استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما
0:20علمتنا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا يا رب العالمين. اما بعد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب الشروط في البيع. نعم. الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله
0:39باب الشروط في البيع وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه او رهن او ضمين معين او شرط صفة في البيع او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا او صانعا او او مسلما
0:58والعامة بكرا او تحيض والدابتهم لاجة او لبونا او حاملا والفهد او البازي صيودا. فان وجد المشروط لزم البيع والا فللمشتري الفسخ او ارش فقد الصفة ويصح ان ان يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان الدابة الى محل
1:23اللي الى محل معين وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه او تكسيره او خياطته او تفصيله. نعم. قال رحمه الله الله باب الشروط في البيع. الشروط في البيع اخواني غير شروط البيع. ما من يقول لي ما الفرق
1:43ها شباب شروط البيع؟ ايه. ها؟ ايه. والشروط التي في البيت. ايه جميل. نعم. شروط صحة البيع التي مرت معنا هي ما جاء في الشريعة اشتراطه ليكون هنا البيع صحيحا. وتسمى الشروط الشرعية. لانها جاءت من الشارع. اما الشروط في البيع وتسمى
2:13شروط الجعلية لان العاقد هو الذي جاء بها. فتعريفها الزام احد اباي عين الاخر بسبب البيع ما له فيه منفعة. الشروط في البيع هي الزام احد المتبايعين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة
2:43وتسمى الشروط الجعلية وهي قسمان كما قال الشيخ صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع اه لعل الاصح او الادق ان نقول هي قسمان صحيح وفاسد. لان سيأتي ان الفاسد منه ما هو مبطل للبيع ومنه ما هو ليس بمبطل للبيع وان كان الشيخ هنال ليس ليس آآ كلامه ليس خطأ لانه لم يذكر من
3:13الفاسدة الا الشروط المبطلة للبيع. لكن الشروط الصحيحة والفاسدة كل منها ثلاثة اقسام. فالشرط الصحيح او الشروط في البيع من القسم الاول وهي الشروط الصحيحة ثلاثة اقسام. القسم الاول هي اشتراط ما هو من مقتضيات العقد. هو اشتراط امر
3:43هو من مقتضيات العقد هذا لم يذكره شيخنا كاشتراط المشتري ان ينتفع بالسلعة واشتراط البائع ان ينتفع بالثمن فهذا الشرط صحيح لانه من مقتضى العقد اصلا فذكره وعدم ذكره سواء
4:09ذكره وعدم ذكره سواء فهو من مقتضى العقد النوع الثاني هو اشتراط ما فيه منفعة لاحد العاقدين وله فيه قصد صحيح. هذا ايش النوع الثاني؟ هو اشتراط ما فيه منفعة لاحد
4:36وله فيه قصد صحيح وذكر الشيخ هنا امثلة لذلك. في قوله كشرط تأجيل الثمن. اذا قول المصنف رحمه الله كشرط تأجيل الثمن هي امثلة للنوع الثاني من انواع الشروط في البيع الصحيحة. كشرط تأجيل الثمن او بعضه
5:00كان يشترط البائع ان ان يكون الثمن مؤجلا او بعضه مؤجل او رهن وهذا اشتراط يشترطه المشتري. يشترطه عفوا البائع يشترط الرهن. آآ او آآ اي توثيق من التوثيقات غير الرهن او ظمين معين يظمنك فلان انت يا ايها المشتري يظمنك
5:26فلان او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا شرطا هنا كاتبا يعني يعرف يكتب او صانعا يعرف صنعة معينة او مسلما والامة بكرا. او تحيض. والدابة هملاجة. والهم هي هو ضرب من السير. هو ضرب من السير فيه سرعة وتبختر وشيء من هذا القبيل
6:05او لبونا يشترط ان تكون هذه الدابة لبونا. يعني اه فيها لبن او حاملا والفهد او البازي صيودا يعني آآ يعرف الصيد. فان وجد المشروط لزم البيع ان وجد المشروط الذي شرط لزم البيع والا يعني ان لم يوجد المشروط فللمشتري
6:35الفسخ او ارش فقد الصفة. اذا النوع الثاني من انواع الشروط في البيع اه صحيحة هي ان يشترط احد المتعاقدين سواء كان البائع او المشتري ما له فيه منفعة خاصة ومقصد صحيح. كان يشترط صفات معينة في المبيع او يشترط البائع آآ تأجيل الثمن او يشترط
7:03رهن او يشترط توثيق الثمن احدى صور التوثيق. فان وجد المشروط لزم البيع. اما لم يوجد المشروط فللمشتري الفسخ اذا كان هو الذي اشترط له الفسخ يكون بالخيار اما ان يفسخ
7:23او ارش فقد الصفة. فاذا اشترى رجل سيارة مثلا واشترط على صاحبها شرطا معينا فلما جاءت السيارة فاذا الشرط غير موجود. فنقول انت لك ثلاث خيارات. اما ان تفسخ البيع كله او ان ترضى
7:43بالسيارة الموجودة دونها شيء او تطلب العرش. والارش هو قصد ما بين ثمن السلعة قبل الشرط او بدون الشرط وثمنها مع الشرط. قصد ما ثمن السلعة قبل الشرط او خالية من الشرط وثمنها مع الشرط. وقد سبق
8:13ان بينت ولا ابينها الان ان شاء الله. عندنا يا اخواني بعض الناس يعتقد ان الارش هو مجرد الفرجية. هو الفرق لا ليس كذلك. الارش هو نسبة هو القصد. القصد يعني نسبة. كيف؟ سبق ان عرفنا انه
8:33هناك فرقا بين القيمة والثمن. القيمة هي ما يستحقه الشيء حقيقة ويحكم به ذو الخبرة. تقول قيمة هذا الشيء كذا. وقد يباع بثمن يساوي القيمة او اكثر او اقل واضح؟ فاذا اتينا للارش ننظر الى القيمة فنقوم هذه السلعة. آآ
9:07اه حال كونها خالية من الشرط ونقومها تقويما ثانيا حال كونها متضمنة للشرط. ثم ننظر الى النسبة المئوية بين القيمتين. ثم نذهب الى الثمن المدفوع نأخذ منه هذه النسبة. واضح؟ مثال الآن
9:35رجل مثلا اشترى سلعة مئة دينار. وشرط فيها ان هنا مثلا لنفترظ آآ اشترى دابة واشترط ان تكون هملاجة طيب فلما جاء بها فاذا هي بخلاف ذلك ليست ابلاجة ولا شي. تمشي مشي عادي. فهنا اذا اختار الارش
10:05نقول ائت بخبراء في الدواب وتقوم هذه الدابة. بهذه الصفات اذا كانت هملاجة كم تسوى؟ قال والله اذا كانت فهي تسوى مئة وعشرين. قال طيب واذا كانت بدون؟ قال اذا كانت بدون
10:25الهملجة هذه تسوى تسعين. واضح؟ اذا عرفنا القيمتين قيمة مع وجود الصفة وقيمة بدونها. كم النسبة بينها؟ بين القيمتين؟ النسبة الفرق خمسة وعشرين في المئة. خمسة وعشرين في المئة لان مئة وعشرين وتسعين بينهما ربع بينهما خمسة وعشرين في المئة ناخذ هذه النسبة وننظر هنا
10:55الثمن المدفوع. كم طلع الثمن المدفوع؟ مئة بغض النظر الثمن المدفوع كان يساوي القيمة اكثر من القيمة اقل من القيمة ما لنا شغل. نروح الثمن المدفوع ونأخذ منه خمسة وعشرين في المئة ويستردها المشتري. يعني يرجع البائع خمسة
11:22دينار للمشتري نظير فقدان الصفة التي اشترطها. واضح يا اخواني واضح معنى كلمة العرش؟ طيب. لان هذا سنحتاجه في العيب. لما نعرف خيار العيب. نفس المبدأ. نفس الفكرة واضح؟ ها؟ الصفة ما فهمت
11:52ايه المتقيم كان يعني سعره تسعين مسعر القيمة تمام طيب لو اخدت والفرق هنا انك اذا اردت نظرت الى الفرق فقط راح تاخذ عشرة بس اما في الارش راح تاخذ خمسة وعشرين
12:12انت يا ايها المشتري اذا رظيت انت اصلا لك ان ترضى ببلاش. لك ان تقول يبا خلاص انا راظي. حلال عليك المئة وانا بقبل به لك ذلك تبي تاخذ عشرة لكن حقك الشرعي ان تأخذ خمسة وعشرين واضح؟ طيب
12:32اذا هذا النوع الثاني من الشروط في البيع الصحيحة. النوع الثالث هو ان يشترط احد نفعا معلوما خارجا. عن المعقود عليه وهذا الفرق بين النوع الثاني والنوع الثالث. النوع الثاني من الشروط في البيع ان يشترط احد العاقدين شيء في المبيت
13:02في الثمن او في المثمن. مثل ما قلنا هنا يشترط الدابة هملاجة الامة بكرا نفس المبيع الثمن مؤجل مرهون اما النوع الثالث لا شيء اخر خارج عن المسمى العقد. لذلك اشار اليه هنا بقوله ويصح ان يشترط البائع على
13:32تري منفعة ما باعه مدة معلومة هذي منفعة داخلة في العرض ولا ما لها شغل ما له شغل في العقد صح؟ العقد واقع على بيت. فاشترط البائع على المشتري ان
13:50او ان يسمح له بسكنى البيت لمدة ستة اشهر. هذا شرط خارج عن العقد صح ولا لا فهذا يصح مدة معلومة. طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. ابيعك سيارتي على ان تستثني او تجعلني ان
14:20بها مدة معينة او حتى اصل الى البيت ونحو ذلك. وهذا دليله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمله بعد ان ماكسه فيه يعني صار فيه مفاوضات
14:40وقت فاستقر على ثمن معين فاشترط جابر رضي الله عنه حملانه الى المدينة لانهم كانوا في سفر فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستدل العلماء انه يجوز ان يشترط منفعة
15:00مباحة مدة معلومة. كسخنة الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. هذا بالنسبة للبائع. بالنسبة اشتري قال وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه الحمل شيء والمبيع شيء ثاني صح؟ هو اشترى مثلا اثاث قال اشترط عليك ان
15:28انت انت توصله الى البيت. او تكسيره شراه حطب. يشترط انك تكسره. او شرى ذبيحة. اشترط انك تقطعها او خياطته او تفصيله ولكن على الا يزيد على ايش؟ شرط واحد فقط. ما يجوز ان يزيد
15:54المشتري في اشتراطه على البائع عن شرط واحد. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان
16:14في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا شرطان في بيع نستفيد من هذا الحديث وهو رواه ابو داود والترمذي وهو حديث صحيح انه لا يجوز ان يشترط البائع او المشتري اكثر من شرط واحد. ونستفيد منه جواز اشتراط شرط واحد. مفهوم الحديث انه يجوز ان يشترط آآ شرط
16:40واحدا طيب كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين وان يشترط المشتري على حمل ما باعه او تكسيره او خياطته او تفصيله الان اذا اتينا الى الواقع المعاصر الان تشتري مثلا عندنا عدة صور معاصرة في هذا الباب لما تذهب
17:07وتريد ان تفصل ثوبا تذهب الى الخياط وتشتري منه خام في بعض الخياطين يبيع خام ويفصل لك في نفس الوقت. هنا آآ اذا اشتريت بشرط ان يفصل لك هنا ستقع في اشكالية لانك اذا قصدت عقدين فقد جعلت عقدين في عقد عقد شراء
17:36وعقد ايجارة. اما اذا شريت الخام بشرط تفصيله فهنا عندك تفصيل وعندك خياطة. جمعت من شرط طيب ما الحل؟ الحل والمخرج الشرعي اما ان تشتري الخام من جهة وتدفع وتستأجره استئجار
17:56يصير اجير مشترك من جهة او تجري معه عقد استصناع. طبعا في المذهب ما عندنا استصناع هو سلم راح يصير عقد سنة على ان يفصل لك هذا الثوب لكن هنا يشترط عليك ان تدفع الثمن كاملا
18:16قبل العمل سلم كامل الثمن قبل العمل على المذهب عند الحنفية الاستصناع يجوزون فيه ان يدفع بعض الثمن آآ في هذه الحالة طيب مسألة اخرى الان لما تشتري جهاز تشتريه جهازا زين وهذا الجهاز
18:36آآ يعني بعض المحلات آآ توصله لك وتركبه وبعضها اه صيانة مثلا عقد صيانة وبعضها فيها كفالة. هل هذا داخل في اكثر من شرط في شرط واحد ام ماذا؟ ما رأيكم يا اخوان؟ ها؟ ايوا. هنا مما
19:06في هذا الباب ان هذه خدمة مبذولة من البائع. ولم تشترطها انت واضح؟ هو معروف عنده ان يوصل هو من ضمن الخدمات. المبذولة منه اه ان يفصل لك ويركب ويسوي حتى الكفالة وكذا. لذلك لا حرج ان شاء الله من شراء سلعة
19:36البضاعة آآ او نحوها فيوصلها لك ويركبها ويعمل اكثر من عمل لان هذا اصلا ليس شرطا انت لم تشترط وانما هي خدمات بذلها البائع في هذا العقد وانت لم تشترطها فلا حرج ان شاء الله في ذلك
19:56تفضل يا شيخ. في سؤال؟ تفضل. ليش ما يكون الخياط وبائع وبذل لان في هنا اه خام بيع وشراء وهنا صناعة. شيئين مستقلين منفصلين. فالبائع هو في باع لك الخام يعني او انت رايح تفصل وجعلت البيع والشراء ظمن هذا
20:26فيختلف بخلاف الشيء الذي لم يصنع بعد الثوب فرق بينهما ان الثوب لم يصنع بعد معدوم هو معدوم الان. فلذلك انت شريت خام ما شريت ثوب. اما الجهاز لا هذا موجود كاهو بس هو بينقله لك. واضح
20:46اما اذا كان الشيء الذي ستشتريه غير موجود راح يصنعونه لك اختلف الموضوع ولا دخلنا في اشكالية انه لابد يكون عقد استصناع واضح؟ طيب. تفضل يا شيخ فصل والفاسد المبطل
21:06كشرط بيع اخر او سلف او قرض او ايجارة او شركة او صرف لثمن. وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي
21:25ومن باع ما يدارع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ قال رحمه الله فصل وهذا شروع في النوع الثاني وهي الشروط في البيع غير الصحيحة او الفاسدة وهي ثلاثة
21:42انواع ايضا الشيخ هنا ذكر نوعا واحدا فقط وهو النوع الاول وهو الشرط الذي افسدوا ويبطل البيع. هو شرط فاسد في نفسه ويبطل البيع كذلك. وهو ايش؟ قال كشرط بيع اخر
22:02بيعتان في بيعة. ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك سيارتي؟ على ان تبيعني سيارتك وهنا نأتي الى مسألة معاصرة ايضا. وهي ما يسمى بتثمين السيارة. بعض المحلات بعض الوكالات تروح تشتري سيارة فتشتري منك سيارتك القديمة. على ان تشتري منهم سيارة جديدة
22:32ما حكم ذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ شيخ حسن السورة. ايه. الشركة ما عليه الشرط هذا. نعم جميل الذي يظهر يا اخواني والله اعلم ان هذا ليس من قبيل الشرط وانما هو من قبيل اه جعل السيارة القديمة جزءا من ثمن السيارة الجديدة
23:02بمعنى اذا اردت ان تشتري سيارة جديدة فيسألونك او انت تبادر تقول عندي سيارة قديمة قلت طيب ما هي؟ يعاينونها يقول طيب نأخذ سيارتك القديمة زائد مبلغ معين. فصار الثمن مجموعة من السيارة القديمة والثمن
23:22النقدي. فبناء على ذلك عندنا عقد واحد وليس عقدين. فدخلت السيارة جزءا من الثمن. والله اعلم ليس عقدا مستقلا والله اعلم. طيب قال او سلف كشرط بيع او سلف يعني عقد سلم او قرض ابيعك بشرط ان تقرضني. او ايجارة او شركة او صرف للثمن
23:52يعني ابيعك على ان تصارفني دينار ذهب بفضة ونحو ذلك وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. في الحديث الذي آآ يعني رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وطبعا حصل خلاف آآ في معنى هذا الحديث
24:21فبعضهم جعل معنى البيعتين في بيعة يعني ان يجعل للسلعة سعرين او ثمنين ومؤجل او حال كونها حالة حان كونها مؤجلة ويدخل العقد دون اتفاق وهذا يجرنا الى مسألة. ايضا معاصرة ابو الحسن قال اذاك اليوم عطنا مسائل المعاصرة فتحنا. ما حكم ان يجعل
24:51البائع لسلعته سعرين او ثمنين ثمن حال كونها حالة وثمن حال كونها مؤجلة او بالاقصى فيأتيك المحل مثلا ويقول لك السلعة هذي تبيها نقدي بعشرة الاف دينار. تبي على اقصى
25:11راح تصير باثنعش. اذا اذا تقصدها على سنة باثنعش بتقصدها على سنتين باربعتعش. تقصدها على خمس سنوات خمستعش مثلا ما حكم ذلك؟ ما حكم هذا؟ ها يجوز؟ طيب جميل. ايه. نعم. احسنت
25:41الجواب يا اخواني ان هذا اذا دخل العقد دون اتفاق على احد الاثمان والاجال فهذا لا يجوز. لماذا؟ لجهالة الثمن. يعني انت قلت شريط شريت بكم؟ ما اتفقنا بعشرة ولا باثنعش ولا باربعتعش ولا بخمستعش. واضح؟ اما اذا اتفقا على
26:11ثمنه وعلى الاجل فلا حرج في ذلك بالاجماع. وقد نقل الاجماع الامام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة عن الامام الاوزاعي. حيث قال نقلا عن الامام الاوزاعي قال اذا باته على احد
26:31جاز بلا نزاع او كما قال رحمه الله. واضح يا اخوان؟ اذا لا حرج فيما يسمى ببيع التقسيط في حال جعل السلعة لها اكثر من ثمن حسب الاجل بشرط ان يتم الاتفاق على الثمن
26:52قبل الدخول في العقد والا يتغير ويزيد مع التأجيل. يعني اذا اتفق على ان يأخذ مثلا اقساط لمدة سنة باثنعش الف دينار. اذا تأخر عن السنة لا يجوز للبائع ان يزيد عليه. خلاص سندخل في الربا هنا
27:12واضح؟ طيب. انزين. اه قال وهو بيعتان في بيع المنهي عنه كل ما كان في معنى ذلك يعني ان يشترط عقدا في عقد. مثل ان تزوجني ابنتك بيعك بيتي على ان تزوجني ابنتك. او ازوجك
27:32ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي الى اخره واضح يا اخوان؟ اذا هذا هو النوع الاول من آآ الشروط الفاسدة. النوع الثاني ان يشترط ما لا ينعقد البيع معه اصلا. وهو شرط تعليق البيع
27:58على على امر المستقبل. شرط تعليق البيع على امر المستقبل. فيقول بعتك دابتي اذا اذا رضي فلانا او اذا جاء الشهر او اذا جاء رمظان هذا لا يجوز لماذا؟ لانه يخالف
28:18ايش؟ تنجيز الذي اشترطناه في آآ شروط صحة البيع. وآآ الحقيقة الادق ان يجعل التنجيز هنا. لانه جعلي بخلاف صنيع المصنف لذلك الشيخ منصور في العمدة ما وضعه ضمن الشروط السبعة. ها خلاه في في الشروط في البيع. وليست شروط البيع
28:48والمعنى صحيح عند الاثنين ولكن يعني الاقرب ان يجعل في هذا القسم. النوع الثالث من الشروط الفاسدة هو ان يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح ان يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح. وهو اشتراط ما ينافي
29:14تضاء من مقتضيات العقد. فهذا يصح معه العقد ويفسد ويبطل ويلغو الشرط. كأن يقول رجل لرجل بعتك سيارتي على ان لا تبيعها. ترى السيارة عزيزة علي وانت شاريها بعتها لك
29:34لانك عزيز فما انا اشترط عليك انك ما تبيعها لغيرك. له ذلك؟ هذا شرط فاسد. لكن العقد صحيح. لانه في مقتضى العقد مقتضى العقد انني اذا شريت سلعة يجوز لي ان ابيعها واتصرف فيها. واضح يا اخوان؟ طيب
29:54شرط فاسد والبيع صحيح في هذه الحالة. او اشترط الا يخسر. قال هاك هذه البضاعة اشترها مني وشرط ترى راح تربح فيها. قال طيب اشترط عليك على ان اذا لم اربح فيها اني ارجعها لك
30:15نقول له لا ما يجوز هذا هذا شرط منافي لمقتضى العقد فتحصل من ذلك ان الشروط الصحيحة ثلاثة اقسام والشروط الفاسدة ثلاثة اقسام منها شروط لا ينعقد العقد معها اصلا وشروط يبطل العقد بها وشروط تفسد ويصح بها
30:35ويصح العقد بدونها. نعم. ثم قال وهذه اخر مسألة ومن باع ما يزرع على انه فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ من باع ما يدرع يعني ما من شأنه ان يباع بالذرع. مثل الخام قطع القماش. ها؟ باع ما يزرع على انه
31:00قال هذا الخام تشوفه ترى عشرة اذرع فاستلمه الرجل وذهب. فبان انه اثنعش ذراع. يبطل العقد؟ لا ما يبطل. ولكن يرجع بالاثناعش على منو؟ على الباء يرجع به يعني يرد يقص المترين الزايدين او
31:25الذراعين الزايدين ويرجعهم للبائع. اذا بان اقل اذا بان تسعة ماذا يفعل؟ الارشاد اما الفسخ او الامضاء مع اخذ الار. صح البيع ولكل الفسخ. ولكل فسخ. طيب اذا باع ما لا يزرع يعني ما يوزن او يكال دون كيله او وزنه
31:55انما بالنظر ما هو ما يسمى بالصبرة. ها؟ فاخذه ثم قال والله انا كنت اظن ان وزنها كذا فتبين اقل او اكثر. يصح العقد ولا ما يصح يصح ولا عبرة بظنه ولا عبرة به
32:12بما كان يعتقده في كيدها او وزنها. نعم تفضل يا شيخ. باب الخيار واقسامه سبعة احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه ما لم يتباعي ما لم يتبايعا على اللا خيار
32:33او يسقطاه بعد العقد. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر وينقطع الخيار بموت احدهما لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة الثاني خيار الشرط وهو ان يشرطا او احدهما الخيار الى مدة معلومة. فيصح وان طالت لكن يحرم
33:00تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو ان الشرط للاخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما
33:24ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع لوقف او هبة او سوم او لمس لشهوة وينفد تصرفه ان كان الخيار له فقط. الثالث خيار الغبن. وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية. او يشتري
33:42كما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك الرابع خيار التدليس وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر
33:59فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. الخامس باب الخيار قال رحمه الله باب الخيار. الخيار آآ اه في اه اللغة مأخوذ من الاختيار وهي حرية الارادة. لك خيار اي لك حرية ارادة ان تختار ما تشاء
34:25وآآ في آآ في الاصطلاح الخيار هو حق يتيح لاحد العاقدين فسخ العقد في صورة من صوره يعني هذا تعريف تقريبي يعني. يعني ان يكون العقد لازما لولا وجود هذا الخيار
34:55ليتيح فسخه قالوا اقسامه سبعة وفي عمدة الطالب جعلها ثمانية خيار التخدير. زيادة خيار التخبير ولعلنا نأتي اليه ان شاء الله. قال رحمه الله احدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد. الى ان يتفرقا من غير اكراه. خيار المجلس
35:25هو الخيار الذي يتيح لاحد المتبايعين فسخ البيع طالما هما في نفس المجلس طالما هم في نفس المجلس فلاحدهما الرجوع. ويثبت للمتعاقدين من حين العقد لا قبله فلا يحق ان يسقطه قبل ذلك. واضح؟ فاذا اسقطه قبل العقد لم يسقط
35:56الى ان يتفرقا اي بابدانهما ان يتفرقا بابدانهما من غير اكراه يعني التفرق باكراه لا يسقط الخيار يعني يتفرق اختيارا. ما لم يتبايعا على الا خيار. يعني مع انشاء البيع ينشأ حق الخيار خيار المجلس. فاذا كان مع انشاء البيع اسقط هذا الخيار سقط. سقط هذا الخيار
36:26او يسقطاه بعد العقد سواء احدهما او كلاهما اذا قال احدهما انا بعد ما تم العقد ترى انا اسقط الخيار. خلاص يسقط مباشرة لسقط خيار احدهما لا يسقط خيار الثاني. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. وينقطع الخيار
36:50بموت احدهما. ينقطع الخيار بموت احدهما. لماذا؟ لانه حق اختياري. لانه حق اختياري فلا فلا يورث كالشفعة. الشفعة لا تورث هو حق اختياري له ان يختاره او له الا يختاره
37:10فالشفعة وخيار المجلس اه لا تورث لا بجنونه اذا جن لا ينقطع الخيار. ويبقى الخيار اذا كان جنونه متقطعا ينتظر حتى يصحو او ينتقل الخيار الى وليه. وهو على خياره اذا افاق. قال وتحرم الفرقة من
37:40مجلس خشية الاستقالة. يعني لا يجوز له ان يتعمد هو لا يريد ان يخرج وانما يتعمد ان يفارق المجلس حتى يلزم العقد. فان قال قائل لكنه ثبت عن عبد الله ابن عمر
38:00رضي الله عنهما في الصحيح انه كان اذا ابتاع من رجل شيئا مشى خطوات ها حتى يلزم العقد ثم يرجع. فكيف نجيب عن هذا الصنيع من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه
38:20طيب وبعد؟ ما بلغه الحديث؟ وارد وبعد؟ ها التوجيه الثاني ها؟ لا هو المقصود صنيعه هو صنيعه مشى خطوات ليحصل اللزوم هذا بشكل مصرح به. اولا يا اخواني عندنا حديث الذي يدل على هذا عدم الجواز وتحرم الفرقة من المجلس خشية
38:50اقالة وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ضمن حديث يعني لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله
39:10وهذا يمشي على قواعد المذهب ان من قصد اسقاط شيء بفعله فانه لا يسقط ويعامل بنقيض قصده كمن سافر ليفطر وكمن اهدى ابنه قبل الزكاة ليتهرب من الزكاة ونحو ذلك
39:30اما صنيع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاجيب عنه بجوابين كما ذكر ذلك آآ في مطالب اولو النهى. الجواب الاول انه محمول على انه لم يبلغه الخبر
39:50الى انه لم يبلغه هذا الخبر حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقيل وهذا الجواب الثاني انه محمول على الزام نفسه هو على عدم الفسخ لا على منع غيره من الاستقالة
40:13قال اه في المطالب وهذا اولى. يعني هذا التوجيه. يعني وجه انه لم يبلغه الخبر او انه اراد ان يلزم نفسه هو ها بعدم الفسخ ولا يعني ذلك بالظرورة اسقاط حق غيره
40:33الثاني خيار الشرط. خيار الشرط. وهو ان يشرطا او احدهما الخيار الى مدة معلومة. ان يشرط يعني يضع مدة معينة آآ او احدهما وكان واحد من المتعاقدين او كلاهما مدة معلومة
40:58فيصح وان طالت. قوله وان طالت هذه اشارة خلاف لمن يقيد خيار الشرط بثلاثة ايام. هناك من يقيد خيار الشرط انه حدك ثلاثة ايام. مستندا في ذلك على اثر لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فانه روي عن عمر بان آآ انه لا يصح ان يزيد في الخيار على
41:25آآ ايام وهذا كذلك مروي عن ابي حنيفة وعن الشافعي رحمهما الله. لكن في المذهب وهو قول مالك انه لا يقيد بثلاثة ايام فيصح وان طال ولكن ليس طولا كمئة سنة مثلا
41:45مبالغا فيه يفضي الى نقيض مقصود البيع. وقد نصوا على ذلك يعني ما يطول طولا يرجع على البيع بالنقض لانه اذا هذا ما يقدر يتصرف في سندخل في قضية اشتراط شيء ينافي مقتضى العقد
42:05فاذا اشترط مدة لا يعيش هذا الرجل في لمثلها او مدة طويلة تعود على مقصود العقد بالابطال فلا لا يصح وهذا مقصودهم حتى لو اطلقوا ولو كلمة ولو طال. يقصدون بقولهم ولو طال يعني اكثر من ثلاثة ايام. يعني شهر
42:27بهذه الحدود. ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في الخيار يعني يحرم ان يتصرف. لماذا؟ لان هناك التزام يعني اذا كان آآ سواء وهذا من البائع او المشتري اه فلا يصح ان يتصرف. اما تحريم تصرف البائع بالثمن
42:57فلانه لم يملكه بعد. لان هناك احتمال ان يسترجع هذا الثمن. اما تحريم تصرف المشتري فلانه لم تنقطع علق البائع بعد عن هذه السلعة. ممكن يستردها في اي لحظة. فيحرم تصرفهما
43:17في الثمن والمثمن مدة الخيار. وينتقل الملك من حين العقد. يعني منعهما من التصرف لا ينافي انتقال الملك وانتقال الظمان ويترتب على ذلك ما سيأتي الان في قوله فما حصل في تلك المدة يعني مدة الخيار من النماء المنفصل فللمنتقل له
43:47يعني رجل اشترى شاة واشترط البائع الخيار لمدة شهر فاخذ المشتري الشاة فولدت عنده ثم ثم فسخ البائع البيع. الشاة المولود هذا لمن؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري. لانه وجد في ظمانه لما كانت السلعة مضمونة عليه. لذلك قال فما حصل في تلك المدة من النماء
44:20المنفصل فللمنتقل له. ولو ان الشرط للاخر فقط ولو كان الشرط لاحدهما دون الاخر ما يفرق في هذا الحكم. ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه. مثل الطلاق
44:41يعني لو واحد اراد ان يفسخ لا يشترط ان يخبر الطرف الاخر ولا ان يحظره بل له ان يفسخه من عنده. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. خلاص. صار البيع لازما. لان الخيار قد انتهى. ويسقط الخيار
45:01بالقول وبالفعل. بالقول واضح كأنه يقول ايش؟ اسقطت الخيار. خلاص انا ترى قبلت ولن استخدم حق الخيار او اسقطته او اي عبارة تدل على هذا المعنى. وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او
45:21هبة او سوم او لمس بشهوة. يعني اوقف رجل اشترى سيارة وهناك خيار قام واوقف الخيار له لاحظ هو الذي اختار قام واوقف السيارة هذا يدل بشكل واضح على انه
45:44انهى والغى ايش؟ خياره اوهبة وهبها او صوم يعني عرضها للبيع. عرضها للبيع او لمس بشهوة. طيب الامة لمس الان بشهوة وينفض تصرفه ان كان الخيار له فقط. الان الخيار سبق معنا قبل قليل ان
46:09انه لا ينفذ تصرف احد العاقدين في حال الخيار. ولا يجوز ان يبيعه او يهبه. اما اذا كان هو الذي اشترط الخيار فقط يا رجل اشترى سيارة وهو الذي اشترط الخيار قال ترى بشرط لي خيار ثلاثة ايام
46:26والبائع لم يشتر الخيارا. فهل يجوز ان يبيع السيارة خلال ثلاثة ايام؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. وينتقض مباشرة هذا الخيار وينتهي رواية وينفذ هذا البيع. اما اذا كان الخيار من الطرفين فلا ينفذ. يسقط الخيار ولا ينفذ البيع. لانه فعل فعلا
46:46يدل على انتفاء الخيار ولكن البيع ايش؟ لا ينفذ في هذه الحالة. الثالث خيار الغبن والغبن هو ايش؟ الخسارة. الخسارة الاصل في الغبن. الغبن هو هي الخسارة وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية. او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة
47:16هذا تعريف بالمثال هنا عرف الغبن بالمثال آآ لكن في المطولات يفصلون في هذا الخيار ويجعلونه ثلاثة صور وثلاث صور. الصورة الاولى هو آآ بيع تلقي الركبان ما يحصل من في تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ ان يخرج
47:46الى ايوا الى رجل لا يعرف اثمان البلد. كما يفعلون قديما يأتي اهل البادية الى القرى ولا يعرفون اسعار بضاعتهم يأتون يبيعون مثلا الشياة او يبيعون السمن او يبيعون القط فيذهب
48:06بعض الناس ويتلقونهم قبل دخولهم القرية قبل ان يسمعوا ويصل الى اسماعهم الاسعار فقع شلون؟ لما يجون من برا ها؟ ايه. يروحون لهم على الحد يشترون من عندهم على الحد. ايه
48:26بس الان في وسائل تواصل يعني ممكن يعرفون الاسعار من خلال رسائل وكذا عموما اذا حصل اذا ثبت فعلا انه ما يعرفون الاسعار فيدخلون في ذلك. اذا تلقي الركبان ان يخرج الانسان الى من لا يعرف اسعار السوق فيشتري منه
48:46بثمن بخس. واضح؟ او يبيع العكس ممكن واحد جاي يشتري فيخرج له واحد بسلعة يبيعه اياها باغلى من سعر السوق. النوع الثاني من انواع خيار الغبن هو بيع المسترسل. ما معنى المسترسل
49:06مسترسل هو الذي لا يحسن يماكس. ويغبن في البيع غالبا. ما يعرف ما يعرف يكاسر زين والنوع الثالث او الصورة الثالثة من خيار الغبن هو النجش بيع النجش وهو ان
49:26ان يشتري الانسان سلعة تأثرا بمن زاد فيها ولا يريد شراءها. يزاود حتى يغري الناس. في كلا في كلا هذه في كل هذه الصور يكون غبن الانسان في البيع فيشتري باعلى من الثمن او يبيع باقل من الثمن وضرب من هنا الشيخ مثال ان يبيع ما يساوي عشرة
49:51بثمانية او ما او ما يساوي ثمانية بعشرة. وهذا المقدار الغبن يا اخواني ليس مطلقا لانه اذا كان مطلقا يعني هذا سيفسد كثير من البيوعات صح؟ يعني لا بأس بشيء هامش قليل من الزيادة يعني
50:11السلعة مثلا بعشر دنانير باعك اياها باحدعش ما تستخدم الخيار هنا انت اللي مقصر يعني او شيئين لكن الخيار الذي هو اذا حصل هناك غبن غير معتاد غبن فاحش. بعضهم قيدها بالثلث. قال بمقدار الثلث فاكثر
50:31ولكن المذهب على عدم التقييد وارجعوها الى العرف. ما اعتبر في العرف انه غبن فاحش ثبت لك فيه الخيار والا فلا. واضح الغبن الفاحش الغبن الفاحش المئة تسوى مئة وانت شريتها بمئة وخمسين مثلا
50:54قال نسبة النص بنسبة خمسين في المئة. او مئة وثلاثين الثلث. طيب مئة وعشرة ممكن الامر محتمل يعني طيب هنا مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشتكي اه انه
51:14يغبن فقال اذا اذا اشتريت وبعت فقل لا خلابة. فاذا قلت لرجل لا خلابة فما اثر ذلك على العقد وما اثر ذلك على البيع؟ يقول العلماء انه اذا قال لا خلابة فانه يثبت له خيار الغبي
51:34مطلقا ولو كان يسيرا. وهذا الفرق بين ان تقول لا خلاف وبين قولك وبين ان تسكت فاذا بعت او شريت وسكت يثبت لك الخيار في حال الغبن الفاحش. ولا يثبت لك الخيار في حال الغبن اليسير
51:54اما اذا اشترطت وقلت لا خلاف يعني ترى ما اقبل انك تقص علي فاذا ثبت انه غبنك ولو يسيرا فلك ايش؟ الخيار. قال فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك. يعني اذا ثبت وجود الخلابة او وجود عفوا الغبن. فانت مخير بين امرين
52:21اما ان تفسخ او ترضى بدون ارش. بدون ارش لان الامساك دليل الرضا. انت راضي خلاص تقبل بدون اه اخذ العرش. الرابع خيار التدليس. وهو طبعا التدليس مأخوذ من الدنس والدنس
52:44هو الظلمة او اختلاط النور بالظلمة. وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. يعني المشتري بوجود صفة في المبيع وهي غير حقيقية غير موجودة فعلا كالتصرية تصرية ان تترك الدابة بدون ان تحلب فترة من الزمن حتى ينتفخ ضرعها فيراه
53:14الانسان فيظنها ايش؟ ذات ذر. او قال كتسرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه. يعني يبيعه آآ امة ويزينها ويضع لها مساحيق يظن انها جميلة بهذا الشكل وهي في واقع خلاف ذلك
53:34وتسويد الشعر يعني يوهم انها صغيرة او العبد صغير. فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. اذا حصل التدليس بقصد اثم وثبت الخيار. اما اذا حصل بدون
53:54فلا اثم من صوره المعاصرة تغيير عداد السيارة ان يأتي الى السيارة فيتلاعب بعداد فيجعلها تكون قد مشت اقل من الصحيح. اذا ثبت ذلك يثبت خيار التدليس. طيب هل من صور التدليس تغسيل السيارة؟ ها؟ لا التغسيل هذا تنظيف. يعني هل نقول لا ما يجوز لك ان تغسل سيارتك
54:24وتجعلها بشكل جميل قبل البيع قبل العرض لا هذا عادي تغسيل السيارة وتحسينها وتنظيفها قبل عرظها لا يعتبر هذا من التدليس. تدليس ان توهم المشتري ان فيها صفة غير موجودة فيها في الحقيقة. واضح؟ مثلا تكون ماشية
54:44اقل او يظع مثلا علامة على السيارة انها وارد الوكالة مثلا وهي خلاف ذلك في بعض السيارات تكون غير وارد الوكالة فيشترون لها او يزورون لها علامة تدل على انها وارد الوكالة هذا تدليس
55:04فيثبت فيه الخيار ونحو ذلك. طيب؟ طيب. خلنا ان نختم الخيارات تفضل شيخ. الخامس الخامس خيار العيب. فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير. بين رد المبيع بنماءه المتصل. وعليه اجرة
55:24ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه ويأخذ الارش ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه. تدريسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع المشتري بجميع ما دفعه له
55:43وخيار وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. وان اختلفا عند
56:03من حدث العيب عندما عندما حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. وان لم يحتمل الا قول احد الا قول احدهما قبل بلا يمين. السادس خيار خلفي في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته
56:23رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. ويحلف ان اختلفا. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا
56:43سخان الخامس من الخيارات خيار العيب. والعيب المقصود هنا في هذا الباب هو هو ما ينقص من قيمة المبيع. لا مطلقا. فالذي لا ينقص من قيمة المبيع لا يسمى عيبا في باب
57:04خيار فالعيب هنا الصفة التي تنقص من قيمة المبيع. فاذا وجد المشتري بما اشتراه اي من يجهله. خرج به العيب الذي يعلمه. ترى شايفه بعينك ان في عيب. او اخبرتك به
57:24ها ففي هذه الحالة آآ لا خيار له اما اذا كان يجهله فهنا يثبت له الخيار. خير بين رد المبيع بنمائه المتصل اما المنفصل فله للمشتري. وعليه اجرة الرد وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. هذا الخيار الاول وبين امساكه ويأخذ الارش
57:54وقد عرفنا قبل قليل معنى الارش. وهو قصد ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة يأخذ القصد فيما بينهما فيسترد بمقداره من الثمن. واضح؟ طيب والخيار الثالث الرضا والصبر دون عرش. وهذا متاح كذلك. ويتعين الارش مع تلف المبيت
58:24عند المشتري. اذا تلف المبيع عند المشتري فهنا سقط الرد. لانه قد تلف. بقي لك ايش؟ الارش تسترد الارش. ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع
58:44علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم يعني يأثم في هذه الحالة ويذهب على البائع. يعني في حال تلف المبيع عند المشتري هل يتحمل البائع ولا المشتري هذا التلف نقول على حسب. اذا كان البائع ما يعلم بالعيب. فالذي يتحمل
59:13من؟ المشتري. لا المشتري اذا كان البائع ما يعلم يتحمل هذا التلف المشتري فقط البائع يرد ايش؟ الارش. اما اذا كان قد دلس علم بالعيب وسكت فهذا يأثم واذا تلف المبيع عند المشتري
59:33يتحمله كاملا فيسترد المشتري كامل الثمن. قال ما لم يكن علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري في حرم ويذهب على البائع. ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له قال وخيار العيب على التراخي. يعني له ان يختار بعدين ما لم يصدر الموافقة تأكيد الموافقة
1:00:03لكن لا يقول انت ساكت ما قلت شي؟ لا. له على التراخي. لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. يعني من الاشياء التي تدل على الرضا ان يستعمله
1:00:23ها تدل على الرضا بغير تجربة يعني خلاص قام يسوق السيارة ورايح راد يعني شايف فيها العيب وطق فيها دروب يعني ترفيهة ورجع خلاص انت تصرفت فيها تصرف ايش؟ الراضي. اما اذا كان بس بيجرب فهذا لا لا يسقط حقه
1:00:43الخيار قال ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم ما يحتاج يروح يرفع قضية عند القاضي هو له حق الفسخ متى ما شاء والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. يعني اذا
1:01:03بدون تعد ولا تقصير منه لا يظمن. واذا تعدى او قصر ظمن. وان اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه. وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين
1:01:26رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا آآ في المكينة فذهب الى البائع قال انا اريد ان استعمل خيار العيب وارجع السيارة. قال لا. ما كان فيها شيء. خربت عندك. هنا نسأل وننظر. هل
1:01:46هذا العيب فيه احتمال ان يكون قديم وحديث ولا لا يحتمل؟ فان كان لا يحتمل الا احدهما خلاص قبل قول الاخر بلا يمين مثلا آآ وديناها عند مثلا ينزف الدابة التي اه ادعى فيها العيب شرى دابة جاء فيها قال شوف فيها
1:02:16جرح مجروحة والجرح ينزف معناته هذا شنو؟ عيب جديد. فيقبل قول ايش؟ البائع. اما اذا كان العيب مبين انه قديم في المكينة مثلا جاء هذا المتخصص الفني قال هذا العيب صار له سنتين او ثلاث
1:02:36فقول من المشتري. طيب اذا ما فيه ما يدل على انه قديم او جديد. ولا بينة ما عندنا شهود ماذا نفعل؟ يقدم قول من؟ لماذا؟ لماذا يقدم قول المشتري هنا على قول البائع
1:02:56احسنت. لان الاصل عدم قبض الجزء الناقص. صح؟ الاصل العدم الاصل اني انا اخذت السيارة وهي ناقصة. يعني هما مختلفان في الجزء الناقص هو يقول انت استلمته وانا اقول لم
1:03:16فاستلمه والاصل عدم الاستلام واضح؟ فالاصل عدم القبض في الجزء الفائت. فيكون القول قول من ينفيه. هذي القاعدة الاصل عدم اه قبض الجزء الفائت فيكون القول قول من ينفيه طيب قبل اما اذا كان ما يحتمل الا قول احدهما قبلا بلا يمين. طيب سؤال يا اخواني ما حكم البيع بشرط البراءة من
1:03:44عيوب يثبت معه الخيار ولا ما يثبت؟ واحد قال شوف انا ابيعك مثل ما يسوونها الحين في الحراج وكذا انا ابيعك خردة. ها لا تطالبني بشيء. انا بريء من كل عيب في السيارة
1:04:04ثم اكتشف فيها عيب هل له حق ان خيار العيب ولا لا؟ ما له الحق رضى فيه طيب ها ما رأيكم يا شباب؟ ها؟ يعني النظر يعني مطلقا يعني يسقط عنا الخيار لو اكتشف عيبا ثابت الخيار لا يسقط عنه الخيار ها
1:04:34ما يسقط احسنتم هذا المذهب لماذا؟ لان خيار العيب قبل العقد ليس ثابتا ما ثبت الان يعني المشتري لم يثبت له خيار العيب حتى يسقطه او لا يسقطه. هو خيار معدوم الان غير موجود
1:04:53طيب اذا لا يبرأ البائع بقوله انا بريء من كل عيب حتى لو قال انا بريء من كل عيب في المكينة لو حدد. طيب متى يبرأ؟ اذا اراه واشار الى عيب موجود وقال ترى فيها عيب وانا ترى بريء منه. فقال المشتري قبلت هنا يبرأ. اما الاطلاق
1:05:22دون تحديد العيب فانه في هذه الحالة لا يبرأ. واضح؟ اما بعد العقد. بعد ما تم العقد وخلصوا هنا اذا قال انا بريء من كل عيب قال خلاص انا ابرأتك من كل عيب خلاص بريء. اذا بعد العقد يصح. لو قال له
1:05:42العقد يبغى انت بريء الذمة انا ابرئك من كل عيب بعد العقد ما في مشكلة اما قبل العقد فلا السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا
1:06:02فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. يعني اذا اشترط مثلا صفة معينة مثل ما مر معنا في الشروط ان يكون اه مثلا مثلا اشترط السيارة ان تكون حمراء اللون مثلا. زين؟ سواء كانت موصوفة في الذمة او رآها
1:06:22وشاف صفاتها ثم جاءت السيارة او السلعة متغيرة الصفة اللي رآها بعينه او اشترطها غير موجودة ماذا نقول له؟ نقول له انت لك الخيار. فلك الفسخ في اه في حال عدم وجود طيب هل له ارش؟ لا لان ليست القضية قضية عيب وانما قضية صفة لم تتوفر في المبيع فلك ان تفسخ
1:06:48ويحلف ان اختلفا. هذا قال له انت شردت وهذا قال له ايش؟ انت ما شرطت. تقول انا شردت قال لا انت ما شردت فهنا يحلف آآ البائع انه لم آآ يشترط المشتري
1:07:08السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا ما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان. جا بيستلم السيارة قال له تفضل
1:07:28عشرة الاف. قال له من قال لك عشرة الاف؟ انا بايعها لك باثنعش الف. قال لا انت بايعني بعشرة الاف. اختلف. فهنا ماذا يفعل؟ نقول له تحليفان اذا نكل احدهما فالقول قول الاخر. اذا نكل يعني رفظ ان يحلف. فالقول
1:07:48الاخر اذا حلفا جميعا فيتفاسخان يعني خلاص كل واحد يقول له خلاص اذا ما في بيع انت رجع فلوسك اذا كان استلمته فلوس وانت هذي سيارتك وينتهي آآ الامر. طيب انا نظمت يا اخواني انواع الخيار السبعة لكن طبعا على
1:08:08ما في العمدة فمن اراد ان يسجل اقول آآ خيار مجلس خيار شرطي خيار مجلس خيار شرط خيار غبن قد اتى بالسخط خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير لغير ريب هذا لماذا
1:08:38شق تخبير لعل ان شاء الله اذا في فرصة الدرس القادم يعني اذكره ان شاء الله يتعلق ببيوع الامانات اذا اخبره بشيء قال انا شريت السلعة بكذا فتبين انه كاذب. بيوع الامانة بيع المرابحة وبيع
1:08:58وبيع الوضيعة. بيع الوضيعة. لا يأتينا ان شاء الله. قال خيار خلف آآ عفوا آآ اه خيار مجلس خيار شرطي خيار اه غبن قد اتى بالسخط خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير بغير ريب
1:09:18خيار خلف يا اخي في الصفة خيار خلف يا اخي عفوا خيار خلف يا اخي في الثمن. خيار خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمنه. يعني في قدره
1:09:38او كم؟ او وصفه دينار دولار او زمنه مؤجل او حال. كل هذه خيار اه خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمن ثامنها خيار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. ثامنها خيار
1:09:58وخلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. اذا مرة اخرى هي ثمانية على ما ذكره صاحب العمدة خيار مجلس خيار شرطي. خيار غبن قد اتى بالسخط. خيار تدليس خيار العيب خيار تخبير بغير ريب. خيار خلف يا
1:10:28في خيار خلف يا اخي في الثمن في قدره او وصفه او زمنه ثامنها نار خلف في الصفة كرره يا اخي حتى تعرفه. واضح يا اخوان طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.