استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (560) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى في فرد تحت ترجمة ذبح الضحية قبل الامام قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود ابن غيث عن جنده ابن سفيان
0:15رضي الله عنه انه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اضحى ذات يوم فاذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه واله وسلم انهم ذبحوا قبل الصلاة
0:33وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى. ومن كان ومن كان لم يذبح حتى حتى صلينا لم يذبح على اسم الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:52وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد مر جملة من الاحاديث ان يتعلق بهذه الترجمة وهي ان سبع يكون بعد صلاة العيد
1:10ان الذبح قبل صلاة العيد لا يصح ولا تسرع الاضحية هل جاء في ذلك احاديث عديدة فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة ان يذبح مكانها اخرى
1:28بعد الصلاة وذلك ان واخدة الذبح يبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد الذبح قبل صلاة العيد لا يجوز ولا تجزئوا الاضحية اذا ذبحت قبل الصلاة ولهذا جاءت السنة ان صلاة عيد الاضحى
1:54يعجل بها بعد دخول الوقت طلوع الشمس ارتفاعها يبادر اليها حتى يتسع للناس وقت الذبح لان الذبح يكون بعد الصلاة بخلاف صلاة عيد الفطر فانها تؤخر قليلا دخول الوقت حتى تفعل الناس وقت اخراج الفطرة
2:19لان زكاة الفطر تفرج قبل الصلاة فاذا اخرت الصلاة قليلا يسعى للناس وقت اخراج الفطرة واذا اخر واذا قدمت صلاة الاظحى صلاة عيد الاضحى قليلا بعد بعد دخول الوقت حصل للناس اتساع
2:37وقت الذبح لان الذبح يبدأ بعد الصلاة وقد مر جملة من الاحاديث في هذا ومنها هذا الحديث بن عبدالله بن سفيان رضي الله تعالى عنه انه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم اضحى
2:54فلما فرغ واذا وبعض الناس قد ذبحوا ذبحوا ضحاياهم فقال من ذبح قبل الصلاة يذبح مكانها اخرى وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ضحى قبل الصلاة شاة كشاة لحم
3:13يعني انها ليست اضحية وانما هي من جملة الذبائح التي تذبح في اوقات السنة للاكل لا علاقة لها في القربى ولا علاقة لها في الاضحية الذي التي حدد لها زمن
3:29بدايته بعد صلاة العيد ونهايته المغرب او غروب الشمس في اليوم الثالث عشر اي ايام الذبح يوم العيد وايام التشريق الثلاثة ومن لم يكن قد ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل
3:48يعني يسمي الله عز وجل ويذبح لانه هذا وقت الذبح اي بعد وقت صلاة اي بعد وقت صلاة العيد قد سبق ان ذكرت ان بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث
4:05او بهذه الاحاديث التي بهذا المعنى ان الانسان اذا وجد منه الفعل غير مطابق للسنة انه لا يعتبر الفعل ولو حسن قصد الفاعل ولوحتنا اخذ الفاعل لانه ما دام العمل غير مطابق للسنة فالعمل غير معتبر
4:28ولو كان قصد الفاعل حسنة لان الذي ذبح قبل الصلاة حسن يريد ان الناس اذا فرغوا من الصلاة وهم بحاجة الى اللعن يجدون اللحمة قد طبخ وجهز فيبادرون الى اكله
4:49هذا هو الذي اراده من ذبح قبل الصلاة لكن لما كان فعله غير مطابق للسنة لان السنة ان يكون الذبح بعد الصلاة وليس قبل الصلاة لم يعتبر ذلك الذبح قربة
5:05من اعتبر من جملة اللحوم التي يذبح الغنم او البقر او الابل من اجلها في جميع ايام السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في الصحيحين تشاد وتشاد لحم
5:24اي انها ليست اضحية قالوا فهذا فيه دليل على ان العمل اذا وقع غير مطابق للسنة انه لا يعتبر ولو حسن قصد الفاعل ولو حسن قصد الفاعل لان ما دام ليس على سنة لا يعتبر
5:43ولهذا بعض الناس الذين يستهينون بالبدع ويقولون هو ان كان بدعة وان كان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان نقص منها طيب وقف دون حزن فحسن القصد لا ينفع الا
6:00بعد موافقة السنة وكونه على السنة وعلى هذا فما يوجد من بعض الناس من التهاون في بعض الاشياء مثل الموانئ ويقول قصدي انا طيب ان ذلك لا يعتبر لانه غير مطابق للسنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ضحى قبل الصلاة جاتك شاة لحم اي انها ما وقعت طبقا
6:27وما وقعت وفقا للسنة التي التي حددت وقت الذبح للفراغ من صلاة العيد حتى اخر ايام التشريق ومثله ما جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فلما جاء للناس الذين تحلقوا في المسجد
6:51وبايديهم حصى وفيهم واحد يقول هللوا مئة سيعللون مئة ويعدون بالحصى كبروا مئة ويكبرون ويعلون بالحصى وقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن رظي الله عنه وارظاه وقال ما هذا يا هؤلاء
7:07اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم تفتتحوا باب الملائكة قالوا سبحان الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. ربنا طيب
7:22قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصمه يعني ارادة الخير يجب ان يكون معها ان يكون ذلك وفق السنة وان يكون مبنيا على سنة وليس مبنيا على بدعة
7:41قال رحمه الله اخبرنا ابن قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ذبذ اخرجه عن ابي عوانة. عن ابي عوانة هو الوظاح ابن عبد الله الياسكي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
7:58من اسود ابن قيس عن اسود ابن قيس وهو ثقة اخرج اصحاب عن جد ابن سفيان هو صحابي اخرج له اصحابه بشدة وهذا من الرباعيات من اعلى الاسانيد عند النسائي
8:14الذي يكون فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص فهو اعلى ما يكون عند النسائي لانه ليس عند الثلاثيات ليس عنده الا الرباعيات اعلى شيء عنده
8:29وانزل شيئا عنده العشريات انزل شيء عنده التي يكون فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة اشخاص وقد مر بنا حديث في فضل قل هو الله احد عن النسائي
8:47السنا فيه عشاري اي عشرة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة البخاري عنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا ومسلم ليس عنده الا الرباعيات كالنسائي ما عندي دولابيات
9:08وابو داوود كذلك ما عنده الا الرباعيات واما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي حديث واحد فلان واما ابن ماجة عنده خمسة احاديث ثلاثية وكلها باسناد واحد وذلك باسناد ضعيف. قال رحمه الله باب اباحة الذبح بالمروة
9:33قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا داوود عن عامر عن محمد ابن صفوان رضي الله عنه انه اصاب ارنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فزكاهما بمروة هذا النبي صلى الله عليه واله
9:52وسلم فقال يا رسول الله اني اسكت ارنبي فلم اجد حديدة تزكيهما به. فزكيتهما بمرة قال كل ثم اورد النسائي في هذه الترجمة اباحة الذبح بالمروة والمراد بالمروة الحجر او الحجارة
10:14المفروض ان الانسان اذا لم يجد يذبح بها فله ان يذبح قبل كل شيء يحصل به اخراج الدم وارهاقه واراقته الا السنة والظفر كما جاء في بعض الاحاديث التي ستأتي
10:41والذبح بالحجارة فذلك بان جاء يعمد الى حجر ويكسره واذا كسره خرج له حد بسبب الانكسار وانزلاق الى قطعتين نقول له كل قطعة لها حد يعني تجرح اذا حركت حرك بها يجرح
11:04وما المروة او الحجر اذا كان على هيئته جلمود ما في حد ما يحصل في ذبح ولكن الذبح يحصل في الكسل انما يكسر الحجر وينطلق خلقتين يكون لاطرافه حد اذا حرك على مكان الذبح ذبح
11:25يزرع هذا هو المقصود به او بذلك المروة اي انه يكسر الحجر حتى يصير له حد ويذبح بذلك الحد الذي يكون او يكون حجرا قد كسر من قبل وله حد
11:46المهم ان يوجد له حد اما بدون حد فانه لا يذبح ادوني حقي فانه لا يذبح وانما يذبح بحده وحده يحصل بكسره فحده يحصل بكسر الحجر حتى ينطلق طلقتين ويكون اطرافه التي حصل الانفلاخ فيها
12:06يعني لها حد السكين يقطع ويجرح هذا هو المقصود به وهنا نعلوم ان ذلك عند الحاجة اما اذا كان الانسان عنده سكين فيمزح بالسكين اورد النسائي حديث محمد ابن صفوان
12:24رضي الله عنه انه اصاب ارنبين يعني قادهما قرنبيط ولم يكن معه سكين فذبح واخذ مروة فذبح بها يعني انه حجرا جزره وذبح بحده وآآ وسائلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأكل؟ قال كن
12:48يعني ذبح صحيح شرعي لان اي شيء يحصل به اراقة الدم فانه يعتبر ذبحا سواء كان عبيدا او حجرا او خشبة او ما الى ذلك بشرط الا يكون كفر ولا سن
13:11كما جاء ذلك مستثنى في بعض الاحاديث الذي وعلى هذا فالذبح بالحجارة سائغ وجائر والذبيحة فيه صحيحة والمفروض انهار الدم واعراقه في اي شيء يحصل به ذلك ما عدا ان والظهر
13:34كما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث التي ستأتي ايه الكبيرة الى الموت هذا هو التلاميذ المقصود بها الحصى الكبيرة المتدحرجة يقول اه يقول اه ابن عبد القوي في قصيدته اه اه الاداب الشرعية
14:12الذي زرع السفاري في كتابه بدع الالباب وشرح منظومة الاداب يقول وداوم على درس القرآن فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلبه يعني مثل الحجارة الجلامير محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى
14:33الملقب بالزمن العنزي البصري اخرجه اصحابه كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة اليزيد ابن هارون. عن يزيد ابن هارون الواسطي وهو بيقع اخرجه اصحابك في الفتنة
14:53انه عن داوود ابن ابي هند وثقة اخرجه ابو خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عامر عن عامر بن شراحيل الشعبي عامر بشراهيط الشعبي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة وثقة فقير
15:10اخرج اصحاب الكتب الستة وهو صاحب الكلمة المأثورة المشهورة الرافضة التي ذكرها عنه ذكرها عنه آآ ابن تيمية في اه منهاج السنة واذا قرأها البغوي ايضا في التفسير قال فان اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة
15:37ان اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة يعني هم خير من النصارى خير من الرافضة بخصلة ايش هذه الخصلة قال ان اليهود لو سئلوا وقيل لهم من خير اهل ملتكم؟ لقالوا اصحاب موسى
15:54والنصارى لو سئلوا وقيل لهم من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب عيسى والرافضة اذا سئلوا من شر اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب محمد الرافضة اذا قيل لهم من شر اصحاب ملة؟ من شر اهل ملتكم؟ قالوا ارحم محمد
16:12واليهود والنصارى احسن من الرافضة في هذه في هذه الحالة وفي هذه الصورة. لان اولئك يعظمون اصحاب رسلهم وهؤلاء يذمونهم ويعيبونهم ويشتمونهم ويعتبرون اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم شر هذه الامة
16:31وهم خير هذه الامة رضي الله عنهم وارضاهم وهذا الكلام الذي قاله الشعبي في القرن الاول قال ورافضي في قصيدة طويلة يذم فيها الصحابة وقد قال نفس المعنى الذي قال الشعبي
16:48في قصيدتي يقول وبئس ما قال اهم خير امة اخرجت للناس فهم خير امة للناس اي هكذا اهم خير امة اخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل اشغال. يعني بعد ان يكونوا خير محزنون
17:12وانما هم اشقى امة اخرجت للناس هذا كلام هذا الرافظي الذي جاء بعد الشعب بعشرة بمئات السنين يقول نفس الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه وهذا يبين مدى الخبث والحقد والغيظ
17:31والغل الذي امتلأت به قلوبهم في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الحق والهدى كما قال الشيخ رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية ومن اصول اهل السنة والجماعة
17:49سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون القلوب سليمة من الغل والغيظ والبغض والالسنة سليمة من الشتم والعيب والذم والكلام الذي لا ينبغي وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت
18:10واذا كان هذا في حق الناس عموما فكيف في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم عن محمد بن سلطان؟ عن محمد بن صفوان
18:25وهو صحابي له هذا الحديث الواحد اخرجه آآ ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وبن ماجة له هذا الحديث الواحد عند هؤلاء الكتب رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة
18:48قال اخواننا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن انثار يحدث وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها في المروة فرخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في
19:08فيها ما ورد زيد بن ثابت رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وهو ان ذئبا نيبا في شاب يعني انشأ في انيابه فيها انشأ انيابه يعني اراد ان يحترسها ولكنه ما تمكن ولكنه اضر بها
19:31حيث انشب اليابع فيها ولكنه ما تمكن من ان يعني اه يقتلها ويأكلها وبقيت على قيد الحياة فادركوها وذبحوها بمروة ذبحوها بمروة يعني بحجر آآ مثل الذي قبله في الحديث الذي قبل هذا يعني كسر الحجر وصار له حجر وذبحوها به
19:58وهو يدل على الذبح بالحجارة عند الحاجة وهذا فيما اذا ادرك يعني هنا اكله السبع او فيما اصابه السبع وادركه في حياته فانه يذبح اي شيء يذبح به اما اذا مات قبل ان يوصل اليه
20:21فانه يكون ولو كان قد اخرج الدم ولو كان قد خرج الدم بانيابه ما دام انه لم يدرك وفيه حياة ويذبح يكون ميتا. اما ان يدرك هو في حياة فانه يذبح ويزكى باي شيء
20:41لذكاءه وهذا يعني يطابق ما جاء في القرآن الكريم يطابق لما جاء في القرآن الكريم ثم قال والمتخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكلت الا ملكيا يعني الا ما ادركتموه من هذه الاشياء وفي حياة فذبحتموهم. النصيحة
21:02آآ واحدة نطحت الثانية اضرت بها وجعلت يعني تضطرب وادركوها الناس وذبحوها يعني حلت لانها وكذلك المتردية من جبل سقطت يعني وتضررت وادركها الناس وذبحوها وفيها حياة وآآ والمنخرطة التي يعني انخلقت بين عودين
21:28وبين يعني او بشيء وكادت ان تموت وادركها الناس وفيها حياة وما اكل السبع يعني ما اصابه بهذه مثل ما جاء في الحديث خلينا ملكين يعني يعني ما مات بسبب اقامة الشمع هو ميتة
21:48لكن انا ادركه في حياة فانه يزكى ويكون حلالا كما جاء بهذا الحديث هل اصابها السبع عنيب بها ولكنهم ادركوها ولم تمت فذبحوها بحجارة فالرسول صلى الله عليه وسلم اخص بأبرياء
22:09قال قول محمد ابن بشار محمد ابن بشار هو الملقب بالزار البصري محمد ابن جعفر محمد محمد ابن جعفر الملقب البصري اخرجه اصحابه شعبة؟ عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث
22:37وحديث اخرجه من حاضر ابن المهاجر الباهلي. عن حاضر بن المهاجر الباهلي وهو مقبول. اخرج حديثه النسائي وابن ماجة نعم اخرج حديث النسائي وابن ماجة عهد سليمان ابن يسار وهو احد فقهاء المدينة السبعة
22:56احد فقهاء المدينة السبعة اخرج له اصحاب الكتب الستة وفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدل في الوقائع السبعة والسابع مقتنع فيه على ثلاث اقوال والستة هم عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وخارجة من زيد بن ثابت
23:16وسليمان ابن يسار والقادم من محمد ابن البقر وعروة ابن الزبير ابن العوام وسعيد ابن مسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة واما السابع ففيه ثلاثة اقوال. قيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب
23:33وقيل ابو بكر ان عبدالرحمن بن حازم نيشان وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والذي معنا في الاسناد هو احد الفقهاء السبعة بالاتفاق بالاتفاق على عدل البقاء السبعة
23:47وحديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب كثير جدا وكونوا فيه رجل مقبول لا يؤثر لانه بمعنى الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله هو دال على ما دل عليه
24:06الذبح للمروة قال رحمه الله اباحة الذبح بالعود. قال اخواننا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل ابن مسعود عن خالد عن شعبة عن زمات انه قال سمعتم سمعتم الري ابن فطري عن علي بن حاتم رضي الله عنه
24:26نوري بن فطري آآ تقريب يقول بالتصوير تصغير معناه انه ما يصير مري يعني على حسب كلام الحجر ادري يعني هو قال بالتصوير تعلق عليه بدون كذا بنسخة المصلي وبقية النسخ بلفظ النسب
24:57وذلك ان المصنف كتبه اولا بلفظ النسب ثم عدله فيما بعد بالتصدير اقامة مصير فهم ونسب يعني مري او مري يعني على هيئة النسب. قال سمعت عن رضي الله عنه
25:27اذا هو من خطري نعم عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلب واخذ ولا اجد ما انجيه به فاذبحه بالمروة وبالعصا
25:51قال انهل الدم بما شئت واذكره واذكر اسم الله عز وجل هذه الذبح بالعود الذبح نعم او اباح اباحة اباحة الذبح للعود لما ذكر سباحة الذبح بالمروة اي بالحجارة ذكر اباحة الذبح بالعود
26:15وانه آآ اذا كان الانسان ما تمكن يذبح بالسكين فله ان يذبح باي شيء ينهر الدم في اي شيء ينهر الدم سواء كان يعني حجرا او عودا ما لم يكن
26:30علما او ظفرا عندما جاء ذلك مستثنى في بعض الاحاديث ارد النسائي حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال اني ارسل كلبي فاجد صيد يعني يدرك الصيد يعني يصيد قلبه له ويمسكه فلا يجد ما يذبحه به
26:51الا ايش للمروة وبالعصا او الا بالمروة او بالعصا الا ابن المروة او العطاء يعني والمفروض هنا العصا عند الترجمة لان العصا هي من العود من الخشب وليس الحديث الا المروءة والعطاء هذا فيه اشارة للحجارة واشارة للعود
27:21وللاعواد وللخشب وما الى ذلك فمن الاشياء التي ليست حجارة وليست حقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قاعدة عامة يدخل فيها هذا وغيره وقال ما ان ارد انحر الدم بما شئت
27:38يعني اثل الدم ما شئت فاسر الذنب ما شئت واذكر اسم الله عليك لكن جاء في بعض الاحاديث يعني ما يقيد هذا الاطلاق وذلك باستثناء السن والظهر باستثناء السن والكفر كما يأتي
27:56وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عن شيء محدد هو المروة والعطاء اعطاه لفظا عاما يشمل المروة والعصا وغير ذلك مما لم ينفع وغير ذلك مما لم يذكر
28:13وهذا من من يعني من راحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام وجوامع كلمة لانه لما سأل عن اثنين اعطاه جوابا يشمل اثنين وزيادة اعطاه جوابا يشمل اثنين وزيادة يشمل العود يشمل العصا ويشمل المروة
28:36هو كل شيء اخر سوى ذلك يعني مما يحصل به انهار الدم لكن يستثنى من هذا الاطلاق وهذا العموم السنة والكفر كما سيأتي وعلى هذا فالحديث يدل على الذبح بالعود كما ترجم له المصنف
28:56لانه سأل عن المروة والعطاء والعطاء هي العود والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك واتى بلفظ عام يشمل العود والمروة وغير ذلك يعني معناه انه ينحر الذنب باي شيء
29:15ويذكر اسم الله عز وجل عند الفقه اخونا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن عبد الاعلى هو ثقة اخرجها مسلم. وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. واسماعيل ابن مسعود واسماعيل ابن مسعود هو
29:30اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن حارث البصري خالد ابن حارث البصري اخرج له حلق بشدة عن شعبة عن سمات عن شعبة مر ذكره سمات ابن حر وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة
29:48عن مريب الفقري؟ عن مريب وهو مقبول اخرج حديثه اخرج حزب قطري اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة. عن علي ابن مازن عن علي ابن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رظي الله تعالى عنه وارظاه وحديث اخرجه
30:14قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ايوب عن زيد ابن اسلم فلقيت زيد ابن اسلم فحدثني عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كانت لرجل من الانصار ناقة
30:33ترعى في جبل احد وعرض لها فنحرها بوزد. فقلت لبيت وكد من خشب من خشب او حديد بالخشق فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فامره باكلها ما ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
30:55ان رجلا كان له ناقة ترعى في جبل احد وعرض لها شيء قرض لها يعني حصل لها شيء يعني آآ عرظ لها عارظ يعني اه زكاها بوتد فسئل هل وتد من خشب او من حديد؟ قال من خشب
31:16الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل فهذا شاهد للترجمة الذبح العود الذبح بالعود وانه من الخشق فهو مثل الذي قبله يعني في ذكر يعني آآ يشمل يدخل بعد اللفظ العام وهنا تنصيص على ان الذبح كان بالوتد وانه من خشب
31:41وانا من الحسين اذنه بالاكل. فدل على ان الذبح للعودي عندما ترجم المصنف انه سائغ عند الحاجة الى ذلك لانه سائغ عند الحاجة الى ذلك يعني اي من اولى ان يكون الذبح بالسكين اي في يوجد سكين
32:01لكن اذا لم يوجد ويمكن ان ينتقل الى الذبح بالحجارة او الذبح للاعواد قال محمد ابن معمر وحمد المعمر البحراني صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب عن غضبان ابن هلال عن حبان ابن هلال هو ثقة اخرج له اصحابه
32:28عن جرير ابن حازم عن جرير ابن حازم وهو شقق اخرجه الحرب الايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السقياني ابن اسلم عن جدني اسلم وثقة في ستة. يقول فلقيت زيد ابن عفان
32:45يقول فلقيت يعني يقول جرير ابن حازم يعني انه حصله نازلة من طريق ايوب عن زيد ابن عن زيد ابن اسلم ثم قال فلقيت زيد ابن اسلم فحدثني يعني معناه انه ان جريرا يرويه عن يرويه باسنادين اسناد عالي واسناد نازل
33:07يرويه عن زيد اسئلة مباشرة ويرويه عن ايوب عن جد مئات الانبي واسطة يعني فيكون معناها الاسناد عالي يعني الاسناد الاول النازل ثم حصله عاليا ورواه عن الوجعين رواه الوجهين النادر والعالي
33:28النادر الذي يكون بين جرير ابن حازم آآ وبين اسلم شخص والنازل الذي ليس بينه وبينه واحد نعم باليسار. العطاء بيسار وهو ثقة. اخرجه اصحابه بشدة. عن ابي سعيد الكبري. عن ابيه سعيد الخضري سعد ابن مالك ابن كنان
33:56خذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكليته ونسبته وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر بن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك
34:15وام المؤمنين عائشة رجال وامرأة واحدة هؤلاء معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو سعيد واحد منهم وهذا الاسناد اه بعدين؟ عن جرير عن جرير انا يوم عن عطاء عن عطاء عن ابي سعيد عن ابي سعيد هؤلاء كلهم اخرج لهم اصحاب
34:43ومسلسل للرواد الذين خرج لهم في كتب ستة سبعة اشخاص كلهم خرج لهم اصحاب قال رحمه الله النهي عن الذبح بالذكر قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن عمر
35:10عن عمر ابن سعيد عن ابيه عن عباية ابن رتاعة عن رافع ابن خليل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله وكل الا بسن او ظفر
35:26ثم اورد النسائي النهي عن النهي عن الذبح للظفر يعني ان الاظفار لا يذبح بها اظهار الانسان لا يذبح بها يعني شيئا من الحيوانات نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام
35:49وقد اورد عن حديث رافع ابن حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انا ارى الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا بسند الا بسن او او بغر
36:05يعني الا يعني ما ذبح بسن او ظفر. يعني معناها ان كل شيء ينهر الدم به يصح او تصح يصح الذبح به الا السنة والظفر فانه لا يذبح بهما فانه لا يذبح بهما اي السن والظهر. وهو مثل حديث مثل حديث الحديث الذي تقدم
36:32انهل الذنب ما شئت اسم الله عز وجل هذا مثله تماما الا ان فيه الاستثناء والظهر يعني ذاك اللفظ العام فجاء العام هنا مثله الا ان في استثناء السر والظفر فلا يذبح بهما
36:56وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات يعني بيان ان السن ان ان السن عظم يعني معناه العلة كونها عظم والعظام لا يذبح بها والعظام لا يذبح اي عظم لا يذبح به
37:14الانسان لا يذبح بالعوض يذبح بالحجارة ويذبح بالخشب يذبح باي شيء الا السن والبؤرة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السن لقوله عظم ومعنى هذا ان العظم
37:33لا يسمح به لا يذبح به سواء كان سن او غير سر حتى اه عظامة الحيوان عظام الحيوان وما الى ذلك لا ينفع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذبح في السر
37:48قال علل بانه عمرو فدل على ان العظم لا يذبح به فدل على ان العظم لا يذبح به والله تعالى اعلم بالحكمة وبالنهي عن الذبح به ولعل من الحكمة ان العظام هي هي طعام الجن
38:08كما جاء في الحديث ان انه يعني لا يستنجى بعظم ولا روب وقد جاء مبين ان العظم وطعامهم وانه يعني يعني يكون يعني اوفر ما يكون عليه من اللحم وكذلك يعني الروج علف لدوابهم
38:28يعني اذا يعني استنجي بهذا وبهذا يكون في تقدير وكذلك اذا ذبح به يعني يكون يعني في توثيق له ويكون فيه يعني هذا القبيل لعل لعل من الحكمة ذلك والله تعالى اعلم
38:44سواء عرفت الحكمة او لم تعرف لا يجوز الذبح بالعظم في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله آآ يعني الا بسن او ظفر وقد جاء تعليل ذلك بانه عظم ولا يجوز الذبح بالعظام عرفت الحكمة او لم تعرف
39:07والسنة وان وان الظهر وقد جاء انهود الحبشة لانهم يذبحون باظفارهم ويذبحون باظفارهم والحبشة يعني قوم كفار فيكون الذبح بها مشابهة له هذا هو اصل التحريم هو الحكم ثابت مستقر
39:32لا يجوز الذبح بالاوظار والاصل فيه انه كان هدى لقوم كفار وهم الحبشة الذبح بالابرار بالعظام لا يزور لثبوت النهي عن ذلك النهي عن ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
39:59اخونا محمد ابن منصور عبد المنصور هو الجواز المكي اخرجه النسائي وحده الزفيان هو ابن عيينة المسجد عن عمر ابن سعيد؟ عن عمر ابن سعيد ابن مكروخ الدوري وهو لغة اخرج حديثه ابو داوود مسلم وابو داوود والنسائي
40:22عن ابيه العيد المسروق والد سفيان وهذا اخو سفيان عمر بن سعيد وذاك سفيان بن سعيد وعمر بن سعيد يروي عن ابيه زحيان ابي سعيد المسروق اخرجه اصحابه من عباية ابن رفاعة عن عباية ابي الرفاعة هو ثقة اخرجها الخلق بالفتنة. عن جده رافع ابن خديج
40:45وهو صحابي اخرجه اصحاب كثير جدا قال باب في الذبح بالسن. قال اخواني عن ابي الاحوط عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة. عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى
41:09وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. ثم ورد النسائي حديث رافع بن حفيد رضي الله عنه
41:29انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقول عدو غدا ليس معنا هدى ليس معنا سكاكين فلنذبح بها ما نصيبه من يعني من اصله وقال ذكر اسم الله عليه
41:49وقولوا ما لم يكن سنا او نعم. ثم قال وسأحدثكم عن ذلك يعني عن السلم والظفر يعني وعلة التحريم قال ان السن فعظم واما ظفرهم الى الحبشة واما ظفر الحبشة
42:11يعني بين عليه اقسام العلة بالنهي عن الذنب وعن الظفر يكون هذا عظم والعظام لا يذبح بها وهذا مدى الحبشة للدكاكين التي يذبحون بها فيتخذونها مكان السكاكين يذبحون باظفارهم يعني آآ يتركون اظفارهم ويغلظونها ويذبحون بها
42:32قال اخبرنا عن نادر بن السري ابو السري اخذه البخاري في خلقه طالبات ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الاحوط انا بالاحور كلامي من سليم الحنفي المسروق هو والد سفيان الذي مر ذكره بالاسلام السابق
42:57عن ابني رافع وقد مر ذكرهم الا عن ابيه وابوه رفاعة من البخاري وابن داود يقع احمده البخاري رواه داوود البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن جده راضي عن عن رافع بن خليل
43:22وهل مر ذكره قال الامر بازداد السفرة قال ابونا علي بن حجر قال قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن خالد عن ابي دلالة عن ابي الاشعث عن شداد ابن هود رضي الله عنه انه قال
43:42اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. واذا قتلت اعدلوا الفتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحل احدكم شفرته وليرح ذبيحته
44:01ثم ورد النسائي الامر في حداد الشفرة الجفرة هي السكين الالة التي يذبح بها يحجها الانسان يعني يجعلها حادة وذلك بان يمرها على حديثة يعني آآ يعني آآ المكان او الطرف الذي
44:20يذبح به يمر على حديدة حتى يكون حادة هذا هو الاعداد يعني يعني معناه يجعل طرف السكين الذي الذي يلاقي مكان الذبح يعني يجريني على يعني شيء يقتله بحيث يعني يكون
44:42عادة يعني يسهل الذبح به ما يكون يعني آآ عندما يجرى على الرقبة يعني يعذب ويتعب دون ان يحصل هذا هو المقصود باحداث الجمرة والشفرة والسكين السفرة العريضة ويقال لها مذية
45:09ويقال شفرة كما ورد ابن اوس رضي الله عنه قال ان الله اثنتان حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله كتب الاحسان على كل شيء ان الله كتب الاحسان على كل شيء
45:27ثم فصل ذلك بقوله فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة واذا قتلتم فاحسن قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شهرته وليرحنا به احد وليحب احدكم جمرته وليرح ذبيحته قوله ان الله كتب الاحسان على كل شيء
45:47يعني ان ان الانسان يحسن يعني آآ الى غيره لاي بالشيء الذي يقدر عليه ومن ذلك انه عند الذبح وعند القتل يحسن القتلة ويحسن الذبحة واحسان القتلة واحسان الذبحة بقول الذي يذبح به ويقتل به يكون حاجا
46:14يكون حاجا وذلك بان يعمل على يعني اذا لم يكن حاجا يعمل على احداده بان يمر عليه شيء يجعله حاجا حقيقة او غير حديد او حجر او ما الى ذلك
46:30مما يحصل به يعني اه كون الجهة التي يذبح بها من السكين تكون حادة قاطعة في احد يصنع كما قلت ان الحجارة اذا كسرت ويصير لها ان يطمع قد تكون كان
46:53ومعنى انها يعني ليست حاجة في الذبح لكنها اذا اجريت على حجر او على عديدة حصل بطرفها قوة يعني يمكنها من القطع فتكون خاضعة انما كتب الاحسان على كل شيء وهذه جملة عامة
47:16باش ما نقولشي يعني اه يعني آآ يعمل معه شيء زائغ لابد وان يكون ليس فيه ايذاء لهم اللهم الا اذا كان القتل قصاصا وان القادر قتل يعني قتلا يعني دي يعني ضرر
47:42فانه يقتل بما قتل به وهذا هو القصاص قتل بشيء يقتل به الذي الذي رظى رأس امرأة بين حجرين الرسول رظى بين حجرين ماذا ما قال له بشيء بل قتل كما قتل
48:01وهذا هو الصراف يعني انه يقفل كما قتل القاتل يقتل كما قتل يعني لا يقبل بالسيف وانما يقتل بالطريقة التي قتل بها هذا طريقة محرمة لا يجوز القتل بها قال طريقة محرمة لا يجوز القتل بها
48:23والا فانه يدخل قصاصا لكن اذا لم يكن القضية ما فيها قصاص بينما فيها قتل مش شايف يقول الشيخ ما يكون يعني يضرب ثم يضرب ويكون في ذلك ايذاء له
48:42وانما يقوم بضربة واحدة يقطع الرقبة لا يكون فازا ويكون يعني فيضرب يعني عدة ضربات ولا يؤزر وكتب الاحسان على كل شيء وهذا من جوامع كلمة عليه افضل الصلاة والسلام
49:00اذا اورد الحديث ان النووي في الاربعين النووية يعني اربعين هوية في الجوامع من جوانب الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتهم ثم شرح ذلك ووضحه لان ذكر امثلة يكون فيها الاحسان
49:20قال فاذا قتلتم فاحسنوا القبلة فاحجموا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ثم اشار الى ما يحصل به احسان الذبحة وقال وليرح وليحد احدكم جرته عند الذبح يتحقق من كونها حاجة بان يحجها
49:41وليرد ذبيحته يعني بكونه يجعلها اذة يكون بذلك مريحة من الذبيحة من العذاب ومن التعذيب السكين او الوسيلة التي يذبح بها ليست حادة يكون في تعذيب للحيوان والتعميم لا يجوز
50:00طبعا هو القتل بفضل الله عز وجل يقتله ويحسن فتنته ذبحنا بذبح الذبيحة يعني سواء كانت يعني فيعني اي ذبيحة يعني سواء كان حيوانات الاربع او من الضيوف اي ذبيحة فالانسان يحزن الذبح فيها
50:27ونعلي ابن حجر امنيات السعدي المروزي ثقة صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم المخزن المشهور بابن عليا ظالم خالد ابن مهران هداع وثيقة عقلية اصحابه بالفتنة
50:54هذه قلادة عبد الله بن زيد الجرمي الذي لا يشعب الاشعب وهو سراحيل ابن ادم وثقة اخرج له ومسلم ابن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث قال باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
51:23قال وما عيسى ابن احمد العسقلاني عسقلان بل قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام ابن عروة انه حدثته عن هشام ابن عروة انه حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله
51:44صلى الله عليه واله وسلم فاكلناه وما ورد النسائي الرخصة الرخصة؟ نعم. في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لان الذبح يكون بطريقتين يعني فيه نحر وفيه ذبح الذبح يكون بالعنق
52:04وصل الرأس من الرقبة هذا هو الذبح ومن النحر يكون في اللفة التي تكون في اصل الرقبة والتي تكون بين اليدين والرقبة يعني ذاك مكان النحر وهذا مكان الذبح والنحر يكون للابل
52:25والذبح يكون للبقر والغنم ومثلها الخير مثلها الخير لان الخير هي مثل البقر بهيئتها وشكلها ولهذا فالاصل فيها ان تذبح كما تذبح البقر وذلك يكون بحلقها في امراض السكين على حلقها
52:45لفصل الرأس من الرقبة لكن يجوز ان ينحر ما يذبح هي ان تكون الغنم بان تذبح من المكان الذي يصل الرقبة من الرجلين من اليدين وكذلك البقر وكذلك نحر ما يذبح
53:07الذبح ما ينحر يعني البعير يعني بدل ما ينحر في لبته يمكن ان ينزح من رقبته يعني من حصن الرأس من الرقبة كل ذلك صحيح لكن الاصل هو هذا الابل تنحر
53:24والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحرم عكس النسائي رحمه الله امر بهذه الترجمة واتى بهذا الحديث ابي بكر رضي الله عنه انها قالت ونحرنا فرزا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاكلناه
53:43نحرنا بردا لان الفرس يذبح وقد وقد نحر يعني فدل على ان نحر ما يذبح وشيء ومثله عكسه ذبح ما ينحر البعير الذي ينحر يجوز لذبحه من رأسه يعني بين رقبته ورأسه
54:09بدل ما يكون بين رقبته ويديه يقول بين رأسه ورقبته والحديث يدل على الترجمة لان الفرس مثل البقر يذبح ولكنه هنا محرم وفيه دليل على يعني باحة يعني اكل لحوم الخيل
54:33لانها قالت نحرنا فرسا فاكلنا لحما اكلناه ويدل على انه مما ابيح اكله على انه مما ابيح اكله يعني عند الحاجة الى ذلك والا فالاصل انه ما ينبغي ان يذبح
54:49يعني الاصل ان يعدل الجهاد في سبيل الله ويعجل الركوب في الغزو في سبيل الله ولكنه يعني عند الحاجة او عندما يعني يحصل شيء يقضي بذلك فانه يذبح ويؤكل لانه
55:05معقول الا وحلال اللحم وليس بحرام اللحم وفيه خلاف بين اهل العلم لكن الحديث او الاحاديث دلة على صحة آآ على اباحة لحمه قال اخواني عيسى ابن وفي العسر الامين
55:23عيسى ابن احمد العسقلاني عسقلان بلغ احمد عيسى بن احمد العقلاني واللي قام رجله الترمذي تمييز له من على الصلاة فلسطين لان هذا عقلان بلاد يعني من بلاد برازان ويعني
55:50آآ تابعة للبلغ القرآن الكبيرة من هذا اصلا بلغ تمييز لها عن قناة فلسطين الذي منها بالحجر سيبني واحد علي وهب عبدالله بن الوهب المصري عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروح الثوري. ثقة اخرجه اصحابه في جدة. عن هشام ابن عروة. عن هشام ابن عروة وفقه بشدة
56:28الغاضب هم في المنذر الغاضبة هم في المنذر وهي زوجته زوجة هشام لانه يروي عن زوجته وهي فاطمة بنت منذر بن الزبير بن عواه بنت عمه لان عروة بن الزبير بن العوام ولفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عوام
56:44فهي بنت وابنة عمه وهي زوجته وهو يروي عن زوجته هنا وفي ثقة اخرجه شيخته بهذا الحديث نعم هذا لسان الحروة يرويه عن راظي اي نعم المنذر بن الزبير بن العوام
57:20وهو هشام العروة من الزبير العوام دفعا ان النواب من ابي بكر انا سمعت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها واجدها برافو الايات التي قد نيب فيها السبع
57:37قال اخبرنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب بشاة فذبحوها بمروة ورخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في اكلها
57:57اترجم لذبح زكاة التي مبنية بنا الزمن. الزكاة التي قد نيب بها السبع يعني انها تزكى اذا ادركت وفيها حياة اما اذا كان نية ففيها سبع وماتت قبل ان تدرك فانها لا تزداد يعني وجودها مثلا لانها اصبحت ميتة
58:19ولكن المقصود انها ادركت وفيها حياة هذه هي التي تزكى اذا كان وهي التي جاءت بالاية الكريمة جاء للفتنة بعد عدة من مما اصيبت آآ المنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما هكذا السبع الا ما ذكرها
58:40يعني هذه الاشياء اذا ادركتموها وفيها حياة ودكتموها فانها علاج اما ان ماتت قبل ان تلحقوا بها فان آآ حرمت عليكم ميتة ثم كذا وكذا قال الا ما دبيتم يعني يرجع الى الى هذه الاسئلة التي تقدمت
59:00يعني الذي هي منخلقة وموؤدة والمتردية والنصيحة وهذه هكذا التمر هي التي معنا هي ما بينتبع ولكن ادركته فيها حياته آآ صحيحة لانه ادركت وفي حياته فان خرجت روحها وماتت قبل ان تدرك
59:25قد مر الا انه اورده هنا من اجل اه الترجمة. والا هو الحديث الاول في هذا اليوم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.