فقه العبادات الدرس السادس ( باب التيمم ونواقض الوضوء) د. عبد الله بن منصور الغفيلي
0:00كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله الله عليهم يتعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل آآ صلاة وازكى تسليم ما بعد حياكم الله كنا في الدرس المنصرم نتحدث
0:24عن المسح على الخفين وقد اتينا عليه بصفة عامة وكنت قد ختمت صفتي المسح ذاته ويكون بان يبدأ ان يمسح بيده اطراف من اطراف اصابع قدميه آآ ان يمسح ظاهر القدم
0:47ظاهر القدم اذا افترضنا ان هذه القدم يبدأ من اوله ثم يمسح ظاهرها سواء كان ذلك بالمسح في وقت واحد للخفين فمسح عليهما هل كان ذلك في وقت واحد او يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره فيشمل ذلك
1:08المسح كما يشمل يشمل ذلك المسح كما هو شامل للغسل غسل القدم نفسها وهو الحقيقة قوي نمسح اليمنى اولا ثم اليسرى بعد ذلك وبكل قيل والامر فيهما واسع والله اعلم
1:28ننتقل هنا الى ما يمكن ان يتصل النعال ونحوها. بعض الناس يسأل عن الكنادر لا سيما التي يلبسها كثير من وعادة تكون اسفل الكعب. الكنادر تكون اسفل الكعب. خلافا للابوات التي تغطي الكعبين فاذا كانت الكنادر كالجزم الرياظية
1:48او يعني ما يلبس من اه حذاء رياضي او نحو ذلك اذا كانت مقطوعة اسفل من الكعب فانه لا يشرع المسح عليها. لا يشرع المسح عليها. لماذا لان الخف اه هو الذي جاءت الرخصة بالمسح عليه وقد اه اه جاء ما يفيد لغة
2:14شرعا ان لا يصدق على ما كان اسفل من الكعب. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيمن لم يجد النعلين ان يلبس ايش الخفين ثم قال يقطعهما اسفل من الكعبين مما يدل على ان الخفين يغطيان الكعبة في العادة يغطيان الكعبة في العادة
2:42لذلك كان هذا الظابط مهما اذا كان الحذاء آآ الملموس مما يغطي الكعب كالبسطار ونحوه الذي يلبسه الان الجلود او بعض العمال يلبسون اشبال الابوات فهذا يمسح عليه. لكن اذا كان كسائر الاحذية
3:02رياضية او الجزم التي يلبسها الناس في المناسبات ونحوها فانها لا يمسح عليها بل تخلع ويمسح على الجورب ان كان من جورب او تغسل القدم اذا آآ يمكن ان ننتقل بعد ذلك
3:17آآ نعم باب التيمم صلة الحديث عن التيمم بعد الكلام عن الوضوء والمسح على الخفين واضحة اذ لما تقدم الكلام عن الطهارة التي تكون وما اه يتصل بها مما يمسح اه جزءه كالمسح على الخفين انتقل الى الطهارة التي تكون بالتراب. ومن المعلوم ان
3:40بالتراب بدل عن الطهارة الماء والبدل يأخذ حكم المبدل والمراد بالتيمم لغة القصد. واصطلاحا يراد اه به مسح يراد به اه مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص مسح الوجه واليدين للصعيد على وجه او على صفة مخصوصة وهذه الصفة سيأتي
4:10ان شاء الله تعالى بيانها وهذا انما يكون عند تعذر الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. طيب وحالات عدم الماء اه اثنتان. الاولى ان يكون عدمه فقده حقيقيا. فلا يوجد ما
4:34اطلاقا كما لو كان في برية او انقطع الماء عن البيت او نحو ذلك ولم يمكنه الحصول على الماء من حواليه فقد الماء بحث فلم يجد فانه عندئذ يتيمان الحالة الثانية ان يكون الماء موجودا لكنه متعذر حكما
4:54يكون كالمفقود. ولذلك هذه حالة الفقد الحكمية كان يكون مريضا. لا يستطيع ان يتطهر بالماء يضره ذلك انه عندئذ اه يجوز له ان يتيمم وقد اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر في السنة
5:14الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته السؤال الاهم هنا هل التيمم مبيح ام رافع عن التيمم مبيح ام رافع اولا انتم المفترض ان تعكسوا لي السؤال وتقولون ما المراد كونه مبيحا والمراد بكونه رافعا
5:49اما الرافع فمعناه انه رافع للحدث فيأخذ حكم الوضوء تماما اما اذا قلنا مبيح يعني انه طهارة ضرورة الحالة الاولى اذا قلنا نرافع فهو طهارة آآ تعتبر مشروعة وليست طهارة ضرورة تأخذ كل
6:11احكام ايش الماء في الحالة الثانية اذا قلنا انه مضيء فهو طهارة طهارة اه اه ضرورة سيباح به الصلاة وما كان في حكمها مما يشترط له الوضوء وهذه الاباحة تكون مقيدة ولذلك تكون اضعف
6:33مما لو كانت رافعة بمعنى انه مثلا لا يجوز له ان يتيمم قبل دخول الوقت اذا تيمم قبل دخول الوقت احتاج الى ان يتمم مرة اخرى لا يجوز له ان يبقى على طهارة التيمم بعد خروج الوقت
6:53لا يجوز له عندهم ان يستبيح به غير معينة لو انه مثلا تيمم لصلاة معينة نافلة او تيمم للنافلة فلا يصلي بها الفريظة وهكذا هذه الفروق الرئيسة بما يمكن ان يقرر بان التيمم طهارة
7:18رافعة او مبيحة جمهور على انه مبيح الا يشرع لك ان تتيمم قبل الوقت ولا يجوز لك ان تصلي به بعد الوقت ولا تستبيحوا به الا ما عينت وفي رواية في مذهب الحنابلة وغيرهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذهب اليه كثير من المحققين ان التيمم
7:43آآ طهارته كطهارة الماء. لانه بدل والبدل يأخذ المبدل البدل يأخذ حكم المبدل وهذا في الحقيقة آآ هو الظال لعدم الدليل على التقييد المذكور في كونه يبيح آآ ما يتصل بالوقت وما عين دون غيره فبناء قررنا ان له حكما
8:15الوضوء فعندئذ يأخذ ما يتصل بذلك ويترتب عليه من اثار وآآ هذا آآ كما ذكرنا آآ هو الظاهر والتيمم يشترط له ما يلي اولا نية رفع الحدث نية رفع الحدث
8:50لابد في التيمم من نية رفع الحدث قد تقدم ان رفع الحدث تشترط له النية بخلاف ازالة الخبث هو من اعمال الطرق التي انما يراد منها ما يتحقق من قصدها وهو الازالة كان ذلك بنية او لم يكن كان ذلك باداة او لم او لم آآ يكن ولذلك نقول
9:19بان التيمم لا يؤثر في ازالة الخبث وانما يؤثر فقط في رفع الحدث لرفع الحدث فمثلا من كان عليه نجس لم يستطع ازالته فلا يكون هذا الخبث زائلا فلا يكون هذا الخبث زائلا بمجرد تيممه
9:42كما هو الحال مع الماء. وهذا من الفروق بين التيمم وبين وبين اه الماء كما لو توضأ مثلا وخبثه لا زال فهذا الوضوء لا يرفعه لابد ان هذا الخبث ان يرفع سواء كان بماء او آآ غيره
10:02الثاني عندهم الداخل في صفة التيمم من الامور التسمية وان كانت نية رفع الحدث شرطا فان التسمية ليست آآ شرطا وانما هي واجب على من قال بوجوبها او عند من قال بوجوبها في الوضوء. لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
10:28كان الامام احمد الذي روى هذا الحديث قال لا يثبت في الباب شيء وهو مع ذلك يقول بالوجوب قد تقدم الكلام على هذا وبيان انه عنده الحديث ظعيف آآ يعني احب اليه من قول الرجال ولما جاء من ادلة
10:44قد تشهد له والتوسط الذي ذهب اليه جمهور العلم وهو الاستحباب في صفة الوضوء ينسحب هنا ويمكن عندئذ ان ننتقل الى الصفة وهي ان يضرب بكفيه هنا لاحظ الصفة يضرب التراب بكفيه
11:07ثم بعد ذلك اذا ضرب التراب بكفه ماذا يصنع ثم يمسح سنت بهما وجهه. شف رقم اثنين ثم يمسح بهما وجهه جيد ثم ثالثا ماذا يصنع يمسح ظاهرة احسنتم. اذا التيمم يقوم على مسح الوجه ومسح الكفين. سواء قدم مسح الوجه
11:35او قدم مسح الكفين فبكل جاءت الروايات حديث عمار بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تضرب بيديك
11:55ان تضرب بيديك الارض هكذا او ان تضرب بيديك هكذا فضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم نفضهما ثم مسح بهما ما وجهه اه اه وكفيه وفي رواية ظاهرة اه كفه بشماله. ظاهر كفه اه شماله او ظهر شماله
12:18ثم مسح بهما وجهه. فقدم مسح الكفين في هذه الرواية على مسح على مسح الوجه. وقد جاء في رواية اخرى تقديم مسح الوجه على مسح الكفين. هنا مسألة طبعا ضرب التراب كما قلنا يكون مرة آآ واحدة وهذه الصفة تبين المقصود. هل يشترط في التراب ان يكون آآ
12:45آآ او هل يشترط عفوا في المتيمم به ان يكون ترابا ام يجزئ كون المتيمم به آآ يعني ترابا او غيره اعيد السؤال مرة اخرى وهذا ايضا للمشاهدين والمشاهدات. ما هو ضابط ممسوح؟ عفوا المتيمم به
13:15ما هو ضابط متيمم به الظابط كما جاء في النص تفضل نعم الاصل فيهم تراب ومن التراب الجدران نحوه التراب معناته التراب احد اجزاء الارظ يعني التراب يخرج الرمل عندهم ليس ترابا. يخرج الحجر عندهم ليس ترابا لا اعني كل ما على ذا ظهر الارض
13:53الصعيد يعني الصعيد ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم الصعيد طهور المسلم وفي اه طبعا الصعيد يراد به كل ما تصاعد على وجه الارض من تراب او حجر او رمل او نحو ذلك وهذا مؤيد بالظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان
14:20في كل موضعنا اذا ركعته الصلاة وقال ايما رجل من امتي ادركته الصلاة يصلي عنده مسجده وآآ طهوره فهذا لا يتصور آآ ان يكون مع اشتراط ان يكون الصعيد ترابا وانما يكون في حال اي حال يكون
14:37وفيها على وجه الارض وتكون الارض على طبيعتها التي هي التي هي آآ عليها ولو كان التراب لا اه نقل ولأدى هذا ايضا الى ان ينقل التراب معهم في اسفارهم ونحو ذلك وهذا مستبعد وغير متصور وفي كلفة بينة وواضحة والمقصود
14:59من التيمم هو التعبد لله تعالى بالطهارة الباطنة وليس في التيمم شيء من المقاصد الحسية مما يعني ان التراب ليس فيه اضافة على غيره وانما المقصود ايقاع مثل هذه التوسعة وهذا التيسير وهذا لا يمكن ان يتصور مع هذا التقييد وهذا آآ الشرط لا سيما وان
15:19قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وهذا ما جعل البعض يقدم ومسح الوجه على اليدين فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم نعم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وهذا
15:39يشار فيه الى ان الحرج انما ينتفي بكون المسح يكون آآ يعني في كل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان رملا او ترابا او حجرا او او نحو او نحو آآ ذلك. اما
16:00وجعلت تربتها لنا طهورا وهذا دليل من قيد المسح بالتراب هذا احد الفاظ العام وذكره ذكر احد الفاظ العام بحكم يوافق العام ليس من قبيل التخصيص كما هو عند الاصوليين معروف. وهذا يقودنا الى مسألة نازلة وهي هل المسح على الجدر آآ
16:20الان يعد من ما يجزئ ام لابد ان يكون الممسوح عليه تراب وهذا كما ذكرنا يقودنا الى التطبيق على المسألة المذكورة لاقرب انه آآ المسح على هذه الجدران ان كانت
16:40آآ من مواد مأخوذة من الارظ. كما لو كانت من احجار ونحوها مجزئ. اما اذا كانت قد آآ يعني حين آآ فيها بين تلك الاحجار والاجزاء من الارض بالبويات ما يسمى بالدهانات ونحوها فانه آآ قد
17:00فيكون عندئذ كما لو كان احيانا عليها فرش مثلا آآ فانه قد لا يكون عندئذ آآ مجزئا اه الا عندهم يعني ما كان عليه من ذلك غبار فقد ذهب بعضهم الى جعل ذلك
17:20روحكم الارض فيجوز عندئذ المسح عليه. والاحتياط في هذا الا يمسح على اه هذه الاشياء التي تكونت من غير ما هو صعيد كما لو كانت مكونة من كما ذكرنا فرش ونحوها
17:36وانما يمسح على ممكن البلاط نحوه الاحجار نحوها الاسمنت نحوه لانه مأخوذ في حقيقته من الارظ هذا ما يتصل اه التيمم يمكن ان ننتقل بعده الى سؤال شيخنا يتصل تفضل بنواقض الوضوء
17:54بالنسبة لجدران الطائرة مثلا من يكون في الطائرة. نعم. هل آآ يتيمم يتيمم ان كان معه تراب الحقيقة ليس ليس عما يتيمم على الطائرة فهو ليس من قبيل الصعيد لا من قريب ولا من كثير. نعم
18:15صعيد طائر هذا اه نواقض الوضوء اه مناسبتها هنا واضحة فبعد الفراغ من صفة الوضوء وما يتصل اه من المسح على الخفين نحوها ينتقل الى نواقضها ومفسداتها وهي آآ لا نعيد النوع الاول مجمع عليه وهو المستند الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه المفسدات كالبول والغائط ونحوها
18:45والنوع الثاني فيه خلاف وهذا ما ينبني على اجتهادات الفقهاء وهو ما سنشير اليه ويتصل بذلك ما يعني يمكن آآ ان يقرر في مسألة لحم الجزور على سبيل المثال والنوم كذلك ومس المرأة فهذه كلها من المسائل
19:05التي لم يجمع عليها اذا نبدأ بالمجمع عليه اولا. وهنا لو ركز مخرجنا القدير ومصورنا الاثير الصورة على آآ اللوح لكان هذا آآ اوظح نلاحظ ان نواقض الوضوء كثيرة الناقظ الاول هنا الخارج من السبيلين. نعم
19:32الثاني الدم الكثير ونحوه ونحوه زوال العقل بنوم وغيره اكل لحم الجزور مس المرأة بشهوة ثم مس الفرج تغسيل الميت الردة اذا هذا الجدول للتقريب تقريب ما يتصل بهذه النواقظ ونبدأ بالخارج من السبيلين
19:57مجمعا عليه كونه مجمعا عليه الخارج من السبيلين يراد به كل ما خرج من السبيلين وهما يعني آآ مجرى البول الغائط فانه ينقض الوضوء مطلقا وهذا محل اتفاق من حيث الاصل. الخارج من السبيلين من المعلوم كما ذكرنا انها
20:26والغائط والمني المذي وايضا الودي وآآ كذلك الدم نعم ويمكن ايضا ان يلحق به الصديد و نحوه. وهذه تقريبا سبعة انواع. وهناك آآ غيرها وهناك غيرها وسيأتي الاشارة الى ما يتعلق مثلا بالمني والمذي والوذي لانها قد تحتاج الى بيان في الغسل بمشيئة الله
21:02تعالوا عموما في الودي في حكم البول ولونه قريب منه يميل الى صفوة ولا يتصل اه بالشهوة ولا يخرج ايضا دفقا كما هو حال المني الذي يميل الى الى البياض ويكون دفقا بلذته ويخرج مع قوة الشهوة و
21:22يا ثورانها اما المذي فهو سائل لزج يكون عند الشهوة غالبا يسبقها وقد اه اه وهو ناقض نجس اه كما هو حاله الودي الا ان المني على الراجح وليس نجسا
21:45عموم ما يخرج من السبيلين نجس الا المني فانه طاهر والدم على اه قول والمسألة في الدم ذات خلاف عريض وان كان عامة اهل العلم على نجاسته ونقضه ايضا آآ اذا هذا الخارج من السبيل وقلنا انه خارج من السبيل آآ هو ناقض الاتفاق هو ناقض
22:17الاتفاق ويمكن ان طبعا يستدل على هذا بادلة كثيرة منها قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى حتى يتوظأ نعم وقوله في الحديث حديث صفوان المتقدم قبل قليل ولكن من غائط وبول ونوي
22:37وهذه هي النواقض المشهورة وقد جاء في حديث علي في المذي قوله صلى الله عليه وسلم لما آآ قال آآ لما سأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم عن حال علي قال او كنت رجل مزان في صحيحة انس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته مني فامرت المقتدم الاسود فسأله فقال يغسل
22:57ذكره ويتوظأ والبخاري توظأ ويغسل آآ ذكرك وهذا يشير الى ان المذي ايظا من النواقظ النقظ الثاني الدم الكثير ما كان في حكمه والدم ان كان من السبيلين فانه ايظا ناقظ آآ بالاتفاق
23:17اما ان كان من غير السبيلين فيمكن ان يقال بان النواقض يعني بان الخوارج من غير السبيلين على هذا التفصيل والحقيقة ان الدم ان كان يسيرا وهو من غير السبيلين فهو عندهم اه غير اه ناقض اما ان كان كثيرا فجماهير اهل
23:41العلم ان الدم الخارج من غير السبيلين لان ابن السبيل قلنا متفق عليه من غير السبيلين ان كان كثيرا فهو ناقض وهذا قول عامة اهل العلم الحكم الحكى ابن المنذر وغيره على هذا الاجماع على انه ناقوا وان كان هذا الاجماع الحقيقة ليس مسلما وذلك لان
24:01يا شيخ الاسلام لم يعد ناقضا لما جاء في ذلك من بعظ الاثار والمعاني ومنها قصة الرجل كما في الصحيح الذي اصابه آآ سهم فاستمر في صلاته. وآآ قد جاء ايضا في قصة عمر لما طعن
24:21في صلاته و استمر فيها ولو كان الدم ناقضا لما كان لي الصحابي ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما ان يتم آآ صلاتهما وآآ قصة آآ يعني وذلك اصله في آآ
24:43من المعلوم ان هذا مما يحتاج اليه وذلك لان الصحابة لا يسلمون في معاركهم من جراحات وهم يؤدون وحالهم على ذلك ولو كان ذلك مما ينتقض معه الوضوء ويثبت له النجس لا
25:03وتأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو عند الاصولي مقرر لا لا يجوز وهذا ما يتأيد معه وذهب اليه شيخ الاسلام ولذلك افتت اللجنة دائمة في السعودية عندنا هنا اه فتوى مقيدة فقالت لا نعلم دليلا شرعيا على ان خروج الدم من غير السبيل ناقص
25:23لا نعلم دليلا يقولون على انه ناقظ والاصل عدم النقظ ويمكن ان ان ان نختم ببيان الحالات الخارج من غير السبيلين سواء كان دما او غير دم فيمكن ان نقول ان انها على ثلاثة اقسام. الحالة الاولى ان يكون طاهرا كالعرق ونحوه
25:43اذا كان طاهرا مثل العرق آآ ومثل المخاط ومثل الدمع هذا خارج من غير السبيلين. فهذا طاهر فاذا كان ذلك طاهرا فانه لا ينقض بالاتفاق لا ينقض الوضوء. الحالة الثانية ان يكون الخارج من غير السبيلين قد خرج من غير آآ
26:03اه موظعه فان كان بولا وغائطا فانه الحالة هذه يكون ناقظا لان النص جاء بتسمية بولا وغائطا. فان كان من مخرجي او من غير مخرجه فانه ينقض. الحالة الثالثة ان يكون الخارج من غير السبيلين
26:23نجسا كالدم والحق بعضهم به القيه بناء على ما تقرر عند الجمهور بانه آآ نجس وهذا آآ طبعا آآ آآ فيما سوى البول والغائط وفيما سوى الطاهر فيكون عندئذ نجسا لانه اما ان يكون طاهرا كالعرق والمخاطي ونحوه فلا ينقض واما
26:43ان لا يكون او اما ان يكون عفوا بولا او غائطا طبعا خارج من غير موضعه لانه قلنا انه اذا كان من السبيلين فهو نجس آآ ناقظ انه ان كان ذلك كذلك يعني بولا او غائطا ولو كان من غير مخرجه فانه ناقظ لان النص علق الحكم بالنقض به فمتى وقع
27:03مع ذلك فانه يعد ناقضا. الحالة الثالثة ما هي اذا كان هذا الخارج من غير السبيلين غير طاهر وغير بول وغائط كما لو كان ذلك دما او قيئا كما عند ايضا بعضهم في من قال بنجاسة القيء كما قال بنجاسة آآ الدم
27:26القول بازالة الدم اشهر ويعني القائلون به اكثر فهذا في حقيقة الامر آآ كما ذكرنا بناء على ما تقدم تقريره فمن قرر كونه نجسا فانه كما هو جماهير اهل العلم فانه يقرر نقض الطهارة به ومن لم يقل بذلك كشيخ الاسلام فانه يقول
27:48لا تنتقض الطهارة لخروج الدم يسيرا كان او كثيرا من غير السبيلين عدم الدليل على على النجاسة ولا على النقض ايضا وهذا القول وان كان اقوى من حيث الدليل والتعليل الا انها ذهب اليه جمهور اهل العلم احور
28:14على المرء عند خروج الدم الكثير. آآ اذا اراد الاحتياط ان يتطهر بعد ذلك يمكن ان انتقل للنقظ الثالث وهو زوال العقل بنوم وغيره. اما اذا زال العقل بالنوم اما اذا زال العقل بالنوم
28:33فهل ينتقض الوضوء بمجرد اه زوال اه يعني بمجرد النوم ام ينتقض في اه يعني نوم اه مقيد احسنت يعني ليس الناقظ هو النوم وانما الناقض ايش الدليل على هذا
29:08ايش تعني اي شيء وهي لغة عربية انما يراد منها الاختصار. استخدمها شيخ الاسلام وغيره رحمه الله. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. الحديث في اه الصحيح وهذا دال على ان النوم مجرد
29:33النوم لا ينقض وانما الذي ينقض هو ذهاب العقل نعم انما ينقض هو ذهاب العقل لان المراد هو في حقيقة الامر الاحتراس من الحدث المراد هو الاحتراس من الحدث. وذلك يمكن ان نقول ان النوم لا يخلو اما ان يكون مستغرقا
29:57او يسيرا فان كان مستغرقا فانه ينقص يعني ان كان نوما شديدا لا يشعر بما حوله ولا بما يصدر عنه ومنه وان كان يسيرا مثل تخفق رؤوسهم ينام برهة آآ ينتبه لو خرج منه شيء
30:17لو كان حوله شيء انتبه فهذا لا ينتقض او تنتقض الطهارة منه ولذلك جاء في الحديث العين وكاء السهو فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء والحديث ان كان فيه ضعف الا ان التشبيه فيه يعني يشير الى المعنى
30:36يراد بها حلقة الدبر والوكاء ما يربط به القربة فجعل العينين كانما هي ما يربط به القربة فاذا نامت العينان فتحت ذي القربة فاستطلق الوكاء فخرج منهما آآ يخرج آآ ولذلك كان آآ يعني آآ
30:56النوم ناقضا في مثل تلك الحالة وهذا الجمع بين ما جاء في حديث صفوان المتقدم ولكن من غائط وبول ونوم ونوم فجعل النوم ناقضا وبين كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اله ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وهذا الجمع
31:16هو المفترض وهو قائم ايضا او وهو مؤكد بقاعدة فقهية وهي ان المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة لما كان النوم مستغرب ومظنة لخروج الحدث كان ذلك منزلا منزلة ما يتيقن معه خروج الحدث كما لو خرج منه ريح
31:36مع انه قد يكون نائما ومستغرقا ولا يخرج منه شيء لكن لما كان هذا يغلب على الظن خروجه معه وكان لا يمكن مصيره الى فيه كان عندئذ ذلك من نواقض الوضوء. كان ذلك من نواقض
31:53الوضوء وهذا يقال آآ فيه ما يعني آآ يقال آآ في شأن زوال العقل ايضا بسقيا وجنون وغيره فهذا مما ينقض اجماعا. لان العقل يزول عندها بالكلية كان ذلك بجنون او
32:13او سكر فالنوم وهو ايسر لم يزل به اه تزل به الطهارة وتنتقض الا الا مع يعني ثبوت او مع ورود ذلك بشكل اكد كما لو كان مستغرقا فلا ان يكون ذلك مع ما يزول به العقل بالكلية
32:33كما لو كان سكرا خذونا او اغماء من باب ولذلك انعقد الاجماع هنا وليس ثم خلاف كما قال ابن قدامة بالقليل والكثير ولو زال عقله فوق برعة من الزمن فانه عندئذ ينتقض. بعد ذلك ممكن ان ننتقل الى الناقظ الثالث وهو اكل لحم الجزور. الاصل في هذا الناقظ هو حديث
32:53جابر ابن سمرة آآ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحوم الابل فقال نعم. فسأل عنهم الوضوء من لحوم الغنم فقال آآ ان شئت قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم. قال ان شئت. والحديث في مسلم وقد اخذ به مذهب
33:13الحنابلة والمفردات مذهبهم ونحن هنا لسنا نؤصل لمذهب الحنابلة وانما نبحث عن الدليل الجمهور جمهور اهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية على ان اكل لحم الجزور لا ينقص ويراد بالجزور الابل
33:36لا ينقض الوضوء اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء وذلك لحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار واعتمدوا عليه والحقيقة انه هذا الحديث بين وظاهر في آآ
33:56آآ ايجابي الوضوء من اكل لحم الابل آآ ولذلك يقال بانه كما هو واظهروا نصا فهو ايظا اكثر احتياطا وهذا الذي يظهر والله اعلم والمسألة طبعا مبحوثة في مظانها ولها ادلة ولها تفصيلات وهل هذا مقيد باللحم دون باقي اجزاء؟ الجزور ام هو يشمل كل اجزائه
34:26لانه لا يعرف تخصيص اللحم بحكم دون غيره ولذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير آآ آآ قرر الفقهاء عامة على ان المحرم كل الخنزير وليس اللحم فقط وهنا آآ اختلف
34:46فالفقهاء فبعضهم من قيده القائلون طبعا بكونه ناقضهم الحنابلة بعضهم من قيده باللحم الاحمر وبعضهم من وسعه ليشمل كل اجزائي الجزور لان اللحم يطلق ويراد به اه الكل. مس المرأة بشهوة
35:04هذا هو الناقظ الخامس الناقظ الخامس مس المرأة بشهوة وقيده قيده يعني بعظ العلماء بمن او بمن يوطأ مثلها بمن يوطأ مثلها فاذا الحكم يكون معلقا بمحل الشهوة من غير تقييد
35:24سنوات عشر او تسع او اكثر او اقل كما ذهب بعضهم من كانت محلا للشراء احيانا تكون اصغر من العشر سنوات آآ لذلك يعني ينقض الوضوء على من قال هذا آآ الحقيقة انما يراد به لا ذات المس
35:44وانما لكون المس سببا غالبا اذا كانت المرأة يشتهى مثلها. سببا لماذا سببا خروج المذي. احسنت المذي. سببا لخروج المذي والمدين غالبا يخرج مع الشهوة بل مع بدايات الشهوة كما ان المني يخرج مع نهايات الشهوة فورانها ثم تنطفئ فالمذي يخرج
36:13مع بداياتها وهذا غالبا وهذا يغلب على الناس في مثل تلك الحالة ولذلك اه كان الحكم فيه كما ذكرنا قائما على ان المظنة تنزل منزلة المئنة وان الاحكام تعلق بغلبة الظن
36:31وهذا ليس كما ذهب اليه بعض الفقهاء مطلقا. هذا ليس كما ذهب اليه بعض الفقهاء مطلق ليس هو مطلقا اذا خمر ليس ككان ظل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برحا فتئ
36:51وهذه الاربعة لشبه نفي او لنفي متبعة آآ قالت عائشة كما في الصحيحين كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد فقبضت رجلي
37:08فاذا قام بسطتهما وهذا في اشارة الى ان الغرفة غرفة محمد عليه الصلاة والسلام امام البشرية لا تكاد تتسع لاثنين يعني في مترين فكانت تصلي في اه اه حال اه او فكان يصلي في حال لا يمكنه صلى الله ربي وسلامه عليه وهو
37:28الذي لو شاء يا ملك من هذه الدنيا ما ملك ولكنه اراد الاخرى وترك الدنيا فكان اذا بسط آآ كانت كان اذا كانت اذا سجد قبضت رجليها فاذا قام بسطتهما لضيق
37:45المكان وكونه يغمزها وهو يصلي دال على ان ذات مس المرأة لا ينقض. اذ لو كان ناقضا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حيث تنتقض طهارته فتبطل صلاته ولم يكن هذا منه عليه الصلاة والسلام بل كان يواصل صلاته. وفي هذا ايضا مشقة مشقة
38:06اه عظيمة لا سيما اذا كان الانسان عنده مثلا ام كبيرة او اه احد كفيف او اعمى وامسك بيديهما ونحو ذلك او كان في مكان زحام كما هو الحال احيانا في اه الحرمين الشريفين او غيرهما ولم يقصد المس او نحو ذلك ولم
38:26يدر بخلده لا شهوة ولا آآ نحوها فانه عند ايه ولا نحوها فانه عندئذ آآ لا يقال الحقيقة اما استدلالهم بالاية او لامستم النساء فهو غير مسلم لان هذه الاية يراد بها الجماع كما جاء ذلك
38:46المفسرين وهذا يؤكد ما ذكرناه من ان الاصل بقاء الطهارة الاصل بقاء الطهارة لا سيما انه هذا لو كان ناقض النبويين مع حاجة الناس اليه فكثير من الناس قد يلمس ابنته او زوجته او امه او اخته فكيف يكون ناقضا ولا
39:11لا يبين الا اذا كان بشهوة لما ذكرناه قانفا من ان المظنة تنزل منزلة المئنة ودفعا لما قد يخرج منه من حدث كمذي وغيره مس الفرج من غير حائل هذا هو الناقد السادس من نواقض الوضوء. هو النواقض ويراد بالفرج هنا آآ
39:31اه الذكر وآآ مسه آآ مسه آآ ينقض عند اه كثير من الفقهاء وسواء كان ذلك بخصوص الذكر او فتحة الدبر والاصل في ذلك ما جاء من حديث اسرة ان رسول الله صلى الله
39:58وسلم قال من مس ذكره فليتوظأ من مس ذكره فليتوظأ والحديث في السنن قد صحح الائمة وقفه وفيه كلام كثير ورجحه ابن القيم على حديث طلق من اوجه كثيرة لان حديث طلق فيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وظوئه
40:18ميسي ذكره فماذا قال؟ انما هو بضعة منك يعني انما هو قطعة منك وجزء من جسدك واذا كان بضعة منك فانه عندئذ سيكون طاهرا ولا ينقض الوضوء كما تمس يدك ووجهك ورأسك فتمس عندئذ ذكرك وجمع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بينهما
40:38فماذا قال ماذا قال في الجمع بين من مس ذكره فليتوظأ وبين انما هو بضعة منك تفضل خذ الناقط اعطني اللاقط من مس ذكره بالشهوة. نعم. فليتوضأ. كيف؟ فلينقض ضوءه
40:59من مس ذكره بالشهوة نعم من مس ذكره بشهوة يقول شيخ الاسلام طيب اه الحقيقة يا شيخ الاسلام لما جمع قال نعم ان مس الذكر ينقض عفوا ان مس الذكر يستحب له
41:17الوضوء ولا ينتقض به ما قال ان مس الذكر لا عبرة به وما قال انه ناقض بل قال انه يستحب له آآ الوضوء جمعا بين هذين فحمل فليتوضأ وهو امر لا على الايجاب بل على الاستحباب. وجعل الصارف هو قوله انما هو بضعة منك وهذا من الصوارف
41:41عند اهل آآ العلم تغسيل الميت هذا قال بعض الفقهاء بكونه ناقضا آآ لما جاء من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولذلك اوجبوا آآ به الغسل ولكن هذا انما هو عند
42:00الحنابلة فقط اما جمهور اهل العلم فانهم يرون ان التغسيل ليس من نواقض الوضوء كما تقدم والاصل بقاء الطهارة لا سيما وفي الاحاديث الامرة بالوضوء او الغسل منه ما فيها من كلام فهي فهي عندئذ آآ
42:20آآ لا تثبت ولا نطيل في الحقيقة لضيق الوقت تغسيل آآ آآ الميت احنا ذكرنا تغسيل الميت نعم بعده الردة الردة آآ ناقظ لانها لانه مبطلة لكل الاعمال ومن يكفر الايمان فقد حبط
42:38من ذلك وضوءه ايضا وهذا واضح ممكن ننتقل بعد هذا الى مسألة مهمة وهي ما يجب له الوضوء. الوضوء يجب للصلاة لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى
42:51حتى اه اه يتوضأ لا لا تقبض صلاة بغير اه طهور ولذلك مفتاحها اه التكبير وتحريمها اه عفوا تحليلها تحليلها ايش؟ التكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومفتاحها هو الطهور مفتاحه هو
43:15وايضا الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فامر بالطهور عند القيام الى الصلاة وهذا كما قال الشافعي دال على وجوب الطهارة لكل صلاة لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه توظأ
43:35آآ مرة آآ يومه كله للفرائض الخمس. من ايضا ما يجب له الوضوء الطواف بالبيت عند جماهير اهل العلم وذلك لحديث ابن عباس الطواف في البيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه والحديث او
43:55كثير من اهل العلم على ابن عباس ولم يصححوه مرفوعا وقد خالف في ذلك وهو عند الترمذي والنسائي وقد خالف في ذلك بناء على ذلك شيخ الاسلام لا سيما وهو لم يوقن بهذا الحديث دليلا وظعفه كما انه قال لو صاح فانه
44:15ولا يعني لا يعني انطباقا او اتفاقا الطهارة عفوا اتفاق الطواف مع الصلاة في كل شيء بدليل انه لا تستقبل له قبلة ولا يكون في تكبيرة احرام وليس فيه ركوع والى اخره. مما يدل على ان الفروق بينهما اكثر من
44:36الجوامع والجمهور الحقيقة بل الجماهير استدلوا بهذا الحديث واستدلوا باحاديث اخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاجة الا تطوفي بالبيت حتى تطهري والطهارة هنا كبرى وصغرى وايضا حديث قصة صبية قال حابسة نياهي قال
44:56لما حاظت فقالوا يا رسول الله قد آآ قد افاظت قال فلتنفر اذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم طهارتها سببا منعها من الافاضة فلما علم انها قد افاضت قال عندئذ تنفر لانه لا اه يلزمها في مثل تلك الحالة ان تطوف حيث خفف
45:16عن المرأة الحائض وما كان في حكمها من اه النفساء واه نحوها وان كان شيخ الاسلام يحمل هذه الاحاديث حديث عائشة وغيرها على ما يتصل بالجنابة وهو الحدث الاكبر. وهو انما يتحدث عن ما يتصل بالحدث الاصغر
45:36فلا دليل على اشتراط عند شيخ الاسلام والطهارة الطواف الا حديث ابن عباس وهذا الحديث كما ذكرنا لا يمكن ان به اولا كونه موقوف عليه مع ما فيه من كلام ثم لو صحح فانه يراد به آآ مشابهة آآ
45:56الطواف بالصلاة في كونها ذكر ودعاء. في كونها عفوا ذكرا ودعاء وليس في كل ما يشترط له اذ لا كما ذكرنا قبلة ولا ركوعا وهي اركان هذه ولا سجود ولا غيرها في الطواف بينما هو موجود في الصلاة مما يمنع عندئذ
46:16القياس فقال ابن القيم الحديث لا يثبت على فرض ثبوته فيراد به ما يكون مما يشتمل عليه الدعاء والطواف من دعائه ونحوه ولا به قياس الطواف على الصلاة من كل وجه. ننتقل بعد ذلك الى ثالث وهي مس المصحف وذلك الذي عمرو ابن حزم
46:34الا يمس القرآن الا طائر في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم آآ في يعني ما رواه مالك مرسلا حيث وصله النسائي وابن حبان وبعضهم قال او اعله الا ان هذا الحديث كما قال يعني ابن عبد
46:54شهرته تغني عن تطلب اسناده. الحديث اشتهر ولذلك شهرته تغني عن ان ينظر في اسناده وعليه العمل عند اهل العلم. ولذلك يجب على المسلم والمسلمة التطهر عند مس المصحف وقراءة القرآن يراد بالمصحف المعروف ما كتبت فيه الايات من ورق ونحوه فاما اذا كان هذا في جهاز آآ كاد الجهاز مثلا ايباد او
47:19هو اه ما يسمى بايباد او بجوال او او على اه يعني اه سبورة او نحو ذلك فانه لا تلزمه الطهارة عندئذ لان القرآن يراد به ما يزول آآ ما لا عفوا ما يثبت ولا يزول فاما ما يزول ولا يثبت فانه لا يصدق عليه كونه
47:39وقرآنا وفي هذه الالات ايضا يحول بينك وبينها نحن هنا يحول بيننا وبين الجهاز آآ هذه الزجاجة فهذا كما لو بينك وبين القرآن ايضا او المصحف حائل وبالتالي يقال بانه هذا غير آآ ناقظ هذا يعني ابرز ما يمكن
47:59ان يتصل بهذه انه واقض على اختصار يدرك انني اختصرت وارجو الا يكون في هذا الاختصار اقلال آآ اخلال ولا اقلال والا يكون في الاستطراد احيانا املال وآآ آآ اسأل الله جل وعلا لي ولكم آآ الفائدة والبركة والعلم النافع والعمل
48:23العمل الصالح وان شاء الله تعالى غدا سيكون درسنا بعد صلاة العشاء آآ عشاء مكة الساعة الثامنة باذن الله تعالى. الدرس الاول وسنتناول ما يتصل بالغسل والحيض. كلاهما وان تيسرا اخذنا تطبيقا
48:43على هذا بعض الاحاديث فان لم يتيسر كان ذلك في الاسبوع القادم حيث يستعان بذلك ايضا يعني بفهم الاحكام على تطبيق السنة لا سيما ان المرجع المقرر هو عمدة الاحكام لكم في هذا المنهج علما بان الدروس كلها بان
49:03الدروس كلها تنزل في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة مصورة ومسموعة ومكتوبة. درسي ودرس غيري من هذه الدروس التي تبثها الاكاديمية الاسلامية المفتوحة عبر قناة المجد العلمية شكرا لكم شكرا لقناة المجد العلمية. شكرا للاكاديمية. شكرا للمتابعين والمتابعات والسلام عليكم ورحمة الله
49:30قل هل يستوي الذين