استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا
0:23وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وصلنا بكتاب دليل الطالب الشيخ مرعي رحمه الله الى كتاب الجهاد وهو المتمم لابواب العبادات فان آآ الفقهاء عموما اصطلحوا في مجمل كتبهم على تقسيم الفقه اربعا. ربع العبادات وربع المعاملات
0:50وربع آآ الانكحة وآآ ما يسمى الان الاحوال الشخصية وربع الجنايات ونحوها اخر ربع العبادات في الكتب هو كتاب الجهاد باعتباره احد العبادات بل هو من اعظم ما يتطوع به كما سيأتي
1:13نعم تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. اللهم صلي وسلم قال المصنف رحمه الله كتاب الجهاد وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به ولا يجب الا على ذكر حر مسلم
1:31مكلف صحيح. واجد من المال ما يكفيه. ويكفي اهله في غيبته. ويجدوا مع مسافة قصر ما يحمله. ويسن تشييع الغاز لا تلقيه وافضل متطوع متطوع به الجهاد وغزو البحر افضل. وتكفر الشهادة جميع الذنوب
1:51سوى سوى الدين ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا باذن غريمه ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد واقله ساعة. وثمامه اربعون
2:09وهو افضل من المقام بمكة وافضله ما كان اشد خوفا. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكمه
2:29الكوفة والبدع المضلة. فان قدر على اظهار دينه فمسنونة نعم قال رحمه الله كتاب الجهاد آآ الجهاد كما بين الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد انواع كثيرة
2:50قسمها رحمه الله الى آآ اربع مراتب منها جهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد آآ المنافقين وكذلك جهاد الشيطان جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين ثم قسم كل مرتبة الى مراتب كثيرة ربما يصل مجموع ما قسمه من مراتب الجهاد الى اكثر من ثلاثين آآ مرتبة
3:24يعني جهاد الكفار بالسنان وباللسان ونحو ذلك اما ما يتعلق بهذا الكتاب او هذا الباب الذي نحن بصدده فهو احد مراتب الجهاد وهو هادو السنان جهاد الكفار بالسنان والا فان الجهاد كلمة اوسع
3:52من هذا الموضوع لكن اختصر الفقهاء رحمهم الله بما يتعلق في هذا الباب على احكام جهاد السنان او الجهاد بالبدن او جهاد الكفار بالبدن فمواضيع هذا الباب هي ما يتعلق بهذا الامر
4:13فقال رحمه الله وهو فرض كفاية الاصل في الجهاد انه فرض كفاية يعني لا يجب على المسلمين عينا وانما هو فرض كفاية فان اه وجد من يكفي باداء الجهاد سقط سقطت المطالبة عن البقية. والا اثم كل قادر على الجهاد
4:43ولم يجاهد قال ويسن مع قيام من يكفي به يعني اذا تحقق فرض الكفاية فما زاد على ذلك فهو مسنون وفي المتون الاخرى في المذهب مع تأكد. يعني سنة مؤكدة
5:03ولا يجب يعني لا يكون الجهاد فرض كفاية الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته ويجد مع قصر ما يحمله لا يجب الا على ذكر فلا يجب الجهاد على النساء
5:28لما في البخاري وغيره عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله نجد الجهاد افضل العمل فهل على النساء جهاد؟ فقال لكن او عليكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة
5:48حر فالعبد لا يجب عليه الجهاد لانه مملوك مسلم فلا يجب على آآ الكافر لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المشرك الذي اراد ان يجاهد او يقاتل معه قال انا لا نستعين بمشرك ولكن
6:08آآ في بعض الحالات لا بأس بالاستعانة بالمشركين على تفصيل عند العلماء. صحيح اي ليس فيه عيب يعوقه عن الجهاد كالعمى والعرج لقول الله سبحانه وتعالى ليس على الاعمى اه حرج ولا على الاعرج حرج الاية
6:31واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته. عنده من المال ما يكفي آآ نفسه ويكفي اهله في بغيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. يعني يجد ما يحمله اذا كان آآ بينه وبين
6:52الجهاد مسافة قصر اه طيب ان بذل له غير الامام او نائبه ما يجاهد به لم يصر مستطيعا بذلك. اذا بذل غير الامام او نائبه ما يجاهد به لم يسر
7:05لم يصل مستطيعا طيب آآ وهنا ينتبه الى ان آآ كل هذا اذا تحقق ان هذا القتال هو جهاد فعلا الكلام هنا في هذه الشروط وكونه فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي الى اخره
7:30اذا تحقق فعلا ان هذا القتال هو جهاد. ليس كل معركة تقام آآ تنطبق عليها هذه الشروط لانه قد يكون شيء مثلا من الخداع او يقول شيء ليس فيه راية واضحة فلا يكون ذلك ولا تنطبق هذه الشروط الا
7:50اذا كانت هناك راية واظحة اه لامام اه من ائمة المسلمين يتظح ان هذا المكان هو مكان جهاد لا سيما في هذه العصور المتأخرة التي تداخلت فيها المسائل ودخل في اتونها
8:10كثير من الشباب وانزلقوا فيها فليس لا ينبغي ان ينزل كلام العلماء على الوقائع المعاصرة باطلاق هكذا لان يعني هناك آآ خداع كثير يحصل هنا الكفار نفسهم ربما يخدعوا المسلمين ليجروهم الى
8:37بعض الاماكن ليستدرجوهم لها ونحو ذلك فينبغي ان ينتبه لذلك قال وسن تشييع الغازي لا تلقيه تشييع الغازي اي الذهاب معه عند انطلاقه للجهاد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل ابو بكر رضي الله عنه فعجيش اسامة لما شيعه ولما انفذ جيش اسامة لا
9:08لماذا؟ قالوا لان آآ استشهاده اه كان افظل من عودته يعني هو خيره في استشهاده كان خيرا من عودته لكن لا يعني عدم مشروعية التلقي لكن لا نقول يسن ان يتلقى
9:32بينما يسن ان يشيع يعني يخرج معه حتى ربما يدخل الانسان في من اغبرت قدماه في سبيل الله قال وافضل متطوع به الجهاد افضل التطوعات البدنية يعني بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله. قد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله حيث قال لا اعلم
10:00شيئا من العمل بعد الفرائض افضل من الجهاد ثم المرتبة الثانية عند الامام احمد بعد الجهاد ايش النفقة فيه ثم الصلاة ثم العلم واضح؟ طيب ولا العلم ثم اه ثم الصلاة
10:24ها نعم احسنت انا وهم العلم ثم صلاة النافلة اذا الجهاد في سبيل الله ثم النفقة فيه ثم العلم ثم صلاة النافلة نعم هذا الترتيب كما آآ هو عند الامام احمد رحمه الله
10:45قال وغزو البحر افضل. غزو البحر افضل اي من غزو البر. لماذا؟ لما في الصحيحين وغيرهما عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ وهو يظحك
11:05فقالت ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او كالملوك على الاسرة
11:25وفي سنن ابي داود عن ام حرام ايضا رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شهيد البحر مثل شهيدي البر ويقول الموفق رحمه الله في المغني لما نص على ان غزو البحر افضل قال لان البحر اعظم خطرا
11:48واعظم مشقة اعظم خطرا ومشقة فانه بين العدو وبين خطر الغرق ولا يتمكن من الفرار الا مع اصحابه فكان افضل من غيره من هذه الحيثية واضح؟ فاذا هو لما ورد فيه من الاحاديث في فضله. ولانه اخطر واشق
12:12ولا مجال فيه للهرب الا مع اصحابه لانه سفينة فلا يستطيع ان يهرب لوحده وتكفر الشهادة جميع الذنوب من فضائل الشهادة في سبيل الله انها تكفر جميع الذنوب. سوى الدين
12:33قال المقدسي رحمه الله في شرحه على الدليل قال هذا اذا تهاون في قضائه ليس مطلقا في شرح المقدس على الدليل قال هذا في التهاون في القضاء. اما المدين الذي ليس عنده تهاون في القضاء
12:52وانما آآ كان مؤديا لدينه وليس متأخرا فيه فهذا ان شاء الله يكفر ذنبه كله. قال ولا يتطوع به اي بالجهاد مدين. لا وفاء له الا باذن لغريبه لماذا؟ لان حق الغريم الواجب اولى من التطوع بالجهاد فالواجب اولى من السنة
13:20الا باذن غريمه الا اذا اذن له غريمه بذلك ولا اي لا يتطوع من احد ابويه حر مسلم الا باذنه الذي احد ابويه حي مسلم حر والجهاد هذا تطوع سنة
13:43فلا يجوز له ان يذهب دون استئذانهما ورضاهما وذلك لما في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه شاب اه يستأذنه في الجهاد؟ قال احي والداك؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد
14:03ويسن الرباط ما هو الرباط؟ قال وهو لزوم الثغر للجهاد. والثغر هو آآ المكان الذي يكون من بلاد المسلمين متاخما لبلاد الكفار يعني الحدود بين المسلمين والكفار تسمى الثغور اقرب المدن او اقرب البلدان من بلاد الكفار المحاربين. تسمى الثغور
14:33فالرباط هو لزوم الثغور هذه لزوم الثغور. لان لزوم المسلمين لهذه الثغور فيه حماية لحدود الدولة المسلمة بينما اذا هجرها المسلمون فان في ذلك ذريعة لاحتلالها من قبل الكفار. لذلك اه
14:57اه رغبت الشريعة في الرباط في الثغور واقله ساعة وتمامه اربعون يوما. اقل الرباط ساعة وتمامه اربعون يوما وقد وردت فيه فضائل اه كثيرة تنظر في كتب الفضائل في فضل الرباط في سبيل الله
15:18قال وهو افضل من المقام بمكة يعني لو خير الانسان بين المجاورة في مكة وبين الرباط في سبيل الله يقول هو افضل من الرباط افضل من المقام بمكة ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة
15:36بهذه المسألة بالمفاضلة بين المجاورة في مكة وبين الرباط مطبوعة في مجلد صغير فصل فيها تفصيلا وحرر فيها المسألة تحريرا هل الافضل؟ الرباط في سبيل الله ام المجاورة في مكة
15:56وكعادته رحمه الله على التفصيل يفصل ويحرر رحمه الله فليرجع اليها وافظله اي افظل الرباط ما كان اشد خوفا لان الاجر على قدر المشقة ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم
16:15ولو واحدا من اثنين لا يجوز للمسلمين الفرار حتى لو كان عدد الكفار اكثر من عدد المسلمين الى ان يصل الى اكثر من الضعف اذا وصل عدد الكفار اذا زاد عدد الكفار عن عبد المسلمين لا يجوز الفرار
16:38حتى يصل الى الظعف يعني اثنين الى واحد فاذا زاد عدد الكفار عن الظعف نسبة اثنين الى واحد في هذه الحالة يجوز للكفار ايجوز عفوا للمسلمين آآ ان يفروا لكن قال اللبدي في حاشيته
16:58قال لكن ان ظنوا الظفر يعني حتى لو زاد عن اثنين قال لكن ان ظنوا الظفر حينئذ بالعدو فالثبات اولى بل يستحب وكذلك لو ظنوا الهلاك بقتالهم وان لم يقاتلوهم اخذوا اسرى. قال الامام احمد ما يعجبني ان يستأسروا. يعني ايش يريد ان يقول؟ يريد ان
17:23يقول ان السماح بالفرار بعد الزيادة عن الضعف في حال اذا لم يتأمل المسلمون الظفر. اما لو كانوا اكثر من الكفار اكثر من الضعف لكن اجتمعت اسباب النصر فالافضل ان يثبتوا
17:46كذلك العكس لو كان اقل من الثلثين لكن وجدت اسباب آآ لا يظهر من خلالها انتصار المسلمين حتى لو كانوا اقل من الضعف. فلا حرج من الانسحاب اذا كان مؤقتا
18:06للمحافظة للامام احمد رحمه الله يقول ما يعجبني ان يستأثروا يعني صحيح يمكن عدد الكفار مو كثير لكن ربما عندهم سلاح متطور او هناك خيانات مثلا او نحو ذلك من الاسباب الخارجية
18:22التي تدعو المسلمين الى الانسحاب فلا حرج في ذلك قال فان زادوا على مثليهم جاز والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. فان قدر على اظهار دينه فمسنونة
18:51الهجرة اي الانتقال من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ماضية الى يوم القيامة الهجرة ماضية الى يوم القيامة اما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالمقصود الهجرة من مكة الى المدينة على سبيل الخصوص وليس
19:13لا هجرة اي انقطاع الهجرة آآ عموما لا وانما الهجرة ماضية وباقية. متى تجب الهجرة؟ قال والهجرة واجبة على اكل من عجز عن اظهار دينه لان اظهار الدين والقيام به واجب. يجب ان يظهر الانسان دينه
19:34والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا يعذر الانسان الذي يجلس في بلاد الكفار عاجزا عن اظهار دينه لا يستطيع ان يصلي ولا نساؤه ان يتحجبن ولا ان يظهر
19:53شعائر الاسلام هذا يجب عليه ان يهاجر من هذه البلاد قال بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. مو بالضرورة الكفر حتى لو كان بلاد آآ فيها آآ من البدع التي
20:10تمنع المسلمين وتمنع اهل السنة من اظهار دينهم فان قدر على اظهار دينه فمسنونة. اذا كان في بلد من بلاد الكفار وقدر على اظهار دينه فنقول يسن الهجرة ولا تجب
20:30فالعبرة اذا بمقدار اظهار اظهارك للدين واضح؟ العبرة اذا بمقدار اظهار الدين نعم تفضل يا شيخ فصل والاشارة من الكفار على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا
20:52وهم الرجال البالغون المقاتلون. والامام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال او باسير مسلم. ويجب عليه فعل الاصلح ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. ويحكم ويحكم باسلام من لم يلغ من اولاد من اولاد
21:12عند وجود احد ثلاثة اسباب احدها ان يسلم احد ابويه احد ابويه خاصة الثاني ان يعدم احد بلادنا الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه فان سباه ذمي فعلى دينه او سبي
21:32مع ابويه فعلى دينهما نعم قال رحمه الله فصل والاسارى من الكفار على قسمين الاسرى الذين يأسرهم المسلمون في الجهاد على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبيل وهم النساء والصبيان
21:55يعني لا يخير الامام في النساء والصبيان بين القتل والفداء وانما له خيار واحد فقط وهو السبيل. لماذا؟ لانه يحرم قتل النساء والصبيان يحرم ذلك ولا يجوز ان يقتلوا ولان ارجاعهم
22:19الى الكفار فيه تفويت فرصة اسلامهم اذا ارجعت النساء والصبيان الى الكفار ضاعت الفرصة في ان يسلموا والتي هي الحكمة المقصود الاعظم من الاسترقاق فيسترق هؤلاء لكي يدخلوا في الاسلام. وهذا قد نص عليه الامام احمد رحمه الله انه لا يرجعون الى الكفار حتى لا يعودوا
22:49الى الكفر فتعين اذا الاسترقاء وقسم لا لا يعني لا لا يصيرون رقيقا بمجرد الاسر وهم الرجال البالغون المقاتلون والامام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال او باسير مسلم. يعني فيه اربع خيارات يخير الامام تخييم
23:23مصلحة لا تخيير تشه لا يجوز له ان يختار من هذه الخيارات بمجرد التشهي لان تصرفات الامام بالمصلحة فلا يجوز له الا ان يختار الاصلح. لذلك قال ويجب عليه فعل الاصلح
23:47في خير بين القتل اذا رأى المصلحة في ذلك والمن عفوا ورق ان ان يسترقوا اذا وجد المصلحة في استرقاقهم يسترقهم ومن يعني ان يطلقهم دون مقابل ان يمن عليهم ويطلقهم دون مقابل
24:09وفداء اي ان يطلقهم بمقابل. وهذا المقابل اما ان يكون مالا او اسرى مسلمين فهو مخير بين هذه الخيارات الاربعة على سبيل الاصلح فينظر ما هي مصلحة المسلمين وما هو الاصلح للمسلمين في هذه الخيارات
24:29فيفعله. ويجب عليه فعل الاصلح ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. لا يصح اذا اختار الاسترقاق لا يجوز ان يباعوا بعد ذلك للكفار. لماذا؟ لان فيه تفويت لاسلامهم اذا استرق هذا الحكمة يا اخواني من الاسترقاظ هو ان يخالطوا المسلمين
25:01يدخل يدخل في الاسلام. فاذا استرقوا واعيدوا الى الكفار ما سوينا شيء واضح؟ فلذلك يحرم ولا يجوز ان يعادوا الى الكفار قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب
25:22يحكم باسلام الصغار دون البلوغ اذا وجدت احد او وجد احد ثلاثة اسباب احدها ان يسلم احد ابويه خاصة خاصة اي لا اعتبار بغير الاب كالجد والعم واضح؟ لا اعتبار بغير ابويه
25:47فيكفي ان يسلم احد ابويه وهو صغير بين ايدينا حتى يحكم باسلامه لان الصبي يتبع خير ابويه دينا فاذا اسلمت امه او اسلم ابوه حكم باسلامه خاصة يعني لا عبرة بغير الابوين. فالجد والجدة والاعمام والاخوال لا علاقة لهم في ذلك. الثاني ان يعدم
26:14احد ابويه وفي نسخة ان يعدم احدهما بدارنا تمام يعدم يعني ايش يقام عليه الاعدام يعني لا يعدم اي لا يوجد يعني ما يكون موجود احد ابويه آآ بدارنا يعني بديار الاسلام
26:40فيحكم باسلامه. الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه يحكم باسلامه. فان سباه ذمي فعلى دينه اي على دين الذمي. او سبي مع ابويه فعلى دينهما هذا بالنسبة لاحكام
27:01الاسترقاق واحكام الاسر. نعم فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح. وكذا دابته التي عليها وما عليها واما نفقته ورحمه وخيمته وجنيبه فغنيمة. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم
27:27اخماسها للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. ولا يسهم لغير الخير ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط. البلوغ والعقل والحرية والذكورة فان اختل شرط رضخ له ولا يسهم ويقسم ويقسم الخمس الباقي خمسة اقسام خمسة
27:54سهم لله ولرسوله ويصرف يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين. وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا ابى له ولم يبلغ. وسهم
28:14مساكين وسهم لابناء السبيل نعم قال رحمه الله فصل ومن قتل قتيلا فله سلبه هذا نص حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. من قتل قتيلا فله سلبه قال من قتل قتيلا
28:35المقصود يا اخواني في القتل هنا اي القتل حال المبارزة حال القتال اما اذا قتله وهو مشتغل باكل او وهو هارب او نحو ذلك فلا يستحق سلبه وكذا لو قتل شيخا كبيرا او امرأة او صبيا فلا يستحق شيئا من ذلك. اذا من قتل قتيلا فله سلفه هذا خاص بالكفار
29:05الرجال المحاربين حال القتال فاذا قتله وهو هارب او قتله وهو يأكل او يشرب ونحو ذلك فليس له من سلبه شيء قال في حالة الحرب وهذا معنى قوله في حالة الحرب
29:23فله سلبه. ما هو السبب؟ قال وهو ما عليه. اي على هذا المقاتل من ثياب وحلي ان كان ذهب لابس ذهب او شيء من هذا القبيل وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها
29:40وما عليها اي ما على دابته يعني من رحل ونحو ذلك كل هذا يسمى السلب واما نفقته ورحله الرحل يعني مكان مأواه الذي ينام فيه خيمة او بيت او نحو ذلك
30:02واما نفقه نفقته ورحله وخيمته وجنيبه. الجنيب هو الفرس او الدابة التي تقاد ولا تركب يسوقها معه فهي آآ جنيب آآ على وزن فعيل بمعنى مفعول اي مجنبة هذه الدابة جنيبة اي مجنبة
30:29يعني ماخذها احتياط ربما او شايل عليها اغراظ او شي من هالقبيل لا تدخل في السلف تسمى الجنيبة وخيمته وجنيبه فكل هذه غنيمة. قال فهذه غنيمة والغنيمة آآ ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال وما الحق به
30:52هذا تعريف الغنيمة ربما لم يتطرق لها الشيخ هنا. فالغنيمة هي ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال وما الحق به فهو ما اخذ من مال حربي خرج به غير المال
31:09مما لا مالية له كالخمر الحربي خرج به الذمي فلا يدخل آآ ما اخذ منه في الغنيمة قهرا خرج به ما تركوه فزعا فانه اذا تركوه فزعا فانه فيء فانه وليس بغنيمة
31:27وما الحق به مثل الهدية للامير او الجيش او احد افراده ونحو ذلك. كل هذا من الغنيمة ما حكم الغنيمة؟ قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين. الذين شاركوا في الجهاد فيعطى لهم اربعة اخماسها. يعني تقسم الغنيمة اخماسا
31:51عشرين في المئة عشرين في المئة عشرين في المئة اخماس فيعطى لهم اربعة اخماسها ثمانين في المئة من الغنيمة توزع بينهم على النحو الاتي للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة
32:16ما معنى السهم كيف كيف نحسب السهم كيف كيف نوزعها هذي ببساطة نشوف كم فارس على فرس عربي نعطيه ثلاث روس كم فارس على فرس هجين نعطيه راسين وكم رجل نعطيه راس ثم نجمع الرؤوس
32:38مجموع هذه الرؤوس تمام؟ مئتين ثلاث مئة خمس مئة ست مئة اكثر او اقل نقسم الغنائم على عدد الرؤوس ثم نعطي يعطينا ناتج هذا الناتج نعطي الراجل منه مرة ونعطي الفارس على فرس هجين اثنين وعلى فرس عربي ثلاثة
33:02توزع الغنيمة كاملة ولا يسهم لغير الخيل يعني اذا كان معه شيء اخر غير الخير لا يسهم له آآ في الغنيمة ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط يعني من الذين توزع عليهم الغنيمة؟ من اجتمعت فيه اربعة شروط. البلوغ فالصغار لا يعطون من الغنيمة. والعقل
33:29والحرية والذكورة. فان اختل شرط يعني كان صبيا شارك معهم او مجنونا او عبدا او امرأة رضخ له مو يحرم لا وانما لا يعامل معاملة الغانمين وله سهم لا يقدر
33:52ولي الامر مبلغا ما يأخذه من رأس المال قبل التوزيع ويرظخ لهم الرضخ المكافأة دون تقدير يعني وغالبا ما تكون اقل من السهم ولا يسهم وفي نسخة ولم يسهم هذا الاربعة الاخماس باقي خمس عشرين في المئة ماذا يفعل فيه؟ يقسم هذا الخمس اخماسا ايضا
34:22لذلك قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم يقسم على خمسة تمام قال يعني يصير خمسة في المئة. عندنا ثمانين في المئة توزع على الغانمين وعشرين في المئة تعزل. العشرين في
34:41هي تقسم اخماسا فتصير خمسة في المئة طيب قال خمسة في خمسة خمسة وعشرين اه لا عفوا مو اقل اقل كم اربعة؟ اربعة في المئة صحيح اربعة في خمسة وعشرين
34:56اربعة في المئة قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء طبعا هذا اه امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى اه فاعلموا ان ما اه غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي
35:18واليتامى والمساكين وابن السبيل قال سهم لله ولرسوله ماذا يفعل فيه؟ يصرف مصرف الفيل. يعني في مصالح المسلمين العامة وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حصرا ذرية هاشم ابن عبد مناف
35:46وذرية المطلب ابن عبد مناف فقط فلا يعطى غيرهم حيث كانوا يعني لا يشترط ان يكونوا في مشاركين معهم في الحرب والجهاد ولا يشترط حتى ان يكونوا معهم في البلد
36:01للذكر مثل حظ الانثيين يوزع على هؤلاء للذكر مثل حظ الانثيين يقول بعض العلماء تعويضا لهم لحرمانهم من الصدقات والزكاة. هم لا يعطون من الزكاة ولا الصدقات آآ يعطون من من هذه آآ الغنيمة حتى يعني يعوضوا من آآ من حرمانهم من الزكاة
36:29والصدقات قال وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا اب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل توزع الخمس هذا هذه الاخماس على هذه الاخماس الخمسة نعم فصل والفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال
36:58كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا. او عن ميت ولا وارد له ومصرفه في مصالح المسلمين. ويبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر وكفاية اهله وحاجة من يدفع عن المسلمين
37:18وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. فان فضل شيء رسم بين احرار المسلمين غنيهم غيرهم وبيت المال من كل المسلمين يضمنه متلفه ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام. نعم
37:39المال النوع الثاني من الاموال التي تؤخذ من الكفار بعد ما عرفنا الغنائم النوع الثاني الفيء والفيء عرفه شيخنا بقوله هو ما اخذ من مال الكفار بحق. خرج به ما اخذ من مالهم بغير حق
37:56من غير قتال لانه اذا اخذ بقتال فهو غنيمة. كالجزية وهو ما يؤخذ من اهل الذمة والخراج وهو وهو ما يؤخذ من الكفار مقابل اقرار الارض بايديهم هذا يسمى خرج كما اخذ عمر رضي الله عنه الخراج من اهل العراق لما فتحت في عهده رضي الله عنه اقرها بايديهم واخذ منهم ايش
38:25الخرج وعشر التجارة تسمى العشور. وهي ما يؤخذ من تجارة الكفار اذا ارادوا ان يدخلوا بلاد المسلمين يؤخذ منهم العشر من الحرب ونصف ونصف العشر من الذمي. تسمى العشر. وما تركوه فزعا
38:48او عن ميت لا وارث له مات كافر ليس له وارث يصير فين ومصرفه اي الفيء في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم. يعني تصرف الامام ايضا هنا منوط بالمصلحة. ويجب ان يقدم الاهم
39:12قبل غيره من سد ثغر اذا كانت ثغور المسلمين وهي اهم لانها اذا آآ استبيحت استبيحت بيضة المسلمين. فلذلك يسد الثغور اذا كان فيها سور مهدوم يريد ان يبنى اذا كان فيها اه شيء من هذا القبيل. وكفاية اهله اي اهل
39:36الثغر من سلاح من نحوه وحاجة من يدفع عن المسلمين اي في هذه الثغور. وعمارة القناطر يعني الجسور ورزق القضاة. يعني ما يدفع للقضاة ونحوهم والفقهاء الذين يعلمون الناس والائمة والمؤذنين ومحفظي القرآن ونحو ذلك وغير ذلك
39:59فان فضل شيء يعني سدت كل حاجات المسلمين وزاد من الفيل مال قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم لقول الله سبحانه وتعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول الى اخر الايات
40:21الكلمات قال قال عمر رضي الله عنه عن هذه الاية استوعبت المسلمين عامة. وما من احد الا وله من هذا المال نصيب الا العبيد. رواه ابو داوود قال وبيت المال ملك للمسلمين
40:40بيت المال ملك للمسلمين. ويضمنه متلفه. اذا اتلف احد شيء من بيت المال يضمن لبيت المال. ويحرم الاخذ بلا اذن الامام لان الاخذ بلا اذن الامام في هذه الحالة يعتبر غلولا
41:00يعتبر من الغلول وهنا يكثر السؤال هنا بالمناسبة يسأل كثير من الناس عن بعض ما يدفع من الدولة اما ما يسمى بدعم العمالة او يدفع من الدولة اه الاعاقة مثلا مقابل الاعاقة ونحو ذلك. او اي مال يدفع من الدولة
41:28فيسأل كثير من الناس عن حكم اخذ هذا المال في بعض الحالات. فنقول في قاعدة عامة انه هذا المال الذي يؤخذ من الدولة هو مال عام هو يؤخذ من بيت مال المسلمين. فلا يجوز
41:48ان يأخذه الانسان الا اذا انطبقت كل الشروط التي وضعت لتحصيل هذا المال فاذا تحايل احد على احد هذه الشروط وخدع الدولة فلم تنطبق عليه الشروط او بعض هذه الشروط ولو واحد وخدع الدولة باي طريقة بشيء مزور او
42:21الدولة باستكماله لجميع الشروط واخذ المال بناء على ذلك فان هذا المال حرام عليه. يعتبر ضالا يعتبر نوع من الغلول وبيت مال المسلمين من كل المسلمين جميعا فلذلك من يأخذ من دعم العمالة ولا ينطبق عليه شرط العمل
42:46يأخذ وهو لا يعمل هذا حرام عليه من يأخذ مالا من الدولة بناء على تقرير انه معاق او عنده اعاقة وهو كاذب في هذا التقرير او مزور او متلاعب او
43:03قهر بمرض او اعاقة معينة ليأخذ مقابل ذلك. هذا حرام ويعتبر نوع من الغلول. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فينبغي ان يحذر وينتبه من ذلك
43:19نعم اتفضل باب عقد الذمة لا تنعقد الا لاهل الكتاب او لمن له شبهة كتاب كالمجوس. ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بالخير. الثالث الا يفعلوا ما فيه
43:46ضرر على المسلمين. الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس في نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخمث وصبي وصبي ومجنون
44:06وطمأن وزمن واعمى وشيخ فان وراهب بصومعة. ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. نعم قال رحمه الله باب عقد الذمة اه الذمة في اللغة تطلق على عدة معاني منها العهد والظمان
44:27والامانة وعقد الذمة تعريفه اقرار بعض كفار على كفرهم بشرط بذل الجزية اقرار بعض كفار على كفرهم بشرط بذل الجزية قال لا تعقد اي عقد الذمة اكرمكم الله الا لاهل الكتاب او لمن له شبهة كتاب. فاهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب هم المجوس
45:04كالمجوس ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر وفي المذهب من له شبهة كتابهم المجوس فقط فاذا انحصر اهل الكتاب ومن له شبهة كتاب في ثلاثة طواف. اليهود والنصارى والمجوس. ويجب على الامام
45:24عقدها حيث امن مكرهم اذا امن مكرهم وابوا الاسلام واختاروا الجزية وجب عليه ان يوافقهم على ذلك. ولا ويقول والله ساقاتلكم غصب. لا. اذا مكرهم ورفضوا الاسلام فله عفوا يجب عليه ان يبذل لهم آآ الذمة ويأخذ منهم
45:49الجزية حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام. اذا التزموا ووافقوا على ان يلتزموا باربعة امور وجب الامام ان يعقد معهم عقد الذمة احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
46:11يعطوا الجزية وهو المال الذي يدفع يدفعه الذمي للدولة المسلمة مقابل عقد الذمة عن يد وهم صاغرون يعني تؤخذ منه حتى في بعض المطولات تؤخذ منه يعني بنتر المسلم يأخذها من فوق ويمدها الكافر
46:36آآ من اسفل ونحو ذلك ما الحكمة من ذلك يا اخوان؟ لماذا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر ها ما الحكمة اظهار عزة الاسلام ودفعه للاسلام يعني المقصود ان يقال له تريد ان تخرج من هذا انطق
47:01الشهادتين لانه لو اسلم قبل موعد الجزية بيوم سقطت الجزية عنه فنحن نريد ان ندعوه او ندفعه للاسلام فلا نقره ونقول لا انت شغلك عدل وامورك طيبة. وما دام تعطينا مال خلك على كفرك لا احنا ما نبيه يصير على كفرة
47:23ولا نبي نكرهها قوة السلاح فمثل الذي يعني يغلظ لولده مع فارق التشبيه بالمعاملة حتى يشعره بعدم رضاه على حاله. ابيك تغير من حالك. فبمجرد ما يسلم يسقط هذا كله. وكما سيأتي الان بعض
47:47الاحوال او بعض التوصيات في كيفية معاملة اهل الذمة هذا اولا الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير ما يتكلم عن الاسلام فيما داخل قلوبهم ما لنا شغل فيه لكن لا يذكر الاسلام الا بخير
48:09الثالث الا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين سواء كان في دينهم او في دنياهم. الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام يتحاكم الينا في نفس ومال وعرظ واقامة حد فيما يحرمونه. نتحاكم الى دينهم
48:34لا فيما يحلونه كالخمر يعني الزنا حرام على اليهود والنصارى بنص كتابهم لكن الخمر لا وهنا اشكال لان المعروف ايضا ان الخمر حرام في في كل الاديان والربا حرام في كل الاديان
48:56لكن لعل آآ المخرج من ذلك او تفسير ذلك ان الزنا لم يحرف وتزال حرمته من كتبهم حتى بعد التحريف. بينما شرب الخمر مما حرف في دينهم بل جعل من طقوس العبادات عندهم فيما يسمى في العشاء الاخير. العشاء الاخير عند النصارى خبز خمر
49:27فالصحيح ان الخمر حرمت في في دينهم لكن قبل التحريف اما بعد التحريف فهم حرفوا فهم يلتزمون بحرمة اه عفوا بحل الخمر وحرمة الزنا. لذلك الزنا عندهم ترى دينيا اه حرام. الى الان يعني النصارى الزنا عندهم
49:49يعني دينيا حرام واضح طيب لذلك قال فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. ولا تؤخذ الجزية من امرأة ولا من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن الزمن هو المقعد
50:14او المريظ مرظا لا يستطيع معه القتال واعمى وشيخ فان يعني شيخ كبير يعني هرم وراهب بصومعة لكن عند بن نصر الله في بعض حواشيه يقول لو كان الراهب يخالط الناس
50:34ويبيع ويشتري ويكتسب يؤخذ من الجزية قد صرح به ابن نصر الله وهذا مفهوم كلامه مفهوم كلام بصومعة يعني اذا لم يكن بصومعة اذا كان يخالط الناس فحال حال بقية بني جنسه
50:52ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. شوف الترغيب في دخولهم في الاسلام من اسلم حتى بعد اتمام الحوض. وقبل ان يسلم لنا الجزية سقطت عنه الجزية. نعم فصل
51:13ويحرم قتل اهل الذمة واخذ مالهم. ويجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح من احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها. ومن اظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس. ومن الجهر بكتابهم
51:33من الاكل والشرب نهار رمضان. ومن شرب الخمر واكل الخنزير. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين. ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم ويكره لنا التشبه بهم. ويحرم
51:53القيام لهم وتصديرهم في المجالس بالسلام. وبكيف اصبحت وامسيت؟ وكيف انت او حالك تحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ومن سل ومن سلم على دني ثم علمه سنة قوله رد علي سلامي وان سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم. وان شمت كافر مسلما اجابه وتكره
52:23وهو مصافحته. نعم قال فصل ويحرم قتال اهل الذمة. اذا تم عقد الذمة والتزموا لنا بهذه الامور الاربعة. حرم قتالهم وحرم كذلك اخذ مالهم بل يصبح دمهم مصونا ومالهم مصونا
52:44بل يجب على الامام حفظهم. خلاص يحفظهم الامام يمنع ما يؤذيهم كذلك يعني عليهم علينا تجاههم حقوق. المحافظة على اموالهم واعراضهم و دمائهم. ونحو ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو
53:08ابن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان لا يوجد من مسيرة اربعين خريفا. يقول الحافظ ابن حجر
53:25والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية او هدنة من سلطان او امان من مسلم يعني من قتل معاهدا كلمة المعاهد في الحديث اعم من المعاهد عند الفقهاء فيدخل فيها الذمي والمستأمن
53:45واضح؟ اذا يجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم ولكن لاحظ الان ستأتي بعظ الاحكام المراد منها تمييز المسلم عن الذمي لغرضين اساسيين الغرض الاول دفع الذمي للاسلام والغرض الثاني عدم جعل المسلم يغتر بالذمي
54:19واضح ويتوج هذين الغرضين مقصد اعلاء الاسلام اذا ما سيأتي الان من احكام تمييزية فيها تمييز بين الذمي والمسلم في بلاد الاسلام المقصود منها امرين او امران الاول دفع الذمي للاسلام
54:43والثاني منع المسلم ان يعجب ويتأثر بالذمي قال ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ما يحمل السلاح معاه لان ركوب الخيل فيه هيبة وحمل السلاح فيه هيبة كذلك. ومن احداث الكنائس لا يجوز ان يبنى كنيسة
55:12في بلاد الاسلام ومن بناء من هدم منها. اما لو كانت هناك كنيسة قديمة فلا تهدم وتقر كما فعل عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس ومنه ان يمنعون كذلك ومن اظهار المنكر اي منكر من المنكرات حرام
55:34فلا يشربون الخمور ولا يفعلون شيئا من المنكرات علانية والعيد لا يظهرون اعيادهم المختصة باديانهم والصليب كذلك لا لا يجوز ان يظهروا يرزوا يرزون الصليب على بيوتهم ولا على كنايسهم ما يجوز
55:52وظرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم. كل هذا يمنعون منه. ومن الاكل والشرب نهار رمظان لا يجبرون على الصوم لكن لا لا يجوز لهم ان ان يجاهروا بالفطر. ومن شرب الخمر
56:09واكل الخنزير. كل هذا تفصيل بعد اجمال لانه قال ايش؟ اظهار المنكر. وهذي منكرات. الشرب فينا رهان رمظان وشرب الخمر واكل الخنزير هو من باب ذكر الخاص بعد بعد العام
56:26ويمنعونه من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث. ليش يمنعون من ذلك حتى لا يشوشوا على المسلمين ولا يثيروا الشبهات عليهم ولا يدنس المصحف لانهم غير مستأمنين على المصحف
56:50لا غير مستأمن عليه قد يدنسونه قد يلطخونه بالنجاسة قد يهينونه فيمنع من آآ قراءة القرآن ولا شراء المصاحف ولا كتب الفقه والحديث خشية عليها منهم ومن تعلية البناء على المسلمين. هذا من جملة اعزاز المسلمين في بلادهم
57:13ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم او بلبسهم يعني يلبسون ثياب غير ثياب المسلمين وفي بعض الكتب قالوا يلبسون الزنار ما هو الزنار ها حبل حبل غليظ يشد على الوسط آآ يميز به لبس النصارى او الذميين على وجه العموم في بلاد الاسلام
57:41ويكره لنا التشبه بهم اه التشبه بالكفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم لكن المذهب ان التشبه بالكفار على الكراهة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش هذا في كتابه
58:02الذي افرده في هذه المسألة وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم وهو من انفس ما كتب في هذا الباب ذكر ذلك وذكر ان المذهب الكراهة كأنه مال الى انه على التحريم
58:23قال ان لم نقل بالكفر اصلا يعني ظاهر هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره الكفر. فلا اقل من ان نقول بالحرمة واضح؟ ولكن المسألة من دقائق العلم. لماذا عدل الامام احمد وهي منصوصة؟ لماذا عدل الامام احمد عن التحريم الى الكراهة
58:43هذا ميدان من ميادين البحث والتحرير يجب ان يبحث آآ عنه لماذا انعدلوا عن التحريم؟ رغم شدة الحديث في هذه في هذه المسألة لذلك قال ويكره لنا التشبه بهم ويحرم القيام لهم
59:03وتصديرهم في المجالس وبدائتهم بالسلام وبكيف اصبحت او امسيت وكيف انت او وحالك لكن الشيخ تقي الدين رحمه الله اجاز ان يقول اهلا وسهلا او كيف اصبحت ونحو هذه العبارات
59:24كل ذلك مثل ما قلنا مداخل في هذا السياق وهو سياق تمييز المسلم عن غيره ودفع الذمي لان يسلم وهناك تفاصيل اخرى في هذا الباب آآ لي محاضرة قديمة في هذا الباب ضوابط التعاون مع غير المسلمين فليرجع اليها فقد نقلت فيها نقولات
59:44فيها تفاصيل اخرى بعضهم يقول لا لا مانع من ان يقال لهم ذلك على تفصيل يرجع اه فيه الى مضانه قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم التهنئة اعيادهم اه المختصة بهم وهذا حرام
1:00:09وتعزيتهم كذلك وعيادتهم في حال مرضهم اه قالوا الا اذا رجي اسلامه في هذا ومن سلم على ذمي بدأه بالسلام ثم علمه سن قوله رد علي سلامي ها فيقول الذمي او النصراني رددت عليك سلامك. كل هذا امعانا في هذا المعنى الذي قدمناه
1:00:34وان سلم الذمي يرد لزم رده فيقال وعليكم لان اليهود كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرد لا يزيد على قوله وعليكم. وسمعتهم مرة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
1:00:51يقولون السام عليك والسام هو الموت فدعت عليهم وقالت يا عائشة اما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم فيقول وعليكم سواء خيرا او شراء وان شمت كافر مسلما يعني عطس المسلم
1:01:12وقال الحمد لله فقال الكافر يرحمك الله اجابه يقول له ايش يهديك الله بس فيقول يرحمك الله يقول يهديك الله. وقد جاء في الصحيح ايضا ان اليهود كانوا يتعاطسونه عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاءه ان يدعوا لهم بالرحمة فلا يزد على ان يقول يهديكم الله
1:01:35وتكره مصافحته واضح؟ تكره مصافحته. كل هذا يا اخواني مثل ما قلت في هذا السياق المقصود منه الامرين الذي اه الذين ذكرتهما نعم تفضل فصل ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية او ابى الصغار او ابا التزام حكمنا او زنا بمسلمة او اصابها بنكاح
1:02:01او اضع الطريق او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه انتقض عهده مخير الامام فيه كالاسير وماله فيه. ولا ينتقض عهد نسائه واولاده. فان اسلم حرم قتله ولو كان
1:02:21سب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام نعم يقول فصل ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية يعني ما التزم قال انا خلاص انا من اليوم ورايح ماني دافع الجزية
1:02:35او ابا الصغار قال هذا الكلام ما يمشي معاي. ما اركب خيل لا اظهر للصليب ولا كذا الى اخر هذه الاحكام رفضها او ابى التزام حكمنا او زنا بمسلمة او اصابها بنكاح وفي نسخة باسم النكاح
1:02:59او قطع الطريق او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام او تعدى على مسلم بقتل او فتنه عن دينه ظل يعني اثار عليه من الشبهات حتى ضل. انتقض عهده
1:03:19خلاص لم يعد بيننا وبينه عهد في كل هذه المسائل فماذا يحصل له؟ قال ويخير الامام يرجع كالاسير. يخير الامام فيه كالاسير. بين اربعة امور اما ان يسترقه او يقتله او
1:03:34يسلمها للكفار بدون مقابل او يسلمها بمقابل وماله في. يعامل معاملة الفيء الذي سبقته قبل قليل ولا ينتقض عهد نسائه لا تزر وازرة وزر اخرى. لا ينتقض عهد نسائه ولا اولاده
1:03:54فان اسلم حرم قتله. اذا اسلم بعد هذا حرم قتله خلاص ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم انه كما تعلمون ان المسلم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم
1:04:13فانه يقتل وفصل فيه ايضا شيخ الاسلام في كتابه رحمه الله الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام انه يقتل ولو تاب فان توبته بينه وبين ربه عز وجل اما سب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعني يتجاوز فيه حتى لا يفتح
1:04:37اب لغيره في هذا. اما هذا هو اصلا كافر والكفار الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يسلموا سبوا النبي عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام اسلامهم ولم يقتلهم
1:04:53بعد اسلامهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.