استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//22// الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله وتوفيقه الدرس الثاني والعشرين من التعليق على كتاب مختصر التحريم. وقد وصلنا الى قوله فصل العبادة ان لم يعين وقتها
0:20لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. وان عجن ولم يحد كحج وكفارة توصف باداء فقط. قال العبادة اذا لم يعين وقتها وذلك كالنوافل المطلقة مطلق النوافل مثلا الشارع قال لنا وافعلوا الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
0:50فعل الخير هذا يدل على اننا ينبغي ان نستكثر من الصدقات ومن التنفل فما كان من النفل المطلق صلاة كان او صدقة فهذا لا وقت له. ليس له وقت فلذلك لا يصاب باداء ولا في قضاء. اذا اخرجت الان صدقة وتصدقت بها لا يقال انك
1:10اديتها لان هذا نفل مطلق ليس له وقت. الشارع لم يحدد له وقتا اصلا. فلا يوصف باداء ولا قضاء ولا اعادة العبادة اذا لم يعين وقت لها لم تصف بيداء ولا قضاء ولا اعادة. وان عين ولم يحد كحج وكفارة توصف باداء
1:30فقط دون القضاء. اذا عين الشارع وقتا ولكنه لم يحدد طرفه فحينئذ توصف العبادة بالاداء. وذلك كالحج من حج يقال انه ادى فريضة الحج. ولكن اذا لم تحج هذا العام وحججت بالعام المقبل لا يقال انك قاض ان قضائك ان حجك بالعام المقبل هو هو قضاء لحجك لكونك كنت
2:00ينبغي ان تحج في العام الماضي. وكذلك مثلا الكفارة توصف بالأداء دون القضاء لأن القضاء فعل العبادة خارج الوقت. والوقت غير محدد هنا. ثم اجاب عن اعتراض محتمل يمكن ان يعترض عليه شخص. فيقول
2:20ان الحج اذا فسد على الانسان. اذا فعل الانسان مفسدا مفسدات الحج مثلا كالجماع. ففسد حجه فانه آآ يؤمر بان يمضي في هذا الحج الفاسد ويجب عليه القضاء يجب عليه ان يحج في اول
2:40وقت هذا الحج وصفهم له بالقضاء هو لشبه الحج الفاسد مقضيين. لان الانسان في الاصل اصلا لم يحدد له السنة التي ينبغي ان يحج فيها. لكن لما شرع في الحج وفسد عليه تضيق عليه وقته بسبب
3:00شروعه فيه فاصبح حجه الذي يصلح به حجه الذي فسد كانه قضى. فهو مشبه به لشبهه به في ادراكه. وذلك انه لما شرع فيه تضيق عليه. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء
3:20اذا صلى الانسان اه بعد ان اخر القضاء. القضاء واجب على الفور. قضاء الصلوات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاتنا ونسينا فليصلها متى ذكرها؟ اذا استيقظ الانسان مثلا بعد صلاة بعد طلوع الشمس. وهو لم يصلي الصبح
3:40يجب عليه ان يصلي بالفور. فاذا تراخى وتكاسل ولم يصلها حتى مثلا ذهب وقت لا يقال ان هذا الفعل قضاء قضاء. انه كان ينبغي ان يقضيها بالفور وان ذلك القضاء قد فات وان هذا قضاء قضاء. لان هذا يلزم
4:00التسلسل لانه لو اخرها ايضا صدقها قضاء قضاء قضاء ويلزم من هذا اذا تأخير المقضي عن وقته لا يسمى قضاء قضاء. وفعل بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. لانه يؤدي الى التسلسل. يعني اخره مرة اخرى. وان حد اذا كان الوقت محددا
4:28محددا كصلاة ظهر. الشارع وقت لصلاة الظهر وقتا عصريا. وهو من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله. ووقتا اضطراريا تشترك فيه مع العصر لاصحاب الاعذار كالمسافر والمريض ونحو ذلك
4:48كيف انه يمكن ان يجمع جماعة الخير. اذا هذه الصلاة التي حد لها طرفان. زوال الشمس كونوا لكل لشيء مثله هذه تصف بالاداء والقضاء والاعادة. تصف بالثلاث. اذا صلاها في الوقت ولم يكررها
5:08كانت اداة واذا كررها فالتكرير في الوقت يسمى اعادة. واذا اذا صلاها خارج الوقت سمي قضاه واضح. قال وان يحد وقت العبادة من الطرفين فانها توصف بالثلاثة اي بالاداء والقضاء
5:28ولاعادة سوى الجمعة. الجمعة توصف بالاداء ولكنها لا توصف بالقضاء. لان الجمعة اذا خرج وقتها لا تصلى صلى ظهرا. فالجمعة لا تقضى. وانما تصلى ظهرا بسم الله قال فالاداء ما فعل في وقته المقدر له. اولا شرعا. الاداء هو فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا
6:18من صلى الصبح فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقد اداها لان هذا وقتها ومنهم من يقول الاداء فعل العبادة او بعضها في الوقت. وذلك انه مختلف في العبادة التي فعل بعضها في الوقت
6:38وبعضها خارج الوقت. كمن صلى ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعد طلوع الشمس. هل هذه الصلاة اداء؟ هذا مذهب الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس. فقد ادرك العصر
6:58على مذهب الجمهور ان العبادة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارجه توصف بانها اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المكلف قد ادركه. قال فقد ادرك العصر فقد ادرك الصبح
7:18اه منهم من قال بل هي قضاء ومنهم من قال ما وقع في الوقت اداء وما وقع خارجه قضاء. هذا الاحتراز هو لم يذكره هنا وقال فلاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. وارقده ما فعل بعده
7:38القضاء هو ما فعل بعده وقت الاداء. كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس. ولو لعذر ولو كان ذلك كان ذلك لا يجد عذرا سواء تمكن منه سواء كان مثلا لعذر كمن قضى يوما من رمضان بعد افطر مثلا لمرض ثم صام من شوال
8:18او من اي شهر من شهور السنة فهذا يسمى قطعا لانه تركه لعذر آآ سواء تركه لعذر او بغير عذر على كل حال يسمى قضاء. قال سواء تمكن منه. كالمسافر مثلا فانه يمكنه ان يصوم
8:38ويمكنه ان يفطر فاذا افطر فانه يلزمه القضاء. وتسمى عبادته خارج الوقت قضاء مع انه كان متمكنا من الفعل كان يستطيع ولكن الشارع عذره. فالمسافر لا يجب عليه ان يصوم. او
8:58لم يتمكن من الفعل في الوقت وذلك لما لمانع شرعي او عقليا. قلنا القضاء هو فعل العباد خارج وقتها تمكن ولم يفعل كالمسافر يفطر. تمكن من الصوم ولم يفعل ولكنه لم يفعل لعذره. او لم
9:18تمكن اصلا وعدم التمكن من ان يكون لمانع شرعيا كالحيض او لمنع عقلي كالنوم اه اذا لم يتمكن المكلف من فعل العبادة في الوقت ثم فعلها خارج الوقت فان فعلها خارج الوقت يسمى قضاء. سواء
9:38كان عدم التمكن ناشئا عن عذر شرعي كالحيض بالنسبة مثلا الصوم. الصائم الحائض تقضي الصوم وكنو بالنسبة للصلاة. مثلا. النوم بالنسبة للصلاة آآ يمكن ان ينام الانسان حتى يخرج. وقتها وهذا عذر آآ عقلي مانع عقلي
10:08قال لمانع شرعي كحيض وعقلي كنوم. لوجوبه عليهم. وهو والعبادة حال وجود العذر يعني ان ان هذا كله يوصف بالقضاء لوجوب العبادة عليهم حال وجود العذر. هذا اشار به الى خلاف
10:38لان العلماء منهم من قال ان صوم الحائض لا يوصف بالقضاء. لا اصل لم يكن يجب عليه الصيام. ولو صامت لكان صومها باطلا غير معقول هؤلاء يقولون صوم الحائض اداء وليس بقدر. لانها لو ارادت ان تؤدي لما صح اداؤها. وهي لم
11:08يكون قاصدا مخاطبة. ويعبرون عن هذه المسألة بقولهم اذا انعقد اذا انعقد سبب الوجوب بالنسبة الذي وعارضه المانع هل يوصف جائز الترك حينئذ بكونه واجبا او لا يوصف. هذا الشيء الذي انعقد سبب وجوبه كمثلا آآ رؤية هلال رمضان. ولكن
11:38منع منع من وجوبه او طرأ عذر مبيح للتركيك السفري والمرض هل واجب الترك حينئذ بانه واجب من المقال يوصف بانه واجب لانعقاد سبب الوجوب. ومنهم من قال لا يوصف بأنه واجب لأنه لو كان واجبا لما جاز تركه. وينبني على هذا ما ذكرناه هل يسمى الفعل ثانيا؟ قطعا او لا يسمى
12:08قطعة وهو درج على انه سمى قضى. قال وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا اداء. عبادة صغيري اي الطفل لا تسمى قضاء ولا اداء. لانه غير مخاطب اصلا بخطاب وجوبي ولكن ثبت شرعا انه ان كان مميزا حصل له الاجر. وذلك الى حديث المرأة التي رفعت اه
12:38ضبعة صبية للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الهذا حج؟ كان كان في الحج؟ قال نعم ولك اجر. فالصبي اذا صلى حصل له الاجر. ولكنه لا يأثم بترك الصلاة ولا تصو صلاته بانها اداء ولا قدر
12:58ولاعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. اعادة هي فعل العبادة ثانيا في وقتها سواء كان ذلك لخلل او لغير خلل. لخلل كمن صلى صلاة ثم تذكر بعد صلاة الظهر انه لم يكن على وضوء. فيصلي ثانية وصلاته
13:28وهذه تسمى اعادة وهي واجبة. ولغير خلل كمن صلاة صلى صلاة الظهر منفردا. ثم ما وجد جماعة بعد ذلك يصلون فاراد ان يصلي معهم. فهذه تسمى اعادة ايضا ولكنها ليست لخلل فصلاته الاولى صحيحة
13:48ولو لم يصلي مع هؤلاء فانه قد ادى الفريضة التي افترضها الله عليه لكن اذا صلى معهم فانه يحصل اجرا فيصلي معهم وصلاته تسمى اعادة. اذا اعادة فعله العبادة في وقتها ثانيا اما لخلل او لغير
14:08قال لي كتحصيلي فضل. والوقت اما بقدر الفعل كصوم فالمضيق او اقل فمحاله او اكثره الموسع. الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. وهو ينقسم الى قسمين بالحق
14:38ذكر هو قسما اخر يقتضيه العقل تقتضيه القسمة العقلية ولكنه آآ يلزمه التكليف بالمحال فهو غير وارد وهو ان يأمرك الشارع بشيء في وقت اضيق من فعله هذا من التكليف بالمحل ولا يصح. فالوقت في الحقيقة اما ان يكون موسعا او مضيقا
15:08وسع معناه ان تؤمر بعبادتهم في وقت تستطيع ان تفعل فيه هذه العبادة ويبقى شيء من الوقت بعد ان انفذت هذه العبادة. والمضيق هو ان يأمرك الشارع بعبادة في وقت لا يفضل شيء منه عنها
15:28بل هو على قدرها. هذا يسمى المضيق. فلاول كوقت صلاة الظهر مثلا. فصلاة الظهر اربع ركعات في الحضر ركعتان في السفر تؤدى في وقت متسع وهو من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله وهذا الوقت تستطيع ان تؤدي فيه
15:48في صلاة الظهر فتبرأ ذمة ذمتك ويبقى الوقت ممتدا بعد صلاتك. اذا هذا يسمى بالواجب القسم الثاني واجب مضيق. الواجب المضيق هو الذي يكون الوقت فيه على قدر العبادة امرك بان تمسك صائبا من مثلا على الاقل في الصوم الواجب لكي نخرج
16:18من ارادي مسألة النافلة بان تمسك مثلا في رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الوقت لا بد ان تستغرقه العبادة كاملة. لا يمكن ان تقول لي انا ساصوم وانجز الصوم افرغ منه في وقت الضحى
16:48او انجز هذه العبادة وافرغ منها في وقت صلاة الظهر. هذا غير ممكن. لان العبادة ممتدة مع الوقت ولا كل شيء من الوقت عنها. بخلاف صلاة الظهر. انت يمكن ان تفرغ من صلاة الظهر في اول وقتها. اذا هذا واجب موسع. الصوم واجب
17:08مضيق لان الوقت الذي حد لك يجب ان تشغله بالعبادة كاملا. يجب ان تشغله كاملا بالعبادة. قال والوقت اما القدر الفعلي كصوم فالمضيق. او اقل فمحال. لا يمكن ان يقول لك شارع افعل كذا
17:28في وقت وهذا الوقت الذي امرك ان تفعل به اضيق من القدر الذي تؤدى فيه العبادة هذا تكليف بما لا يطاق وهو وغير موجودين في الشارع. او اكثر في الموسع. اذا كان الوقت اكثر من من العبادة هذا
17:48باب الواجب الموسع. طيب الوايش الموسع؟ هل يتعلق الوجوب باول الوقت او بوسطه او باخره؟ قال بجميعه موسعا. معناه ان العبادة تؤدى في كل جزء من اجزاء هذا الوقت فلو صليت في اول الوقت فقد امتثلت. ولو صليت في وسط
18:08وفي اخره فلا تأثموا بشيء من ذلك. واختلفوا هل يجب العزم على المؤخر ام لا ولدرجة عليه المؤلف انه يجب العزم على المؤخر. معناه اذا كنت لن تصلي ظهرا في
18:28وقتها هل يجب عليك العزم على فعلها عند وسط الوقت عند اخره. او لا يجب فعل ولا عزم في اول الوقت ولا في وسطه. اما في اخر الوقت فتعين الفعل. لابد
18:48من الفعل؟ قال فيجب العزم ويجب العزم اذا اخر. ويتعين اخره. طبعا الواجب ان الساعة يتعين في اخر الوقت اذا لم يبقى الا قدر الصلاة حينئذ وقت التوسيع انتهى. لا بد ان تصلي. اذا لم يبقى مثلا من صلاة
19:08تظهري لا قدر اربع ركعات الان اصبحت ملزما بان تصلي على الفور. فالواجب السعي يتعين في اخر وقته. ويستقر وجوب باوله اي يستقر وجوب فعل العبادة يعني ان الوجوب الخطاب
19:28يبدأوا من اول الوقت. ولكنه وجوب على التخيير في اجزاء الوقت. انت مخاطب بهذه العبادة وجوبا ولكنه وجوب مخير بين اجزاء هذا الوقت. ويتعين في اخره. ومن اخر مع ظن مانعه كعدم
19:48اثمة. اذا كان الانسان يظن انه لن يبقى. لانه سيموت كما اذا قال له مثلا الطبيب هذه العملية نسبة نجاحها ضعيفة قد تموت مثلا نحو ذلك يجب علينا لنصلي في اول الوقت. مثلا آآ اذا كان سيدخل العملية في الوقت. او كان شخص قد وقف مثلا للقصص
20:18سيقتص منه في اثناء صلاة الظهر. يجب عليه ان يصلي في اول وقت صلاة الظهر. واضح؟ اذا كان الشخص يعلم انه بيموت بان كان موقوفا بقصاص او نحو ذلك فانه يجب عليه ان يصلي في اول الوقت. قال ومن
20:38مع ظن مانع كعدم البقاء اثيما. اذا اخر وهو يظن يظن انه سيموت فانه يأذن. يأذن واحدا ثم ان بقي ففعلها في وقتها فأداه. اذا اخر حيث كان يظن الموت او
20:58ثم شاء الله انه لم يمت في اخر لحظة مثلا عفا او رجاء الدم. مثلا هو طبعا مطالب بصلاته. وكان مفرطا فيها ولو مات مات اثما فعله الان لها حين تجدد له الامل في الحياة هل هو اداء؟ ام قضاء؟ اختلفوا في ذلك. منهم من
21:28قال هو اداة لان وقت الصلاة ما زال باقي. ومنهم من قال لا هو قضاء لانه هو تعين عليه ان يصلي بها قبل اه قبل هذا. فلما ترك ذلك الوقت لتعينت عليه فيه اصبح فعلها ثانيا قطعوا هذا قول الباقي الثاني
21:47وعدل عنه الى مذهب الجمهور فقال انه اذا بقي وفعلها فانه يكون مؤديا. يعني هذا الشخص الذي كان بالقتل وكان يغلب على ظنه انه سيموت. مأمور بان يصلي في اول الوقت. فاذا ترك الصلاة ثم نجاة من الموت
22:07وكان وقت الصلاة كوقت صلاة الظهر مثلا او العصر ما زال مستمرا فعله لها بعد نجاته من الموت عند الجمهور اداء ومنهم من قال انه قضاء لانه كان قد تعين عليه وقت معين فرط فيه
22:23ثم ان بقي ففعلها في وقتها فادى. ومن له تأخير يسقط بموته. اذا اخر الانسان حيث التأخير. كالمسافر مثلا قال اجمعوا جمعة تأخير. ثم مات. فانه لا يأذن لانه اخر تأخيرا جائزا
22:43اذا خرج الانسان خرج انسان في سيارة مثلا وقال ساؤخر فاجمع جمعة تأخير فمات في وسط الوقت لا يذم لانه اخر تأخيرا جائزا فهو يجوز له ان ان يؤخر. فاخر. ومن له تأخير تسقط بموته
23:03انها لا تدخلها النيابة. الصلاة لا لا يصلي احد على احد. صلاته لا تصح النيابة بها لان من شرط العبادة التي تقع فيها النيابة ان هنا معنى معقولا فيه مصلحة آآ مصلحته التي شرع من اجلها يمكن ان تتأذى بالنيابة. مثلا
23:23كاتب يمكن ان تؤدى بالنيابة لانها مصلحة واضحة وهي اداء مال الى الفقراء ينتفعون به او لغيرهم. لكن الصلاة انا انا امرني الشارع بالصلاة لكي انيب واخشع واحس بمراقبة الباري سبحانه وتعالى لي. خشوعك انت ليس خشوعي انا. اذا خشعت
23:44انت هذا لا يحقق خشوعي انا. فالمصلحة التي تحققها انت ليست هي المصلحة التي احققها انا بصلاته بخلاف ما اذا دفعت انا هذه الزكاة الى هذا الفقير ودفعتها انت مصلحة واحدة. المصلحة التي يحققها دفعي انا والمصلحة التي يحققها
24:01رفعك انت واحدة وهي ان هذا الفقير تحصل له اغنية وينكف عن السؤال بهذا المال. فلا يصلي احد على احد الا انه طبعا آآ القواعد آآ يقولون آآ قد يقع الشيء آآ تبعا ولا يقع اصلا
24:21طيب ويمثلون ذلك بالحاج عن الرجل يصلي عنه ركعتي الطواف ولو صلى عنه ابتداء لم يجز لان ركعتا الطواف انما وقعتا تبعا للحج. فالعبادة التي يفعلها الحاج هي عبادة الحج. والصلاة فيها واقعة تبعا
24:41اما ان تصلي الظهر عن شخص هذا الصلاة لا تدخلها النيابة. ولم يعصي. هذا الشخص الذي يجوز له التأخير قرا لا يعصي بتأخيره. لانه فعل ما له. وآآ اعتبار سلامة
25:01العاقبة امر غيب لا يعلمه احد. كونه سيموت في وسط الوقت او في اخره هذا امر غيبي. فهو لا يعرفه ومتى ومتى طلب من كل واحد بالذات او من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين وبدونه
25:21سنة عين. اه نقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.