ العراق ما بين دجلة والفرات. تخرج الظغيرة من من الحيرة الى مكة لا تخشى الا الله قال عدي فقلت في نفسي واين لصوص طي؟ لانها في طريق هذه الضغينة الى مكة. اين
1:16:41عنها ثم سأل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نحن بصدده في الصيد والذبائح. قال اني اصيب وعيشي من الصيد. قال له عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم
1:17:01فاذكر اسم الله عليه. فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فلا تدري اهو من سيدي كلب كاملا من الصيد الاخر. واذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. ووجدته
1:17:21الصيد في الماء فلا تدري اقتله الماء ام سهمك او كلبك فلا تأكل واذا ارسلت المعراج. المعراج خشبة في طرفها حديدة. فخزق اي فجرح فكل وما ضرب بجنبه بعرضه اي لم يخزق فلا تأكل. فصار حديث عدي
1:17:51لابن حاتم هذا رضي الله عنه اصل في باب الصيد الصيد والذبائح وهو حديث مخرج في الصحيحين نعود الى مسألة حاتم طائي لما قال النبي اطلقوها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق. ما مكارم الاخلاق التي اشتهر بها اشترى بها حاتم؟ الكرم. والكرم من
1:18:21خصال العرب الكريمة النادرة التي تزيد ضعيف الايمان ايمانا وتزيده مروءة لكن عديا لكن حاتم الطائي كرمه للرياء ليس لله. فلم ينفعه ذلك عند الله. وقد روى الامام البيهقي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:18:51انه قال في حاتم حاتم اراد شيئا فادركه طلب شيئا فادركه وهو الذكر والمدح والصيت وادركه. ومثله عبد الله ابن زيد ابن جدعان الذي دعا الى حلف الفضول وهو نصرة المظلوم. من اي اي من اي من ظلمه من اهل مكة من اشرافهم وغيرهم. سأل
1:19:21عائشة رضي الله عنها عنه عن عبد الله ابن زيد ابن جدعان لانه ابن عم جدها ابي قحافة. قال عليه الصلاة السلام هو في النار. قالت يا رسول الله الم يفعل ويفعل؟ قال نعم يا عائشة. لكنه لم يقل يوما رب اغفر لي
1:19:41كل خطيئة يوم الدين. فهذه الاعمال والخصال الكريمة ان لم تقم على قاعدة الايمان والتوحيد. فلا الكفار عندهم وفا وصدق وعدم غش لكن تعجل لهم الحسنات في الدنيا فاذا وافقوا الله جل وعلا يوافونه وليس لهم عليه
1:20:11بهذه الاعمال الحسنة شيء فنسأل الله جل وعلا ان يحسن الخاتمة والعاقبة لنا لكم وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. يقول هذا السائل ما هي الصلوات الاسباب التي تصلى في اوقات النهي. اوقات النهي على التفصيل خمسة اوقات. بعد طلوع الفجر
1:20:41الى طلوع الشمس. وبعد طلوع الشمس الى ارتفاعها وهو اكد اوقات النهي. وعند زوال الشمس اي قبل الظهر بدقيقتين او ثلاث او خمس. وبعد العصر الى اصفرار الشمس. الوقت الرابع الوقت الخامس
1:21:01ومن اصفرار القرص الى ان يسقط غائبا في الافق. وهذا اشد ما يكون نهيا. هذه اوقات النهي. في اوقات شدة النهي الاولى ان يجلس الانسان دخل المسجد. فاذا دخل المسجد قبل سقوط قرص الشمس بدقيقة دقيقتين او لا
1:21:21يجلس او يقف واقفا ثم ثم يصلي اذا اذن. وكذا اذا دخل شمس طلعت بقرنها لا يصلي حتى ترتفع. لان عباد الشمس يستقبلونها وهي ظاهرة بالسجود له وهي غائبة افلة بالسجود لها. وذوات الاسباب مثل صلاة تحية المسجد
1:21:51ومثل صلاة الكسوف والخسوف ومثل صلاة على الجنازة. فتصح في اوقات النهي لا اوقات شدة النهي فان شدة النهي لا يصلي فيها يشتغل الذكر وبالدعاء وبالوقوف ان كان يشق عليه الوقوف يجلس ولا يصلي في اوقات شدة النهي لان لا يشابه عباد الشمس ومن يصلون له
1:22:21ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين
1:22:41والمستمعين يقول الشيخ برعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الايمان تنعقد اليمين الا بالله تعالى او اسم من اسمائه او صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وامانته
1:23:01وان قال يمينا بالله او قسما او شهادة انعقدت. وتنعقد بالقرآن والمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم السلام او بالكعبة ونحوه فيها حرم ولا كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه
1:23:31ومن والاه. قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان. والايمان جمع يمين. وهي الحلف والقسم ما يحلف به ويقسم به. قال الله جل وعلا في قسمان بالله لك شهادتنا احق من شهادتهما. وفي قوله سبحانه واقسموا بالله جهد ايمانهم. هذي الايمان
1:24:01جمع يمين وهي الحلف والقسم والتوكيد لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى. يحلف بالله واقسموا بالله قل ادعوا الله او ادعو الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. لا تنعقد الا بالله. والله
1:24:31وبالله وتالله وفي الحديث في الصحيحين من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وتنعقد ايضا باسماء الله الحسنى. والرحيم والعظيم والكريم والسميع والبصير والرحمن هذه باسماء الله الحسنى او بصفة من صفاته جل وعلا كعزة الله وعزة الله. وقدرة الله
1:25:11وكان من حلف النبي عليه الصلاة والسلام لا والذي نفس محمد بيده. هذا حلف بالصفة لا والذي استوى على عرشه لا والذي ينزل الى سماء الدنيا لا والذي يجيء يوم القيامة
1:25:31بين عبادة ما ثبت من صفات الله عز وجل. ولهذا في القرآن قال فبعزتك لاغوين اجمعين. حلف بعزة الله التي هي صفته. وامانته. لانها من صفات الله سبحانه وتعالى وان قال يمينا بالله او قسما او اشهد شهادة انعقدت
1:26:01يمينا لان الله قال واقسم بالله جهد ايمانهم. وقال في اية النور في قوائلها فشهادة احدهم اربع شهادات بالله تقديره اقسمت بالله قسما او شهدت شهادة تنعقد اليمين بالقرآن وبالمصحف. وبسورة من القرآن وباية من المصحف
1:26:31لان الجميع كلام الله جل وعلا. وكلام الله من صفاته. ولهذا من الايمان المغلظة الحلف المصحف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن الى ارض العدو. قالت عائشة
1:26:51ما بين دفتي المصحف كلام الله وينعقد اليمين بحلفه بالتوراة المنزلة. لا والتوراة المنزلة والانجيل المنزل لان التوراة والانجيل بمنزلين هو كلام الله. اما قال لا والعهد القديم والعهد الجديد واراد ما بايدي الناس اليوم يمين غير من عقيدة. لان
1:27:23انها لان التوراة والانجيل قد حرفتا وبدلتا وغيرتا. فليست كلام الله الا اذا قيدها بقوله لا وبالتوراة المنزلة. وبالزبور لان الجميع كلام الله او قال وصحف ابراهيم هذه كلها يمين منعقدة. ويأتي الحكم في كفارتها. فاليمين المنعقدة اذا اخفى
1:27:53في امر مستقبل كفر. واذا عقد اليمين المنعقد على امر امر ماظي كفارتها التوبة ولانه تعمد الكذب واخفار هذه اليمين. طيب اذا حلف بغير الله او باسمائه وصفاته فهذا شرك اصغر. قال ومن حلف بمخلوق كالاولياء والحسين. وزيد
1:28:23زينب ونفيسة وسكينة وسيدي المرسي ابو العباس. وسيدي الكباس وسيدي السماني والعيدروس وعبد القادر ومحيي فهذا حلف بغير الله. فالحلف حرام وهو شرك اصغر. واليمين غير منعقدة متى يكون الحلف بغير الله شركا اكبر؟ اذا عظم المحلوف به تعظيم عباده. انتقل من كونه اصغر
1:29:06الى اكبر لانه عقد قلبه على تعظيمه تعظيم عبادة حتى حلف به واقسم به ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء. كما يشتهر والنبي وحياة النبي وعيسى وموسى ويحيى ودانيان. ونبي الله شيث اني ما سويت كذا
1:29:36كل هذا من الحلف بغير الله. او حلف بالكعبة وهي اشرف بنية على هذه البسيطة. فهذا قد اشرك ولهذا جاء رجل من اليهود في حديث قتيلة رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا
1:29:56محمد انكم تشركون. قال ما هو ما ذاك؟ قال تقولون والكعبة. وتقول ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا والكعبة قال قولوا ورب الكعبة. ونهاهم ان يقولوا ما
1:30:16شاء الله وشاء محمد قال قبل قولوا ما شاء الله وحده. اخرجه بعض اهل السنن. او بالكعبة او نحوها نحوها مثل ماذا؟ والقصر الفلاني والجبل وغار حراء وغار ثور وكانوا في الجاهلية يعظمون اباءهم يحلفون بالاباء وراس ابوي
1:30:46اعزي وفخري ولهذا جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم في سفر وكنا نحلف بابائنا فارسل فينا منادي ينادي ان الله ورسوله ينهيان
1:31:06ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. لان الحلف بغير الله حرام. وهو من الشرك الاصغر والدليل على انه من الشرك ما جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:31:31من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. ايا كان هذا الغير. نبي من الانبياء عليهم السلام. ولي من الاوليا صالح من الصالحين حجر شجر شمس قمر او غيرها. ولهذا جاء عند ابن مسعود
1:31:51انه قال لان احلف بالله كاذبا. هذي اسمها اليمين الغموس. حلف بالله وهو هو كاذب لان احلف بالله كاذبا اهون من ان احلف بغير الله ولو كنت صادقا لان اليمين الغموس كبيرة. والشرك اصغر اعظم الكبائر
1:32:21اعظم الكبائر. يقول شيخ الاسلام لان حسنة التوحيد اعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب اسهل واهون من سيئة الشرك. طيب اذا حلف بالمخلوق يمينا محرمة شرك اصغر. قال ولا كفارة حرم حلفه بالاجماع ولا كفارة
1:32:51حتى لو حنف لانها يمين غير منعقدة. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللاتي والعزى فليقل لا اله الا الله. دل على انها لا كفارة لها الا التوبة
1:33:11وفي الحديث عند الامام احمد وحسنه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة وذكر امنهن الشرك بالله. اذا حلف بغير الله حرم. فوجبت التوبة ولا كفارة لانها يمين
1:33:31غير منعقدة قد يقول القائل انا جرى على لساني كثير والنبي ابوي وذمتي وذمتك بامانتك نقول كل هذا حلف بغير الله وهو شرك اصغر. تب الى الله. تب الى الله ولا
1:33:51كفارة. وعند الامام احمد في المسند من حلف بالذمة فليس منا. في رواية من حلف بالامانة فليس منا والعجيب ان الحلف بالذمة والامانة ما اكثره. عند ابناء المسلمين. بل ربما غلظها بذمتي وياخذ العابه ويحط على رقبته
1:34:11هذا شر على شر. والسبب انهم لم يربوا على نبذ الشرك نبذا كاملا وقلد بعضهم بعضا حتى استساغوه. واستسهلوه ودرجوا عليه. من كان حال فليحلف بالله او ليصمت. قال ابراهيم النخعي كانوا اي اصحاب ابن مسعود علقمة عمه ابن قيس النخعي
1:34:41يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الشهادة لا تشهد الا على حق والعهد هي اليمين. وهذا من تأديب السلف اولادهم على على تعظيم الله وتعظيم في حرماته. هذا ما يتعلق بالايمان ونكمل ان شاء الله اصوله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا