استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (506) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته ولا يخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا المخدومي قال حدثنا خيل قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن
0:18ابن باز رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيب ثم يعود في قيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0:36وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق ان مر احاديث عديدة في بيان اه التحذير من الرجوع في الهبة وانه لا يجوز الرجوع رجوع الواحد في هبته الا الوالد
0:59فيما يهبه لولده واما غيره فانه لا يجوز وقد شبه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعمل الكلب الذي يقي ثم بعد ذلك يرجع الى قيده فيأكله وهو تشبيه في غاية
1:20في غاية الوضوح في سوء العمل وقد مر في بعض الاحاديث ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه وقد مر ذلك في الاحاديث التي قبل هذا الحديث
1:40الحديث الذي قبل هذا كان فيه شخص قلت لكم في الاسناد انه خصيف والواقع انه ليس خصيف وانما حصل انتقال نظر الى الحديث الذي الذي بعده وخصيم في الحديث الذي بعده وهو خالد
2:02على ما في الكتاب خالد بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو المشهور بالحزاء. الكتابة التي ذكرت لكم بالامس اه يشطب عليها ويكتب خالد هو ابن مهران الحزاء
2:22آآ ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة والحديث الذي مر مع او الطريق الذي مر مع الطريقة الذي قبله صدر بقوله ليس لنا مثل السوء لان هذا مثل يعني في تشبيه
2:40يدل على سوء المشبه وان تشبيهه بالمشبه به الذي هو الكلب وعمله في حسه وفيه دناءة وفيه قبح يليق بالمسلم ان يكون شأنه هكذا بل اذا اعطى الهبة فانه يخرجها من نفسه ولا
3:05تتعلق نفسه بها وانما آآ يخرجها من نفسه ولا يعلق نفسه بها الحديث مرة من طرق عديدة وهذا من هذه الطرق والاسناد قال اخبرنا زكريا ابن يحيى. اخبرنا زكريا ابن يحيى السجزي وهو ثقة اخرجه حديثها النسائي وحده. عن اسحاق. عن اسحاق ابن راهوية اسحاق
3:35مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة اه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة ويتحاقب الراهوية كثيرا ما يروي عنه النسائي مباشرة الا انه في بعض المواضع يروي عنه بواسطة
3:55وكثيرا ما اه في في ما مر بنا رواية زكريا ابن يحيى زكريا بن يحيى يعني اه رواياته اه كثيرا ما تكون عن اسحاق ابن راهفوية الذي هو شيخ للنساء ولكنه يروي عنه بواسطة
4:15آآ بعض شيوخه الاخرين وقد تكرر ذلك في حق زكريا ابن يحيى الشجري عن عن المخزومي. عن المخزومي وهو ابو هاشم ابو هشام ابو هشام المغيرة ابن سلمة المغيرة ابن سلمة ابو هشام المغيرة ابن سلمة وهو ثقة ثقة قدم البخاري تعليقا
4:41مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابنجة عن اهيب ابن خالد وهو ثقة اخرجه السابق الستة عن عبدالله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس ثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابيه
4:58عن ابيه طاووس ابن كيسان ثقة ايضا اخرجه اصحابه عن ابن عباس عمي عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو
5:17وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عباس وابن عمر وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين
5:34قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالعائد في غيره
5:49حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا احمد ابن احمد ابن حرب الموصلي وهو صدوق اخرجه حديث النسائي وحده. عن ابي معاوية عن ابي معاوية
5:59محمد ابن خاتم اضرير ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن حجاج عن حجاج بن ارقاد وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وحديثه اخرجه البخاري في جزء القراءة البخاري في الاجل مفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن تدرس محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي
6:26صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن
6:44رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطية ويرجع فيها الا فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيده
7:04الامور اللي نسائي حديث ابن عباس وابن عمر وهو وهما مثل ما تقدم تحريم العود في الهبة وان الذي يفعل ذلك كمثل الكلب الذي يأكل حتى اذا شبع قاء ثم يرجع الى طيئه فيأكله
7:22وهذا شيء مستكبر لا يفعله الناس لا يفعله الناس وينفرون منه اشد النفرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يوضح قبح هذا العمل وان الذي يفعل هذا كالذي يعود في قيءه مع كون الناس يستقبرونه
7:40وزيادة على ذلك تشبيهه بعمل الكلب. نعم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن محمد ابن سلام. اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به وهي تعادل صدوق. اخرج حديثه؟ ابو داود والنسائي. اخرج حديث ابو داود
7:57انا سعيد عن اسحاق الازرق عن اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن حسين المعلم عن الحسين بن زكوان المعلم هو ثقة اخرجه الصحابك في ستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو صدوق اخرج حديثه البخاري
8:17في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس. عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس طاووس وابن عباس مر ذكرهما وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو مثل عبد الله ابن عباس في انه احد الابادلة وانه احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي
8:37صلى الله عليه وسلم قال اخواننا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
8:49قال لا يحل لاحد يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد. قال طاووس كنت اسمع الصبيان يقولون يا عائدا في قيره ولم اشعر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا انه كان يقول مثل الذي يهب الهبى ثم
9:09ويعود فيها وذكر كلمة معناها كمثل الكلب يأكل قيئه حديث ابن عباس مرسل او مرسل. ثم ذكر النسائي آآ الحديث ولكنه عن طاووس وطاووس معلوم انه يروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الروايات عن ابن عباس
9:36رضي الله تعالى عنه وهو متصل وان كان يعني جاء مرسلا وهو مثل الذي قبله وفيه قصة طاووس انه قال كنت اسمع الصبيان يقولون يا عائدا في يعني يعيروا بعضهم بعضا
9:52يعني اذا عاد في هبته يقول يقول بعضهم لبعض يا عائدا في قيءه يعني آآ لانهم قد سمعوا بقصة التشبيه بالكلب وان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعود في هيبته كالعائد في قيءه قال ولم اكن ادري حتى
10:12بلغني وحتى علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائز بهبته كالعائد الكلب يعود في قيئه قال اخونا عبد الحميد بن محمد. اخبرنا عبد الحميد محمد. ثقة اخرجه النسائي. هو فقه الحراني وهو فقه اخرج احدهم
10:34عن مخلط عن مخلد ابن ابن ابي يزيد ابن يزيد مخلد ابن يزيد وهو ثقة؟ صدوق له اوهام وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه بعض الكتب الا الترمذي صدوق له اوهام اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن ابن بريك عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس
10:56وحديث اخرج اصحابكم من ستة. عن الحسن ابن مسلم. عن الحسن ابن مسلم ابن يناق. وهو ثقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن طاووس عن طاووس وقد مر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال
11:16عبدالله عن حنظلة انه سمع طاووسا يقول اخبرنا بعض من ادرك النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مثل الذي يهب فيرجع بهبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيءه
11:31ثم ورد النسائي حديث آآ طاووس وقد اسنده الى بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر آآ ذكر حديث مسندا عن ابن عباس وعن ابن عمر المتن هو مثل ما تقدم واما الاسناد فيقول محمد ابن حاتم ابن نعيم
11:51وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن ادمان عن حبان بن موسى المروزي وهو فقه اخرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله عن عبد الله ابن مبارك المروزي ووثقها اخرجه اصحاب السن الستة الحنظلة الحنظلة ابن ابي سفيان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن طاووس عن بعض من ادرك النبي
12:15عن طاووس عن بعض ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب الركبة ذكر الاختلاف على ابن ابي نجيح في خبر زيد ابن ثابت فيه. قال اخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه
12:35عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الركبة جائزة النسائي كتاب الركبة والرقبة له صلة الهبة ولهذا يذكره بعض العلماء ويفرده بكتاب كما فعل النسائي وكذلك العمرة ومنهم من يجعلها داخلة في الهبة. وظمن ابواب الهبة. لانها نوع من انواع الهبة. ولكن
13:06انها لها وضع خاص وهيئة خاصة ولهذا يجعلونها كما فعل البخاري فانه اورد ما يتعلق بالركبة والعمرة ضمن كتاب الهلال اورده ضمن كتاب الهلال الحاصل ان الركبة يجعلها بعض العلماء آآ كتابا مستقلا
13:30ومنهم من يجعلها ضمن كتاب الهبة. والرقبة قيل معناها ان ان يذهب ان يقول الانسان ان يقول شخص لاخر يعني اه اسكنتك هذه الدار او اعطيتك هذه الدار تسكنها فان مت قبلي
13:58رجعت الي وان مت قبلك فهي لك ويمت قبلك فهي لك قيل لها ركبة بان كل واحد منهما يرقب الاخر وينتظر موت الاخر حتى يحصلها وحتى يظفر بها لان الواهب
14:21قال ان مت قبلي هي لي وقال لذاك متوا قبلك فهلت وكل واحد ينتظر موت الاخر ويرقب موت الاخر حتى يظفر بها. فقيل لها رقبة لهذا هذا وكانت موجودة في الجاهلية وكذلك العمرة التي ستأتي
14:41وقد جاء الاسلام في اقرارها وجوازها مع النهي عنها وقيل انه للتحريم او للتنزيه وانما نهي عنها مع انها لو وجدت فانها معتبرة وثابتة انها يكون ما يكون للنفس ارتياح
15:05بعدما يتصرف الانسان وتحصل ويحصل منه ان يرطب قد يحصل منه الندم ويحصل منه اشياء ولهذا نهي عنها اما تحريما واما تنزيها لما يترتب عليها من آآ ما يحصل في نفس الانسان من الندم
15:25وان يعطي شيئا يرجو ثوابه ثم يندم عليه ونهي عنها ولكنها اذا آآ فعلت فانها معتبرة وثابتة وتكون لمن ارصد لمن اعطي اقول لمن ارقد وتكون له ولا ترجع الى الواهب
15:49لا ترجع الى الواهب. ثم ورد النسائي حديث ابن ثابت رضي الله عنه. قال الركبة جائزة هي كانت في الجاهلية واقرت في الاسلام وحكمها مستمر وتكون لمن ارقى اي الذي اعطي فانها تكون له. ولا ترجع الى المرقب
16:14الى الذي ارقب الذي هو المعطي لا ترجع اليه وانما تكون للمعطى الذي ارقب ويكون للمرقب ولا ترجع للمرقب نعم قال اخبرنا هلال ابن العلا اخبرنا هلال ابن العلاء ابن ابن هلال وهو
16:39رجله النسائي. وهو صدوق اخرجه النسائي وحده. عن ابيه. عن ابيه هلال ابن هلال ابن العلاء. العلاء ابن هلال وهو وهو فيه لين اخرج حديث النسائي وحده عن عبيد الله بن عمرو. عن عبيد الله بن عمرو الرقي
16:57وهو ثقة اخرجه حديثه ربما وان ثقة ربما وان اخرج حديثنا اخرج حديث اصحاب الكتب ستة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه
17:14آآ وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عن ابن ابي نجيب. عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله بن ابي نجيح ووثقة نعم اخرجه اصحاب اكتب ستة عن زيد ابن ثابت عن طاووس وقد مر ذكره عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه
17:34هو حديث اخرجه اصحابه ستة السلام عليكم يقولون ان لا ترجع لمن ارقبها حتى لو مات المرقص قبل قبل من ارقب عمرة المفرد لا هي تكون له ولورثته تكون له ولعقبه كما سيأتي. نعم. لانكم ذكرتم في تعريفها
17:56كما قلت من المراقبة ان كل واحد يرقب موت الاخر. نعم كل واحد لان هذا هو اصل تسميته. واما حكمها فانها تكون للموهوب. هي من حيث التثنية قيل لها رطبة لان كل واحد يرقب موت الاخر. وكانت هذه في الجاهلية بهذه الطريقة
18:14والاسلام جاء واقرها ولكن جعلها للمرقد. جعلها للمرقد قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد هو ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن رجل عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الركبة للذي ارقبها
18:39ثم ورد النسائي حديث زيد. زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال الركبة لمن ارتبها الركبة لمن ارقبها يعني تكون للمرقب الذي هو المعطى. يعني ولا تكون للمرقب لانها هبة وعطية فلا يرجع بها
18:59الايش؟ اشهد قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون. اخبر محمد بن علي بن ميمون وهو النسائي وحده عن محمد هو ابن يوسف محمد ابن يوسف الفريابي وهو ثقة نعم اخرج له
19:16عن سفيان عن سفيان الثوري عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن رجل عن ابن ابي نجيح عن طاووس عن يلعن عن زيد ابن آآ ابن جابر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه رجل ما ادري حجر ابن قيس الحجوري
19:36جاء في بعض الروايات يعني جاء مسمى في بعض الروايات حجر بن قيس المجري المجري؟ نعم. حجر ابن القيس المجري جاء في في بعض الروايات التي ستأتي انه يرويه طاووس بواسطة حجر بن قيس
19:53وحجر قيس ثقة في حجر البخاري وفي الادب وابن داوود والنسائي وابن ماجة في البخاري وابو داوود والنسائي البخاري؟ بدون البخاري ابو جودة نسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجة
20:09قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الجبار ابن العلا قال حدثنا سفيان عن ابن عن ابن ابي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا رطب فمن ارقى
20:23شيئا فهو سبيل الميراث ثم ورد النسائي حديث الاثر انه عن ابن انه لعله عن ابن عباس قال ومن لا رقبة ومن ارقب فانه سبيل الميراث يعني انه يكون للمرقب
20:40وحكمه حكم الميراث يعني يملكه ويستفيد منه في حياته. واذا مات فانه يرثه ورثته. اي ورثة المرقب ولا يعود الى المرطب قوله لا لا رطبة يعني نفي لها والمقصود من ذلك النهي والنهي اما للتحريم واما للتنزيه. والمقصود من ذلك هو انه آآ لا يليق الانسان
21:10ان يعمل مثل هذا العمل ثم يحصل منه الندم ويفكر او يطمع او يؤمن بان يرجع اليه ولهذا قال فمن ارطب فحكمه حكم الميراث يعني معناه انه يكون للمرقب وشأنه شأن الميراث اذا مات المرطب فانه يكون لورثته ولا يرجع الى
21:34مرطب وعلى هذا منهي عنه لما فيه من الندم ولما فيه من آآ شبه العود في الهبة ومن اراد ان ينفع احدا لا ينفعه بطريقة الركبة وانما يسكنه حيث شاء
22:00ولكن لا يضف ذلك الى عمره وانه آآ ان مات كذا وان مات كذا وانما يقول استفد من هذه الدار آآ اسكن فيها ننتفع بها فتكون عارية. وتكون من قبيل العارية بان يعاره الدار لينتفع بها. ثم بعد ذلك يستردها منه
22:20اما ان يربط ذلك بالموت ان مات كذا وان مات كذا فهذا هو الذي له حكم يخصه وانه يجري اجرى الهبة آآ الثابتة المنتهية. نعم ولا اخبرنا زكريا ابن يحيى عن زكري ابن يحيى مر ذكره؟ عن عبد الجبار ابن العلا عن عبد الجبار ابن العلاء وهو لا بأس به اخرج له مسلم
22:47والترمذي والنسائي. وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان عن سفيان هو الثوري. في في ترجمة عبد الجبار ابن على لا يروي الا عن سفيان ابن عيينة
23:04الكمال لا يروح ايه او من روى عنه اه يعني سفيان يروح عمان. سفيان ابن علي ابن ابي نجيب ابن ابي نبيذ يروي عنه سفيان اي نعم صحيح لكن ها؟ نعم يروي عن سفيان ابن ابي نجيح يروي عنه سفيان الحديث الاول
23:27الذي مر على الذي فيه اه عبيد الله بن عمرو عن سفيان هذا لا يروي الا عن الثوري. نعم. اي نعم ومحمد ابن يوسف الفريابي ايوه يروي عن السفياني ايوه لكن هذا الاخير عبد الجبار ابن علاء لم يذكر المجزي الا انه يروي عن
23:47ابن عيينة فقط. ايه ما ادري ما ادري لا يكون قضية يعني هل اسمه هذا؟ عبدالجبار ابن علاء. الجبار ابن علاء وش تاريخ وفاته؟ مات سنة ثمان واربعين وهو من
24:07عاشرة ثمان واربعين؟ ايه. ابو المجلس الثوري كثير يعني لان الثوري توفي سنة واحد وستين سنة واحد وستين انا ثمانية واربعين ثمانية واربعين؟ ايه ثمان واربعين يصير اه بينه وبينه ثلاثطعشر سنة يعني
24:27ثلاثة عشر سنة يمكن ان يكون هو لعله هذا الذي هو ابن عيينة لانه يعني عمره صغير يعني عند وفاة الثوري عند وفاة الثوري يعني عمره ثلاثة عشر سنة هو عبد الجبار عبد الجبار ابن العلاء لا لا الجبار بالعلم؟ ايه
24:47ميتين ميتين. نعم. ايه نعم. ما يدرك السوري. اقول ما يدرس الثوري. نعم يعني يصير اه يعني معناه ثمان ثمان وسبعين ثمان وسبعين سنة يعني يعني بين وفاته ووفاة الثوري ثمانية وسبعين سنة ذكر مدة عمره؟ لا
25:08على كل يعني ما دام ان قال ابن عيينة فيكون ابن عيينة بدل الثوري سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن ابن ابي نجيه عن طاووس لعله عن ابن عباس. عن ابن ابي نجيح طاووس لعله عن ابن عباس يعني آآ الذي الروايات
25:33عن زيد ابن ثابت وهنا فيها شك اللي هو عن ابن عباس قال ذكر الاختلاف على ابي الزبير قال اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن
25:52عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا لا ترقبوا لا تقوموا اموالكم ترقبوا. لا ترقبوا اموالكم فمن ارقب شيئا فهو لمن ارقبه
26:10امور النسائي حديث ابن عباس لا ترطبوا اموالكم يعني لا تخرجوها عن طريق الارقاب بهذه الطريقة التي كانت معروفة في الجاهلية من مثل قبلي وان وان مت قبلك فهو لك
26:30ولكن من حصل منه ان لم اه ان لم يترك الارقاب بل ارقى فانه يكون للمرقب فان انه يكون للمرقب اي للموهوب المعطى يكون له ايوه قال اخبرنا محمد بن وهب
26:50محمد بن وهب الحراني وهو صدوق خرج له النسائي صدوق اخرجه حديث النسائي وحده عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة اخرجه حديث في جزء القراءة ومسلم واصحاب السموم الاربعة ومحمد بن سلمة هذا غير محمد بن سلمة الذي يروي عنه النسائي كثيرا لان ذاك
27:10ايه وهذا حراني والمصري هو من شيوخه. واما الحراني من طبقة شيوخ شيوخه. كما هنا فانه يروي عن بواسطة وهما متفقان في الاسم واسم الاب واحدهما المصري من شيوخه والحراني من شيوخ شيوخه
27:30عن ابي عبد الرحيم عن عن ابي عبد الرحيم هو خالد ابن ابي يزيد. نعم. خالد ابن ابي يزيد الحراني. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري بعد مفرد ومسلم وابو داوود والنسائي. في البخاري في مفرد ومسلم وابو داوود والنسائي. عن زيد. عن زيد ابن ابي انيسة وهو ثقة اخرجه ستة. عن ابي الزبير
27:51عن ابي الزبير مر ذكره عن طاووس عن قاوس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال
28:09رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها. والرقبة جائزة لمن اركبها. والعائد في هبته كالعائد في غيئه مما ورد النسائي حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس في ذكر الركبة ومعها العمرة العمرة
28:29العمرة ايش؟ جائزة لمن اعمرها. العمرة جائزة لمن اعمرها. والخطبة جائزة لمن ارق بها والعائدون. في هبة في هبة تلك العائد في قيءه يعني ذكر العمرة الرقبة وقد مر ذكرها وذكر العمرة وهي
28:49اه ان يعني ليس فيها شيء من الطرفين كما يكون في الركبة التي فيها كل واحد يرقب موت الاخر وانما هي من طرف واحد يقول اه او اسكنتك او منحتك او اعطيتك هذه الدار لتسكنها
29:09مدة حياتك وقالوا انها لها ثلاث احوال. ان يقول هي لك ولعقبك اعطيتك هذه الدار او اسكنتك هذه الدار هي لك ولعقبك هذه امرها واضح لانها لان الواهب لا ترجع اليه لانها له ولعقبه
29:38والثانية ان يقول هي لك تسكنها مدة حياتك واذا مت تعود الي وهذه فيها خلاف بين اهل العلم قالوا انها تكون بطريق العارية يعني كثير من العلم قال انها تكون عارية عارية حتى الممات
29:58واذا مات المعار ترجع الى المعير. وبعض اهل العلماء يقول انها الاولى التي قيل لك يعني معناها انها تستمر والحالة الثالثة تكون مطلقة. يعني قال اسكنتك مدة حياتك. ولا قال لعقبك ولا قال انها ترجع الي
30:23ارجع لي ان مت وانما اطلق وقال اكنتك اياها مدة حياتي. قالوا هذه مطلقة وتحمل على الطريقة الاولى. تحمل على الطريقة الاولى وفيها ايضا خلاف. ولكن النسخة الثانية هي التي فيها خلاف قوي. لاهل العلم. يعني كثير منهم قالوا انها من قبيلة
30:43العارية اليست من قبيل العمرة التي هي تكون للوارث تكون للمعمر ولورثته حاصل ان هذه هذا هو تعريف العمرة وهي تختلف عن الركبة من جهة ان الركبة فيها جانبين وكل واحد يرقب
31:04الاخر ليرجع اليه او ليحصل الشيء الذي آآ حصل واما العمرة فليس فيها شيء من الطرفين وانما هي من طرف واحد لطرف اخر وتكون اما فيها ذكر العقد وهذه امرها واضح ولا اشكال فيها. واما مقيدة بالوفاة. واذا هناك ترجع اليه وتكون من قبيل
31:31على قول كثير من اهل العلم وعلى قول بعضهم انها كالحالة الاولى والحالة الثالثة انها مطلقة وفيها خلاف والمشهور انها كالحالة الاولى ايوة طيب المعنى الان ايش يكون؟ العمرة جائزة لمن اعمرها. العمرة جائزة لمن اعمرها مثل ما جاء العمر جائزة لمن
31:56يعني معناه على قول بعض اهل العلم انها تكون للمعمر مطلقا وبعض اهل العلم يفصل في المسألتين الاخيرتين يفصل في المسألتين الاخيرتين. يعني التي هي فيها الشرط والثانية التي هي مطلقة بدون شرط
32:22قال اخبرنا احمد بن حرب احمد ابن حرب مر ذكره عن ابي معاوية عن حجاج عن ابي مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير
32:34عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال العمرة والركبة سواء ثم ورد نسائي حديث ابن عباس العمرة والركبة سواء يعني حكمها حكمهما واحد وهذا يقتضي ان تكون يعني حكم العمرة كالركبة في انها تكون للموهوب
32:59ان الركبة كما تكون له تكون له العمرة كما تكون له الركبة. نعم ونقول انا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار الملقب بن دار. بصري الفقه اخرجه الحاكم ستة بل هو شيخ لاصحابه ستة. عن يحيى عن يحيى
33:16عن سفيان عن سفيان هو الثوري عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكره موقوف نعم نعم وهو موقوف عليه. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه
33:38انه قال لا تحل الركبة ولا العمرة. فمن اعمر شيئا فهو له. ومن ارقب شيئا فهو له. حديث ابن عباس لا يحل الركبة ولا العمرة يعني مثل قوله لا ترطبوا ولا تعمروا. يعني معناها انه نهي وهل النهي للتحريم او للتنبيه
33:58على خلاف بين اهل العلم ولكن على كل حال هو يعني معناه اذا وجد مع انه منهي عنه فانه او يكون لمن ارقد الركبة والعمرة فمن اعمر شيئا فهو له ومن شيئا فهو له. في الاثنين نعم
34:20قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرجه النسائي وحده ان يعلى ان يعلى بن عبيد وهو ثقة اخرج له الكتب الستة اخرج له اصحاب الكتب الستة ثقة الا في حديث الثوري ثقة الا في حديث الثوري ففيه لين وهذا من حديث السحور ولكن كما هو
34:40ويرجى من طرق اخرى نعم عن سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج
34:53ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا تصلح العمرة ولا الركبة فمن اعمر شيئا فهو فمن اعمر شيئا او وارقبه فانه لمن اعمره وارقبه حياته وموته. ارسله حنظلة
35:10مرفوع هذا؟ لا موقوف نعم على ابن عباس. نعم. ثم اورد النسائي الحديث موقوف على ابن عباس او الاثر موقوف على ابن عباس ان لا تصلح الركبة ولا العمرة ومن ارقب شيئا او اعمره فهو لمن ارقب ولمن اعمر ومثل ما تقدم
35:35اياته وموته. حياته وموته يعني معناه انه شأنه شأن شأن المال الموروث. يعني يكون له في حياته وبعد وفاته يرثه ورثته كما جاء في الحديث انه للوارد نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان عن محمد بن بشر. اه الاسناد مرة الا محمد ابن بشر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة. قال بها
36:00ارسله حنظلة ثم ذكر الحديث او الطريقة التي فيها ارسال حنظلة. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبأنا حبان حدثنا عبد الله عن حنظلة انه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحل الركبة فمن ارقب رقبة فهو
36:20الميراث كما ورد النسائي الحديث ولكنه مرسل مرسل طاووس قال لا تحل الركبة فمن ارقب شيئا فهو سرير الميراث يعني على طريقة الميراث يعني يملكه في حياته ويرثه ورثته بعد وفاته
36:38محمد بن حاتم عن حبان عن عبدالله عن حنظلة عن طاووس. كلهم مروا ذكرهم. قال اخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة ميراث
37:00ومولد النسائي حديث؟ زيد ابن زيد ابن ثابت ان الذي قال العمرة ميراث يعني معناه ان انها للمعمر تكون له ولورثته ايوه قال اخبرني عبدة بن عبدالرحيم. اخبرني عبدة بن عبد الرحيم وهو صدوق اخرجه البخاري المفرد والنسائي. وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في حديث المفرد والنسائي
37:23عن وكيل عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان هو الثوري. عن ابن ابي نجيع عن طاووس عن زيد ابن في ثابت. وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن عن حجر المدري
37:42عن زيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة للوارس كما ورد النسائي حديث زيد ابن ثابت وهي العمرة للوارد يعني اذا مات المعمر فانها تكون للوارس لوارثه
38:00آآ قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ووثقه اخرج حديثه آآ النسائي وابن ماجة عن سفيان عن سفيان بن عيينة مر ذكره؟ عن ابن طاووس عن ابيه عن حجر طاووس عن ابيه وقد عن حجر ابن قيس
38:20المدري وهو ثقة اخرج له ابو ابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن زيد عن زيد ابن ثابت وقال مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن حجر المدني عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي
38:40صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة جائزة. ثم ورد النسائي حديث نعم حديث زيد العمرة جائزة. وهو مثل ما تقدم والاسناد بن عبيد هو هو المحاربي وهو صدوق. نعم. اخرج له. داود والترمذي والنسائي. صدوق اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن
39:02مبارك عن معمر عن عبد الله المبارك مر ذكره معمر هو بن راشد ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابن طاوود عن ابيه عن حزن المدني عن زيد ابن ثابت. وقد مر ذكره
39:12جميعا. قال اخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عن عمر ابن دينار عن طاووس عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه
39:22عليه واله وسلم انه قال العمرة للوالد وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد ابن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمر ابن دينار. عمرو بن دينار المكي فقه اخرجه من ستة. عن طاووس عن زيد. عن طاووس عن زيد وقد مر
39:41قال من بنى عبد الله عن معمر قال سمعت عمر ابن دينار عن يحدث عن طاووس عن حجر المدري عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة للوارد. طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قد مر بك
40:01ذكر رجاله كلهم كل الرجال ذكر الرجال كلهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.