شرح متن أبي شجاع الدرس ١٤ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نواصل ايها الاخوة مراجعتنا
0:16في متن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وصلنا الى كتاب البيوع وهذا الكتاب
0:37يدل على كمال حكمة الله تعالى ولطف بعباده حيث شرع لهم من المعاملات والاحكام تنصلح به شؤون دنياهم هذه المعاملات لو تتأمل فيها تقيم العدل بين العباد في بيعهم وشرائهم في دنياهم
1:08في اسواقهم وكذلك من ابرز مقاصدها النزاع والخصام حتى لا تكون الدنيا سببا للخصومة ثم ايضا هذا الباب لا يستغني عنه انسان ما من انسان الا ويحتاج الى البيع والشراء او المعاملات
1:36المالية يحتاج الى تحري الحلال من الحرام الله تعالى يقول في اليهود قال اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ثم قال سماعون للكذب اكلون للسحت
1:59باكل الربا اكل السحت والمال الحرام من اسباب قسوة القلب وعدم تطهيره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رجل اه يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب
2:18ما الذي منع من اجابة دعائه هذا مطعمه حرام اشربه حرام لبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له فهذا الباب تكمن اهميته في هذا الامر والله اعلم ونحن على عادتنا هنا يعني نمر مرورا يعني سريعا على
2:38آآ اهم المسائل التي في المتن قال البيوع ثلاثة اشياء قال بيع عين مشاهدة فجائز بيع عين مشاهدة يشاهدها المشتري البيع في الحال تكون العين موجودة مشاهدة هذا جائز واضح
3:07قال وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز بيع شيء موصوف في الذمة يعني هنا البيع ما وقع على عين معينة آآ وهذا سيأتي اه هو من اه اعظم صوره او من اوضح صوره السلام
3:34اه يعني مثلا اقول لك اه سابيعك سيارة بمواصفات كذا وكذا هذي السيارة انا الان لا املكها ليست موجودة عندي ولكن هو شيء موصوف في الذمة اصف السيارة وصفا يخرجها عن الجهالة والغرر
4:01هذا الاخوة جائز ولا يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك لان حديث لا تبع ما ليس عندك يدخل فيه صورتان لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه
4:26هذا واضح الاول والثاني ما لا تقدر على تسليمه شيء انت لا تقدر على تسليمه السورة الثالثة ان يبيع شيئا ليس عنده يعني في الحاضر لكنه آآ يعرف وصفه مثل ما عرفنا يصف هذا الشيء وصفا يخرجه عن الجهالة والغرر
4:57والامر الثاني انه يغلب على ظنه انه يحصل هذا الامر يعني يعرف ان هذه السيارة موجودة في الاسواق وانا ساشتريها باذن الله وسابيعها اسلمك اياها فلابد من هذين الشرطين في بيع موصوف اه في الذمة. بيع شيء موصوف في الذمة
5:21ان تكون صفات هذا الشيء معروفة ثم انا على ثقة اني ساحصل هذا الامر فهذا لا يدخل في بيع ما ليس عندك العندية هنا الاخوة ليست عندية حس. يعني ليست
5:41آآ العندية هنا يعني لابد ان يكون شيء عندك حقيقة لا العندية هنا عندية من حيث الحكم. لا تبع ما ليس عندك يعني انت تعرف انك لن تستطيع ان توفر هذه السلعة. هذا الذي لا يجوز
5:58مثل انك لا تملكه وتعرف انك معنى لا تملكه يعني ما تستطيع ان تحصله او تملكه لكن لا تقدر على تسليمه مثل سيارة مسروقة مثلا آآ هذا يدخل فيما ليس عندك
6:18اما شيء هو عندي حكما كيف عندي حكما توفر الشرطين اني انا اصفه لك وصفا واضحا ثم في غالب ظني اني ساحصله فهذا يعني جائز ونعم هذا جائز طيب قال وبيع عين غائبة لم تشاهد
6:50فلا يجوز هذا يختلف عن بيع شي موصوص في الذمة. بيع عين غائبة. تأمل هنا البيع وقع على ماذا على عين معينة تأمل لبيع شيء موصوف في الذمة البيع ما وقع على سيارة معينة. انا اعطيك فقط صفات السيارة
7:12ما قلت لك السيارة الفلانية الموجودة في المعرض الفلاني لا انا قلت لك في سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا مثلا فانت قلت قبلت ثم انا اتي اه عندي خبرة بالمعارض واذهب واشتري هذه السيارة حتى لو ما كانت في ملكي لكن كما عرفنا هذه عندية حكمية
7:35انا استطيع ان احصل هذه السيارة اشتريها اه اسلمك اياها. ففي بيع شيء موصوف في الذمة انا ما اكون قد ملكت السلعة اصلا. وهذا جائز ما يدخل كما عرفناه في بيع ما ليس عندك
7:50بخلاف السورة الاخرى التي ذكرها هنا بيع عين غائبة تبيع عين معينة يعني مثلا لو قلت لك انا عندي في البيت سيارة ويعني هي سيارة معينة خلاص في بيتي انا املكها
8:09وانت ما رأيت ابدا ومواصفاتها كذا كذا فهذه المقصود هنا فطبعا هذا الاخوة عند الشافعية يعني في خلافا للجمهور. طبعا الجمهور عندهم لابد ننتبه في هذا موضع آآ بيع الغائب يعني باختصار نسميه بيع الغائب هنا
8:35يعني الذي لم يشاهد عند الشافعية وطبعا ذكر انه في الجديد الاظهر انه لا يجوز لانه غرر هم يشترطون الرؤية لابد ان يرى السلعة بعينه ما يكفي مجرد الوصف وهذا الاخوة خلاف
8:55ما عليه جماهير العلماء من انه جائز بيع الغائب جائز بشرط ماذا بشرط الوصف من يصفه وصفا يخرجه من حد الجهالة هذا جائز عند جماهير العلماء ايضا ذكر هنا عن
9:19الشافعي نص عليه في القديم والجديد يقال النووي هذا القول به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين لكن رجع قال لكن الجديد الاظهر نص عليه الشافعي في بعظ المواظع انه لا يصح لانه غرر
9:37انا ما ادري هذه المسألة في كتب الشافعية تحتاج الى رجوع تحقيق يعني لو قد يحقق المسألة هذي في عند الشافعية كيف اه ما هي نصوص الشافعي؟ سبحان الله ممكن آآ يعني يجمع بين الامرين ويتبين انه نص على عدم الجواز في صور معينة مثلا
10:01ما ادري لكن طبعا اخوة هذا يعني جائز نحن اذا جوزنا السلم وهذا يعني قريب منه يعني هذا قياسا على السلم يجوز لان السلم يجوز حتى عند الشافعية وعقد يعني بيع شي موصوف في الذمة
10:24ثم آآ في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما تعليقا قال بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر تلاحظون يعني الاموال معينة لكن هذا بالوصف بعت من امير المؤمنين عثمان
10:47ما لا بالوادي بمال له بخيبر فهذا يعني جائز طبعا بناء على هذا الاخوة يعني اه آآ الشافعي لم يجوز بيع الشيء الذي لا يرى الغائب في الارض مثل البصل
11:16والبطيخ مثلا اه عند الجمهور طبعا هذي بيعها جائز. حتى لو كانت في الارض لان هذا يعني في الغالب يعلم سلامته وانه يعني يكون بصورة يعني اه يعني سليمة اذا اخرج من الارض
11:37لكن عند الشافعية لابد من الرؤية. وهكذا ذكر طبعا بعد ذلك مسائل في هذا ولعلها تأتي طيب ثم قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيوعين عين نجسة وما لا منفعة فيه
12:04هنا يذكر شروط المبيع المبيع لا بد ان تتوفر فيه هذه الشروط قال يصح بيع كل طاهر كل طاهر هذا الشرط الاول ان يكون المبيع طاهرا طبعا هذا يخرج النجس
12:27وهذا الاخوة عند الائمة الاربعة انه لا يجوز بيع الشيء النجس. نجس العين هذا عند الائمة الاربعة انه لا يجوز يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
12:51هذه يعني امور نجسة وكذلك طبعا تفسد العقول والابدان والاديان لكن ذكروا ان الجامع بينها لماذا حرم بيع الخمر والميتة والخنزير انها نجسة هكذا عند جماهير العلماء وكذلك نهى عن ثمن الكلب
13:17كلب نجس وقالوا لان بيع النجاسة وسيلة للاقتراب منها والشرع يعني امر بالبعد عن النجاسة الوقوع في النجاسة هذا يفسد يعني صلاة العبد هذا مقصد شرعي الابتعاد عن النجاسة من باب تحقيقه بالمقصد تحريم بيع النجاسة حتى لا تنتشر
13:43يعني بين الناس وطبعا ذكر هنا وجه الدليل ان يعني كما يعني في الحديث آآ لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض وجوه الانتفاع يعني قال ارأيت شحوم الميتة
14:19فانه يعني يطلى بها السفن يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام لا هو حرام طبعا عند الشافعية يقولون الضمير يرجع الى البيع يعني لا هو حرام بيعها حرام وحتى الذين قالوا يعني آآ خلافا للشافعي الجمهور قالوا
14:45اه هو حرام يعني الانتفاع بها حرام وكذلك اه ما دام ان الانتفاع بها حرام البيع وسيلة لذلك بيعها يعني على القولين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم
15:09يعني شحومها جملوه يعني اذابوه فاكلوا وباعوا باعوا ثمنه فهذا يعني يدخل في التحريم طيب طبعا هنا الاخوة يذكرون من المسائل بيع السماد من المسائل هنا لتذكر بيع السماد تعرفون السماد من روث الحيوانات
15:40وهنا فيه تفصيل اذا كان هذا الروث طاهرا تعرفون روث الحيوان قد يكون مما يؤكل لحمه اذا كان روث مأكول اللحم هذا فيه خلاف بين العلماء هل روث مأكول اللحم طاهر او لا؟ هذا مر معنا في باب النجاسة
16:00الطهارة وعند المالكية والحنابلة انه طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ارشد العرونيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانيها وكذلك طاف على بعيره وهكذا يستدلون ببعض الاحاديث في هذا. مظاهره ان هذا
16:29يعني ان رؤوف ما يؤكل لحمه طاهر الشافعية والحنفية انه نجس. فعند الشافعي ما يجوز بيعه اما عند المالكي والحنابلة يجوز بيعه اذا كان مما يؤكل لحمه كذلك اذ اذا كان مما لا يؤكل لحمه
16:55اه يكون نجسا ولهذا لا يجوز بيعه عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يجوزون بيع يعني السماد ولو كان يعني نجسا يقولون لان اهل الانصار تتابعوا على مثل هذا العمل
17:11لكن هذا ليس اجماعا والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يعني هذه الامور النجسة اه شحم الميتة والانتفاع بها قال لا هو حرام ما جوز مع وجود المنفعة
17:27كذلك هنا يقال الاصل ان هذا محرم والله اعلم طيب طبعا حنا الاخوة مثل ما عرفنا هو يذكر طويلة لكن احنا نحاول نمر على ركز على المتن ويصح بيع كل طاهر
17:56منتفع به الشرط الثاني ان يكون منتفعا به لان الشيء الذي ليس فيه منفعة بيعه او شراؤه هذا يدخل في تضييع المال ويدخل في اخذ المال بالباطل اكل المال بالباطل
18:21يعني كيف انت تأخذ مال وتعطي انسانا شيئا ليس فيه منفعة وهذا فيه تضييع المال البيع العقارب والحيات والنمل طبعا الات اللهو بيع قال السباع التي لا تسطح لا تصلح للاصطياد لان النفع هنا للاصطياد
18:50فلا يجوز بيعها وهذا عند الائمة الاربعة لكن ان كان ان كانت هناك منفعة معتبرة بالفعل فيها فيمكن ان تباع وهذا يرجع الى المنفعة تقدير المنفعة هنا الاخوة تقدير المنفعة ما يكون
19:06يعني ينظر فيه الى هوى الناس يعني يقول لك يا اخي هذي الات الموسيقى هذي ينتفع بها يعني الناس يستمعون لهذه الموسيقى وكذا طبعا هذا محرم هذا ما له عبرة بالواقع
19:25ما تكون منفعة معتبرة شرعا طبعا الان يذكرون مثل مسألة بيع ارقام السيارات والهواتف يعني وهذي فيها خلاف بين المعاصرين في الحقيقة يعني مثل هذا الترف والاسراف الزائد في هذا يعني مثلا رقم سيارة يصل الى
19:49يعني مئات الالاف بالملايين صراحة مثل هذا والعياذ بالله يعني هذا يعني يكون من الاسراف والتبذير المحرم يعني طبعا للاسف يعني بعض انا ما ادري بس هذا موجود عند البعض يجيز مثل هذا
20:12يقول هذي ما اصبحت منفعة الان في واقع الناس اللي مركب رقم يعني يحترم ويكون له مكانة يعني مثل شي معنوي يعني شي يقدره كل الناس الله اعلم مثل هذا يعني الاسترسال فيه الله اعلم يعني قد يكون هذا لفساد الواقع الفساد حال الناس فما يجري الانسان مع هذه
20:36الفاسدة فيها تبذير واضح بالملايين او كذا الاولى للابتعاد عن مثل هذا والله اعلم ثم قال آآ منتفع به مملوك مملوك ايضا يعني لابد ان يكون مملوكا طبعا نحن عرفنا الاخوة
21:11اذا باع شيئا موصوفا في الذمة يعني هذا جائز يعني ولو كان لا يملكه لكن يعني هو في حكم المملوك لانه يعني اخوي في غالب ظن انه يأتي به في اي وقت
21:27فهذا يعني جائز طبعا هنا يذكرون مسألة بيع الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف في مال غيره. يبيع مال غيره. بدون اذنه طبعا عند الشافعية ومذهب الحنابلة انه لا يجوز. ويبطل البيع
21:53وعند الشافعية في القديم وهو مذهب المالكي والحنفية انه موقوف على اجازة المالك اذا المالك اذن فهذا يعني جائز يذكرون ان حديث عروة البارقي قد دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة. فاشتريت له شاتين
22:16بعت احداهما بدينار وجئت بالشاه والدينار. فهنا تصرف اه يعني في هذا الدينار بغير ما اذن له المالك لكن واضح انه لمصلحة مصلحة المالك يعني اجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وقال بارك الله لك في صفقة يمينك
22:41ويقولون ايضا هذا نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى هذا يعني موقوف على اجازة مالكه ويذكرون تفاصيل اخرى المهم طيب ثم قال منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة كما عرفنا وما لا منفعة فيه
23:05طبعا يذكرون اه شروط اخرى مثلا القدرة على التسليم يعني هذا كله الاخوة يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
23:21يعني الغرر يعني يدخل فيه آآ الغرر في الثمن اذا كان الثمن مجهولا او الغرر في العين السلعة مبيع. كما نتكلم الان عنه مثل الشيء المعدوم بحبل الحبلة يعني الحمل في بطن امه
23:39في بطن الناقة او الشيء الذي لا يقدر على تسليمه مثل جمل شارد سيارة مسروقة وهكذا آآ كذلك ذكر هنا في الحاشية الشرط الخامس ان يكون معلوما هذا يدخل في بيع النهي النهي عن بيع الغرر
24:03المعلوم يعني معلوم في عينه اه اقول لك بعتك ما في جيبي. هذا ما يجوز او ما في هذه المحفظة اه ما في هذا الكيس هذا ما يجوز كذلك يكون معلوم القدر
24:21نعم معلوم القدر طبعا هنا يذكرون مسألة مهمة وهي بعتك بالسعر الذي يسوى في السوق بعتك بسعر السوق طبعا هذه الاخوة مرت معنا هو مراجعة سريعة عند الجمهور انه لا يصح
24:45خلافا لرواية عند الحنابلة ورجعها ابن تيمية ابن القيم انه يصح طبعا الاحوط يعني قول الجمهور لان هذا فيه غرر يعني كما تعرفون سعر السوق قد يعني السعر يكون مرتفعا او منخفضا يعني
25:23لا يدري الانسان يعني حقيقة ثمن هذه السلعة طبعا طبعا يدخل في هذا يعني ما هو منتشر يعني في اسواق البورصة ان تباع سلعة حاضرة بثمن السوق يوم محدد او خلال فترة محددة
25:53فهذا يعني لا يجوز. لانه في غرر في الثمن تفصيل طبعا يذكرون هنا لكن هذه يعني مرورا عاما يعني في طبعا اقصد على تفصيل في بيان يعني سبب عدم الجواز وكذا
26:17طيب ايضا طبعا هنا تبع هذا الشرط الذي ذكره ان يكون معلوما ذكر بعض بعض المسائل التي يعني ايش ترجع الى شرط الرؤيا عند الشافعية كما عرفنا ان لابد ان يكون المبيع
26:44يعني حاضرا وقد رآه بعينه طبعا فر على هذا بعض المسائل فيها الرؤيا لكن كلها عند الجمهور على خلاف مذهب الشافعي انه يجوز بيعها يعني امور عجيبة يعني مثل ذكر انه لابد شراء المصحف والكتب من تقريب الاوراق ورؤيتها جميعا
27:22حتى يعني يكون قد رأى وهذا طبعا شيء بعيد جدا كما هو معلوم طيب ثم قال والربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا متماثلا نقدا
27:40ذكر الربا وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم او لعن؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه
27:55سواء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فالربا هذه الاصناف قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد
28:22فان اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يا دم بيد فاذا اذا حصل بيع يعني ذهب بذهب فضة بفضة هنا لابد ان يكون متماثلا ويدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف
28:47مثلا يبيع تمر بشعير مثلا او ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم لابد ان يختلف طبعا ما يمكن ان يكون وزن هذا بمثل وزن هذا لكن يشترط ماذا ان يكون ايش
29:02يدا بيد. فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اما اذا اختلف الجنس مثلا يعني يبيع ذهب اه تمر مثلا طبعا احنا بنقول الان ذهبوا فضة مثل الان سيأتي معنا ان هذا يدخل في النقود اليوم
29:21وطبعا هذا يعني يقال في ايش لا يشترط لا التماثل ولا ايضا ولا التقابك لان ممكن يؤجل البيع اصبح هذا بيع عادي يعني ما يدخل في الجنس الربوي طبعا هذا الاخوة ما يسمى ربا البيوع
29:42ان الربا كما تعرفون نوعان ربا القرض هذا واضح يعني ان يقول له يعني اذا حل موعد السداد مثلا قل له ما عندك زدني او مثلا اقرضك يعني الف على ان تردها الف ومئتين. هذا ربا واضح
30:03ولذا النوع الثاني ربا البيوح هو هذا الذي يكون في هذه الاجناس الربوية نسيتي الحديث عنها المؤلف بعد ذلك ذكر ما يتعلق احكام اه ربا البيوع اه لكن ذكر قبل هذا مسألة التقابض في البيع قال ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه
30:29ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه هذا كما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وفي في لفظ حتى يكتاله في لفظ حتى يستوفيه
30:51على مر معنا في البلوغ الحديث قال ابن عباس في الحديث واحسب كل شيء مثل الطعام يعني كل شيء لا يجوز بيه حتى تقبضه ولذلك عند الشافعية ولا بيعه يعني ما اشتراه حتى يقبضه
31:12عند الشافعية يشترط القبض طبعا هذا الاخوة في بيع معين. يعني انت الان اذا اشتريت شيئا معينا ما يجوز لك ان تبيعه حتى ايش؟ تقبضه آآ وهذا في كل شيء عند الشافعية
31:34القبض هنا شرط سواء كان عقارا او غيره يعني يدخل فيه كل شيء هذا عند الشافعية رواية عند الحنابلة عند الحنفية لا يجوز الا العقار. قول العقار يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه
31:55لكن قالوا مثل الشافعية لا يجوز لكن العقار يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه وعند الحنابلة قالوا لا يجوز فيما يكال ويوزن ويعد هذا الذي لا يجوز. اما غيره من العقارات او
32:16لا يجوز ان الطعام هو الذي قد يعني يختلف في وزنه فلابد ان تتأكد من الوزن مرة اخرى اذا فاشتريت طعاما ثم قد ينقص وزنه فلا يباح حتى يعني يوزن
32:34وقريب من هذا مذهب المالكية قال لا يجوز الطعام فقط اوسع لا يجوز فيما يكال عموما ويوزن حتى لو كان من غير الطعام هذي المذاهب لكن ممكن يكون اقربها الذي يرجحه اكثر العلماء انه
32:53في كل شيء كما قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام العلة ماذا ماذا قالوا في العلة ذكر عندك في الحاشية ضعف الملك يعني ايش معنى ضعف الملك؟ بدليل ان البيع ينفسخ بتلف المبيع
33:17يعني ممكن الان المشتري الاول الان انا اه ساشتري هذه السيارة اذا ما قبضت السيارة ممكن يعني اني لا استطيع ان اسلم هذه السيارة المشتري الاخر آآ فهنا يمكن ان مثلا مثلا اذا عرف صاحب السيارة اني سابيعها بربح
33:54ما يسلمني السيارة بيقول لا انت خدعتني وانت يعني ما اعرف انك ستبيعها بثمن اغلى ويسعى مثلا فسخ العقد خاصة السيارة ممكن تكون عنده وكذا وما يسلمني اياها مثلا ملكي الان ضعيف
34:16في هذه السيارة وقالوا يعني قد يعجز المشتري عن تسليم المبيع او حتى ممكن باي ظرف اخر يعني هذا يعني هذي علة. طبعا العلة الاخرى يذكرون مسألة توالي الظمانين على شيء واحد
34:33وان كان ابن تيمية يعني نفى ان تكون هذه علة ما ادري يعني طبعا هم ايش يقولون؟ ايش معنى توالي الظمانين على شي واحد في زمن واحد؟ قال لك اه لو صح بيعه
34:52لكان مضمونا للمشتري يعني مضمون المشتري الاول على البائع ومضمونا عليه مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الاول يعني يكون يقولون الاصل ان تكون السلعة مضمونة من طرف واحد يقول هذا توالي الضمانين
35:19يعني لان هذه السلعة ما دامت في ملك البائع الاول الى الان ما انا ما قبضتها. من الذي يضمنها البائع ها انا اشتريت سيارة لكن الان هي في المعرظ مثلا
35:33افرظ ان المعرظ احترق الاصل ان ان البائع سيسلمني السيارة قال لي خلاص بعت بعتك السيارة لكن تعال في اليوم الفلاني استلمها وقبل يوم الفلاني مثلا احترق هو الان يضمن لي السيارة هو الان يضمن
35:53البعض يضمن للمشتري الاول في الوقت نفسه الان انا بعت السيارة قبل ما اقبضها انا ساضمن السيارة للمشتري ايش ؟ الثاني اصبح هناك توالي ضمانية نقول ما يصلح يعني سلعة واحدة
36:11يعني فيها اكثر من ظمان يعني هذي علة وان كان ابن تيمية وان كان هذي يجري عليها الجمهور لكن يعني ابن تيمية قال الا الصحيح هنا ان هذا فيه ربح ما لا
36:24ما لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن كما صحفي الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن ايش معنى نهى عن ربح ما لم يضمن
36:40يعني الان السيارة لضمان البائع انا اشتريت السيارة لكن ما قبضتها فهي كما عرفنا في ضمان البائع يعني اذا حصل شي هو الذي يظمنها في الاصل فكيف انا اربح من وراء هذه السيارة ولم تدخل في ضماني
37:00بمعنى ماذا؟ ليش يعني كان هذا محرما؟ يعني الان آآ انا ما اتحمل خسارة السيارة اذا حصل شيء اذا مثلا حرق المعرض او شيء انا ما اتحمل غيري هو الذي يضمنها وانا اربح فيها
37:22فمن هذا الباب يعني نهى الشرع عن مثل هذا لان هذا يعني فيه ليس من تمام العدل انك تربح في شيء ما تتحمل الخسارة فيه الاصل انك انت يعني كما تربح من وراء هذا الشيء ايضا تتحمل الخسارة فيه اذا حصل شيء
37:47وقالوا هذا فيه ربح ما لم يضمن. انت اذا بعت شيئا لم تقبضه فانت الان تربح في شيء آآ لا تضمنه هذا هذي الا رجعها ابن تيمية رحمه الله تعالى
38:08اه والله اعلم طبعا اخواني المسألة الان في الواقع هي مسألة يعني اه ترجع الى حقيقة القبض وهذا يحتاج الى تحرير وبحث في الحقيقة لانه تعرفون القبض قد يكون حقيقيا
38:28وقد يكون ايش حكميا وخاصة في زماننا اليوم اه يعني التطور السرعة في اجراء العقود بعقود الكترونية البيع والشراء يكون عن بعد وكذلك قبض السلع سيختلف الان ولذلك يعني ينظر وطبعا يعني يفتي عن تفتي المجامع بان جمع الفقهية ان السلعة اذا سجلت
38:56يعني في يعني السجلات الرسمية مثلا هذي السيارة باسمك وخلاص هذا يعتبرونه ايش يعتبرون قبض حكمي لانك خلاص انت الذي الذي تملك السيارة لذلك يعني ما ادري يعني مثلا المسائل قد ما يشدد فيها بالنسبة الان
39:18مثلا البنك لما يبيع لك السيارة يبيع مرابحة يعني يقول لك روح استلم السيارة من مثلا من الشركة من الوكالة وما قبضها اجرى البيع وبالفعل تحولت السيارة باسمك انت وقال لك روح استلمها من هناك
39:39هل هذا يدخل في هذا في النهي؟ انه باع ما لم يقبضه في مسألة فيها يعني اشكال لان الان تقريبا كثير من البنوك ما يراعون مثل المسألة هذي. يعني خلاص يقول لك ايش يعني انا اطلع بس تريدني اطلع
39:55من الوكالة مندوبي بس عشان هذي الحركة. خلاص يا اخي روح انت استلمها ويكفي اه طبعا هو لا شك ان الاحوط خلاص يعني يخرجها من يعني معرض السيارات يعني بحيث انها تكون يكون قد حازها البنك باي طريقة
40:18لكن ايضا في الوقت نفسه الله اعلم ما نستطيع ان نشدد في هذا لماذا؟ لان كما عرفنا قد يكون هذا قبض حكمي حتى يعني يد الوكالة تكون على السيارة يعني يد امانة فقط. ما دام ان السيارة اصلا باسمك حتى معروف انها في الوكالة يقول هذي خلاص بيعت موب ليس موب
40:35ابدا حتى ممكن اذا اذا حصل يعني شيء يعني بدون اه تفريط من الوكالة مثلا سيارة تعطلت اه معرض احترق بدون اه تفريط من الوكالة وكالة ما يقول لك انا بعتك السيارة وقلت لك تعال استلمها
40:56حتى انت ما حتى لو بعته ما تكون بعت شيء يعني ما تكون قد ربحت في شيء ما ضمنته خلاص هي في ضمانك انت انت المسؤول عنها يد الوكالة عليها فقط يد امانة تقريبا. وفي الغالب طبعا التأمين هو الذي يعني
41:15يضمن الان فالشاهد ان هذا بذلك كما ترى يعني الامر يختلف الان في مع هذا ولذلك هذا يعني تعتمد هذه المجامع او الهيئات يعني المالية يعتمدون مثلا القبض الحكمي يكون هكذا
41:40اه مثلا اه تسجيل السلع في السجلات الرسمية خاصة يعتبر وان لم يحوزه يعني بالحقيقة والله اعلم كذلك مثلا مثلا تحويل مبلغ من المال عن طريق الصراف الالي او شيكات
42:04كل هذا يعتبرونه قبض حكمي. حتى لو لم يتحول المال في الحقيقة الى البنك لكن خلاص لان هذا خلاص يعني الارقام مكتوبة ننخصم من حسابك انت كما تعرفون التحويل المالي الحقيقي قد يحتاج الى يعني
42:23يعني فترة ايضا هذا يعتبرونه من ايش القبض الحكمي للمال يقولون العرف التجاري السائد قام على هذا. اليوم المعاملات المالية قامت على هذا وما يمكن يعني الا بهذا كذلك ايضا مسألة هنا مسألة يعني
42:46مهمة وهي ان بيع الموصوف في الذمة لا يدخل في مثل هذا لانك اصلا انت تبيع شيء موصوف في الذمة. فما يشترط ايش ان تقبضه طبعا هذا يعني ينتبه له والله اعلم
43:05طيب قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان مثلا عندك لحم بعير قولي ايش رأيك اشتري هذا البعير الحي؟ بهذا اللحم فهذا لا يجوز عند الشافعية مطلقا
43:34يعني من جنسه ومن غير جنسه يعني لحم ابل بشاة ايضا لا يجوز عندهم وعند الحنفية يجوز مطلقا. يعني العكس اعتبروا هذا من الربويات وعند المالكية والحنابلة على خلاف طبعا في المذهب وين كانوا يقولون
43:57قنابل في الظاهر مذهبهم مثل الشافعية لكن هذا مذهب المالكية والفقهاء السبعة انه لا يجوز من جنس واحد يعني لحم ابل الجمل هذا لا يجوز لحم ابل بشاة ايش يجوز
44:15يعني لا يجوز من جنس واحد، ويجوز اذا اختلف الجنس هذا عند المالكية والفقهاء السبعة طبعا الاخوة هذا هذه المسألة ابتداء يعني دليل التحريم عند الشافعية وكذلك المالكية ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم
44:37وهذا الحديث يعني جاء من طرق من اقوى الطرق مرسل ابن المسيب تعرفون مراسيل سعيد بن المسيب يعني في غاية القوة. فاذا اعتضدت يعني عمل الفقهاء السبعة طرق اخرى للحديث
44:56والامام احمد آآ احتج به ايضا هذا يقوي مثل هذا الحديث. عند العلماء له يعني فهو دليل التحريم هنا فهو حجة على الحنفية ان هذا يعني يدخل في الاصناف الربوية
45:16طبعا لان اللحم الاخوة يعني فيه يعني هو يدخل في الربويات لانه كما سيأتي من المطعومات مطعوم يعني يوزن هو من الربويات فاذا بيع باصله فلا يجوز اللحم يعني من الربويات كما يعني من قال انه مجرد الطعم علة او الذين قالوا القوت
45:49يعني يدخل طيب الذي يقوي قول المالكية ان اذا اختلفت هذه الاصناف ايش؟ فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد والله اعلم. فهنا هذا يقوي قول المالكية طيب لذلك اذا كان غير مأكول اللحم اصلا
46:31اه عند الجمهور يجوز خلافا للشافعية قالوا لا يجوز. الشافعية مطلقا عندهم محرم لكن يعني ما دام انه اذا اختلفت هذه الاصناف هذا يدخل في هذه القاعدة. والله اعلم الى طبعا لابد ان يراعى فيه الشرط هذا لكن نحن نتكلم الان عموما
46:53اذا كان من غير ما اكل لحم لكن يعني يعني الحيوان غير مأكول اللحم اشترى مثلا ما ادري يعني اذا كان منها فائدة كحراسة او غيره او يعني المهم ممكن يقول اه اشتريه حتى اخذ جلده او
47:30ممكن طيب قالوا يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا. شوف متفاضلا كما قلنا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم هذا التفاضل جائز نقدا طبعا يكون يد بيد ما يكون يعني اه باجل
48:01نقدا يكون يعني يدبية وكذا المطعومات وهذا يعني في اشارة الى آآ علة الاصناف الاخرى ماذا عند الشافعية ماذا؟ الطعم. نعم ولا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا يعني بيع الذهب بذهب ما يجوز متفاضلا بيع تمر بتمر ما يجوز متفاضلا
48:28ويجوز بغيره متفاضلا نقدا. يعني اذا كان ذهب بفضة يجوز متفاضلا نقدا تمر ببر يجوز متفاضلا نقدا طبعا الاخوة هنا تأتي مسألة العلة بالنسبة للعلة في الذهب والفضة عند الجمهور انها
48:46مطلق الثمانية انها الثمانية لان الذهب والفضة اثمان للاشياء قال والعلة كونهما قيم الاشياء غالبا طبعا هذا عند الجمهور خلافة للحنفية. الحنفية يرون ان العلة في تحريم هنا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
49:10هذا من باب الوزن يعني قاسوا على عليهما اي شيء يوزن من النحاس والحديد وكذا لكن الاقرب ان تخصيص الذهب والفضة هنا واضح لان الذهب والفضة يعني آآ هما اثمان وقيم الاشياء
49:29طبعا اخوة يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب يعني الا مثلا بمثل يدا بيد. يعني يقول واحد ايش الفائدة اذا انا ببادل ذهب بذهب نفس القيمة ونفس
49:44وده شوية اختلف يعني ذهب بفضة ممكن يعني يرخص فيه لكن يكون يد بيد لماذا كل هذا الاحتراز في مثل هذا لان هذي ايش كما عرفنا؟ هذي قيم الاشياء والثمن الاخوة
50:04هو المعيار لتقويم كل شيء هو المعيار لتقويم الاموال والاشياء فيجب ان يكون محددا لا يرتفع وينخفض وان نصارى كالسلع واذا صار الذهب والفضة مثل السلعة فلا يوجد ثمن تقوم به المبيعات
50:32تفسد المعاملات بين الناس لذلك هنا تفهم الحكمة ليش يعني ما يجود ذهب ذهب ذهب بفضة الا يد بيد فاذا فتح المجال هنا في التأجيل فممكن ان تصبح هذه كأنها سلع
50:49يقول لك انا صبرت عليك واعطيتك يعني اجل فزدني مثلا ستصبح الان يعني المسألة اه يعني يكون سعر اه الذهب هذا كذا يعني يرتفع بسبب الاجل وينخفض وهكذا يبدأ الناس
51:15يعني تتغير اثمان الاشياء اثمان الاشياء تتغير. يعني ترتفع فجأة وتنزل فجأة ما يكون لهذه الامور حقيقة وتفسد معاملات الناس يعني تخيل هذي هذا المتاع مثلا الذي تشتريه مثلا بالف درهم. تخيل الالف درهم تصبح في خلال اشهر عشرة الاف
51:42كيف هذا ثم تنزل الى يعني مثلا الف فهذا يفسد التعامل بين الناس يعني فلابد ان تكون هذه الاثمان مستقرة لها قوتها بحيث ان تكون حاكمة في التعامل بين الناس في البيع والشراء. من هي نفسها
52:04هكذا تكون مرتفعة وتنزل من هنا الاخوة يعني هذا من الامور التي يعني ينظر فيها الى العملات الجديدة. مثل هذه العملات الرقمية اليوم البتكوين وغيرها يعني ينظر فيها الى هذا المعيار الى هذا هذه القاعدة في الاثمان. ما دام انها الان عملة
52:31لابد ان تطبق عليها قواعد النقود في الاسلام فهذه من آآ من آآ اعظم الامور يعني في النقد. وهذا غير موجود في مثل هذه العملات في الغالب ترتفع بصورة يعني كبيرة جدا في شهور معينة تنخفض فجأة وهكذا
52:49في ايام ساعات نعم شي عجيب سبحان الله. لان هذا يدلك بالفعل انه اصبحت يعني مقصودة لذاتها يعني اصبحت كالسلع اذا واذا قلنا انها سلعة الحقيقة ما اصبح له يعني كأنها تبيع شيماء ما له حقيقة او يعني مجرد شفرة
53:08يعني ما ما تنتفع بها الا انه اصبح مثل قمار يرتفع الثمن تدفع وهكذا ثم الامر الثاني في النقود لابد ان يكون المصدر لها يعني ولي الامر لان هذا هو الذي يضبط النقد
53:26الان اه البنك المركزي مثلا هو الذي يعني ينظر الى التضخم النقدي الموجود في البلد او او او يعني ممكن ان يصدر عملات يعني هو الذي يقوم بهذا اما الان مثل هذه
53:40العملات يعني بعضها ما يعرف اصلا من الذي يصدرها ثم اذا ما كانت هناك جهة رسمية مسؤولة عنها طيب كيف انت تطالب بحقك؟ كيف تحصل عليها هذا ايضا يؤدي الى تحريمها الى ان تنظبط امورها اذا انضبطت امورها بالفعل يعني تبنتها الدولة وجهات رسمية واصبحت مستقرة
54:05يعرف كيف الواحد يحصل عليها مثل النقود اصبحت متداولة بين الناس نعم ممكن ممكن تكون مباحة لكن يعني الان في مثل هذا الوضع مع عدم وجود هذه الامور ما تكون مباحة
54:22والله اعلم المهم هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للاصناف الاربعة الاخرى البر والشعير التمر والملح الإخوة يعني يمكن نحن مسألة طويلة جدا لكن يعني عند الحنفية الكيل والوزن. مع الجنس
54:56وعند المالكية يقولون الاقتيات والادخار هذا فيه ربا الفضل اما فربا النسيئة يقولون العلة مجرد الطعم عند الحنابلة الكيل مع الجنس نجمة الحنفية وعند الشافعية الطعن وعند الشافعية في القديم
55:24الطعم والجنس مع يعني مركب العلة يعني الطعم مع الكيل والوزن. الطعم مع الكيل والوزن ان يكون مطعوما ومكيلا او موزونا وهذا نذكر ممكن ذكرنا انه ممكن تكون من اقرب الاقوال في العلة
55:51لان قال الطعام بالطعام مثلا بمثل في حديث معمر قال الطعام بالطعام. وعن عمار بن ياسر قال ان من ان من نساء فيما يكال او يوزن يعني ربا النسيئة فيما يكال او يوزن فنص هنا
56:18عمار بن ياسر على الكيل والوزن رضي الله عنه هذا مذهب ابن المسيب رجح ابن تيمية والله اعلم يعني المسألة يعني مسألة كبيرة لكن ابن رشد ذكر مذهب المسيب يعني هو الطعام مع الكيل والوزن قالوا هو معنى جيد لكون الطعم ضروريا في اقوات الناس
56:41يعني هو تقريبا يعني قريب من القوت لكن هو وان كان اه اظن كان ابن القيم يرجح القوت يعني مذهب المالكية لكن الاشكال ان المالكية في ربا النسيئة ما يعتبرون القوت والادخار. يعتبرون ايضا مجرد
56:56وكأن الثمنية قالوا هي قوام الاموال والطعم هو طوام الابدان. يعني الشي المطعوم يعني هو قوام الابدان فينبغي ان لا يدخل التلاعب في مثل هذين الامرين في حياة الناس وتعاملاتهم
57:14يقال لابن رشد هذا معنى جيد لكون الطعم ضروريا في اقوات الناس انه يشبه ان يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت او قال ان يكون حفظ العين وحفظ
57:33فيما هو قوت اهم منه فيما ليس هو قوته الله اعلم طبعا هو على القول القديم يعني الطعم مع الكيل والوزن الماجري الربا في التفاح مثلا والبرتقال المعدود؟ لا يكون في مطعوم ومكيل ويوزن
57:59الاقوات في الغالب تكون مكيلة وموزونة يدخل فيها ما يتبعها مثل الملح الذين قالوا فقط القوت يشكل عليهم الملح. قالوا الملح يصلح القوت لكن هو في الحقيقة ليس بقوت يعني
58:15ايضا الذين قالوا اه يعني القوت والادخار يشكل عليه مسألة الرطب الرطب لا يدخر مع ذلك يجري فيها الربا مسألة المطعوم والمكيل والموزون هذي لعلها تكون من اقرب العلل والله اعلم
58:37قالوا ولا يجوز بيع الغرر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في مسلم الغرر الشيء المجهول الذي لا تدري عاقبته ماذا وعرفنا الغرر يعني يدخل فيه
58:52يعني الشيء المعدوم اصلا يدخل فيه يعني المجهول يدخل فيه ما لا يقدر على تسليمه هذي ثلاثة يعني اصول في الغابة المعدوم والمجهول وغير مقدور التسليم طيب اه يذكرون صور كثيرة لكن الان
59:43طيب والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترطا الخيار ثلاثة ايام ذكر اولا خيار المجلس المتبايعان بالخيار. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
1:00:05او يقول احدهما للاخر اختر رواه الشيخان طبعا الإخوة الخيار معناه ماذا المجلس يعني اذا تم البيع بيني وبينك في مجلس واحد يجوز للبائع او المشتري ان يفسخ العقد حتى بدون اذن الاخر او رضاه. ما دمنا في نفس المجلس
1:00:28وهذا من لطف الله تعالى بعباده لان البيع ممكن ان يقع بدون تروي ولا نظر فبعد ان ابيع اقول يا ليتني ما بعت يكون لي فرصة في الرجوع. وهذا فيه تحقيق كمال الرضا
1:00:43لذلك جاء هذا الحكم في الشريعة يعني قال ما لم يتفرقا اذا تفرقنا خلاص ينقطع الخيار ولا يجوز لي ان افسخ العقد الا برضا الاخر او يقول احدهما للاخر اختر
1:01:02يعني اذا يعني الغى حقه في الخيار قال اختر ان نمضي العقد ولا خيار بيننا هذا معنى اختر يعني اختر امضاء العقد وانه لا خيار بيننا فهنا ايضا ينقطع الخيار
1:01:21طبعا هذا يكون برضا الطرفين ما يكون مثلا مثل ما تفعل بعض المحلات مثلا يقول السلعة التي تباع لا تستبدل مثلا لا تسترجع هذا ايضا يعني يخالف خيار المجلس ابيع لكن بعدين ارجعها
1:01:46ما دمت في نفس المجلس اتدارك ما دمت في المحل ممكن اتدارك الامر طبعا الاخوة بالنسبة لخيار المجلس هذا قال به الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية لم يقولوا بخيار المجلس
1:02:02وطبعا يعني سبحان الله يعني مع ان هذا الحديث يعني رواه الامام مالك البيعا بالخيار ما لم يتفرقا لكن سبحان الله يعني مسألة فهم ومارد الحديث وانما قام عنده ماذا
1:02:22ان الله قال يا الذين امنوا اوفوا بالعقود قال هذا هو الاصل المحكم في الشريعة او وفوا بالعقود ما دام انه تم البيع والشراء خلاص يجب الوفاء به كيف بعد ذلك يجوز لي ان ارجع في البيع بدون اذن الاخر
1:02:41وقالوا مثل هذا الحديث لابد ان يؤول. فاولوه بالخيار ما لم يتفرقا قال يتفرقا بالاقوال. ليس بالابدان طبعا هذا تحصيل حاصل ما الفائدة من هذا يعني يتفرق كل واحد سيقول بعت واشتريت هذا معلوم يعني فما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم او يعني حكم الشريعة تأتي بمثل هذا
1:03:03ولذلك ابن عبد البر قال يعني اكثر يعني تأويلات الحنفية والمالكية قال اكثرها تشغيب هكذا قال. اكثرها تشغيب لان ما فيها يعني ما يمكن ان يرد الحديث يعني ويأول تأويله بعيد جدا لكن رحم الله الائمة
1:03:22سبحان الله يعني مهما كان يعني طالب العلم دائما يعني في مسائل الخلاف يعذر المخالف. ولا تقول لا كيف هذا واظح وكيف دائما في الفقه يكون متأدبا مع كل الاقوال حتى لو
1:03:42يعني ظننت ان هذا القول يعني في غاية الضعف لا تحتقر لا تستهزئ لا تقول كيف العالم يقول مثل هذا فتبتلى طيب طبعا هناك تفصيل اخوة في خيار المجلس يدخل في اي انواع من العقود
1:04:10لكن نحن الان نمر مرورا سريعا على هذا وطبعا التفرق يكون آآ العرف الان مثلا العقود التي تكون عن طريق الهاتف او مثلا عن بعد التفرق يكون بايش؟ بالخروج مثلا بيعة عن طريق الزوم مثلا
1:04:36اذا خلاص خرجت من المحادثات خلاص معناه حصل التفرق طيب ثم بالنسبة لخيار الشرط هو ذكر هنا ولهما ان يشترط الخيار ثلاثة ايام هذا خيار الشرط يعني اقول انا من حقي ان ارجع لك السيارة مدة معلومة. هذا غير الشرط اشترط يعني اشتري السيارة منك لكن خليني اجربها ثلاثة ايام
1:05:06طبعا هنا خيار الشرط عند الشافعية والحنابلة مقيد بآسف عند الشافعية والحنفية الشافعي والحنفية قيدوه بثلاثة ايام فقط. كما ترى هنا. استدلوا بحديث المصراة. قال فهو بالخيار ثلاثا الخيار ثلاثا
1:05:24وقاسوا باقي الصور على حديث المصراة وعند المالكية يجوز اكثر من ثلاث بحسب الحاجة يجوز اكثر من ثلاث بحسب الحاجة مثلا العقار ممكن انت تكتشف العيوب التي في العمارة اشتريت عمارة
1:05:47لكن قلت يا يا فلان انا اشتري الامارة لكن ممكن ارجعها اه خلال شهر مثلا عندي مدة شهر عطني فرصة شهر خيار عند المالكية اه العقار ممكن ان يكون فيه شهر بحسب الحاجة
1:06:05وعند الحنابلة ممكن ان يكون الخيار لمدة معلومة وهذا ايضا رجحه صاحب ابي حنيفة وابن تيمية ويعني لعل هذا طبعا يعني قريب من قول المالكية قول المالكية والحنابلة يعني يزيد على ثلاثة ايام بحسب الحاجة
1:06:32طبعا طبعا الخيار ثبت في يعني في الغبن حديث ابن عمر قال سمعت رجلا يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن في البيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت او اذا بايعت فقل لا خلابة. لا
1:06:58ولا خديعة ما حد يخدعني هذا الحديث متفق عليه طبعا الزيادة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال هذي زيادة من كرة هذي زيادة لا تصح ويستفاد من هذا الحديث خيار القبن. وهذا يثبته الحنابلة مطلقا
1:07:29المالكي بثلث القيمة الشافعية والحنابل والحنفية ما يقولون به لكن الشاهد ايضا الحنابلة قالوا صح عن عمر وغيره يعني تمديد الشرط اه خيار الشرط لاكثر من ثلاث ليالي او ثلاثة ايام
1:07:52قالوا ايضا هذا فيه قياس يعني يقاس على تأجيل الثمن يعني مثل ما ان انا ممكن اشتري منك السلعة واقول لك ساعطيك الثمن بعد يعني شهر جائز تبايعنا وحددنا الثمن وكل شيء. لكن التسليم الثمن يكون بعد شهر. هذا جائز عند الجميع. طيب العكس تسليم السلعة بعد شهر
1:08:15اه قالوا هذا يقاس على هذا تم التحديد بثلاث فليس له يعني دليل لان حديث المصرى الاخوة كما ترون يرجع للحاجة يعني هنا هدد بثلاثة ايام لان هذا هو الذي
1:08:30يعني يناسب ماذا اكتشاف الغش الناقة مثلا التي ضرعها ممتلئ باللبن انت تعرف ان هذي ناقة لبون او لا؟ يعني فيها لبن كثير او لا؟ يعني ينكشف هذا خلال ثلاثة ايام ما يحتاج اكثر من هذا
1:08:52المهم هو يعني وما ينبغي التوسع في مثل هذا يعني ينظر للحاجة والله اعلم قالوا اذا خرج بالمبيع عيب المشتري رده ايضا هذا خيار العيب هذا عند يعني طبعا جمهور العلماء عامة العلماء يقولون به
1:09:18روت عائشة عن رضي الله عنه ان رجلا ابتاع غلاما واقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه رده عليه يعني
1:09:31يعتبر خيار العيب قال يا رسول الله قد استغل غلامي يعني في الفترة هذي وانتفع من الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان يعني هذي
1:09:51المنفعة والخراج الذي انتفع به هذا المشتري يقابل ماذا نعم الخراج بالظمان. يقابل الظمان نعم يعني يقابل الضمان يكون ضمان على البائع يعني اذا كان في عيب مثلا او شوف صور
1:10:45ايه الحديث كنا بنشوف اه بمناسبة يعني كما قال الخراج بالضمان يعني الخراج مستحق بالضمان الخراج او البأس بسبب الضمان يعني المنفعة التي تخرج ما يخرج من المنافع المشتري في مقابل
1:12:45الظمان هو ظمان ظمان المبيعة للمشتري اذا يعني كان في مدة الخيار له الخراج وعليه الضمان لا هذا في مدة الخيار طيب ايضا من معالي هو هذا يعني هو يعني هذا كله يكون في حق المشتري يعني
1:13:46مثل ما هو ينتفع بخراج هذه السلعة في فترة الخيار فيكون هذا في مقابل ايش؟ ضمانة يعني للعين اذا تلفت يكون في مقابل ضمانة للعين اذا تلفت يريد ان يعني
1:14:06يرجعها تكون في ضمانه هو هو الان رده سليما مع العيب الذي فيه خراجه بالضمان طيب طبعا الاخوة ويذكر في الهامش انا ما ادري اتوقف عند بعض المسائل ولا لا
1:14:53باب المراجعة بس مسألة بعد يعني مرت معنا طويلة ومهمة البيع بشرط البراءة من العيوب لو تذكرون بعتك على اني بريء من كل عيب في هذه السلعة لعله هذا الشرط اولى
1:15:27عند الصحيح عند الشافعية انه يبرأ عن كل عيب باطن في الحيوان. لم يعلم به البائع دون غيره طبعا عندهم انه لا يبرأ في غير الحيوان. بحال يبرأ في الحيوان من كل عيب لا يعلمه دون ما يعلمه
1:15:50قالوا الفرق بين الحيوان وغيره. طبعا الحيوان ويدخل فيه العبد وكذا قالوا ان الحيوان يأكل في حالة صحته وسقمه تتبدل الاحوال سريعا. فقل ان ينفك عن عيب خفي او ظاهر
1:16:05يحتاج البائع الى هذا الشرط. قالوا هذا الشرط يصلح في الحيوان عن الاحياء يعني اما غير الحيوان لا يبرأ كأنهم يقولون لا يبرأ وهذا عند الشافعية كذلك المشهور عند الحنابلة انه لا يبرأ
1:16:36لان هذا فيه ضرر. يورث الخصومات انا ابيعك سيارة واقول لك انا ما لي علاقة بالعيوب التي فيها اه يقولون هذا الشرط يعني باطل يعني وهو من حقه هذا خيار عيب من حقي
1:16:57المشتري هذي وجهة والوجهة الاخرى انه يعني يبرأ عند الحنفية المشهور عند المالكية جواز العقد والشرط على خلاف مذهب مالك لكن ايضا يبرأ لان قالوا هذا من حق المشتري فاذا اسقط هذا الحق خلاص هو هو رضي بهذا
1:17:30ويتحمل بعدين العيوب طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قال يبرأ الا اذا كان يعلم بالعيب طبعا يكون هذا غش كان يعني يرجح قول من يقول يبرأ مذهب مالك وابي حنيفة
1:17:54يقول هذا هو العدل ويدل على هذا الاثر اللي ذكر هنا وين كان في الغلام لكن هو قاسى على كل شيء ان ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما بثمانمائة
1:18:11بثمانمائة وباعه بالبراءة باعه بالبراءة يعني بشرط اني بريء من كل عيب فيه. فقال المشتري لابن عمر بعد ما اخذ العبد قال بالعبد داء لم تسمه لي فاختصم الى عثمان رضي الله عنه
1:18:36وقال ابن عمر عندي البراءة انا بعت بالبراءة فقضى عثمان على ابن عمر انه يحلف لقد باعه العبد وما به داء بعلم يعلمه معنى هذا ان عثمان ايش يقضي بايش ؟ يأخذ بالبراءة ولا لأ
1:18:53يأخذ كلما كان هناك داعي لتحديث ابن عمر اذا كان يعني ما يلتفت الى هذا ما يحلفه فاعتبر البراءة لكن عبد الله بن عمر ابى ان يحلف طبعا هذا العلي من ورعه هو ما اراد ان يحلف على مثل هذا
1:19:13وارتجع العبد فصح عنده فباعه بالف وخمسمائة ما شاء الله تقريبا هذا يدل على ابتداء على يعني يعني صحة هذا الشرط هذا الذي يقوي من قول من قال يعني تبقى مسألة انه في الحيوان
1:19:36يعني كما قال الشافعية ان هنا عبد يعني يقاسي الحيوان عليه لكن عند الحنفية وسعوه مطلقا كذلك المالكية على رواية طبعا عندهم والتقييد هذا الذي ذكر ابن تيمية مهم اذا كان يعلم بالعيب وهذا يدل عليه تحليف عثمان بن عمر
1:20:02كان يعلم طبعا هذا غش لا يجوز اذا يعني الخلاصة ان هذا شرط يعني يصح والله اعلم قال ولا بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدوء صلاحها. ايضا هذا من البيوع المحرمة النبي صلى الله عليه وسلم
1:20:28نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها اه لماذا لان الاخوة قبل بدو الصلاة يعني مثلا اه الرطب الان اخضر وتقول انا ابيعك هذا الرطب الذي على هذه النخلة قبل بدو الصلاح
1:20:52لا يأمن من العاهة. يعني قد يكون ايش؟ هناك عاهة فتفسد المحصول مثلا فهذا فيه بيع يعني فيه غرر من هذا الباب يعني هو من صور الغرر فاذا بدا الصلاح جاز
1:21:13طبعا قال جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع فلتقطعها لي او بشرط التبقية هذا كله جائز ما دام انه بعد بدوء الصلاح فهذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحها
1:21:29كما في رواية حتى تصفر او تحمر هنا عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي حتى تزهي يعني اذا احمر او اصفر قال والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة هذه الحكمة
1:21:51قبل بدو الصلاح لا يعني يأمن من العاهة ولذلك يعني انت الان اذا اشتريت هذا التمر قبل بدو الصلاح ثم ظهرت فيه عاهة قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه
1:22:12من هذا الباب يعني حرم هذا البيع طبعا آآ اذا لم يبدوا الصلاح كما قلنا لا يجوز هذا عند الجماهير خلافا للحنفية مع ان الحنفي كثير منهم ايضا مع الجمهور
1:22:29لكن اه جاء عن ابي حنيفة انه يجوزه مطلقا لكن قال الجمهور يجوز في حالتين متى اذا شرط القطع يشترط قطع الثمرة الصالح للانتفاع عرفنا لابد يكون المبيع ايش منتفعا به
1:22:50يعني يقول انا ساشتري هذه الثمار ولو لم تبدو صلاحها. ولو لم يبدوا صلاحها. مثلا يشتري ثمر يعني الى الان اخظر مثلا لكن يقول انا انتفع به للدواب مثلا عندي في المزرعة. مثلا
1:23:07يشترط القطع ما دام اشترط القطع زالت العلة لان خلاص يعني العاهة ما تأتي وهو سينتفع من هذا هذا جائز بالاجماع اذا كان بشرط القطع كما قال هنا جائز بالاجماع. والحالة الثانية ماذا
1:23:24اذا باع الثمرة قبل بدون صلاح مع ماذا مع الاشجار فهنا ايضا يجوز لماذا؟ لان يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا هو الان ما باع الثمر باع الشجر. فالثمر وان ما بدأ فيه الصلاح لكن
1:23:42يدخل تبعا يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قد ابرت يعني التأبير تعرفون اه يعني التلقيح النخل يوضع فيها يعني يعني النبات الذي يكون من الذكر حتى
1:24:04يكون الرطب يعني طيبا من ابتاع نخلا قد ابرت فثمرتها ها للبائع الا ان يشترط المبتاع جوز النبي صلى الله عليه وسلم بيعة يعني النخل نفسها وقت يعني طلوع الثمر
1:24:24قبل ان يعني يبدو صلاح طيب قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن يعني هذا عند الشافعية لا يجوز بيع شيء من الربويات اذا كان رطبا يعني تبيع مثلا رطب برطب
1:24:54عنب بعنب هذا لا يجوز عندهم آآ قالوا لان المماثلة لا تتحقق لان في حال الرطوبة المماثلة غير محققة والجهل بالتماثل كالعلم ايش للتفاضل قالوا المماثلة هنا ما يمكن ان تتحقق لان هذا الرطب اذا يبس قد ينقص وزنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس
1:25:29اذا يبس قالوا نعم قال فلا فما دام انه ينقص وزنه وهذا قد ينقص ما نعرف مقدار النقص تتحقق المماثلة هنا الا اللبن اللبن ما ما ينقص وزنه هذا عند الشافعية وهذا من مفرداتهم الاخوة خلافا للجمهور
1:25:53جمهور العلماء يقولون يجوز ان يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب لماذا قالوا لان هذا الغرر الذي تتكلمون عليه هنا يسير جدا ما دمنا اني انا وزنت مثلا الرطب هذا هذا كيلو بكيلو مثلا
1:26:19او مثلا اه يعني عنب من نوع عنب من نوع اخر لكن طبعا اذا كان نفس الشيء مثلا بمثل او مثلا آآ رطب بعنب يعني فانا وزنت هذا بهذا وبجنسي الجنس
1:26:49فطبعا الجمهور قالوا هنا يعني عدم التماثل هذا الذي تتكلمون عنه امر يسير جدا يجوز عندهم بيع الرطب بالرطب آآ نعم فالتفاوت يسير ما دام الغرر يسير كما تعرفون يشددون مسألة الغرر
1:27:14لكن عند الجمهور لان هذا جائز وحديث اين قصر اينقص رطب اذا يبس هذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع او عن شراء الرطب بالتمر طبعا هنا اه يعني ما تتحقق المماثلة
1:27:34لانه ما تعرف وزن الرطب لكن الان اه الجنسان متحدان حتى اذا يبس ونقص وزنه هذا يعني ينقص وزنه تقريبا بمثل مقدار يعني ما يقابله الامر يعني يسير جدا. فهنا الجمهور يجوزون مثل هذا
1:27:57نعم والله اعلم طيب لعلنا نقف عند السلم الا اللبن يجوز كما قلنا لان يعني ما يحصل له حالة اخرى يعني ويظل على حاله ما ييبس مثلا حتى نقول ان
1:28:20يعني تكون المماثلة غير معلومة اي نعم لذلك هم قالوا لانه يجوز بيع بعضه ببعض ان لم يجبن فلا يجوز عندهم بيع الجبن بمثله للجهب المماثلة لكن هذا كما عرفنا غرر يسير وهو جاهز عند الجمهور
1:28:40والله اعلم طبعا هو ذكر في الحاشية هنا مثلا لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار هذا ما له علاقة بالهذا لكن شوف الغرر عندهم الى اي درجة توصل عندهم يعني
1:29:12قد يكون هذا يعني اي نعم هذا يعني يدخل في اصله ربوي مثلا لكن يقول لك لما اختلفت النار قد يكون يعني هنا اثرت في مقداره مثلا يمنعون مثل هذا
1:29:33ايضا هذا يعني غير صحيح كما عرفنا لان عند الجمهور ان هذا جائز ان الغرر يسير جدا معنا ما يتعلق بيع المزابنة والله اعلم لا ما يدخل في هذا طبعا موصوف في الذمة
1:30:24عند عامة العلماء هو جائز وكيف سبب الحديث هو حديث حكيم طبعا لابد يعني من تأويل هذا بمعنى لا يعني يؤدي الى تحريم بيع موصوف في الذمة. طبعا لا لابد لان هذا بيع منصور في الذمة باجماع العلماء جائز
1:30:55ما يمكن يعني تضرب حديث باجماع ايوة يعني مثلا يقول اه اه يعني اما يكون مثلا بدون اه وصف او مثلا مثل ما عرفنا في طوابق ان يعني لا يقدر على تسليمه او
1:31:12في مخاطرة مثلا او مثل ما ذكرت يعني عين معينة مثلا يكون قد باع عين معينة وبعدين راح يجيبها سيأتي معنا في السلم مثلا لان السلم بيع موصوف في الذمة
1:31:29فاذا عين قال انا بجيب لك مثلا بعد سنة من المزرعة الفلانية المحصول الفلاني. ولا هذا حرام يبطل السلم. لانه عينوا اذا عين ممكن سبحان الله المزرعة هذي ما تنتج شيئا مثلا
1:31:45لكن انا ابيع لك مثلا يعني مثلا خمس مئة كيلو من من التمر. انا ما قلت لك من المزرعة الفلانية والمزرعة الفلانية اني اجيب لك هذا