استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//33 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. وانتباههم باحسانين الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا
0:20الى قوله فصل ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح وما كان جبدليا كنوم ويحتمله كجرس الاستراحة ولبسه السبتية فمباحة. ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم فواضح
0:40النبي صلى الله عليه وسلم افعاله منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم وله خصائص. كثيرة كتزوجه مثلا اكثر من اربع وآآ مثلا في جمعه بين اكثر من اربع نسوة في وقت واحد وقد توفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع
1:00خد نسوة كما هو معلوم. وكحرمة آآ اكل ما كان آآ كره الرائحة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ان يأكل البصل والاشياء التي فيها رائحة لانه يناجى. آآ
1:20وغيره من الناس يجوز لهم ذلك لان لان العلة منتفية في حقهم فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص وهذه الخصائص منها ما يباح له دون غيره ومنها ما يمتنع عليه دون غيره ومنها ما يجب عليه صلى الله عليه
1:40سلمها دون غيره. وقد اعتلى العلماء بجمع الخصائص كما هو معلوم. وآآ جمعوها وحصروها ذلك لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الاجتساء والاقتداء. فينبغي ان تحصر الخصائص ليعلم تعلم الاحكام الخاصة
2:00به صلى الله عليه وسلم ويعلم ان ما وراء ذلك هو من باب الائتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فالاصل بافعاله انه يقتدى به صلى الله عليه وسلم الا بما ثبتت الخصوصية فيه كما هو معلوم
2:20وما كان جبليا كنوم او يحتمله كجسة الاستراحة ولبسه السبتية فمباح. يعني ان من ما كان من افعاله جبليا كالنوم هذا مما جبر عليه كل احد. او يحتمله اي يحتمل كونه فعله على سبيل الجبل التي
2:40او فعله على سبيل العبادة. وذلك كجلسة الاستراحة وهي الجلسة التي يفعلها الانسان في الاوتار حين يقوم في الصلاة فهذه تحتمل ان تكون من باب العادة اي ان يكون النبي صلى الله عليه
3:00وسلم انما فعلها ليستريح بها. عندما كبر صلى الله عليه وسلم كان يفعلها على وجه الاستراحة لا لانها عبادة. وآآ مما ينبئ عن ذلك ان ليس فيها تكبير وليس في انتقالات الصلاة الاخرى شيء خال من التكبير والتحميد الا هي ولم تخص بدعاء
3:30خاص بها وجميع اركان الصلاة وافعالها لها اذكار خاصة بها. وتحتمل ان تكون عبادة في بحد ذاتها فيفعلها الانسان في حد ذاتها على وجه انها عبادة. على كل حال اقل ما يقال عنها انها جائزة
3:50لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وكذلك لبسه السبتية بكسر السين. من النعال وهو النعال التي لا شعار فيها قد ثبت عنه انه كان يلبسها وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه
4:10تحرى ذلك. ولعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مذهب في افعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية كان يحرص على ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم
4:30مما ليس خاصا به. فكان يتحرى الشجرة التي جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس تحتها. وكان يعد المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فيتحراها فيذهب الى هذا المكان فيصلي فيه. ثم الى ذلك المكان الاخر فيصلي
4:50وهذا مذهب لعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على شدة حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واكتسائه واقتداء به. وجمهور الصحابة لم يروا هذا مطلوبه. لم يروا هذا مطلوبا فلم يفعلوا كما هو معلوم. قال فمباح
5:10وكذا ايضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كونه عادة لقومه. كهيئة لبسه وتسريح رأسه او ظفره فهذا من الجائز المباح. والعلماء لم يروه مطلوبا. يعني لم يستحبوا لنا ان نفصل ثيابنا بنفس الطريقة
5:30التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بها ثيابه مثلا ونحو ذلك لان هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عادة قومه. انت حينما تكون في تلبس كما يلبسون ما لم تحرم عليك هذه الهيئة فالاصل انك تلبس كما يلبسون وتفعل كما يفعلوا. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
5:50كونه عادة قومه فانه آآ يكون مباحا. وآآ الجمهور يرون انه ليس مطلوبا والاقتداء. ومنه ايضا ما هو متردد بين كونه عادة القوم وبين كونه عبادة. وذلك على العصاة في خطبة الجمعة. فالعرب كانت تتوكأ على العصي في خطبها. هذا من عاجز العلم. ان العربية اذا قام توكل توكل
6:20اما على سيفه او رمحه او عصاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. فهل هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كونه عادة لقومه ام هو عبادة؟ فينبغي ان نتحراه وان نبحث عن عصي لنتوكل عليها في آآ خطبنا
6:40هذا من اسباب الخلاف بين اهل العلم في بعض المسائل هل هي عبادة ام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها عادة فقط وبيانه صلى الله عليه وسلم فصلوا كما رأيتموني اصلي آآ اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم
7:00واجبا كان فعله واجبا. كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فقد احال بالامر الذي هو له صيغة لفظية اقتضي الوجوب وهو صلوا على صلاته فعلم ان تحري صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجب
7:20وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم. وكذلك بيانه بالفعل صلى الله وعليه وسلم عند الحاجة الى البيان كقطع كقطع من كوعه. الله سبحانه وتعالى قال
7:40السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذا فيه اجمال. لان اليد تطلق في كلام العربي على الكف فقط. تطلقه على الكف مع الذراع. الى المرفق. وتطلع على مجموع الكف والذراع والعضد. فمن اين نقطع يد السارق؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ان
8:10للسارق تقطع من الكوع. فدل هذا على ان هذا هو القدر الواجب لانه بين امرا واجبا وهو بيان وكيف يجي في هذا الحد الذي امر الله سبحانه وتعالى به وهو قطع يد السارق. نعم. نعم
8:30نعم؟ جيد. اه غسل اليدين من المرفق. اه اقصد وغسل مرفقه. الله سبحانه وتعالى قال في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم الى المرافق. قوله تعالى الى المرافق الى تستعمل في كلام العرب تارة
9:00ادخلوا لغاية معها. وتستعمل والرعاية معها غير داخله فتكون بمعنى تستعمله والغاية معها غير ذلك وجوز تعمل والغاية معها داخلة فتكون بمعنى مع. فهل المرافق داخلة ام لا؟ هل توصل المرافق
9:20او لا توصف. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل المرافق فكان ذلك بيانا لمعنى قول تعالى الى المرافق. ولولا ذلك لكانت الاية اوهر في عدم دخول المرافق
9:40لان الاصل في الغاية مع الى كما هو مقرر في علم اصول الفقه انها لا تدخل. وفي دخول الغاية لاصح لا تدخل مع حتى لا تدخل مع عائلة وحتى دخل. المشهور عند الاصوليين ان الغاية معه حتى تدخل ومع الى لا تدخل. كما في قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فالليل
10:00غير داخل فلا يجب صيامه. ولكن دل الحديث على ان الغاية هنا داخلة لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرافقه مع يده. واصل مرفقه. قالوا مرفق ومرفق يضبط كمنبر كمنبر
10:20ومسجد مرفق مرفق. فواجب عليه اي لوجوب البيان صلى الله عليه وسلم. وان علمت صفة نجومنا وندما من اباحة. او تسويته بمعلومها او بقرينة توجن احدها او بوقوعه بيانا لمجمل او امتثال لنص يدل على حكم
10:40فامته مثله. اذا علمت صفة الفعل من وجوب وغيره فالامة فيه كالنبي صلى الله الله عليه وسلم فحكمها حكمه لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوة والقدوة. العلم
11:00صفة صفته من وجوب او ندب او اباحة ويكون ذلك بنصه صلى الله عليه وسلم. كما اذا اخبر عن شيء بانه او انه واجب او انه حرام. فهذا واضح؟ او علم التسمية
11:20بمعلومها بان كان هناك ما هو معلوم الحكم فسوى النبي صلى الله عليه وسلم به امرا اخر فقال كهذا. هذا كهذا. مثلا استدلونا يمثلوا له بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. فقد شبه
11:40الطواف بالبيت بالصلاة فيكون مثله مثلها في الاحكام الا ما استثنيت شرعا. طبعا من جواز الكلام عدم استقبال القبلة. او بقرينة تبين احدها او علم بقرينة تبين احد الاحكام الشرعية من الوجوب والندب
12:00جوازي والتحريم مثلا ومن القرائن التي يعلم بها الوجوب مثلا الاذى. كل صلاة يؤذن لها فهي واجبة وكل صلاة لا يؤذن لها فهي غير واجبة. الاذان شعرا الصلوات الواجبة ولذلك لا يؤذن لصلاة العيد ولا لصلاة الكسوف ولا للاستسقاء. فلذلك والاقامة من شعائر
12:30لجوء. ومن القرائن التي تدل على الوجوب قطع يد السارق ان الاصل ان الدماء معصومة. فلما امر باراقتها علم انها الامر على سبيل الوجوب واستدل ايضا بعض اهل العلم على وجوب الختان بانه لو
13:00اسلم مسلم كبير فانه يجوز ان يختنى مع ان الختان فيه امر في محرم وهو الاطلاع على العورات. فلما كان آآ هذا الامر يبيح امرا آآ اصلا محرم علم انه واجب. اه لانه لو لم يكن واجبا اه لما جاز الاطلاع على العورة من اجله
13:30او بوقوعه بيانا لمجمل او عرفت هيئته بوقوعه بيانا لمجمل ذلك كهيئة غسله صلى الله عليه وسلم فان هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا
13:50ان كنتم جنبا فاطهروا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهيئة غسله التي رواها عنه ازواجه صلى الله عليه وسلم في احاديث عائشة وميمونة وام سلمة. رضوان الله تعالى عليهن. وهذا من الفقه الخاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم
14:10وقد ذكر العلماء في الحكمة من تعدد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم آآ انهن يطلعن على كثير من احواله التي لا يطلع عليها غيرهن ناسب ان يكون له نساء متعددات
14:30ان يجمعنا كثيرا من فقهه صلى الله عليه وسلم ومن احكامه. فمن ذلك ما لا يطلع عليه غيرهن اصلا كغسل الجنابة مثلا ونحو ذلك. او امتثالا لنص يدل على حكم واجب كالصلاة مثلا او مندوب
14:50فامته فيه مثله ائمته في الحكم حيث لا خصوص فيه. لكن ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم بامر بيانا لمباح او ندب فله جهتان. جهة البيان فيكون بها واجبا عليه
15:10وجهة التعبد وهذه يكون مندوبا بها. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض المندوبات بعض الامور التي ليست واجبة مثلا صلاة الكسوف مثلا او العيد عند من لا يراه شبهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم
15:30بهذا الفعل له جهة ثانية. جهة كونه مأمورا بالتبليغ والبيان. فمن هذه الجهة يجب عليه البيان وجيت التعبد بهذه العبادة التي نحن معه فيها سواء هنا هذه جهة ندب وليست جهة وجوب
15:50هو هنا يكون له جهتان العبادة لا توصف بالجواز العبادة توصف بجميع الاحكام الشرعية الا الجواز لانه لا توجد عبادة ليس بها اجر ولا اثم. والمباح معلوم انه ولا اجر فيه ولا اثم. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم امرا مندوبا فبينه للناس. فانه من جهة البيان يكون
16:20واجبا عليه لانه داخل في اه امره بالبيان. لتبين للناس ما انزل اليه. واه لكن من جهة الحكم الشرعي لهذا الامر فهو مندوب فقط. اذا له جهتان جهة البيان وجهة
16:40اه وهي الوجوب وجهة ندب كما بينا. وفعله للمباح على سبيل اه البيان ايضا نفس الشيء له جهتان جهة اباحة وجهة وجوب. فان تقرب به فواجب علينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة اذا لم تقم قرينة على وجوبه هذا محل خلاف بين اهل العلم. وقد آآ
17:10آآ مختلفة فيه العلماء وطال فيه النقاش وينبني عليه كثير من المسائل الفقهية التي ليس فيها نص نطقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فيها فعله صلى الله عليه وسلم بان يفعل امرا. ويكون هذا الامر آآ
17:30اه ليس لم تكن قرينة على وجوبه ولا على تعيين حكمه. فهل فعل على القربة على وجه القربة اذا لم توجد قرينة تدل على تعينه يحمل على الوجوب او يحمل على الندب. قال انه يحمل على
17:50قال فان تقرب به اي تقرب بهذا الفعل الذي لم تقم لم يقم دليل على تعيين صفته من وجوب وغيرها فالاصل ان فعله يقتضي الوجوب. والا ان لم يتقرب به فهو مباح
18:10لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز. بل فعله ينفي الكراهة حيث لا معارضا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل امرا مكروها ليبين جوازه. بل فعله ينفي الكراهة
18:30ولكن كما قال هذا محله حيث لا معارض. والا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل اشياء وعدل عنها على اشياء لكونها هي الحكم المرغب في المطلوب. وتركها في بعض الاوقات
19:00او عدل عنها رفعا للحرج. وبيانا لكون هذا الفعل وجهه الشرعي اي اليسا ملزما وليس ليس واجبا. وهذا كشربه قائما صلى الله عليه وسلم فانه كان في غالب احواله يشرب جالسا
19:20وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة افضل اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. وقد صححوا اي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
19:50مش شربك قائما ولكن هذا ربيان الجواز. مثل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتشبيكه بعد سهوه لا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن تشبيك الاصابع اذا خرج الانسان الى الصلاة كما في حديث ابي داود اذا توضأ احدكم فاحسن
20:10موضوعه ثم خرج الى الصلاة فلا يشبكن يديه فانه في صلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين بحديث ذي اليدين الخرباق بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه انه
20:30صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين قام الى خشبة معروضة في المسجد فاعتمد عليها وشبك بنا اصابعه صلى الله عليه وسلم قال ان هذا لا ينافي كراهة التشبيك الذي نهج عنه
20:50وذلك لانه نادر علله بانه نادر. ولكن الاحسن ان يقال في الجمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين بحديث ذي اليدين كان يظن ان صلاته قد انتهت. فتشبيكه
21:10تشبيك بعد ان ان رأى انه انتهى من الصلاة. هذا هو الوجه. وعليه فلا يعارض اصل بان النهي اصلا عن عن التشبيك هو للمقبل على الصلاة او من هو في صلاة فهو منهي عن التشبيه ايضا التشبيه كما
21:30اذا انتهى بعد ذلك فانه الاصل انه لا ينهى عن ذلك. واذا سكت عن بحضرته او زمنه من غير كافر عالم به. دل على جوازه. وان سبق تحريمه فنسخه اذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكار فعل فعل بحضرته. فهذا اقرار وقد تقدم. تقدمت امثلة
22:00لحديث المدرج وحديث اكل الضب. قال اوزمني اي وكذلك اذا فعل الفعل في عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم. وكان مما من شأنه ان يطلع عليه. فان هذا اه اذا لم ينكره دل ذلك على مشروعيته. بل ان بعضهم عد من الاقرار الفعل
22:30قفية الذي شاع وكثر ولكن قالوا هذا من باب تقرير الوحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. فاذا كان الامر شاع في الصحابة ولم ينكره الوحي فهذا
22:50اقرار من الشارع به. ويمثلون له بحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فان عزل من الامور الخفية التي لا يطلع عليه من شأنها ان لا يطالب دعا عليها لكن الله تعالى علم الغيوب. فاذا كانوا قد اقروا على ذلك ولم ينكر عليهم من قبل الشرع فهو يقرأ
23:10وان سبق تحريمه اذا كان هذا الشيء الذي فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان حراما وسكت عنه من غير ومن غيري مانع يمنعه صلى الله عليه وسلم من الانكار. فاقراره ناسخ للتحريم السابق. اقراره
23:30وذلك يكون ناسخا للتحريم السابق ومعناه ان هذا الامر اصبح الان جائزا بعد ان كان حراما من قبل فائدة نختم بها ان شاء الله. آآ فائدة التأسي فعلك مع ما فعل لأجل انه فعل. التأسي اي الإقتدار بالنبي صلى الله
23:50عليه وسلم هو فعلك مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه فعله فانت اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا الفعل دعا الذي دعاك الى فعله هو آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله
24:10والتأسيف القول امتثال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. تأسير في الفعل هو فعلك مثل ما فعل وتأسف القول هو امتثالك ما قال صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي اقتضاه واي طلبه. والا اي وان وقعت
24:30وافقت فعلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم او لقوله دون ان تكون عالما بانه فعل او قال فهذا ليس تأسيا وانما هو متابعة يعني حصلت متابعة منك له. اه لانك فعلت مثل ما فعل ولكن حين فعلت لم تكن مستشعرا
24:50اه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى تأسيا. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.