شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//19// الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع
0:10عشر من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى كونه يجب حول اللغز على حقيقته وعمومه وافراده واستقلاله واطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه. يعني انه اذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة وبين حمله على المجاز فالاصل هو الحقيقة
0:30فمثلا اذا قيل رأيت اسدا الاصل ما هذا الكلام؟ على حقيقته حيوان المفترس ولا يحمل على مجاز على المجاز الا لدليل. ولذلك آآ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا
1:00هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله على المجاز. ولكن آآ نساء النبي صلى الله عليه وسلم حملن هذا الكلام على حقيقته. فكنا يأخذن القصبة فيقسن بها اذرعون. ايتهن اطول من الاخرى يدا
1:20هي التي ستتوفى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. اول امرأة ستموت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده هي اطولهن يدا فكانت سودة رضي الله تعالى عنها هي اطولهن يدا طولا حقيقيا. ولكن ليست هي اطولهن طول المجاز الذي
1:40يعني ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما توفي زينب بنت جحش هي اول من توفي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده علمنا ان المراد يطول اليد الكرم وكثرة الصدقة. ان هذا هو المقصود وان النبي صلى الله عليه وسلم قصد المعنى المجازي ولم يقصد المعنى الحقيقي لان زينب لم تكن هي
2:00اطولهن اذا هنكن يذرعن بالقصبة ايديهن ويعرفن آآ رقم واحد واثنين في الطول يعني وزينب ليست من اطولهن بيدنا يعني. محل شهد ان الاصل حمل الكلام على حقيقته. نساء النبي صلى الله عليه وسلم حملن هذا الكلام في العصر على الحقيقة
2:20حتى علمنا انه مجاز بعد ذلك يعني اذا الاصل انه اذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز انه يحمل على الحقيقة حتى يدل دليل على حمله على المجاز. اذا دار اللفظ بين احتمال العموم
2:40واحتمال الخصوص فالاصل التمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص. مثلا الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هذا يحتمل ان يكون عاما في كل اختين سواء كانتا زوجتين او امتين. ويحتمل ان يكون مخصصا
3:10لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ولهذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه في الاختين اه من من الاماء احلتهما اية وحرمتهما اية لان بين الايتين اه عموما وخصوص وجهيون
3:40فالاصل التمسك بانه عام في الاختين حتى يثبت التخصيص. اذا دار اللفظ افراده وبين اشتراكه فالاصل حمله على الانفراد لا على الاشتراك. وذلك كالنكاح فانه ويحتمل ان يكون حقيقة في الوطن. فقط. وان يكون حقيقة
4:10قتل في الوطئ والعقد معا. ويلزم من كونه حقيقة في الوطء والعقد الاشتراك الاصل عدم الاشتراك. الاصل ان يحمل اللفظ على الانفراد لا على الاشتراك دون اشتراكه. النكاح في الوقت في العصر هو الادخال وهذا اليق بمعنى الوطأ
4:40ومنه قول المتنبي انكحت ثم حصاها خف يعملت تغشمرت بي اليك السهل والجبل اما ان يحمل على الاشتراك او ان يحمل على الانفراد وعليه يكون هناك آآ نكاح اطلاق على العقد مجاز واطلاقه على الوطئ حقيقة. والاصوليون اذا دار اللفظ بين حمله
5:10نحن الان فيما يسمى بالنسبة بين الاحتمالات الراجحة والاحتمالات المرجوحة. هناك ما يسمى الاحتمالات المرجوحة ايضا مرتبة. ستأتينا فيما بعد. معناه احيانا يكون اللفظ لا بد فيه من ارتكاب احتمال المرجوح. الاحتمالات المرجوحة ما هي
5:30التخصيص المجاز النقل الاضمار الاشتراك النسخ. احيانا يتعين واحد من هذه في الاحتمالات. وهي مرتبة ايضا فيقدم وارتكاب بعضها على بعض. الاشتراك خلاف الاصل والمجاز خلاف الاصل. لكن اذا دار اللفظ بين حمله على الاشتراك وبين المجاز فان المجاز اكثر في كلام العربي من الاشتراك فالحمل على عليه مع انه مرجوح اولى بانه اكثر من
6:00تراكب الاشتراك وايضا كذلك مرجع. الاصل في اللفظ ان يكون مستقلا فاذا دار اللفظ وبين استقلاله وبين الاضماع مستقلا معناها ليس فيه ضمار ان يكون الكلام ليس فيه حذف. الاستقلال معناه كون الكلام لا حدث فيه. والاضمار معناه كون الكلام فيه حذف
6:20اذا دار اللفظ بين حمله على الاستقلال وبين حمله على الاضمار فالاصل هو الاستقلال. ولا يثبت الاضمار الا بدليل. مثال ذلك. يقول الله تعالى في اه شأن محاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او
6:50ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذا الكلام اما ان نحمله على الاستقلال ونقول لا تقدر فيه. وعليه يكون الامام امام المسلمين اذا ظفر بالمحاربين مخيرا بين هذه الخيارات
7:10ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم. من خلاف او ينفوا منهم. ويحتمل الاضواء بان يقال ان يقتلوا ان قتلوا. ومثلا تقطع ايديهم اذا سرقوا الاصل حمل اللفظ على الاستقلال او الاضمار. الاصل حمله على الاستقلال. اذا اذا دار اللفظ بين حمله على الاستقلال وبين حمله على الاضمار. فالاصل حمل
7:40على الاستقلال لا على الاضمار. الاطلاق والتقييد. ايضا الاصل التمسك بالاطلاق حتى يثبت المقيد. كما مثلنا في العام. مثال ذلك قول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. اشركت زعل في
8:10الاثبات والفعل في السياق الاثبات مطلق. معناه اذا وقع منك شرك حبط عملك. استدل بهذه الاية مثلا المالكية على ان الردة من من نواقض الوضوء. اذا ارتد الانسان ثم تاب في نفس المجلس بالنسبة للمالكية انتقض وضوءه
8:30لان الله تعالى قال لان اشركت لاحبطن عملك والوضوء عمل. وايضا اذا كان قد حج حاجة الاسلام فانها بطلت ويجب عليه ان يحج حجة اخرى. قال الشافعي قلت له لا ينتقض وضوءه
8:50ولا تلزمه حجة اخرى. لانهم يرون ان الكفر لا يحبط العمل الا بشرط الموت على الكفر. اذا لم يمت صاحبه على الكفر فانه لا يحلى لا يحبط عمله واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة
9:20واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هنا جاء التقييد بقوله فيمت وهو كافر. لكن هذا التقييد تطرقوا له احتمال. ليس مجزوما به. ما هو هذا الاحتمال؟ الاحتمال المتطرق للتقييد هنا هو ان الله سبحانه وتعالى ذكر امرين. ورتب
9:40ايهما امرين ذكر الردة ومن يرتد منكم عن دينه والامر الثاني هو الموت على الكفر. رتب عليهما امرين وهما هبوط العمل ولذلك حبطت اعمالهم. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدين. فيمكن ان يقال
10:00ان هبوط العمل راجع الى مجرد الردة. والخلود في النار راجع الى الموت على الكفر هذا احتمال. فالتقييد هنا يتطرق له الاحتمال. فليس ذلك تمسك مثلا المالكية هنا بالاطلاق لان الاصل عند الاصوليين التمسك بالاطلاق حتى يثبت التقييد. مفهوم
10:30اذا دار آآ الاصل في اللفظ ان يكون آآ للتأصيل يعني ان يكون آآ مثلا غير زائد الاصل في الكلمة ان تكون اصلية غير زائدة. فاذا دار اللفظ بين حمله على على انه اصل وبين حمله على الزيادة
10:50فالاصل حمله على الاصالة اطلاع على الزيادة. مثلا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الكاف تحتمل ان تكون زائدة. وان يكون المعنى ليس مثله شيء. لان اثباتها وابقائها على ظاهرها يلزم منه المثل له سبحانه وتعالى وهذا مستحيل. ويحتمل ان نقول لا ليست زائدة
11:20ولكن الكاف بمعنى النفس. مثلا ليس مثله اليس كهواء. والعرب ربما استعملت استعملتها بمعنى نفسي قالوا مثلك لا يفعل كذا اي انت لا تفعله. ويكون معناها حينئذ ليس كمثله اي ليس كهواء. وعليه على هذا الاحتمال فلا زيادة
11:40عندما يكون اللفظ دائرا بين كونه اصلا عصريا وبين كونه زائدا فان الاصل حمل اللفظ على الاصالة لا على الزيادة مفهوم. الاصل في الكلام هو الانتظام على نسق واحد دون تقديم او
12:00ان يكون مرتبا. وليس فيه طاقة زمن وتأخر. ولا يحمل على التقديم والتأخيري لا لدليل مثال ذلك آآ قول الله تعالى والذين يتطهرون بلسانهم او يظاهرون قراءتان متواترتان. من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير. والذين يظاهرون بالنساء
12:30ان يقول الواحد منهم لامرأته انت علي كظهر امه. مثلا. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ظاهر هذه الاية اذا اجريناها على هذا الترتيب دون تقديم ولا تأخير. ان المظاهر لا تجب عليه الكفارة الا اذا اراد ان يعود. اذا اراد
12:50اراد ان يترك هذه البراءة لا تجب عليه الكفارة. لان الله تعالى قال ثم يعودون لما قالوا فتحريرم. هذا مذهب الجمهور كارل الحنفية لا في الاية تقديم وتأخير. والكفارة عندما تجب بمجرد قول الرجل انت علي كظهر امي. فقالوا تقدير الاية
13:10يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا. اي يجب عليهم تحرير رقبة بمجرد النطق بكلمة الظهار سواء كان الرجل منهم يريد ان يعود الى هذه المرأة او لا يريد ان يعود اليها. مذهب الجمهور مبني على ان
13:30كلام مرتب. ومذهب الحنفية مبني على ان الكلام فيه تقديم وتأخير. ايهما العصر؟ هل بالكلام ان يكون مرتبا او ان يكون في تقديم وتأخير. الاصل في الكلام ان يكون مرتبا. العصر في الكلام ان يكون مرتبا وان لا يكون فيه
13:50وتأخير. آآ قال وتأسيسه. اذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد بين كونه اي جاء بمعنى جديد. وبين كونه تأكيدا فان الاصل حمل الكلام على التأسيس حتى آآ يأتي دليل صارف يصرفه الى التوكيد. يمثلنا ذلك بقول الله تعالى فباي الاء
14:20ربكما تكذبا. فقد تكررت في سورة الرحمان. كما هو معلوم. فقالوا ان كل واحدة منها هي تشير الى النعم الواقعة بازائها في حاجزها فكل واحدة منها لها معنى جديد وليست آآ مؤكدة
14:50للتي قبلها. وقد يتعين حمل الكلام على التوكيد كما اذا سيق اصل للتوكيد. العرب من مقاصدهم ما يسمى بالتوكيد اللفظي. وهو واقع في القرآن والسنة تكرار اللفظ لكي يؤكد الثاني الاول. ويجوز الى ثلاثة الفاظ لا يتجاوزها في كلام العالم. ولم يقع في القرآن التأكيد بثلاثة
15:20وقع باثنتين هيهات هيهات لما توعدون كررت هيهات هيهات وفي الجملة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. واما في الحديث فقد وقعا بالثلاث فنكاحها باطل باطل باطل. هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. ولا
15:46تجاوز العرب في التوكيد اللفظي ثلاثة. لا يتجاوز هنا ثلاث. اذا دار اللفظ بين ان يكون مترادفا او متباينا فالاصل حمله على التباين يعني عندنا لهواء. احتمال ان يكون معناهما واحد
16:06وان يكون لمعنيين. كونهما لمعن واحد هو الترادف. وكونهما لي معنيين هذا يسمى بالتباين. الاصل والتباين وليس التراث. يمثلون له مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لي منكم اولو الاحلام والنهى. النهى جمع نهية وهو العقل. وهي العقل. والاحلام
16:36تحتوي ايضا ان تكون بمعنى العقل. وتحتمل ان تكون معناها ان تكون اولي الاحلام معناه بلغونا. فاذا حملناها على البالغين كان الكلام كان الاخوان متباينين. واذا حملناها على العاقلين حصل بينها وبين اولي النهى ترادف. والاصل حمل الكلام على التباين لا على التراجع
17:06قال دون مجازه اي يحمل على حقيقته دون مجازه. وعلى عمومه دون تخصيصه وعلى افراده دون اشتراكه. وعلى استقلاله دون وعلى اطلاقه دون احتمال تقييده. وعلى تأصيله دون دون زيادته وعلى ترتيبه دون تقديمه وتأخيره. وعلى تأسيسه
17:46دون توكيده. وعلى تباينه دون ترادفه. وبقيت بقيت واحدة صرح بها ها هنا مع مقابلها وهي النسخ والبقاء. الاصل البقاء للنسخ. اذا دار اللفظ بين حمله على نسخه وبقائه فالاصل
18:16امله على بقائه لا على نسخه. يمثلنا ذلك مثلا بقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. او فسقا اهل لغير الله به. قوله تعالى قل لا
18:46اجد فيما اوحي الي محرما على طعم يطعمه الا نفي واستثناء وهذا من اقوى ادوات الحصر ومعنى ان المحرمات من جنس المأكولات تنحصر في هذه المذكورات وبهذه الاية ومع ذلك جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع
19:16وادي مخلبن من الطير كل ذي ناب من السباب. لكن هذا الحديث يحتمل احتمالين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السلع احتمل ان يكون مضاعفا الى فاعله. وان يكون مضافا الى مفعوله. اذا كان مضافا الى فاعله اعناه
19:46نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب اي عن ما اكله السبع. عن اكل كل ذنب اي مأكول السبع ما اكله السبع وهذا يكون موافقا للاية. لانه ميتة
20:06وقد جاء مصرحا به في الاية الاخرى وما اكل السبع الا ما ذكيته. الاحتمال الثاني ان يكون مضافا الى مفعوله والمفعول محظوظ معناه صلى الله عليه وسلم عن اكل كل
20:26ذي ناب معناه عن اكلنا نحن كل ذي ناب من السباب. كل كل هنا مفعول به والاكل نحن فالمصدر هنا مضافا الى ومعناه اننا نحن يحرم علينا ان نأكل السباع. على هذا الوجه يكون معناه يحرم علينا نحن ان
20:46ان نأكل السباع. وعلى الوجه الأول يكون نهي عن ما اكله السواء. طيب هذا الاحتمال الاخير وهو كون النهي عن اكلنا نحن للسباع يلزم منه النسخ في الاية. لانه سيبطل الحصر الوارد
21:06فيها الاحتمال الاول يلزمه لا يعارض الاية. فهنا الاحتمال الاول وهو ان المعنى ما اكله السبع يترجح انه يلزم منه آآ حمل اللفظ على بقائه دون نسخه والاصل انه اذا دار اللفظ بين احتمال البقاء
21:36وبين احتمال النسخ فانه يحمل على بقائه لا على نسخه وهذا مذهب المالكية انهم يرون ان السباع ليست محرمة لكن نعم الجمهور عارضوهم بادلة اخرى لكن ينبغي ان يعلم وهذه
21:56قاعدة اريد ان تفقهوها ان المثال يراد به شرح المسألة وتوضيحها ولا يعترض عليه. يعني انا اذا مثلت بمثال فغرضي بالمثال ان اشرح المسألة اوضحها اذا كان عندك انت نقاش فقهي وادلة هذا ليس محله الان. المهم بهذا المثال هو ان تفهم المسألة انا الان مثلت لك
22:26فلعلك فهمت ان شاء الله الفرق بين آآ كون اللفظ محتملا للحقيقة وكان لغتي محتمل ان اقصد البقاء والنسخ ووجه بناء هذا هذه التمثيل بهذه الاية للمسألة هذا هو المقصود. من المقرر عند علماء الاصول وعند علماء الجدل ان المثال لا يعترض لانه انما جاء به لشرح المسألة
22:56وتوضيحها قد تكون هناك ادلة اخرى لكن هذا ليس هو محل نقاشها. يقول الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قدك فالفرد والاحتمال. المثال يراد به فرض المسألة وتوضيحها شرحها قد يكون صحيحا وقد يكون سقيما. المهم انك تفهم من خلاله
23:16المسألة هذا هو المقصود. واضح لا. آآ نعم. قال الا لدليل راجح اه نعم يعني انه قد يحمل له على مجازه وذلك لدليل راجح وقد يحمل على عدم الترتيب وقد يحمل على الاشتراك كل الاحتمالات التي ذكرنا اذا وجد دليل راجح فانه ينصرف اليها الكلام
23:46مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه انما المشركون نجس. هذا الكلام اذا حملناه على حقيقته فانه يدل على ان عين المشرك نجس لكن هذه هذه الاية معناها المجازي وهو خبز المشركين دون الحكم بنجاسة اعيانهم
24:16قامت ادلة اخرى تدل عليه. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه ادخل المشركين في المسجد. والنجاسة لا يجوز دخولها للمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن اثال في سارية من سواري المسجد عدة ايام. والنجاسة لا يجوز ادخالها للمسجد
24:36اذا عرفنا ان النجاسة المشركين هي مجاز لانه قام عندنا دليل يعارض قوة الحقيقة ايضا الله سبحانه وتعالى اذن للمسلم ان يتزوج الكتابية وهي مشركة. ومعلوم ان الزواج مونة اختلاط الريق والعرق
24:56وغير ذلك. ولم يؤمر المسلم ان يغسل عنه شيئا من ذلك الا مثل ما يغسله من المسلمون. اذا هذا يدل على ان ايضا كذلك اذن لنا في طعامهم الكتاب احل لكم. الطعام يعجنونه بايديهم. اذا كانت ايديهم نجسة فانه سيتنجس. وجدنا ادلة في الشرع
25:16كثيرة تصرف هذه اللفظة وهي انما المشركون نجس عن حقيقتها الى مجازها. كذلك الكلام يقال في بقية المسائل. اذا دليلا يصرف الكلمة عن اصالتها الى كونها مثلا زائدة او عن آآ احتمال آآ اطلاقها الى تقييدها الى غير ذلك من الاحتمالات
25:39اننا نتمسك بالاحتمال الذي قام عليه الدليل وامهلته كثيرا. آآ قال وعلى عرف المتكلم يعني ان الكلام يحمل على عرف المتكلم فاذا كان المتكلم شارعا فان المعتبر في اه الفاظ الشارع هو عرف الشارع
25:59وهو الاربعاء الشرعية. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هل يمكن ان يستدل بهذا الحديث على ان الدعاء تشترط له الطهارة
26:19لا يمكن بان المتكلم شارع هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتحمل الفاظه على عرفه. عرف وش الصلاة في عرف النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود. واطلاقها على الدعاء هذا يفعله اللغوي في العصر. واذا فعله الشارع فانه يكون
26:39على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة لان الصلاة حقيقة في لسان الشارع في العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود. اذا المتكلم صاحب لغة فانه يحمل اللفظ على عرفه. هو اللغوي. واذا كان صاحب عرف نحوج مثلا او صاحب اصول فاتانا
26:59بكلمة مثلا آآ العام. فان العام هنا يكون بحسب اصطلاح المتكلم هو اصوله ونحمله على معناه هو مثلا والنحوي اذا قال المبتدأ نحمل معناه يحمل الكلام على عرف المتكلم به. العرف المتكلم به. شارعا كان
27:19او لغويا او صاحب عرف عام او خاص. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك