استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

اللقاء المفتوح الثمانون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان

0:00الاخ يقول هل يكن حكم من يبيع الخمر؟ ويحميها بشوكة كحكم من يشربها كحكم اهل الكبائر؟ اولا لا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم بيع الخبر. والجمهور يمنعون من ذلك مطلقا ولو كان على
0:30الذمة ولو على المحاربين. لان الادلة عامة في هذا ولم تستثني شيئا ولا يختلف العلماء فان بيع الخمر على المسلم محرم والمال المقبوض على هذا سحت يأكله صاحبه سحتا في نار جهنم. وهذا عام
1:00في كل المحرمات. فكل مال مقبوب على منفعة محرم فهو حرام. سواء كان عن طريق الفعل او عن طريق التأجير او عن طريق العمل فمن باشر الحرام بنفسه فالمال تقبض على الحرام حرام. ومن اجره فالمال المقبوض على التأجير حرام
1:40ولا يختلف العلماء ايضا على ان يجب اراقة الخمور ولا يجوز تخليلها ايضا. ولو كانت ليتامى او غيرهم حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. خرجه مسلم في صحيحه
2:10وكانت هذه ليتامى فلو كان في هذا شيء من السعة لرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تذهب اموال اليتامى. فكان في هذا دلالة على المنع مطلقا بخلاف ما لو تخللت بنفسها والحكم في هذا لا يختلف عن القول بطهارتها او نجاستها
2:40حكم عام مطلقة. واصحاب الخمور مراتب الذي يشربها قد اتى بكبيرة من كبائر الذنوب والذي يصنعها ويبيعها اعظم جرما من الذي يشربها. ولو لم يشربها. لان هذا يفسد ويروج للفساد ويحسن الفساد للمسلمين. لان كثيرا من الذين يشربونه قد لا يعرفون
3:20صنعتها وهل يسهل لهم المهمة؟ ويكفيهم مؤنة التعب وهذا من الغاوين. ومن المفسدين. وبيع الخمر. من اصحاب الشوكة اعظم جرما من الافراد. وهذا لا خلاف فيه ايضا والذي يقاتل على منعها وكان من ذوي الشوكة
4:00ويأبى ان يمتنع عن الخبر؟ فان هذا من الطوائف الممتنعة وكل الطائفة امتنعت عن المجيء بشيء من الواجبات في الاسلام الظاهرة المتواترة او امتنع عن ترك شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة
4:30انه يقاتل بالاجماع. وهذا لا نزاع فيه بين علماء المسلمين وهذا من الاجماعات الظاهرة المشهورة. واذا قاتل على هذه المحرمات او على ترك شيء من الواجبات فله حالة الحالة الاولى الا يكون من ذوي الشوكة
5:10فهذا يقاتل على انه من عصاة المسلمين. وهذا قول جماهير الائمة واذا امتنع بطائفة وشوكة فهذا في كفره قولان. القول الاول ان هؤلاء يقاتلون قتال المرتدين. وليس كقتال البغاة. وهذا رواية عن الامام احمد
5:50وهو قول لشيخ الاسلام ابن تيمية والقول الثاني ان هؤلاء ما لم يصرحوا بالاستحلال فهم يقاتلون كقتال البغاة. وهذا مذهب ابو ابي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الامام احمد وواحد القولين عن شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم
6:30الفورية بمعنى انه استثمروا الاخ ياسر يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم هل يستفاد من هذا الحديث؟ انه لا يجوز تأخير الاموات قال قال هذا في تفصيل ان الاصل ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء
7:00واذا رأى القيم على الزكاة المصلحة في التأخير. انتظارا لفقير او تقسيطا عليه في المال حتى لا يبقى طيلة العام بلا مال او فاض المال عنده فرأى التريث فيه. فهذا جائز
7:30والحديث لا يدل على وجوب صرفها في الحال. انما بين الحديث المصرف وليس فيه دلالة على وجوب صار فيها في الحال. تقدم بالامس ايضا الحديث عن مسألة التجارة باموال الزكاة
7:50اذا لم يكن الفقراء بحاجة اليها في الوقت الحاضر. او الجهة المفروضة لها لا يمكن تفصيلها اليهما الان. وانه يجوز التجارة بها بشرطين. الشرط الاول الظمان ان يضمن المال متى ما ترث. واذا لم يكن له ضمان فانه لا يتاجر به
8:20لان حقوق العباد قد تعلقت بهذا المال. الشرط الثاني ان يكون عنده غطاء من اموال السيدة تالفة المال استطعنا ان نأخذ منه من امواله. اما اذا كان ما عنده غطاء واذا تلف ننتظر متى يكتسب المال؟ فهذا لا يصح
8:40لابد يكون عنده غطاء للمال. واذا لم يكن مستعدا لذلك فانه يستبقي المال ولا يتاجروا فيه. ولنا مثل هذا المال حين استبقى لا يلحقه ضرر. لان الزكاة لا تأكل وبخلاف اموال اليتامى. واموال المجانين. ونحو هؤلاء الذين تجب الزكاة في اموالهم
9:10فمثل ما استبقي هذا المال اكلته الزكاة. نعم اصناف الناس الذين اتقوا منهم الزكاة كيف يعني الاخير صار الجزية هل تؤخذ من اهل الكتاب او تؤخذ منه ومن غيرهم؟ هذا فيه خلاف ايضا
9:40وجماهير العلماء يرون الجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتاب اليهود والنصارى وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل وذهبت طائفة من العلماء الى ان الزكاة تؤخذ من اهل الكتاب ومن المشركين
10:10قال مذهب الامام مالك فطائفة من العلماء يدل على هذا حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث الى قوم من المشركين قال فادعوهم الى ثلاث خلال او خصال. فايتهن ما اجابوك فاقبل منه وكف عنه
10:30وذكر من ذلك الجزية. فهذا دليل على ان الجزية تؤخذ من المشركين ويدل على هذا حديث المغيرة حين ذهب الى المشركين ودعاهم الى الاسلام وانهم لم يفعلوا ذلك يدفعوا الجزية. وانهم لم يفعلوا ذلك فعليهم
11:00وهذا في البخاري. ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جزية من مجوسي هجر. وهذا في البخاري. فافادت هذه الادلة على ان الجزية لا تختص باهل الكتاب. وانما يجوز اخذها ايضا من المشركين. واما
11:30قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذ من كفار قريش فهذا لان الجزية انذاك لم تشرع انما شرعت الجزية بعد ذلك. وفي جواب اخر فان الجزية ولو كانت انذاك مشروعا فانه لا يليق. ان تكون مكة دار كفر. ونقبل
12:00من المشركين فيعني هذا ان المسلم لا يدخل الا بجواز. وجوار من الكفار والمشركين ومن ثم يجوز للحاكم اذا رأى المصلحة ان لا يقبل الجزء من بعض الطوائف الطوائف من الكفار في جزيرة العرب وهذا يعني استبقائهم اذا قبل الجزية
12:30فلا يقبلها ليطهرها منه فهذا سائغ. وقبول الجزية ليس واجبا. على الامام لكن اسقاط الجزية بدون قتال حرام على الامام. فاذا اراد الا او رفض الامام ان يقبل الجزية طلب والاسلام او القتال او الخروج فهذا السائغ. واما
13:00ان يسقط عنهم الجزية وان يبقوا في ديار الاسلام فهذا ليس اليه. هذا حكم شرعي. ولا يتعلق بالامام ولا بسياسته السلام عليك يا شيخ الان بعض الاخوان يستخدم اسلوب اللين دائما مع العصاة
13:20مستنى بان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا دعا عليه الصلاة والسلام ما يغفل عن احاديثه حينما هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة وحينما رفض السلام على عمار الخلق والزعفران. فمتى يقال بهذا؟ ومتى يقال بهذا؟ السؤال الاخر يا شيخ هل يهجر الصالح لاجل معصية عن عبد الله بن عمر معدن ومثل ما فعل عبد الله بن حذافة مع
13:40في رمي الحصى هل هكذا على اطلاق لمجرد وجود معصية؟ او انه لا يهجره حتى يعني يتمسك بهذه المعصية ويرفض الرجوع عنه استعمال الليل مع العصاة. يقول بعض الناس لا يستعمل الليل. استنادا على بعض الاحاديث ويقول بانه يغفل بعض
14:00والاحاديث الدالة على الهجر هذا الامر لا يمكن طرده في كل حالة لا يمكن لنقل الناس استعمل اللي مطلق ولا نقول اللي الناس استعملوا الغلظة مطلقة. انما يراعى في ذلك المصالح. لان المقصود من اه
14:20هذا الفعل هو دعوة هؤلاء. اذا كان اللين وهو الاصل. يستجلبهم ويمنعهم من الوقوع في الذنوب والمعاصي فهذا هو المطلوب. كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا
14:40الاصل في دعوة الناس هو اللين وليس الا الله. وانما الغلظة والشدة والهجر حالات استثنائية عارضة. تكون يعمل بها وبمقتضاها وقت الحاجة الى ذلك. ومتى ما نفع مع الناس هذا اللي او
15:00علمنا ايضا ان الشدة لا تنفع معهم. نستمر في جانب اللين. ولان اللي ما وضع في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا
15:20وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا استعمل اساليب الهجر مع الاخرين. وذلك اما لبيان عظمة الذنب اول او لردع اخرين حتى لا يتكرر هذا الفعل. كما اجرى النبي وسلم كعبا وصاحبيه خمسين يوما
15:40لان هذا الذنب كان عظيما. وحتى لا يتكرر هذا الفعل. وينتهي القوم عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا وكما ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وكما في احاديث كثيرة في هذا الجانب كما في قضايا كثيرة عن الصحابة
16:00ابن عمر مع ابنه قصة عبد الله ابن مغفل مع ابنه وهما في الصحيحين وكحكايات وقصص كثيرة في هذا الباب وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في رسالته في الهجر بان الهجر
16:20بمنزلة الدواء للمريض. يضع الطبيب موضعه. متى ما وضع الطبيب او اعطى الطبيب دواء للمريض اكثر مما يحتاجه اهلكه. واذا قل في ذلك مفاد يعني تعطيه اقل مما يحتاجه ما يفيد الدواء. واحيانا تزيد في الدواء تهلكه. اذا الطبيب يضع الدواء
16:50والعالم بمنزلة الطبيب. كذلك اهل الاسلام بمنزلة الطبيب. اذا رأوا المصلحة في هذا الدواء يضعونه يرون مصلحة في عدمه لا يعطونه. احيانا المريض يستجيب للدواء. واحيانا المريض لا يستجيب للدواء
17:10ومثل ما وضعت الدواء في شخص لا يستجيب للدواء افسدته. كذلك بعض الناس حين تهجره هو في غنى عنك وحينئذ تحتاج الى نصيحة ما تستطيع. واحيانا تحتاج الى هجره. لانك بمجالسته قد يفسدك. قد يفسد
17:30اخرين فانت تراعي المصلحة في هذا الجانب. بالنسبة للطلاق في ما هو حكم ثم اذا هل هناك فرق بين ان ينعقد على المباحث وغير مباح؟ والشخص الذي يحلف به. هل له
17:50متى اراد ان يرجع؟ هل عملتم الكفار او شيء؟ الاخير مسألة الطلاق المعلق. سواء كان على مباح او على غير مباح. حكم واحد مثل ان يقول الرجل لزوجته ان خرجت فانت طالق. او ان يقول ان لم افعل
18:10كذا وكذا فزوجتي طالق. فهذا اذا كان يقصد الطلاق. ويقصد متى ما وقع الفعل فان المرأة تطلق حينئذ اذا خرجت او اذا لم يفعل. لانه قصد الطلاق. والاعمال بالنيات وهذا قول اكثر العلماء. خلافا لاهل الظاهر. الذين لا يرون الطلاق المعلق شيئا
18:50واما اذا قصد التهديد فليكن خرجتي فانت طالق يقصد تهديدها. او ان فعلت كذا وكذا فانت طالق او اتصلت بالهاتف فانت طالق يقصد تهديدها وزجر حتى لا تتصل وحتى لا تخرج
19:20او ان لبست كذا وكذا من اللباس فانت طالق. حتى لا تلبس هذا اللباس. ويقصد تهديدها. ولا يقصد طلاقها فحينئذ اذا فعلت المرأة ما نهيت عنه لا تطلق. لانه لم ينوي طلاقها. والاعمال بالنيات
19:40ثم فر الاخ على هذا السؤال قال كيف يتراجع اذا كان يقصد طلاق؟ مثله يقول لزوجته ان خرجت فانت طالق. ويقصد فعلا طلاقها. ثم بعد ذلك بدا له انها تخرج. هل لذلك
20:00كيف الحال؟ الجواب نعم في حل في هذا. وانه يلغي نيته واذا كان قد حلف فلنكفر عن يمينه. ولا تطلق المرأة اذا خرجت انه لا يؤخذ بقوله الاخ يا سيقول هل يتصح قاعدة انه اذا انفرد عالم بقول لم يؤخذ بقوله؟ هذا فيه تفصيل
20:40فاذا انعقد الاجماع على مسألة وكان الاجماع صحيحا. ثم تفرد بعد عالم بقول يخالف هذا الاجماع. فان هذا القول يعتبر غلط واما اذا كان هذا الاجماع غير دقيق ولم يستند على دليل. لان الاجماع لا بد ان يستند على دليل. واذا لم يكن اجماع
21:20على دليل فان المخالف قد يكون هو المصيب ولو كان وحده لان الحق لا يعرف بالكثرة. وكم من مسألة حكي عليها الاجماع ليس في ذلك اجماع. من الطائفة من اللي يحكون الجماعات لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين. وقد يكون الصواب
21:50الواحد الذي تركه وهذا يفعله ابن جرير الطبري في جماعاته ويفعله ابن المنذر احسن في مثل هذا اذا كان الانسان لا يعلم خلافا ان يقول لا اعلم خلافا. لان هذا ليس اجماعا. واما اذا كان يعلم خلاف الواحد
22:10الاثنين فالصواب انه لا يحل له ان يقول اجمع العلماء. لان معنى الاجماع ان يتفق الكل على هذا القول ونحن نرى كثيرا من المسائل التي يحكى فيها الجماع ويخالف الواحد او الاثنان يكون الصواب مع الواحد
22:30كما صنع ابن منذر حين حكى الاجماع على ان التسليم الثانية غير واجبة. ولم يأبأ بخلاف الامام احمد. والظاهر والعلم عند الله ان الصواب مع احمد. وان كان خالة ما يقال عنه اجماع. وان التسليمة الثانية واجبة في الصلاة كالاولى. وهذا ظاهر الادلة
22:50والحديث الوارد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة كلها معلولة كما قال ذلك الامام احمد والذولي والدار قطني والعقيلي واخرون من الائمة نعم. صحة حديث اه الجنة تحت ظلال الشيب. الاخير سأل عن حديثين. الحديث الاول
23:20الجنة تحت اقدام الامهات. وهذا الخبر بهذا موضوع لا اصل له. انما جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الزم قدميها يعني قدمي المرأة فثم الجنة. وهذا اللفظ هو
23:40وهذا اللفظ هو الوارد. واما الجنة تحت اقدام الامهات فهذا موضوع. واما الحديث عن الاخر الجنة تحت ظلال السيوف هذا وارد في احاديث كثيرة. وارث في احاديث كثيرة وهي احاديث محفوظة
24:00نعم على حسب الحالة اذا قتل وسرق نعم. وهل قوله بعد ذلك الاخ يسأل عن اية الحرابة يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم هل هذا على التخيير؟ ام ان هذا على حسب الجنايات
24:50والظاهر في هذا ان هذا ليس على التخيير. انما هو على حسب الجنايات. وانما قد يقتلون وقد يصلبون قد تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فان من حارب وروع المسلمين وقتل من المسلمين
25:20وامكن الله منه فان هذا يقتل كما قتل ويصلب كما فعل وتقطع يده تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف كما سرق. فتعمل بكل الامور على جنايته. وقد نلجأ الى القتل دون الصلب. على حسب الجناية
25:50واما قوله جل وعلا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. يقول الاخ اذا تاب قبل قدرته عليه قد قتل هل نعفو عنه هذا فيه تفصيل. ان كانت له شوكة ومنع وتاب قبل القدرة عليه
26:10هذا نعم لا نواخذ بما فعل ولو قتل. والدليل على هذا ان طليح الاسدي حين ادعى النبوة وكان له ومنع وقتل من قتل من الصحابة كزيد ابن الخطاب وعكرمة واخرين. واسلم بعد
26:30قبل الصحابة اسلامه وتوبته ولا نحاسبه على ما تقدم طب لان له شوكة. واما من ليس له شوكة. فان هذا يحاسب على ما فعل وطائفة من العلماء يفرقون بين من ينتسب للاسلام وبين من خرج عن الاسلام
27:00ويقولون بان من ينتسب للاسلام لا تسقط عنه الحد. لان هذا حد متعلق به. فمتى ما قدرنا عليه او تاب قبل ان نقدر عليه فان الحد لا يسقط عنه. وهذا قول الطائفة من العلماء
27:30وذهبت طائفة من العلماء الى ان ظاهر الادلة الى انه ولو كان ينتسب للاسلام وتاب وكان من ذوي الشوكة ان هذا ايضا تسقط عنه وهذا كما قال الاخ في الحقيقة هو الظاهر المنقول عن طائفة من الصحابة كعلي
27:50طالب رضي الله عنه وغيره. واما من قدرنا عليه قبل توبتي ثم تاب بعد القدرة عليه. فهذا اقتص منه ومن كان كافرا اصليا يحارب المسلمين واشرناه قد قتل من قتل من المسلمين ثم اسلم. فهذا يعصم دمه بالاتفاق
28:30هل يعصم دمه بالاتفاق؟ لان هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والادلة على هذا متواترة ولا نزاع في هذا القول لكي يبقى عبدا يبقى عبدا عبدا عند المسلمين ما يعتق بمجرد الاسلام. ولكن
28:50انه بالاسلام يعصم دمه. واما اذا كان مرتدا ومن اهل الردة والطوائف المرتدة. كالطوائف المنتنعة. او من المرتدين كالطوائف كابتن مثلا او البعثيين وامثال هؤلاء من المرتدين. اذا اسلموا بعد القدرة عليهم
29:20وقد قتلوا وسفكوا الدماء ونحو ذلك. فهؤلاء يقتلون. فهؤلاء يقتلون لان الحق قد تعلق بهم. وفرق بينهم وبين الكفار الاصليين واستطرادا تختلف احكام المرتد عن احكام الكافر الاصلي. فان الكافر الاصلي يعطى الامان ويعطى العهد. كما لو تحصن قوم من الكفار بحصن من الحصون. واعطاه
30:00المسلم العهد انه اذا نزلوا لا يقتلهم. فانه يجب الوفاء بهذا العهد اجماعا. ولا نزاع فيه اما لو اعطى هذا العهد اهل الردة كالنصيرين اذا قتلوا المسلمين. فان هذا العهد لا يجب الوفاء به
30:20لان قد تعلق بهم. ومثل هذا لو ان مسلما قتل مسلما وهرب. ومثل لو ان مسلما قتل مسلما وهرب وعجزنا عنه فقلنا له تعال نعطيك العهد الا نقتلك. ففي هذه الحالة اذا جاء ما يسقط الحد عنه ويعتبر العهد هذا باطلا لا غيا. لان هذا
30:50كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل شر يخالف كتاب الله فهو باطل. والحدود ما تسقط الحدود ما تسقط. كما لو ان مسلما ينتسب للاسلام طعن في الرسول او سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبه
31:10صريحة ثم هرب ثم بعد ذلك قدرنا عليه او اسلم وعاد الى الاسلام قبل القدرة عليه. فان الحد لا يسقط عنه. فان الحد لا يسقط عنه. يجب قطع رقبته لان حق الرسول لا يسقط. واسلامه يقبل في ما بينه وبين الله جل وعلا. لكن الحد لا يسقط. وهذا قول جماهير
31:40اهل الحديث وهو قول مالك ورواية عن احمد ونصر هذا القول ابن تيمية رحمه الله والف لذلك مجلدا وهو مطبوع بعنوان الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم اللي بعده. السلام عليكم. نعم؟ الاخ يفصل عن افصل الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه
32:10كتب في هذا كثيرة ولكن عامة ما نقيت ولا هذبت. يذكرون في ذلك الصحيح والضعيف المتروك قد كتب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى سيرة مطولة للنبي صلى الله عليه وسلم
32:30ويسيرة عظيمة وجيدة. كما ابن حبان سيرة طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب مطبوع وموجود. كتب ابن كثير رحمه الله تعالى قال سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في الكتاب البداية والنهاية كتب البيهقي بضعة مجلدات
32:50في دلائل النبوة كتب الحافظ الاصبهاني في ذلك الا ان هذه الكتب ما نقيت ولا هذبت. واجتهد جماعة من المعاصرين في كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الرحيق المختوم وهذا كتاب جيد ونافع
33:10ولكن ايضا ما هذب ولا نقب جهة التفريق بين الاحاديث الصحيحة والاحاديث الضعيفة كتاب ايضا مصادر في السيرة النبوية وهذا كتاب حرص صاحبه على ذكر الصحيح وكتاب ايضا جيد ومفيد
33:30وفي كتب ايضا الفت في هذا الموضوع كفقه السيرة لان هذه الكتب لم تخلو من احاديث ضعيفة واخبار اه منكرة يستفاد من مجموع ما ذكرته من هذه الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن له قدرة على كتابة فان هذا الميدان
33:50في متسابقون اذا الانسان يحرص كل الحرص على عرظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مصادر الاحاديث الصحيحة واذا ذكر ضعيفا اشار اليه حتى تميز هذا لان الذي يكتب سيرة حقيقة لا لا يمكن يستغني عن الضعيف هو يحتاج الى الضعيف في سياق
34:10بعض الاشياء فهو يذكرها ويبينها ولدنا الضعيف لا يترك مطلقا انما استفاد منه انما الضعيف الذي يترك مطلقا هو المتفق على ضعفه اما ما اختلف فيه او يتنازع العلماء في ذلك فانهم يستفيدون منه والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.