اللقاء المفتوح الحادي والثمانون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00من ركعة؟ وهذا قول ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا. فما دام انه قد ادرك جزءا يسيرا من الصلاة فليدخل مع الامام
0:30وقالت طائفة اذا كان يجد جماعة او يعلم من وضع المسجد انه لا يخلو من جماعة اخرى فانه لا يدخل مع الامام وينتظر لان صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة
1:00واذا دخل مع الامام بمنزلة من صلى منفردا وهذا القول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها متفق على صحته. فهذا دليل على ان الصلاة لا تدرك باقل
1:30من الركعة وبدليل انه لو ادرك الامام يوم الجمعة في التشهد الثاني ودخل معه لزم ويصلي اربع لانه ما ادرك الصلاة ولو كان قد ادرك الصلاة لقيل عنه بانه يصلي ركعتين
2:00وعلى هذا فكونه ينتظر ويصلي مع الجماعة اولى من كونه يدخل مع الامام. وادلة هؤلاء اقوى من ادلة اصحاب القول الاول. نعم الجنب المصري اولا حديث اه من قتل دون ما له فهو شهيد هذا متفق عليه. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص
2:50ورواه اهل السنن من حديث سعيد ابن زيد ابن سعيد ابن زيد وهذا على الجواز ليس على الايجاب. بمعنى لو انه استسلم وبذل ماله لم يقاتل عليه لم يكن اثما باتفاق العلماء
3:20وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يريد اخذ مالي. قال لا تعطه. قال يا رسول الله ارأيت ان قاتلني؟ قال
3:40قاتله قال يا رسول الله ارأيت ان قتلت؟ قال هو في النار قال ارأيت يا رسول الله ان قتلني؟ قال فانت شهيد. وهذا دليل على الجواز وان من اراد ان يأخذ مال الغير بغير حق جاز له الدفاع عنه ولو بالسلاح
4:10ولا يجب الدفاع بالسلاح الا عن العرض. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون عرضه هوا الشهيد لان هذا لا يجوز استسلامه له. ولا يجوز تمكين الاخرين من العرض. فالمرأة اذا
4:30اراد رجل على الحرام يجب عليها ان تدفعه. ولو بقتله لكن لا يجب عليه القتل انما يجب عليها المدافعة. ولو ادت المدافعة الى القتل جازت. لانه لا يجوز التمكين من العرظ
4:50ومن اريد دينه جاز الدفاع عنه. اريد ما له جاز الدفاع عنه. اريد دمه جاز الدفاع عنه اذا استسلم جاز له ذلك اذا اراد القتال وحماية نفسه هذا قد اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قتل في هذا القدر صار شهيدا. ومن ثم اجمع
5:20المسلمون على ان الحسين شهيد. لانه قاتل دون نفسه وقد ذكر الفقهاء بانه يدفع العدوان عن نفسه الاسهل فالاسهل واذا لم يندفع الا بالقتل جاز قتله تخوف بالكلام فان لم يندفع يجرحه واذا اكتفى بالجرح ما عاد له قوة لا
6:00الى قتله. واذا لم يندفع بالجرأ او خشي مباغتته. فلا يجوز له ذلك فقيل الحسن البصري رحمه الله تعالى اللصوص يعترضون لي في الطريق فقال الحسن رحمه الله قاتله. الحسن قاتلهم. وبهذا افتى ايضا محمد ابن سيرين رحمه الله. وهذا قول الامام
6:30احمد وحكى ابن تيمية رحمة تعالى عن جماهير العلماء. الحقيقة لا اعلم ايضا خلافا في اصل المسألة انما الخلاف في بعض الصور المسائل. اما كتقرير من حيث العموم هذا شبه محل اتفاق. انما خلاف في
6:50جزئيات المسائل والتنظير لبعض آآ القضايا. يفعل ما فهو لا يصلح لهم ولا حلال ويدفع ما هو لا ينفع اذا كان يخشى يتورط فيه تعرف في هذا الحاصل قد يتورط فيه واناس ما يدرون عن عذره
7:10فانت تدفع بالكلام تدروا عن نفسك ذلك. نعم؟ تقدم المال على ممكن. ممكن تقدم المال؟ تحتسب عند الله جل وعلا. نعم في كتابي اذا ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. وذكر انه عدد من الصحابة يرون ذلك
7:40الصحابة رضي الله عنهم شيخ الاسلام رحمه الله مثل حلال وحلال. والحصان حصان وحمار. نعم مسألة ماذا به؟ على ماذا؟ بين حلالين هو حلال يكون حلالين بغينا حلال وحرام هو حرام ما قاله جميل بني حلال يبي حلال يحرم الاتان غير الشرعية
8:30سوينا معك النص قد يكون ما في استحضار للصورة العينية هذي لكن ابن تيمية ما ابن تيمية رحمه تعالى يحرم الاتاي ما يبيحه. اما بالنسبة للسؤال اه اه الاول تعليق ماذا
8:50هذا التسمية تسمية ال الكتاب على الذبائح. اذا سمى الكتابي على الذبيحة فهذا لا اشكال فيه. اذا ذكر اسم الله عليه فذبيحة محل اتفاق. اذا ذكر غير اسم الله على الذبيحة. ما حكم ذلك؟ عندنا الان ثلاث سور. الصورة الاولى
9:10ذبيحة المشرك هي حرام بالاجماع ولو ذكر اسم الله. ذبيحة المشرك حرام بالاجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثاني ذبيحة المرتد. حرام بالاجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثالث. ذبيحة الكتاب
9:40اذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة. كان يقول اسم المسيح. هل تحل ذبيحته هذا فيه خلاف. وهما روايتان عن الامام احمد وقد ذهب كثير من فقهاء المالكية الى حل الذبيحة. وهذا قول الزهري
10:10من ائمة التابعين وهذا نحكي عن جماعة من الصحابة والاسانيد عينهم فيها نظر. ويستدلون بان الله جل وعلا قد اباح ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يفعلون. ويقولون ان الله جل وعلا اذن بذبائحهم هو الذي قال عنهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم. والذي قال عنهم وقاتل اليهود
10:50وقاتل النصارى المسيح ابن الله. وذهب الاكثر من العلماء الى ان الذبيحة لا تحل. وهؤلاء يقولون لان المسلم لو تعمد ترك التسمية لم تحل ذبيحته. يقولون بان الذبيحة لا تحل الا اذا ذكر اسم الله عليها بدليل قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما
11:30لم يذكر اسم الله عليه. وهذا القول احوط وان كان القول الاول اقوى دليلا. لان الله جل وعلا اباح ذبائحه. وعلم ما قولون وما سيفعلون كما قال ذلك مكحول والزهري واحمد بن حنبل في رواية وقول كثير من فقهاء المالكية
12:00لو حكي رواية عن مالك رحمه الله ولكن لحظة الانسان يتجنب ذلك ويبتعد عن ذلك. اما المجهول من ذبائحهم فالاصل جوازه اما المجهول من ذبائحهم فالاصل جوازهم. واما ذبيحة العلماني من اهل الكتاب فلا
12:20لان هذا ليس على دين. ولا تؤكل ذبيحته. نعم. شيخ محبة احسانا ومعروف تجوز الكافر مراتب الاخ حسن محبة الكافر اول المحبة الطبيعية. النوع الاول المحبة الطبيعية. كحب الرجل لابنه
12:50كافر او الابل لابيه الكافر محبة طبيعية. تقتضيها الطبيعة. هذا جائز لقول الله جل وعلا انك لا تهدي من احببت. فقد اثبت له المحبة الطبيعية ولنا الرجل تزوج الكتابية ويحبها. وهذه محبة طبيعية
13:20النوع الثاني ان يحبه محبة اعجاب فمحبة اللاعبين كفرة اعجابا بلعبهم هذه المحبة محرمة. فهذه المحبة محرمة. وليست محبة طبيعية جعل هذه المحبة من النوع الطبيعي فقد غلط. المحبة محبة طبيعية. انما يحبه لفجوره وخبثه
13:50ولعبت. النوع الثالث ان يحبه لدينه. فهذا كافر باتفاق العلماء. يحبه او هذا كافر باتفاق العلماء. ولا تربط الاعمال بالمحبة بمعنى نربط حكم من اعان الكفار على المسلمين بمحبة دينهم. فهذا لا اصل له
14:20وهذا غير معروف عن اهل السنة. انما هو مأخوذ عن المرجئة. ومن تأثر بهم. لان الله جل وعلا ذكر الحكم معلقا بالموالاة ولم يذكر الحكم معلقا بالمحبة. ولو كان الحكم معلقا بالمحبة لكثم
14:40المحبة كفرا فالحاجة الى ربط الحكم بالعمل. فمثلا قال الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فانه منهم. المرشد جاء يقول تولوا منكم محبة لدينهم. اذا احب دينهم كفر ولو لم يتولاهم. اذا ما الفائدة من قوله ومن يتولى منكم فانه منهم. كذلك
15:00كمرجع يقولون على قوله جل وعلا قد كفر الذي قال ان الله ثالث ثلاثة. اذا كان يعتقد والحكم ما علق بالاعتقاد. قال الله جل تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. كذلك المرجية يقولون في قول الله جل
15:20على قلوب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا معلق بالاعتقاد وهذا باطل. لان الذي نزلت فيهم هذه الايات قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. ارغب بطونا ولا اكذب السنة
15:40ولا اجبن عند اللقاء. فنزل القرآن ببيان كفرهم. وقد ذكر الله عنهم الايمان قبل قد كفرتم بعد ايمانكم هذا رد على من قال بانهم كانوا منافقين بل كانوا مؤمنين وكفروا بسبب كلمة
16:00قالوها ويزعمون انهم يقولونها على وجه المزح واللعب وقطع عناء الطريق فعلى هذا من؟ وقف في صفوف الكفار. معينا لهم على المسلمين فهذا قد اتى بما يناقض اصل الايمان. لقول الله جل وعلا ومن يتولوا منكم فانه منهم
16:30لقول الله جل وعلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. حكم معلق بالموالاة ولم يعلق بالمحبة. وبدليل قوله جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوه
16:50اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولقوله جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم حكم الى معلق بالفعل لن يعلق بالمحبة. وبدليل قوله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين؟ والله اركزهم بما كسبوا. على احد القولين نزلت هذه الاية. في
17:20قوم كانوا يعينون الكفار على المسلمين. وكانوا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاختلف الصحابة فيهم. فانزل الله جل وعلا فمالكم في المنافقين فئتين. يعني ماذا تختلفون فيهم؟ وهؤلاء يقفون في صفوف العدو ضده
17:40هؤلاء كفرة. وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة في معنى هذه الاية. والمروي عن ابن عباس وطائفة في معنى هذه الاية. نعم. الوالدين اذا نهوا طاعة او نافلة بدون مصلحة عائدة اليهم هذا في تفصيل الاخ يقول اذا نهى الوالد
18:10ابنهما عن شيء لا لمصلحة عائدة عليهما او اذا امر ايضا. وهذا في ان كان هذا الفعل لا يترتب عليه مظرة على المأمور. ان كان هذا فعل لا يترتب عليه
18:30كما ضر على المأمور بمعنى لو استجاب لهما ما في مضرة. ولا في مخالفات الشرع لان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ففي هذه الحالة يطيعهما لان طاعتهما طاعة لله جل وعلا. الحالة الثانية
19:00يترتب على ذلك مضرة عليه. يترتب على ذلك مضرة عليه. ففي هذه الحالة لا طاعة لهما. يترتب عليه مضرة. ولكن يتلطف لهما في الرد. وفي اعتداء حالة الثالثة ايامنا بامر
19:30في معصية لله او ينهيا عن امر في طاعة لله. فحين اذ لا طاعة لهما بالاجماع لا طاعة لهما بالاجماع. هذي ثلاث صور. نعم. شيخنا انه صلى فجر الجمعة وقصد السجدة لذاته وخرج الشيطان
20:00صحة الاثر يا جمعة. اي نعم. نعم صحيح. نعم من رجب رحمه الله الاخ يسأل عن قول ابن رجب وهي ميلي ليرة رحمه الله في الفتح. الانسان اذا ما قرأ السجدة قرأ سورة فيها سجدة. وهذا قول الطائفة
20:20من الصحابة ولكن لم يصح في ذلك شيء عن الصحابة. كل الاثار لك عن الصحابة معلولة. وهو ما روي ايضا عن الطائف من التابعين والعلماء وانه اذا لم يقرأ السجدة يقرأ سورة فيها سجدة. واما الجمهور
20:40فلا يرون هذا الرأي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وليس هناك دليل واضح ولا علة ظاهرة بان المقصود السجدة. بالضبط الادلة ان المقصود الشورى لما فيها من المعاني المناسبة لهذا اليوم
21:10من التبكير باليوم الاخر. ومن الحث على العمل والاجتهاد فيه وبدليل انه يقرأ في الركعة الثانية سورة هل اتى؟ للمناسبة ذاتها. واصحاب هذا القول يقول ان لم يقرأ السجدة في الاولى والاتى في الثانية فلا يباعظ. ولا يقرأ سورة فيها سجدة
21:40لئلا يوهم العامة ان المقصود السجدة وهذا قول اصح ان الاثار المذكورة عن الصحابة غير ثابتة وده اذا افرد الانسان هل اتى على الانسان في الفجر؟ اتفاقا هذا ما في اشكال في الجواز لانه ما قصد. ولكن اذا كان عمدا الافضل انه لا يقرأها. حتى لا يظن العامة انه بالامكان انه يجزء
22:20احدى السورتين في الركعتين او انه يقرأ واحدة دون الاخرى اما يقرأهما معا او ان يدعهما معا حتى لا يترتب عليك اما اذا كان موافقا لا اشكال فيه لان قراءة قرآن والصلاة موضوعة لقراءة القرآن. لكن العمد بما يقرأ السجدة وهل اتى؟ واما يدعهما جميعا. ولا
22:40يحافظ على قراءة هاتين السورتين يدعونهم احيانا على قول طائف من العلماء كابن تيمية ولكن يجعلون الغالب هو قراءة هاتين السورتين ملاحظة اخيرا ان اكثر الائمة لا يقرأ هاتين السورتين والمفروض ان تقرأ لان ابي هريرة يقول حديث الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر
23:00الجمعة الف لام ميم تزيين السجدة وهل اتى كانت تفيد الدوام والاستمرار وعلى اقل تقدير عند الاصوليين تفيد الغالبية اية الكرسي اول الاخ يقول ان بعض المساجد وهذه ملاحظ في الحقيقة ليقرأ في الركعة الاولى من الصلاة اية الكرسي
23:40اواخر سورة البقرة وفي الركعة الثانية يقرأ اول سورة البقرة. وهذا يسمى عند الفقهاء تنكيس القراءة وهذا قد منعه اكثر الائمة. وهو الصواب. وان هذا الفعل الا يصح. وان كانت الصلاة مجزئة. اذا كان الفعل غلط. تنكس في السور لا بأس به
24:10تنعكس الصور لا بأس به. تقرأ في الأولى قل اعوذ برب الناس الثانية قل اعوذ برب الفلق. هذا جائز. وان كان الاولى الا يفعله. لكن صور؟ لا. الايات تقرأ بالترتيب. الايات. فلا يمكن تقرأ اية الكرسي ثم في الركعة الثانية تقرأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
24:30الاخرين انها قرآن هكذا بالتسلسل بالعكس تلك الرسل قبل اية الكرسي ولا اكراه في الدين بعد ايات الكرسي فاذا قرأت في الركعة الاولى اه الله لا لا اكراه في الدين فقط الله لا اله الا الحي القيوم. نكست القرآن ولا صح وقول
24:50منعوا ذلك مطلقا. الركعة الثانية. يعني انتقلت صورة اخرى ما في مانع. يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قولوا امنا في الركعة الثانية فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله وهذا خرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في
25:10صحيحة الاخ يقول متى يفتح على الامام؟ الفتح على الامام له حالتان. الحالة الاولى واجبة والحالة الثانية مستحبة اذا غلط الامام بما يحيل المعنى فالرد عليه واجب. الامام قال صراط الذين
25:40انعمت عليهم. فالرد علي حينئذ واجب. يغير المعنى. ويبطل الصلاة ايضا والامام سهى الامام الذي انعمت عليهم. الرد عليه هنا واجب. لان هذا لحن يغير المعنى. كما لو قرأ وكل
26:00الله موسى تكليما. هذا لحن يغير المعنى. فالرد عليه حينئذ واجب. وان كانت هنا ما تبطل الصلاة به. لكن المعنى غلط ولا يجوز لان الله هو الذي كلم موسى وليس موسى اللي كلم الرب. فهنا لحن آآ جلي يرد عليه والرد هنا واجب. النوع الثاني رد
26:20سحب ليس بواجب. مثل يكون اللحن لا يغير المعنى. مثله يسكن المرفوع قل اعوذ برب الفلق. ما قال قل اعوذ. هذا الرد مستحب ليس بواجب. لان اللحن حينئذ لا يبطل
26:40الصلاة ولفظ الرد مطلقا ما لم يترتب احيانا تشويش على الامام بمعنى بعض الائمة اذا رد عليه اقترظت عليه القراءة وصارت المفسدة اكبر فانت تراعيه احيانا خاصة اذا ابدأ الفاء بدل الواو مثل قال واتقوا الله فاتقوا الله فانت تدع احيانا واننا
27:10طبعا الرد هو الاصل لكن تدع من علمك بالامام ان مثل هذه الشوشة عليه وتختلط عليه القراءة ولا يستطيع ان يقرأ وهذا موجود في طبقة من الناس فانت كل الحالات تراعي المصلحة وتتركه ويلبه بعد الصلاة واحيانا الامام صار ظابط للقرآن. الامام ظابط للقرآن لكن احيانا ترتجى عليه القراءة. كما ارتجت على النبي صلى الله عليه
27:30وسلموا على جماعة من الصحابة ليس عن ظعف ظبط الائمة الان يغلطون انه ضاع عندهم ظبط وحف بدليل اذا فرغ من القراءة قضى قبل ذلك يقرأ لكن اذا دخل في الصلاة يكون له حالة اخرى. عليه الصلاة والسلام. نعم. اي نعم. حديثان عندنا. حديث هذا الصحيح. والحديث الاخر
27:50سورة الروم لا في ظعف لما جعل الارتباط بين القراءة وبين احسان الوضوء. يا شيخ اه ولا يرضى عني نفسي. الاخ يسأل اولا عن الجمع بين الصلاتين السؤال الثاني يسأل عن تسويق البضاعة بعض التجار يسوق بضاعته ولا يرضى ذلك لنفسه. الجمع بين الصلاتين هو للحاجة
28:30سواء كان بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء كما هو قول الشافعية اما الحنابلة فعنهم بيتان في الجمع بين الظهر والعصر ورواية واحدة في الجمع بين المغرب والعشاء. الرواية مشهورة عن احمد منع الجمع بين الظهر والعصر. هذه رواية
28:50مشهور عن احمد ولك اكثر منتسبي مدى احمد يمنعون وعامة بعض الفتاوى تقصر اخيرا للتمذهب وليس عن دليل انما هو جرى على المذهب وانه لا يجمع بين الظهر وبين العصر لان هذا المذهب نعم هو المشهور في المذهب. اما الشافعية فيرون الجمع وهو رواية عن الامام اه احمد
29:10وهذه الرواية عن احمد اصح التي هي مذهب الشافعي لحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب و العشاء من خوف ولا مرض. قيل لسعيد ابن جبير لماذا جمع؟ قال سألتني عن من سألت عنه ابن
29:30عباس فقال اراد الا يحرج امته فمعنى هذا اذا كان بترك الجمع حرك فانه يجمع. اذا كان من تركه الجمع حرج فانه يجمع. واذا كان ما في حرج بمعنى يستطيع ان يؤدي كل صلاة في وقته بلا مشقة ولا مشقة على احد من المؤمنين فانه يؤدي كل صلاة في وقتها. الاصل هو عدم
30:00الاصل الاصل اداء كل صلاة كل صافي وقتها لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه حتى فارق الدنيا ولان هذا صريح القرآن قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في آآ الاوقات وكما صح عن عمر انه قال من الكبائر
30:20بين الصلاتين بلا عذر. قال عمر رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا آآ عذر. قد صححه ابن كثير في تفسير في تفسيره على قول جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنعى. نكفر عنكم سيئاتكم. لو رد هذا في اه الحديث عن الكبائر. الناس اليوم او كثير من الناس اليوم
30:40في الجمع بين الطرفين. طرف لا يجمع ابدا. طرف لا يجمع ابدا. ولا هو الذي يقول اذا صلوا في الرحال. كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون. وهذا قد لا يجمع حتى تتهدم البيوت على كماجم الناس. حينئذ
31:00يبدأ يبحث في مسألة الجمع. وطبقة يجب يتساءلون في الجمع. ادنى غيب اورد يجمعون بدون مسوغ للجمع. وهذا غلط. كما ان القول الاول غلط هذا غلط. الجمع للمصلحة حاجة اذا رأى لما المصلحة في الجمع اذا رأى الامام مصلحة مراعاة لاظعف المأمومين فانه يجمع
31:30شلون بين الظهر او العصر او بين المغرب والعشاء واذا رأى ان مصلحة ما تستطلب هذا مطر في الصيف مثلا ولا في والطرق معبدة والناس يصلون الى نفسي بسهولة وليس مع كبار سن فمثل هذا ما يسوغه الجمع مثل هذا ما يسوغ الجمع
31:50كل صلاة في اه وقتها. اليكم في صلاة الظهر اعد الرابعة في الظهر لا ورد لا هذا ولا هذا انما قدر الف لا ميم السجدة. والسجدة الرابعة. نعم قدر نصف من ذلك. يعني خمسة عشر اية. هل هذا في شهر انه يقرأ شيء؟ وفي العصر على اه الاخريات
32:30في الاولى ينتظر العصر على الاخرين من الظهر. وفي الاخرين على نصف من ذاك يعني سبع ايات. نعم دلالة انه احيانا في الظهر يزيد على الفاتحة. ولكن هذا تقدير قد حزرنا. قال حزرنا هذا تقدير. ليس يعني اه اه مقطوعا به
32:50لكن جاءت احاديث اخرى مصرحة بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في الاخريين على فاتحة آآ الكتاب. الاخرين على فاتحة الكتاب. وهذا آآ اه ظاهر والاول حزر قدم الظاهر على الحزر. اما السؤال الاخر متعلق وليست اه بعض التجار يروج بضائع لا يرضاها لنفسه
33:10هذا فيه تفصيل ايضا يعني البضاعة اذا كانت ظاهرة ومعلومة يروجها كما يوجد الان ترويج البضائع التي لقد لا يرضاها لنفسه لانها رخيصة الثمن ونحو ذلك. هذا ليش كان في جوازه؟ لان المسألة ظاهرة. يذهب عن التجارة
33:30الاصلي وهذا كثير في الناس وهو موجود وظاهر ما في غش لهم قد لا يرضون لنفسه لانه يرضاه الاخر لنفسك انت تنتظر لنفسك باعتبار الثمن وذاك غالي الثمن. اما اللي كتب بضاعة لا يرضى لنفسه اللي يعيد فيها. لا يرضاه لنفس لعيب فيها. فالعيب يجب ببيانه
33:50العيب يجب بيانه. ولا يجب بيع السلعة على اخفاء العين. كذلك ما يفعل الان اصحاب المعارض. يقول ابي عليك حديد حرج بالحديد. يقول حديد هذا لا يجوز وحرام. يكذب اباع حديد انا وباع سيارة. ولكن لماذا يقول حديث؟ هو يعلم عيبا
34:10حتى اذا جيت في المستقبل تطالبه تقول فيها عيب. سيارة. انا بعت عليك حديدا. وهذا غش لا اصل له والعرف ترى بان البيع على السيارة ما جرى العرف بين البيع على الحديد