استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا
0:20وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فنفتتح اليوم بمشيئة الله كتاب البيع من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين
0:40والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله كتاب البيع وانعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء. وبالمعاطاتك اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه
1:01شروطه سبعة احدها الرضا. فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة
1:19الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له في وقت البيع. فيه وقت البيع او مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولا ولو اجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه
1:37فلا يصح بيع الابق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير السابق ان يكون منجزا لا معلقا. كبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد. ويصح بعت وقبلت ان شاء الله
2:01ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صحفي المعلوم بقسطه وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل نعم. قال رحمه الله كتاب البيع. البيع في اللغة مطلق المبادلة
2:23مطلق المبادلة واشتق من الباع لان آآ المتبادلان اذا تبادلا شيئا مد كل واحد منهما باعه فسمي البيع بيعا لذلك. اصطلاحا البيع في الاصطلاح هو مبادلة عين مالية او منفعة مباحة مطلقا. باحداهما او بمال في الذمة
2:53للملك على التأبيد غير ربا وقرظ. كل كلمة من هذا التعريف لها قيدها لكن سيأتي ان شاء الله تفصيله. هو مبادلة عين مالية او منفعة مباحة مطلقا باحداهما او بمال في الذمة. للملك على
3:23التأبيد غير ربا وقرب. وسيأتي ان شاء الله في بيان شروطها ما يوضح ويفك هذا التعريف. قال رحمه الله وينعقد لا هزلا. ينعقد البيع لا هزل بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطة. كاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. ينعقد اي البيع
3:53بامرين الاول القول والثاني الفعل الذي اصطلح على تسميته المعاطاة. وينعقد اذا كان القول آآ غير هزل بخلاف الطلاق والنكاح والعتق فان النكاح والطلاق والعتق يقع كل واحد منها بالهزل. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث
4:23جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. اما البيع لو كان هازلا فيه لا يقع. بالقول على البيع والشراء. ولا يشترط صيغة معينة. وانما كل قول دل على ارادة العاقدين المتوجهة لانشاء البيع صح به العقد. وبالمعاطاة
4:53اي الفعل الدال على البيع. وهذا له صور كثيرة لا سيما في هذا العصر. فمن صور المعاطى ان يدخل الانسان المحل ويأخذ المعروض من السلع ثم يذهب الى المحاسب ويدفع ولم يتكلم احدهما بكلمة. هذه تسمى معاطاة. فعرظ التاجر للسلع هذا
5:23بمثابة الايجاب عرض التاجر للسلع هذا بمثابة الايجاب. واخذ الزبون او المشتري السلعة والذهاب بها الى المحاسبة بمثابة القبول. فانعقد البيع بالايجاب والقبول الفعليين هذا يسمى المعاطاة وهذا اه يصح به البيع بلا اشكال. كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه
5:53هذا مثال ضربه الشيخ للبيع آآ بالايجاب والقبول ولم يصرح هنا بقوله اشتريت الخبز قال اعطني خبزا اي اريد ان اشتري. فيعطيه مالا يكون قد تم البيع. ثم قال وشروطه سبعة. اي
6:13شروط صحة البيع سبعة. اولها قال احدها الرضا. اي رضا الطرفين البائع والمشتري. فلا يصح بيع المكره بغير حق. اجماعا كما نقل الاجماع الامام ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. ودليله قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا
6:43لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. طيب آآ اذا لا يصح البيع اذا
7:03اختل هذا الشرط وهو شرط الرضا. طيب كيف نفهم اذا قول الفقهاء رحمهم الله انه اكرهوا بيع المضطر. ويصح. المضطر. يصح بيعه. اما المكره فلا يصح بيعه. فما الفرق بين المضطر والمكره؟ ها لا غير بحق هذا
7:33موضوع ثاني مكره بحق يصح بيعه. لكن المضطر الى البيع يصح بيعه مع الكراهة. يصح ان يكره ان تشتريه منها بخلاف المكره فانه يحرم اه الشراء منه اذا علمت انه مكره ولا يصح البيع
7:53ها ايوة احسنت احسنت الفرق بين المضطر والمكره ان المكره انعدمت عنده الارادة ارادة البيع. اما اضطر فقد وجدت عنده ارادة البيع. مع انعدام الرغبة في البيع الى البيع لسبب من الاسباب. رجل عليه ديون اضطر لبيع سيارته مثلا مع رغبته
8:33بها وعدم رغبته في بيعها. لكن حصلت عنده الارادة. والفقه هنا يتكلمون عن الارادة لا علاقة لهم في الباعث. انت حاب تبيع ولا مو حاب؟ مو شغلة الفقيه. اهم شي اردت البيع ولا ما اردت
8:52هل اكرهت عليه ام لم تكره؟ وهذا هو الفرق يا اخواني فاذا قرأتم في كلامهم يكره بيع المضطر فاعلموا انه ليس المقصود طرق خلاف الراوي لا. المضطر خلافه خلاف المكره عكسه المريد او
9:12بن راضي. اذا المكره غير المضطر. المكره هو الشخص الذي انعدمت عنده الارادة. لا يريد البيع فاكره عليه. قال اما المضطر طبعا يريد البيع اراد البيع لكنه داخليا كاره لهذا
9:32فيصح البيع واذا علمت انه كاره للبيع يكره ان تشتري منه لان الاصل ان يساعد الاصل ان يعني آآ يرفق به لا يضطر الى بيع متاعه. طيب بغير حق قوله بغير حق خرج به ايش
9:52الاكراه بحق وهو الباء الحاكم القاضي يبيع عليه ها يبيع عليه. وهنا ينبغي ان ننبه على بعض الالفاظ التي تستعمل ونحن نستعملها في عاميتنا خطأ. فنحن نقول بعتك وبعت اليك ها وبعت عليك في عاميتنا نقول بعت
10:22او بعت عليك وكلاهما خطأ لغة. والصواب ان تقول ايش بعت اليك كذا. بعت اليك كذا. طيب ما معنى بعت عليك؟ ها ما معناها ها شيخ؟ لا بعت عليك اي بيع القاضي رغما عنك
10:52فيقول باع عليه القاضي. يعني باع ملكك رغما عنك. وهذا الاكراه بحق او قد قد لا يكون بحق فيكون باطلا. اما بعتك يعني انت السلعة. بعتك انت واظح لكن في العامية نحن نقول بعتك سيارتي هذا خطأ لكنه اذا اتفق وتواطأ العاقدان على هذا المعنى يمشي
11:22او بعت بعت عليك كذا فهذا خطأ. وانما تقول بعت اليك. طيب قال الثاني الرشد. الثاني الرشد ويعبر عنه في المتون الاخرى كعمدة الطالب مثلا بقوله ان يكون جائز التصرف. وهي اشمل لان جائز التصرف هو المكلف
11:52الرشيد الحر. هو المكلف الرشيد الحر كما قال الشيخ عثمان في الهداية. وهنا اقتصر على الرشد فقط. لذلك لما قال فلا يصح بيع المميز نقول المميز ليست قسيمة للرشيد واضح؟ الرشد قسيمه اما السفه او الجنون. لكن على كل حال لعلنا نقول
12:22بدل الرشد جواز التصرف ان يكون جائز التصرف تكون اشمل. ويدخل داخلها الرشد. قال فلا يصح بيع والمميز هو من بلغ سبع سنين. لان هناك اقوال في المذهب في تحديد التمييز. بعض آآ
12:42ان التمييز هو اذا رد الجواب وفهم الخطاب لكن هذا ليس المذهب. وهناك من جعلها ست سنوات او عشر سنوات المذهب هو سبع سنوات بغض النظر عن آآ يعني كونه فهم الخطاب او لم يفهم الخطاب فاذا لم يفهم الخطاب وآآ
13:02فاذا هذا مجنون. واضح؟ اما اذا كان صبيا يفهم وقد بلغ سبع سنوات فهو مميز. واذا كان فهم الخطاب وهو دون سنوات فليس بمميز. والسفيه وهو الذي لا يحسن البيع والشراء. السفيه هو الذي يغبن في
13:22البيع والشراء. ما لم يأذن وليهما اي ولي الصبي المميز وولي السفيه. اما غير المميز فهذا لا يصح بكل حال الا اذا كان كالالة فارسل ارسله ابوه الى مثلا الشخص البائع قال هاك دينار قول له خليه يعطينا مثلا شراب او طعام فهو
13:52الحقيقة المشتري هو الاب والطفل هذا هو كالالة فلا حرج في ذلك. اما الصبي المميز دون البلوغ هذا اه يصح بيعه وشراؤه اذا اذن اه وليه فيه. الثالث كون المبيع
14:12فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. المال كون المبيع ما لا اي ان يكون له قيمة مالية محترمة في الشريعة. والمال في الشريعة هو كل جسم كما قال شارح المنتهى الشيخ منصور هو كل جسم ابيح نفعه واقتناؤه مطلقا
14:42كل جسم خرج به المعنى. ها؟ مثل الريح. ابيعك ريحة. تشم ريحة هذا مو مو مال. كل جسم من ابيح نفعه واقتناؤه. مطلقا. اراد ان يخرج بقوله مطلق ايش والدفاع عن ما ابيح للضرورة فالميتة تباح للضرورة
15:10ولا تباح مطلقا. لذلك هي ليست مالا صح ولا لا؟ فالمال هو ما يباح مطلقا يعني سواء في حال الضرورة او غيرها. لذلك قال فلا يصح بيع الخمر فالخمر ليس ماله
15:23لانه محرم لا يباح اقتناؤه. والكلب كذلك يحرم بيعه. وقاد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والميتة. كذلك لانها نجسة. فان قال قائل كيف اذا لكن تباح الميتة للمضطر؟ نقول نعم
15:43لكن ليست مطلقة فهي ليست مالا. الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعده. يعني من شروط صحة البيع ان يملك
16:03بائع السلعة المباعة او يكون مأذونا له في التصرف فيها. ومن هو المأذون له في التصرف؟ الوكيل او او الوصي ونحوهم. آآ ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. فلا يصح بيع الفضول والفضول
16:23هو الذي يبيع سلعة وهو ليس مالكا لها ولا مأذونا له في التصرف فيها. ولو اجيز بعد الا في حالة واحدة يصح فيها في المذهب شراء الفضول اذا اجيز بعد ما هي؟ ها ابو الحسن؟ ايوة
16:53فرعون. ايه. يعني اجازة المشترى له. ايوا احسنت. الصورة الوحيدة يا اخواني التي تصح فيها يصح فيها عقد طولي هو ان يشتري بذمته يعني لا يشتري نقدا وينوي انها لشخص اخر ثم بعد ذلك يعرض
17:23السلعة عليه فان اجازها صارت له من حين العقد والا لزم المشتري ان يتملكه. مثال مثلا انت تعلم ان صديقا لك يرغب في سلعة معينة وهو غير موجود معاك الان وتخشى ان تفوته السلعة لقيتها تباع بثمن مناسب
17:49واتصلت عليه مثلا مارد عليك. فلك ان تشتريها نيابة عنه. لاحظ بشرط ان يكون الشراء في الذمة ما تدفع شيء. ان يكون الشراء في الذمة. تمام؟ وتنوي انها لفلان فاذا لقيته بعد ذلك تقول يا فلان ترى شريت بالنيابة عنك السلعة الفلانية تجيز فان اجاز تملكها ودفع الثمن وان لم
18:19يوجز يلزمك انت ان تدفع الا اذا اقالك البائع وسمح لك واطالك. واضح يا اخوان طيب الخامس القدرة على تسليمه. القدرة على على تسليم المبيع. فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. القدرة على تسليم الثمن والمثمن من شروط صحته
18:49في البيت فلا يصح بيع الابق الابق هو العبد الهارب من سيده. والشارب هي الدابة كالجمل الشارد من سيده. ولو لقادر على تحصيلهما وقوله ولو هنا اشارة الخلاف والخلاف هنا قوي. بل ان المنقح المرداوي في الانصاف وفي التنقيح صححه
19:14بيع العبد الآبق والشارد لمن يقدر على تحصيلهما الذي يقدر قال ما لك شغل. انت جملك شارد انا اقدر اطلعه. بس بيعني اياه. على المذهب ما يصح. عنده صاحب الانصاف والتنقيح شيء المرداوي رحمه الله قال يصح. واضح؟ لذلك هنا قال ولو لقادر اشارة خلاف وهي
19:44خلاف قوي في المذهب المعتمد هو ما في الدليل وهو اللي مشى عليه في المنتهى ومشى عليه في الاقناع لكن في الانصاف والتنقيح اه على خلاف ذلك. قال السادس معرفة الثمن والمثمن. الثمن اللي هو
20:04القيمة المدفوعة او النقد المدفوع لا يشترط ان يكون نقدا لكن الذي يدفعه المشتري والمثمن هي السلعة او يدفعها البائع اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير. معرفة الثمن
20:24مثمن يكون باحد امرين اما بالوصف يعني نقول صفاته كذا وكذا وكذا وقد ذكر الشيخ منصور في شرح المنتهى قيدا آآ لم يوافق عليه لم يوافقوا عليه الخلوة في في الحاشية. قال الشيخ منصور ان البيع بالوصف
20:44خصوص بما يصح السلام فيه لكن الخلوة قال فيه نظر ظاهر. هذا الكلام فيه نظر وقد تابع الشيخ منصور اللي هو ايش ؟ اللي هو شارح المنتهى الاصلي اللي هو الفتوحي نفسه. في كتابه الذي طبع باسم المعونة وفيه نقاش في في
21:07صحة هذا الاسم يعني كأن الخلوة لم يحفل بهذا القيد ولم يعتبره. والمذهب في الحقيقة على عدم اغلب المتون انه لم يقيد صحة البيع بالوصف بما يصح فيه السلام فقط فيصح اذا كان الوصف دقيقا
21:27ويكون هناك خيار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يشترط ان تشاهد بعينك السلعة التي تشتريها. بل يجوز ان توصف لك وصفا دقيقا بذكر جنسها نوعها ولونها ونحو ذلك. وصفا يدفع الجهالة يصح او المشاهدة
21:47تشوفها بعينك. حال العقد او قبله بيسير. يعني قبل العقد بيسير بحيث لم تتغير السلعة تغيرا آآ يعني يورث الجهالة فيها. السابع ان يكون من عجزنا معلقا. هنا في عمدة الطالب مثلا ذكر سبعة شروط ولم يذكر التنجيز
22:17فيها وجعل معرفة الثمن هو السادس ومعرفة المثمن هو السابع. هنا ذكر السابع ان يكون منجزا لا معلقا. ولا خلاف بينهما لان في العمدة وبقية المتون يذكرون عادة جيز في فصل الشروط في البيع. ويعتبرون اه عدم التنجيز احد الشروط المبطلة. لصحة
22:47فالمآل واحد واضح؟ ولكن آآ يعني هنا يذكرها ضمن الشروط وهناك لا يذكرونها. على كل حال ان يكون منجزا لا معلقا ما معنى المنجز؟ يعني المؤجل ان يؤجل العقد يقول بعتك سيارتي اخر الشهر هذاك يقول
23:07لقبلت لا يصح العقد بذلك. اي تأجيل البدلين جميعا تأجيل العقد. بمجمله لا يصح آآ بل يجب ان يكون العقد منجزا. قال تبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد
23:27قل هذا لا يصح. قال ويصح بعت وقبلت ان شاء الله. لكن تبركا لا ترددا. اذا كان ترددا فصار بيعا معلقا لا يصح. اما ان قالها تبركا بذكر الله سبحانه وتعالى ويقصد به تحقيقا لا تعليقا فلا حرج في ذلك. قال ومن
23:57معلوما ومجهولا. هنا انتهى من سرد وذكر الشروط. وقد نظمتها في ثلاثة ابيات لو تسجلونها لكي تحفظونها قد نظمتها على ما في العمدة لذلك في اختلاف في بعض الالفاظ عما هنا آآ شروط
24:17شروط بيع سبعة فلتعرفي. شروط بيع سبعة فلتعرفي وهي الرضا من جائز اولها الرضا والثاني جائز التصرف اللي سماه هني الشيخ ايش؟ الرشد وهو نفسه قلنا جائز التصرف شروط بيع سبعة فلتعرفي وهي الرضا من جائز التصرف اباحة النفع وملك بائعه
24:47اباحة النفع هو اللي عبر عنه هنا بايش؟ بقوله ان يكون المبيع مالا. هي نفسها ان يكون المبيع مالا هو نفسها ان يكون مباح النفع واضح؟ اباحة النفع وملك بائع وهو الشرط آآ الرابع او
25:07عنده اذن بنص الشارع. تكملة الشرط الرابع ان يكون مالكا او مأذونا له في التصرف فيه. وقدرة على التسليم هذا الشرط الخامس. علم مبيع بثمن معلوم. طبعا البيت يمكن فيه ثقل لكن ايش نسوي يعني ولا نقع في في الخطأ. ايش رأيك؟ افضل
25:37علم مبيع ثمن معلوم. يلا. علم مبيع وهذا الشرط السادس ثمن معلوم. هذا الشرط السابع وهنا مثل ما قلنا دمجهما في الشرط السادس واضاف شرطا سابعا وهو التنجيز لم يغفله صاحب العمدة وانما
25:57ارجأه الى الشروط في البئر. طيب هنا في قوله رحمه الله ومن باع معلوما ومجهولا لم اقدر علمه صح في المعلوم بقصده. وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. هذه المسألة يا اخواني تسمى
26:17مسألة تفريق الصفقة. تفريق الصفقة. ولعلي الخصها لكم. اه آآ حتى تتضح. تفريق الصفقة هي ان يجمع العاقل في صفقة واحدة بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه هذا بشكل عام صفقة واحدة. ان يبيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه جملة واحدة
26:53عند بعض العلماء يبطل ذلك ايش؟ العقد كله. عند الحنابلة يقولون بتفريق الصفقة فيصححون شيئا ويبطلون شيئا على تفصيل. واحوال تفريق الصفقة اخواني ثلاثة. ثلاثة احوال الشيخ هنا ذكر حالة واحدة بس. الحالة الاولى ان يبيع معلوما ومجهولا
27:23صفقة يبيع شيء معلوم ومجهول صفقة كأن يقول كأن اقول لك بعتك كتابي وشاة من شياهي بمئة دينار الكتاب معلوم صح؟ لكن شاة من شياهي مجهول لا يصح باعشات من الشياه عدل لكن
27:46كتاب معلوم عند بعض الفقهاء يقول لك هذا كله باطل المذهب يقول لك لا فيها تفصيل هاي الحالة. وهي صورتان. الصورة الاولى ان لا يتعذر معرفة ثمن كل من من المبيعين بحيث اقول له طيب الكتاب بكم؟ قال والله اقول لك والله الكتاب بعشر دنانير والشاة بتسعين
28:14فهنا عرفنا قيمة هذا وقيمة هذا. الحالة الثانية الا يمكن معرفة ثمن كل منهما. يتعذر ذلك سبب من الاسباب. ففي الحالة الاولى وهو امكانية معرفة ثمن كل منهما يصح البيع في المعلوم
28:34بقصده من الثمن. وهو الكتاب. وقولنا بقصده من الثمن. كيف تحسب شلون تحسب بقصد؟ مثل سالفة الارش هذي. شلون؟ ها؟ ثمنين. ايوه ايوة. اها. ثم نظنها في سعر نوضع المعلومة. ايه. باختصار نعم احسنت. باختصار هناك فرق بين القيمة
29:14وبين الثمن القيمة هي ما يساويه الشيء حقيقة. والثمن هو المدفوع بغض النظر عن كونه يساويه او لا. وقد يتساوى القيمة والثمن يكون الثمن المدفوع هو نفس القيمة وقد لا يتساويان. صح ولا لا؟ فاذا اتينا في مسائل العرش او مسائل التقسيط هنا
29:44تقسيط الثمن ماذا نفعل؟ نقول مثلا الثمن كمية دينار طيب فاذا اردنا ان نصحح العقيدة قد يعني الان دفع المئة دينار. دفعها لكنك قيل له وقف الشاة مجهولة. فهل نصحح العقد ولا لا؟ نقول
30:04نعم اذا كان معلوما يقول لك كم قيمة الكتاب؟ وكم قيمة شاة من الشياه؟ تقديرا. هناك تقدر تقديرا فاذا قدرت الشاة بتسعين دينار وثمنها تسعين وقدر هذا بعشرة وثمنه عشرة خلاص يرد له التسعين
30:24دينار ويصح العقد في الكتاب وخلاص ياخذه مقابل عشر دنانير والتسعين ترجع لي واضح انني لا يصح لان ابيع شاة من شياهي. واضح يا اخواني؟ طيب. اذا كان مثلا المدفوع مئة وعشرين
30:44تمام ولما قيمنا الكتاب وجدناه مثلا ثلاثين دينار كم يرجع لي؟ قيمته ثلاثين دينار. كم يرجع لي؟ ها؟ قيمة الشاة وهي الباقي. تسعين دينار طيب يعني قيمة الشاة آآ لا المدفوع مئة المدفوع مئة قويم الكتاب
31:14والشاة بتسعين. اه بتسعين. معناته القيمة اعلى من المدفوع القيمة ثلاثين زائد تسعين مئة وعشرين والمدفوع مئة. انظر نسبة الكتاب من المئة وعشرين كم النسبة؟ الربع خمسة وعشرين في المئة فاسترد من المئة المدفوعة خمس
31:44وسبعين في المئة واضح الفكرة يا اخوان؟ يعني الصورة الاولى المثال الاول اللي ضربته هو تساوي القيمة مع الثمن الصورة الثانية ما في تساوي القيمة مع الثمن واضح؟ واضح الفكرة؟ ولا فيها صعوبة؟ ها؟ اعيدها مرة ثانية؟ طيب الان
32:07المثال اللي ضربته قبل قليل ان كتاب معلوم الثمن وواضح مع شاة من شياهي مقابل مئة دينار. تمام؟ بعدين انتبهنا ان الشاة ما يجوز ان ابيعها. فهنا ما حكم ذلك؟ نقول يجوز
32:27مع تقسيط الثمن. تقيم الكتاب بكم؟ والله قيمنا الكتاب لقينا قيمته بعشر دنانير. والشاة بتسعين نقول تمام انطبق قيمة المدفوع مع مع الثمن. فيرجع لي تسعين ويبقى الكتاب عنده الصورة الثانية ان لا ان لما اتينا بمقيمين قيموه للكتاب بثلاثين والشات بتسعين
32:56معناته القيمة زادت عن المدفوع واضح؟ فالشاة تسعين دينار لا استرد تسعين من المئة. وانما نسبة التسعين من المئة وعشرين وهي خمسة وسبعين في المئة اروح للمدفوع واخذ منها خمسة وسبعين في المئة. واضح الفكرة؟ فاخذ كم
33:17خمسة وسبعين دينار وليس تسعين. الكتاب صار بخمسة وعشرين. هذي يسمونه القصد هذا القصد وسنستفيد منه ويتضح اكثر لما نتكلم عن العرش. في في باب الخيار. ماشي يا اخوان؟ طيب. الصورة
33:37في تفريق الصفقة ان يبيع جميع ما يملك بعضه ان ان يبيع جميعه ما يملك بعضه كارض مشاعة بينه وبين شريك له يملك نصفها او ثلاثة ارباعها فيبيعها جملة تامة. ما حكم ذلك؟ قال يصح ذلك
34:05بملكه بقصده من الثمن. نفس الفكرة اللي سويناها مع الكتاب والشاة. واضح؟ الصورة الثالثة ان يبيع ما يملك بيعه وما لا يجوز بيعه اصلا. ليست قضية مجهول. كان بيعة ماء وخمرا. الخمر ما في لها صورة جواز البيع
34:31واضح؟ فهنا ايظا يقول الحنابلة بتفريق الصفقة فيجوزون البيع في آآ الماء وعندنا اشكال هنا كيف نقيم الخمر؟ هذي احدى الصور التي يجوز فيها تقييم الحرام. هذي احدى الصور التي
34:51فيها تقييم المحرم الذي ليس له قيمة اصلا حتى يخرجون لنا بالقسط. فقول المصنف هنا ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقصده. وهذه الصورة الاولى اللي شرحناها قبل قليل. كتاب الشاة. وان تعذر معرفة المجهول
35:11ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. اذا تعذر نعرف كم قيمته هذا وكم آآ هذا المدفوع فباطل آآ العقد آآ بمجمله. نعم تفضل يا شيخ. فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء
35:31وهم في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولو ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق
35:54ولا بيع كن مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك له بتسعة ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. واما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح
36:15وبي المصحف والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب طيب قول هنا رحمه الله فصل ويحرم ولا يصح. هذا الفصل في موانع صحة البيع. بخلاف
36:39يعني الموانع الخارجية ان صح التعبير التي تمنع صحة البيع. قال ويحرم ولا يصح كل ما سيأتي من الصور هي صور يحرم فيها البيع ولا يصح ولا ينعقد. قالوا يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد
36:59لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر الصورة الثانية ان البيع والشراء بعد النداء الثاني ويقصد هنا عند المنبر لانهم قديما كانوا يؤذنون الاذان
37:21اول في السوق في الاسواق ليذكروا الناس. اما الاذان الثاني اللي تعقبه الخطب مباشرة فهو يكون عند المنبر. فيسبح يعبرون عنه بقولهم عند المنبر وهو الاذان الثاني نفسه. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
37:41الى ذكر الله وذروا البيع. وكذا لو تظايق وقت المكتوبة لو اخر الانسان الصلاة بحيث فلم يبقى من الوقت الا مقدار ما يؤدي الصلاة يحرم عليه ان يبيع ولا يصح البيع. لا يصح البيع. لماذا لا يصح البيع؟ لان كل حركة لاحظ معاي
38:06كل حركة في غير اداء الصلاة في هذا الوقت حرام الان اخرت الظهر وباقي سبع دقائق. وهي الحد الذي يكفيك لان تؤدي صلاة الظهر. يجب عليك فورا ان تصلي حتى لا يخرج وقت الظهر. فكل حركة خارج نطاق اداء الصلاة هي حركة محرمة. صح ولا لا
38:33ومنها البيع فبالتالي توجه النهي على هذا الفعل والنهي يقتضيه الفساد. ماشي؟ قال ولا بيع العنب او مصيري لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او
38:55الطريق كل هذه الصور يجمعها ضابط واحد وهو بيع السلعة الى من يغلب على ظنك استعمالها في حرام كلها صور لهذا الضابط يحرم ان تبيع سلعة يغلب على ظنك ان المشتري سيستعملها في حرام
39:16قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذيه خمرا. يعني صانع خمور وانت تاجر وعندك مزرعة عنب طلب منك يشتري عنب اكيد انه يبي يستعمل العنب للخمر يحرم عليك ان تبيعه. او او العصير كذلك. ولا بيع البيض
39:36والجوز ونحوهما للقمار كانوا قديما يستعملون البيض والجوز في القمار. يحرم ان تبيع ذلك لمن يستعمله القمار ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب الذين يحاربون المسلمين او قطاع الطريق لانهم سيستعملون
39:56سلاح في محاربة المسلمين وفي امر محرم. كل هذه الصور يحرم فيها البيع مع ان البيع في اصله حلال. لكن لغلبة ظني انه سيستعمله في حرام يحرم آآ العقد هنا. قال ولا بيع ولا بيع قن مسلم
40:16لا يعتق عليه. لا يصح ان تبيع عبدا مسلما لكافر. لقول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. الا اذا كان يعتق عليه. ما معنى يعتق عليه
40:33ان يكون اباه او ابنه او اخاه. فان الانسان اذا ملك اباه او ابنه او اخاه عتق فورا. وبالتالي اذا بعته اباه او ابنه فانت قد افدت هذا القن مباشرة سيعتق ولن آآ يمكن من التسلط عليه. قال آآ عتق
41:01يعتقها لانها من باب ضربة. وليس يعتق هي عتق يعتق كضربة يضرب فهي من باب ضربة. قال ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليه. كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. واما
41:26على صوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام وان يصح العقد. الان عندنا يا اخواني ان صح التعبير اربع مراتب في دخول البيع على البيع. اولها ان آآ تعرظ البيع والشراء
41:46قبل الاتفاق المبدئي قبل ركون احدهما الى الاخر. يعني في مرحلة التفاوض هذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ مباح. مباح. اثنين داخلين محل. واحد ماسك يقلبها هذي كم سعرها وكذا؟ لك ان تدخل وتقول ايضا هذي كم سعرها وتبدي رغبتك في الشراء؟ لان الى الان لم
42:16يحصل اتفاق بينهما فانت حالك من حاله. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يحصل اتفاق مبدئي بحيث ركن البائع للبيع والمشتري للشراء ولما يعقدوا بعد فهنا يحرم ان تسوم على سوم اخيك. سواء كنت بائعا او مشتريا. واضح
42:46ولكن يصح العقد. واضح؟ في هذه الحالة يصح العقد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة. ان اتم العقد ويكون البائع المشتري في خيار المجلس او في خيار الشرط. فتبيع على بيع اخيك او تشتري
43:08على شرائه. يعني احدهما اشترى من شخص عشرة سيارة بعشرة الاف دينار. فتذهب للمشتري اقول كم شريت السيارة؟ قال والله بعشرة. قال انا عندي سيارة مثلها بتسعة. روح افسخ العقد
43:28وتعال ابيعك السيارة بتسعة. هذا يسمى بيع المسلم على بيع اخيه. وهذا حرام ولا يصح العقد فيه. ما يصح العقد الثاني لا يصح او العكس يذهب لمن اشترى سيارة بعشرة
43:47فيذهب الى البائع تقول له كم بعت السيارة؟ قال والله بعتها بعشرة الاف. قال انا عندي انا اشتريها منك باحدعش. روح افسخ العقد وانا اشتريها منك باحدعش فيروح ويفسخ العقد. هذا حرام والعقد ايش؟ لا يصح. فالفرق اذا بين
44:07الصوم على صوم المسلم والبيع على بيعه ان هذا قبل العقد وهذا ايش؟ بعد العقد. الحالة الرابعة ان ينتهي الخيار انتهى الخيار. ففي هذه الحالة لو جاء رجل للمشتري وقال انا ابيعك افضل منها بارخص لن يستفيد
44:26شيئا اصلا لماذا؟ لانه قد لزم العقد وبالتالي لا حكم على ذلك. يعني خلي يقول مني باشر. صح ولا لا؟ في النهاية ما يستطيع ان يلزم البائع بشيء. فقوله هنا ولا بيع على بيع المسلم. المقصود به بعد
44:46كالعقد في مرحلة الخيار. اي خيار المجلس او خيار الشرط كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليك قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة واما السوم وهذي الصورة الثانية التي تكون قبل ايش؟ قبل العقد. مع الرضا الصريح اللي يسمى
45:15اليوم الاتفاق المبدئي يسمونه اتفاق مبدئي. في رضا صريح من الطرفين بس باقي اتمام العقد. هنا يحرم ان تدخل على المشتري او البائع فتفسد عليهما طيب اذا كل ما سبق يحرم البيع ويبطل وهنا
45:35من قوله السوم على صوم المسلم عدد الصريح وبيع المصحف حرام ويصح. وبيع الامة التي يطؤها قبل استبرائها هذا حرام ولكن يصح العقد في هذه الصور الثلاثة. ثم قال ولا يصح التصرف في المقبوظ بعقد فاسد
45:55ويضمن هو وزيادته كمقصود. هذه مسألة وهو مسألة المقبوض بعقد فاسد. يعني رجل مثلا اه قبض اه اشترى سلعة وكان العقد بينهما فاسدا. يعني اختل فيه شرط من الشروط اللي مرت وقد قبض السلعة ثم تبين بعد ذلك فساد العقد وكان قد تصرف في السلعة
46:25واضح؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ قال لا يصح التصرف اول شيء ببيع او هبة في المقبوض بعقد فاسد بل يجب ان يرجعه. فان تصرف او تعدى او اه اه اتلف السلعة ضمن ضمنه هذا المتلف لصاحبه
46:46بها اه مع زيادتها اذا كانت فيها زيادة كمغصوب يعني ان يضمن المثلي به والقيم بقيمته او المتقوم بقيمته. واضح اخواني؟ طيب. طيب لعلنا نكتفي هنا بهذا القدر. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.