المجلس (419) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00قال الامام النسائي رحمه الله تعالى النهي عن الثياب المصبوغة بالورث والزعفران في الاحرام. قال اخبرنا محمد بن سلمة ثابت ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه
0:20يقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورد مغبورا بزعفران او بورق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0:40وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله النهي عن لبس الثياب المصبوغة بزعفران او ورس في الاحرام نعم؟ نعم آآ هذه الترجمة معقودة لبيان ان الثياب التي صبغت
1:08بالزعفران والورس انه لا يجوز استعمالها في الاحرام وكذلك ايضا لا يجوز التطيب بعد الاحرام ولا وضع الطيب على الثياب قبل الاحرام وانما يجوز التطيب قبل الاحرام ويكون على الجسد
1:36وان الثياب فانها لا تطيب والتي آآ صبغت بالزعفران والورس لا يجوز استعمالها ولبسها في الاحرام وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
1:58ان يلبس المحرم ثوبا روضة ثوبا مصبوغا بزعفران او بواحد ثوبا مصبوغا بزعفران او ورث وفي الاحاديث التي تأتي الطرق المختلفة مسه زعفران او ورس ويلبسن الثياب تلامسه زعفران او ورس
2:23والحديث دل على ما ترجم له المصنف من جهة تجنب يعني ذلك وانه لا يجوز للانسان ان ان يستعمله بل لا يجوز له ان يستعمل الطيب مطلقا في حال احرامه يعني بعد ما يدخل في الاحرام
2:42واما قبل الدخول في الاحرام فله ان يطيب جسده ولا يجوز له ان يطيب ثيابه ولا مانع من استمرار الطيب الذي على الجسد والذي حصل قبل الاحرام لا مانع من استدامته
3:03واستمراره ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء اي ان الانسان لا يبتدئ التطيب بعد الاحرام ولكن له ان يتصيد الاحرام
3:23ويكون الطيب على جسده ويستمر في حال احرامه ويستمر في حال احرامه وهي من المسائل الكثيرة التي تجوز في الاستدامة التي يجوز في الاستدامة منها ما لا يجوز في الابتداء
3:43وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الاعلام الواقعين جملة كبيرة من الامثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة وهي انه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ما تجوز استدامته
4:04ولا يجوز ابتداؤه والزعفران والورس هما نوعان من انواع الطيب رائحتهما طيبة ولا اخبرنا محمد ابن سلمة. اخبرنا محمد ابن سلمة المرادي المصري وهو ثقة اخرج عليها مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة
4:32والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع والحارث المسكين المصري وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي صلاة عليه وانا اسمع قال عن ابن القاسم قراءة عليه وان اسمع عن ابن القاسم وهو عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك
4:53ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي عن مالك ابن انس ومدار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة مشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
5:12عن عبدالله بن دينار. عن عبدالله بن دينار وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام
5:29واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه
5:46اله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة. ولا ثوبا مسه ولا زعفران ولا خفين الا لمن لا يجد نعلين. فان لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين
6:07ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وهو مشتمل على عدة امور يتجنبها المحرم ولا يصوغ له فعلها وذلك آآ حديث ابن عمر هذا فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم
6:32من الثياب سئل عما يلبس المحرم من الثياب فاجاب عليه الصلاة والسلام بانه لا يلبس القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا السراويل ولا يلبس خفين الا ان لا يجد نعلين
6:49فيلبسهما ويقطعهما اسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورد وهذه الجملة التي هي قوله ويلبس من الثياب شيء مثله زعفران وورث هي مقصودة من ايراد الحديث تحت هذه الترجمة
7:09وهي النهي عن لبس الثياب المصبوغة بالزعفران والورت في الاحرام والحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب فاجاب بهذه الامور التي لا يلبسها والسؤال
7:32كان عما يلبس والجواب عما لا يلبس والجواب عن ما لا يلبس وقيل في كون النبي عليه الصلاة والسلام صرف الجواب الى ما لا يلبث مع ان السؤال عما يلبس
7:53قيل لان آآ ما يلبسه الاصل فيه الجواز وانما الذي يحتاج الى معرفة ما لا يلبس لانه محصور معين واما ما لا يلبس فامره واسع ففي هذا ففي هذا اشارة الى انه كان ينبغي
8:21ان يكون السؤال عما عما لا يلدغ يعني هالامور التي ليس للانسان ان يلبسها وهذا يسمونه في علم البلاغة والاسلوب الحكيم من عن وعي علوم البلاغة اسلوب الحكيم وهو ان يكون السؤال يأتي
8:44على حال فيكون الجواب بغيره اشارة الى انه ينبغي ان يكون السؤال عنه ثم ايضا لكوني لكون المطلوب هو ما يتجنبه محصور وغير الذي يتجنب هو الاصل ولا حصر فيه
9:13فيسمى اسلوب الحكيم وهو اجابة السائل على غير سؤاله مما يفيد مطلوبه اشارة له الى انه كان ينبغي ان يكون سؤاله على حول هذا الجواب الذي اجيب به وهو ما لا يلبس مع ان السؤال
9:41عما عما يلبس قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص المحرم لا يلبس القميص وهو ثوب الذي على الجسد كله ما عدا الرأس فلا يلبس كائن على جسده كاملا كالقميص
10:08ولا على بعض جسده كالسراويح ولا العمامة التي يغطي بها الرأس ولا البرنس الذي يكون متصلا بالثوب ويغطي الرأس فبين عليه الصلاة والسلام بان المحرم لا يلبس القميص الذي هو على قدر الجسد
10:32ولا البرنس المتصل بالثوب الذي يكون متصلا بغيره من الثياب وهو غطاء للرأس مرتبط ومتصل بغيره من الملبوسات يغطى به الرأس يعني ليس مستقلا وانما هو مرتبط ومتصل بغيره فلا يجوز استعمال
11:02البرانص للقمص ولا البرامج المتصلة في الثياب التي تغطى بها الرؤوس ولا السراويل التي هي على قدر بعض الجسد وكذلك الفنايل التي هي على جزء من الجسد اعلاه وكذلك ايضا
11:24آآ الخفين لا يلبسهما الا اذا لم يجد نعلين فانه يلبسهما ويقطعهما حتى يكونا اسفل من الخفين. حتى يكون اسفل من اسفل من الكعبين حتى يكون اسفل من الكعبين وهو يلبس النعال واذا لم يجد نعالا
11:47فانه يلبس الخفين لكن بان يقطعهما اي اعلاهما حتى يكون اسفل من الكعبين وعلى هذا وقد عرفنا آآ الاشياء الممنوعة التي يمنع منها المحرم ان يلبسها والمفروض من ذلك الرجل
12:15والمقصود من ذلك الرجل هو الذي لا يلبس الثياب ولا السراويل ولا العمائم التي تغطي الرؤوس ولا يلبس الخفين الا بقطعهما اما المرأة فانه يحل لها ذلك كله الان ثبت الثياب الخمس الثياب
12:34وجلت السراويل وتغطي وتلبس الخفين وتلبس الشراريب التي تغطي الرجلين وتغطي الرأس وهذه الاشياء التي جاءت انما هي في حق الرجل المحرم. وقد جاء ما يتعلق بالنسبة للمرأة في بعض الروايات
12:57انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين لا تنتقب ولا تلبس القفازين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا واما ما يتعلق لمن لم يجد النعلين وانه يلبس الخفين
13:17بشرط قطعهما هذا جاء في حديث ابن عمر وكان هذا السؤال في وقت متقدم يعني وهم آآ في المدينة وقد جاء في حديث ابن عباس مما يدل على خلاف ما جاء في حديث ابن عمر
13:38وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعرفات وكان يقول من لم يجن عليه من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما قال فليقطعهما حتى يكون اثنى من الكعبين
13:57واختلف العلماء للقطع عند لبس الخفين لمن لم يجد النعلين فذهب جمهور اهل العلم الى لزوم القطع للخفين وقالوا يحمل ما جاء في حديث ابن عباس من الاطلاق على ما جاء في حديث ابن عمر من التقييد بالقطع
14:24لان حديث ابن عباس ما فيه تعرض للقطع فهو مطلق. فيحمل المطلق على المقيد آآ يكون العمل على القطع وبعض اهل العلم ذهب الى ان من لم يجد من عليهم
14:47يلبس الخفين بدون قطع اخذا بحديث ابن عباس ويقول فان النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بعرفات وقد التقى به الحجاج الذين اخذوا عنه وانتشروا في الافاق وذهبوا يمينا وشمالا
15:06واخذوا هذه السنة عنه قالوا فهذا يدل على ان القطع منفوخ لان لانه لو كان القطع لازما لبينه في هذا الجمع الكبير وهذا الحشد الكبير وهذا الاجتماع العام الذي هو اكبر اجتماع يكون للمسلمين
15:31وذلك في عرفات قالوا فما جاء في حديث ابن عباس يكون ناسخا لحديث ابن عمر من جهة انه متأخر عنه ومن جهة ان الذين حضروا في ذلك الاجتماع هم الحجاج من مختلف الافاق ولو كان القطع لازما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء
15:55الذين جاءوا من مختلف الاثار ثم يرجعون الى بلادهم اخذين هذه التوجيهات وهذه التعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في عرفة والذي يبدو ان القول هذا القول انه عند عدم وجود النعلين فالانسان يلبس صفين ولا يقطعهما
16:20اه يلبس خفين ولا يقطعهما لكن اذا وجد يعني شيئا من الخفاف التي دون الكعبين وهي موجودة التي هي موجودة بكثرة فان الكعبين تكون بادية ولا تغطي الكعبين هذه الموجودة الان يعني القليل فيها هو الذي يتجاوز الكعبين
16:46والكثير فيها يكون دون الكعبين بحيث يكون الكعبان باديتين. وعلى هذا فلا اشكال على القولين جميعا لان هذا في حكم مقطوع لانه دون كعبين لكن اذا وجد شيء يعني ولم يجد الانسان يعني الا شيئا يغطي الكعبين فانه يلبسهما بدون قطع اخذا بما جاء في حديث ابن عباس
17:12الذي هو متأخر فقد حصل للحجاج جميعا وتفرقوا اخذين هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال اخبرنا محمد بن منصور. اخبرنا محمد ابن منصور وهو الجواد. المكي
17:33ووثيقة اخرج حديثه النسائي وحده؟ نعم اخرج حديثه النسائي وحده وعن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة سفيان هو بن عيينة وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة آآ محمد بن منصور من شيوخ النسائي
17:57دخان احدهما المكي الجواز هذا والثاني محمد المنصور القوسي وهو من شيوخ النسائي لكن اذا جاء اه يروي عن سفيان وهو غير منسوب فانه يحمل على ابن عيينة لان الجواز مكي
18:20عيينة مكي فالغالب ان الرواية تكون او عند الاطلاق تكون في حق من يكون له اتصال وكثرة اتصال ومن المعلوم ان من كان في بلده فهو الذي يروي عنه بكثرة بخلاف الذي لا يكون في بلده
18:42فانه لا يتيسر له الرواية عنه الا اذا لقيه في رحلة او في حج او عمرة ومحمد بن ومحمد المنصور الطوسي يعني آآ ليس من اهل مكة وانما التقاؤه بسفيان ابن عيينة
19:02في حالة آآ رحلة او حج او عمرة رحلة محمد ابن المنصور الجوال فانه مكي بلده مكة وسفيان ابن كان بلده مكة ثم من جهة اخرى ان سفيان هذا يروي عن الزهري
19:23يروي عن الزهر والذي يروى عن الزهري هو ابن عيينة وسفيان الثوري لا يروي عن ابن الزهري الا بواسطة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فاذا سفيان هذا هو ابن عيينة ومحمد المنصور هو
19:44جواز المكي والزهري ومحمد المسلم ابن عبيد الله ابن شهاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي صغير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. ام سالم؟ نعم. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ثقة فقيه. اخرج حديث اصحاب كتب الشرك
20:09وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان الفقهاء السبعة في المدينة الذين اشتهروا بهذا اللقب هم آآ ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه على ثلاثة اقوال
20:32والمتفق على عدهم في البقاء السبعة. هم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود. وخارجه بن زيد بن ثابت واقاتل ابني محمد ابن ابي بكر الصديق وسليمان ابن اليسار
20:47اه عروة ابن الزبير ابن العوام هؤلاء سبعة هؤلاء ستة متفق على عدهم يقال سبعة والسابع في ثلاثة اقوال قيلتان ابن عبد الله ابن عمر الذي معنا في الاسناد وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن ابن عوف
21:11واذا فارغ هذا الذي معنا في الاسناد هو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة السابعة منهم والفقهاء السبعة يأتي ذكرهم بهذا اللقب لبعض المسائل التي يتفقون عليها يكتفون بكلمة الفقهاء سبأ عن عدهم
21:33بدل ما يقولون قال به سعيد مثيب وعروة ابن الزبير وخالجة وسليمان ابن يسار والقاتل بن محمد وفلان وفلان يأتي بكلمة الفقهاء السبعة وتغني عن فردهم لانهم اشتهروا بهذا اللقب
21:48ويأتي في بعض المسائل يعني يقولون قال بها الائمة الاربعة وقال بها الفقهاء السبعة مثل مسألة العروض عروض تجارة الزكاة وجوب الزكاة في عرظ التجارة عندما يقولون عندها قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة
22:06وقال بهذه المسألة الائمة الاربعة والفقهاء السبعة الائمة الاربعة اللي هم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء. اذا يأتي ذكرهم في بعض مسائل الفقه آآ مكتفا بهذا اللقب دون تعيين اسمائهم والتنصيص على اسمائهم وفي ذلك اختصار
22:31لانها كلمة واحدة تغني عن ذكر سبعة اشخاص كلمة واحدة للفقهاء السبعة بهذا اللقب تغني عن ذكر سبعة اشخاص عن ابن عمر عن ابن عمر وهو اه احد وقد مر ذكره قريبا قال الجبة في الاحرام قال اخبرنا نوح
22:57ابن حبيب قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابن جرير قال حدثني عطاء عن صفطان ابن يعلى ابن امية عن ابيه رضي الله وعن انه قال ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو ينزل علي. فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله
23:17الله عليه واله وسلم في قبة فاتاه الوحي فاشار الي عمر انت عال فادخلت رأسي القبة فاتاه رجل قد احرم وفي جبة بعمرة متضمخ بطيب. فقال يا رسول الله ما تقول في رجل قد احرم في جبة؟ اذ انزل عليه الوحي
23:37وجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يغض لذلك وسري عنه فقال اين الرجل الذي سألني انفا؟ فاوتي رجل فقال اما الدبة فاخلعها واما الطيب فاغسله. ثم احدث احراما. قال ابو عبدالرحمن ثم
23:57استحرام ما اعلم احدا قاله غير نوح ابن حبيب ولا احسبه محفوظا. والله سبحانه وتعالى اعلم. ثم النتائج هذه القرية وهي الجبة في الاحرام الجبة في الاحرام آآ لا يجوز لبسها لانها من الاشياء المخيطة التي تكون على قدر الجسد
24:23الا انها تكون مفتوحة من الامام ولكن لها اكمام لها اكمام فهي لا تجوز وقد عرفنا فيما مضى ان في الحديث السابق ان المحرم لا يلبس القمص والعمائم والسراويل والانخفاض
24:44آآ آآ وكذلك هنا جاء ذكر الجبة اورد النسائي حديث عن ابن امية في قصة الرجل الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وهو لابس جبة ومتضمخ بطيب
25:04وسأله وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجده بشيء ونزل عليه الوحي وكان يوحى اليه ولما سري عنه وكشف عنه ما حصل له من الحالة التي حصلت له في حال نزول الوحي عليه سأل عن السائل
25:28فاتي بالرجل فقال اما الجبة فانزعها واما الطيب فاغسله واما الطين فاغسله والمقصود منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اما الجب فانزعها يعني لانه ليس له ان يلبسه ليس له ان يلبسها
25:50قد اه قالوا في وجه منع كون منع الانسان من ان يلبس القمص والعمائم والسراويل والبرانص وكذلك الجبة لانها البسة معتادة مألوفة فشرع للناس في حال احرامهم ان يتركوا ذلك المألوف
26:15الذي الفوه وان يلبسوا لباسا موحدا يشتركون فيه وهو ازار ورداء يكون في ذلك تذكير لهم بكونهم يكونوا على هيئة واحدة وايضا ذلك يذكرهم عند الموت فانهم يتحدون في اللباس
26:41ويتساوون في اللباس فيكون فعل هذه الهيئة علامة على الاحرام ودلالة على الاحرام وايضا فيه تذكير للانسان بالموت وايضا تساوي الناس لا فرق بين الغني والفقير والامير والمأمور وصغير وكبير الكل يلبس لباسا موحدا
27:08لا يتميز بعضهم على بعض بلباس بل هم في لباس واحد على هيئة واحدة قيل ان هذا هو السر في كونهم منعوا من ان يلبسوا الالبسة المعتادة وان يلبسوا لباسا اه موحدا
27:28والحديث فيه اولا ان يعلم ابن امية كان يتمنى ان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه في حال نزول الوحي عليه كان يتمنى يعلى بن عمية ان يراه
27:49وهو يوحى اليه لانها هيئة خاصة ويتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصيبه شدة ويتصبب عرقا مع انه قد يكون ذلك في يوم شات وفي ليلة شاتية يتصبب عرقا
28:12من الشدة التي تحصل له عند نزول الوحي عليك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان يعلم امية يتمنى ان يراه وهو على تلك الصورة فلما كانوا في عرانا وكان في قبة
28:30وكان جاءه رجل متظنف بطيب وعليه جبة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام وكان يوحى اليه فاشار عمر ليعلى ان يأتي فاشار اليه ان تعال ليريه ذلك الذي كان يتمناه
28:55وكان قد ظلل عليه بثوبه يعني ستر بثوب فرفع الثوب وجعل آآ يعني ينظر اليه وكان محمر الوجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قيل ولعل عمر رضي الله عنه وارضاه فعل هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم
29:16ان لا يكره ذلك او لا ينكر ذلك فرآه يعلم ابن امية على تلك الهيئة التي تمناها. وفي هذا بيان وفي الحديث دليل على آآ شدة ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي عند نزول الوحي عليه حيث يصيبه شدة
29:41وفي ذلك آآ بيان ثقل نزول الوحي عليه وفي ذلك عظيم اجره وثوابه عند الله الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيه آآ آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل ولم يكن عنده جواب
30:13وكان ينتظر الوحي في هذا دليل على ان الانسان اذا لم يكن عنده جواب فانه يتريث ويصبر ويبحث عن الحق وعن الجواب حتى يبينه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل اذا كان عنده جواب اجاب
30:35به اذا كان عنده وحي من الله عز وجل اجاب به واذا لم يكن عنده وحي انتظر ان يوحى اليه ويجيب بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه آآ
30:54وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له ان ينزع الجبة وان يغسل الطيب وفي هذا دليل على ان من لبس ثوبا مخيطا او ثوبا لا يجوز له لبسه فان عليه ان يبادر الى خلعه
31:11عندما يعلم بان ذلك لا يفوغ ولا يجوز. وعندما يذكر بذلك عليه ان يبادر الى خلعه وآآ التخلص منه وكذلك ايضا الطيب يغسله قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان في حجة الوداع عائشة رضي الله عنها وارضاها تطيبه لاحرامه قبل ان
31:42تحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وهذا فيه الامر بالغسل وقيل في التوفيق بينما جاء في حديث جعل هذا من الامر بالغسل وما جاء في حديث عائشة من انها كانت تطيبه وانه يبقى اثر الطيب في حال احرامه وكانوا يرون
32:11والمثي على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم قالوا فما جاء في حديث عائشة ناسخ لما جاء في حديث يعلم ابن امية لان حديث عائشة في حجة الوداع يعلم ابن امية في السنة الثامنة من الهجرة فيكون ما جاء فيه من النهي للطيب الذي كان موجودا قبل
32:38الاحرام منسوخا بما جاء في حديث عائشة من كونها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وكان الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد احرامه الذي هو استدامة الطيب
33:00وبهذا دليل على انه لا يجوز انه انه يجوز للانسان ان يتطيب قبل الاحرام في جسده ويبقى اثره الطين عليه بعد احرامه ولا يضره ذلك. لكن لا يجوز له ان يبتدأ الطين بدل
33:20احرام ولو ابتداه بطيبات الاحرام فيجب عليه غسله. يجب عليه غسله لان فعل ذلك لا يجوز بعد الاحرام. ذاك الذي هو جائز ما كان قبل الاحرام واستديم بعد الاحرام فهذا سائر. اما كون الانسان يتطيب بالاحرام فهذا لا يجوز. وعليه ان يزيله
33:40وعليه ان يزيله اي ذلك الذي حصل منه بعد الاعراق نعم وفي اخره قال ثم احدث احراما ثم احذف احراما وهذه الزيادة غير محفوظة. لان لان الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما وليس فيه ذكر هذه
34:04بزيادة وهذه الزيادة ما جاءت الا من رواية نوح ابن حبيب وقال وقد قال النسائي في اخر الحديث وهذه الزيادة ليست محفوظة وقد تفرد بها فلان الذي هو كونه احراما بل هو باق على احرامه
34:28ولا يحتاج الى احداث احرام قال اخبرنا نوح ابن حبيب القومة. اخبرنا نوح ابن حبيب القومة وهو ثقة اخرج حبيبه. ابو داوود والنسائي. اخرج حديث ابو داوود والنسائي عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن ابن جرير. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج
34:55المكي ثقة آآ فقيه يرسل ويجلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرج حبيب اصحاب الكتب الستة. عن صفوان ابن يعلى ابن امية. عن صفوان ابن يعلى ابن امية. وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابيه
35:15ابن امية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال النهي عن لبس القميص للمحرم. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ان رجلا
35:34قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلبسوا سلك ولا العمائم ولا ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين
35:54وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورق ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة وهي النهي عن لبس القميص والاحرام. وورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى. وهو مثل ما تقدم
36:12الا انه اورده من اجل قوله لا تلبس القمر والحديث يعني هو نفس الحديث الا انه جاء باسناد اخر والمتن هو نفس المتن الا ان هنا قال لا يلبس المحرم كذا وهنا قال لا تلبس
36:28فما فيه في هذه الرواية هو نفس ما في الرواية المتقدمة والمقصود منه الاستدلال على النهي عن لبس القمص في حال الاحرام ايوه قال اخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت. اخرج حديثه واصحابه الستة
36:58عن مالك عن نافع عن مالك وقد مر ذكره عن نافع مولى ابن عمر وثقة اخرج حبيبه الستة عن ابن عمر وقدر ذكره وهذا لا اسناد من رباعيات النسائي التي هي اعلى الاسانيد عند النسائي. حيث يكون بينه وبين رسول الله صلى الله
37:18اربعة اشخاص وهم قتيبة ومالك ونافع وابن عمر قال النهي عن لبس السراويل في الاحرام. قال اخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا عبيد الله. قال حدثني نافع عن ابن
37:35عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب اذا احرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص وقال عمرو مرة اخرى القمر ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين الا ان لا يكون لاحدكم نعلان فليقطعهما اسفل من الكعبين
37:55ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران. ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي لبس السراويل. لبس السراويل النهي عن السراويل في الاحرام واورد فيه حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم
38:12مشتمل على ما اشتمل عليه ما تقدم. والسراويل اسم مفرد على صيغة الجمع. اسم مفرد على صيغة الجمع ويجمع على سراويله كما جاء في الحديث. سراويلات ومفرده تراويح. وهو على صيغة الجمع. وحكمه
38:32حكم الجمع من حيث الاعراب لانه على صيغة منتهى الجموع على صيغة منتهى الجموع اللي هي آآ سراويل محاريب وتماثيل وما الى ذلك. الا ان هذا مفرد جاء على صيغة الجمع
38:50موفد على صيغة الجمع وفيه يقول ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع الجمع صيغة مثل هالجموع شبه اقتضى عموم المنع يعني من الصرف سراويل الذي هو لفظ مفرد جاء على صيغة الجمع
39:09الذي هو صيغة منتهى الجموع وهي اه مفاعيل والحديث يعني هو هو ما هو هو مثل ما تقدم الا انه جاء للاستدلال به على النهي عن لبس السراويل على طريقة
39:26المصنف من انه يورد الحديث من طرق مختلفة ويكون المعنى الموضوع واحد والمعنى واحد ولكنه جاء برواية اخرى ومن طريق اخرى. قال اخبرنا عمرو بن علي. اخبرنا عمرو بن علي الفلاج. وهو ثقة اخرج حجر اصحاب الكتب الستة
39:48وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى القطان. ستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي هو آآ يتميز عن اخيه عبد الله ابن مصغر. لان عبيد الله ابن ابن عمر ابن
40:11وعبدالله بن عمر بن حفص اخوان المصغر ثقة والمكبر ضعيف عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر هذا ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن نافع نعم عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما الى صفوان ابن يعلى ايه
40:32الله يقول في تزيد الكمال قال روى له الجماعة الا ابن ماجد وكذا في صحفة الاشراف لم يذكر ابن ماجد وكذا في تهذيب التهذيب لم يذكر ابن ماجة اما طبعة محمد عوامة وابو الاشبال فيها انه رواه الكتب الستة. ما في تعليق عليه من راجع كذا
40:51راجع ترجمتك في كذا لانه احيانا يكون فيفا لشيء من هذا. وبالمناسبة اسمى بنت عمير التي مر الدرس الماظي ان طبعة فيها الرمز لاصحاب الكتب الستة وآآ غيرها الرمز لهم الا مسلم الا مسلمة
41:24آآ واشار الى مراجعة تهذيب الفئات تحفة الاشراف. في الحديث الذي فيه ان مسلما يعني اه جاء حديثها عند مسلم وهو كذلك موجود في صحيح مسلم موجود في صحيح مسلم الحديث المتعلق بالهجرة والمحاورة التي جرت بينها وبين عمر
41:49وانه قال انا سبقناكم وقالت اه اه يعني اذا اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا فجاءت الرسول واخبرته وقال انتم كذا وهم كذا فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. في البخاري ومسلم
42:06ورغمه في صحيح مسلم الفين وخمس مئة واثنين الفين وخمس مئة واثنين الحديث الذي فيه رواية آآ اثنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فهذا ما في شي؟ راجع كذا؟ ها؟ على كل يعني يتحقق من هذا اللي هو
42:27من هو على كل اسمى بنت عميس كما جاء في طبعة ابو روى لها اصحاب الكتب الستة ومنهم مسلم والحديث الذي فيه رواية مسلم او حديثه عند مسلم هو الحديث المتعلق بهجرتها الى الحبشة
42:50ثم مسيح الى مع الذين جاءهم الحبشة في غزوة خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اه اه يعني اه اعطاهم من الغنائم ولم يعطي لاحد لم يشهد الغزوة الا اهل السفينة الذين جاؤوا من الحبشة وفيهم جعفر بن ابي طالب ومن معه وفيهم اسمى
43:11بنت عمير وابو موسى الاشعري وغيرهم من الصحابة الذين جاؤوا من الحبشة وذلك الحديث فيه ان حديثها موجود عند مسلم قال الرخصة في لبس التراويح لمن لا يجد الازار قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله
43:42وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لا يجد الازار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم ثم ورد النسائي الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الايذار وورد في حديث ابن عباس
44:00الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الاثار والخفان لمن لم يجد النعل والخفان لمن لم يجد النعلين وهذا يعني جاء في بعض الروايات
44:15انك ان ذلك في عرفات يعني هذا هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الترخيص لملاج السراويل يعني يلبس نجد الاذار السراويل ومن لم يثني عليه يلبس الخفين وليس فيه ذكر القطع
44:33هذا آآ حديث ابن عباس في في اه حجة الوداع في اه في عرفات والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكان يخطب الناس ويبين للناس يعني امور دينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
44:51فهذا دال على آآ لبس السراويل لما لم يجد الايذاء وحديث ابن عمر ايضا دال عليه لانه جاء في لبس السراويل ولبس الخفين عليهم الا ان الخفين جاء في حديث عمر انهما يقطعان اسفل الكعبين. وحديث ابن عباس مطلق
45:10ليس فيه ليس فيه الامر بقطع الا في رواية شاذة ستأتي الا في رواية شاذة فتأتي ثم ينبغي ان يعلم ان القمص والسراويل وغيرها انما يمنع منها على هيئتها ملبوسة
45:35اما لو احتاج الانسان الى ان يجعل قميصه ازارا له بان يكون مثلا ما معه اراد ان يحرم ولكن ما معه لباس الاحرام فان له ان يخلع قميصه ويلفه على وسطه
45:52ويكون ازارا له هذا لا بأس به لانه لبس على غير هيئة اللبس المعتاد وكون الشيء يكون مخيط ويلفه على جسده ما لا مانع منه لان المحذور ان يلبسها على هيئته
46:07اما ان يلبسه على هيئة غير الهيئة المعتادة بان يكون القميص ازارا فهذا لا بأس به لا بأس به اذا احتاج الانسان الى ذلك فله ان يخلع ثوبه ويلفه على وسطه ويجعله ازارا له
46:26ولا يقال انه لبس مخيطا لانه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها وكان يلبس القميص لانه ما يقال له القميص الانسان الذي لف وسطه بقميصه لا يقال انه لبس قميصا
46:41وان ملف وسطه بغميق فهو مثل الازار له مثل الازار هو كون النزار او القميص يكون ازارا عند الحاجة اليه لا بأس بذلك اخبرنا قتيبة عن حماد. اخبرنا قتيبة مر ذكره عن حماده بن زيد
47:07وهو ثقة البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. واذا جاء قتيبة يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد به ابن عيينة فالمراد به ابن ابن زيد المراد بحمد ابن زيد. لان حمادي مشهورين بطبقة واحدة حماد بن سلمة وحماد بن زيد
47:25متفقان في الشيوخ والتلاميذ غالبا لكن ينفردان في بعض الشيوخ والتلاميذ وهنا عتيبة اذا جاء يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد عن عمرو عن عمرو ابن دينار المكي ووثقه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن زيد عن جابر ابن زيد وهو ابو الشعثاء
47:51ووثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
48:08قال اخبرني ايوب ابن محمد الوزان قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين
48:28البس خفين ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريقة اخرى وهو مثل ما تقدم هل لما يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجني عليه فليبس الخفين نعم قال اخبرني ايوب ابن محمد الوزان ايوب ابن محمد الوزان وهو ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة اخرجه ابو داوود
48:52خير من ماذا؟ عن اسماعيل. عن اسماعيل وهو ابن علي. اسماعيل ابن ابراهيم مقسم. المشهور بابن علي وعلية امه وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن ايوب وهو الذي اشتهر بهذا يعني بهذا بهذه النسبة
49:12الى امه فيقال ابن علي. يعني يأتي احيانا بهذا اللفظ ابن علية وهو المعني المقصود لكن يأتي في بعض كتب الفقه ابن علية مختصرا هكذا بدون تسمية ويأتي غالبا في مسائل شاذة
49:34فيها شذون وليس المقصود به هذا المقصود به ابنه ابراهيم ابنه ابراهيم وابنه ابراهيم آآ من اهل البدع ومن المبتدعة ذكره الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك قال عنه جهمي هذا وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه
50:00التي فيها شذوذ عندما تأتي مسألة يعني يتبين فيها الشذوذ وفيها من علية المقصود به إبراهيم ابن إسماعيل وليس اسماعيل الذي هو هذا المحدث الكبير الذي هو ابوه فان هذا امام من ائمة اهل السنة وذاك جهمي هالك كما قال عنه الذهبي
50:28وقد جاء عنه في الاجارة في كتب الفقه عندما ذكر عندما يذكرون مسألة الاجارة وان الاجارة يعني جائزة وانها سائغة قالوا ولا نخالف فيها الا بن علية والاصم ولم يخالف فيها الا من علية ولا صام
50:47قال والاجارة لا تجوز وهذا شذور من وظح الشذوذ؟ كيف الايجار للهجوم؟ الناس يسألون عن الاجارة احد يستغني عن الاجارة؟ ما احد يستغني عن الاجارة فالقول بتحريمها شدود القول بان الاجارة لا تجوز سجود من اروح السجود
51:06ما الذي يسألني عن الاجارة؟ هل الانسان يستطيع ان يكون حداد ونجار وسباك وكل مهنة يعرفها فهو اما ان يعرف المهنة وهذا او او يتصدق عليه احد او يسأل الناس يعطونه اما كونه يستأجر لا يجوز له ذلك هذا شذوذ واضح
51:29فيأتي في بعض مسائل الفقه الشاذة آآ ذكر ابن علية والاصم. والاصم عند ايضا هو ايضا معتزل مبتدع وهو ابو بكر بن كيسان هل اصمت وهو الذي اذا جاء في مسائل الفقه
51:48بلقب الاصم وانه قال في هذه المسألة فالمقصود انه معتزل ابو بكر ابن كيسان وليس اه وليس محمد بن يعقوب الاصم شيخ الحاكم وهو محدث مشغول فان يعني الاصم الذي اشتهر
52:13والخلاف في المسائل السادة معتزلين وابن علية الذي اشتهر في مسائل الفقه الشاذة جهمي وايضا اسماعيل ابن علي ابن اسمه محمد ابن اسماعيل وهو محدث يأتي عند النسائي هم شيوخ النسائي اخرج حديث النسائي وحده
52:36وهو محدث وانما المبتدع الذي يأتي في مسائل الفقه الشاذة هو ابراهيم ابن اسماعيل واسماعيل ابن علية اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السخطياني وهو ثقة اخرجه حديث اصحابه
52:59عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد ابو الشعثاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال النهي عن النهي عن ان تنتقب المرأة
53:13الحرام قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان البس من الثياب في الاحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرامج
53:35ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفر فران ولا الورد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. ثم اورد النسائي هذه ترجمة وهي
53:54النهي عن ان تنتقل المرأة الحرام اي المحرمة. المرأة الحرام اي المرأة المحرمة آآ عرفنا ان ان ان الامور التي جاء النهي عنها في حديث ابن عمر انما هي للرجل القمص والسراويل
54:14العمائم تغطية الرأس وما الى ذلك. كل هذا في حق الرجال. اما المرأة فان لها ان تلبس هذه الامور الا انها تمنع من الانتقاب ومن لم تلقفازين اللي على مقدار اليدين
54:31وهو ما تستر به المرأة لديها وتكون على مقدار اليدين هذان هما القفازان ليس للمرأة ان تلبسهما ولا تنتقب وهو تلة النقاب الذي هو غطاء الوجه الذي يخرج العينين ولكنها تكشف وجهها
54:50واذا كان عندها رجال اجانب فانها تسدل الحمار على وجهها كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا كاشفة الوجوه فاذا
55:06اذاهن الركبان بدلت احداه احدانا خمارها على وجهها. هذا هو الذي جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وهذا الحديث فيه النهي عن الانتقاد وان المرأة لا لا تلبس النقاب الذي تغطي به وجهها الا عينيها ولكنها تكشف وجهها واذا كان عندها رجال
55:29جانب فانها تغطي وجهها بالخمار وكذلك القفازان اذا تمنع المرأة من شيئين تمنع من الطيب تمنع من ثلاثة اشياء تمنع من الطيب كالرجل وتمنع من القفازين اللي في غطاء اليدين وتمنع من الانتقاب
55:54نعم هل اخبرنا قتيبة عن الليل؟ قتيبة مر ذكره عن الليل ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب كثر ستة النافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وهذا من رباعيات النسائي
56:08من الاسانيد العالية عن النسائي التي هي اربعة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسائي وفاته وفاة ثلاث بعد الثلاث مئة يعني اول القرن الرابع توفي هو اخر اصحاب الكتب الستة
56:25اخرهم وفاة النسائي لانهم كلهم ماتوا قبل الثلاث مئة. واما النسائي وحده فانه تجاوز الثلاث مئة في ثلاث سنوات وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى ما يقول اربعة اشخاص
56:41مثل هذا الاسناد الذي معنا هو الاسناد الذي تقدم به قتيبة ومالك ونافع وابن عمر وهنا قتيبة والليث نافع وابن عمر قال النهي عن لبس البرانس في الاحرام قال اخبرنا قتيبة عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يلبس
57:07تسلم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مثله الزعفران ولا الورد
57:27ثم اورد المساجد وهي النهي عن لبس البرامج والبرامج هي غطاء الرأس المتصل بالثياب غطاء الرأس المتصل بغيره والرأس لا يغطى لا بمتصل ولا بمنفصل لا يجوز تغطية الرأس باي شيء
57:47يعني بملاصق يعني لا كالطاقية والغترة ولا بالبراند التي متصلة بالثوب التي تتصل بالثوب هذا بالنسبة للملاصة اما بالنسبة لغير المنافق والانسان يعني آآ الشمسية يعني يجعلها فوق رأسه وتغطيه يعني تقيه حرارة الشمس لا بأس بذلك
58:16ولكن كونه يغطيه بشيء ملاصق ويتعمد وكذلك الانسان اذا احتاج الى حمل عفشه يحمله على رأسه ولا يضره لكن كونه يحمله من اجل يغطي رأسه؟ لا ولكن كونه احتاج الى حمله
58:34فحمله على رأسه لا بأس بذلك. نعم عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الاسلام قد مر ذكره قتيبة مالك نافع ابن عمر رباعي قد مر ذكر هذا الاسناد
58:47قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم وعمرو ابن علي قالا حدثنا يزيد وهو وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الانصاري عن عمر ابن نافع عن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
59:07ما نلبس من الثياب اذا احرمنا. قال لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاء. الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مثله ورس ولا زعفران
59:26ثم اورد النسائي هذا الحديث من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله والمقصود هو انه يعلق في البرانص وقد جاءت ذكرها في هذا الحديث من هذه الطريق وجاء في الحديث السابق. نعم. قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم هذا هو ابن علي الذي قلت
59:49انه آآ ان لاسماعيل ابن علي ابن محدث هو شيخ للنسائي هذا هو محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم اي بن علي الذي مشهور به ابوه بن علي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي
1:00:05عليا اللي هو اسماعيل ابن ابراهيم له ابن ثقة هو ابن المبتدع ابراهيم جهمي هالك وهذا ثقة حافظ الذي هو محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم وقد اخرج حديث النسائي وحده
1:00:24وعمرو ابن علي وعمرو بن علي هو الفلات مر ذكره قريبا عن يزيد وهو ابن هارون. عن يزيده ابن هارون الواسطي ووثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن يحيى وهو ابن سعيد للانصار. يحيى هو ابن سعيد الانصاري المدني. وهو ثقة اخرج حديث اصحاب
1:00:43ستة عن عمر ابن نافع عن عمر ابن نافع مولى ابن عمر ووثقة اخذ اصحاب الكتب الستة الى الترمذي. عن ابيه عن ابن عمر. عن ابيه نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. النهي عن لبس العمامة
1:00:57احرام قال اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نادى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال ما نلبس اذا احرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين
1:01:17الا ان لا تجد نعلين فان لم تجد النعلين فما دون الكعبين. ثم اورد النسائي هذه التربية والنهي عن لبس العمامة في الاحرام. يعني ما يغطى بها الرأس يعني سواء كان متصلا او منفصلا لان المتصل البرانس وقد وقد مرت
1:01:35والمنفصل العمامة التي هي غير متصلة بالثوب العمامة والطاقية اي شيء يغطي الرأس يعني آآ ليس للانسان ان يجعله على رأسه واورد فيه حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو دال على ما ترجم عليه نحو الاسناد. اخبرنا ابو الاسعد. اخبرنا ابو الاسعد احمد ابن المقدام
1:02:02وهو صدوق. نعم. اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. صدوق اخى حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجع. عن يزيد ابن زرير. عن يزيد ابن زريع ووثقها واصحاب كذبت ستة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا ابو الاشعث احمد بن المقداد
1:02:22قال حدثنا يزيد ابن زريع؟ قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال