شرح متن أبي شجاع الدرس ١٥ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نواصل الاخوة مذاكرتنا في متن ابي شجاع رحمه الله تعالى
0:16ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها وصلنا عند السلم قال يصح السلم حالا ومؤجلا قال السلم اه والسلف بمعنى واحد
0:35سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا بتقديم رأس المال بان السلعة ستكون مؤجلة انت تدفع مثلا لمزارع اه مثلا عشرة الاف على ان يأتي لك بكذا كيلو من التمر مثلا
1:04المال مؤجل والسلعة المال معجل والسلعة مؤجلة ولهذا قال وحده عقد على موصوف في الذمة. ببذل عاجل او ببدل ببدل عاجل والموصول في الذمة يسهل العلم المؤجلة قال باحد اللفظين كما تعرفون الاخوة الشافي عندهم
1:31اشتراط الالفاظ في العقود اه حتى كما عرفنا يمنعون بيع المعاطاة كذلك هنا يعني لابد ان يكون بلفظ السلام او السلف يعني لا ينعقد بلفظ البيع عندهم لكن هذا خلافا للجمهور
1:51ويعني الاصل في هذا يعني التعبير اه بما يدل على الحقيقة والمقصود اذا قصد السلف عبر بالبيع جاز ذلك وقال اه الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا. قال ابن عباس
2:14اراد به السلام النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في التمر السنة والسنتين قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
2:30اهم شيء في السلم يعني ضبط الاوصاف حتى ما يكون هناك ظرر ان يكون يعني البائع آآ يغلب على ظنه انه سيوفر هذه السلعة هذا اهم شيء في السلام لذلك يعني الجمهور وين كانوا يقولون هو على خلاف القياس يعني بيع معدوم لكن كما عرفنا
3:03يعني ابن القيم دائما وابن تيمية كذلك ان يقولان آآ لا يوجد شيء على خلاف القياس وهنا يدخلان السلام في بيع الموصوف في الذمة موصوف في الذمة موثوق بتسليمه. يعني مقدور على تسليمه
3:22وطبعا اخوة هذا فيه الرفق بالمتعاقدين. لان اصحاب الحرف قد يحتاجون الى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم وكذلك الان الصناعات وغيرها يعني تحتاج الى تمويل وما عندهم مال مثلا الناس عندهم مشاريع وكذا لكن ما يملك المال. وارباب النقود ينتفعون بالرخص
3:45لانه يدفع المبلغ معجل لابد ان يراعيه البائع يرخص له في الثمن هذا يستفيد انه يحصل على رأس المال والمشتري يستفيد انه يعني يدفع مالا يعني اقل فجوز ذلك رفقا بهما وان كان فيه غرر
4:11الايجار على المنافع المعدومة لان عند الجمهور يقولون هذا بيع معدوم وفيه غرر. لكن عرفنا الغرر هنا يعني يسير ومحتمل طبعا هنا الاخوة عند الشافعية يصح السلام حالا مؤجلا هذا واضح. لكن هم يقولون يصح السلم حالا
4:34خلافا للجمهور اه يقولون يعني اذا جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحال اجوز لانه ابعد عن الغرر وتصور هذا يعني اذا قلنا المعجل هل معنى هذا انه سيسلم السلعة
4:55العقد لا طبعا لا هذا كان بيع يعني كيف يتصور انه معجل او حالا معنى هذا انه يجب ان يأتي بالسلعة الوقت نفسه هي غير موجودة الان وقت العقد لكن يعني
5:17ما يكون هناك اجل يعني هذا المقصود بالخلاف المؤجل ما يكون هناك اجل اذا ما كان هناك اجل هو ما يملك السلعة الان وما يعني هذا كما ذكر الجمهور يعني لا يحقق المقصود من السلم يعني ايش المقصود اذا من السلم؟
5:34المقصود من السلام الإنفاق ان هذا يعني يعمل او يأتي بالسلعة بعد ذلك هذا اصبح بيع يعني خليه بيع موصوف في الذمة وخلاص تدخله في السلم ما ما يحصل المقصود من السلم
5:50ثم قالوا يعني يعني اذا مشينا على قواعد السلم هذا يفضي الى المنازعة لان يعني في الغالب السلم البائع ما يملك ان يأتي بالسلعة في هذا الوقت وذلك يطلب الاجل
6:07وكونك انت تلزم بان ياتي بالسلعة في الحال هذا يعني فيه اضرار بالبائع وفيه اضرار بالمشتري سيسلم المال ثم ماذا؟ البائع ما حصل خذ المال سيحصل يعني نزاع الله اعلم. ولذلك يعني قول الجمهور فيه قوة هنا
6:33نعم يعني من تقصد اه اي نعم. بس لا هنا يختلفون الشافعي ما يقولون السلم يعني شيء موجود لكنه غير مرئي. لا. موصوف في الذمة هو السلام موصول في الذمة. هناك قلنا ما يجوزون بيع المعين. اذا ما رؤي وما كان موجود
7:09اي نعم وهنا عندهم يعني بيع موصول في الذمة يعني ما ادري يعني بايش يكون الفرق بين بيع مصروف الذمة وبين السلف الحال سلم الحال ها بس اللفظ بس وعند الجمهور طيبة
7:48على المسألة هذي اقول يعني كانه ما ادري هل الخلاف لفظي ولا صوري يعني اذا قلنا الجمهور يجوزون بيع موصوف في الذمة حتى الشافعي يعني الكل يجوز هذا بيع موصول في الذمة يكون حال
8:05في الذمة يعني ليكون صح اتفاق مثلا ان تأتي به الهموم غير موجودة الان لكن ما ادري يعني هل يعني الظاهر ان هل يلزم منه تحديد موعد انه ما اكيد يعني ما ما يكون موجود
8:24يطلب منه تحديد موعد معين. هل هذا يدخل في السلف مم اي هكذا يصح يلزم من مذهبهم وهذا طبعا. انما يعني كان اذا حال اه الله اعلم يعني العلل اللي ذكروها الجمهور ما ادري يعني انه يحصل اه ما يسلم هذا وما يستطيع ان يوفره ويمكن بناء على
8:58يعني الاصل في السلم انه يحتاج الى وقت لكن اذا قلنا بيع موصوف الذمة وقادر على تسليمه في الحال هذا ما اصبح سلم اصبح بيع موصول في الذمة وخلاص اه
9:18المؤجل هو صحيح اللي ثبت في النص فالحال يعني ما يعني هو هذا يعني الانسان يعني مثلا يفرض صور وتكون اصلا ما غير داخلة في هذا العقد الشرعي. الشرع اللي هو مقصود من السلف
9:49اه اه طبعا هذا حتى مر معنا الجمهور لما اجازوا مثلا يعني بيع موصول في الذمة او كذا استدلوا بالسلم قالوا ان السلام. اه ممكن الله اعلم يعني سيكون الامر يعني قريب يعني اذا قلنا احنا بيع موصوف في الذمة جائز
10:22يعني بدون اجل وسيؤجل بقول لك انا اجيب لك هذا بعد يوم بعد يومين مثلا هذا الاجل عادي في البيع باب تأجيل والله اعلم طيب قال اه اذا تكاملت فيه خمسة شروط ان يكون مضبوطا بالصفة
10:48نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم وزن معلوم هذي الصفة التي تنفي الجهالة اولا السلام عقد غرر يعني في شيء من الغرر مخاطر وعدم الضبط ايضا
11:03ضرر ثاني قال وان يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لاحالته وهذا الاخوة يخالفهم في جمهور العلماء لان هذا كما تعرفون بسبب قاعدة الغرر عند الشافعية فيها تضييق
11:22ما يتسامحون في الغرر اليسير. لكن هذا الغرر الغرر هنا يكون يسير يعني مثلا مثلوه بالغالية وهي الادهان المختلطة. مثلا واحد مسوي خلطة فيها مسك فيها عنبر فيها عود فيها كذا قد تختلف المقادير شيئا ما لكن
11:43وهكذا طيب بهذا الجنس مثلا يعني مثل هذا اختلاط يعني كان صاحبه يعلم ان هذا عبارة عن خليط كذا قد يزيد احيانا قد ينقص ما يعني قد ما يضره شيء
12:01الله اعلم. ذلك النووي قال في المحرر الاقيس الجواز الله اعلم حتى هنا يعني آآ هذا كلام نعم ابن رشد احنا نقلناه من قبل قال ولا يجب استقصاء كل الصفات لان ذلك يتعذر يجب الاكتفاء بالاوصاف الظاهرة
12:27كذلك ما يعني ولم تدخله النار لاحالته لذلك قالوا لا يصح السلام في الخبز والشواء الان يعني الخبزة هذي كم اصابها من النار وهذي كم اصابها من النار؟ يعني هذا
12:43تسامح فيه طبعا طيب لذلك ايضا نوي صحح في تصحيح تنبيه الصحة في هذه الاشياء قالوا الا يكون وقالوا الا يكون معينا ولا من معين والا يكون معينا ولن يكون
13:13المسلم فيه دينا اي في الذمة لان وضع السلم انما هو على ما في الذمم فلو قال اسلمت اليك هذا في هذا الثوب او في هذا الحيوان هلال دم ينعقد سلما
13:34نرجع الو اهل ينعقدوا بيعا قولان اظهر لا ينعقد باختلال اللفظ على قاعدتهم المهم ان يكون المسلم فيه دينا في الذمة ان لا يكون معينا يعني ان يكون موصوف في الذمة كما عرفنا لان اذا عين شيئا
14:04يعني اعطاه مبلغ وقال يعني تأتي لي هذا السيارة التي عندك في البيت لا هذا ما اصبح يعني سلما وكذلك ولا من معين ما يقول له يعني يعني آآ تأتي لي بالتمر
14:28من هذه المزرعة لان هذا الاخوة ايضا يؤدي الى الغرر لان قد لا تنبت هذه المزرعة مثلا اه يكون فيه مخاطرة المهم انت تأتي ليبي مثلا خمس مئة كيلو من التمر. من اي مزرعة تشتريها من السوق انا ما لي علاقة. تأتي بهذا هذا التمر على هذا الوصف مثلا
14:52ما يكون من معين هذا كله لابعاد الغرر عن السلم ذكر هنا يعني اذا اسلم في الثياب يذكر الجنس يعني وباقي الاوصاف الطول والعرض والصفة والنعومة والخشونة وكذا اي شيء يؤثر في القيمة هذا لابد منه
15:11طبعا الاخوة قد تلاحظون ان احيانا يذكرون امثلة يقولون هذا ما يصح فيه السلم لان ما تظبط اوصافه لكن الان اصبح كل شيء ممكن ضبط اوصافه يعني طيب ولو ان كان مؤجلا ذكر وقت محله
15:36نعم اسف ما قرأنا هذا. ثم لصحة السلم ثمانية شروط يعني في شيء من طيب رجع يذكر يعني بعض الشروط اللي تقدمت قال ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن
16:08يعني هذي المقصود الصفات التي تؤثر في الثمن طبعا واذكروا قدر ما ينفي الجهالة عنه. لا بد من هذا يعني مثلا انا اذكر في بعض الكتب كانوا يقولون ما يصح السلم في المجوهرات مثلا لانه ما يمكن ضبط مواصفاته لكن الان
16:27يصح لان الالات التي تصنعها في غاية الدقة الخلاف الماضي يكون نحت وكذا قد يصعب مثلا وهكذا يعني ثم قال وانكار نعم وان كان مؤجلا ذكر وقت محله هنا يعني
16:51يعني وقت محله الاجل اللي يشترط معرفة الاجل الذي لا غرر فيه طبعا ذكر حديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ان ابعث لي بثوبين الى الميسرة
17:08امتنع واتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يأخذ ثوبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنا كلاما يعرفون اني يعني يؤدي الامانة وكذا يعني هذا من حقد اليهود هنا
17:22استدل ابن خزيمة بهذا الحديث على انه يجوز آآ ان يوقت العقد الى الميسرة وهذا يعني قد يعني ينتشر خاصة اذا حصل العقد بين بعض الاخوة يعني يقول له خلاص متى ما تيسر لك. تدفع المبلغ
17:41هذا منتشر لكن هذا الاخوة يعني يمنعه جماهير العلماء من الائمة الاربعة اه لان هذا فيه غرر وجهالة بالفعل يعني ما تخريج هذا الحديث او يعني على كيف الجواب عنه
18:05قال البيهقي بان هذا ليس بعقد وانما هو استدعاء فاذا اجاب عقد بشرطه ولهذا لم يصف الثوبين او يعني كما قالوا يعقد اه يعني يريد البيع مطلقا ثم يعني يقضي متى ما ايسر
18:24بثوبين الى الميسرة يعني بعد ان يتفقا على الشروط من صفة الثوبين ومن الاجل وكل شيء لكن يعني يكون القضاء الى الميسرة يعني المقصود انه يعني يراعيه في هذا وييسر له
18:41هذا المقصود يعني والله اعلم ترى يعني احيانا ناكل قواعد محكمة في بعض الابواب فاذا رأيت جماهير اهل العلم مشوا عليها واعتبروها فيصعب المخالفة هنا يعني تؤول الاحاديث خاصة اذا لم يقل بها الا نفر يسير واعتبروا هذا من الشاذ
19:04فيعني هكذا تفهم الاحاديث بضوء يعني فقه الائمة والله اعلم طيب ضعف ابن عبد البر ما يروى عن ابن عمر انه كان يبيع الى الميسرة الله اعلم كذلك قال وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب
19:26وهذا كما قلنا هذا من اهم الشروط يعني وهذا الذي يفرق بين بيع الموصوف في الذمة يعني اذا كان محرما واذا كان جائزا يحرم بان وصول في الذمة اذا كان ايش
19:42صاحبه يعرف انه ما يستطيع ان يأتي بهذه السلعة لذلك قال يعبر عن هذا الشر بالقدرة على تسليم المسلم فيه نعم هذا الذي يغلب على ظنه طيب لو ما حصله
19:58عند الجمهور وهذا الاظهر عند الشافعي كما ذكر هنا قال لا ينتسخ العقد بل يتخير المسلم يعني المشتري انشاء فسخ العقد طبعا ويرجع اليه المال رأس المال. وان شاء صبر الى وجود المسلم فيه
20:16اي نعم طيب وذكر هذه المسألة مسألة ايضا ذكر ناس ما ادري هي من الفروع لكن تتكرر يعني الاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز. كما لا يجوز بيعه اه هذا عند الجمهور
20:39لان الاعتياض بيع قبل القبض وهو منهي عنه طبعا هذا خلافا آآ رواية عند الحنابلة وقول ابن عباس رجح ابن تيمية ابن القيم انه يجوز بشرط ان لا يربح مرتين
20:56اه او لا يربح اكثر مما يعني دفع آآ لا يربح اكثر يعني من قيمة المسلم فيه السلعة عند المالكية يجوز يستثنون الطعام لانه لا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه عنده. كما مر معنا في المسألة
21:23او يعني اه اذا كان يصح الاعتياد وما يكون هناك ربا مثلا طعام بطعام ما يجوز الا يد بيد مثلا او اه يعني عندهم هذا التفصيل يعني وطبعا يؤيد الاخوة هذا القول
21:40طبعا مختلفوا هل هذا الاعتياظ يعتبر بيع؟ ولمجرد مبادلة يعني ما تدخل ما ما يأتي عليها احكام البيع طبعا الذي يقوي الاخوة القول الاخر اللي هو مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة. طبعا المالكية عندهم التفصيل لكن هناك شوية اوسع
21:59قول ابن ان قول ابن عباس ابن المنذر قد ثبت عن ابن عباس قال اذا اسلفت في شيء الى اجل فان اخذت ما اسلفت فيه والا فخذ عوضا انقص منه ولا تربح مرتين
22:15والا فخذ عوضا انقص منه ولا تربح مرتين هو لما دفع اول مرة دفع بثمن انقص يكون ربح يعني يكون ربحان لكن لما ما حصل السلعة ما يأتي يربح يعني يأخذ شيء بقيمة السلعة هذه
22:32البائع اذا قال لي انا ما جبت لك تمر اجيب لك بدله مثلا اه رز لابد ان يكون بنفس القيمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح مالا هو في ضمان البائع
22:49ما يجوز للمشتري ان يربح فيه الله اعلم وان يذكر موضع قبضه ان يذكر موضع قبره هذا عند الجمهور كمالك يقولون هذا هو الافضل ليس شربا لكن هذا يعني يبعد الغرر
23:17او ذكر هنا اذا كان الموضع لا يصلح للقبض ولا مؤنة فيه فلو اشترت ذكره العرف طيب وان يكون الثمن معلوما هذا واضح نعم الان ذكر شروط الثمن نفسه. وان وان يتقابضاه قبل التفرق
23:48ان يتقابضاه قبل التفرق لان هذا من الشروط تسليم رأس المال في مجلس العقد كما عرفنا نعم تسليم رأس المال في مجلس العقد لان هذا يكون سلم. اذا ما سلمه في مجلس العقد ماذا ما المحظور
24:06يكون ماذا اذا قال لك ليش خلي انا تعطيني تمر بعد سنة وانا اجيب لك المال بعد شهر ما المحظور في هذه المعاملة ولكان في معنى بيع الدين بالدين لانه لو لم يقض في المجلس لكان في منع بيع الدين بالدين والنبي نهى عن بيع الكالة بالكالة يعني الدين بالدين وهو باطل للنهي عنه لان هذا فيه غرر
24:37ما المانع من بيع الدين بالدين لان الاخوة ما في داعي لهذا ليش العقد اه يعني اه حقيقي واقعي لما نفرظ انا انت تعطيني كذا بعد سنة واعطيك كذا بعد سنة طيب ليش نقولها؟ لما يأتي
24:51يعني الوقت الذي تستطيع ان توفر فيه على الاقل احد يعني من احد الطرفين يوفر شيء فيكون اما سلمة او غيره فحتى ما يكون الغرر كبير يعني قالوا لأن السلام عقد وغرر
25:12احتمل الحاجة فجبر بتأكد قبض العوض الاخر وهو الثمن. نعم طيب وان يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط يعني السلام الإخوان ممكن يدخل خيار الإيش المجلس ما دمنا في نفس المجلس ممكن ارجع انا عن هذه البيعة
25:33لكن ما ادخل خيار الشرط لماذا نفس الا الان لان السلام يشترط فيه ايش التقابض يشترط فيه التقابر. ما دام يشترط فيه التقابل. طيب طيب خيار الشرط سيمنع من التقابل
25:52انا قال لان الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال يتمكن المسلم اليه من التصرف وشرط الخيار ينافي ذلك نعم نا في ذلك يعني التصرف لان اذا اذا اشترط عليه آآ طيبة
26:17يعني مثلا قال لان الشرع يتم قبض رأس المال نعم ليتمكن المسلم اليه من التصرف. يعني انا البائع الان انا اخذت المال لايش لانه خلاص اشتري وادبر السلعة هذي شرط الخيار ينافي ذلك
26:38خيار الشرط الان اذا انت فرضت علي شرط ان ممكن لأ خليني افكر خلال شهر طبعا الشهر هذا ما ؤ اجازف واشتري وبالمال يتعطل نعم اي نعم يعني ممكن يطلب الرجوع
27:00ما استطيع ان ارجع المال ايه وهذا الاخوة دائما في يعني ما يشترط فيه التقابض ما يدخله خيار الشرط مثل بيع يعني الصرف مثلا ربوي بربوي اذا كان اشترت التقابض
27:19ما يصلح في خيار الشرط يصلح خيار المجلس لكن خيار الشرط هذا قاعدة لا يدخله يعني العقد الذي يشترط فيه التقابض مثل السلام والربوية والربا هذي ما يدخلها خيار الشرط
27:38لانه ينافي التقابل طيب ثم انتقل الى ايوة ايوة ايه والله يا المالكية جازوا يومين او ثلاثة مع ان ابن عبد البر رجحه او الجمهور هذه المؤسسات المالية مثل ايوفي وكذا اعتمدوا قول مالكي لانهم يعني
28:06اذا رأوا شيء فيه يعني سعة يأخذون به وهذا قد يعني يحتاج اليه مثلا في عقد صفقات كبيرة ويؤتى بالصفقة بالمال بعد يعني يكون تحويل المال على يعني دفعات مثلا او خلال ايام
28:23يعني من اه يعني اذا كان هناك حاجة ما يطلق هكذا الله اعلم. هم يقولون لان ما قارب الشيء اخذ حكمه. يعني يوم يومين ثلاث يعني ما يزيد على ثلاث يقولون هذا ما يضر يعني بالعقد
28:39وفيه يعني يعني الامر سهل يعني في هذا يعني الصحيح والاصل والتسليم لكن اذا كان هناك حاجة يعني من خاصة مثل الان نقول لك الان انا لما احول لك المال للمسلم سيصلك بعد يومين مثلا او ثلاثة
28:58فالان يعني يعني يكون هذا مظمون ان شاء الله والله اعلم طيب ثم ذكر الرهن قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة الو جعل المال وثيقة بدين
29:33يعني هو من عقود التوثيقات كما ذكر الله تعالى فئة الدين الكتابة والشهادة. ثم ذكر الرهن جعل المال وثيقة بدين يستوفى هذا الدين من هذا المال ان كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان
29:57مقبوضة وقال كل ما جاز بيعه لماذا قال كل ما جاز بيعه لان الاخوة المقصود كما عرفنا ان تباع هذه العين المرهونة عند الاستحقاق ويقضى بها الدين ولهذا قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه
30:19يعني اذا كان الشي ما يجوز بيعنا يعني ما له قيمة او ما يجوز بيعه كيف انا اخذ حقي مثل رهن الموقوف رهن الكلب مثلا او الى اخره فهذا لا يحصل المقصود
30:34ثم شرط المرهون شرط المرهون انا ارهن يعني عينا قال وما ذكر هنا شروط في المتن ايش تريدون ان نقرأ شوية ولا نمشي طيب الشرط المرهون كونه عينا هذا يعني عند الجمهور
31:04يجعلون الرهن من باب المعاوظات هذي المال عن هذا الدين عنه خلافا للمالكية ورجح قول مالكي بن سعدي قالوا يصح رهن الدين يصح اه اذا كان منفعة قال هذا ممكن قبضه
31:30علي للشافعية. شرط المرور ان يكون مما يقبض والدين لا يمكن قبضه اه لكن هنا يعني قول مالكية يعني فيه سعة من باب انه ان هذا من باب التوثيقات وباب التوثيقات اوسع من المعاوظات
31:51يعني اقول لك اه مثلا هذا تريد رهنا؟ طيب انا اطالب فلانا مثلا بدين اجعل الرهن هو هذا الدين. مثلا بالفعل يكون يعني له قيمة المهم اي شيء يوثق هذا ليس الان يعني شيء يعني
32:16عوض بعوض يعني هذا شيء من باب التوثيق بس فاذا رضي هذا يرجع الى رضا اذا رضي بهذا الشيء الذي فيه منفعة فيه يعني فما المانع من التوثيق به الله اعلم
32:34ايه ايه طبعا ايه طبعا الصورة الاولى واضح ان هذا ما ما يمكن لكن هنا يمكن الانتفاع به هو هذا اللي قوي يقول مالكي يعني وان كان صحيح العين اضمن يعني العين انت تستطيع ان تبيعها وكذا الدين كل ما تحصله ممكن
33:01ايه هو هذا يعني يكون مماطل وكذا لكن هو المقصود التوثيق اذا عرف مثلا اذا كان الطرف الاخر احتاطوا بالفعل وعرف ان فلان هو صاحب الدين ورضي بهذا هنا يقال ما المانع من هذا
33:22دين بيدين لانه قالوا هذا من باب التوثيق ليس من باب البيوع والمعاوظات والمرهون به يشترط فيه ماذا عند ان يكون دينا مستقرا وهذا ايضا يعني خلافا يعني يعني يكون الدين مستقر
33:52ثم هذا اللي يدخله الرهن مثل ثمن المبيعات انا اشتريت شيء يعني اطالب البائع بالثمن يعني قال ما عندي اه اسف اطالب المشتري بالثمن قال ما عندي قال اه يعني اطلب الرهن منه
34:21فهنا هذا هذه الديون المستقرة يكون الدين ثابت يعني موجود حق حقيقي يعني ليس يعني سيكون وهذا الاخوة خلافا للحنفية والمالكية يجوز عندهم يعني عندهم الامر اوسع. يعني مسألة توثيق عندهم اسهل
34:45يقول لها ما يجوز ان يتقدم اصلا على العقد لكن هنا حتى لو كان الدين غير مستقر وغير ثابت يعني ما المانع قالوا اه يعني يجوز حتى ان يكون قبل العقد
35:01لان هذا مجرد توثيق مثل الضمان وطبعا كل فريق يعلل بتعليله. كل له وجهة نظره طبعا لكن هذا يعني يعني ايضا يعني فيه قوة في الحقيقة يعني هو لو قال له مثلا
35:42مثلا ساقرضك مثلا غدا. كذا لكن اعطني رهن كذا مثلا ما يفرظون هذي الصورة الامر يعني فيه ساعة على مذهب الحنفي والمالكي طيب قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه
36:07هذي مسألة مشهورة في الرهن يعني هلا الرهن يلزم بمجرد العقد او بالقبض عند الجمهور يلزم بماذا القبض كما هو مذهب الشافعية القبر المرهون احد اركان عقد الرهن في لزومه
36:33يعني آآ القبض هو المعتبر في اللزوم. يعني مثلا نحن الان تعاقدنا وقلت آآ يعني انا السيارة هذي رهن وانا ما قبضتك السيارة تاني يوم قلت لي وين الرهن؟ قلت قلت لك اسمح لي تراجعت عن عن هذا الرهن
36:55اه عند الجمهور يجوز تراجع لان ما قبضه اياه قال ان الله قال فرهان مقبوضة قال هذا شرط يعني هذا الوصف شرط الحكم طبعا هذا خلافا لايش ؟ لمذهب المالكية
37:12المالكي عندهم يلزم بماذا؟ بمجرد ايش العقد لان قالوا الرهن عقد والله يقول يا ولدي منهم اوفوا بالعقود وقالوا اشتراط القبض في تضييق على الناس تعطيل لكثير من المصالح اذا كان هكذا خلاص ما يكون هناك ثقة يعني
37:28ممكن واحد يتراجع بسهولة وايضا قالوا المسلمون على شروطهم هذا شرط الان اذا اشترطت قلت العقد في العقد ان كتبنا واني انا ارهن كذا ثاني يوم تقول لي لا الغي هذا الشرط
37:44ما يلزمني هذا شرط انت اشترطت طيب ايش معنى؟ فرهان مقبوضة قالوا هذا ايش خرج مخرج الغالب او هذا من كمال الرهن نعم ان يكون مقبوضا حكما يعني قبض حكمي نعم. يعني مثلا يخلي بينه وبين
38:04يعني الرهن ممكن طبعا قول مالكي يرجحه الشيخ ابن عثيمين ابن تيمية يعني فيه قوة الله اعلم نعم لانه ليس مجرد تبرع لازم يعني يلزم فيه الاقباض له توثيق وشرط
38:41مجرد العقد يعني الله اعلم. طيب ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي نعم قال المرهون امانة في يد المرتة يد مرته لانه قبضه باذن راهن. فكان كالعين المستأجرة فليضمنه الا بالتعدي كسائر الامانات
39:04ريح ولو قالوا لو ضمناه لامتنع الناس من فعله والحديث المرسل قال لا يغلق الرهن من صاحبه لا يغلق الرهن من صاحبه يعني لا يفك يعني لا يغلق لا نعم
39:25آآ انه اذا جاء وقت السداد وقال انا ما عندي واراد المرتهن ان يبيع وقال هنا طبعا حديث مرسل قال لا يغلق الرهن من صاحبه. يعني لا يغلق يعني ما يجوز فك الرهن وبيعه بدون اذن ايش
39:46صاحبه له غنمه وعليه غرمه هذا الاصل يعني له غنمول الراهن يعني غنمه وعليه غرمه من هو صاحبه هذا ماله هو طبعا اخوة كما تعرفون المرتهن ما يجوز اللون ينتفع
40:10يعني الرهن بدون مقابل بدون نفرقة يعني في مثلا عنده سيارة رهن يروح يسوقها ويستعملها اصبح ربا هذا الان اخذ حقه ها وزيادة يعني لكن مثل ما ورد في الحديث استثناء مثل مركوب
40:30يعني يركب بنفقة آآ الرهن يركب بنفقته اذا كان يعني اذا كان مركوبا ومحلوبا طيب مثلا عنده ناقة رهن ولابد انه ايش يعني يصرف عليها فهذا في مقابل انتفاع بها
40:51طيب طبعا هذا مذهب الشافعي والحنابلة انه يد يده يد امانة خلافا لمالك عندهم تفصيل والحنفية يقولون لا الضمان يضمن مطلقا لكن قول الشافعي والحنابلة والله اعلم يعني واضح واذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه. نعم
41:16لا ينفك حتى يقضى جميع الدين ذكر ان ابن المنذر ادعى الاجماع على ذلك الله اعلم وذكر مسائل اخرى متفرعة نحن ما نقرأ الان كل شيء لا لا يكون هذا بينه وبين
41:41يعني الخلاف هنا يرجع مسألة القبض اذا اعتبرنا الا انه شرط يعني يلزم بمجرد العقد ليس من حق الراهن ان يتراجع طبعا اه ممكن اذكر في الدرس قديما ذكرتونا بمسألة يعني منتشرة ان يشترط البائع مثل البنك رهن السلع المبيعة ضمانا للسداد
42:10هذا يجوز عند جمهور العلماء. حنفي والمالكي يقول عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة ورجح ابن تيمية ابن القيم شيخ ابن عثيمين يعني لا فرق بين رهن عين اخرى او نفس العين المبيعة
42:24طيب قال طبعا هو ذكر الحجر قالوا بان الرهن فيه حجر على الراهن لمصلحة المرتهن. يحجر ماله يعني جزء من ماله اللي هو المرهون ذكر الحجر والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه والسفيه المبذر لماله
42:53هؤلاء ثلاثة يحجر يعني عليهم لمصلحة لمصلحتهم لمصلحة الشخص نفسه هذا النوع الاول كما ذكر طبعا الحجر معناه ماذا؟ المنع من التصرف في المال هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لمصلحتهم هذا الصبي والمجنون
43:17والسفيه المبذر لماله قال فان كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا ولو كبيرا او ضعيفا يعني صغيرا او كبيرا مختلا او لا يستطيع ان يمل هو مجنونا فليملي الولي هؤلاء يعني ينوب عنهم اولياؤهم فكذلك هنا في المال
43:38اذا كان في مجرد الاملاء كذلك في المال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ثم قال والمفلس الذي ارتكب الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث
43:57والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم ايش لمصلحة غيرهم فالحجر على المفلس الذي ركبته الديون ايش؟ لحق اصحاب الديون فلا يصح بيعه واعتاقه ووهبته طيب
44:18كذلك الحجر على المريض لكن هنا كما ترى المخوف المريض المخوف عليه ليس اي مرض مرض الموت يعني ان اصبح هذا المال حق لمن للورثة فانه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون
44:36هنا فيما زاد على الثلث لان اه الثلث هذا من حق يعني صاحب المال يعني الثلث والثلث كثير. فيمكن ان يوصي بالثلث لكن اكثر ما يجوز لا حجر عليه في الثلث. والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوصية
45:00طبعا هو ذكر حديث ان الله تعالى اعطاكم عند عند وفاتكم ثلث اموالكم زيادة في اعمالكم حديث عند ابن ماجة واحمد يعني صحوا بعض العلماء ضعفوا بعضهم يعني ومعنى صحيح ان كان الطرق يعني فيها
45:21والحجر في العبد لاجل سيده فلا يصح منه بغير اذن مولاه اذا كان برد بنا للمكيف ها الحجر في العبد لاجل السيد. اذا فلا يصح منه بغير اذن مولاه لانه لا مال له ولا ولاية
45:56لهذا لا يصح تصرفه وطبعا ذكر ايضا حجر الراهن لاجل المرتهن. الى اخر ما ذكر بل هو تصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح لا يجوز تصرف الصبي يعني بماله ومن هو في معناه
46:21عدم صحة التصرف وفائدة الحجر طبعا هو حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اول ما ذكرنا هنا مسألة امان وما ذكره هنا مسألة الصبي المميز مثلا اذا تصرف المال
47:08بعض العلماء يعني يجوز صرفه اذا كان يعني في مصلحة يعني باذن الولي طيب اه يعني على يعني الجمهور يذكرون هذا يعني الاصل انه هذا يعني مالو هو فما يعني ينفقه
47:46حتى يعني ما يعني يحفظ له ما لابد ان يحفظ له ما له الحتة يعني كما في اثر عمر هذا ثابت عن عمر يعني قال اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة
48:01يعني يعني ما هو الاصلح له مثلا من يعطي الصبي ماله ويتصدق به او قال هذا صدقة او كذا يعني نخرجه لا ولما تكبر بعدين تصدق او كذا فهذا هو الاصل يعني هو هذا الذي عليه جماهير العلماء
48:24اختلفوا اظن في بيع وشراء الصبي المميز اذا باع واشترى وكذا من هنا يمكن فرق بين هذا مال بمجرد يعني هنا ما ادري لكن الاصل هنا يعني عليه جمهور العلماء هو هذا
48:48انهم هو محجور عليه يعني من هذه فائدة الحجر كما ذكر مم مميز وغير وكأن هذا اللي خالف فيه اذكر بعض العلماء يعني يرجحه اظن بعض يعني المعاصرين يرجحون ان
49:21انه اذا تصرف في المال هذا تدبير يقصد العبد يعني اذا كان هذي الصورة يعني الله اعلم طبعا الذي يتصرف واذا امتنع صرف هؤلاء تصرف الاولياء للاية الكريمة. اولاهم الاب ثم اب الاب
49:53اما الوصية ثم اوصي الوصية اما الحاكم يعني ايه المقصود الوصي على الصبي هو الذي يعني يتصرف بما هو الاصلح له يعني بمصالح الصبي يشتري له مثل الان يعني قد يكون
50:07حصل الصبي حصل مبلغ من المال ايديه او غيره وتجمع عنده مبلغ من المال اذا اشترى له بهذا المبلغ امور يعني في حاجته مثلا لا بأس يعني اشتري له ما يحتاجه
50:25هو يقدر الولي هو الذي يعني يقدر الحاجات وكذا بس يعني ما يستغل ايضا يعني يقول والله انا انفق عليه نفقته واجبة مثلا على الاب فما يقول والله خلاص بيزات الصبي يشتري له اكل يشتري له لباس يشتري له لا طبعا
50:53لكن يعني مثلا اه يعني في امر مثلا يدخله مثلا اه يعني ممكن هو يعلمه في مدرسة لكن يدخل المدرسة انفع. او في دورة معينة يستفيد منها او شيء نشوف ان هذا مصلحة للصبي فيصرف من ماله مثلا
51:12مثل هذا الله اعلم يجوز في مثل هذا يعني اذا كان شي يعني في مصلحة الصبي ذكرها هون معنا في برضه من الهبة موسعة تذكر. مرت علينا لكن هناك اختلفوا هل الهدية يعني اصلا هي
52:00المولود ولا للاب يعني احيانا ما يقصد المولود نفسه حتى ذكر وكان بالعاشر ان هذا يرجع فيه للقرائن تكون واضح ان هذا المولود اذا كانت تكون البنت مثلا واضح انه تكون للمولود
52:17احيانا يكون مثلا مبلغ مالي يعني قد ما يقصد به المولود نفسه يقصد به يعني كرامة لهذا الاب انا استحي وخاصة مثلا نقول هذا موجود عند النساء لا فلانة ربت
52:30انا اول مرة اعطيها الف الفين ثاني مرة بعطيها خمس مئة فاصبح ما المقصود اللي هو المولود اصبح المقصود الام مثلا فتكون الهدية هنا ليست للمولود اه صحيح وكأن حتى ذكر اذا اذا ما اتضح الامر كانه
52:50ما ادري يعني تأتي لنا ان شاء الله في الهبات لكن هنا يعني كما عرفنا تصرف الاولياء في ما هو مصلحة طيب وتصرف المفلس يصح في ذمته دون اعيان ما له
53:08المفلس طبعا قائما عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله وطبعا اه الحاكم يحجر عليه ويبيع وينصف الغرماء على التفصيل المعروف يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. اولا شوف الاعيان
53:37هذا على خلاف لكن ثم اذا ما كان هناك ايام معينة طبعا يوزع المال على الغرماء بحصصهم يعني لكن هنا قال يصح تصرف المفلس في ذمته دون اعيان ما له
53:56يعني مثل ما ذكر عندك يعني لا يصح تصرفه في المال نفسه في عين المال يعني بهبة او بيع او وقف لكن لو باع سلما او اشترى في ذمته يعني ما اتصرف في نفس المال لكن في ذمته
54:17مثلا فهل يصح ان الحجر يتعلق بالمال نفسه لا بالذمة قال الصحيح وهذا قول الجمهور ومالكي والحنابلة رحم ابي حنيفة قالوا الصحة اذ لا ضرر على الغرماء في ذلك ما لهم علاقة بالذمم اللي بيتحملها بعدين. وهذا الان محجور لحق هؤلاء الغرماء. فاذا تصرف هو في ذمته عاد هو
54:49لذلك قد يصح طلاقه وخلعه نكاحه واقتصاصه واسقاط القصاص تعلق لذلك بالمال فلا تفويت على الغرماء. نعم وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة ورثته من بعده طبعا هنا ذكر
55:19حديث قال البيهقي مرسل حديث البراء بالمعرور. واوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله وردوا على ورثته في مزاد على الثلث موقوف على اجازة ورثته من بعده طبعا هنا قال الراجح وهذا قول جمهور لا تبطل الوصية
55:47وتوقف على اجازة الورثة قالوا لان هذا ليس بعبادة انما هو لحق الورثة. هذا واضح. هذا الان كله لاجل الورثة فاذا اجازوا قال في احكام الصلح ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها
56:12باقي ايش تصرف العد ما قرأنا تصرف العبد يكون في ذمته يتبع به اذا عتق قال هنا آآ العبد اذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه بخلاف ما لو اذن الامر واضح
56:35فلماذا ما يصح تصرف العبد لانه لا يمكن ثبوت ملك له لانه ليس اهلا للملك. ولا لسيده بعوض في ذمته لانه لم يرضى به نعم طيب فلو تصرف العبد بدون اذن سيدة
56:59يكون تصرف العبد في ذمته يتبع به اذا عتق يعني هنا كما ذكر اذا مثلا باع شيئا واشترى او يسترد لكن اذا تلف يد العبد لزمه الضمان وتعلق بذمته ويطالب به اذا عتق يعني يتبع به اذا عتق هكذا يعني
57:50تصرف العبد يكون في ذمته اذا فعل شيء ده ممكن نأخذ هذا الشيء العيني ونرجعه لصاحبه ممكن. لكن اذا ما استطعنا فيكون هذا في ذمته ايه ان السيد ما اذن له
58:07فيكون في ذمته ومتى يستوفى منه اذا عتق قال هنا القاعدة ان ما لزمه بغير رضا مستحقه كالمغصوب يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته في الاظهر وما لزموا برضا المستحق ان اذن فيه السيد كالصداق تعلق بالذمة والكسب وان لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء
58:39في هذه مسألتنا هنا ان لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلق بذمته فقط لا بالكسب ولا بالرقبة وعلى هذا يحمل كلام الشيخ تعلق بذمته يتبع به اذا عتق طبعا في ذكرنا قبل رواية عند الامام احمد
59:23يتعلق برقبته جنايته انشاء سيده فداه ولا يلزمه فداؤه بما يزيد عن قيمته منشأة السلام للدائن عوض دينه المهم كده يعني برقبته يعني ينقص منه قيمته يعني بعدين يتعلق برقبته
1:00:09صاحب العبد لكن هنا يعني على قول الشافعية ليس الرقبة بذمته بذمته يعني ان بيكون هذا دين على العبد متى ما يحصل مالا او ما بيكسب او كذا بعدين يعني يدفع. ايه. فهذا يعني طبعا الله اعلم اقرب يعني
1:00:46قال ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها نوعان طبعا هنا الصلح وهو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين طبعا هذا الصلح للاخوة والصلح خير. كما قال الله تعالى سواء كان في الدماء قصاص في الحروب في الاموال في الاعراض
1:01:13هنا المقصود به طبعا الصلح في الاموال وذكر حديث الصلح جائز بين المسلمين وذكر ايضا في حديث كعب بن مالك لما تنازع مع ابن ابي حدرد اشار النبي صلى الله عليه وسلم ان ضع الشطر يعني من الدين. هذا من باب الصلح
1:01:35طيب الصلح الاخوة نوعان صلح كما ذكر هنا مع الاقرار وصلح انكار طبعا الصلح مع الانكار هذا ما ذكره هنا في المتن لانه باطل عند الشافعية خلافا للجمهور يعني لو ان واحد
1:01:57عليك انه يطالبك بكذا. وانت انكرت وعند بينة وكذا يعني فقلت انا ما اريد اعور راسي واذهب محاكم وكذا فدفعت له مبلغ من المال اه حتى يعني تسلم من هذه الخصومة
1:02:20هذا عند الجمهور جائز عند الجمهور جائزة لكن بشرط ماذا ما يكون يعني يكذب انه مثلا او يعني يكون هناك ايش يعني مثلا نسي اهو يعني وايضا هو يجوز يعني اذا هو رضي بهذا صاحب الحق. يعني اذا رضي من باب ايش؟ دفع الشر
1:02:43قطع الشر فهذا يعني يعني جائز ان يدفعه عن نفسه طبعا المدعي يجوز له يأخذ هذا المال اذا كان ايش؟ صادقا. يعني هو يعني وغالب ظن اني لا انا صادق في دعواي وهذا
1:03:06يعني يقول لا انا صادق اني انا انت ما تطالبني بشيء. فاختلف اذا دفع المبلغ مال هو يغلب على ظنه انه صادق هذا جائز هذا لا بأس به وهذا روي عن يعني عثمان ابن مسعود
1:03:22يعني في هذا طبعا الشافعي لا يقولون به يقولون هذا من باب اكل الاموال الناس بالباطل لكن كما عرفنا يعني ها صحيح واذا كان يكذب هذا عليه كذبه والله يحاسبه يعني
1:03:50طيب اما النوع الاخر وهو ايش مع الاقرار في الاموال يعني هو يقر. يعني يقر بان نعم علي هذا المبلغ وقال مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها في الاموال وما افظل اليها
1:04:10اليها اذا ثبت له قصاص يعني الدقيقة وصالح عليه بلفظ الصلح صح وما ما ليس بمال ولا يؤول الى المال كحد القذف فلا يصح الصلح عليه بعوض. صحيح نعم يعني مثلا بدال ما يدفع الدية دفع مبلغ ثاني او كذا اقل او عين يعني هذا يصح
1:04:40قالوا نوعان ابراء ومعاوضة الابراء اقتصار من حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط هذا الابراء على الابرة يسمى الحطيطة صالحتك عن الالف الذي لي عليك على خمس مئة
1:05:07الابراء يعني يتنازل عن ايش؟ بعض الدين يبرئه من بعض الدين طبعا الاقتصار من حقه على بعضه. نعم طبعا هو تعرفون الاخوة الصلح عند الجمهور يعني ليس عقدا بذاته ذكرناه قبل يعني قالوا تسري عليه احكام اقرب العقود اليه شبها
1:05:41فهنا مثلا الصلح على بعض العين المدعى طبعا بعض المال لانه هبة لذلك يعني ذكروا هذا يعني مسألة يعني اذا آآ يعني اسقط عنه بعض قديه هل يعني يشترط القبول
1:06:10في صحة الصلح يعني هل الطرف الاخر يعني اذا رفض قال لا انا ما اريد ما اقبل. انا ساسدد ايه فهذا يعني طبعا هو اللي عنده هنا قالوا اذا كان بلفظ الصلح هذا الشافعي تعرفون يدققون في الالفاظ
1:06:37القبول وجهان وقع بغير لفظ الصلح الابراء والهبة والاسقاط فلا يشترط القبول وهذا عند الجمهور لكن مالكية يقولون عموما يحتاج الى القبول يمكن اه في بعض الصور يخالفون اذا كان بالهبة او كذا
1:07:29لكن يعني قولهم فيه قوة من باب انه ايش لان هذا فيه تمليك وفيه منة يعني وصاحب المروءة قد يعني ما يريد هذا يقولون يعني من حقه ان يرفض ويأتي بعد ذلك
1:07:47الله اعلم ثم هنا قال ولا يجوز فعله على شر هنا كما ذكر عندك لا يصح تعليق هذا الصلح على شرط مثلا اذا يكون هذا مثلا يشترط ان يكون هذا بعد اجل او
1:08:17يعني اي شرط لانه ابراء وتعليق الابراء لا يصح هكذا يعني تعليل الشافعية والحنفية عند الحنابل امام الرواية طبعا هو ايش عندهم؟ هذه قاعدة الاخوة عندهم ان الابراء تمليك انا الان لما برأتك بجزء من المبلغ كاني ملكتك اياه
1:08:42والتعليق مشروع في الاسقاطات المحظلة في التمليكات. ان هاي قاعدة عند الجمهور من التعليق في التمليكات يعني يدخل فيها الغرر وما يجوز بخلاف المالكية المالكية عندهم ان هذا اسقاط ويعني
1:09:02وهذا رجح ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يعني قولهم يعني لا يصح تعليق الابراء هذا يعني فيه نظر يعني ما فيه دليل واضح ولا والله اعلم نرجح هذا بقوة في اعلان الموقعين يعني
1:09:32فعله اسقاط وابراء يعني فلو جعله معلقا بشرط مثلا في التاريخ الفلاني خلاص يسقط عنك نصف الدين هذا مثلا او كذا له ذلك طيب النوع الثاني والمعاوظة يعني ما معنى؟ قال عدوله عن حقه الى غيره. ويجري عليه حكم البيع
1:10:03نعم ان اصبح ايظا بان ادع عليه بان ادعى عليه دارا مثلا فاقر له بها تصالحوا منها على مثلا سيارة بدن تطالبني بهذه الدار انا اعطيك سيارة بدلها مثلا وقالوا هذا يعني يجري عليه احكام البيع
1:10:28هذا اشبه شي بهذه الصورة قالوا يجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق نافذ لا لا تتبرر المارة به روشن كما تعرفون مثل هذه المظلة يعني الخشب المركب في الجدار
1:10:50الخارج الى هواء الشارع من غير وصول الى الجدار المقابل طبعا يعني يذكرون هذا هنا لان هذا مما يعني ممكن يكون فيه نزاع يدخل فيه الصلح يعني وهذا كما ذكر هنا يعني في طريق نافذ
1:11:19يعني لا يختص باحد الناس كلهم يستحقون المرور فيه بخلاف اه يعني الطريق غير النافذة يعني يكون مقفل فيكون لمن هم يعني الشركاء الذين يطلون مثلا على هذا الطريق ابوابهم مطلة عليه. اما هذا طريق نافذ
1:11:35هو ايضا مقال يشرع روشنا اما يعني كما سيأتي اه هو قال في الصفح المقابل يجوز ان يشرع يعني هذا يخرج جناحا نعم ان يخرج جناحا فلا يجوز غيره يعني مثلا اذا كان يبني دكة او يغرس شجرة
1:12:01في طريق العامة طبعا اذا كان يضر هذا لا يجوز بلا خلاف. وان لم يضر هنا الجمهور يقولون هذا يعني بناء في غير ملكه. قد يضيق على المارة لا يجوز
1:12:17لكن عند الحنفية انه يجوز والله الحنفية يعني قولهم ايضا ممكن يعني خاصة اذا كان مما يتسامح فيه واذا كان لا يظر وما احد يطالبه والمسؤول مثلا البلدية الان مثلا سكتوا عن مثل هذا
1:12:36عنده مثلا قطعة ارض هو ما يملك الا يعني ما امام البيت بقدر معين الان طبعا الان كلها مخططة وشوارع وكذا لكن ممكن هذي يتصور احيانا في بعض المناطق اللي فيها سعة او فيها مزارع وفيها كذا
1:12:53مثلا فاستخدم شيء امام بدون ان يضر الناس كذا فيعني مثل هذا ما يسدد فيه الله اعلم. ان ينظر فيه للظرر يعني هذا وان كان يعني لكن شيء بشيء يذكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره
1:13:11ان يغرز خشبة في جداره نعم وهذا يقيد بعدم الضرر. ما دام لا يظره فلو استخدم ملك غيره ما يظر الله اعلم طيب آآ لا تتضرر المارة بي ولا يجوز في الدرب المشترك الا باذن اهل الدرب. هذا صحيح
1:13:34اه اذا كان درب مشترك نعم هذا هو الاصل يعني في هذا في اخر صفحة في هذا الباب هنا هذا شأن الاملاك المشتركة. لا يجوز الصرف فيها الا باذن بقية الشركاء
1:14:00قال ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره الا عن اذن الشركاء تذكرون كنا يعني ما نفهم الصورة لكن اذكر رسمنا رسمة لما رسمناها انحلت يتصور بسهولة يعني اذا رسمت كذا
1:14:20طريق مغلق مثلا فاللي بابه هنا مثلا يعني يملك ما امام الباب ما يخرجه. اما ان يرجع للوراء هذا ليس من حقه فيعني لهذا قال هنا ان ايش لا يجوز تأخيره. يجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. تقديمه لجهة المخرج يعني
1:14:43لانه هو كانه يتنازل عن حقه لكنني افتح باب للوراء قال هذا الاصل ليس من حقه الا عن اذن الشركاء لا يجوز تأخيره الا عن اذن الشركاء خاصة اذا كان فيه ضرر
1:15:03بملك اكثر يعني ايوه صحيح يورث زحمة وقوف الدواب في الدرب فيتضررون الله اعلم طيب لعلنا نقف هنا عند الحوالة والله ما ادري المشي كذا زين ولا طبعا القراءة جملة جملة هذي. لكن كذا طيب المراجعة هذي والله
1:15:51الحمد لله يعني مرات سبحان الله بعد فترة لما تدرس تقرأ اسم الباب وانت ما تدري ولا تستحضر مجرد مسألة ما تحظر ما تحضرك لكن هذي مراجعة على الاقل يعني
1:16:07تقوي ما لك في الفقه ايه ده يعني تجدد الذكرى بهذه المسائل