أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي(86)
0:00نبيع سرارينا امهات اولادنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني واسناده على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع عن بيع امهات الاولاد فقال
0:26لا تباع ولا توهب ولا تورث نستمتع بها سيدها ما بدا له فاذا مات فهي حرة رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه وقال وغلط فيه بعض الرواة فرفعه وهو وهم لا يحل ذكره
0:50هذا الحديث حديث عن جابر الله عنه ما يتعلق ببيع امهات الاولاد التي يطأها فتح بلا منهم تحمل منهم هل يجوز بيعها اذا انتجت من او بنات او لا يجوز
1:17كان هذا في اول الامر جائزة ثم نهى عنه النبي الله عليه اخر الامر روى ذلك جابر نفسه رواه عنه البيهقي بسنده اه بما روى عنه ابن ابي شيبة من طريق ابي
1:40جابر انهم نهوا عن ذلك في هذا النهي هو الذي بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اقر عليه ان امهات الولد السبايا توطأ فتحمل ينتج تغدو ام ولد لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا ان توهب
2:09لانها تعلقت بهذا الولد الذي من الذي وطأها الذي وطأها قد استقر ان امهات الولد من السريات لا يجوز بيعها مع انه كان جائزا في اول الارض حديث جابر هذا عن
2:30عن جابر قال كنا نبيع سرارينا امهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا اي كان هذا في اول الامر اما انتهى اليه الامر هو النهي عن ذلك
2:50هذا الذي استقر عليه الامر ونهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاجل ذلك والسبب في هذا البيع هذا النهي عن لانها اذا بيعت ان باع ولدها ولدها حر
3:11لانه بالاجماع الولد يتبع امه واباه حرية ان كان ابوه هو سيده تعتق امه بمجرد ان يموت ابوه صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله طبعا الساعة
3:37قال ما المعلوم ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها الامة هي السرية يطأها سيدها فتحبل منه ثم تنتج له ولدا او بنتا فيكون سيدا على امه
3:56في حياة ابيه هذه امهات الولد استقر الامر على انه لا يجوز ان تباع ولا تشترى ولا توهب الذي انتجته من سيدها الذي وطئها وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية
4:24في كل عام اوقية فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم ويكون ولاؤه لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
4:50فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء
5:07فان الولاء لمانعكم لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ماذا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
5:27ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم
5:44وقال لي كريهها واعتقيها واشترطي لهم الولاء هذا حديث بريرة مريرة هذه كانت تحب عائشة وتختلف اليها وهي رقيقة لقوم من الانصار هي التي سألها النبي الله عليه عائشة فيها ما قيل من الافك
6:16لما قال له علي واسامة ابن زيد وسل الجارية تصدقك لما سأل النبي بريرة عن عائشة قالت انها غافل تعجن عجينها فيأكلها الداجن والدلالة على علاقتها القديمة بمن؟ بعائشة هذه
6:43كان لها زوج مغيث كان يحبها جدا كاتبة بريرة قومها من الانصار العتق والمكاتبة هو عقد يكون بين بذل كذا من المال ان يعتقه المكاتبة على تسقي ذهب اؤدي لهم بريرة في كل سنة اوقية
7:16اذا تمت يعني اشتغلت نفسها من من هذه الاواقي هذا المال اخبرت بريرة عائشة رضي الله عنها هذه المكاتبة والمكاتبة من العقود اباحتها الشريعة عتقها قالت عائشة قولي لهم يسوق لهم الاواقي من عندي
7:54معتوقين هذا حب عائشة لبريرة انها ان تكون عتيقة وانها استعدت ببذل المال لها ان يكون ولاؤك لي ان عتق الرقيق هذه المنة هي منة لما كانت الشريعة متشوفة الى عتق الارقة
8:20جعلت هذه المنة في رقبة الرقيق وولده فان الشريعة الغر من تشوفها وحثها على عتق جعلت هذا المولي العتق الورثة ان لم يكن للرقيق او ولد او ميراث لهذا قال والوارثون من الرجال عشرة
8:53معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن فضل الاخ المدلي اليه بالاب اسمع مقالا ليس بالمكذب
9:15والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء قال والمعتق ذو الولاء اي انه لما اعتق ومن بالعتق الشريعة بان يكون الولاء له والولاء لحمة يرث بها بعد فروظ بعد ورث
9:41لما قال في الوارثين من النساء قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع قال وزوج وام ومعتقة هي التي منت بالعتق ذهبت بريرة الى قومها واخبرتهم بعرض عائشة عليهم
10:15قالوا ما عندنا مانع اعتقك يا عائشة لكن يكون الولائك لنا العرب على ولا فجاءت بريرة والنبي صلى الله عليه عائشة برد قومها فاخبرت عائشة رسول الله بذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم
10:42اقبلي بشرطهم فانه شرط لا اعتبار به لان الولاء لمن اعتق هذا في القرآن وفي لمن من بالعتق اعتقيها واشترطي الولا فان الولاء لمن اعتق ثم خرج عليه الصلاة والسلام
11:06ورق المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام هذا منهجه عليه الصلاة والسلام منهجه صلى الله عليه وسلم انه لا يصرح باسماء الخاطئين الغالطين وانما يعرض بذكرهم نصحا لهم
11:29لان المقام مقام نصح وبيان لا مقام تعيين وتشهير ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ان كان مئة شرط
11:50انما الولاء لمن اعتق الولاء لا تكونوا لمن ربي عنده واسترقه في الاول وانما لمن من على الرقيق بالعتق هذا الذي له منة الولاء وكل شرط ليس في كتاب الله
12:10هو باطل وان كان مئة شرط طيب هذا الشرط لاغي انما الولاء لمن اعتق فاعانت عائشة بريرة فعتقت وكان ولاؤها لمن عائشة رضي الله ثم ان برير انفت ان تكون تحت عبد
12:33رفضت زوجها مغيثا انا حرة وانت رقيق وزوجها يحبها حتى كان يلاحقها في اسواق المدينة وسككها وهو يبكي ووسط النبي صلى الله عليه وسلم فابت جريرة وساطته قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا امرك وانما انا مشير
13:03ابت وان فسخ عقدها من مغيث نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم برفض له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل
13:27وعن بيع الماء عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري هذين الحديثين جابر عمر رضي الله عنهم
13:48وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيع فضل الماء فيما زاد عن الانسان من المياه التي لم يحوزها يكون في في
14:07او على بئر لم يحفره او في مكان فيه خبرة ماء اذا اخذ حاجتهم لا يجوز له ان ان الناس شركاء في متى يجوز ان يبيع الماء اذا حاز الماء
14:29لو كان الماء في زرعه واخرجه من الارض هنا جاز ان يبيع ما لك من هذا وذهب بعض اهل العلم الى ان الماء لا يملك ولا يحاسب فيه شركاء فلا يجوز بيعه كما في الحشيش
14:51كما في الحطب ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل هو ما يحصل من شوق الانثى من الابل البعير الى الفحل من البقر الى الثور من الغنم الى
15:14الى الخروف الظأن وفي التيس نهى عن بيع هذا الضراب هذا كما في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل انا اضرب بعيري بكذا هذا منهي عنه لوجود
15:38الغرض قد يلقح وقد لا يلقح تلقح منه الانثى وقد لا تلقح فلا يجوز عندئذ بيعه ومن البيع الاستئجار ان يؤجر بعيره ليضرب هذا يدخل في النهي لان الاجار بيع منفعة
16:03بيع منفعة وبيع العسف بيع منفعة ايضا وكلاهما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى لانه قد يضرب وقد لا يضرب قد تلقح وقد تكسر هذا غرض النبي نهى عن
16:25الخيول الان ترابها يسمى تشبية الفرس الابل الثيران ضراب الغنم قراع اقرع الخروف الشاة واقرع التيس على كل حال نهي عن العسف للجميع لكن اذا كان تلقيح بالابر مضمونة انها تلقح
17:06كما يتخذ بنوك لاجنة من هذه الفحول لا سيما من ذوات السلالات سواء في الابل او في الخيل او في ما دونهم فهذا يجوز على الصحيح لان الغرر ها هنا منتفي
17:24التأكد التلقيح ولان حفظ هذه السلالات يحتاج الى مؤونة وكلفة ومبالغ وجاز ذلك لزوال هذا المعنى الذي لاجله نهى النبي الله عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عسب الفحل رواه البخاري
17:46وفي حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي عن بيع بالجمل وعن بيع الماء اي فضل الماء الذي لا يحتاجه والذي لم يحزه وان كان الماء في يجوز له ان يبيعه
18:06يحمله ويبيعه لاجل حمله هذا جائز لان هذا الماء قد حاز ومن اهل العلم من اخذ الباب النهي على بابه والاول هو الارجح الله اعلم نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم
18:25والعمل والعاقبة حميدة الحسنة صلى الله وسلم يأتي هذا ان شاء يأتي هذا النهي عن بيع وشرط الشروط الجزائية وما يتعلق بها يأتي ان شاء الله في الدرس