أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي(87)
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين
0:25قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن بيع حبل قبل الحبل عن بيع حبل الحبلة
0:46وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة امة تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري نعم البيوع المحرمة بيع حبل الحبلة بيع شيء غير موجود وهو الحمل
1:13في البطن قبل ان يجد الحمل هذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لانه بيع مبناه على الغرر على الجهالة وعلى عدم العلم قد تنتج البهيمة وقد لا تنتج
1:35هذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل والحبلة هي الناقة التي احمل فتباع على ان يشترى ما في بطنها
2:04يقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية قبل الاسلام كان الرجل يبتاع والجزور وهي الابل الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها اي الحوار اللي في بطنها تكبر
2:29يمضي عليها اربع سنين ويطرقها الفحل وتنتج يباع النتاج الثاني وهذا البيع حرمه عليه الصلاة والسلام لانه بيع مبناه على الجهالة وعلى الغرب فقد تنتج وقل لا تنتج يقع التبايع على شيء
2:50لا حقيقة له مثله الان في الابل المزاين كان القعود والفحل طيب ومنتج ومن ذوي السلالات الناقة كذلك الفرديات التي لها قيمة اذا باعها البائع على ان يبيع ما في بطنها
3:13وتلجح به من هذا البعير او من غيره يقول ما جاءت من بطنين بطن لي وبطن لك لا يجوز لانه داخل في بيع حبل الحبلة وعقد مبناه على غرر وجهالة
3:30واكثر النهي في النبي عليه الصلاة والسلام عن بيوع الغرر بيوع الجهالات سواء جهالة في المبيع او جهلته في الثمن لان مثل هذا البيع يفضي الى التنازع الى التخاصم شريعة
3:52سدوا ابواب الشر على الناس اكثر منازعة الناس هي من جهة الاموال من جهتي هذه قال دراسة وبيعا وشراء وهبة وغصبا الى اخر ذلك. نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:15عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم هذا ايضا حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع عن هبة الولاء سبق لنا ان الولاء منة يمن بها السيد على رقيقه بالعتق
4:36رغبة الشريعة بالعتق مكافأة هذا المعتق في الدنيا ان له الولا ولاء من اعتقه فانه يرث بهذا العقد بعقد الولاء عقد الولاء عقد شريف هي من مكافأة الشريعة للمعتق على اعتاقه
4:59خير الثواب الاخروي انه جاء حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا اعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم الشريعة متشوفة الى اعتاق الرقيق وسعت الشريعة في باب العتق
5:25وضيقت في باب الرق فلم تجز حصول الرق الا من جهة الجهاد في سبيل الله بان يكون ترق كافرا ولهذا عرف الفقهاء الرق بانه عجز حكمي سببه الكفر بالله والولاء
5:50يكون للرجل المعتق ويكون للمرأة المعتقة كما سبق في قول الناظم والزوج الوارثين من الرجال عشرة قال والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء ليس في النساء طرا قصبة الا التي منت
6:23عتق الرقبة في المعتقات من النساء لما قال رحمه الله والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع قوله وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة
6:47نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الولا في قصة بريرة ونهى عن هبته سبق الحديث في اين قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الولاء لا يباع ولا يوهب
7:07ولا ايوة يباع ولا يوهب ولا يعطى هل يورث الولاء يرثه حرية ورثة المعتق او المعتقة يرثون هذا الولاء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
7:38عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواهما مسلم نعم رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
7:58رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه ولابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا نعم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة
8:17وعن بيع الغرر ما بيع الحصاد يقول هذي الارض ما انتهى اليها حصاتي يرمي بالحصى الى حيثما انتهت الارض ولم يحدد مقدار المبيع او بعني من السيارات ما سقطت عليه حصاتي
8:43هذا بيع الحصاد او من الثياب والمتاع ما سقط عليه حصاتي نهى النبي عنه لان بيع الحصاة مبناه على الجهالة والغرر مما يقع غرر للمشتري او يقع على البائع الغرر
9:01يفضي الى النزاع المالي بالباطل اكل المال بالباطل انقطعت الشريعة بتحريم قال نهى عن بيع الحصاة وهو بيع غير المعلوم ونهى عن بيع الغرر وبيع الغرر هو بيع هو البيع الذي
9:27يقع فيه الغرر والجهالة سواء في المبيع او يقع الغرر والجهالة بالثمن بعتك هذه السيارة بقيمة عالية علمت وهي المثمن ما الثمن لابد ان يحدد اما بنقد او بمال او بعوضه
9:56هذا في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم وعنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم
10:14من اشترى طعام لا يجوز له ان يبيعه على اخر حتى يكتاله ويزنه ويحوزه اذا باع الطعام وهو في مكانه ثم جاء الاخر واشتراه منه لم يصح والاقتيال هنا فيه تحديد مقدار المبيع
10:34الطعام مقداره اما بالعدد المعدودات القرع والجح حبحب واما بوزنه وهو الاكتياب ويجوز ان يباع المعدود موزونا في غير جهة يبيعون الحبحب والقرع وهذا بالوزن ذلك الاتيال هنا يضبط وينتفي بهذا الظبط للمبيع في مقداره وفي وزنه
11:11تنتفي عنه الجهالة والغرر ولما نهى عليه الصلاة والسلام ان يبتاع الطعام حتى يقتاله الا يقع بينهما خصومة ونزاع فيفضي الى اكل المال بالباطل والطعام غالبا عند الناس اغتياله بماذا
11:34صاع صاعين ثلاثة كيلوغرامات او بان تكون باكياس معروفة في اوزانها في الغالب الارز والطحين والدقيق لما توسع الناس فصاروا يعبئونها الوزن واشتهر وعرف وزنها جاز بيعها هذا او يبيعها كالشعير يبيعه
12:06عدد عدد كذا كيس والكيس معروفة كم كم فيه من الوزن اما اذا اشترى طعاما في باخرة انتفى الغرر لم يجوز له ان يبيعها حتى يكتالها اما بوزنها او بحيازتها
12:27اما ان يبيعها وهي في نفس الباخرة ان هذا لا يصح كما يأتي في حديث ابن عمر مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم نعم السعر يدخل في بيع يأتي ذكره يسمى بيع الغبن
12:58الخيار هذا الغبن فاحشا على ما يأتي في موضعه لكن اذا لم يعرف السعر هذا من بيعي ضرر جهالة في الثمن او جهالة في وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه
13:30رواه ابو داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما فله اوكسهما او الربا في التحذير من بيع بيعتين لو وقع في الربا والوكس وهو الظلم والمكس الظلم والبيعتان في بيعة يقول بعني كذا
13:55وابيعك كذا للتنازع والتناحر اذا بعتني هذي العمارة ابيعك هذا هذه السلعة لا يشترط البيع الثاني في البيع الاول يدخل هذا في بيعتين في ومن هذا الموضع لما نهت هيئة كبار العلماء في فتواها الصادرة بالاغلبية
14:24التأجير المنتهي لانه بيع منفعة وهي الاجرة وهو هذا بيع وشرط او بيعتان في بيعة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين اهل السنن ابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله
14:50الظلم او الربا الظلم والعياذ بالله وهذه المنهيات في البيوع منهيات عامة الذي يقع في الازمان المتأخرة المعاملات المالية المعاصرة والاختلاف في تطبيق هذه الاصول العامة على هذه فليدخل في هذا النهي ولا ما يدخل
15:23هذا يحتاج الى تحقق وتحري تحقيق للمناطات في هذه الادلة من عام يبقى تنزيله على الوقائع المحددة ما موقفك انت يا طالب العلم او انت ايها العامي يقع فيها الخلاف
15:47من المعاصرين من الفقهاء والعلماء لابد ان يكون المختلفون من اهل العلم اما طالب العلم فان كان يستطيع التحري هذا وان لم يكن اهلا لذلك وكان كالعامي انه يأخذ بالقول الاحوط
16:15الذي لا يلام عليه اذا فعله فمثلا هناك معاملة العلم الى تحريمها وقال اخرون بحلها ما القول الاحوط تركها والا تتعامل بها لانه بتركها لا يلومك احد اما لو اخذت بها لامك الذين يحرمونها
16:42من يحرم نعم عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي. وصححه
17:11والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من ائمة المسلمين عندك من ائمة المسلمين ولا من ائمة الحديث اي نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
17:26ان النبي صلى الله عليه وسلم عن اربعة اشياء في البيوع وقال لا يحل سلف لا يحل شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك
17:44الحديث رواه اهل السنن وهو حديث صحيح عند جمع من اهل اشتمل الحديث على اربعة منهيات صلى الله عليه وسلم سلف وبيع. ما السلف عند عند المتقدمين هو السلم والسلام
18:08نوع من انواع البيوت لكن يقدم فيه الثمن ويؤخر المثمن واشترط العلماء للسلم سبعة شروط والبيوع لها سبعة شروط صار مجموعها اربعة النهي عن جمع بين العقدين عقد سلف عقد بيع
18:33محرمات على الربا يطلق السلف ايضا على القرض يقول اذا اقرضتني مئة الف بعتك ودخل في هذا النهي عقد القرض مستقل عقد البيع مستقل لا يكون بينهما تشارك او يقول بعني كذا على
19:05هذا مما نهى عنه النبي لان هذا يفضي الى النزاع والحيل والتحايل على المحرمات والمتأمل في احاديث منهيات البيوع نجد ان الشارع عليه الصلاة والسلام لما نهى عنها فيها ابواب الحيل
19:30رائعة لان النفوس متعلقة بالمال يكون في هذه الحيل تحايل ومماراة للوصول لهذا المال هذا الامر يشتد مع ضعف الديانة قلة التقى ولهذا اخبر عليه الصلاة والسلام انه في اخر الزمان يأتي اقوام لا يد الرجل اصاب المال من حله
20:00او اصابه من اين حرمته جمع المال من اي طريق جاء الحلال محل بيده والعياذ بالله واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الناهية في البيوع على هذا المدار على سد ذرائع الحيل
20:21ومنعها التي تفظي الى الظلم واكل اموال الناس بالباطل وهذا من محاسن هذه الشريعة عنايتها مكاسب اهلها نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطان عن شرطين في بيع قال ولا
20:46اي لا يحل شرطان في بيع المتعلقة بالمبيئ ابيعك كذا على ان اشرط عليك كذا وكذا لا علاقة لها بالمبيت منهم من اطلقها انه لا يصح ان يجتمع في السلعة المباعة شرط
21:11لو قال بعتك منزلي على ان اسكنها بشرط ان اسكنها سنة وان تؤجلني سيارتك سنة دخل في هذا النهي الثاني ان الشرط المتعلق بعين المبيع اشترى حطبا اشترط عليه منفعة المبيت
21:42جواز ذلك المسألة خلاف مبناها على ومنه نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط بيع وشرط كما وجه العلماء في مسألة بيع المنتهي بالتمليك قال ولا ربح ما لم يضمن
22:07لا يحل ربح ما لم يضمن ما معنى يضمن اي يحاز هنا بالحيازة والقبض لا يجوز ان يبيع شيئا لم يحزه الصحيحة يقبضه القبض الصحيح وهذا كثير عند الشريطية الان
22:31المعارف مثلا فيها دارجا في بيع السيارات او سيارة جديدة لها بطاقة جمركية يتبايعها اربعون او خمسون واحد وهي في مكانه يقول حركها عندهم هو او المشفى نهى عن ربح ما لم يضمن اي ما لم يحز
23:01يقبض ما القاعدة في القبض هناك قاعدة في القبض والحيازة مفيدة قبض كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه سيارات الان في زمننا بماذا تحاز يحاز باحد امر اما بالبطاقة الجمركية
23:26الجديدة للمستفيد الاول فقط واما بالاستمرارة علامة الملكية برخصة السير رخصة ايش استمارة السيارة اذا قبضت السيارة اما بالبطاقة الجمركية للمستفيد الاول في في الجديدة او استخرجت لها جاز لك انت
23:57نقلت ملكيتها لك اما ان تشتريها وقبل نقل الملكية تبيعها مرة واثنتين وثلاث حرام لانه باع ما لا يملك انه دخل في ربح ما لم يضمن يعني يحاز ويقبض مثال اخر البيوت والعقارات
24:18لماذا تقبض الماضي بالتخلية يخلي العقار لك او يعطيك مفتاحه ويخلي الارض لك الان لا تغير قبض الاراضي والعقارات تقبض بماذا لهذا ينضبط البيع ويؤمن النزاع والخلاف والشقاق الذي تئن منه المحاكم
24:48هذا قوله ولا ربح ما لم يضمن ما لم يحاز ويقبض يعني بيعه المنهية الرابع قال ولا بيع ما ليس عندك لا يجوز ان يبيع الانسان شيئا لا يجوز ان يبيع ما لا يملكه
25:15العلماء ومن ذلك ان يبيعه شيء قال اببيعك جوال وهو ما عنده الجوال يتفق معك على القيمة او على الاقساط راح يشري الجوال ويجي يبيعه هذا اذا علم به البائع والمشتري اثم جميعا والعقد بينهما باطل
25:36واذا لم يعلمه المشتري يظن هذا الجوال والجهاز عنده البائع لا يملكه يأثم البائع قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك العلماء من ذلك ما يسمى بعقود انشاء
25:58منشآت تأمين على ان يؤمن له عشر بواخر ما عنده بواخر ان يؤمن له ملابس عسكرية ما هي بعندي روحي ينسج هواء يخيطها هذا جائز اذا كان المبيع موصوفا بالذمة وصفا صحيحا
26:29العدد فيما له عدد وبالوزن فيما له وزن وبشروطها وصفاتها المعتبرة اما هذا بعقود الاستصناع اما يبيعه سلعة لا يملكها دخل في ايش الغرض والجهالة واكل المال هذا حديث جامع
26:52ذكر فيه عليه الصلاة والسلام اربعة منهيات لا يحل يعني يحرم وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا ولا في هذه هي بمعنى ليس
27:14ليس شرطان في بيع وليس ربح ما لم يضمن وليس بيع ما ليس عندك نعم اذا وكلته قام الوكيل مقام الموكل لا يبيع السيارة يملكها ويبيع سيارتك انت بموجب عقد الوقت
27:43الايجار بايجار. اؤجرك هذه السيارة على ان تؤجرني بيتك الايجاد حقيقته بيع منفعة بيع منفع والفرق بين الايجار من البيع ان ذلك البيع بيعين والايجار يبيعه المنفعة منفعة شتسوي عقد الاجارة الاول مستقبل العقد الثاني
28:15لا يكون بينهما شرط على الطلب لا يجوز الا اذا كنت تملك هذا المبيد كنت تملكه نعم نعم الا ما يسمى بعقود الاستصناع طيب انت عندك يا ايها التاجر سلع
28:39جوالات يبيعها على التصريف لبن الان اللبن اللبن اللي في اللي في بيع الشركة على العقد بين موزع منافذ البيع انكم اذا بعتم لنا كذا حاسبناكم على نسترجع هذا جائز
29:06تم بيع على التصريف فانت ايها المصرف قائم مقام البائع الاول لانك كالوكيل له الوكيل له ها الرهن في السلعة ما يخالف اما الرهن في البيع لا يدخل في بيع وشرط وبيع
29:28بيع في بيع اي نعم اذا باعه السلعة المرهونة لابد من اذن الراهن اذا اذن الراحم فلا بأس هذا بيوع البيوت البيوت المملوكة العقاري ومرهونة للبنك العقاري جائز باذن هذا البنك والبنك له فيها نظام
29:52اذا انطبقت عليك الشروط جاز البيع البيع يبيعه بيتا على ان يستمهله مدة هذا الشرط خارج عن اصل البيع لا بأس به عليكم من عمر رضي الله عنهما قال ابتأت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا
30:26اردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي على يده يعني قمة البيعة الضرب عاليد عند اتفاق اي نعم اردت واردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت رضي الله عنه
30:48وقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابو حاتم البستي
31:10غدارة قطني والحاكم هذا حديث جليل حديث ابن عمر ما اكثر ما يقع الناس في خلافه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرفنا من هذه في البيوع من سيرته انه كان
31:27بياعا شراي مضاربا بالسوء يشتري رظي الله يقول اشتريت زيتا الزيت من الحوائج الاصلية اشتريت زيتا ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته تم البيع صاحب الزيت والزيت في مكانه تم البيع اما بانه لاجل
31:55او ان ابن عمر عطاه الثمن يعني تم البيع السوق محله اجتماع الناس هذا بايع وهذا شاري يقول فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل اخر غير من الاول فاعطاني به ربحا حسنا
32:18كم شريت هذا؟ شريته بمئة قال هذي مئة وخمسين خلوه لي انا بربح حسن من عمر طمع بهذا البيت قال فلما اردت ان اضرب على يده الظرب على اليد يعني بالموافقة
32:37اتفاق الضرب على اليد كما يكون للسفيه على يده ويؤثر على الحق اطرا قال فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل خلفي بذراعي الذراع قبل ما واعطيتك او بعتك فالتفت
32:58اذا هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه هذا فيه الميانة فيه انكار المنكر بالفعل لمن كان اهلا لذلك ممن هم اهل لذلك من لهم ولاية وزيد ابن ثابت له ولاية العلم
33:20ونهى زيد عبد الله ابن عمر هذه المعاملة يبيعه الزيت الذي اشتراه من الاول وهو لم يحزه لم ينقله الحيازة كما قلنا لكل شيء بحسبه وقال لا تبعه حيث لا تبع هذا الزيت في
33:44حتى تحوزه الى رحلك تحوزه الى رحلك اي اي تملكه ملكا صحيحا والحيازة للرحل تختلف في السلع يختلف في الازمان والاعراف التمر الان في السوق تحرج عليه ثمن يشتريه المشتري
34:08كيف يعرف انه امتلكه يغطيه ان كان كراتينه ايش غير مغطاة او يضع بعضها على بعض خط يعرف في في عرف الناس ان هذه ايش انها بيعت. يجوز لك في هذا الحالة ان تبيعها
34:28وحيازة كل شيء بحسبه بحسبه عرفا ونظاما في كل هذا معنى اعتبار العرف العرف معتبر فيما لم يرد في تحديده صورة معينة لهذا قال الناظم القواعد الفقهية والعرف معمول به اذا ورد
34:53حكم من الشرع الشريف لم اذا لا بد للمبتاع للمشتري قبل ان يبيع سلعته ان يحوزها رحله الحيازة يعني ان يملكها اشترى له مليون برميل بترول كيف يحوزها؟ روحي جمع عيال الديرة كلهم يا الله يدربون البراميل معه
35:21قيادة كل التي تخوله التصرف بها عندئذ بيعها. اذا حيازة كل شيء ارجع الى حسبه في نوع هذا المحاز نظام بلده فيما يكون يسمى ملكا الاسهم الان مما يتبايعه الناس
35:53يضاربون في الاسهم في الشاشة اشترى له اسهم يبي يبيعها لا يبيعها حتى يملكها. كيف يملكها باحد امرين اما بالطريقة التقليدية ان يصدر لها شهادات التملك هذي بطيئة او يحوزها في محفظته
36:14يحوز هذه الاسهم في ايش في محفظته لانه عبارة عن ارقام ينتقل ينتقل من شركة عبد الله ترى عبد الله عنده من شركته من باب التمثيل الف سهم وشركة فيها مليون سهم
36:50الالف سهم في نظام التداول الان تنتقل مباشرة الى محفظة من اما بدفع امر البيع تسحب قيمتها من من رصيدك اذا دخلت في محفظتك جاز بيعها لانك حزتها هنا زيد ابن ثابت نهى عبد الله ابن عمر
37:13رضي الله عنهم ان يبيع هذه السلعة وهي الزيت هذا المشتري الثاني حتى يحوزها الى رحله كما امر بذلك النبي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تبتاع السلع
37:35السلع عام مما يجوز بيعه حتى يحوزها التجار الى رحالهم الحوز على الرحال يختلف بحسب في الزمان الماضي يأخذ هذا الزيت رحلة في سيارته في اما اذا اخذ الفاتورة الشراء ملك بها هذه السلعة
38:01جاز ان يبيعه لكن على غير التاجر صاحب صارت هذا ابياع وهمية بيوع وهمية المراد منها دوران السلع المال من غير بيع الحقيقي حيازة حقيقية للسلع اهل المداينات يسمونها وفي بعض الجهات بالوعدة
38:32الشمالية يسمى في الجهات الجنوبية عندنا بالقدمة هي مداينة وظع يدك على الكراتين هذي ملكك لها لا وضع اليد لا يسمى ملكا لا بالعرف ولا بالحقيقة فهذا بيع الوهم بيع دراهم بدراهم
38:54باعه كراتين الصابون كراتين الاسلاك القماش وهي لها اربعين سنة في مكانها ما تحركت البيع وهمي باعه مائة بمائة الف مؤجل يشتريها منه بثمانين حاظر بدراهم بدراهم بينها حريرة هذه الحيل في هذه البيوت
39:21اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع التجار السلع حتى يحوزوها الى رحالهم ما معنى يحوزوها اي يقبضوها الحيازة هي القبظ ضمانها بيده هذه الحيازة الى الرحال لكل
39:41سلعة بحسبها اذا كان البنك يملك السيارة فجائز واذا كان لا يملك البنك السيارة ارسل وكيلا نقول لابد انتقل تنتقل اولا من عندنا لطيف جميل ننتقل منه الى ملكي وكيل البنك
40:32ملك البنك او بالبطاقة الجمركية ثم يحصل البيع عندئذ من البنك الى اما ان يكون البنك المشتري لها يدفع القيمة يسدد هذا البنك اضعافا والبنك لا يملكها دخل في الربا
40:52لان البنك اقرظه هذه السيارة بمئة الف ويسددها بكم مئة وخمسين البنك لم يملك هذه اثم غير صحيح غير صحيح الذي وقع منهم لكن اذا جاءه سلعة كثيرة وهي ما هي بعنده
41:53يا وكيل شماغ وكيل ملابس وكيل نعال وكيل كفرات انا اؤمنها لك الفلانية كان وكيلا للمورد حكم حكم المورد سمسار اللي ذكرته ما انت بوكيل من التاجر وبين الوكيل فان كان وكيلا وكالة معتمدة
42:22يجوز بيعه ان كان تاجرا تحت تاجر لا يجوز له ان يبيع حتى يحضر هذه السلعة بعددها بوصفها بعض الصيادين بدون ايش نعم لا يجوز ان يشتري المشتري الثاني من زبرة الطعام
42:53هو السمك المشتري الاول حتى يحوزها الاول يا رحال فعل ابن عمر الفاتورة فاتورة مثل بيع الزيت اللي اشتراها ابن عمر يحوزه الحيازة الصحيحة بان يضعه في كراتين او في صناديق
43:20له ان يبيع او يقول اوزنها لك ابيعك اياها يعتبر قبض للمبيع الثمن قبض للثمن لكن لا يكون ذلك قبضا للمبيت. نعم عنه رضي الله عنه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير. واخذ الدراهم
43:49وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وهو في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله
44:03رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير تأخذ هذه من هذه واعطي وهذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها
44:24ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث سماك
44:40روى داوود ابن ابي هند هذا عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا هذا الحديث يتعلق البيع الصرف الذهب بالفضة الاستيفاء من الذهب الفضة والاستيفاء من الفضة الحديث مختلف فيه عند اهل العلم
45:07هل هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع اليه او انه حديث موقوف على المحققون من كبار الحفاظ يرون ان الحديث وقوف على ابن عمر اصحاب ابن عمر
45:29لم يرفعوه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة نص على ذلك لعبة الحجاج الى من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن بيع اصحاب ابن عمر لهذا الحديث فقال سمعت ايوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه
45:56واخبرنا قتادة عن سعيد بن عمر عن ابن عمر ولم يرفعه كذلك تابعه محمد ابن اسحاق سالم ابن عمر عن ابن عمر ولم يرفعه المحفوظ هو انه ليس مرفوعا هذا يدل على ان ابن عبد الله ابن عمر كان يمتهن البيع والشراء
46:20فانه كان يبيع يعرض في السوق مرة زيتا ومرة ابلا يقول رضي الله عنه عنهما في هذا حديث الحديث كنت ابيع الابل بالبقيع البقيع شرقي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي طرفه المقبرة المشهورة
46:42المقبرة هذا الموضع موضع بيع للبوادي الذين يأتون من خارج المدينة تبيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير اي من ذهب واخذ بالدراهم منك هذا بعت ببعتك هذا البعير عشرة دنانير وصرف الدينار
47:07الدينار مثلا عشرة دراهم يقبض منهم مئة درهم لان العملة غير متيسرة الذهب قليل اكثر قيمة الذهب هي الاكثر الابل فيقول ابيع بالدراهم بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم بمئة درهم يقبضني عشرة دنانير
47:37اخذ من هذا اخذوا هذه من هذه وهذه واعطي هذه من هذه يعني يصرف مع البيع صرف دنانير من ذهب والدراهم من اين الفظة يقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام
47:57حفصة شقيقة اخته وقلت رويدك يا رسول الله اسألك. يعني على هونك انتظر حتى اسألك وسأله عن هذا البيع اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم بالدراهم واخذ بالدنانير. اخذ هذه من هذه
48:22اعطي هذه من هذه. الدراهم اعطيها من الدنانير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء اذن له النبي بذلك بشرط ان يكون الصرف بسعر اليوم
48:40والا يكون فيه دين يا مؤجل في الثمن ولا مؤجل في القبظ اوصاني بسعر اليوم هذا فيه مسألة الصرف الفضة والفضة بالذهب انه يجوز اذا كان يدا بيد ولو كان متفاضلا
49:00لا يكون ذلك مؤجلا نسيئة فيدخل في يا الله اذا يجوز البيع بالدراهم والقبض بالدنانير والبيع بالدنانين والقبض بالدراهم يبيع بالريال ويقبض بالدولار يبيع بالدولار ويقبض بالجنيه السوداني بشرط ان يكون بسعر
49:25تفرق البائع من المشتري ليس بينهما دين تفرق بينهما دين دخل في الربا اي ربا ربا كما يأتي ان شاء الله في ابواب الصرف ان الصرف من عملة الى عملة او من جنس الى جنس
49:47من جنس الى جنس من جنس الذهب الى جنس الفضة او من عملة الى عملة يجوز اذا كان فيه المجلس يدا بيد ولو كان متفاضلا عشرة دراهم بمئة عشرة اه دراهم بدينار واحد
50:06او عشرة دنانير بمئة درهم باليد ولا يكون بينهما شيء مؤجل لهذا قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب اذا بيد
50:29بمثل هاء بهاء واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فيها تقابل ما فيها تأجيل نسيئة نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
50:50المخايرة وعن الثنيا الا ان تعلم عن الثنية الا ان تعلم. رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه. والترمذي وصححه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة
51:12والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري تنبغي الاذان تكون دقيقة ماركة مسجلة ما يعرفها الا اهله في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. المحاقلة بيع الزرع في حقله
51:44قبل ان يوزن قبل ان يحصد هذا لا يجوز على الجهالة والغرر فانه اذا باع الزرع في حقله قد ينتج الزرع ثمرا وقد لا ينتج الا بيعا واحدا وهو ان يبيع
52:06ابيع الزرع يقطعه صاحبه في مما يتخذه علفا او انه يخزنه بطريقة من وسائل التخزين ويبيعه بعد ذلك الموز الان يقطع وهو ايش؟ اخضر ما يؤكل ثم يحفظ بطرائق الحفظ حتى
52:30يؤكل بعد هذه المحاقلة بيع الزرع في حقله قبل بدو صلاحه وقبل معرفة قدره وكيفيته وكميته ونهى عن المزابنة المزابنة ان يبيع الرطب التمر الرطب الجديد بالتمر القديم نهى عن ذلك لان هذا من صنوف الربا
52:57ونهى عن المخابرة المخابرة هي المزارعة يقول شارع سارعني هذه الارض ولك منها عشرين صاع هذا غلط قد تنتج عشرين وقد تنتج مئتين صاع ونهى عن الثنية الا ان تعلم
53:20ان يستثني شيئا من المبيع الا ان يعلمه باعه مزرعته قال الا الخمسين نخلة الفلانية فهي لي استثنى هذه الثنية فعلمت باعه زرعه عنده في مزرعته عشرين رشاش محوري قال ابيعك هذي العشرين الا الرشاشين الفلانيات هذي
53:45نستثنى هذي الثنياء الاستثناء اذا علم جاز هذا واذا لم يعلم لم يجز البيع لانه بيع غرر وجهالة رواه اهل السنن وفي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
54:06والمخابرة والمخابرة بيع الثمار وهي خضراء قبل بدو صلاحها هذا البيع لا يجوز الا لمن يطعمه البهائم علف او لمن يحفظه بطرائق الحفظ المعتبرة في عرفهم ونهى عن الملامسة يقول
54:28اشتريت منك الثوب الذي المسه او السلعة التي المسها بكذا ويضع يغمض عينه ويلمس هذي فيها غرظ هذي الملامسة ونهى عن المنابذة يقول ما رميت عليك في كذا ورميت وانت بكذا. هذا من المنابذة لانه غرر
54:51ونهى عن المزابنة وهو بيع الرطب بالتمر العام الماضي او الذي قبله هذا مما نهى عنه لانه من صروف الربا والجهالات والغرر المفضية الى اكل المال بالباطل النزاع والشقاق بين الناس
55:16ينبغي على الاذان نقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله الدرس في الثمر ولا بعت المزرعة نفسها اذا كان المستثنى معلوم في مساحته وقدره والان فرز بصكه جاهزا اما اذا استثنيت شيئا غير معلوما من هذه المزرعة فلا يجوز دخل فيها
55:52نهي النبي عن الثنية