المجلس (561) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00قال الامام ابو عبدالرحمن المزهري رحمه الله تعالى يكون المترجية في البئر التي لا يوصل الى حلقها قال باب زكاة التي قد ميب فيها السبع. قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر ابن المهاجر
0:21قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في اكلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:41وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد سبق ان مر هذا الحديث عند ذكر الذبح للمروة والمروة هي هو الحجر الذي يكسر ويكون له حد
1:02ويحصل الذبح به و في هذا حديث رضي الله عنه ان ذئب النيب ايجاد اي انشب انيابه فيها ومعناه انه اضر بها ولكن بقي فيها حياة مستقرة فذبحوها بمروة والحجر
1:30فاذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بابلها. فدل هذا على ان ان يبحث الحجارة انه سائغ ولكن الذبح بالسكين فاذا امكن وهو الاولى لانه فيه اراحة للذبيحة والذبح بالعجل وغيره عند الحاجة
1:56وقد جاء في صحيح البخاري عن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت بحجر ورخص النبي صلى الله عليه وسلم باكلها وهو مثل ما دل عليه حديث زيد ابن ثابت
2:17الذي معنا وكذلك الحديث الاخر الذي ذكر معه في الباب السابق الذي هو باب الذبح في المروة وهنا اورد الحديث من اجل اما التي اصابها السبع بما به وبقي فيها حياة مستقرة انها اذا ذبحت
2:40ابي حجر او غيره فان فان فانها فانه يحل اكلها ويجوز اكلها لانها ذبحت ذبحا شرعيا ومن المعلوم ان الذبح التي نيب فيها السبع فيما اذا كان بقي فيها حياة
3:01اما لو ماتت بسبب كون السبع اصابها قبل ان يلحق عليها وان وان تدرك وفيها حياتي مستقرة فانها تكون ميتة ولا يحل اكلها ومن ذلك الاية الكريمة التي جاءت في سورة المائدة حرمت عليكم الملأ والدم
3:26ثم قال بعد ذلك هو المنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا من البيت يعني هذه كلها حرام اذا ماتت بهذه الاسباب اما ان ادركت هذه الخمس وفيها حياة مستقرة واخرها
3:43ما اصابه السبع فان فانها تكون حلالا آآ قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بتلك التي نيب فيها السبع وذبحت للمروة والاثنين قد سبق ان مر وهو محمد النجار عن محمد ابن جعفر عن عمل الملقب بن دار لقاء اخرجه اصحاب الكتب الستة ومحمد بن جعفر
4:11ملقب بندر لقاء اخرجه اصحاب وشعبة وابن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث ستة حاضر يا ابني. حاضر بالمحاضر وهو مقبول. اخرج ايضا النسائي وابن ماجة. نعم. النسائي وابن ماجة فسلمان ابن اليسار هو احد فقهاء المدينة السبعة
4:34في عصر التابعين ثقة اخرجنا اصحاب وزيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه قال رحمه الله ذكر المترجية في البئر التي لا يوصل الى حلقها. قال اخبرنا يعقوب الابراهيم قال حدثنا عبدالرحمن عن حماد ابن
4:55عن ابي العذراء عن ابيه انه قال قلت يا رسول الله اما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة؟ قال لو وطعنت في فخذها لاجزأك ما ورد النسائي المتردية في بئر التي لم يوصل الى حلقها
5:15المتردية في بئر والبئر تكون ضيقة ويكون حلقها من جهة السفل ومؤخرها من جهة العلو ولا يوصل الى حلقها من اجل ان تنحر او تذبح بلبتها او في حلقها آآ هذا هو المقصود بالترجمة
5:41ان الربح يكون بالحلق ويكون باللبة وهذا هو الاصل ولكن عند الضرورة يجوز ان يكون الذبح في غير ذلك مثل ما يكون بالنسبة الصيد وبالنسبة التي تشرد من الابل ولا يقدر عليها الا بان ترمى
6:05فان فانها تحل بذلك للضرورة التي ترددت في بئر ولم يوصل الى حلقها لتذبح معه فانه يجوز طعنها لاخذها وفي الشيء الذي قد برز منها حتى يخرج الدم ويسيل وتكون بذلك حلالا
6:34وهذا مثل الصيد الذي يرمى ويضرب من اي جهة من جهاته سواء من مقدمة او مؤخرة ثم يموت بسبب ذلك فانه يكون حلالا امر الوحش والظباء وغيرها من الاشياء التي لو ادركت ذبحت مع حلقها ولكنها اذا
7:01آآ رميت واصاب ذلك مؤخرها او مقدمها فان فانها تحل بذلك. اورد النسائي حديث بالعشراء الدارمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يكون الذبح الا في الحق واللبة
7:26يعني انا يكون يعني استفهام اي انه محصور في هذين الاثنين لان هذا هو الذي يعرفه الناس النحر يكون في اللذة التي بين العنق واليدين والذبح يكون في الحلق الذي هو بين الرأس والرقبة
7:48ويجوز نحو ما يذبح وذبح ما ينحر سأل ذلك صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام هل الذبح محصور بهذين الموضعين وهو اللذ والحلق فقال لو طعنت نعم لو طعنت في فخذها لاجزاك. لو طعنت في فخذها الازدك يعني عند الضرورة. لاجزأك عند الضرورة
8:18يعني حيث لا يتمكن من الوصول الى الرقبة وطعنتها في الفخذ وسال الدم وخرج فانها تكون حلالا لذلك وهذا انما هو للظرورة والحديث فيه ابو العشرة عن ابيه وابو العشرة مجهول
8:39ولكن يقال على مسألة الرمي لما نج من البهائم وما شرد ورمي ولانه لم يقدر على اه امساكه وذبحه مع حلقه او لبته فانه يرمى ويحل بذلك لو مات دون ان يوصل اليه وان يتمكن من ذبحه فانه يحل بذلك. فهو يقاس يعني مثل هذا الحكم
9:13على ما شرد من البهائم ورمي لانه لم يتمكن منه الا بهذا وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الاحاديث الاتية والحديث آآ
9:26فيه هذا الرجل المجهول وهو غير ثابت لكن معناه صحيح وهو جائز عند الضرورة ويقاس على كما جاء في الاحاديث الاتية من جهة رمي البهائم اذا نجت وشردت ولم يتمكن منها الا برميها فانها
9:49تحل بذلك فهذه مثلها لو درجت ولم ولم تظرب مع فخذها فانها تموت سبب وقوعها في البئر الضيقة والاخبار يقول ابراهيم. يقول ابن ابراهيم هو الدورقي. والفقه اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحاب كتب الشدة
10:14عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري ثقة اخرج له اصحابه حماد ابن سلمة عن حماد ابن سلمة ابن دينار وهو ثقة اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي العشوراء عن ابي العشراء عن ابيه
10:34وحلف في اسمه وقيل انه اسامة اسامة ابن مالك ابن ابن قحطم. نعم. اسامة مالك بن قحطان وهو مجهول واخرج حديث واصحاب السنن الاربعة وكذلك ابوه اخرج حديث واصحابه الاربعة. قال وذكر المفلسة التي لا يقدر على اخذها. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن
11:04شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رافع عن رافع رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا لاحو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكن ما خلا السن والظفر قال
11:24فاصاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهبا فندب بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال ان لهذه نعم او قال الابلة اوابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا
11:42مورد النسائي هذه الترجمة وهي المنفلتة التي لا يقدر على اخذها. نعم. المنفلتة التي لا يقدر على اخذها الناقة او او الزاد الذي تهرب ويتبعها الناس ولا يقدرون على اخذها ومسها
12:07فانه يجوز لهم ان يرموها ويصيبوها بالرمي حتى يمسكوها بذلك ولو ماتت ليس بذلك فانها تحل وتكون مثل الوحوش التي لا يظهر بها الا بهذه الطرق او بمثل هذه الطرق اورد ان حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان انه قال يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس
12:36معنا هدى يعني ليس معنا سكاكين فماذا نصنع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انعرق الدم ذكر اسم الله عليه فكن لك سنة وكفر كل ما انهر الدم اي وسيلة يحصل بها انهار الدم
12:54وهو اثالته وسيلانه فيحل الذبح بذلك سواء كان حجرا او خشبا حديثا ما لم يكن ما لم يكن عظما او ظفرا حيث قال ما ليس السنة والكفر وقد بين لبعض الاحاديث ان السنة
13:23عظم ومعناه ان العظام لا يجوز الذبح بها. وكذلك الاظفار لا يجوز الذبح بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام انها من الحبشة ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اصاب نهبا اي غنيما. المقصود من ذلك غنيمة
13:40عقلها يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل وند منها بعير شرج وهرب والناس ما استطاعوا ان يمسكوه فرماه واحد بسهم فحبسه يعني وقع بسبب هذه الرمية التي رماه بها
14:01فقال عليه الصلاة والسلام ان للنعم بهذه النعم او الابل اوابد يعني يعني ان منها ما يصير فيه النفور في الحروب والشرود وعدم الالف وانها تكون مثل الوحوش فهي مثل اوابد الوحوش التي لا تدرك
14:26ولا يظفر بها الا برميها فمن فما حصل لمن شيئا وما حصل يقول فما غلبكم مني؟ فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. يعني ما غلبكم منها ما لم تستطيعوا مسه وانما هرب منكم وغلب
14:45بشروده وذهابه وابتعاده عنكم وتمكنتم من رميه فافعلوا به هكذا لان هذا عند الضرورة هذا عند الظرورة وهذا يدل على ان المنفلتة التي لا يقدر على اه اخذها ومثلها انها ترمى وتحدث بسبب ذلك. وتحل الذبيحة بهذا العمل
15:13لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الذي عمل هذا العمل وقال ما غلبكم من هذه النعم فافعلوا به هكذا يعني ارموه ولان كونكم تفعلون به هكذا وتمسكوه خيرا من كونه يهود عليكم ويذهب ولا تظهروا به ولا تستفيدوا
15:37نعم ها؟ حتى لو مات نعم. حتى لو ما فيها. لان هذا مثل الوحوش ومثل الصيد. يعني حكمه حكم الصيد ولهذا نقول في الحديث السابق او في المسألة السابقة ان المتردية في بئر هي مثل هذا النوع الذي لو ترك لمات
16:00ولكنه يحراق دمه بالشيء الذي يمكن الوصول اليه من جسده. يقول افظلنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن سعود ابو مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن حارث البصري. ثقة اخرجه اصحابه. عن شعبة
16:20عن شعبة وقد مر ذكره عن سعيد بن مسعود عن سعيد بن مسرور وهو والد سفيان الثوري والد سفيان الثوري سعيد المزروق الثوري عن عباية ابن بافع عن عباية بن رافع عن عباءة ابن رفاعة ابن رافع وثقة اخرجه اصحاب
16:44مرة ثانية من حديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه يسأل عن التسمية في مثل هذا النوع متى تكون؟ وهل هي هي مثل الصيد كما هو مع اليوم. الانسان عندما يرمي فانه يسمي الله عز وجل عند الرمي. فهذا مثله
17:04ها؟ ايش؟ الذي لديه ذل. هذي مسألة وقعة فيها ان شاء الله عندما يرسل الكلب كما جاء في حديث ابي حاتم الذي سيأتي. عمرو بن علي قال يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي عن عباية ابن رفاعة عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول
17:34الله انا لاقوا العدو غدا وليست معنا هدى. قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل. ليست ان والظفر وسأحدثكم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة واصبنا نهبة ابل او غنم
17:54منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد بذي الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. كما ورد حديث رافع ابن حديث بطريقة اخرى. وهو مثل الطريقة السابقة والاسناد
18:15عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب اكتب الستة. عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى بن سعيد البصري ثقة اخرج له اصحابه سفيان سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة الفقيه وصف بانه
18:35امير المؤمنين في الحديث وحديث ستة عن ابيه وقد مر ذكره عن عباية عن راسه عن رافع وقد مر ذكرهم ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن منصور عن خالد الحزاء عن ابي قلابة عن ابي عثمان
18:55عن ابي الاسعد عن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا الفتنة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وليحد احدكم اذا
19:15اذا ذبح شهرته وليرح ذبيحته. ثم الذي لا يقدر على الذي بعد حسن الذبح عمر الأنساني حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه المتعلق باحسان الذبحة واحسان القبلة وهو يتعلق في الباب الذي يليه هو في الحقيقة على
19:41في الباب الذي يليه ويحتمل ان تكون الترجمة متأخرة عن محلها. وانك وانه كان محلها قبل هذا الحديث الذي سيأتي من طرق متعددة ويحتمل ان يكون الحديث داخل تحت الترجمة ويكون المقصود ان الانسان يحسن يحسن القتل
20:06والذبح باي طريقة ممكنة. وانه اذا اذا اذا نجى البعير وشرد وامكن يعني ذبحه بطريقة اسهل واخف من طريقة اخرى باصابته او يعني اه آآ آآ كونه يعني آآ آآ يقضى عليه بسهولة ويسر يمكن ان يكون الحديث مطابق
20:36ترجمة لكن والله اعلم يبدو ان الترجمة متعثرة انها متأخرة عن محلها وان محلها قبل هذا الحديث لانه يتعلق باحسان الذنب يتعلق باحسان الذنب. اللهم الا ان يكون المقصود به يعني بعمومه وانه مهما امكن ان
20:56آآ يثار الى حصول الذبح لمثل هذه الاوابد بطريقة ايسر وبطريقة آآ آآ مريحة فانها تكون مفضلة على غيرها ومقدمة على غيرها لكن الاقرب هو كما قلت ان ان هذا ان هذا الحديث تابع للترجمة السابقة. ويأتي في سنن النسائي احيانا
21:22يعني كون الحديث يأتي في باب وهو لا علاقة له في الباب الذي قبله ولكنه آآ من جملة ما يدخل في الباب الذي تليفونات الاخبرنا ابراهيم يعقوب. ابراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني وثقة. اخرجه حديث ابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله بن
21:44موسى. اعبد الله ابن موسى وهو ثقة اخرجه اصحابك في جدة. عن اسرائيل. عن اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق. اخرجه اصحابه. المنصور. المنصور عن خالد الحداد عن خالد بن مهران الكوفي وهو فطر اخرجه اصحابه في الشدة
22:04عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ووثقة اخرجه حرب بشدة. عن ابيه عن ابي اسماء الرحبي وعلقمة المردد. عمر. ها؟ عمرو بن مرقد. وهو عمرو بن مرقد. وهو
22:18اخرجه البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي الاشعب عن ابي الاشعث وهو شرافيل ابن ادم وهو ثقة اخرج له البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. شداد ابن اوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث قال
22:38رحمه الله تعالى باب حسن الذبح. قال اخبرنا الحسن بن حريص. قال اخبرنا الحسين ابن ابو عمار قال اخبرنا جرير عن منصور عن خالد بن حداء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شدان ابن اوس رضي الله
22:58عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا فتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. كما ورد النسائي الترجمة الى حسن الذبح
23:18وهي ان الانسان يحسن الى الذبيحة في ان يريحها ويعمل على ازهاق نفسها بسهولة ويسر ولا يذبحها بالة كاملة ويتعبها ويؤذيها بل آآ يحرص على ان يذبحها بوسيلة حادة. واذا كان وينبغي له ايضا ان يشهدها
23:43او ان يعني يجريها على حجر او على حديد مما يحصل به كونها تكون ولا تكون كالة آآ يحصل بها اسعاد الذبيحة وتعذيبها واراد ان حديث شداد ابن اوس حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:07فان الله كتب الاحسان على كل شيء كتب الاحسان على كل شيء ثم ذكر امثلة مما يكون عليه الاحسان فقال فاذا قتلته فاحسن قتله. يعني شخص يستحق القتل اقتلوه وانفقوا روحه
24:26بسهولة ويشعر بدون تعذيب الا اذا كان هذا الذي تقتلونه قد قتل قتلة شنعاء وقتل غيره بطريقة فيها اذا فانتم تعاملونه بمثل ما عامل غيره به انه اذا قتل ضربه بالحجارة
24:52فانه يضرب بالحجارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لليهودي الذي رأس رب رأس الجارية بين حجرين والرسول صلى الله عليه وسلم رب رأسه بين حجرين يعني قتله كما قتل بالطريقة التي قتل بها قصاص
25:10وهذا هو القصاص يعني الممازلة. المماثلة في القتل. فاذا كان هذا يستثنى لانه يعامل بمثل ما عامل به غيره. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة. اذا ذبحتم ذبيحة
25:30فاحسنوا الذبحة ثم ارشد عليه الصلاة والسلام الى ما يكون باحسان الذبح. فقال وليحد احدكم شخصه يعني معناه انه يجريها على حديدة يعني الطرف الذي يكون فيه الذبح يجريه على حديد او على حجر يجعله حاجا
25:51ليسهل الذبح ثم قال وليحد احدكم شفرته وشره الى السكين. وليرح ذبيحته يعني انه بفعله هذا يريح الذبيحة ولا يعذبها وهذا بيان وتوظيح لجملة ان الله كتب الاحسان على كل شيء. ومن هذا الشيء
26:12الذي كتب الله الاحسان عليه قتل القتيل فانه يحكم في قتله وذبح الذبيحة فانه يحزن بذبحها الشفرة وهي راحتها والاسناد الاخبرنا الحسين بن حريصين بن حريص ابو عمار المروزي وهو ثقة وهو صدوق اخرج حديثه واصحاب الكتب التسعة
26:35لما عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الخوفي عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن سداد وقد مر ذكر هؤلاء في الاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا
26:57ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال سمعت من النبي صلى الله عليه واله وسلم اثنتين وقال ان الله عز
27:14كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا الفتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وليحد احدكم شفرته ثم ارح ذبيحته وهو مثل الذي قبله وقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين
27:34والمقصود منها والمقصود به اثنتين هي يعني احسان القتلة واحسان الذبحة مثل واحسان الذبحة والذي قبله تمهيد. وقوله ان الله كتب الاحسان على كل شيء تمهيد. ثم ذكر يعني كحالتين اثنتين وهي القتل والذبح. ففي حال القتل يحسن القتل وفي حال الذبح يحسن الذبح
28:01هل اخبرنا محمد المبارك؟ محمد ابن رافع هو النيسابوري وثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ما جاء. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة اخرجه اصحابه بالشدة
28:17ان يعمر عن معمر ابن راشد الازدي ووثقها خجل واصحابه اكتب الستة. عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة سقتيان ووثقة عن ابي قلابة عن ابي الاسعد بن شداد. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. محمد بن عبدالله بن
28:37قال حدثنا يزيد وهو ابن زرير قال حدثنا قال حاء قال واخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو ندر عن جعبة عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاسعد عن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال من دان حفظتهما من
28:57رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا الفتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فاحسنوا الذبح ليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ورد حديث شداد ابن اوس
29:17اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن بديع صدوق ثقة. ثقة اخرج له من؟ من الترمذي والنسائي. ثقة ومسلم والترمزي والنسائي عن يزيده ثقة اخرجه اصحابك بالفتة عن خالد عن خالد الحداء وقد مر ذكره قال
29:37واخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ثم اتى بحاء التحويلة الدالة على التحول من اسناد الى اسناد قال واخبرنا عبدالرحمن اخبرنا عبد عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن وهو المخرمي ليس بمسورة بن محرمة وهو صدوق. نعم
29:57خرج له اخرج له مسلم واصحابه الاربعة عن بندر عن شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاسعد عن شداد وغندر هو لقب لمحمد بن جعفر البصري وقد مر ذكر هؤلاء جميعا قال رحمه الله وضع الرجل
30:17على صفحة الضحية. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني قتادة. قال سمعت انسا رضي الله عنه ان رضي الله عنه انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكبشين املحين
30:37اثنين يكبر ويسمي ولقد رأيته يذبحهما بيده راضعا على صفاحهما قدمه قلت انت سمعت له منه؟ قال نعم. ورد النسائي هذه الترجمة وهي وضع الرجل. نعم على صفحة الضحية. وضع الرجل على صفحة الضحية
30:57المقصود على صفحة العنق اي انه يعني يفجعها على جنبها الايسر ويمسك آآ ويمسك آآ رأسها بيده اليسرى ويجعل رجله اليمنى على صفحة عنقها ويذبحها بيده اليمنى وهذا لتستقر ولا تضطرب. واذا اذا مسكت
31:27الانسان يعني بحيث يعني جاء من يمسكها ولا يجعلها تتحرك يمكن ان يستغنى عن وظع الرجل على الصفحة عند الحاجة الى ذلك فانه يضع رجله اليمنى على الصفحة اي صفحة العنق حتى يكون امكن لها امكن له بذبحه
31:53والا تتحرك وتضطرب واورد النسائي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين وانه سمى وكبر ووضع رجله على كفاحهما فدل هذا على ان على ان على جواز فعل ذلك
32:17او على مشروعية فعل ذلك لا سيما ما يحصل فيه من التمكن من الذبح وعدم تمكين الذبيحة من الحركة حيث يكون ماسكا رأسها بيده اليسرى ويده اليمنى بيدها السكين يجريها على حلقها وقد وضع رجله على صفحتها رجله اليمنى على صفحتها
32:46سيكون متمكنا من ذبحها ولا تتحرك وتضطرب واو تنفر وتقوم لانه قد تمكن منها. واذا اه حصل ان معه احد يساعده وقد مسكها ولا تتحرك من جهة جسدها فان ذلك يغني عن وضع الرجل على الصفاعة. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد
33:12عن قتادة. اسماعيل ابن مسعود اه مر ذكره وخالد هو ابن حارث. مر ذكره وشعبة كذلك. وقداده البصري هو ثقة اخرجها بشدة. وانزل ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو احد السبعة المعروفين
33:32في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر ابن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عاش رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. ثم قال في اخره قلت انت سمعته؟ قال نعم. يعني هذا الكلام
33:52شعبة شعبة يخاطب قتادة اي انك سمعته وقد صرح وبالسماع لقوله سمعت عن مثلا ولكن هذا من باب التأكيد ويقولون عن شعبة بن الحجاج انه اذا روى عن شيوخه المدلسين فانه يؤمن تدريسهم
34:16لانه لا يروي عن شيوخه المدلسين الا ما صرحوا بالسماع ما صرحوا فيه بالسماع. قال رحمه الله تدمير الله عز وجل على الظحية. قال اخبرنا احمد بن ناصح. قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة انه قال حدثنا
34:36انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يضحي بكبشين املحين اقرنين كان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما. كما ورد النسائي حديث اورد
34:56هذه الترجمة وهي التسمية. تسمية الله عز وجل على الظحين. تسمية الله عز وجل على الظحية. يعني انه يسمى الله عز وجل عند الذبح فيقال بسم الله والله اكبر اورد النسائي هذه الترجمة وورد تحت حديث انس بن مالك الذي فيه انه سمى وكبر
35:19ومثل الذي قبله واورده من اجل انه سمى وكبر والمقصود من ذلك التسمية. المقصود من ذلك التسمية والاستدلال عليه بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله عند الذبح بسم الله والله اكبر ايوه قال اخبرنا احمد ابن
35:39اخبرنا احمد بن ناصح وهو النسائي صدوق اخرجه النسائي وحده. عندهم شيء؟ وشيء من ابن بشير الواسطي؟ ثقة بشدة عن شعبة عن قتادة عن انس. عن شعبة عن قتادة عن انس وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله التكبير عليها. قال اخبرنا القاسم
35:59زكريا قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن يعني ابن خالد عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمي
36:19ويكبر كبشين املحين اقرنين. كما ورد النسائي حديث الترجمة وهي التكبير عليها على الضحية. يعني آآ آآ الحديث جاء في التسمية والتكبير اورد تحت كل ترجمة حديثا من طريق من تلك الطرق
36:36وكان بامكانه يقول القسم والتكبير لانهما شيء واحد يطلق عند عند الذبح ولكنه فرقهما من اجل ايراد الحديثين الحديث من طريقين كل كل ترجمة اليوري بعدها الحديث من طريق اخرى
36:59قال اخبرنا القاسم زكريا ابن دينار. القاسم ابن زكريا ابن دينار وهو مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. اخرجه حديث مسلم والترمذي عن مصعب ابن مقدام وهو صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة
37:21عن الحسن عن ابن صالح. عن الحسن يعني ابن صالح ابن حي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري البخاري ومسلم واصحاب السنة اربعة عن شعبة عن قتادة عن انس عن شعبة عن قتادة
37:36انا لست وقد مر ذكرهم قال رحمه الله ذبح الرجل اضحيته بيده. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين