استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح متن أبي شجاع ١٦ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

0:03ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:16واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سنواصل مراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية وصلنا الى باب الحوالة قال وشرائط الحوالة اربعة رضا المحيل وقبول المحتال. وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق
0:40ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل الحوالة هي انتقال الدين من ذمة الى ذمة ذكر هنا انها من باب بيع دين بدين لكن استثنيت من النهي
1:05للحاجة اليها وان كان آآ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى يذكرون دائما انه ليس الشريعة اه شيء على خلاف القياس فهي ليست من باب اه بيع الديون هنا وانما هي من باب
1:22الارفاق واستيفاء الحق من باب تسهيل قضاء الدين وهذا هو الصحيح عند الحنابلة والمعتمد عند الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية يذكرون هذا المعنى سورة الحوالة مثلا يعني اه مثلا انا اطالب مثلا محمد
1:50آآ بيدين آآ يعني فهو يقول لي وفي الوقت نفسه يعني آآ نعم آآ هو يطالب احمد يقول لي خالد اذهب الى اه نعكست اذهب الى احمد وخذ حقك منه
2:19مثلا فهو عليه دين الان. فيقول لي اذهب الى احمد وخذ حقك منه فهو يعني محيل يعني يحيلني انا انا المحال او المحتال المحال عليه الى احمد المحال عليه فهذه هي الحوالة. من باب التيسير في قضاء الديون
2:41النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم طيب ايش المخرج من هذا؟ من المخارج ومن التيسير في قضاء الديون؟ قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه هذي الحلاوة الحوالة اذا اتبع احدكم على مليء
3:01يعني اذا يعني محمد قال لي يا خالد اذهب الى احمد ومليء عنده يعني غنى وانا اطالبه بدين اذهب خذ حقك منه قال فليتبع هذا فيه تسهيل لقضاء الديون فهي فهي اذا انتقال الدين من ذمة الى ذمة
3:24قال شرائط الحوالة اربعة رظا المحيل وقبول المحتال. هنا في الشرح جعلهما شرطا واحدا آآ رضا المحيل والمحتاج رضا المحيل قال وجه طبعا رضا المحيل عند جماهير العلماء. اما الاربعة يشترطون رظا المحيل
3:52اه فالان محمد يحيلني على احمد فلابد هو ان يرظى اولا قال آآ لان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء والاشتراط آآ رضا المحيل ان الحق الذي عليه
4:13اهله قضاؤه من حيث شاء. يعني اما ان يعطيني مثلا الدين كاش مثلا نقدا او هيقولي اذهب الى فلان او اذهب الى فلان هذا من حقه هو. لابد ان يرظى هو
4:26وجه رضا المحتال لابد هنا اشتراط رظا المحتاج يعني انا لابد ان ارضى بهذا قال ان حقه في ذمة المحيل يعني انا حقي في ذمة محمد ليس في ذمة احمد
4:42فلا ينتقل الا برضاه وقالوا الذمم تتفاوت. يعني ممكن اجد سهولة عند محمد ما اجده عند احمد واقول لكم ان شاء الله ما شاء الله فيكم الخير لكن مثلا وانا ممكن اقول انا لا اثق بفلان واثق بك. لماذا تحيلني على غيرك؟ اعطني انت حقي. ان تذهب الى فلان خذ منه دينك واعطني
5:06اه يعني اه حقي مثلا فلابد من رضا المحتال من رضا المحتاج او المحال هذا عند الجمهور اه خلافا للحنابلة. كما عرفنا الحنابلة آآ يقولون يجبر على قبول الحوالة لا يشترط رضاه
5:29هذا من محمد احالني قال اذهب يا اخي حقك موجود خذه عند يعني احمد اه خلاص هو يبرأ وانا اذهب عند احمد فلماذا امتنع فهكذا يعني الحنابلة يعني لا يعتبرون رضا
5:47المحال طبعا هم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر المحال ان يتبع يقبل الحوالة اه لكن الجمهور قالوا هذا الامر من باب الاستحباب الحنابلة جعلوه من باب الوجوب
6:10الجمهور جعلوه من باب الارشاد قالوا لان الاصل كما عرفنا الاصل ان هذا يعني حق لي المحال اني انا يعني ما اطمئن الى فلان واطمئن الى فلان فهذا من حقي
6:26توجهوا الحديث على ان هذا من باب الاستحباب اه والامام مالك رحمه الله تعالى قال هذا ترغيب وليس بلازم وينبغي ان يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اجمل مثل هذه الكلمة! يعني حتى لو
6:45فاول الحديث لكن تأمل تبقى هيبة الامر النبوي هذا ترغيب. مو صحيح يعني نظر الجمهور فيه قوة لان مثل هذه الاحاديث في باب المعاملات لها علل لها قواعد يعني ليست كباب البيوع كباب العبادات يعني الامر التعبدي
7:09آآ هنا الامر معقول الامر الذي ذكره الجمهور يعني فيه قوة فيكون هذا من باب الارشاد من باب الترغيب باب التسهيل في قضاء الديون لكن ينبغي ان يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الامام مالك رحمه الله
7:28ثم ايضا اشترطوا ماذا وكون الحق مستقرا في الذمة يعني كون الدين مستقرا في الذمة نعم يعني الدين المحال عليه الدين المحال عليه يكون مستقرا في الذمة يعني الدين الذي
7:53يطالب به محمد يطالب احمد بدين هذا الدين مستقر في الذمة. ما يحيلني على احمد ويقول انا اطالب بحق. ايش هذا الحق قال هذا جعل الجعالة. وقال من من حصل سيارتي
8:12له كذا وقلت له انا ساحصلها ان شاء الله وقال روح خذ طيب الى الان انت ما حصلت السيارة وهذا يعني دين ليس بمستقر ولا بلازم ولا ولا يؤول الى اللزوم ولا شيء مثلا
8:29على خلاف طبعا لكن هذا مثال مثلا او يعني كما يقولون يعني آآ كتابة العبد مثلا العبد قال انا ساعمل وساؤدي ممكن يعجز نفسه يقول خلاص ما استطيع ان اعمل ما استطيع ان اؤدي
8:45ايضا هذا يقولون ليس لازم او ولا يؤول حتى الى اللزوم طبعا يعني آآ هنا ذكر آآ كون الدين مستقرا اه طبعا ذكر بعض التفاصيل في هذا نريد نفهم يعني
9:13يعني نمر مرور اجمالي لكن مثلا ذكر بعض الامثلة يعني اه لان في خلاف في بعض الصور اه يعني مثلا ايظا تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار نعم قالوا هذا ممكن
9:41يعني محمد يطالب احمد في يعني الثمن لانه لان احمد يعني يجرب سلعة مثلا يعني اشتراها من محمد وما اعطاها الثمن هو دين بالنسبة يعني محمد يطالب احمد بهذا الدين
10:02لكن الان هو يجرب هذه السلعة في زمن الخيار لا يمكن هذا قالوا هذا دين يؤول الى اللزوم يؤول الى اللزوم وهكذا يعني الديون تتفاوت وربما سيأتي معنا ايضا في باب اخر يعني تفصيل اكثر في دون مستقرة وما
10:26يؤول الى اللزوم لكن يعني نعرف ان الديرن الذي يعني غير مستقر ولا يؤول الى اللزوم يعني هو يعني في مخاطرة او يعني آآ يعني آآ يمكن ان يعني آآ يسقط او ما احصل حقي عنده فهذا الذي
10:47يعني لا يصح فيه لا لا تصح الحوال فيه طبعا هو الصور تختلف يعني يختلفون فيها الفقهاء والله اعلم طيب المثل هنا مثلا قال تجوز الحوالة بالاجرة او بالصداق قبل الدخول
11:11يعني امرأة اه احالة رجل يطالبها لا تذهب الى زوجي هذا يعني قال لي المؤخر كذا والى الان ما دخل بي قبل الدخول فهنا يعني هنا صحح اه يعني الحوالة قال لان هذا دين يؤول الى اللزوم لان لكنه غير مستقر
11:32افرض الزوج طلقها وقال خلاص ما مثلا ما دخل بها او او يعني ما طالها مثلا واعطاها يعني يعني اذا ما دخل بها بيكون النصف مثلا فما بيكون الحق كاملا يعني
11:52بعضهم يصحح لانه يؤول الى اللزوم وبعضهم يعني لا يصحح الحوالة هنا لانه يقول هذا غير مستقر والله اعلم لكن الظاهر عند الشافعي وانه ذكر في المتن. ان كون الحق مستقرا في الذمة
12:12يعني هنا الذي جرى عليه النووي وكذلك الشارع هنا ذكروا هذا ان المذهب يعني انه اذا كان يؤول الى اللزوم آآ حتى لو كان غير مستقر يعني يصح تصح فيه الحوالة لان الحوالة كما ترى فيها ارفاق فيها تيسير
12:36يعني ويتساهل في هذا ثم هو يرضى هو في النهاية كما عرفنا المحال آآ يعني هو صاحب الرضا اذا رضي بهذا هو لا اذا قل هذا الدين ضعيف هذا غير مستقر يمكن ما يثبت
12:59فمن حقه ذلك طيب ثم قال واتفاق آآ ما في ذمة المحيل والمحال عليه. يعني اتفاق الدينين وهذا ايضا يشترطه الجمهور خلافا للحنفية يتفقان ايش؟ في الجنس والنوع والحلول والتأجيل
13:22طبعا هنا اه ممكن ان يحول بالناقص مثلا اذا كان هو يطالبه باقل لا بأس وسيستوفي حقه ويبقى يعني الزائد يعني يطالب محمد احمد كما عرفنا بالزائد مثلا اما اذا كان
13:57يعني اكثر فما يستوفي الحق كاملا يعني والله اعلم هم يشترطون هذا اتفاق الدينين ممكن يتفق مثلا على انني استوفي منه كذا مثلا الله اعلم يعني طيب ثم قال وتبرأ بها ذمة المحيل
14:35يعني ده محمد احالني على احمد قال اذهب خذ الدين منه خلاص هو برأ ذمته فهذا معنى الحوالة انتقال الدين من ذمة الى ذمة انتقل الدين من ذمة محمد الى ذمة احمد. ما هو طالب محمد. انا اطالب احمد. مع ان الدين اصلا على محمد. انا اطالبه هو
14:58لكن بالحوال ما دام انا قبلت بالحوالة خلاص يصبح آآ يعني الدين في ذمة احمد ونقل الذم يعني آآ يعني اه الدين من ذمته الى ذمة احمد انا اطالب احمد
15:15ولذلك قال وتبرأ بها ذمة المحيل طبعا هم يذكرون مسألة تتمة لهذه في هذا الفرع ذكرها المحال عليه انكر او افلس مثلا فهل انا ارجع الى محمد مرة اخرى؟ ارجع الى المحيل اقول له انت احلتني على انسان وبعدين افلس
15:41هذا طبعا في خلاف بين العلماء طبعا الشافعية والحنابلة يقولون ليس له ان يرجع لان الحوالة اما بيع واما استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع خلاص يعني انت قابلت بالحوالة هذه عقد
16:01انتقلت يعني انتقل الدين من ذمتي الى ذمة احمد خلاص انت ما تطالبني بشيء شرعا ما تطالبني بشيء صحيح يعني اه كان الدين في ذمتي لكن الان ما اصبح في ذمتي
16:15هذا عند الشافعية والحنابلة طبعا في البخاري تعليقا عن ابن عباس انه قال لا يرجع على صاحبه اذا هلك المال عند المحال عليه قال لا يرجع هذا يعني ذكره البخاري في باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة
16:41يعني هذا صحيح عن ابن عباس علقه البخاري في المقابل عند المالكية ويعني والحنفية كذلك يعني يقول مالكية لا يرجع الا ان يكون المحيل غره. يعني خدعه قال فلان امين وكذا ثم تبين انه مماطل او انه مفلس او كذا
17:10والحنفية كذلك قالوا يعني الاصل طبعا هو عدم الرجوع الا قالوا ان مات المحال عليه مفلسا او جحد الحوالة يعني هنا قالوا يرجع طبعا هذا يروى عن عثمان انه حكم بالرجوع
17:28لكن البيهقي ظعف الاثر طبعا هم يقيسونه على الرد بالعيب او التدليس في المبيع قالوا هذا يعني فيه رجوع فكذلك هنا وشؤون العثيمين اعتمد القول اولا انه لا يرجع لان قال
18:05يعني برئت ذمة المحيل وهذا عقد اخر هو رظي به الان مثلا لو اعسر بعد ذلك مثلا او حصل له طار يعني ما غره. يعني هذا ايضا يعني الله اعلم يعني القول هذا بانه اذا غره خدعه صحيح. يعني من حقه الرجوع لان هذا ما تقره
18:27يعني الشريعة يعني يكون هذا كأنه تكون حوالة باطلة يعني يعني انت خدعتني انت يعني هنا في غش وهذا يعني غير معتبر. اما اذا حالا احالة صحيحة وبالفعل كان عنده سداد وكذا ثم طرأ طارئ
18:48واعسر او افلس فهنا يقوى القول بعدم الرجوع لا يرجع. هذا يعني الظاهر من كلام الشيخ ابن عثيمين هذا التفصيل هو ذكر هذا ثم قال لكن لو اعسر بعد ذلك
19:02فلا يرجع لانه بارئ الذمة المحيط والله اعلم هذا ما يتعلق بالحوالة ثم ذكر الضمان قال ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها الظمان ضم ذمة الى ذمة التزام الحق
19:29يعني مثلا محمد عليه دين فانا اضم اضم ذمتي الى ذمته انا اضمن اقول يعني القاضي او صاحب الحق خلاص انا اضمن دين محمد علي دينه فانا اضم ذمتي الى ذمته
19:49فيكون صاحب الحق يطالبني وطالب محمد ضم ذمة الى ذمة. فالذي يضم هو الضامن ومحمد يكون مظمون عنه اه تلاحظ الحوالة نقل الحوالة نقل ذمة الى ذمة لكن هنا ضم
20:12قال ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها هنا طبعا هو يذكر في الشرح طبعا وخلينا نذكر الادلة اولا طبعا ذكر قال دليلها ولمن جاء به حمل بعير اه ولمن جاء بحمل بعير هذا عقد ايش
20:35هذا جعالة وانا به زعيم هذا ايش هذا الضمان وطبعا الضمان ايضا يطلق عليه كفالة ايضا طيب يعني كفالة بالمال هي الظمان هنا لكن الكفالة ستأتي ايضا في باب مستقل. يعني يغلب الاطلاق على الكفالة بالبدن او بالنفس يسمونها كفالة. اما بالديون يسمونها
21:03طيب قال وانا به زعيم يعني انا آآ اضمن اني يعني اتي بهذا الحمل حمل بعير وقال عليه الصلاة والسلام العارية مؤداة والزعيم غارم. والزعيم يعني الظامن غارم يتحمل الدين
21:23قال وفي صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام اوتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير قال ثلاثة ثلاثة دنانير
21:38ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم طبعا هذا كان قبل ان يوسع على المسلمين. ثم لما فتحت الفتوح كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي الديون عن اصحابه من بيت المال يصلي عليهم
21:53قال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه هذا الضمان علي دينه فصلى عليه وفي رواية رواية للنسائي قال ابو قتادة انا الكفيل به
22:10طبعا ويذكر شروط ومسائل لكن نحن الان نذكر ما ذكره في المتن قال يصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها آآ فاذا شرط هنا في الدين ان يكون ثابتا وقت ضمانه
22:32يعني ان اذا كان مستقر اصلا سيكون ثابتا ما يكون دين في المستقبل اه او لم يجب بعد يعني مثلا فلان مثلا اه قال ساقرض ساقرضك مثلا غدا كذا آآ هنا يعني عند الشافعية
23:00اذا كان هذا في المستقبل لكن مثلا قلت اه هات ضامن يضمن عنك مثلا سداد الدين وهنا قال الشافعي ما يجوز الظمان هنا في هذه الصورة لان الدين الى الان ايش؟ غير ثابت اصلا
23:18مم يعني قالوا الضمان ما يتقدم يعني اصل العقد ما يتقدم اصل العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب. وان جرى سبب وجوبه هنا كضمان نفقة المرأة غدا كضمان نفقة المرأة غدا
23:38طبعا هذا سيذكره بعد ذلك لكنه ذكره هنا طيب لا بأس ويشترط كونه لازما او يؤول الى اللزوم ولا يشترط الاستقرار تأمل مع ان هنا في المتن ايش قال ضمان دول مستقرة
23:59لكن هنا رجع وقال ايش؟ لا يشترط الاستقرار لان يعني الاستقرار اه يعني حالة يعني ممكن تكون ضيقة مثلا يعني الاستقرار مثلا آآ يعني انت اذا قبضت المبيع يعني لكن المشتري ما ادى الثمن للبائع
24:26يكون هذا دين على المشتري لكنه مستقر. يعني خلاص اصبح يعني يجب عليه ان يوفي بهذا الدين يعني ما يسقط شيء الا ان يعني ليس يعني له الخيار في اسقاط هذا الدين
24:45خلاص استقر الدين هنا المهر بعد الدخول مثلا القرض هذي دول مستقرة لكن ايضا الدائرة اوسع من هذا يعني ممكن ايضا يكون الظمان في الديون التي تؤول الى اللزوم طبعا عندنا في المقابل مقابل مستقر دين يعني ليس بمستقر ولا يؤول الى اللزوم
25:09يمثلون بدين الكتابة كما قلنا مثلنا قبل يعني العبد اذا قال انا طلب من سيدي الكتابة كما تعرفون قال انا اتركني اعمل حتى احرر نفسي يمكن يعجز نفسه فهذا دين غير مستقر
25:28وبعضهم يمثل بايش جعل الجعالة وبالفعل وان كان هذا فيه خلاف جعل الجعالة مستقر ولا لا لكن يعني واضح ان الله اعلم غير مستقر يعني لان مبنية على يعني آآ انها عقد جائز من الطرفين
25:47يعني هذا الذي تكفل انه يأتي قال انا خلاص هونت ما اريد ان ان ابحث عن سيارتك او الاخر قال لا خلاص ما اريد احدا يبحث عنها يسقط آآ لكن الذي يؤول الى اللزوم
26:07قال مثال ما يؤول الى اللزوم كالثمن في زمن الخيار. كما عرفنا يعني اذا كان واشترى سلعة وما اعطاها الثمن لكن قال له انا ساجرب هذه السلعة اعطني خيار ثلاثة ايام
26:22هنا تلاحظ يعني في احتمال يسقط الدين. نقول لا ما اعجبتني السلعة ورجع السلعة ويأخذ ماله او اقصد ما يعطيه يعني ما له ما يعطي شيئا وما يكون عليه دين
26:41لكن يعني يقولون يعني ما دام انه يعني هو الان في زمن الخيار يعني ان هذا الدين سيؤول الى اللزوم ذكر في الهامش اذا كان الخيار المشتري وحده يؤول الى اللزوم
27:03وهكذا يعني الاجرة قبل انقضاء الاجارة ممكن فاذا مثل هذه الديون ايضا التي تؤول الى اللزوم يعني يصح فيها الضمان لان الضمان في النهاية توثقة يعني الامر ايظا فيه واسع
27:48ننتبه انه هو ذكر في الامرين الاستقرار في باب الحوالة في باب الحوالة وفي باب الضمان لكن تجد يعني نفس الشافعية يوسعون ويذكرون الديون التي تؤول الى اللزوم يعني يجوز فيها الضمان ويجوز فيها الحوالة. والله اعلم
28:11وهذا قول جمهور. الجمهور كذلك يوسعون في هذه الديون طيب وكذلك قال ان يكون ايش؟ الديون اذا علم قدرها اذا علم قدرها فهل يصح ضمان المجهول قال خلاص يعني واحد يطالب
28:30محمد بدين فقلت خلاص علي دين ما ادري كم دينه قلت علي دينه خلاص لا تطالبه لا تزعجي بالسؤال مثلا هل يصح ضمان شيء مجهول طبعا عند الشافعية قالوا اذا علم قدرها يعني ما يصح
28:47لابد ان يعلم وهذا عند الشافعي في الجديد خلافا للجمهور. جمهور العلماء يقولون يصح ضمان المجهول لان هذا الظمان تبرع تتبرع يصح انسان يتبرع بشيء غير معلوم يقولون يعني ان يكون مآله الى العلم. يعني في النهاية لابد ان يعلم
29:10وقول جمهور يعني اقرب لان كما عرفنا هذا تبرع وليس فيه يعني معاوضة آآ يصح طبعا هو ذكر انها مبنى الخلاف ان هل الضمان مبني على ان البراءة تمليك او اسقاط
29:28قلنا تمليك هذا عند الشافعية فلا تصح البراءة من المجهول وان قلنا اسقاط صح الابراء عن المجهول. هنا عرفنا قبل ان لاسقاط اقرب طيب ثم قال ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه
29:48اذا كان الضمان على ما بيناه يعني الان انا ضممت ذمتي الى ذمة يعني اه المظمون عنه وصاحب الحق للمستحق ان يطالب الاصيل والظامن وهذا يعني قول جماهير اهل العلم
30:08هذا قول جماهير اهل العلم والشافعي والحنابلة ورواية عند المالكية قالوا الاصيل لان الدين باق عليه. وضم ذمة الى ذمة. فالدين باقي. وممكن يطالب الاصل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي قتادة حين وفى دين الميت الان قد بردت جلدته
30:30نشوف تعليق الشارح انا لله وانا اليه راجعون مما اكتسبناه في ذممنا يعني سبحان الله نسأل الله العافية نسأل الله يعفو عنا وهذه الرواية طبعا بعضهم يضعفها النهجات من طريق ابن عقيل. ابن عقيل
30:49اه اه يعني ما يؤخذ بتفرداته في الاحكام اه لكن يعني هي تندرج في القصة والله اعلم. يعني احيانا تساهل اذا كانت قصة وجاءت بروايات رواه الامام احمد والحاكم البيهقي من طريق بن عقيل حسنه الشيخ الالباني الارواء
31:09قال واما الظامن فلقول شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم غارم فمن حق صاحب الحق ان يطالب الضامن ايضا قال ولنا وجه كمذهب مالك. هذا المشهور المالكية عند المالكية
31:27اه وهذا وجه عند الشافعية انه لا يطالب الضامن الا بعد عجز المضمون عنه صاحب الحق ما يطالب الظامن. وانما يطالب الذي عليه الدين. يطالبه اه يعني اللي اخذ منه الدين
31:42اذا عجز بعد ذلك ينتقل الى الضامن طبعا شيخنا عثيمين قال رجحه الشيخ بن سعدي وعليه عمل الناس اليوم. يعني من حيث العمل بالفعل اذا قلت انا اضمن دين عن فلان يذهب ها فلان انت عندك ما عندك؟ اذا قال خلاص ما عندي يذهب الي. يعني هذا عليه عمل الناس اليوم
32:03قال اما المحاكم فعلى القول الاول يعني الكل ما دام تتعهدت انك انت تضمن الدين عن فلان انت مسؤول عن هذا طبعا قال لكن لو اشترط فيجوز هذا شيخ ابن عثيمين قال لكن هذا الشرط في المذهب يخالف مقتضى العقد فلا يصح
32:28شاهد ان يعني يقول جمهور والله اعلم يعني اقرب ما دام ان هذا ضم ذمته الى ذمته فلا يطالب هذا او هذا يعني له الحق في هذا طيب ثم قال
32:47واذا غرم الضامن نعم يعني الضامن الان دفع الدين. انا دفعت الدين. مثلا عن محمد رجع على المضمون عنه اذا كان الضمان والقضاء باذنه يعني انا الان سددت الدين عن
33:10محمد هل المضمون عنه آآ هنا قال يجوز ان يرجع على المضمون عنه يعني ارجع الى اسف انا الان نعم سادة اه الدين مثلا نعم سددت الدين عن محمد مثلا
33:34اعطيت احمد نعم مبلغ من المال وخلاص سددت الدين عن محمد ثم انا الضامن ارجع الى محمد. اقول له ترى انا اعطيت محمد عشرة الاف اعطني العشرة لكن متى اذا كان الظمان والقضاء باذنه اذا هو
33:52قال لي انا ادلك انك تسدد ديني ان ان يعني اذلك في الضمان وفي ان تقضي عني الدين. وفي اداء الدين وقالوا هنا يرجع يجوز له ان يرجع طبعا اخوة هذه المسألة فيها تفصيل
34:11اولا اذا كان الظامن قد ادى الدين بنية التبرع فلا يجوز له الرجوع قولا واحدا بالاجماع. يعني اذا انا تبرعت واديت الدين عن محمد رحت وسددت الدين يا خالد ليش سددت الدين؟ قلت والله الحمد لله ما بيننا هذي الفلوس وكذا. خلاص
34:32هذا اه الان ليس من حقي انا ارجع مرة اخرى. اقول له يا محمد والله انا محتاج وانا سددت عنك الدين وانا استحق ماما ما اطلب منه يعني تبرعا لا اقول له لا انا هذا حقي اعطني لا ليس من حقك انت تبرعت خلاص كيف ترجع في الصدقة او في هذا المعروف
34:51فاذا تبرع هذا قولا واحدا لا يجوز الرجوع. لكن اذا انا نويت يا محمد انا انت لما قلت لي سدد عني الدين انا نويت اني اسدد عنك لكن اخذ حقي هذا حقي انا
35:06طبعا الاخوة عند المالكية انه يجوز الرجوع له الرجوع مطلقا في كل الاحوال. اذن ولا ما اذن ما دام اني انا يعني بنية الرجوع اقصد ما دام ان نوى الرجوع
35:21انا نويت الرجوع الى يعني محمد فانا من حقي هذا لي الرجوع قال وهذا رجعه الشيخ ابن عثيمين قال لانه ادى عن غيره دينا واجبا. انا اديت عنك شيء واجب فمن حقي هذا الامر. وانا نويت اني ارجع انا ما كان في نيتي انا
35:40يعني تفضلا واتبرع عنك لا. انا اديت هذا وانا في نيتي اني ارجع انا الان مثلا سادت عنك الدين الحال حتى ما يطالبك الان لكن خليها بيني وبينك على ايام اقساط مثلا
35:55لكن هذا من حقي هذا عند المالكية طيب الشافعي ايش يقولون الشافعي يقولون ممكن آآ نقسمها عندهم تفصيل طبعا طويل في الشرح لكن نقسمها قسمين الشافعي يقولون اذا اذن في الضمان
36:15والأداء لأن فيه يعني امرين يقول لي محمد انا اذنت لك يا خالد ان تكون ضامنا لي. هذا واحد طيب واذن ان اضمن لكن الى الان ما قال لي اذهب
36:29اقضي الدين عني الامر الثاني ان يقول لي اذهب اقضي الدين خلاص اي يأذن لي في الضمان ويأذن لي في القضاء فاذا اذن لي في في في الضمان والقضاء قالوا هنا يرجع
36:46من حقي ان ارجع اليه كذلك قالوا اذا اذن لي في الضمان فقط. يعني قال لي انا ااذن لك يا خالد ان يعني تضمن عني ديني خلاص انا فهمت خلاص انا اضمن عنك الدين ذهبت وقضيت الدين بدون ما يقول لي اذهب اقضي
37:06ايضا قالوا هنا من حقي ان ارجع يعني انا اديت عنك شيء واجب طيب هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا لم يأذن لي انا انا ذهبت من نفسي قلت والله محمد فلان يطالبه
37:24خليني اقضي عنه صرت قضيت عنه وانا في نية ارجع اريد حقي انا فلما ذهبت الى محمد قلت يا محمد انا قضيت عنك الدين عطني العشرة الاف اللي انا قضيتها عنه قال والله انا ما قلت لك
37:36محد قال لك تروح تسدد عني قلت كيف انا الان ما نويت تبرع انا نويت ان ارجع اليك قال انا ما اذنت لك خلاص سقط ديني فعلت من نفسك انا ما لي علاقة
37:51انا فلان بيني وبين فلان انت ايش دخلك قالوا ما ما يلزم فاذا يعني اذا كان بدون اذن ضمان ولا في القضاء قالوا ايش ما ما يرجع طيب وكذلك قالوا اذا اذن له في القضاء
38:14هذا عند الشافعية اذا اذن له في القضاء ولم يأذن له في الظمان وما قال لي انا اذنت لك ان تكون ظامن عني يا خالد ايش رايك تقظي عني دين اللي يطالبني به فلان قلت خلاص تم وذهبت وقظيت الدين
38:34وبعدين لما رجعت قلت يا محمد انا يعني اريد حقي ليس من حقك تطالبني ليش ؟ لك انا ما قلت لك انت تظمن لي. تظمن عني انا قلت والله اذا بتروح تقظي بس قظاء انا اذلك في القظاء فقط
38:51اه هنا عند الشافعية لا يرجع عند الشافعية لا يرجع. وهذا فيه اشكال صراحة لذلك مذهب الحنابلة ما يفرق مثل هذا التفريق بين القضاء والضمان يعني القضاء والضمان التفريق بينهما في هذا الاشكال لان الان انت اذا قلت لهذا اقظي عني الدين كانك تقول خلاص انا
39:12يعني رضيت انك ايش يعني ان ان انت تكون ضامن عني وتقضي هما واحد يعني هم يعني قالوا آآ يعني فرقوا قالوا اذا اذن في الضمان يرجع اما اذا اذن في القضاء ما يرجع قالوا آآ الضمان ينتج عنه القضاء. اما العكس لا
39:34لكن هذا التفريق فيه ما فيه لذلك يعني عند الحنابلة انه اذا اذن يعني طبعا فيهما او في الضمان وحده او في القضاء وحده يرجع. وهذا ايضا مذهب الحنفية والحنابلة. ونحط معاهم المالكية لان المالكية اصلا عندهم الرجوع مطلقا
39:52ستلاحظ ان الجمهور ما يفرقون بين الضمان والقضاء لكن مسألة اذا ما كان هناك اذن اذا ما كان هناك اذن يعني فعند المالكية هم الذين يقولون يرجع اعتبروني انا ادي عن شي واجب لازم اه يعني تعطيني ما دامت نويت ان انا نويت الرجوع
40:14وعند الباقين اذا كان بدون اذن ليس من حقه ان يرجع عند الشافعية والحنابلة والحنفية يعني قل انت انت سددت الدين من نفسك انا ما لي علاقة فيعني هذا تصوير المسألة واقوال الفقهاء فيها
40:40اي نعم تبرع بالاجماع هذي. ايه ها كيف المالكية آآ نية التبرع يعني فعندهم يجوز له الرجوع آآ اذا كان هم يكونوا الرجوع حتى بنية اذا نوى ان يرجع هذا من باب اولى طبعا عندهم
41:04لا لا لأ آآ اسف اسف حتى المالكية يقول لا يجوز له الرجوع يعني اذا كان نية التبرع لا يجوز لها الرجوع استغفر الله انا اخطأ اللي عندي قلنا اذا كان بنية تبرع لا يجوز له ان يرجع خلاصها قولا واحدا حتى عند المالكية. لكن هم قالوا ايش اذا
41:29يعني كان بنية الرجوع. انا ما نويت اتبرع عنك في سداد الدين. انا نويت ان ارجع اليك. فهنا يقول يقول مالكية اذا نوى له الرجوع مطلق اذنت او ما اذنت. يعني باختصار نلخصها كذا
41:43عند المالكية طرف قال اذن او ما اذن له الرجوع وعند الجمهور يشترطون الاذن اذا اذن على التفصيل اللي عرفناه بين الظمان والقضاء لكن يقولون اذا اذن ماذا؟ يعني يرجع اذا اذن؟ نعم يرجع. انت اذنت لي فانا الان اطالبك
42:04لكن تما اذنت لي وليش تطالبه طبعا هو التعليم مثل ما ذكر يعني قال اذا انتفى الاذن في الظمان والاذن في الاداء فلا رجوع لانه تبرع محض يقول يعني مثل محمد يقول لي انت تبرعت عني انا ايش اسوي لك؟ جزاك الله خير لكن خلاص
42:27هكذا قالوا لكن والله في مثل هذه المسائل اخوة يعني قول مالكية ابن عثيمين وفيه قوة يعني لماذا؟ لان يعني ها ادعي لعمل الخير طبعا احسنت يعني هذا يرغب في عمل الخير
42:48اما المقاصد هنا والله اعلم معتبرة يعني المقاصد هنا يعني ذلك تأمل اجمعوا بان نية تبرع ما فيها خلاف لكن هنا نية الرجوع تؤثر في الحكم اه ما دام اني انا نويت ان اؤدي عنك حق واجب
43:03اه يعني ما يقال ان انا ما اديت هذا وفي نيتي مثل هبة الثواب مثلا شوف الهبة قالوا اذا اعطى هبة ونوى ان يرجع يقول انقلبت الى بيع من هذا اعطى هبة لكن انا في نيتي
43:21اني اريد مقابل هذه الهبة شيئا هذي يسمونها الثواب تدخل في باب المعاوظات التي لا تدخل باب الهبات وكذلك هنا والله اعلم ما دام اني انا نويت ان ارجع اذنت ولا ما اذنت؟ انا نويت ان ارجع وسددت عنك الدين اعطني حقي
43:39هكذا والله اعلم طيب قال ولا يصح ضمان المجهول هذا نحن ذكرنا ها ولما قلنا ايش اذا علم قدرها تكلمنا عن ظمان المجهول. طبعا اه قلنا الشافعية هم الذين انفردوا في هذا
44:04يعني لانه غرر والغرر منيون عنه لكن هنا يعني كما تعرفون الاخوة هنا يعني الظمان اقرب الى التبرعات هو من عقود توثيقات لكن هو من الضامن يعتبر تبرع فمثل هذا يعني ما يقال ان فيه غرر
44:28التبرع بالمجهول جائز واحد قال صدق بكل ما في جيبي ولا ادري كم في جيبه يجوز وكذلك ضمان ما لم يجب. كما عرفنا في مثلا آآ لما ذكر بضمان نفقة المرأة غدا
44:46النفقة يعني في كل يوم تتجدد هكذا يعني غدا يعني ما تجب او اذا قال انا ساقرضك غدا كذا. هذا لا يجب ان الجمهور يصححون يقولون يصح. يعني في المجهول وفي ضمان ما لم يجب
45:06هنا الشافعية يخالفون يعني جماهير العلماء في هذا الجمهور يقولون هذا كله تبرع. يصح المجهول يصح ما لم يجب طبعا الشافعي وهنا ايش؟ لماذا قالوا ضمان ما لم يجب لا يجوز
45:20لان الضمان توثقة توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق. كالشهادة الشهادة لكن هذا الاخوة في اشكال يعني طبعا الضمان توثقة بالحق فيسبق وجوب الحق لابد يجب الدين بعدين تقول يعني انا اضمن دين فلان اما الدين مو بواجب كيف تقول انا اضمن
45:48وقاسوه على الشهادة لكن الاخوة في الشهادة لا يتصور انسان يشهد قبل يعني حصول حكم مجلس الحكم لأن امر ملغي يعني ونقول انا اشهد ان فلان فعل كذا. طيب الى الان ما جاء القضاء. لما يقضي يطالب القاضي فلان بالشهادة. فهنا تأتي
46:08هذا محل الشهادة. ما تتصور يعني ما ما لها تأثير يعني الا في مجلس القضاء بعد وجوب الحق اما هنا هذا مجرد ضم ذمة الى ذمة والله اعلم يعني وهي من ثم عرفنا اقرب الى التبرع
46:32يعني انا الان لما التزمت ان ما في ذمة فلان يلزمني انا خلاص وهذا كافي لذلك يعني بن قدامة ذكر هذا قال ضمان ما لم يجب جائز عند الجمهور خلافا للشافعية وحده. كذا قال يعني كأن في اشارة الى
46:52يعني انفراد بهذا والله اعلم ثم قال الا درك المبيع الا درك المبيع اه هذا يسمونه ضمان الدرك يعني ترك المبيع هو ضمان الثمن للمشتري اول ما ابيع للبائع حصلت صفقة وخاصة في الصفقات الكبيرة اللي فيها يعني خوف وكذا
47:23فلان ما يؤدي ممكن المبيع فيه شيء اه مثلا انا يعني المشتري متخوف من هذه الصفقة يقول للبائع انا اشتري منك مثلا يعني هذي السلعة غالية وكذا لكن ايش دراني ان هذه السلعة ما فيها عيوب
47:46وممكن مثلا ما تيسر الخيار مثلا بينهما او كذا او هو على غير ثقة تامة بهذا البائع هو من دولة اخرى ما يدري ممكن يكون اه مسروق هذي للسلعة مسروقة مثلا مستحقة للغير
48:05يقول المشتري بشرط انك اه تجيب لك واحد يظمن لي مثلا آآ مثلا يقول المشتري انا اشتري السلعة لكن اذا حصل اي شيء جيب واحد يضمن لي يعني الثمن نعطيك الثمن الان
48:29لكن السلعة اذا تبين فيها شي جيب لي واحد ايش يضمن لي الثمن يرجع علي الثمن يعين فلان ترى فلان يضمن اذا حصل اي شيء هو الذي يضمن هذا يسمى درج
48:41المبيع درك المبيع او العكس يعني البائع هو المتخوف المشتري يقول انا اعطيك السلعة هذي لكن يعني نعم يعني اظمن لي مثلا يعني هذا يكون اذا ظهر في المبيع انه
49:08يعني مستحق لما يقول مستحق يعني مستحق للغير يعني ان البيع لا يملك المبيع او معيبا او ناقصا بعد قبض الثمن وعند الحنابل يسمونه ضمان العهدة وعند الشافعية ضمان الدرك
49:26قال يستثنى من ذلك تأمل يعني هذا يكون في المستقبل يقول له اذا حصل كذا الان يعني فيستثنى من هذا لماذا؟ قال لان الحاجة داعية الى ذلك. لان المعاملة مع من لا يعرف كثيرا
49:47ويخاف المشتري ان يخرج المبيع مستحقا يعني مستحقا للغير البائع اخذ هذه السيارة مسروقة مثلا وتبين ان هذي السيارة غير مملوكة للمبيع. للبائع قال ولا يظفر بالبائع بعدين البائع يفوت ما يحصل البائع مثلا
50:07سيفوت عليه ما بذله يفوت عليه ما بذله واعطى البائع الثمن يفوت عليه ما بذله فاحتاج الى التوثيق بذلك احتاج الى التوثيق بذلك هذا طبعا عند جماهير العلماء يعني يجوزون هذا وكما تعلم لان الجمهور اصلا يجوزون ضمان ما لم يجب
50:29هذا امر سهل عندهم لكن الشافعية في المشهور عندهم يعني يجوزون هذا هذي الصورة نعم طيب ثم قال والكفالة بالبدن جائزة اذا كان المكفول نعم اه اذا كان المكفول به
50:50حق ادم طبعا الضمان كما ترون يعني في الديون وفي الاموال يعني ممكن تسمى كفالة بالمال انا اتكفل ان اؤدي دين فلان لكن الكفالة يعني هنا عند الشافعية يقولون كفى والكفالة بالبدن
51:11وان كانت الكفالة ممكن تطلق على الكفالة بالمال الكفالة بالبدن لكن هكذا هنا في يعني عند الشافعية المشهور هكذا يطلقون الضمان على امور المالية يعني ممكن تقول الضمان احضار الدين والكفالة احضار البدن
51:29والكفالة بالبدن جائزة متى؟ اذا كان المكفول به حق ادم طبعا المذهب صحته كفالة البدن. لاطباق الناس على ذلك لاجل مسيس الحاجة اليها نعم طبعا هذا علي جماهير العلماء الكفالة بالبدن جائزة عند الجمهور
51:55وان كان بعض الشافعي يذكر ان المذهب يعني ان لا تجوز الكفالة بالبدن نتعلق بعبارة قالها الشافعي قال الكفالة بالنفس او بالبدن ضعيفة بعضهم قال ظعيف يعني في القياس لكنها ثابتة يعني في النصوص والاثار الصحابة لان هذا ثبت عن الصحابة
52:17عمر ابن مسعود وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم يعني الضامن سواء كان ظمن بالمال او ظمن بان يأتي بالشخص قال لن ارسله معكم ايش حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به
52:39هذي كفالة ايش بالبدن الا ان يحاط بكم والذي يعني اعتمده الشافعية هنا انها جائزة الاطباق الناس على ذلك لاجل مسيس الحاجة اليها. فالان تأمل هنا انا ما ضممت ذمتي الى ذمة فلان اني ساؤدي عنه لا
53:05لكن يعني قلت انا اتكفل اذا محمد ما ادى الدين ان احضره في مجلس القضاء مثلا انا ساحضر بدن اما الدين يعني هذا امر اخر قال اه ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول. ما اشترط انا والله كم عليه من ديوان ما لي انا اتي ببدنه
53:31ما لي علاقة كم الدين اللي عليه. لانه تكفل بالبدن لا بالمال طيب هنا ايش قال المذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة اه لادم كقصاص وحد قذف طبعا الكفالة بالديون المالية هذا واضح. يعني اذا كان عليه حق لادمي
53:56يعني آآ من ناحية المال فهذا جائز. يعني عند عامة العلماء هو فلان يطالب بمبلغ فانا اتي به حتى يؤدي هذا يعني هذه صورة الكفالة بالبدن لكن هنا المسألة اخص
54:19عند الشافعي ايضا تجوز يعني كفالة الكفالة بالبدن اه اذا كان الحق حق ادم عموما حتى لو كان غير مالي قالوا قالوا كقصاص وحد قذف. لانه حق لازم وهذا يعني مذهب الشافعي على الابهر ورجحه ابن تيمية خلافا للجمهور. الجمهور قالوا لا لا تصح الكفالة هنا
54:46الكفالة فقط في الامور المالية ديون. اما القصاص قصاص اريحت قذف يعني جل سيجلد فما لك علاقة به انت تأتي به او كذا هذا حق الله تعالى قال لانه حق لازم فاشبه المال
55:07قالوا يعني هذا فيه اعانة على احضاره تأمل اما طبعا تلاحظ هنا هو حق حق لله لكن ايضا هناك يعني ايضا حق ادمي. لان هذا المقذوف يطالب حقه بحقه من القاذف
55:27مثلا اولياء المقتول يطالبون حقهم من القاتل فهنا يعني بالفعل يعني قول الشافعية في قوة والرجح وابن تيمية لان هذا فيه اعانة على اقامة الحدود اه وهذي حدود يعني ليس من شأنها يعني الستر لان حقوق بين الناس
55:47قال اما ان كان عليه حد لله تعالى هنا الحد متمحض لله تعالى فلا تصح الكفالة ببدنه وعن هذا احترز الشيخ بقوله حق ادمي وجه عدم الصحة ان مأمورون بسترها
56:06والسعي في اسقاطها ما امكن والقول بالصحة ينافي ذلك نعم يعني نحن مأمورون يعني ان نتعافى الحدود فيما بيننا والحدود تدرأ بالشبهات ثم هي يعني لا يمكن ان تستوفى من غير الجاني
56:31بخلاف هناك القصاص ممكن هو الان هو انت كفيله تطالب بالدية تطالب بسداد المال مثلا لكن هنا مثلا الزاني مثلا يعني هنا لا تصح الكفالة بالبدن والله اعلم ثم قال وللشركة خمس
57:11شرائط ننتقل الى الشركة والشركة عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع نشترك في تجارة في المال قالوا ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
57:34وقليل ما هم معروفة شركة اه ذكروا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما
57:53يعني تنزع البركة طبعا هذا رواه ابو داوود صوب الدار القطني رسالة هو وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما التقى بالسائب بن يزيد على خلاف قال
58:10مرحبا باخي وشريكي كان شريكه في الجاهلية بن يزيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا باخي وشريكي وكان لا يدارئ ولا يماري هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في
58:30يعني لما كان شريكا مع نقول تأدبا للساعة ابن يزيد هو شريك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يدارئ يعني لا يدفع الحق او يمنع وكذا ولا يماري
58:47طبعا هنا الاخوة طبعا شركة من محاسن الاسلام لان فيها تعاون خاصة تعرفون كثير من الناس عنده مال لكن ما يعرف كيف يتاجر بماله وبعض الناس عنده خبرة وذكاء يمكن ان يتاجر لكن ما عنده رأس مال فعندما يشتري كان
59:06يكون هذا يعني تعاون عن خير وكذلك هذي الشركة طبعا فيها بناء للاقتصاد نعم متن واستغلال لهذه القدرات والمواهب عند الناس وهي نوعان شركة املاك وشركة عقود شركة الاملاك يشترك شخصان
59:28في ملك شي واحد يقول لك هذي السيارة بيننا. هذا البيت بيننا طبعا هذي ما لها علاقة هنا في هذا الباب. شركة الاملاك المقصود هنا شركة العقود وهي ان يشترك اثنان فاكثر في التصرف
59:43من بيع وغير ذلك ويكون الربح بينهما وذكر هنا انواع طبعا هنا ذكر يعني شروط شركة العنان لكن قبل هذا هو ذكر في الشرح نمر سريعا شركة الابدان شركة الابدان قرية باطلة لذلك في المتن ما ذكر ما يتعلق بشركة الابدان
1:00:08شركة الابدان باطلة عند الشافعية. وتصح عند الجمهور ما معنى شركة الابدان ان يشترك جماعة اثنان فاكثر فيما يكتسبونه بابدانهم فيما يكتسبونه بابدانهم مثلا هذي ورش تصليح السيارات دراجات مثلا
1:00:30يشتركون هؤلاء العمال مثلا طبعا على خلاف لكن لو نصل بهكذا الصورة واحد مثلا جاء خبرة انا عندي خبرة في تصريح سيارات وفلان وفلان وفلان. طيب نحن نشترك ونفتح يعني دراج
1:00:46وكل واحد يصلح السيارات آآ في النهاية الربح يكون فيما بيننا مثلا بالنسب بالتساوي او بالنسب بنسب معينة هذا ممكن يعني طبعا الناس جروا على العمل بهذا نقول جماهير اهل العلم على تفصيل فيما بينهم في بعض الامور لكن
1:01:10يعني هذا كما تراه الاصل فيه الجواز الاصل باب المعاملات الجواز ويدل على هذا حديث عند ابي داوود عن ابي عبيدة عن ابن مسعود يقولون في انقطاع لكن ابو عبيدة يعرف احاديث ابيه
1:01:24خاصة في مثل يعني هذه المسائل التي جرى عليها العمل وقال بها جماهير العلماء يقول ابن مسعود اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء باسيرين ولم اجي انا وعمار بشيء
1:01:44لكن اشتركوا في هذا في السلف في سلب هذا الاسير مثلا لكن الشافعية قالوا هذي في فيها غرر يعني هذا يعمل قليلا وهذا يعمل كثيرا هذا كذا هذا يعني لكن الغرر هنا يسير
1:02:01ما دام ان هذا بالتراضي ما بينهم لا بأس بهذا طيب النوع الثاني شركة العناد العنان هي ان يشترك يشترك اثنان او اكثر على يعني فيما في المال ان يشترك اثنان فاكثر يعني في في الاموال كل واحد يحط
1:02:31يعني رأس مال الكل يدفع الكل يدفع ثم ايضا الكل يعمل هنا تسمى هذه شركة عناد وهي صحيحة بالاجماع وكذلك عموم احاديث الشركة وهي مأخوذة من عنان الدابة قالوا لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال
1:02:58المتساوون تلاحظ ان فيها تساوي الكل اشترك بمال الكل اشترك بعمل وكل واحد له حق التصرف لو حق الفسخ وهكذا وهذي الشركة هي التي ذكر شروطها هنا في المتن وللشركة خمسة شرائط هي هذه شركة العنان
1:03:22طبعا يعني المضاربة او القيراط هذا سيأتي معنا ايضا يعني عندنا القيراط اشبه بالشركات لكن هو فصلها آآ هناك في المضاربة تسمى المضاربة او القراء المال من شخص والعمل من شخص ثاني لكن هنا شركة العنان ايش
1:04:18الكل يظع ماله والكل يعمل شروط صحتها ماذا؟ قال ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير على نار يعني على نفط من الدراهم والدنانير يعني تكون الشركة كل واحد يضع
1:04:41دراهم ما ينفع كل واحد يضع سيارات مثلا هذا يجيب سيارة وهذي بسيارة وهذي السيارة ويلا نبيع هذي السيارات فيما بيننا نشترك فيها ونبيعها والعائد علينا جميعا لا يقول ما ما ينفع في العروض. لابد في النقد
1:05:01طبعا التمديد هذي عملية تحويل المتاع او السلعة الى نقد يعني تنظيف المحل يعني اذا مثلا حصل فسخ في الشركة وخلاص. نفسخ الشركة يأتي التنظيم هنا او احيانا يكون مثلا لتقسيم الربح
1:05:23يحول الى هذا السلع الى نقد يعني تباع خلاص يباع المحل بما فيه وخلاص كل واحد يحصل على ماله والسلام عليكم يفسخ العقد لما يقول ناض من الدراهم والدنانير يعني
1:05:41كلمة نبض تدل على ظهور خذ ما نبض لك من دين يعني ما تيسر ما ظهر وكذلك على ناب يعني على الدنانير والدراهم التي هي ظاهرة دنانير ليست يعني قيمتها يعني كذا يعني
1:05:58تكون سلعة او يعني عروض عروض تجارة ونقول هذي قيمتها كذا لا على نبض من الدراهم دنانير ودراهم ظاهرة حقيقية هذا قول الشافعية هنا طبعا وهو يعني قول جمهور يعني يقولون بهذا لكن
1:06:24المالكية ورواية عند الحنابلة يقولون يصح ان تكون الشركة هنا في العروض وتجعل قيمتها وقت العقد هي رأس هو رأس المال تجعل قيمتها يعني هي رأس المال ابن عثيمين قال على هذا هو العمل الان
1:06:44للعمل على هذا القول طبعا الان جماعة يشتركون كل واحد يضع يعني سلعة مثلا او سلع وهكذا طبعا هو كل هذا الباب يدور الذي يمنع يقول هذا فيه غرر ممكن يتنازعون لكن هنا الغرر يسير وهذا مغتفر في الشركات يعني
1:07:08والله اعلم ما دام القيمة معلومة اه كانك تعرف الان رأس المال كم هو انت نسبتك كم من رأس المال؟ لذلك الشافعية هنا قال يجوز عقد الشركة على مثلي تصح في القمح والشعير ونحوهما لان المثلي
1:07:29اذا اختلط بجنس ارتفع التميس فاشبه النقدين الاخوة هم يقولون هو ما يكال او يوزن والمتقوم يقابله والذي لا يكال ولا يوزع المثلي يعني يقال لك شيء تضعه في الكيل او تزنه
1:07:47يكون جنس واحد يعني خلاص اصبح مثل الدينار والدرهم. فاذا الكل وضع مثلا قمح الشركة جائزة هكذا قالوا احترزوا بهذا من ايش؟ من المثلي لان اسف من المتقوم السلع الاخرى
1:08:07لابد ان يكون بينها فروق. لماذا طبعا هذا الاخوة حنتكلم عن زمانهم. الان والله اعلم تعريف المثلي سيتغير لماذا؟ لان الان مع الصناعات الدقيقة ممكن يسوي لك ساعات طقم واحد بنفس المواصفات
1:08:27يعني ما يزيد يعني حجم الساعة عن الساعة الاخرى ولا ملي يعني سانتي اصبحت مثلي من المثليات في الحقيقة يصنع لك مجوهرات كل مجوهرة بنفس يعني وزن الاخرى وشكلها وكل شيء. اصبحت من المثليات
1:08:51هذا ما كان يتصور في الماضي ليش؟ لان الصناعات ما كانت بهذه الدقة يقول لك مثلا واحد يخيط ثوب اكيد يعني مستحيل يخيط ثوبين بنفس التفصيل والمقدار تماما مئة بالمئة. صعب
1:09:07يقول لك هذا مثلي متقوم يقوم هذا بكذا وهذا بكذا لكن الان الامر يختلف يعني المهم فهم احترزوا بهذا لكن كما عرفنا حتى المتقوم ممكن تعرف قيمته فتعرف انت شاركت بكم في هذه الشركة
1:09:31الشرط الثاني قال ان يتفقا في الجنس والنوع ان يتفقا في الجنس والنوع وان يخلطا المالين ان يتفقا في الجنس والنوع هذا ايضا عند الشافعية خلافا للجمهور الشافعي يخالفون الجمهور
1:09:52يعني الكل يشارك بجنس واحد. هذا يضع دراهم الكل يضع دراهم ما ينصح هذا الدراهم وهذا دولارات مثلا او ذهبوا فضة او مثلا شعير مثلا رز لا. الكل يضع جنس واحد يتفقه في الجنس
1:10:10وكذلك طبعا هو كله تعليلهم ان هذا فيه تفاضل وفيه غرر وفيه كذا الشرط الثالث الخلط طبعا ما دام اشترطوا الخلط فلابد اتفاق في الجنس الخلط هذا اشترطه الشافعية خلافا للجمهور ايضا
1:10:28الخلط عند الشافعية يقصدون الخلط الحقيقي فاذا كانهم يتصورون الشركة بان الشركة يعني شركة حقيقية في المال. ما ينفع تقول انا شريك لفلان في المال. وانت عندك مالك وهذا عنده ماله. لا. لابد تخلط المالين معه
1:10:48في خزنة واحدة يكون في مكان واحد بل هم ليس في مكان المالكية يقولون يشترط ان يكون في مكان واحد وان كانوا متميز انا اعرف ان انا شاركت بهذه بهذه الاقمشة وانت شاركت بهذه الاقمشة. متميزة
1:11:07لا بأس لكن عند الشافعية طبعا ما يجوز الشراكة في الاقمشة عندهم. جنس واحد يخلط المال يعني اختلاط تام عند الشافعية طبعا هذا الاخوة الله اعلم يعني ما ليس مقصود الشارع من الشركة هو يعني هذا الامر
1:11:29لذلك عند الحنابلة انه لا يشترط مطلقا. الخلط ما يشترط. يعني ممكن واحد يكون شريك مع فلان وهو عن بعد مثلا ويشتري كان في مال كذا ومال كذا مثلا ويبيعان
1:11:46انا ممكن اه ان اعقد صفقة بيع بمالك انت مثلا وضعت هذه السيارة وان وضعت هذه السيارة وفلان وضع هذه السيارة. وكلنا نبحث عن من يشتري فانا فلان يشتري سيارة يعني الشريك الفلاني الاول
1:12:03وهو حصل من يشتري سيارتي انا وهكذا يكون الربح بيننا مثلا فهذا ايضا كما عرفنا عند الشافعية ازيك يا معنا نفس الشي عند الشافعية ايوة الخلطة يعني مثل ما تذكرون لما قلنا الخلطة خلطة الجوار
1:13:08في بهيمة الانعام يذكرون هذا في في كتاب الزكاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق الا يعني خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهم يتراجعان بينهما بالسوية الخطة لا يعني تأثير
1:13:34اما في التخفيف او في الزيادة فهم يشترطون نفس الشيء خلطة يعني في كل شيء لو تذكرون قالوا في المراح المرعى في الراعي في الفحل. الاتحاد في المشرب في الحالب
1:13:52ايه ده يعني هذا من هذا باقي المذاهب اخف المالكي الراعي والمرأة المهم ثم ايضا قال وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف هذا يعني الشرط الرابع الابن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. هذا عند الشافعية والحنابلة يذكرون هذا
1:14:43طبعا يريد التصرف بما فيه مصلحة الشركة طبعا طبعا هنا ذكر يعني تصرف الشريكة تصرف الوكيل لانه عقد على التصرف كل واحد منهم وكيل عن صاحبه واصيل في نفسه انا اذا تصرفت في مالي انا اتصرف في مالي اصيل
1:15:15واذا اتصرفت في يعني المال غيري في الشركة فانا اكون وكيل عنه طبعا هنا طبعا التصرف هذا يختلف فيه تختلف فيه المذاهب مثلا شايفين دمه لا يبيع بالاجل اذا باع مثلا سلعة ما يبيع بالاجل لازم يستلم الثمن في الحال
1:15:38ان هذا ليس انت ما تتصرف في مالك انت حتى تقبل بالاجل تصرف في مصلحة الشركة لكن هذا عند الشافعية قالوا هذا فيه غرر. خلافا للجمهور يقولون يجوز لان يعني هكذا جرت العادة والعرف في البيع والشراء يكون بالآجل
1:16:00وهكذا يعني طيب الشرط الخامس وان يكون الربح والخسران على قدر المالين الشرط الخامس ان يكون الربح والخسران على قدر المالين طبعا اخوة الخسارة دائما تكون بحسب المال هذا واضح. الكل متفق على هذا
1:16:23يعني مثلا انا وضعت سبعين بالمئة وضعت ثلاثين بالمئة اذا حصلت خسارة تكون بنسب المال بالنسب اللي اشتركنا فيها انا كم وضعت من المال وانت كم وضعت؟ لكن الربح هل يلزم ان يكون بقدر المال
1:16:42دائما هذا عند المالكية والشافعية قالوا الربح يكون على قدر المالين في العمل او تفاوتا يعني العمل قد يكون متفاوت لكن الربح يكون على قدر كل واحد على قدر ماله
1:17:01طبعا هذا صحيح فيه عدل يعني نوعا ما لكن ايضا في المقابل اه القول الاخر لعله اقوى وهو يعني قول الحنفية والحنابلة يقولون صحيح هذا هو الاصل الا انه يجوز
1:17:18اه طبعا عند الحنفي يقولون يجعل بشرط العمل قسطا من الربح. ولكن انا ساعمل زيادة احصل على نسبة ربح كذا هذا جاهز عند الحنفية بل الحنابلة يجوزون اشتراط يعني خلاف هذا
1:17:35يعني لو انا وضعت عشرين بالمئة لكن قلت انا ربحي خمسين بالمئة من من الربح يعني انا رأس المال اللي وضعته عشرين بالمئة. لكن اربح اكثر مثلا وهذا وضع ثمانين بالمئة ويربح مثلا خمسين بالمئة
1:17:51عند الحنابلة يقولون هذا جائز وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين الاختلاف الاسباب يعني اسباب الربح تختلف قد تكون راجعة الى المال صحيح. قد تكون راجعة الى الخبرة فلان عنده خبرة
1:18:08قد تكون راجع الى العمل هذا يعمل اكثر من هذا وكذلك يقاس على المضاربة ما دام ان هذا جائز في المضاربة وطبعا هناك يجوزون هناك لان هناك الواحد اللي الذي دفع فيمكن يتفقان
1:18:28يعني فلكن هذا ايضا فيه قرب من المضاربة وهذا اقرب والله اعلم لان بالفعل كما ذكر الشيخ عثيمين عن الاسباب تتفاوت يعني والله اعلم ثم قال اه ولكل منهما فسخوها متى شاء ومتى مات احدهما بطلت
1:18:51عقد الشركة كما تعرفون الاخوة يعني عقد جائز الطرفين جائز من الطرفين كما ذكر عندك في الهامش عقود جائزة من طرفين وجائزة من طرف واحد لازمة يعني كما تعرفون العقود اما لازمة او جائزة لازم
1:19:13يعني يعني الذي يعني اذا حصل تفرق يعني هو يكون جائز ما دام في المجلس كما عرفنا خيار المجلس لكن اذا خلاص انتهى الخيار اصبح عقد لازم ما تستطيع والله انا اشتريت الان هذي سيارة ورجعت البيت وكل شي بعدين اقول لا والله انا غيرت رأيي اريد ارجعها
1:19:38ترجع حبيبي برضا يعني باختيارك انت فقط لابد الطرف الاخر يعني يوافق لكن الشركة لا الشركة عقد جائز من الطرفين. كل واحد بامكانه ان يفسخ لانه عقد ارفاق مثل الوكالة
1:20:05نعم هناك اه عقد يعني جائز من طرف ولازم من طرف ذكرها في الهامش قال الرهن مثلا جائز من طرف يعني صاحب الحق لكن الراهن يعني اصبح لازم ما دام انا دفعت الرهن خلاص اصبح هذا لازم بالنسبة لي لكن
1:20:35ما استطيع ان اتراجع لكن الطرف الاخر في حقه جائز هنا قال جائز من الطرفين قال لكل منهما فسخه كل واحد يستطيع ان يعزل نفسه وعزل صاحبه صاحبه يعني كأنه يعني خلاص انفردت بالشركة يعني
1:21:08قال عزلتك لا يتصرف الا في قدر نصيبه يعني المهم ولو مات احدهما فسخت كالوكالة ايضا احدهما فسخ عقد الشركة طبعا ايضا سيأتي في طيب لعلنا هنا سيأتي معنا في العارية
1:22:07انه يعني جائزة من هناك يعني قد يقول قائل طيب اذا فسخ واحد قد تكون هناك مفسدة او كذا لكن هنا في الشركة المفسدة ليست كبيرة لان يعني يبقى انا عندي رأس مالي وعندي
1:22:35مثلا لكن هو لا ضرر ولا ضرار اذا كانت هذا يختلف باختلاف العصور وكذا قد تكون هناك الاحوال اخرى الله اعلم طبعا هنا قال يد الشريك ايضا يعني يد امانة
1:22:57لا يضمن الا بالتعدي يعني اذا تلفت السيارة عنده مثلا او شيء بدون تعدي ما يقال انت تتحمل هذا ان هو يده يد امانة ان الكل اعطاه المال يعني باذنهم برظاهم
1:23:18ما يقال يعني هو يضمن على كل حال ولا يضمن الا اذا تعدى والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.