شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//21// الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والعشرين من التعليق على كتاب مختصر التحريم. وقد وصلنا الى قوله
0:20فصل الحكم الشرعي الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. هذا شروع منه في الكلام عن الاحكام الشرعية. وهي قسمان كما هو معلوم. احكام تكليفية واحكام وضعية ابدأوا بالحديث عن الاحكام التكليفية قبل الاحكام الوضعية. وقال الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع اي ما دل عليه خطاب الشرع من
0:50او تحريم او نجم او كراهة او اباحة. فاذا قال تعالى واقيموا الصلاة فمدلول هذا الخطاب هو الوجوب فمدلول الخطاب الشرعي من امر آآ جازم او غير جازم او نهي جازم او غير جازم او اذن
1:10تكون شرعي. والخطاب قول يفهم يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. يعني للخطاب عرف الخطاب ان الخطاب هو قوله لابد ان يكون كلاما يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. مطلقا معناه انه
1:30من شأنه الفائدة سواء فهم السامع او لم يفهم. فهذا الذي آآ القي هو مفيد ولكن السامع قد يفهمه قد لا يفهمه. ويسمى به الكلام في الازل في قوله. يعني ان كلام الله تعالى في الازل
1:50اختلفوا هل يسمى خطابا او لا يسمى خطابا؟ لان الخطاب يستلزم مخاطبين فقال يسمى الكلام في الازل خطابا. وكذا لا يسمى ختاما لانعدام المخاطبين حينئذ ثم ان وردت بطلب ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب او لا فمعه او لا معه فندب او بطلب ترك معه فتحريم او
2:20ولا معروف كراهة او بتخيير فاباحة والا فهوضعيون. الحكم الشرعي قسمان تكليفي ووضعيا تكليفي هو الذي جاء بطلب او نهي او اذن. وطلب قسماني طلب جازم وهو الواجب وطالب غير جازم وهو المندوب. والنهي ايضا
2:40كيسمعني نهي جازم وهو الحرام ونهي غير جازم وهو المكروه. والاذن هو خطاب الاباحة. غير ذلك ما كان من خطاب الله تعالى لا يتعلق بطلب ولا اذن فهو وضعي. وهو امارات وضعها الشارع للاحكام الشرعية كقوله اذا وقع كذا
3:00وقد اوجبت كذا او اذا وقع كذا فقد حرمت كذا اذا زالت الشمس فقد وجبت صلاة الظهر اذا حاضت المرأة فقد منعت الصلاة فهذه علامات ثم وضعها الشارع هذه تسمى بالأحكام الوضعية. اما الخطاب التكليفي فهو الذي فيه طلب او اذن والطلب اربعة
3:20طلب فعل جازم وهو الواجب وطلب فعل غير جازم وهو المندوب وطلب ترك جازم وهو الحرام وطلب ترك آآ غير وهو المكروه. وعلى معنى قوله ثم ان ورد بطلبه مع جزم فايجاب اولى معه فندب او بطلب ترك معه فتحرم
3:40اولى معه فكراهة او بتخيير في اباحة والا فوضعيون وسيتكلم عن سيعقد فصولا للاحكام الوضعية فيما بعد والمشكوك ليس بحكم يعني ان شاك لا ينسب اليه حكم لان الشاك متردد بين امرين يجيز
4:00هما معا بخلاف المتيقن فانه حاكم. والظن فانه ايضا حاكم. والشك لا ينسب اليه اشار بهذه المسألة الى الخلاف في الشك هل هو حاكم ام لا؟ فقيل الشك حكم لانه تجويز الامرين
4:20والصحيح انه ليس بحكم لانه متردد. ولذلك يكون لا ينسب لشاك قول ثم قال فصل الواجب لغة الساقط ولغة وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقة. الواجب لغتان الساقط ومنهم من يقول الساقط لازما محله. ان يسقط الشيء سقطة واحدة ملازما لمحله يقال وجبا
5:00ومنه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي في البدن فاذا نحرتموها مثلا فوجبت جنبها سقطت بعد النحر فكلوا منها ومنه قول الصحابجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا وجبت. اي سقطت الشمس
5:20الشمس قال قيس بن الخطيب اطاعت بنو عوف اميرا دعاهم الى السلم حتى كان اول واجب اي اول ساقطه. ويطلق على الثابت وشرعا الواجب شرعا عرفوه عدة تعريفات عرفه هو بانه ما ذم شرعا تاركه. مطلقا. يعني انه ما يذم
5:50تاركه ومنهم من يعرفه بانه ما امر الشارع به امرا جاز. ومنهم من يعرفه بانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال تاركه قصدا لانه مثلا اذا تركه عن غير قصد فانه لا يؤذم. وكذلك قوله مطلقا ايضا لان
6:20ان ترك الواجب لان بعض اجزاء الواجب. قد لا يذم تاركه اذا كان على التخيير التخيير في الواجب يكون تارة في وقته وتارة في في الفعل وتارة في الفاعل. فالتخيير في الوقت
6:40الواجب المطلق الواجب الموسع. مثلا اذا تركت صلاة الظهر في اول الوقت فهذا لا لا لا تأثم به لان الوقت موسع. فانت هنا قيرون في اجزاء الوقت فتركك لصلاة الظهر في اول وقتها. اه لا تأثموا به. نعم؟ والعشاء. العشاء نفس الشيء جميع
7:00الصلوات وقتها موسع عند الجمهور. الا انه اختلف في صلاة المغرب تحديدا هل وقتها موسع او مضيق. اما بقية الصلوات لا خلاف بان وقتها موسع. وهذا بخلاف الصوم. الصوم لا يمكن ان تؤخر الامساك فيه عن طلوع الفجر
7:20لا يمكن. واذا اخرت اثمت لان هذا واجب مضيق. واجب مضيق. التخيير في الفعل يكون في الخصال اه مثلا خصال الكفارة. التي فيها تخيير. فالانسان مثلا اذا لزمته كفارة يمين. قال تعالى
7:40اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. انت هنا مخير ثلاثة اشياء اما ان تعتق رقبة او ان تطعم عشرة مساكين او ان تكسوهم. تركك للاطعام اذا كنت اعتقت لا تأذن به
8:00وانت هنا تركت واجبا لكن تركته الى واجب اخر. فهنا كونك تركت جزءا من من الواجب لا تأثموا به لان هذا الواجب في الحقيقة مخير. انت مخير بين واحد من هذه الخصال فاذا فعلت اي واحد منها اجزاءك. فترك بعض اجزاء
8:20الواجب المخير لا يأذن صاحبه. كذلك ضنياك كانت التخيير في في الفعل. التخيير في الفاعل هو مسألة آآ الواجب الكفائي. الواجب الكفائي اذا تركته وانت ترى من يقوم به. لا تأثم وهذا وانت هنا تركت واجبا
8:40ولكن لان هذا الواجب مخير في فاعله. يعني مثلا آآ اذا فعلته طائفة وحصلت بها المصلحة المرجوة شرعا من من الواجب الكفاي ففعل الباقين له ليس بواجب حينئذ يسقط عنه. آآ يسقط عنهم
9:00اذ هو الفعل وهذا ترك الواجب الكفائي اذا كان هناك من يقوم به لا يأثم صاحبه اذا ها معنى قوله مطلقا قال ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ومنه ما لا يثاب على فعله
9:20كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه ان فعل مع غفلته. الواجب منه ما تجب النية فيه ومنه ما لا تجب النية فيه. والقاعدة في ذلك ان ما تمحض للمعقولية بان كان مصلحة واضحة
9:40معقولة المعنى فالاصل انه لا تجب فيه النية. وذلك كطهارة الخبث مثلا. هذه لا تجب هي النية الان لو كان مثلا ثوبك نجسا فوضعته على المشجب فجاء مطر وآآ صقله
10:00هل يطهر؟ نعم يطهر لان طهارة الخبث لا تفتقر الى نية. واضح؟ لكن هل يحصل لك كانت اجر لا يحصل لك اجر لانك انت وضعته على المسجد لا تريد اصلا آآ فعل واجب. لكن اذا اخذت ثوبك وذهبت به لتغسله
10:20قصدي ان تصلي به فانت هنا فعلت امرا واجبا تؤجر عليه. كذلك مثلا رد الودائع الى اهلها. النفقة على الزوجة والاولاد. هذه كلها واجبات. ولكن هذه مصالح واضحة المعنى. اذا فعلها الانسان بنية اجر. واذا فعلها بدون نية فانه يكون قد سقط عن
10:50انه الواجب ولكن لا اجر له. لا يحصل له الاجر الا مع ملاحظة انه يفعل شيئا واجبا. لا يحصله الا مع النية اما الواجب الذي يفتقر الى نية هذا اصلا لا لا يصح اصلا الا بنية كالصلاة مثلا. صلاة لا بدلها من نية اذا اصلي
11:10سلوا بدون نية فصلاته باطلة. واذا اصاب بدون نية فصومه باطل. يعني اذا اصبح الانسان مثلا نائما افترضنا انه مثلا نام قبل صلاة الفجر. ولم يستيقظ بعد غروب شهر وهو اصلا لم ينوي هذا ليس صيام. هذا ليس صيام صيام لابد فيه منية لابد من ان يقصد الانسان هذا
11:30الفعل. وهناك افعال مترددة بين المعقولية وبين التعبد المحض. ولاجل هذا نشأ الخلاف هل تجب النية فيها ام لا؟ وذلك كالوضوء والغسل. مثلا لا خلاف بين العلماء في ان التيمم تجب له النية. هذا لا خلاف لماذا؟ لان التيمم عبادة غير معقولة المعنى
12:00المعنى المعقول في الطهارة هو النوافل. هذا هو المعقول في الطهارة. انها تحصل نواف. التيمم هل ليس فيه ليست فيه نظافة. اذا هذه عبادة. متمحضة للعبادية وليست معقولة المعنى النية فيها واجبة. تجب فيها النية كالصلاة مثلا الصلاة غير معقولة معناها كونه مثلا ظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات. هذا لله تعالى فيه حكمة
12:30لكن نحن لا لا ندريها. بالنسبة لنا معناها غير معقول لنا نحن. الوضوء فيه شائبة عبادية وشائبة معقولية. الشائبة المعقولية في الوضوء هي كون الوضوء فيه نظافة. وهذا هو المعنى المعقول في الطهارة. الوضوء نظافة. لان الماء فيه من الرقة واللطافة
13:00ما يجعله اذا مر على الاجسام صقلها. وهذا امر معقول مدرك واضح. لكن هناك الشائبة عبادية. وهي مثلا ان الانسان اذا خرجت منه ريح مثلا فانه ينتقض وضوءه. وحين ينتقض وضوءه فاننا لا نقول له اغسل مكان هذا الخارج. بل نقول له
13:30الاعضاء الاخرى لا علاقة لها بمحل الخروج الذي خرج منه هذا النقد. نقول له اغسل يديك ووجهك واغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك. هذا عبادة؟ ما علاقة هذا بالخارج؟ من هنا كان الوضوء عبادة. الجمهور
13:50راعوا في الوضوء والغسل العبادية. فقالوا يجب تجب النية في الوضوء والغسل. وقال حنفيته لأ ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان الوضوء لا يفتقر الى وان الغسل لا يفتقر الى نية. مثلا لو كان الانسان جنبا وذهب الى البحر في
14:10وسبح وهو غائب عن نفسه انه جنب. حتى اتقن السباحة بالنسبة لابي حنيفة قد ارتفعت جنابته وبالنسبة للجمهور هل ارتفع جنابته؟ لا لان الغسل يفتقد لا نية عند غير الحنفية كما هو معهم. اذا الواجب
14:30لا يفتقر الى نية الاصل انه لا يحصل معه الاجر الا باستحضار النية. وذلك كان فقط الزوجة. نفقة الزوجة واجبة ولكنها واجب لا يفتقر الى نيته لانها مصلحة واضحة معقولة. فمن احضر نيته كتب له اجر ذلك. ومن لم
14:50ترميته يتأذى الفعل وتسقط عنه المطالبة فلا يلزمه نفقة زائدة على القدر الذي كان قد دفعه بدون نية لكن لا يحصل له اجر على هذا الذي فعله الا بملاحظة النية. في المقابل ايضا من المحرم ما لا يذهب على تركه
15:10من ترك الحرام. ترك الحرام ايضا على قسمين. آآ تركه بنية. هذا فيه اجر مثلا شخص كان مدخنا فغالب نفسه حتى اقلع عن التدخين. او كان يشرب الخمر فغالب نفسه حتى
15:30اقلع عن هذا هذا يؤجر على الترك. اما الشخص الذي لا اعرب له اصلا في هذه الاشياء ولا تخطر بباله فتركه لها بغير نية لا اجر فيه. مفهوم. قال ومن المحرمات ما لا يذهب على تركه كتركه غافلة. اذا
15:50كان لا اعرب له لا حاجة له في هذا الشيء وتركه وهو غائب عن ذهنه فانه لا يحصل له اجر آآ بذلك لان الاصل ان اه الاجر يدور مع النية انما الاعمال بالنيات. ثم قال والفرد لغة التقدير
16:10والتأثير والالزام والعطية والانزال والاباحة. يعني ان هذه الالفاظ كلها تطلق على الفرد في اللغة. الفرض في اللغة يطلق على التقدير. وينقر الله تعالى فنصف ما فرضتم كدرته يطلق على التأذير قالوا فرض الشيء حز به. وعلى الالزام ونقر الله تعالى سورة انزلناها
16:40وفرضناها اي الزمنا احكامها. يطلق على العطية وقالوا فرضت لفلان اي اعطيته ويطلق على الانزال من هو قول الله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن اي انزل عليك القرآن لرادك الى ما
17:00عاد وقد يطلق الفرد لغة عن الاباحة. وبشر به قول الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ان اباح له هذا فرض لغوي ليس فرضا اصطلاحيا ليس معناه ما اوجب عليه
17:20ويرادف الواجب شرعا. الفرض والواجب مترادفان اصطلاحا. عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية فما اوجبه الشارع فقد فرضه وما فرضه فقد اوجبه وهما بمعنى عند الجمهور فرق بينهما ابو حنيفة رحمه الله تعالى تفريقا اصطلاحي. فقال ما ثبت بدليل قطعي فهذا فرض
17:50وما ثبت بدليل ظني فهذا واجب. فمثلا الصلاة فرض عنده. لكن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة. وليست بفرط. لماذا؟ لان الفاتحة لم تثبت بالقرآن. القرآن الكريم انما امرنا بقراءة ما تيسر من القرآن وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال اقرأوا ما تيسر منه. ولم يعجل لنا الفاتحة في الصلاة. ولا
18:20الحادث التي اوجبت الفاتحة هي اخبار احاد. ليست متواترة حتى تفيد اليقين. اذا الفاتحة ثبتت بدليل ظني وهو خبر احد. فبالنسبة لابي حنيفة هي واجبة وليست فريضة. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب
18:40يقولون ان ما الزمه الشارع يسمى واجبا ويسمى فرض. وعلى القول بالترادف كما هو مذهب الجمهور ثوابهما سواء ويتحد ايضا محلهما. فيقال مثلا صلاة الظهر واجبة. ويقال صلاة ظهر فرض. هذا عند الجمهور. اما ابو حنيفة فانه لا يقول صلاة الظهر واجبة. وانما يقول صلاة الظهر فرض لانها ثبتت بدليل
19:11قطعي مفهوم؟ فبالنسبة له يفرق بين الاصطلاحين. وصيغتهما ولازم واطلاق الوعيد. وكتب عليكم نص في الوجوب. يعني ان صيغة الواجب اذا قال الشارع اوجبت كذا او فعل كذا واجب. او قال فرضت كذا او كذا فرضه. او قال حتم. او قال لازم
19:41او توعد على ترك شيء. او قال كتبت عليكم. هذه كلها من صيغ الوجوب وجب صيغة فرضه. صيغة الزام. وكذلك ايضا فرض. وكذلك ايضا حكم وكذلك ايضا الوعيد على الترك. اذا توعد آآ على ترك شيء مثلا ورد الوعيد على
20:11ترك الاستنجاء من البول. فعلم انه واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلين يعذبان وما يعذبان في كبيرهم ما كان احدهما كان لا يستنزه من فاذا ورد الوعيد على ترك شين فمعناه ان فعله واجب. وكذلك قال كتبت
20:31كتب عليكم الصيام هذا معناه انه واجب. كتب عليكم القصاص. اذا هو واجب. هذا كله نص في الوجوب. وان كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فريضة. اذا كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها. وذلك
20:51لقوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا كان عن صلاة الفجر بالقرآن. دل هذا على ان قراءة واجبة. فقراءة قراءة الفاتحة فيها واجبة. وان كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيته وما لا يتم
21:11واجب الا به ليس بواجب مطلقا. الا يتم الوجوب الا به. عندنا مصطلحان ما لا يتم ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به وهما امران. ما لا يتم الواجب معناه الشيء الذي لا يخاطب الانسان اصلا بالواجب حتى يكون موجودا. مثلا
21:31صعب في الزكاة. النصاب في الزكاة لا يتم الوجوب الا به لا تجب الا به. ففاقد النصاب لا يتوجه اليه الخطاب اصلا من ليس مالكا للنصاب لا يتوجه اليه الخطاب اصلا زكاة. اذا ما لا يتم الوجوب الا به لا يجب
21:51مطلقا سواء كان في مقدور المكلف وذلك مثلا كأن يحاول الانسان ان يتجه ويتكسب لكي حصل نصابا يزكي او ان يتجر او يتكسب لكي يحج. هذا لا يجب. لان ما لا يتم الوجوب
22:11الا به ليس واجبا. لا يجب على الانسان البحث عن طرق المال لكي يحصل له نصاب. وهذا لا يجوز ليش ؟ او كان غير مقدون للانسان كزوال الشمس عن كبد السماء؟ هل يتم الوجوب؟ لا يتم وجوب صلاة الظهر الا به وهو غير
22:31اصل للمكلف على كل حال ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب سواء كان مقدورا للمكلف كالنصاب كالبحث عن النصاب او لم يكن مقدورا له الشمسي عن كبد السماء. اما ما لا يتم الواجب الا به. معناه اذا امر الشارع بامر
22:51وكان المكلف مخاطبا بهذا الامر. لكن هذا الامر له وسيلة لا يتم والا بها. فهنا وسيلة الواجب هنا اذا كانت مقدرة للمكلف تكون واجبة. مثلا نحن امرنا بالصلاة فقيل لنا واقيموا الصلاة
23:11ولم يقول لنا الشارع اذا تطهرتم فصلوا. بل قال لنا صلوا. امرنا بالصلاة ابتداء. فامرنا امر لنا بوسيلته اذا كانت مقدورة بالنسبة لنا. مفهوم؟ امرنا بالصلاة في الجماعة مشينا الى الى الجماعة وسيلة لا يتم الواجب الا بها فهي واجبة مفهوم اذا كان
23:41مقدول طبعا الانسان لا يكلف الله نفسا الا ما اتى حينئذ لا يكون اذا كان وهذا مثلا النقاء بالنسبة للمرأة امر غير مقدور بالنسبة لها. فلا تلزم به. فيجب على المرأة النقاء لكي تصلي النقاء من باب الحيض مثلا
24:01او نفاس لكي تصلي هذا لا يجب عليها. تحصيل العدد الكافي لصلاة الجمعة غير مقبول بالنسبة للمكلف فلا لا يجب عليه. لا يجب عليه. اذا قال وهو مقدور للمكلف اه
24:21اه وما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف كالوضوء مثلا وترك ضد المأمور. سواء كان شرعيا كالوضوء للصلاة او كان عقليا كترك ضد المأمور به لانك لا تستطيع ان تفعل الشيء الا اذا تركت ضده. او كان عاديا كغسل
24:41تعرات من الرأس عند غسل الوجه لان اللسان لا يتأكد انه استوعب غسل رأس وجهه الا اذا اصاب شعر من رأسه. يعني انت لا يمكن مثلا ان تأخذ نصف طرف وتحدد بها الفارق بين الوجه والرأس. كيف
25:04تتحقق انك غسلت الوجه كله لابد ان تغسل بعض الشعرات مع ان هذه الشعرات ليست واجبة اصلا وجوبها الان لانها وسيلة للواجب. لان ما لا يتم الواجب الا به اذا كان مقدورا للمكلف كان واجبا. قال
25:25هذا واجب يعاقب بتركه ويذاب بفعله كالواجب الاصلي. ونتوقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك