استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (498) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:00قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الاحباء كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال ام فانا ابو داوود الحصري
0:17عمر ابن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال وفرت ارضا من ارضي خيبر فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت
0:32اصبت ارضا لم اصب مالا احب الي ولا انفخ عندي منها قال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها على على الا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل
0:47لا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
1:07يقول النسائي رحمه الله الاحباس نعم كيف يكتب الحبس؟ كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في حديث ابن عمر فيه آآ الحبس هو هو الوقف والاحباس هو التوقيف
1:28قال احبسه وحبسه اذا اوقفه ووقفه والحبس هو الوقف وقيل للوقف حبسا لان فيه منع من ان يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم في البيع والشراء والهبة وما الى ذلك
1:50فان الوقف اليس فيه هذه الامور لانه حصل فيه الحبس الذي هو المنع من ان يتصرف فيه هذا التصرف وكيف يكتب الحبس فكيف يكتب الوقف ما هي الكيفية التي يكتب بها الوقف
2:13والتي يوقف الانسان بها ما يريد من المال على ان يكون عينا جارية وصدق على ان يكون صدقة جارية وما لم تتوالى منافعه بين وقت واخر ويعود ذلك الى من اوقفه
2:40ويكون لمن اوقفه ثواب هذه الصدقة الجارية لان الصدقة صدقتان صدقة منتهية وهي الصدقة العينية التي يظعها الانسان في يد محتاج فانها صدقة ولكن الصدقة الجارية هي التي مستمرة ودائمة
3:04مثل ان يقف مسجدا يبني مسجدا فيصلي الناس فيه فتدوم فيه هذه المنفعة ويؤجر على كل ما يصلى فيه من الصلوات على اختلاف السنين ومر المسلمين والايام وكذلك اذا حبس
3:28دارا على ان تكون ان يكون ريعها للفقراء والمساكين او يسكن فيها الفقراء والمساكين فانها صدقة جارية وهو الوقف الذي يوقفه الانسان ويستمر نفعه ويكثر اجره ويتوالى اجره لمن حبسه ووقفه
3:56وقد اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اصاب ارضا من خيبر لم يصب ارضا مثلها وليس عنده شيء انفس منها
4:14ليس عنده مالا انفق منها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وانها انفس مال واحب مال اليه وهو يستأذنه او يستأمره ويطلب منه الامر ما باي جهة وجوه الخير
4:39يضعها فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يتصدق بها هذه صدقة جارية وهو ان يحدث اصلها ويتصدق بثمرتها بان تكون الثمرة تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر التي
5:00يذكرها وينص عليها ففعل كذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وكانت آآ آآ كيفية آآ تحبسه وتوقيفه انه حدثها بحيث لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث وهذا هو شأن الوقت
5:31لان الوقت خرج من ذمة الانسان ومن ملك الانسان وصار في وجوه البر التي جعله فيها وصار في وجوه البر التي جعله فيها فلا سبيل الى بيعه ولا الى هبته
5:49ولا ولا فمالا يورث من بعده لانه خرج من ملكه في حياته خرج من ملكه في حياته بتلك الطريق التي اه جعله فيها وهي الوقف وذكر ان هذه المنفعة التي تنتج من وراء هذه الارض
6:13والثمرة التي تخرج منها تكون في ليش الفقراء والمساكين وذي القربى بايقاف والرقاب عتاق الرقاب والضيف وفي سبيل الله ليس لله قبض السبيل. وابن السبيل هذه هي المصارف ووجوه البر
6:43التي جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مصرفا لهذه او لهذا الوقت الذي وقفه امر النبي صلى الله عليه وسلم وارشاده وتوجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فبين ان الوقف يكون
7:10بان يحبس بان يمنع من التصرف فيه هو ان ثمرته ومنافعه تكون في وجوه البر التي يذكرها ووجوه البر التي ارادها عمر والتي نص عليها عمر هي هذه الوجوه للفقراء والمساكين
7:29وذي القربى يعني قرابته هو وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل هذه وجوه البر ووجوه الخير التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه جعلها مصرفة وقفه يصرف فيها
7:55ثم ذكر ان من ولي وليها فلا جناح عليه ان يأكل غير متمول مالا يعني معناه انه لا يأخذ منها شيئا يتموله وانما يأكل بالمعروف يأخذ منها بالمعروف ويأكل بالمعروف
8:18دون ان يتمول مالا منها يجعله ضمن ما له يتجر فيه ويستعمله وانما هي اكل بالمعروف وكذلك يطعم يطعن بالمعروف يطعم ويحسن لمن هو الى من هو محتاج هذه هي المصارف
8:42التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه ما له او جعلها مصرفا لوقفه الذي ارشده اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه اصبت ارضا من ارض خيبر
9:00فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت رقبت ارضا لم اصب مالا احب الي ولا انفس عندي منها قال ان شئت يعني وهو يريد ان ينفقها وان ينفق من خير ما له
9:17واحب ما لك اليه والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهو يقول ان هذه الماء ان هذه الارض هي احب ما لي الي ولم اصب انفس
9:32منها ولا احب الي منها وهو يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يضعها وكيف آآ ينفقها فاشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بان يحدثها وان يجعل ثمرتها في وجوه
9:51الخير ففعل قال ان شئت تصدقت بها وتصدق بها ان شئت تصدقت بها يعني جعلتها وقفا لانه جاء في بعض الروايات آآ انه يحدث اصلها ويثبت ثمرتها وقوله تصدقت بها يعني صدقة جارية
10:14تصدقت بها صدقة جارية لان الصدقة بالاصول صدقة جارية واما الصدقة في الثمرة في وقت من الاوقات او في زمن من الازمان وفي حين من الاحيان هذه صدقة منتهية لكن اذا حبس الاصل
10:34اللي هو النخل وصارت ثمرته تصرف في كذا وكذا كل سنة عندما تأتي الثمرة تؤخذ ثمرته وتصرف في كذا وكذا ستكون صدقة جارية ان شئت تصدقت بها يعني صدقة جارية
10:49ايوه فتصدق بها على الا تباع ولا توهب. فتصدق بها يعني جعلها صدقة جارية على الا تباع ولا توهب فهي اصول موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث يعني ليست مالا له يورث من بعده يحصله الورثة
11:13لان هذا خرج من ملكه في حياته خرج من ملكه في حياته وصار بوجوه الخير ووجوه البر التي جعله فيها. لان هذا هو شأن الوقف الفرق بين الوقف والوصية ان الوقفة
11:31آآ خروج من المال في الحياة واما الوصية فهي وصية بعد الموت وتكون في حدود الثلث فاقل يجعلها في وجوه الخير ووجوه البر والوقف هو خروج من المال في الحياة
11:57يخرج من ملكه في حياته فلا يكون من ماله ولا يورث من بعده ولا يتمكن هو من بيعه او هبته وكذلك غيره لا يتمكن من بيعه ولهيبته الا اذا تعطلت منافعه فالوقف اذا تعطلت منافعه
12:14فانه يصرف يعني يمكن ان يباع وان يصرف في مثله وان يصرف في مثله نعم ايوة فتصدق بها على الا توهب الا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى. على الا تباع ولا توهب هذا هو تحبيس الاصل
12:38ثم قال في الفقراء يعني منفعتها وثمرتها وفائدتها تكون في المصارف الاتية. وهي في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل هذه وجوه البر التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه
12:59آآ مصارف وقته فيها ايوة لا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف غير متمول مالا ولا غير متمول مالا ويطعم الذي يليها له ان يأكل بمعروف ولا يتمول مالا بمعنى انه يأخذ شيئا يتموله ويجعله مالا يتجر به او يعني آآ
13:26آآ يتصرف فيه كيف يشاء وانما يأكل بالمعروف ويطعم يطعم منه ويحسن منه يعني يعطي يطعم صديقه ويعطي يطعم جاره لا بأس بذلك لكن بالمعروف دون ان ليكون هناك تمول واتجار
13:49بشيء من هذا الوقت ومن ثمرات هذا الوقت نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم من مخلد ابن راغوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث
14:06وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن ابي داوود الحصري عمر ابن سعد عن ابي داوود الحفري وهو عمر ابن سعد وهو ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة
14:19عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عوف
14:36ووثيقة اخرجه له اصحاب الكتب ستة عن عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة
14:50من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بترك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر؟ عن عمر رضي الله عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه
15:03آآ كان الخلفاء الراشدين الهادين مهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة الذي ولي عشر سنوات وللخلافة عشر سنوات واشهرا حصلت فيها الفتوحات واتسعت فيها رقعة البلاد الاسلامية ودخل الناس في دين الله افواجا
15:28وقضي على الدولتين العظميين في زمانه وهما دولة فارس والروم وانفقت كنوز القصرى كسرى وقيصر كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم وانفقت في سبيل الله وتحقق بذلك ما اخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام
15:49من ان كنوزهما لتنفقن في سبيل الله وقد كان انفاقها في زمن الفاروق وعلى يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معاوية ابن ابن عمرو عن ابي اسحاق الفزاري
16:09عن ايوب ابن عوف عن ابن عوف عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه كما ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون ان يذكر متنه
16:27ولكنه احال على ما قبله بنحوه اي ان لفظ المتن الذي لم يذكر قريب من لفظ المتن المذكور قبله وهذا هو معنى نحوه ويعني انه متفق في المعنى ويختلف في الالفاظ
16:49وهذا بخلاف كلمة مثله فانها تعني المماثلة باللفظ والمعنى واما نحوه تعني الموافقة باللفظ الموافقة بالمعنى مع الاختلاف باللفظ واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرني هارون ابن عبد الله اخبرني هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي ثقة اخرجه حديث مسلم واصحاب
17:12الاربعة معاوية بن عمرو عن معاوية بن عمرو المعني وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي اسحاق الفزاني. عن ابي اسحاق الفزاني وهو ابراهيم وهو محمد ابن محمد إبراهيم إبراهيم محمد ابن الحارث
17:30ابو اسحاق الفزاري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن ابن عون وهنا عندكم عن ايوب وفي تحفة الاشراف
17:43عن ابي اسحاق الفزاري عن ابن عوف وفي السنن الكبرى اخذ من آآ من المجتمع وذكر ايوب لكن الذي في تحفة الاشراف عن ابي اسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم
18:11قال اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريف قال حدثنا ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي
18:33كيف تأمر به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها على الا تباع ولا توهب ولا تورى بالفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه
18:57ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما ومثل ما تقدم لمن كونه اصاب الارض وانها انفس ما له وانه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم
19:12بالصدقة بها فامره بان يحبس اصلها ويتصدق بها اي بالثمرة والريع والمزاج ويكون ذلك للفقراء وذي القربى اه ابن السبيل والرقاب والضيف وان له ان يأكل اي الولي آآ بالمعروف ويطعم صديقا غير متنور فيه
19:44يعني لكونه يأكل ويطعم يعني صديقه دون ان يكون متهولا فيه يعني متجرا فيه متخذة تجارة او متخذ مال يتموله ويتصرف فيه وانما المقصود هو انتفاع واكل دون ان يتجر فيه
20:06قال اخبرنا حميد بن مسعدة. اخبرنا حميد بن مسعدة صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنة الاربعة عن يزيد هو ابن زبير. عن يزيده ابن زريع ثقة اخرج له ستة عن ابن عون
20:20عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عوف قال وانبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
20:38وطاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاستأمره فيها فقال اني اصبت ارضا كثيرا لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها على انه لا تباع ولا توهب
20:59فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح يعني على من وليها ان يأكل او يطعم صديقا غير متمول اللفظ لاسماعيل لما ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم
21:20والاسناد اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن بشر عن بشر المفظل اهثقه اخرجه اصحابه كثير من ستة عن ابن عوف عن ابن عون وقد مر ذكره وانبأنا حميد بن مسعود ثم قال وانبأنا قال النسائي وانبانا حميد بن مسعدة وقد مر ذكره
21:40عن ابن عون عن نافع عن ابن عوف عن بشر عن ابن عون عن عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اصاب ارضا بخير
21:58بات النبي صلى الله عليه واله وسلم يستأمره في ذلك. فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. فحبس على ان محبة اصلها الا تباع ولا توهب ولا تورى. فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين
22:18وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقه غير متمول فيه لما ورد النسائي حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم
22:33وعلى اخواننا اسحاق ابن ابراهيم عن ازهر السمان. اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن ازهر السمان وهو اخرجه نعم ثقة اخرجه واصحاب الكتب ان ابن ماجد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر
22:53عن عمر ولا ما في؟ لا هذا هذا من مسند من مسند ابن عمر هذا عن ابن عمر ايش؟ عن ابن عمر ان عمر اصابه اربعة اي نعم وقد مر ذكر هؤلاء
23:06قال اخبرنا ابو بكر ابن نافع قال حدثنا فهد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال لما نزل هذه الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابو طلحة رضي الله عنه ان ربنا ان ربنا
23:26يسألنا عن اموالنا واشهدك يا رسول الله اني قد جعلت ارضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قرابتك في حسان ابن في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب. ثم اورد النسائي آآ حديث ابي طلحة
23:45رضي الله تعالى عنه حديث انس حديث انس رضي الله عنه ان ابا طلحة فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ان ربنا لا يسألنا عن اموالنا يعني يطلب منا
24:00ان نتصدق من اموالنا وان تكون الصدقة في الاحب والانفس لانه يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا فيه حث وتنبيه الى التصدق والانفاق وان يكون ذلك بالاحب
24:22وبالانفس والارغب عند عند الانسان قال ايش اشهدك يا رسول الله؟ نعم يا رسول الله اني قد جعلت ارضي لله اشهدك يا رسول الله اني اني جعلت ارضي لله يعني انه جعلها في سبيل الله عز وجل
24:43يرجو ثواب الله عز وجل من هذا المال الذي هو احب ماله اليك او من احب ماله اليك ايوه قال اخوكم صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يجعلها في قرابته
25:02في حسن ابن ثابت وابي بن كعب وهذا يدلنا على ان الاقربين هم اولى بالمعروف وانهم اولى الناس ببره البر القريب واحسانه ولهذا عمر رضي الله عنه جعل ذي القربى لقرابته لهم نصيب
25:21يعني من آآ من هذا المال او من هذا الوقف والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد ابا طلحة بان يجعل ذلك بقرابته المحتاجين فجعلها في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين
25:43قال اخبرنا ابو بكر بن نادر. اخبرنا ابو بكر بن نافع وهو محمد بن احمد ابن نافع آآ صدوق صدوق اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة مسلم والترمذي والنسائي اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي عن
26:00عن بهج بن اسد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. الحماد. عن حماد بن سلمة بن دينار. ووثقها اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة بن ثابت بن اسلم البناني
26:15البصري ثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
26:28ويخبر عن ابي طلعة وهو زوج امه ام سليم رضي الله تعالى عنها عنها وعنه وعن الصحابة اجمعين فهو يخبر عن ما حصل من زوج امه ابي طلحة رضي الله عنه
26:45من مجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم اه اه رغبته في التصدق في جعل ارضه في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه بان يجعلها في القربى
27:01نعم قال باب حفظ المشاع قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال
27:15عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان المئة سهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الي منها. قد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه
27:30واله وسلم احبس اصلها وسدل ثمرتها ثم اورد النسائي هذه قرية وهي حبس المشاع هو المشترك الغير المتميز لان التحفيز يكون للمعين المتميز وللمشترك الغير المتميز يعني مثل ربع او كذا سهم
28:00من اسهم من ارض او بستان فان هذا مشاع لان يعني معنى كونه مشاع ان حق كل واحد منهم مشاع في الكل لا يستطيع احد ان يقول هذه القطعة لي
28:17وهذه القطعة لك بل كل قطعة صغيرة فهي مشتركة ولكل واحد حق فيها ما دام ان الارض لم تقسم ويعرف كل حقه بالتحديد فان كل واحد من المشتركين له نصيب في كل جزء من جزئياته
28:40الارض المشاعة المشتركة وعمر رضي الله عنه له مئة سهم بارض مشاعة في خيبر وقد تصدق او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتصدق بهذا المال بان يجعله صدقة جارية
28:59فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يحدث اصلها ويسدل منفعتها يحبس الاصل بان يمتنع من بيعه وشرائه وهبته وعدم التمكن من ارثه لانه خرج من ملك صاحبه بالتحديد. ويسب للمنفعة
29:23يجعلها في سبيل الله عز وجل تصرف في وجوه الخير التي ارادها ولهذا الفقهاء اخذوا من هذا الحديث تعريف الحبس او التحبس فقالوا هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هو تحديث الاصل وتثبيل المنفعة
29:45بمعنى ان الاصل يحبس او يحبس فلا يتصرف فيه لا يتصرف فيه فيه مالكه ببيع او هبة ولا يورث من بعده اذا مات لانه خرج من ملك صاحبه واما المنفعة التي تخرج منه
30:06فانها تصرف في سبيل الله النخل والزرع الارض التي فيها النخل عندما يجزي النخل النخل لا يملكه النخل اصله وقف ثمرته وقف يسرى في وجوه البر فاذا جز فانه يصرف في وجوه الخير التي جعله فيها
30:29والاصل ثابت فحبس لا يتفرغ فيه ولا يخرج ولا ولا يتمكن صاحبه من بيعه وهبته لانه خرج من ملكه بالتوقيع فالوقف تعريفه عند الفقهاء تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة يعني يحبس الاعيان
30:52ويجعل ثمراتها وريعها ونفعها يصرف في وجوه البر لا يباع هو ويصرف قيمته في وجوه البر لانه لا يباع لان الاصل ثابت وانما الذي يصرف في وجوه البر هو الثمرة
31:11والمنفعة التي تخرج من عمارة وقفها ما تمكن من بيعها ويصرف قيمتها في الفقراء والمساكين قيمتها ثابتة تبنيها وباقية فيها لكن اجارها كل سنة هذه منفعة اخذ من قبلها اجرة
31:40هذه الاجرة تصرف في وجوه البر فتكون العين ثابتة مستقرة والمنفعة تأتي ثم تصرف في وجوه البر كلما جاءت المنفعة صرفت بوجوه البر الحديث فيه اعتماد الفقهاء على تعريف الوقف
32:03حيث قالوا هو تحبيس الاصل هو تسبيل المنفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبس اصلها وسد ثمرتها قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن اخبرنا وذكر المشاع مأخوذ من قوله مئة لهم
32:23يعني معناها ان في اسهم وانها ليست ليس مستقلا بها لان الاسهم كما هو معلوم هذا له مئة وهذا له مئة وهذا له مئة وهكذا. كل صاحب سهم لا يستطيع ان يقول هذه القطعة لي
32:42او هذا الجزء لي بل كل جزء من جزئياته لكل شريك فيه نصيب لانه مشاع نعم قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن. اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المكي المخزومي. وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. اخرجه حديث الترمذي والنسائي
33:04عن سفيان ابن عويش عن سفيان ابن عوينة المكي ووثقها اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر ابن حص ابن عاصم ابن عمر
33:15العمري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال جاء عمر الى رسول
33:38الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب مثله قط كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من اهلها واني قد اردت ان اتقرب بها الى الله عز وجل. قال فاحبس اصلها وسجل الثمرة
33:57حديث عمر او حديث ابن عمر عن عمر قال جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكي ابن عمر راويا عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
34:10انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عنده مئة رأس اشترى بها مئة سهم من اوف خيبر وهو يستشيره في ان يتصدق بها. وقال عليه الصلاة والسلام احبس اصلها وسبل ثمرتها. قال ايش؟ احدث. احمل اصلها وسب
34:30بالثمرة. احبس اصلها وسبل الثمرة نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الخلنجي. اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس. محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي وهو صدوق
34:44اخرج حديثه اخرج حديث النسائي وحده عن سفيان عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكره ابن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم
35:00قال اخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال
35:13فانتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ارض ليب تمر قال احبس اصلها وسبل ثمرتها ثم اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابن عمر رضي الله عنه قال سألنا عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارض لي بتبغ
35:35وهي موضع من المدينة فقال احرص اصلها وسبل منفعتها. وهو مثل ما تقدم في ارض خيبر تحبس الاصل وتسبيل المنفعة باسناد قال اخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول. اخبر محمد بن مصطفى بن بهلول وهو صدوق له اوهام ويدلس. واخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة
36:00عن بقية عن بقية ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن سعيد بن سالم المكي. عن سعيد بن سالم المكي
36:16وهو صدوق يهم نعم اخرج حديثه له نعم وهو صدوق اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر عن عمر. عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.