استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -83 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثمانين من التعليق على
0:20خالد سليمان ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يغسل آآ قال آآ ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها. يكره ان يعمل الانسان عملا من الامور الدنيوية التي
0:40لا علاقة لها بالعبادة في المسجد كأن يخيط في المسجد او ينسخ كتابا في المسجد ونحو ذلك من الامور الدنيوية ونحوها فان قذره ذلك حرم. وان لم يقذره وكان لحاجة فلا بأس
1:00والا فهو محل الكراهة. ولا يغسل يديه فيه. لا ينبغي للانسان ان يغسل يديه في المسجد. وان كان قذرتين كان النهي على سبيل التحريم. ولا يأكل فيه الا مثل الشيء الخفيف. لا ينبغي للانسان ان يأكل
1:20في المسجد الا شيئا خفيفا. كالسويق ونحوه السويق هو ما القمع هو والشعير الذي يقلى ثم يطحن ثم بعد ذلك يندى ويبل بماء او سمن امن او عسل. دقيق القمح المقلي او دقيق الشعير المقلي. يذرعون الداء ويبل بماء
1:50او سمن او عسل وهو اكلة خفيفة عنده فمثل هذا قال انه لا بأس به ولا يقص فيه شاربه. لا ينبغي ان يقص الانسان شاربه في المسجد. فالمسجد ينبغي ان ينزه عن مثل هذه الامور
2:10ولا يقلم فيه اظفاره. وان قص او قلم اخذه في ثوبه اذا فعل ذلك فانه يأخذ ما سقط منه في ثوبه وينقله الى حيث يجعله خارج المسجد. ولا يقتل فيه قملة ولا
2:30لا بروزا لا يجوز قتل القمل والبرغوث في المساجد. وارخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية يعني انه مرخصوا الغرباء اي الاشخاص الذين ليسوا من اهل البلد اذا جاءوا الى
2:50مسجد بدوي ان يبيتوا في المسجد. اذا لم يجدوا من يضيفهم. وخص البدوة لان من شأن الحضري ان تكون فيه الفنادق فاذا كان الانسان يستطيع ان يذهب اليها فانه لا يبيت في المسجد
3:10وعلم من ذلك انه اذا اضطر في الحضر الى المبيت في المسجد بحيث لم يجد من يضيفه ولم يجد فندقا. فانه يمكن ان يبيت في فالمسجد ولا ينبغي ان يقرأ في الحمام الا الايات اليسيرة. الاصل ان المواضع التي
3:30ليست معهودة التي هي معهودة للاقدار او نحو ذلك. او للتنظف لا ينبغي ان يقرأ فيها كتاب الله تعالى تعظيما لكتاب الله تعالى عن ذلك. واستثنى من ذلك الاية اليسيرة ومحل ذلك ما لم يكن فيه ملابسة قدر فان كان فيه ملابسة قدر فانه لا لا يقرأ شيئا
4:00واكد ذلك بقوله ولا يكثر. ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية الى قرية يعني ان قراءة القرآن الكريم تجوز وتجذ للماشي وتجوز للمضطجع في ذكر يمكن ان يقرأ الانسان القرآن على كل احواله لان القرآن من
4:20الذكر وقد قال الله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فيجوز ذكر الله تعالى في حال القيام والقعود وفي الاضطجاع والقرآن من ذكر الله تعالى بل هو افضل ذكر
4:38ويكره ذلك للماشي الى السوق. يعني انهم كرهوا قراءة القرآن لمن يمشي في السوق. وآآ اختلفوا في علة هذه الكراهة فمنهم من قال انه اذا قرأ والناس يمرون بين يديه في مثل هذا المكان انه مظنة الرياء فينبغي ان يكف عنه
5:00وقيل اه لان السوق مظنة ملابسة الاقدار يكف عن قراءة القرآن في طرقه وزقاقه. وقيل لانه سيرى الناس ويرى اشياء كثيرة اه تلفت نظره فيشغله ذلك عن التدبر وقد قيل ان ذلك للمتعلم واسع. بعض اهل العلم قال ان ذلك واسع اي جائز للمتعلم
5:32دون غيره ولكنه قول ضعيف ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن يعني ان الانسان اذا اعتاد ختم القرآن في اسبوع بان يختم القرآن في كل اسبوع فهذا حسن اي مستحب
5:54والتفهم مع قلة القراءة افضل يعني ان التفهم اي تدبر القرآن مع قلة تلاوته افضل من كثرة تلاوته بدون تدبر لان القرآن نزل ليفهم ولكي يعمل به ويتعظ بمواعظه وينتفع بعلومه ففهمه
6:17وتدبره اعظم. فلذلك اذا كان الانسان اذا قرأ متئدا تدبر واذا اسرع فانه لا دبر فقراءة القليل مع التدبر او لا من من قراءة الكثير مع عدمه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في اقل من ثلاث لم يختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في اقل من ثلاثة ايام
6:43وقال صلى الله عليه وسلم ان من قرأ القرآن في اقل من ثلاث لا يفقهه. ومع ذلك فقد روي عن بعض السلف انهم كانوا يختمون القرآن في اقل من ثلاث بل روي ان بعضهم كان يوتر بالقرآن
6:59اذا كان الليل طويل الكليل الشتاء فانه قد يوتر فيه الانسان مع بعض الحذر وقد روي ذلك عن بعض اهل العلم والجمهور على انه لا كراهة في ذلك اذا لم يؤدي الى سآمة او ملل
7:22ولكن الافضل ان يقرأ الانسان والقرآن في وقت متسع يستطيع ان يتدبر معه واقل ذلك ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من قرأه في اقل من ثلاث
7:35لن يستطيعا ان يتدبره ويستحب للمسافر ان يقرأ عند ركوبه بسم الله اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال. هذا الدعاء
7:56معروف يقوله المسافر قد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سار الجنسي حليف بني مخصوم. ويقول الراكب اذا استوى على دابته سبحان الذي سخر لنا هذا
8:16ما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. وتكره التجارة الى ارض العدو وبلد السودان قال تكره التجارة الى ارض العدو اي الى ارض الكفار المحاربين وذلك لما فيها من اذلال النفس ومن التغرير بالنفس ففيها مخاطرة ان يخرج الانسان الى ارض الحرب ارض الكفار
8:46المحاربين بماله ففيه تغرير بالنفس وبالمال. وقد لا يأمن على انفسهم ان يتأثر آآ لا يأمن على نفسه ان يؤثروا فيه. قوله وبلد السودان اي كفار الزنج. وكأنهم في زمنه هو
9:06وفي بعض الازمنة التي تقدمت عليه اه كانت فيهم لصوصية وقطع للطريق شديد آآ لا يخص هذا ارض السودان آآ آآ وانما المعنى يكره السفر الى كل مكان تشيع فيه اللصوصية وقطع الطريق لان هذا فيه تغرير بالنفس وتعريض لها آآ تعريض لها لان
9:36تقتل مثلا او تسلب والمسلم ينبغي ان يحافظ على نفسه وماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب
9:56ولا ينبغي اي لا يجوز ان تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفرا يوم وليلة فاكثر الا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وان لم يكن معها ذو محرم فذلك لها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المرأة مسافة
10:16يوم وليلة الا مع ذي محرم منها. فالمرأة ينبغي ان تكون معصونة وان لا الرضاء للفساد. ولذلك لم يأذن لها الشارع في الخروج الا في السفر الذي يسمى سفرا طويلا. الا
10:36محرم منها. واستثنى المالكية من ذلك سفر الحج خاصة. اذا كانت في رفقة مأمونة لان الله سبحانه وتعالى امر الناس بالحج فقال ولله على حج البيت او حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذا عام في المرأة وفي غيرها
11:06خاص في سفر الحج. فهو معارض لهذا الحديث من جهة ان كل واحد منهما عام من جهة خاص من جهة. فهذا الحديث اللي بين ايدينا هو عام في كل امرأة معها محرم. آآ
11:26آآ عام في كل خاص في المرأة التي معها محرم عام في كل سفر حجا كان او غير حج والاية عامة في الحج. ايضا كذلك في عامة في الناس. عام
11:46في الناس خاصة في الحج. والاصل ان الدليلين اذا تعارضا بحيث كان كل واحد منهما عاما من وجه. خاصا من وجه لابد من مرشح خارجي. فلذلك آآ رأى المالكية تخصيص عمومها عموم هذا الحديث
12:06بالحج بحجة الفرض خاصة واشترطوا ان تكون مع رفقة مأمونة. لان العلة في الحديث هي كانت المرأة واذا وجدت الرفقة رفقة المأمونة فانها تقع الصجانة التي من اجلها اه وقع النهي اه نعم قال اه الا في حج الا في حج الفريضة
12:36خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وان لم يكن معها ذو محرم فذلك لها باب في التعالج وذكر الرقى والتجارة والنجوم والخصائي والوسم والكلاب والرفق بالمملوك. اي في احكام متفرقة يذكر فيها آآ التعايش والرقى جمع رقية والحديث عن
13:06الحديث عن النجوم والحديث عن خصاء الدواب والحديث عن حكم الوسم والحديث عن تربية الكلاب عن حكم تربية الكلاب وعن الرفق بالمملوك بالعبيد. فسيذكر في هذا الباب جملة هذه الاداء
13:26فقال ولا بأس بالاسترقاء ايجوز الاسترقاء اي الرقية من العين من اصيب بعين والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من غيرها ايضا من الامراض او الاوجاع او الافات يسترقى
13:46منها بالرقية الشرعية. وهي الكلم الطيب من القرآن او السنة او الاذكار والكلمة الطيبة ونحو ذلك وكذلك التعوذ بل يطلب بل التعوذ مطلوب ان يتعود الانسان بالله سبحانه وتعالى من المكاره
14:06كلها ولا بأس ايضا كذلك بالتعالج اي بالتداوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. فان الذي انزل الداء انزل الشفاء. ولا بأس بشرب الدواء وبالفصد ايضا وهو الحجامة رصد شك العرق ليخرج منه الدم عند الحجامة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الشفاء في ثلاث
14:36في شرطة محجم او شربة عسل او كية نار. وانهى امتي عن الكي وفي رواية لا احب سيأتي ان هذا آآ النهي ليس على التحريم ولذلك جاز كثير من اهل العلم
14:56اه الكي قال والكي لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان فيه دواء وكذلك الحجامة. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شرطة محجب. وقد احتج في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
15:16واعطى اجرة الحاجب. والكحل للتداوي للرجال جائز يجوز للرجل ان يكتحل يستعمل الكحل على وجه التداوي. هذا لا بأس به. وهو من زينة النساء فتستعمله المرأة تزينا حتى ولو لم يكن
15:36بها بأس فلا تحتاج الى علة او داء او مرض لكي يكون سببا في استعمالها للكحلي. فإن الكحل بالنسبة لها زينة والمرأة تجوز لها الزنا. ولا يتعالج بالخمر. لا يجوز التداوي بالخمر
15:56لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال انها داء وليست بدواء. ولقوله صلى الله عليه ان الله لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها. فالخمر ليست دواء. ولا بالنجاسة
16:16لا يجوز التداوي ايضا كذلك بالنجاسة. ولا بما فيه ميتة ولا بشيء من ما حرم الله سبحانه وتعالى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليها. لكن محلها
16:36اذا كان الانسان محتاجا الى الدواء حاجة غير ملجئة. فان كانت حاجته ملجئة فانه يجوز له حينئذ كما يجوز له اكل الميتة فانه يجوز له التداوي ايضا بالنجس. ويدخل في هذا الان مثلا استعمال الدم
16:56اه للناس ان يؤخذ الدم فيستعمل لشخص فهذا من التداوي بالنجاسة. والغالب انه لا يستعمل الا للضرورة الملجئة لان الانسان اذا لم يستعمل هذا الدم قد يموت فمثل هذا لا نقول فيه ان التداوي بالنجاسة جائز بل نقول انه واجب
17:16لان السجانة آآ الانسان والابقاء على حياته آآ مقدم على التنزه عن عن الاقذار والنجاسات ولهذا اذا احتاج الانسان الى اكل الميتة وكان سيموت اذا لم يأكلها فان اكلها يكون واجبا عليه آآ حين
17:36ولا نقول جائز بل هو واجب. ولا بأس بالك سواي نبه على ذلك بعد ان ذكر الكي اولا لان الكي آآ النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه ذكره حين قال الشفاء في ثلاث في شرطة محجم او شربة عسل او كية من نار قال وانهى امتي عن
18:06وفي رواية قالوا لا احب ان اكتوي. وهذه الرواية توضح رواية اخرى. قولوا لا يحب ان يكتوي يعني ان النبي لا يحب الكية هي صارفة للرواية الاخرى عن التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم
18:26ان الكي فيه شفاء. ولكن اخبر انه لا يحبه. فلذلك آآ قالوا اخر رأي الكي. اذا وجد الانسان دواء غيره استعمله. والا فان كثيرا من اهل العلم اه يجيزه كما هو معلوم
18:46والرقى بكتاب الله تعالى وبالكلم الطيب. لبس بالرقى بالرقية الشرعية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكلم الطيب. فالقرآن شفاء. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم القرآن لما قرئ وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فقرأ عليه
19:16المعوذتين فالرقية بالقرآن والسنة والكلم الطيب ثابتة وآآ لا بأس بها ولا بأس بالمعادة تعلق وفيها القرآن. المعانة آآ هي التميمة التي الانسان فان كان فيها كفر او شرك او كلام غير واضح آآ او كان شيئا من عمل الجاهلية كانت حراما
19:46وربما كانت شركا. واما اذا كان فيها قرآن او حديث او كذب طيب فقد اغتنم العلماء في تعليقها هل يجوز ام لا؟ منهم من اخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء فقالوا القرآن
20:06سواء قرأته او علقته فهذا كله شفاء. ومنهم من آآ غلب جانب سد ذريعة التمائم. لانه اذا فتح باب التمائم قد يؤدي ذلك الى التمائم الاخرى التي ليست فروعه ايضا لان تعليق القرآن قد يؤدي الى شيء من امتهانه او عدم المحافظة على نظافة
20:36وطهارة اه ما يلامسه اه القرآن. فلذلك اختلف العلماء وهو هنا ذكر اه اه ان ذلك جائز فقال ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن. واذا وقع الوباء بارض قوم فلا يقدم عليه
20:56او يقدم عليه. وان كان بها فلا يخرج فرارا منها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اذا وقع الوباء كالطاعون ونحوه بارض قوم الا يقدم عليه. لا يأتيه الانسان. واذا وقع ايضا في ارض انت فيها فلا تخرج منها
21:16ثم انتقل الى الكلام عن الطيارة وهي التشاؤم. واصلها زجر الطير كانت آآ تزور الطير في الجاهلية. فاذا مرت آآ على اليمين سموها سوانح. وتيامنوا بها ومضوا لما ارادوا واذا مرت بوارح وهي التي تمر عن اليسار فانهم حينئذ
21:46آآ يتشائمون بها ولا يمضون لما ارادوا وقد كان بعض قبائل العرب آآ لهم خصوصية في ذلك. آآ كبني لهب يقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي اذا الطير مرت. ثم توسع في اطلاق كلمة التطير
22:06حتى اصبحت تطلق على التشاؤم من حيث هو. آآ وهو احساس ان هذا الشيء مشؤوم انه فيه شؤم انه غير مبارك قال صلى الله عليه وسلم آآ ان كان الشؤم في شيء ففي المسكن والمرأة والفرس وهذا الحديث متفق
22:26ما عليها. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. فقال مالك ظاهر هذا الحديث ان الدار قد تكون سببا في آآ الهلاك لصاحبها قد تكون سببا في البؤس عليه وكذلك المرأة وكذلك الفرس. وكان الخطابي وآآ غيره من ائمة العلم
22:56معه جمع من اهل العلم في معنى هذا الحديث قالوا هو في معنى الاستثناء من الطيرة. اي لا طيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طيارة واستثنى من ذلك هذه المسائل الثلاث انها قد يقع فيها شؤون. فشؤم المرأة
23:16تم نسلها او قلة نسلها وقيل سوء خلقها وشؤم الدار آآ سوء جارها ضيقها او سوء جارها وشؤم الفرس ان لا يغزى عليه مثلا ونحو ذلك وكان عليه السلام يكره سجى الاسماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الاسماء القبيحة. ويغيرها
23:46غير مثلا بيسان الى نعمان وغير غاوي الى راشد وآآ حزنا الى سهل. كان يكره الاسماء القبيحة. ويحب الفأل وهو الكلمة الحسنة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان سهيل بن عمرو خرج في صلح الحديبية قال السهو للامر
24:16بكلمة سهيل لانها من السهولة. ونقتصر عليها القدر ان شاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.