المجلس (599) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00قال ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب قطع السارق قال تعظيم السرقة قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن البعظاء عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يزني الزاني
0:26حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة زاد شرف يرفع الناس اليها ابصارهم وهو مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0:49وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب قطع السارق اه قطع يده اذا وجدت منه سرقة وقد جاء في الكتاب العزيز الامر بقطع يد السادة والسارقة
1:10قول الله عز وجل وسابقه والصادقة فقعوا ايديهما ما كتبنا كلام الله والله عزيز حكيم وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القطع وانه يكون من نصل الذي بين الكف
1:30وبين الذراع الذي هو الرسو ومن حكمة الله عز وجل في تشريعه ان جعل اليد التي تكون فيها الجناية ستحصل منها الجناية انها هي التي تنزل بها العقوبة فتقطع جزاء لما حصل
2:00من الاقدام على هذا الامر المحرم الذي هو سرقة المال وللسرقة او لنقاض السرقة حد سيأتي بيانه وهو ربع دينار متصاعدا ومن المعلوم ان اليد لو اعتدي عليها فانها فان ديتها
2:33نصف بيئة الانسان يعني خاصية من الابل او خمس مئة دينار وقد قال بعض من لم يوفقهم الله عز وجل معترظا على شرع الله عز وجل يكون يد السارق تقطع في ربع دينار
3:05مع انها توجد بخمس مئة دينار تقطع بربع دينار مع ان ديتها خمس مئة دينار فيقول لان هذا الذي لم يوفق يقول يد بخمسين عسجد وديت يعني يا اخي ذهب
3:28ما بالها قطعت بربع دينار يدوم بخمس مئين عتق وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. كيف تكون يعني يجزيتها خمسية ومع ذلك تقطع بربع دينار فاجابه ومن اجابه ممن وفقه الله عز وجل
3:51بقوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارد ازدوا الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة يعني لما كانت يعني عندها امانة صار الاعتداء عليها يقابله خمس مئة دينار ولكنها لما
4:21خانت وابتعدت عن الامانة فانها ترخص وتهون وتقطع في ربع دينار ولهذا قال بعض اهل العلم لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت فهانت لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت
4:42صارت يعني هينة تقطع بهذا المقدار الذي هو ربع دينارا فصاعدا وقد ثم قال النسائي تعظيم السرقة يعني خطورتها وبين خطورتها وان شأنها خطير وان ذنبها كبير وان ذنبها عظيم ان الذنب فيها عظيم
5:10هذا هو المقصود من الترجمة يعني تعظيم السرقة يعني ان شأنها يعني امر خطير هو شأننا عظيم في الخطورة ثم اراد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن
5:27ولا آآ ولا يسرق السارق حين يسرق ولا يشرب الخمر حين يشربها ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو نهبة ذات شرف يرفع الناس اليها فيها ابصارهم وهو مؤمن
5:51قد عرفنا في الدرس الماظي ان المقصود بنفي الايمان هو نفي الكمال وليس نفي الاصل لانه باق على الايمان ولكنه نقص ايمانه بسبب المعصية ومن المعلوم ان اهل السنة والجماعة عندهم الايمان يزيد وينقص يزيده بالطاعة وينقص بالمعصية
6:13يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالمعاصي تنقص الايمان ومعنى هذا ان الانسان اذا سرق نقص ايمانه واذا حصل منه الزنا نقص ايمانه واذا شرب الخمر نطق ايمانه فكل هذه امور كبيرة وامور خطيرة
6:39وفيها نقص الايمان ويحصل بسببها نقص الايمان فاذا هو مؤمن ناقص الايمان كما ذكرت بالامس ان مذهب للسنة والجماعة وسط بين المرجئة من جهة والمعتزلة والخوارج من جهة اخرى بين المفرطة والمفرطة
7:03بين الذين تساهلوا وتهاونوا وبين الذين غلوا وشددوا وتجاوزوا الحدود والحق وسط بين الافراط والتفريق والمرجئة قالوا انه مؤمن كامل الايمان وقالوا لا يضر مع الامام ذنب كما لا ينفع مالك في طاعة
7:25اي مرتكب الكبيرة سواء كان زنا او قمر او شرب خمر او سرقة وما الى ذلك مؤمن كامل الايمان لا فرق بين اتقى الناس وافجر الناس عندهم. ما دام انه لم يخرج الى الكفر. ولم يكن كافرا
7:44فكل المسلمين سواء لا فرق بين اصلح الناس وافجر الناس بين اسقى الناس وافجر الناس قالوا لا يضر معلم الذر كما لا ينفع مال الفرقان. يعني منع الانسان يعمل كل ما يعمل من الفجور
8:00والعصيان وهو مؤمن كامل الايمان لا يضره فجوره وعصيانه كما ان الكافر لا ينفعه طاعته لو اطاع طبعا هذا تحلل وانفلات وتمرد وضياع ويقابله الذين شددوا وغلوا وقالوا ان الانسان اذا طرق خرج من الايمان
8:31لم يكن مؤمنا والخوارج قالوا كافر والمعتزلة قالوا خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين واتفقوا على انه خالد مخلد في النار لا يخرج لا يخرج منها ابد الاباء
8:48واهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا هو مؤمن ناقص الايمان قالوا مؤمن اثبتوا له الايمان ولم ينفوه فخالفوا بذلك المعتزلة والخوارج الذين نفوا عنه اسم الايمان وسلبوه اسم الايمان. وقالوا ناقص
9:08فباينوا بذلك المرجئة الذين قالوا كامل الايمان وقالوا هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرتهم لا يعطونه الاسم المطلق الذي هو الامام الكامل ولا يسلبونه مطلق الاسم ولا يسلبونه مطلق الاسم بل يعطونه ايمانا مقيدا بكونه ناقص
9:34يعطونه ايمانا فلا يسلبونه الايمان واذا اعطوه الايمان يعطونه بقيد النقصان وليس بوصف الكمال والتمام كما تقوله المرجئة المفرطة فالحق وسط بين الافراط والتفريط. واهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المرجئة وبين الخوارج
10:03المعتزلة قوله لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني معناه انه في حال زناه وفي حال تلبسه بالمعصية هو ناقص الايمان واذا كان تاب الله عليه لان كل لان التوبة تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها. لكن
10:28لو مات على غير توبة فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه ولكنه اذا عذبه لا يخلده في النار ابدا ابد بل يخرجه من النار
10:41ويدخله الجنة فما فمآله الى الجنة ولابد مآله الى الجنة ولابد ولا يبقى في النار ويستمر فيها ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها. لا يزني
11:00حين يزني ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن وهذا محل ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن ولا ينتهي ونهبة ذات شرف يعني ذات قيمة وزادت يعني آآ وزن عند الناس يرفع الناس اليها انصارهم
11:24انصارهم يعني آآ لنجاستها ولاهميتها حين يفعل ذلك وهو من لا يعني لا يفعل ذلك حين يفعل وهو مؤمن. فهذه امور اربعة كلها تدل على نقص الايمان وعلى ظعف الايمان
11:46ولكنها لا تدل على الكفر والخروج من الامام نعم اذا حصل الاستحلال فان الامور المعلومة من دين الاسلام بالضرورة اذا استحلت فان استحلالها يكون كفرا وردة عن الاسلام قال اخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان المرادي
12:13وهو ابن عبدالجبار صاحب الامام الشافعي ووثقه اخرجه حديث اصحاب السنن الاربعة عن صعيد من الليل. عن شعيب ابن الليث ابن سعد وهو ثقة. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي. عن ابيه الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه
12:30ستة ابن عجلان. نعم. عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان المدني وهو صدوق. اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن القعقاع ابن حكيم وهو مسلم واصحاب السنة. ووثيقة ابن حكيم ثقة اخرجه حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب
12:51اربعة عن ابي صالح انا لي صالح زكوان السمان اسمه الاكوان ولقبه في السمان وكنيته ابو صالح هو مدني اخرج حديثه اصحابه ستة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وعنهم
13:15وعن الصحابة اجمعين. وهؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ابو هريرة وهو اخرهم وابن عمر ابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك. وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم
13:35عن الصحابة اجمعين ستة رجال وامرأة واحدة نعم قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبة عن سليمان حاء واخبرنا احمد ابن سيار قال حدثنا عبد الله ابن عثمان
13:53عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابي الصالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال احمد في حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسبق حين يسبق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين
14:13وهو مؤمن ثم التوبة معروضة بعد ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه طريقا اخرى وفيه ذكر الثلاثة الاول وفيه ان التوبة معروضة بعد يعني ان باب التوبة التوبة مفتوح
14:28يعني اذا وجدت الذنوب ولو كانت كبيرة سبب التوبة نصوح ومن تاب تاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب لكن من مات على غير توبة فهذا هو الذي امره الى الله عز وجل ان شاء عذبه
14:48ان شاء اعفى عنه ولن يعذبه اصلا وان شاء عذبه وادخله النار ولكنه لا يخلده فيها بل يخرج من النار ويدخل الجنة. فمآله الى الجنة ولابد واما النار واما البقاء في النار والتخليد في النار الى غير نهاية فهذا خاص بالكفار
15:14انا محمد ابن مثنى. اخبرنا محمد المثنى الزمن الملقب الزمن ابو موسى العنزي البصري. ثقة اخرجه من ستة بل هو شيخ قل لاصحابك اكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن ابن ابي عليم. عن ابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم بن ابي عدي. ثقة. اخرجه الوقابي الستة
15:34عن شعبة عن شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سليمان عن سليمان وهو الاعمش يعني جاء في هذه الطريق باسمه وهو سليمان ابن مهران الكاهلي ثقة اخرجه ولقبه الاعمش
15:56وقد جاء في الطريقة الثانية للقبه الاعمش وفائدة معرفة الالقاب الا يظن الشخص الواحد شخصيا فيما اذا جاء باسمه ثم جاء بلقبه فان من لا يعرف يظن ان سليمان شخص وان احمد شخص اخر
16:14لكن من يعرف ان الان ان سليمان ابن مهران الكاهلي يلقب الاعمش ان جاء سليمان فهو معروف وان جاء لعمته فهو معروف شخص واحد. وليس شخصين اثنين سليمان شخص ولا اعمى شخص وانما هو شخص واحد. وهذه معرفة هذا النوع من انواع علوم الحديث الذي هو معرفة القاب المحدثين
16:38ان حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. اذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر في لقبه في موضع اخر ايوة ها واخبرنا احمد بن سيار. ثم قال حاء وهي حاء التحويل. التحول من اجتهاد الى اسناد
16:59واخبرنا احمد بن تيار المروزي وهو ثقة اخرج حديث النسائي وحده. عن عبد الله بن عثمان. عن عبد الله بن عثمان المروزي وهو الملقب لقبه عبدان وهو من شيوخ البخاري والنسائي يروي عنه بواسطة
17:15والبخاري يذكره باسمه وبلقبه فانه في بعض الاحاديث الروايات يقول حدثنا عدان حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان هذا المروزي وهو ثقة عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي ثقة اخرج حزب القرن في ستة الا ابن ماجة
17:34عن ابي حمزة عن ابي حمزة محمد ابن ميمون السكري محمد ابن ميمون السكري وهو ثقة اخرج حديث ستة اني اعمى عن ابي صالح عن ابي هريرة عن الاعمش وهو نهاية الطريق المقابل للطريقة السابقة وهناك جاء بلقب لسنة اليمن وهنا بالاعمش. ثم الاسنادان التقيا
17:58عند ابي صالح عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما بالاسناد الذي قبل هذا وقال احمد في حبيبه قال قال رسول الله. يعني ان شيخي البخاري الشيخ الاول عندما اسند الحديث قال قال رسول الله واما الشيخ الثاني الذي هو آآ من هو
18:30الشيخ الاول هذا الشيخ الثاني محمد المثنى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهما ان ابا هريرة رضي الله عنه في اسناد او في طريق محمد المثنى قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
18:46واما في طريق احمد ابن سيار فقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الفرق بين رواية الشيخين عند اسناد الحديث الى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ابي هريرة فان في اسناد محمد المثنى عن
19:07النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه عن واما في اسناد احمد ابن سير اللي هو الشيخ الثاني فقد قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن المروزي ابو علي قال حدثنا عبد الله ابن عثمان
19:27عن ابي حمزة عن يزيد وهو ابن ابي زياد عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يفلق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها فاذا فعل ذلك خلع رزقك الاسلام من
19:47فان تاب تاب الله عليه. فما ورد النسائي حديث ابي هريرة نعم نعم موقوف عليه. نعم موقوف على ابي هريرة. ايه. الحديث من طريق ابي هريرة وهو موقوف عليه. قال لا يزن الزاني حين يزنهما ولا يسرق الخمر حين
20:07ولا يشرب الخمر حين يشربها ماء وذكر رابعة نسيتها؟ نعم. ثم فاذا على ذلك صنع رفضة فاذا فعل ذلك خلع رفقة الاسلام من عنقه يعني اذا فعل هذه الامور قال رفقة الاسلام من عنقه
20:29آآ ثم اذا تاب فان تاب تاب الله فان تاب تاب الله عليه آآ الذي مضى هو مثل ما تقدم وهنا فان فعل هذه الامور فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه
20:44الرفقة هي الحبل الذي يوضع في اه رقبة البهيمة لتقاد بها التعبير رفقة الاسلام يعني كأنه طوق في عنقه فاذا حصل منه ذلك كأنما نزع هذا فوق فانما نزع هذا الطوق. طبعا هو كونه يخرج يعني من الاسلام انما يكون
21:14بالاستحلال اذا وجد الاستحلال يخرج من الاسلام في هذه الامور. واما بدون استحلال فانه لا يكون كافرا ولكنه يكون مرتكبا كبيرا من الكبائر وامر مرتكب الكبيرة الى الله عز وجل كما عرفنا ذلك من من قبل
21:33ولا اخبرنا محمد ابن يحيى المروزي؟ محمد ابن يحيى المروزي ابو علي وهو لقاء اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وخالد النسائي؟ البخاري ومسلم. نعم. اه ثقة في اخرجه حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن عبد الله بن عثمان عن ابي حمزة عن يزيد وهو
21:53وابن ابي عبدالله ابن عثمان وابو حمزة مر ذكرهما ويزيد ابن ابي زياد ضعيف اخرجه حديث البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة وخا في تعليقك. ها؟ البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي صالح عن ابي هريرة. عن ابي صالح عن ابي هريرة. وفي اسناده هذا الرجل
22:13وهذه اللفظة التي هي خلع ربطة الاسلام من عنقه. انما جاءت من طريقه هو يعني ضعيف خالف الثقات. فيقال لحديثه منكر. وقالوا لحديثه منكر لان المنكر هو باصطلاح المحدثين اذا خالف الظعيف الثقات اذا خالف الظعيف الثقات او الثقة قيل لحديثه منكر
22:42واذا خالفت الثقة منه هو ثق منه قالوا للحديث جاهز فقالوا للحديث شاذ ويأتي في اصطلاح بعض العلماء ان يعني النكارة او يعني المناكير يعني يطلق على الافراد يعني يطلق على ما جاء من طريق مفرد ولو كان صحيحا. وهذا اصطلاح خلاف المشهور
23:10مشهور عند العلماء ان المنكر مقابل يعني للمعروف والمعروف رواية الثقة والضعيف والمنكر رواية الضعيف. والضعيف اذا خالف ثقة قيل لحديثه منكر. لكن باصطلاح بعض العلماء كالامام احمد انه يطلق المناكير او يعني ما كان كذلك على من كان
23:41اه متفردا بالحديث وان كان ثقة. ومن المعلوم ان مثل هذا لا يؤثر وكن في الصحيح او في الصحيحين من حديث جاء من طريق واحد ومن انزلت ذلك فاتحة كتاب البخاري وخاتمته. حديث عن طريق واحد. وحديث ابي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن
24:03اللي هو خاتمة صحيح البخاري جاء من طريق واحد فالفاتحة عند البخاري والخاتمة من اه يعني مما لم يأتي الا من طريق واحد. فهذا هو الذي يقال له يعني اه يروي المناكير او يعني اه في حديثه مناكير او كذا يعني في اصطلاح بعظ العلماء وقد اشار الى هذه الفائدة
24:27الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة بريدة ابن عبد الله ابن ابي بردة بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن في مقدمة ثلاث لا ترى السلاح الامام احمد ويعني في مثل هذا التعبير. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن
24:47المحرمين قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش حاء قال اخبرنا احمد بن حرب عن ابي معاوية عن الاعمج عن ابي صالح ابن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة
25:07او يده ويترك الحبل فتقطع يده ومولد النسائي آآ هذا الحديث وهو حديث ابي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع او يده. هنا فيه لعن السارق
25:29وصفه باللعن وفيه حد في الدنيا الذي هو سرقة وهو من الكبائر لان الكبائر المشهور في تعريفها ما كان عليه حد في الدنيا او توعد عليه بغضب او لعنة او نار
25:48وهذا اجتمع فيه التوعد باللعنة والغضب والنار والحج في الدنيا. الحج في الدنيا القطع قطع اليد والتوعد باللعنة هو في في هذا الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
26:04والبيضة المقصود بها بيضة الدجاجة وهو اشارة الى يعني قلة يعني ذلك الشيء الذي يقطع به ومن المعلوم ان البيضة تكون اقل من ربع الدينار الذي جاء في الحديث لا تقطع يد الا الا في ربع الدين هذا فصاعدا الا في ربع دينارا فصاعدا
26:28والبيضة يعني اه زمنها قليل. واقل من هذا المقدار وقد اه اجاب بعض اهل العلم عن هذا بان الانسان اذا تعود السرقة وتهاون في سرقة الشيء اليسير الذي لا يؤدي الى القطع
26:55جره ذلك الى سرقة الشيء الذي يقطع به لان من تعود الخيانة ولو كان في الشيء القليل سهل عليه الزيادة فيما يخون به لكنه اذا ابتعد عن الحرام ولو كان قليلا فانه يبتعد عن الوصول الى ما تستحقه
27:20به العقوبة على الجناية وكذلك الحبل يعني قيل هو الحبل اليسير ومن اهل العلم من قال لعل المقصود الجنس يعني جنس البيضة وجنس الحبل يعني ومن المعلوم ان الجنس يطلق على العدد
27:45ومع ذلك ان يعني يسرق عددا من البيض يصل الى نصاب السرقة الذي هو ربع دينار فيقطع به والمفروض لذلك يعني اه بيان ان هذه الامور الحقيرة التي قد يتساهل الانسان بها
28:04قد يصل الى فعل ما يستحق به قطع اليد لكونه لكون ذلك وسيلة الى لان سرقة القليل يكون وسيلة الى سرقة قتل كثير ومن هان عليه اخذ القليل سهل عليه اخذ الذي وراءه والذي يزيد عليه
28:27ولكنه اذا عصب وابتعد عن القليل فهو عن الكثير ابعد. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك المحرمي. وهو ثقة اخرجها البخاري وابو داوود والنسائي عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن خازن وهو ثقة اخرجه حديث واصحابه ستة. عن الاعمش
28:47قال حاء واخبرنا احمد بن حرب. الاعمش مر ذكره واحمد بن حرب هو الموصلي وهو صدوق. اخرجه النسائي وحده. عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. عن ابي معاوية عن عن الاعمش ليس في الاسناد الاول. محمد الاول؟ لا اقرأه. قال اخبرنا محمد ابن
29:07عبدالله بن المبارك المحرمين قال حدثنا ابو معاوية. ايوه. قال حدثنا الاعمى. حاء. ايوه. واخبرنا احمد بن حرب عن ابي ابي معاوية عن الامر. يعني الفرق بينهن يعني من حيث الصيغة يعني بين بين آآ ابي معاوية
29:27والاعمش يعني في الطريق الاولى قال حدثنا والطريقة الثانية قال فيها عن يعني له طريق فيها التحديث وطريق فيها عدم التحديث وابوه معاوية معروف بالتدريس والارسال الخفي ابو معاوية محمد بن خادم الظرير يعني معروف بالتدليس والارسال الخفي. ومعنى هذا ان رواية الطريق الاولى فيها التسبيح بالسماع والتحديث
29:57ها قال رحمه الله تعالى باب امتحان السارق بالضرب والحبس. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال هنا بقية ابن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني ازهر بن عبدالله الحرازي
30:16عن النعمان ابن الحرازي عندكم بالفتح؟ لا هو مضغوط بالفتح ايه بالكسر؟ الظاهر خطأ اه ما ظبطها؟ ما ظبطه لا بالفتح ولا كسر؟ لا. تقريب؟ ايه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. ايوه
30:50رقم انه رفع اليه نفر من الكلاعين ان ان حاجة سرقوا متاعه فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم فقالوا خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب. فقال النعمان ما شئتم ان شئتم اضربهم. فان اخرج الله
31:12لهما ساعة فذاك والا اخذت من ظهوركم مثله. قالوا هذا حكمك. قال هذا حكم الله عز وجل ورسوله ثم اورد النسائي هذه الترجمة هي امتحان السارق؟ نعم امتحان السارق بالحبس بالضرب والحبس. آآ
31:32امتحانه بالحبس ورد فيه احاديث سيذكرها المصنف وايضا نفس الحديث الذي اورده هنا يعني يدل على ذلك بان النعمان حبس هؤلاء الذين اتهموا بالسرقة واما الضرب فهذا الحديث ليس به دليل على حصول الضرب ليس فيه دليل على حصول الضرب ولكنه آآ
32:02فيه يعني الاشارة الى ان انه لو فعل يعني بهم يعني ذلك لا لو فعل بها اولاء ذلك ثم لم يحصل شيء فانه يجازيهم بذلك اي يجازي هؤلاء الذين طلبوا ان يضربوا
32:22ان يؤخذ من ظهورهم مثل ذلك قالوا وهذا فيه اشارة الى انه لا يحصل منه يعني ذلك لانه لو حصل لا لزم ان يعاقب قصاصا على هذا الذي طلبوه من الضرب مع انه لم تظهر او لم يظهر آآ يعني
32:46لكن فيما يتعلق بالحبس يعني جاء في هذا الحديث وجاء في غيره جاء في هذا الحديث وجاء في غيره الحبس الحبس في التهمة ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:03آآ حديث الامام البشير يقول رفع اليه نفر من الكلاعين وهم يعني قبيلة اليمن ان حاكة سرقوا متاعا. نعم. ايوا. فحبسهم اياما ثم صلى سبيلهم. حاسة يعني اه لعل المقصود يعني انه
33:23ثم يعني آآ اهل هذه المهنة او يعني اهل تلك المهنة ما ادري ايش المقصود بها لكن لعل هذا هو المقصود فحبسهم اياما. نعم. فحبسهم اياما ثم خلى سبيلهم. فجاء اليه الكلاعيون الذين رفعوا الدعوة ضدها
33:44هؤلاء وقالوا انك حليت سبيلهم ولم تمتحنهم بالضرب. قال ان شئتم ان اضربهم فان تبين ان متاعكم عندهم والا اخذت من ظهوركم مثله يعني جازيتكم لمثل ما جازيت به هؤلاء قالوا هذا حكمك؟ قال هذا حكم الله ورسوله. قال هذا حكم الله ورسوله. قالوا هذا لا
34:13يدل على انه يضرب لانه قال ان حصل كذا فانتم تعاقبون بمثله قصاصا اذا ما حصل آآ وجود او حصول متاعكم آآ عندهم. نعم ابراهيم اسحاق بن ابراهيم من مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه
34:44الا من ماذا؟ عن بقية ابن الوليد عن بقية ابن الوليد وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن صفوان بن عمرو. عن صفوان ابن عمرو وهو مفرد ومسلم واصحاب السنن
35:04ثقة اخرجه حديث البخاري فانه مفرد ومسلم واصحابه اربعة. الازهر بن عبدالله. عن ازهر بن عبدالله ازهر ايه ابن عبد الله خدوه ابو داوود والترمذي والنسائي. وهو صدوق اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. عن
35:25عن النعمان ابن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن الصحابة اجمعين وهو تابعي صغير. اه وهو صحابي صغير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سنوات وحديثه اخرجه اصحابه
35:45والله ما اعلم ما ما عندي علم ها حديث آآ صححه الالباني. وفي اسناده بقية لكن له شواهد فيما يتعلق بالحبس يعني فيه شواهد اللي بعدها يشهدوا له. ها؟ وش فيه
36:17ابو معاوية مدلس ولا مش مدلس. هذاك ابو معاوية يدلس اه ويرسل اها لا لا هو الذي لكن ابو معاوية ما قال عنه هذاك اني راح لا لي بنتين حسين هو الذي يجلس ويرسل انسان خفي. وشرب التدليس والاسر
36:59خفي هذا بالنسبة للحرائق لكن كما هو معلوم يعني يعني مو لازم انه يعني يكون الشخص يعني مدلس لانه بيان الصيغة ولهذا يعني الروايات التي مرت عن ابي هريرة يعني ذكر الفرق الذي قال عنه والذي قال قال رسول الله وابو هريرة هو الذي اضاف ذلك الى الرسول صلى
37:29وسلم وانما مقصود بيان الصيغة يعني ولو لم يكن المسألة يعني يترتب عليها شيء يعني من حيث الحكم الكل سواء يعني بالنسبة للراوي اذا لم يكن مدلس. بالنسبة للازهر ايوة
37:49اسمه هو يقول ازهر ابن عبد الله ابن جميع الحرازي بدون ضبط لكن قال في اخر ترجمته وجزم البخاري انه ابن سعيد ابن سعيد ازهر ابن سعيد الحرامي ومظهر بالقلق بحرف ولا
38:09بالقلم بالشكل؟ ايه. ايه. ها؟ بمهملة. هم. وراء خفيفة وبعد الالف ويقال هو ازهر ابن عبد الله. بس ما ظفر. ما ظبطني شروط. اقول ما ظبط بالحروف لان الظبط بالشكل هذا ما ما هو عم جا
38:29في الاخر في الانسان طيب قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ابو اسامة قال اخبرنا ابن المبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
38:49حبس ناسا في تهمة حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة وهذا يدل على يعني جواز الحبس بالتهمة. وهو يعني يدل على ما دل عليه حديث النعمان ابن بشير السابق
39:09ما يتعلق بالحبس لان ذاك في انه حدث وقال هذا حكم الله ورسوله. وهنا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث في تهمة. فهو يدل على جواز ذلك اخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن سلام. اه عبدالرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به. وبمعنى صدوق اخرج حديثه. ابو داوود والنسائي. عن ابي
39:31اسامة. عن ابي اسامة حماد بن اسامة. وهو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله ابن المبارك المروجي ثقة اخرجوا اصحابك من ستة. المعمر؟ المعمر ابن راشد البقري ثم اليماني وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة
39:51عم بهدي بني حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق اخرجه حديث البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة. امين. عن ابيه وهو صدوق ايضا اخرجه حسن البخاري تعليقا واصحاب السنن عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه وهو وحديثه اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنة اربعة. لان هؤلاء
40:11ثلاثة كلهم المخرجون لهم سواء المخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة قال افضلنا علي بن سعيد بن مخروط قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
40:29واله وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله. كما ورد النسائي حديث آآ معاوية بن حيدة ايضا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حبث رجلا في تهمة ثم خلى سبيله فهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا علي ابن
40:49سعيد بن مسرور. علي بن سعيد بن مسروق وهو صدوق اخرجه حيث الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك عن معمر عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده
40:59مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى تلقين السارق. قال اخبرنا سويد بن نصر. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن الزلمة عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي امية المخزومي
41:17رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما اخالك تركت؟ قال بلى قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به فقطعوه ثم
41:37جاءوا به فقال له قل استغفر الله واتوب اليه. فقال استغفر الله واتوب اليه. قال اللهم تب عليه تلقين فارغ. نعم. تلقين فارغ؟ نعم. تلقين سارق. يعني انه يلقن اه يعني
41:58اه الرجوع عن الاعتراف يعني هذا هو مقتضى الترجمة لكن الحديث الذي اورده تحتها يعني غير ثابت واه فالحديث ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد سرق
42:15واعترف اعترافا ولم يوجد له اعترف اعترافا ولم يوجد معهما؟ معه متاع. يعني ذلك الذي اتهم به هو الذي في آآ اعترف انه سارق قال ان سلمان خالك فرقت؟ قال بلى
42:33وهذا محل الشاهد للترجمة ما يخالك. يعني كان هذا كان فيه تلقين ولعل المقصود من هذا انه يعني آآ رأى يعني عليه انه لم فلم يوجد معه كذا او عنده شيء من الغفلة او ما الى ذلك ولكنه اكد ذلك
42:56يعني حيث قال بلى قد سرقت ايش كان بعده قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به. قال اذهبوا به فاقطعوه. يعني بناء على اعترافه ثم جيئوا به. ولما جيء به قال آآ قل قل استغفر الله واتوب اليه فقال ذلك فقال الله والسلام اللهم تب عليه
43:23والحديث في اسناده يعني شخص لا يحتمل تفرده وهو ابو المنذر ابو ابو المنذر ابو المنذر مولى ابي ذر. مولى ابي ذر. نعم. مقبول. قال اخبرنا سويد ابن لص. سويد بن نصر المروة في
43:43الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة. عن عبدالله المبارك مر ذكره حماد ابن سلمة ابن ابن دينار وهو فقة اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. الاسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة. عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وهو فقه اخرجه اصحابه الستة. عن
44:03المنذر مولى ابي ذر. وهذا مقول اخرج حديثه ابو داوود. والنسائي وابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي امية المخزومين. عن ابي امية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله هذا الحديث الواحد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. ابو داوود ابو داوود والنسائي بن ماجة. قال رحمه الله تعالى
44:23قال الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد ان يأتي به الامام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث طهران ابن امية في قال اخبرنا هلال ابن العلاء قال حدثني ابي قال حدثنا يزيد ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان ابن امية
44:43رضي الله عنه ان رجلا سرق بردة له فرفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه. فقال فقال ابا وهب افلا كان قبل ان تأتينا به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه
45:05واله وسلم المراد النسائي هذه الترجمة وهي يتجاوز للسارق عن سرقته بعد ان يأتي به الامام. الرجل يتجاوز يتجاوز للسارق عن طريقته. للسارق عن سرقته بعد ان يرفعه الى الامام. يعني ان هذا لا ينفع. ومعنى ذلك
45:27كانه اذا تجاوز قبل الرفع الى الامام فان ذلك ينفع يعني اذا لم يرفع الى الامام وتركه فان ذلك ينفعه والسارق يعني وتركه فيه تفصيل اذا كان يعني الشخص يعني غير معروفا بالسرقة
45:50لم تتكرر منه ذلك ويعني حصل منه يعني آآ سرقة يعني شيء من الانسان واراد الانسان ان يتجاوز عنه ان يتركه له ذلك. واذا كان معروفا بالفساد او يعني آآ آآ يحصل منه ظرر يعني
46:10في اه والحاق الضرر بالناس في الوصول الى ذلك فان مثل هذا لا يصلح التهاون في شأنه لان التخلص من هذا وايقاع عقوبة يعني على مثل هذا هذا من الامور التي فيها مصلحة وفيها فائدة يعني للناس
46:31وقد اورد النسائي حديث صفوان ابن امية رضي الله عنه انه ان رجلا سرق بردا بردة نعم له فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه فقال اني تجاوزت عنه يا رسول الله. قال ابا وهب هلا كان ذلك قبل ان تأتينا به؟ يعني لو كان يعني
46:51فعلت ذلك قبل ان تأتينا به امكن. اما اذا رفع الامر الى السلطان وآآ وليس يعني لاحد ان لان يتنازل ولا باحد ان يشفع ولا لاحد ان يشفع لتخليصه وتركه
47:10ولكن قبل ان تصل الى السلطان وكون الانسان الذي سرق له ترك وصفح وتجاوز لا بأس بذلك نعم قال اخبرنا هلال ابن علا هلال ابن العلا ابن هلال وهو صدوق نعم النساء وحده صدوق النسائي وحده
47:31عن ابيه عن ابيه وهو فيه لين اخرج حجر من المساء وحده. عن يزيد بن ذرير عن يزيد بن زريع وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة وهو ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن قتادة؟ عن قتادة البصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن الله. عن عطاء بن ابي رباح
47:52وثقة المكي اخرجه اصحابك في الستة. ان صفوان ابن امية رضي الله عنه. وحديثه اخرجه ابو داوود. البخاري تعليقا مسلم واصحابه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. قال اخبرنا عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن جعفر
48:12قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان رجلا سرق بردة فرفعه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بقطعه فقال يا رسول الله
48:28قد تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل ان تأتيني به يا ابا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المورد حديث ابن امية من طريق اخرى هو مثل الذي قبله. يقول اخبرنا عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن حنبل
48:48ووثيقة اخرجه حجر النسائي وحده عن ابيه الامام احمد بن حنبل وهو آآ الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة. نعم وحديث اخرج عن محمد ابن جعفر عن محمد ابن جعفر غندر في البصري ثقة اخرجه اصحابه ستة ام سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق ابن
49:13وقع اه مر ذكر الثلاثة وطارق بن المرقعة هو مقبول اخذ حزم النتان وحده. عن صفوان ابن امية وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن حاتم بن معين قال اخبرنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن الاوزاعي قال حدثنا عطاء بن ابي رباح
49:30ان رجلا سرق ثوبا واتي به النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بقطعه فقال الرجل يا رسول الله هو له قال فهلا قبل الان ثم ورد من سائل الحديث وهو مرسل عن عطاء هو مثل الذي قبله والاسناد
49:50قال اخبرنا محمد بن حاتم بن عين. محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو حديث النسائي وحده عن حبان بن موسى المروزي ووثيقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبدالله عن عبدالله وهو ابن المبارك
50:10وثقة اخرجها اصحابك ايضا عن الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه اخرجه اصحاب السن ستة. عن عطاء بن ابي رباح وقد وذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين