استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02رب العالمين وعلى اله مقدسي واظننا بلغنا في كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
1:07برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر كتاب البيوع مما يحتاج الناس اليه هذا هي العامة ما انزلت الضرورة لا يكاد يستغني الانسان
1:33بيع وشراء نعم عاش لوحده عاش لوحده في قد يستغني من حياته لكن في مجموع يحتاجون التعامل والتعاطي والتناول لهذا كان من هذا الدين يسري في احكامه الله جل وعلا
2:06حل البيع واباحه قال جل وعلا في اية البقرة في اواخرها حل الله البيع حرم الربا والبيع من المبايعة اذ يمد والبائع كل منهما هذا لاخذ السلعة وقبضها وذاك لقبض الثمن واخذه
2:36اطلقت المبايعة ايضا على وبين ولي امر حرم الله الربا له معنيان المعنى الاول كل معاملة محرمة الظلم البيع الذي هو قسيم للبيع مقابل البيع الحلال يطلق الربا على في ربا الفضل او
3:17البيع الله جل وعلا اذا على البيع قوام حياة الناس تعاملاتهم وهو ضرب من دروب العقود البيع عقد الاجارة عقد بيع منفعة نكاح عقد طلاق عقد والرجعة وكما سيأتي في توابع البيع
3:57الشركات والحوالات والودائع الظمان دفعة اخرها في هذا المقام نبهوا الى مسألة مهمة تعلق باختلاف البيوع وغيرها ربما يكون الاختلاف فيه ذلك ان البيوع شروط وله اركان اركان البيع ثلاثة بائع
4:38ومبيع ومبتاع صاحب السلعة الاصلي المبتاع المشتري وهي المبيع هذه اركان البيع شروط البيع الحنابلة في يأتي ذكرها هذه تعليق يا علي لكن في المسائل المختلفة خصوصا النوازل التي يختلف فيها
5:22غالب الاختلاف يرجع اما الى من ينظر الى الشروط في توافرها فقط يصدر حكمه على تحقق هذه الشروط واما ان ينظر الى مقصد البيع وغايته حقيقته تصدر فتواه الى الحقيقة والمقصد
5:54والغاية فقط هؤلاء واولئك قد الحق النظر الحقيقي الكامل هو النظر الى اجتماع الشروط بهذين النظرين يسدد الناظر فتواه في هذا شريعة الغر كما نظرت الى ظاهر العقد نظرت ايضا الى
6:34وغايته ولهذا اعتبرت المظنة في كثير من الاحوال منزلة الحقيقة مراعاة حقيقة العقد وحقيقة مثلا من العقود عقد التحلل النكاح تجتمع فيه لكن غايته فاسدة وحقيقته باطلة تحايل المحرم تابع غضب الله جل وعلا
7:20على بني اسرائيل تكاثر يأتي بالشرط يخفي الحقيقة وفي عقد التحليل في النكاح اركان النكاح مجتمعة وشروطه فنظرت الشريعة اكتملت الشروط المحلل ملعونا بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقبه بالتيس المستعار
8:09والعقود كما ينظر الى ظاهرها ينظر ايضا الى مآلاتها هذين النظرين يسدد اما النظر الى احد الامرين الى الشروط فقط وظاهر العقد فقط او ينظر الى حقيقته ومآله فقط دون شروطه
8:35والغالب لا يسدد بل يكون نظر وهذا ليس خاصا في البيوع بل في سائر العقوق انظروا الى لبني اسرائيل حرم الله عليهم الميتة جمل شحمها ثم باعوه حرم الله عليهم الصيد يوم السبت
9:11قالوا نحن لم نصد السلف وضعوا شباكهم الجمعة واخذوها يوم ظاهر الفعل ان انهم لم هذا النظر فيما اباحه الله البيوع وما حرمه من انواع البيوع الاتي بيانها النفوس لما كانت متطلعة لهذا المال في جمعه
9:40تحصيله والاستزادة والاستكثار منه قبضتها الشريعة بما الله التحذير مما حرم لما كان فيها ضعف تجاه هذا المال قد تتجه الى طلب المال من الامر المشتبه لا سيما اذا وجد من يفتي ولو كان ممن لا يرضاه
10:10على باب وقاعدة خل بينك وبين النار مطوع هذه مسائل ظاهرة جلية في خصوصا في البيوع مرابحات القروظ الشركات الخيوع الوهمية وما يجري مجراها الاصل الثاني انه من اكثر ما
10:46يرد على الناس في تحصيل المال بغير النظر الى حله مستحله تلك البيوع الوهمية خصوصا في هذه التقنية الفضاءات وهمية الى معاملات ومقامرات وبيوع في حقيقتها انها وهمية وانما ارجع الى انها
11:20الشريعة حرمت بيع المال بالمال الا ان يكون متساويا متقابضا بيد مثلا بمثل لماذا الا يؤول ذلك الى اكل اموال الناس بالباطل الحكم المالي بالباطل يكون صريحا بالغصب والقهر والاخذ
11:48يكون غير صريح بهذه وهمية والمعاملات المحرمة من اجل ذلك كله وغيره شرع الله لنا وضبطها ابانها العلماء بما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الكتب كتب البيوع
12:15فيها وما تحتها من التبويبات وهذا الكتاب ادرج تحته الحافظ ابن عبدالهادي احد عشر بابا تحته احد عشر بابا مسائل البيوع وما يأتي بعدها من الغصب نلتحق عليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احكام البيعة
12:50عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة
13:08فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه
13:32نعم هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في قاله النبي صلى الله عليه وسلم متى كان عام الفتح في رمضان من الثامنة من الهجرة الفتح كان عام الفتح
13:55في رمضان السنة الثامنة من الهجرة قال ذا النبي ذلك وهو بمكة الله ورسوله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر المحرم في الحقيقة هو الله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ
14:21باحكام الله على الرسول الا البلاغ المبين كما قال ان الله ورسوله الامر هذا بين تحريم الله ورسوله امن فيه فتنة من النبي هذا لما سمع الخطيب يخطب قل ان الله
14:55من يعصي ومن يعصهما فقد غوى يعصي الله ورسوله قال بئس الخطيب وحدة كان هذا في اول الامر حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع التسوية بين الخالق والله هو المحرم واكدها بتحريم النبي صلى الله عليه
15:20حرم بيع الخمر الخمر الخمر هذه التي تنزف العقول وتغطيها ترفع احاسيس والمشاعر التي تخامر العقل واذهابها للعقل مؤقتا ليس دائما من اي مادة صنعت فهي خمر كل ما اسكر فهو خمر
15:52النبي عليه الصلاة ومن الغرائب والعجائب ان يأتي زمان يسأل فيه الدليل على تحريمه شاع وذاع في هذا يأتي من السفهاء قال من طلاب الشهرة ومن المدزوزين ممن تؤزهم شياطين الانس
16:21ويثيرون هذه في اوساط المسلمين اين دليل تحريم الخمر في القرآن حديث جابر صريحة في في القرآن في مواضع لان الله انزل تحريم الخمر على المشهور في السنة بعدما تدرج
16:50من اسباب ذلك الجهل تسمية انه في اخر الزمان استبدلوا الناس امر باسماء اخرى العرق مشروبات الروحية الفرفشة تأتي اسماء اخرى يغيب الخمر فيأتي اجيال يقول الله جل وعلا يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام
17:43رجس من عمل هنا في الحديث ان الله ورسوله حرم قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وهي ام الخبائث من هؤلاء العشرة بائعها والمحمولة اليه تعاصرها ومعتصرها
18:12وساقيها انها ام وان لم يتعاطاها هو لم وان لم يشربها داخل في لعنة النبي عليه الحديث لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر وقع يزداد وقوعا ويتكاثر ولا تقوم الساعة
18:40حتى يؤكل الربا يسمى فوائد استثمارات مرابحات وهو ربا هكذا في اخر الزمان الشيء بغير اسمه ليروج ويذيع ينتشر عند الناس ان جائز لقلة العلم والفقه والفهم في زمننا هذا يسمى
19:13الكذب تمثيلا يسمى الغنى المحرم فنا وطربا يسمى التدين دين الله تشددا وتطرفا وارهابا زمانك اهله واهله الى ان تضمحل رائعة محل الشريعة بدلها الهوى والشهوة ينتهي دين لكن لا تزال طائفة من
19:52الامة على الحق ظاهرين لماذا ظهروا بالعلم فهم كتاب الله فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنهما نشرها بين الناس مع قلة الموافق وكثرة الى ان اقبض الله هذه الطائفة في اخر الزمان بهذه الريح الطيبة
20:19المقصود ان بيع الخمر حرام حرمه الله علينا وعلى من قبلنا وهو من المحرمات لذاتها في البيوع حرم الله هو بيع محرم وحرم الله بيع الميتة محرم بيعها هذا التحريم
20:54يؤكل وينتفع منها المحرم اما ما اذنت الشريعة بالانتفاع به من الميتة هذا النهي لهذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الميتة مما هو مأكول اللحم كما سبق في الانية
21:22الا انتفعتم من هذه الميتة بإيهاب قالوا انها ميتة قال دماغ طهوره اي ما ايهاب قد دبر والميتة المحرمة هنا جنسها مأكول اللحم او غيره استثنى منه العلماء تحقق منه المنفعة
21:51كما في الدراسة هذا جائز لاجل الحاجة اليه هذا النهي الخنزير وهذا الكائن النجس حرمه حرم بيعه لان البيع وسيلة للاكل تربية ليأكل منه ويطعم منه وهذا من اشد نجاساتي نجاسة
22:24نجاسات وثلاثة انواع مغلظة وفي وبوله يلتحق به اعزائي والخنزير شعار للنصارى في اكله وتربيته هذا مما حرفوا به به وهو نجس لا يجوز لا في دين عيسى اكله قبله ولا من بعده
23:02سواء كان الخنزير خنزيرا او بريا واذا نزل عيسى في اخر الزمان كسر الصليب الذي افترضته النصارى على ويقتل الخنزير اي يفنيه النصارى ان الله حر ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
23:31والاصنام والاصنام هي التماثيل ولو كانت تتخذ لاجل الزينة فبيعها حرام بيعها حرام في هذا الزمان يتخذون الاصناب لامرين اما تحفا بها مجالسهم ومكاتبهم ونواديهم واما اثارا بها متاحفهم ومكتباتهم
24:07الاصنام حرام بيعها سواء لها قيمة معنوية او قيمة ان الله حرمها نبيه صلى عليه الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل اجتنبوه لعلكم الاصنام في تحريمها لانها من تحريم الوسائل لان لا
24:41يعظم بعد ذلك تتخذ ان الذين صنموا الاصنام صنعوا التماثيل وباعوها الطائلة لان تعبد وتقصد يتخذها هذا العابد في بيته في مكانه وفي معبده الشريعة حرمت بيعها الى هذه غاية
25:13وعلى دين قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة من الميتات من له شحم ارأيت شحوم وذكروا فيها ثلاث منازل انه يدهن بها ويستصبح الناس بها وبه بيوتهم ومجالسهم ومن شحم
25:53لكنه من الميتات اكثر والى عهد ليس بالبعيد قبل مجيء الكهرباء تبذل الاموال والاوقاف من وصايا جدي رحمه الله اوصى في وصية فرنسا الودق في ريالين فرنسا وريال المؤذن وريال للماء الذي يشرب
26:38ريال سادس هذا مما عند الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقيل انه يتلى بها السفن يكون الشحم مانعا من دخول الماء بين يدهن بها الجلود اليابسة والاشنان البالية
27:12ويستصبح وذكروا هذه الثلاث المنافع قال عليه الصلاة والسلام لا ردا لهذا الباب وحسما لمادته هو حرام لان الميت حرام فشحومها حرام في هذا الحديث سد لذرائع الفساد والحرام وتنتشر بين الناس
27:43هذا لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما سئل عن هذه الشحوم شحوم الميتات المحرمة قال قاتل الله اليهود دعاء من اليهود على من شابهم في
28:04لان اصل الحيل بني ادم انما جاءت من الشياطين بواسطة هؤلاء قاتل الله اليهود لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم الميتة اجملوه وفي رواية جملوه اذابوا هذا الشحم
28:29اجعلوه في قوالب افعلوه يخالطه اجملوه ثم باعوه اكلوا ثمن حرم الله عليهم على اي اذابوها ثم باعوها قوالب بها تطلى بها السفن اكلوا ثمنه بهذا اكثر الامم تابعت عليهم لعائن الله في
29:13رسل الله عليهم الصلاة والسلام هم السبب هو الحيل على اوامر الله سبحانه يكون في هذه الامة من يشابههم ويقلد فعلهم ويفعل فعلهم هذه التحايلات نعم والجمل وغيرها كلها او لم تعبد
29:59الفرق بين الصنم والوثن ان الوثن ما عبد ما عبد والقمر هذي اوثان منها القبر واما الصنم هذا حرام ولو كان المدعاة للزينة حرام رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه
30:52قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بانيه بوقية قلت لا ثم قال يعنيه فبعته بوقيه واشترطت عليه حملانه الى اهلي
31:12فلما بلغت اتيت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري وقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليهما واللفظ لمسلم هذا حديث جابر حديث عظيم
31:36على جملة من جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي عنه النبي صلى الله عليه مرجعه من يا غزواته اما غزوة المريسيع او غيرها كان جمله قد اعياه عليه حتى ان
32:10جابرا اراد ان ان يتركه يذهب ويمشي على رجليه من اعياء هذا الجمل له لا يمشي جاء يضربه فلا يتحرك مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو كذلك ودعا لي
32:35فضربه بيده او بعصا قال فسار الجمل سيرا لم يسر مثله هذه من ايات النبوة ثم قال بعدما عنه هذا العيب جعله وضربه عليه الصلاة والسلام يا جابر باوقية اي بمبلغ كبير
33:02ذهب قال جابر في اول الامر لا يا رسول الله هذا فيه لابد فيهما التراضي من البائع والمشتري لا يصحان غصبا من البائع يبيعه مغصوبا او من المشتري ان يشتري
33:28ثم قال له بعد ذلك بعنيه عاد عليه طلب البيع واشترط جابر شرطا بان يحمله هذا الجمل الى المدينة يعني يسلم الجمل في المدينة وفيها جواز البيع مع الشرط غير متعلق
33:59بعين البيع ان الحملان امر اخر منه اجاز العلماء يشتري الحطب حطبا او سلعة ويشترط ان الى حيثما يقول جابر رضي الله عنه بعت باوقية اثنيت عليه اهلي اي الى بلدي
34:37قال فلما بلغت اهلي اي بلدي اتيته بالجمل فنقدني عليه جواز البيع اما مؤجل او مؤجل في الثمن حديث جابر هنا المؤجر المبيع لم يستلمه النبي عليه الصلاة وقت عقد البيع
35:07والثمن ايضا مؤجل قال فجئت فدفعت له الجمل فنقدني النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه اي بعد البيع والقبض وارسل في اثري رجعت الى اهلي ارسل في اثري قال صلى الله عليه وسلم اتراني اي اتظنني
35:45نأخذ جملك المراجعة في البيع المزاودة عليه المراد بين البائع والمشتري كذا لا بكذا ابيك تخليه بكذا ما ابيعه الا بكذا هذي اسمها تراني ما كستك نأخذ جملك عليه الصلاة والسلام وهو المرهف في
36:12هناك سجابرا والح عليه لي يأخذ الجمل بهذه القيمة وقال خذ جملك فهو لك وهب له النبي وهب له هذا فيه نوعية الهبة الهبة انما نلزم بقبضها الزموا الهبة في قبضها كما يأتي
36:50هذا حديث عظيم حديث اكتمل على جملة من الاحكام التنويه اليها. نعم وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه
37:17متفق عليه واللفظ للبخاري هذا حديث جابر المدبر هذا الرجل ان اي من رهط جابر ابن عبد اما انهم او من قومه اعتق عبدا عن دبر معنا عن دبر هو المدبر
37:43ما هو المدبر لما التعامل بالرقيق انقطاع اسبابه في الغالب تصور الناس لاحكام الرق بيعا وشراء وعتقا وتدبيرا والى ذلك المدبر هو ان يبيع الانسان العبد بعده مدة بعد سنة او بعد ان
38:21باع هذا العبد دبره وصار عليه دين فهذا البائع دين وليس عنده مال ابطل النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره وباع العبد قيمة واوفى غرماء هذا مديون من قيمة العبد ورد اليه الباقي
38:52رد اليه الباقي دل على جواز وابطال عقد مؤجل وعقد التدبير الغرماء الحاضرين حقوقهم وديونهم نعم في العبيد اذا قبض في المبيع ثبتت لكن العبد لم يقبض كل ذلك عن دبر
39:33بعد موت هذا او الى مدة بعد سنة او سنتين او ثلاثة بحسب يكون في عقد التدريب وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
39:52الوان الكاهن متفق عليه هذا حديث ابي مسعود البدري تمييزا له لانه بدرا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب بيع الكلب منه السباع ايضا بيعها محرمة
40:25ان الجميع كلاب قال عليه في عتبة اللهم سلط عليه من كلابك اسدا رأسه من عليه الصلاة والسلام عن الوان الكاهن وهو الذي يدعي علمه والمغيبات المدعى علمها نوعان مغيبات في الحاضر
40:59لكنها غائبة عن عيني هذا خلقت له سيارة لا يدري اين ذهبت يأتي للكاهن والمتكهن بالجن والشياطين ويعطيهم يخبروه عن مكاني غيب حاظر والغيب المستقبلي الذي يكون في كل هؤلاء ما يأخذونه مقابل
41:35اهانتهم فهو حرام سمي حلوان حق الشاهي الطريق الى ذلك ونهى ثالثا عن مهر البغي سماه مهرا لانه كثير قابل البغى والفعل المحرم قابل الزنوة هذا ومهر البغي وما نهي عنها عنه فهو حرام
42:08ان هذا النهي هذه الوسائل بناء الكلب محرم مهر البغي محرم لان فيه تسويغ للبغا حلوان الكاهن محرم لان تسويق تعاطيهم ادعاء علم الغيب واستعانتهم بالجن والشياطين وفيه ان هذه الاشياء وان سميت بغير مسماها
42:43لكن العبرة بحقائقها هذا المهر ليس مهرا صحيحا لكن على ما يسميه الناس مقابل المطر منها هذا محرم باي اسم سمي حلوان الكاهن اما الكلب يأتي له مزيد بيان وتفصيل نعم
43:09وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم نعم عنه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد رواه النسائي
43:39نهى عن ثمن السنوري نعم الا قلب صيد رواه النسائي وقال ليس هو بصحيح نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه ونهى صلى الله عليه وسلم
44:01زمن السنور وهو الهر لا يجوز بيعه ولا شراؤه حتى لو كان له شهادة ميلاد وجواز لو كان مستشور واحد النهي واحد يشمل هذه نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه هذا مطلق
44:33ولهذا اعل النسائي رواية الا كلب الصيد واعلاله حق لانها لم تأتي في لم يأت هذا بلفظ النبي صلى الله عليه انما هذا الاستثناء عن الفقهاء رحمهم منه اخذ العلماء
44:58طيب ما رخص في اقتنائه من الكلاب ثلاثة انواع الا جاء النهي ان من اقتنى كلبا نقص اجره كل يوم قيراط الجبل الا كلب صيد لم ينهى عن او كلبة ماشية
45:29او كلب زرع منهما فاما كلب الصيد فهو يعلمه ويدربه على قال جل وعلا في اية سورة المائدة مكلبين يعلمونهن مما ما علمكم الله الكلب المعلم قالوا هو الكلب الذي قال اذا قال له صاحبه انطلق انطلق
46:02واذا قال له قف يقف ولا يأكل من يقبض عليه ولا يأكل منه كلب المعلم ومع ذلك هذا الكلب المعلم يحرم بيعه يحرم بيعه كذلك كلب دراسة دراسة البيت حراسة الماشية حراسة
46:30زرع يعلمه على هذه يأخذه صغيرا ثم يعلمه يربيه فلا يجوز بيعها وهذا وجه روي فظنه الرواة انهم الصلاة والسلام قوله الا كالبصيد وليست هذه اللحظة الا كلب صيد محفوظ عن الرسول
46:59الله عليه هذا اعلها العلماء بان يدخل في هذا ما يسمى الكلاب التي تستخدم لكشف مخدرات الكلاب التي هذه يجوز اقتناؤها يجوز اقتناؤها هل يحل بيعها وشرائها لكن اذا لم يتأتى
47:38الا بذل المال مقابل شرائها هذا يدخل في الاحكام اذا رأى ولي الامر منفعته انفع لمجموع الامة يستفيد منه صائده وكلب حراسة او صاحب الماشية طيب ما يبذل من المال
48:10بعضها يبلغ ست مئة الف هل يأتي فيها النهي الظاهر والله اعلم ان النهي باق لكن اجازتها من باب الظرورة لان الحاجة اذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة حيث ينتج
48:46ينتج عن ذلك خير كثير هذه المخدرات وفضحها ويكون المال المبذول هو لتعليمها لا لذاتها تعليمها الكشف عن هذه على الامة وكذلك السن نور وهو الهر فلا يجوز بيعه شراؤه
49:15في زمننا هذا زمن الترف والدلع زمن التشبه صارت هذه الموضات والتقليعات باقتناء القطط الكلاب شرائها بدعوى ان لها جواز وان لها وان لها شهادة ميلاد وحرام اعتذروا به حرام
49:45حرام بيعها وحرام اما القطط فاقتناؤها جائز بناؤها جائز اما الكلاب فلا يجوز بها الشارع ان تكون كلاب صيد او كلاب حراسة حراسة انواع ثلاثة الزرع الماشية حراسة الحدود يدخل على الناس
50:17لا يلتقطها علم انها من هذه القطط الغالية التي لا يجوز ان يأخذها لانها ان كان المال غير محترم على ظهورهم اللي على روسهم الحكم واحد واحد اما اذا شاله على ظهره يقتنيها
50:51لا بأس فان ابا هريرة رضي الله عنه امي هي هر يحمله معه تلقبه النبي بابي هريرة لكنه لم يشتريه هو ربه وعن ميمونة رضي الله عنها ان ثغرة وقعت في سمن فماتت فيه
51:19فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري عند ابي داود الطيالسي واحمد والنسائي في سمن جامد. وفي هذه الزيادة نظر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن
51:45فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان بائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داود وقال البخاري هو خطأ وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ. وقال ابو حاتم هو وهم
52:03طيب ما دام انه حديث غير محفوظ ووهم وخطأ لماذا يسوقه رحمه الله ها هنا للتنبيه ان هذا الحديث كثر استدلال الفقهاء لا سيما من ابناء مذهبه من تفريقهم بين سقوط
52:24والفأر اسم جنس يشمل الجردي وهو الفأر الكبير يشمل فأرة الفويسقة الصغيرة ان الفقهاء يفرقون بين الفأر الذي سقط في جامد ويلقى وما حوله لان ثأرته لان الفأر اذا ماتت فهي نجاة
52:50واذا سقط في مائع فيلقى كله هذا التفريق لا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيه غلط وخطأ ووهم كما نبه الى ذلك الحفاظ شيخ الاسلام ابن تيمية افرد لهذا الحديث
53:12جزءا في فتاويه هو اذا سقط الفأر فمات بسمن القي هذا الفأر وما حوله نتطرق اليه هذا الفأر انه يلقى كله لم يفرق الشارع بين المائع وبين الجامد لما سأل رجل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
53:46قال ان في زيت لنا حتى مات قال القه الجردي وما حوله في الموضع الذي مات قال والذي جال فيه هذا لما جال فيه لم يكن بيتا لم يكن نجسا
54:11انما النجاسة بمكان الذي مات فيه الذي مات فيه والزيت يجمد ولا ما يجمد مما يجمد الذي يجمد هو السمن اما الزيت الغالب انه لا يجوز في هذا الحكم فيها واحد في
54:34الجوامد المائعات انه يلقى هذا الميت فيه وما حوله اما ما كان في المياه شريعة وان كانت الميتة تغيرت زائد ثلاثة لونه او طعمه او رائحته وهو قليل نجس الماء كله
55:00ان كان الماء كثيرا فسبق لنا ان تفريق الفقهاء رحمهم الله تفريق الجوامد الجوابد مما تسقط وغير الجوامد هذا استحسان منهم الله عليه كما ان من فأرة وهي نجسة وقعت في
55:31ماتت قال القوها وما ولم يأمر كله ولم يستفصل هل كان السمن جامدا او مائي بقي الحكم على عمومه والذباب اذا سقط في الاناء يغمس ويلقى ويحل هذا المائع يحل لبنا كان
56:01او شرابا او مرقا او غيره وجاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمس ان في احدى ثم ليلقه ثم يطعمه امرت يا عبد الله ائتمرنا
56:46يا عبد الله العافية محذوف يعني وقف باقي دقيقتين ما مناسبة هذا الميتات حرام وان هذا الذي يلقى لا يجوز بيعه ولا يجوز انتم ما تنقلونها عشان يشربها انما تنقلونها
57:45رجال الامن ليدينوا هذا هذا لها هربتوا منها شوي يجيكم اللي هربتوا منه انتبهوا يأذن الان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.