استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

59 | إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - باب صلاة الجمعة : الحديث 141- 144 | أ.د.حسن بخاري

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته
0:17بهداه اما بعد ايها ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام وفي هذا اليوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر صفر سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم
0:35ينعقد هذا المجلس الاسبوعي التاسع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين محمد ابن علي ابن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير
0:55صلى الله عليه واله وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وهذا المجلس الذي نتدارس فيه بعضا من احاديث باب الجمعة من ابواب كتاب الصلاة. والذي ابتدأناه في مجلس ليلة الاسبوع المنصرم
1:15ولعلنا نتدارس في مجلس الليلة ثلاثة من احاديث الباب سائلين الله التوفيق والسداد. والهداية والرشاد وان يرزقنا واياكم نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:36والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله
2:01الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس ها هنا امور ننبه اليها ننبه عليها ونشير اليها قبل الشروع في ما املاه المصنف رحمه الله في شرحه ما هذا الحديث
2:21اولها مضى من الباب حديثان ثم قال ها هنا الحديث الرابع وحقه ان يكون الثالث. لكن سبب ذلك تقديم وتأخير في بعض نسخ المتن عمدة الاحكام في ترتيب احاديث فوقع هذا الحديث في احاديث عمدة الاحكام رابعا
2:44ووقع في شرح المصنف رحمه الله ثالثا فلما جاء من اخرج الكتاب ابقاه على ترتيب المصنف صاحب المتن فقال الرابع يعني بترتيب الامام عبدالغني المقدسي فهو رابع الاحاديث عنده. والا فقد تقدم حديثان فحسب احدهما حديث
3:04سهل ابن سعد في صنع المنبر وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي وحديث ابن عمر رضي الله عنهما من جاء منكم الجمعة فليغتسل فهذا ثالث احاديث الباب التنبيه الاخر اورد المصنف رحمه الله اعني الامام الحافظ عبدالغني
3:23اورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما باللفظ الذي سمعت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس والحديث ليس بهذا اللفظ في الصحيحين ولا في احدهما
3:41وسينبه عليه الشارح في اخر شرحه على الحديث. فليس هو بهذا اللفظ بل هذا اللفظ هو لفظ الامام النسائي والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو لفظ الحديث عند الامام الشافعي في مسنده من حديث جابر
4:01الله عنه كان يخطب خطبتين قائما وكان يفصل بينهما بجلوس اما الرواية التي اوردها المصنف فهي ليست في الصحيحين. والذي في الصحيحين كما في لفظ البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان
4:19النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الان والمعنى واحد لكن نتكلم على لفظ الرواية. وعند الامام مسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون اليوم
4:38الان او اليوم بين البخاري ومسلم. لكن هذا اللفظ الذي سمعت في غير الصحيحين فلعل المصنف رحمه الله اراد بذلك اشارة الى معنى الحديث او مقصوده وهو في الصحيحين كما تقدم. هذا الحديث في التنبيه الثالث دليل على
4:58في مسائل من مسائل صلاة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس اشار المصنف رحمه الله الى مسألتين من هذه الثلاث بقوله في اول الشرح كما سنقرأ والان الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء
5:21وجوب الخطبتين. فمنهم من اشترط وجعلها شرطا لصحة الصلاة. ومنهم من جعلها مشروعة لكن من غير ايجاب كما سيأتيك بعد هذه اولى المسألتين اللتين اوردهما المصنف رحمه الله. اما الثانية فقوله في اخر شرحه على الحديث. وفي الحديث دليل على الجلوس بين
5:43خطبتين اذا مشروعية الخطبة والجلوس بين الخطبتين. فما المسألة الثالثة القيام حال الخطبة وهو الذي لم يتعرض له الشارح رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء. طيب هذه اولى مسائل الحديث
6:07وجوب خطبتي الجمعة قال عند الجمهور واشار رحمه الله بهذه الجملة الى خلاف لبعض اهل العلم في المسألة. والخلاف محكي عن الامام الحسن البصري رحمه الله وداود الظاهري رحمه الله ان الجمعة تصح بلا خطبة. وحكي هذا ايضا قولا عن الامام
6:31رحمه الله تعالى واما الامام ابو حنيفة فان مذهبه على اجزاء خطبة واحدة دون الخطبتين. اما الجمهور فالقول الذي اشار اليه واجبتان عند الجمهور بل هما شرط لصحة الصلاة عندهم. قال القاضي عياض واليه ذهب عامة العلماء. فلك
6:53ان تقول ان الخلافة يكاد ينحصر فيما نسب الى الامام الحسن وداوود الظاهري الى صحة الصلاة بلا خطبة وقولا عن الامام مالك رحمه الله الله الجميع احسن الله اليكم. قال رحمه الله
7:09فان استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي ففي ذلك نظر يتوقف على ان يكون اقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة فانه ان لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل. الجمهور الذين قالوا ان خطبتي الجمعة واجبة
7:38بل شرط لصحة الصلاة. ما الدليل لم يأت في القرآن ولا في السنة تصريح بايجاب خطبتي الجمعة قال رحمه الله الذي استدلوا به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم الذي ما تخلف في جمعة واحدة. وهذا عند الفقهاء معتبر في الاستدلال. الفعل النبوي
8:05في ابواب العبادات الذي لم يتخلف ولم ينخرم ولم يغيره عليه الصلاة والسلام مرة الاستدلال بالفعل هذا واحد. قال رحمه الله مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. يعني الاستدلال بفعله في خطبتي الجمعة عليه الصلاة والسلام بضميمة قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. السؤال هل نحتاج الى ان نضم الى
8:32فعله هذا الحديث صلوا كما رأيتموني اصلي الجواب نعم لم؟ لان الاستدلال بالفعل وحده لا يساعد على القول بالوجوب. والا ستوجب كل فعل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في العبادات. في الصلاة في الصيام في الحج مع ان كثيرا من الافعال النبوية هناك مستحبة لا واجبة. فما الفارق
8:56قال لابد ان نضم اليه شيئا اخر. فعله مع قوله صلوا. هذا امر والامر يدل على الوجوب. طيب هل قوله صلوا كما رأيتموني اصلي؟ يناسب للاستدلال هل الخطبة صلاة؟ صلوا ونحن نصلي كمثله لكن هل الخطبة صلاة؟ قال رحمه الله في ذلك نظر يتوقف على ان
9:20ليكون اقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة. وهذا لا يسلم به. قال فانه ان لم يكن كذلك. يعني لم يكن مقبولا ان نجعل الخطبة جزءا من الصلاة كان استدلالا بمجرد الفعل. ليش بمجرد الفعل؟ لانه عندئذ لا يكون داخلا تحت قوله
9:42صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب واذا كان استدلالا بمجرد الفعل فانه لا يدل على الوجوب. يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب فاذا ها هنا متمسك لمن قال ان الصلاة بلا خطبة صحيحة. وان الخطبة من سنن الصلاة. لانه لا دليل على
10:03ايجابي بعينه. فلذلك مجرد الفعل ليس دليلا وان حاول بعض اهل العلم الاستناد الى مسألة ديمومة والاستمرار وانه صلوات الله وسلامه عليه لم ينقل عنه انه صلى جمعة واحدة بلا خطبة
10:23ولو كان جائزا ترك الخطبة في الجمعة لفعله ولو مرة لبيان دليل جواز تركها. لكن هذا ايضا ليس كافيا لانه من حيث الفعل لا يدل على الوجوب سواء فعل خلافه يعني ترك الفعل او لم يفعله. الفعل ذاته لا يدل على الوجوب والله اعلم
10:43نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه. وقد قيل بركنيته وهو من قول عن الشافعي في الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين
11:04قال ولا خلاف فيه في ماذا في الجلوس في اي حكم قال لا خلاف لا خلاف في كونه مشروعا في الجملة. الخلاف اين في حكم الجلوس قال وقد قيل بركنيته الجمهور على ان الجلوس بين الخطبتين سنة
11:31قال وقيل بركنيته وهو من قول عن اصحاب الشافعي قال الامام الطحاوي رحمه الله ولم يقل هذا غير الشافعي اشارة الى تفرده في القول بركنية الجلوس بين الخطبتين. وعن مالك رواية ان الجلوس شرط بين الخطبتين
11:52ودليل من قال بوجوب الجلوس هذا الحديث ايضا من اين قال يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. السؤال اصل الخطبتين هل دل الحديث على وجوبهما تكلمنا قبل قليل ان الخطبة وهي وهي عمدة صلاة الجمعة لا يقوى الدليل فيها على الوجوب. فكيف بالجلوس
12:19بين السجدتين بين الخطبتين. ولهذا ذهب الجمهور الى ان الجلوس بين الخطبتين مستحب لكن المنقول عن الشافعي اسد فقها. لما لانه جعل الاستدلال واحدا. كما قال باشتراط الخطبتين قال باشتراط الجلوس بينهما والحديث عند واحد والاستدلال واحد. اما الجمهور فماذا فعلوا؟ قالوا الخطبتين شرط الجلوس مستحب
12:48والحديث واحد فاما ان تقول ان كلا الامرين مستحب او تقول كلا الامرين شرط او واجب فلذلك كان تقرير فقهاء الشافعية ادق من حيث النظر الفقهي لانه اضطراد لقاعدة واحدة واستدلال واحد. فمن فرط
13:05فقد اشكل اعني في التقرير الفقهي. وما زلنا نقول مرارا يا كرام ليس موضع الدرس ها هنا هو النظر في الترجيح بين الاقوال الفقهية انما النظر في طريقة الفقهاء. وتعلم مناهج الاستدلال والوقوف على طرائق الاستنباط من الادلة اعمالا
13:25بما يدرس في علم الاصول وتطبيق ذلك على نصوص الشريعة. قال رحمه الله وقد قيل بركنيته وهو من قول عن اصحاب الشافعي لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الاربعة من بعده الا ذلك عن الجلوس
13:45بين الخطبتين. ولهذا قال بركنيته واشتراطه في صحة خطبة الجمعة. وطريقته في الاستدلال كما استدل الجمهور في اشتراط الخطبتين واما الجمهور فقالوا الخطبتان شرط لكن الجلوس مستحب فرقوا في الحكمين مع اتحاد الدليل. ثم ناقشوا في مسألة مقدار
14:05هذا الجلوس كم يكون؟ فقدروا تقديرات ايضا لا تستند الى دليل صحيح آآ يمكن الاستناد لكنه بمقدار الاطمئنان فمنهم من قال بقدر سورة الاخلاص ومنهم من قال بقدر السكوت قائما اذا انتهى من قراءة الفاتحة ونحو ذلك والله اعلم
14:27احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم اقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين فمن اراد تصحيحه فعليه ابراز فعليه ابرازه والله اعلم. نعم. تقدم ان في صدر المجلس بداية الحديث
14:47اللفظ الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى نعم ليس في الصحيحين ولفظ الصحيحين كما تقدم كان رسول الله صلى الله عليه سلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وعند الامام مسلم كما يفعلون الان
15:07اه هذا المعنى اما لفظ الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله فهو عند الامام النسائي كان يخطب الخطبتين قائما وكان يفصل بينهما بجلوس وهو اقرب اغلب الالفاظ المروية لما اورده الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. وكذلك ابن خزيمة في صحيحه. هذان
15:27هاتان مسألتان اوردهم المصنف كما قلت وتبقى المسألة الثالثة التي لم يتطرق اليها رحمه الله وهي مسألة القيام حال الخطبة والقيام حال الخطبة ايضا مأخوذ من هذا الحديث. ولهذا ترجم الامام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله باب الخطبة قائما
15:50فجعل ذلك من الاحكام المستفادة من هذا الحديث. قال آآ ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان الخطبة لا تكون الا قائما لمن اطاقه. فنقل عن عامة اهل العلم ذلك يعني اشتراط قيام
16:10الامام حال الخطبة سؤال فهل يجوز ان يخطب الامام جالسا اما ان كان لعذر فذلك لا اشكال فيه. لانه اذا جاز له الجلوس في الصلاة ففي الخطبة من باب اولى اعني المعذور. اما غير المعذور
16:26فعلى قول الجمهور لا يصح منه ان يخطب الا قائما. وعن الامام ابي حنيفة ان القيام في الخطبة سنة وليس بواجب. وعن الامام مالك انه واجب. فان تركه اساء لكن الخطبة صحيحة فلا يجعلونها شرطا بل يجعلونه واجبا
16:46اما الجمهور فعل اشتراط القيام للقادر حال الخطبة. واستدلوا على هذا الاشتراط او الايجاب لمن قال بالايجاب فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانه لم يخطب الا قائما واخرج الامام ابن ابي شيبة في المصنف عن طاووس قال خطب رسول الله
17:06الله عليه وسلم قائما وابو بكر وعمر وعثمان. قال واول من جلس على المنبر معاوية. يعني في خلافته الله عنه ومما استدلوا به ايضا في حديث الامام مسلم في الصحيح
17:22عن عامر بن عبدالله بن مسعود ان كعب بن عجرة رضي الله عنه دخل مسجد الكوفة. وعبدالرحمن ابن ام الحكم يخطب قاعدا وعبدالرحمن ابن ام الحكم هو ابن اخت معاوية ابن ابي سفيان. رضي الله عنه. ولاه الكوفة سنة اربع سنة ثمان وخمسين
17:45ثم بعد سنة او اكثر عزل. وكان في اماراتي على الكوفة يخطب قاعدا. فدخل كعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه مسجد هو عبدالرحمن ابن ام الحكم يخطب قاعدا. والحديث في صحيح مسلم. فانكر وقال كعب انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدة
18:06اذن وقال الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما استنكر بشدة وكان هذا من شأن الصحابة رضي الله عنهم. الغضب على من يخالف السنة المعروفة عن رسول الله. صلى الله عليه
18:25واله وسلم. وفي رواية عند ابن خزيمة في الصحيح قال ما رأيتك اليوم قط اماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس. قال ذلك انكارا عليه. اما جلوس معاوية رضي الله عنه فانه قعد لعذر كان خطبته جالسا معذورا رضي الله عنه
18:45ما اخرجه ابن ابي شيبة ايضا عن الشعب ان معاوية انما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه. يعني اذاه السمنة او التعب او نحو ذلك فجلس. هذا كله بالنسبة للقادر على القيام. واما المعذور فان كان الامام الخطيب مريضا او معتلا
19:05جاز له الجلوس قال الفقهاء واستنابته لغيره يخطب قائما اولى به. كما يقولون في الامامة يجوز له ان يصلي جالسا واما امامة القائم اولى به. بانه يأتي بالشرط المتفق عليه والله اعلم
19:24احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثالث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصل ركعتين
19:52ما المسألة التي تستفاد من هذا الحديث من مسائل الجمعة الصلاة تحية المسجد للمأموم الذي يدخل والامام يخطب طيب صلاة تحية المسجد من هذا الحديث لابد منها ما الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام
20:17منع الداخل لما جلس بل امره بالقيام فقال قم فصل ركعتين الحديث هذا المخرج في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما هو دليل الشافعية والحنابلة على المسألة
20:35فانهم يرون يرون صلاة تحية المسجد للمأموم الذي دخل والامام يخطب وان هذا لا يتعارض مع وجوب استماع المأموم بخطبة الامام. بينما قال المالكية والحنفية الاستماع الى الخطبة واجبة ولاجله تسقط ركعتا تحية المسجد فاذا دخل والامام يخطب يجلس. وهذا الحديث هو محل الخلاف بين الفقهاء
21:05الى طرف من الخلاف. قال جاء رجل ابهم في هذه الرواية وسمي في رواية عند الامام مسلم وغيره جاء سليكون الغطفان فسمي رضي الله عنه في بعض روايات الحديث وهو المقصود ها هنا بالمسألة
21:22قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. نص على يوم الجمعة لئلا يظن انه كان يخطب خطبة عيد مثلا او يخطب خطبة في موعظة عامة فانه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام احيانا فحتى نربط المسألة بفقه الجمعة جاء النص في الرواية على ان
21:42خطبة كانت يوم جمعة. فقال صليت يا فلان؟ يعني هل قال عليه الصلاة والسلام هكذا يا فلان؟ او سماه قال يا سليك والراوي ابهم الاسم يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ومما يعين على تعيين احد الاحتمالين الروايات الاخرى التي جاءت في هذا الحديث. ومنها
22:07رواية عند الامام مسلم في بعض طرقه يا سليك قم فاركع ركعتين فسماه ولما سماه دل على ان قوله هنا في الرواية يا فلان انه عليه الصلاة والسلام خاطبه باسمه
22:22طيب فان قلت انما خاطبه باسمه فلماذا قال الراوي للقصة؟ يا فلان وهل الذي ابهم الاسم فترك فهو عبر بيا فلان هو الصحابي او من تحت الصحابي من الرواة الغالب ان يكون هذا من بعض الرواة وقد يحصل احيانا من
22:42بعض الصحابة اذا قال جاء رجل ولم يسمه جاءت امرأة وابهام الرواة في الاحاديث التي تكون مرتبطة خاص او باحداث ووقائع ياتي ابهام الرواة نسيانا احيانا ينسى الراوي صاحب القصة او اسمه او اسمها فيقول فلان او فلانة او رجل او امرأة
23:06واحيانا يكون الابهام مقصودا وهذا مما نبه عليه المحدثون وهو من فقههم وادبهم في الرواية فان الابهام في اسماعيل اصحابي وقائع الرواية في الاحاديث يكون مقصودا عندما تكون الواقعة غير محمودة. فلا يستحسن ذكر
23:26لصاحبها فيبهمونه من باب الابقاء على الحفظ على حقه وعدم اساءة الظن به لان الرواية تظل عبر العصور نحن الان بعد الف واربع مئة سنة ما نزال نروي الحديث ونسمعه ونقرأه ونحفظه. فلو كان في بعظ الوقائع المذمومة
23:46ان يكون في القصة شيء لا يليق ذكره لكن واقعة تعلق بها حكم. والمطلوب اثبات هذا وحفظه. لكن ليس المقصود ربطه باسماء فحفظا لهذه القضايا يحفظ الحكم وتحفظ الرواية وتنقل مع عدم الحاجة الى ذكر الاسم
24:04سيبهم ويطوى فيكون مقصودا في الصدر الاول من الرواية. يعني زمن الصحابة من الصحابي نفسه راوي الحديث رضي الله عنه او من بعده من التابعين فاذا ابهمت من البداية ظلت بعد ذلك في طبقات الرواية مبهمة لا يدرى صاحبها. ثم يجتهد بعض المحدثين المتسعين المتوسعين
24:27في جمع الطرق وشرح الحديث لمحاولة الوقوف على اسمه لو جاء في بعض الطرق من باب معرفة الامر واستيفائه او ربط الاحداث اشخاص وما الى ذلك. قال يا فلان هل صليت يا فلان والمقصود الاستفهام؟ يعني هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية
24:47فصلي ركعتين وفي بعض الروايات الاخرى فتجوز فيهما يعني امره بالتخفيف في هاتين الركعتين والمقصود بذلك عدم الاطالة لادراك ما يجب عليه من استماعه الى خطبة الامام احسن الله اليكم. قال رحمه الله
25:07اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والامام يخطب. هل يركع ركعتي التحية حينئذ ام لا؟ ما المقصود بالتحية تحية المسجد نعم قال فذهب الشافعي واحمد واكثر اصحاب الحديث الى انه يركع. لهذا الحديث وغيره مما هو اصلح
25:30منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله ليش قال هذا الحديث اصرح من حديث الباب؟
25:51حديث الباب خاطب الرجل. صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم. فاركع ركعتين لماذا اعتبر الحديث الثاني اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين؟ لماذا اعتبره اصلح في الدلالة
26:06عام لانه يحتمل ان تقول ان قصة سوليك خاصة واقعة عين وهذا مما اجاب به المالكية والحنفية عن هذا الحديث وسيأتيك بعد قليل من اجاباتهم يحتمل ان تكون واقعة عين خاصة بسوليك. لامر ما
26:26لكن الحكم العام الجلوس لاجل الاستماع للخطبة. فاذا قلت طيب وحديث سليق يقول امر خاص به فالرواية التي جاء فيها انه لما خاطب سليكا قال قم فاركع ركعتين قال بعدها صلى الله عليه وسلم في الواقعة نفسها. اذا جاء احد
26:44احدكم فعمم اين العموم العموم في اكثر من موضع هنا في الصيغة احدكم هذا عموم. يعني اي احد منكم فعم سريكا وغيره رضي الله عنه. وقوله هذا ايضا من ادوات العموم لانه شرط. يعني كلما جاء في اي وقت والامام يخطب لا تقول خلاص في هذا في اخر الخطبة فاجلس او هو في
27:08دعاء ساجلس او في الخطبة الثانية قال اذا جاء في اي وقت في اول الخطبة في منتصفها في اخرها. فلعموم الرواية هنا اذا جاء احد يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نعم
27:25احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذهب مالك وابو حنيفة الى انه لا يركع الى انه لا يركعهما. هذا القول الثاني وهو قول المالكية والحنفية. نعم لوجوب الاشتغال بالاستماع واستدل على ذلك واستغل واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام
27:52يخطب انصت فقد لغوت. الان قالوا يجلس ولا يصلي تحية المسجد. ما الدليل قالوا وجوب الانصات والاشتغال بالاستماع للخطبة. طب من اين اخذنا وجوب الاستماع للخطبة من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاتي الان بعد قليل. الحديث الخامس قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت
28:17فنهى عليه الصلاة والسلام عن ان يتكلم الرجل ولو بكلمة واحدة يقول انصت نهى واعتبر ذلك لغوا وسيأتيكنا من معاني ان جمعته لاغية. وتحسب له ظهرا فقط لانه قال كلمة. قالوا فاذا كان انشغل بكلمة خسر جمعته
28:38كيف بالذي يترك الخطبة ويصلي ركعتين كاملتين اذا هو دليل مركب ان لماذا لا يصلي لماذا تسقط عنه تحية المسجد حال خطبة الامام؟ قالوا لوجوب استماع للخطبة هذه المقدمة الاولى ولان صلاة الركعتين تشغل عن الاستماع اذا تسقط عن الداخل والامام يخطب. نعم
29:04احسن الله اليكم. قال رحمه الله قالوا فاذا منع من هذه الكلمة مع كونها امرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير اي كلمة انصت وفي بعض روايات الحديث في غير الصحيحين اذا قال لاخيه صح يعني هي حرفين نصف انصت انصت اربعة احرف حتى لو حرفين
29:28قال صه نعم قال فاذا منع من هذه الكلمة مع كونها امرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير فلا ان يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب الاولى. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب
29:51وكلمة انصت مختصرة وصغيرة ومع هذا منع منها فاذا كان هذا الواجب الصغير القصير ممنوعا. اذا فالمستحب الطويل يمنع من باب اولى ركعتين تحية المسجد سنة. ثم هي طويلة. فالواجب القصير ترك. فمن باب اولى المستحب
30:15الطويل بان فيه صفتين تجعله اولى مما ترك وهو قوله انصت والامام يخطب قال رحمه الله تعالى اذا قلت لاخيك انصت والامام يخطب فقد لغوت. قالوا فاذا منع من هذه الكلمة مع كونها امرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير فلا ان يمنع من الركعتين مع
30:37مسنونتين في زمن طويل من باب الاولى. طيب ثم ها هنا لابد ان تفهم هل معنى هذا ان المالكية والحنفية يجهلون هذا الحديث؟ الجواب لا. يعطلون العمل به؟ الجواب لا وحاشاهم. وقلنا مرارا عندما
30:59يبدو شيء من اقوال الفقهاء وبالذات الائمة الكبار اصحاب المذاهب الاربعة المتبوعة. اذا بدا قول من الاقوال في بادئ مخالفا لحديث يدل ظاهره على غير ذلك القول فلابد من التأني والتروي والفهم وهذا
31:19طلبة العلم ليس احد منهم معصوما لكن انت لا تراه لائقا بمسلم وطالب علم صغير ان يقول قولا يعارض فيه دليلا شرعيا واضحا لا تراه لائقا بشيخ البلد عندكم وامام المسجد الذي تحترمه وتدرس عنده فما بالك بائمة الاسلام؟ اتظن
31:41انهم يعارضون باقوالهم واجتهاداتهم نصوصا شرعية صحيحة حاشاهم رحمة الله عليهم ولهذا بين اهل العلم في ان اي قول لائمة الاسلام يبدو في ظاهره مخالفا لما هو ظاهر الدليل صحيح الثابت فانه لابد ان تفهم مأخذ ذلك فاما ان يكون اجتهادا فيه لهم تأويل او هو لمعارضة دليل اخر عندهم فقالوا
32:09وبه مع اعذار اخرى سواها كثير بينها طائفة من اهل العلم كما صنع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته مهمة لطلاب بالعلم ان يدرسوها رفع المنام عن الائمة الاعلام
32:24فالمقصود هنا في هذه المسألة الحديث في الصحيحين. ولن يجهله فقهاء المالكية ولا الحنفية ان يقول عليه الصلاة والسلام لسليك قم فصلي ركعتين اركع ركعتين. يقطع الخطبة يكلمه. لا يسمح له بالجلوس. هذا قوي جدا في
32:41دلالة فما اعتذروا فقط لكن هو ايضا مبني على اصول في مذهب الطائفتين. اما الحنفية فتعلمون ان من قواعد في الاصول ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يعمل به. وهذا من ذاك الجنس. الحديث حديث احد ومسألة
33:01جلوس حال الخطبة والامام يخطب يوم الجمعة مما تكثر آآ حالاته ويكثر وقوعه. ثم لا تجد في ذلك الا رواية حديث احاد فان هذا ايضا عندهم على قواعد الاصول في مذهبهم لا يمكن العمل به لتفاصيل اخرى تدرس هناك في تقرير القاعدة في مذهب
33:21الحنفية. اما المالكية فالحديث ايضا احد وعندهم عمل اهل المدينة مقدم على خبر الاحادي اذا لم يعضده شيء من قواعد الشريعة ونصوصها. فبين هذا ايضا عندهم ان عمل المدينة فيما ينقلونه فقها مقدم على ذلك. فكلتا الطائفتين تبني قولها على اصول مذهبهم مع الاعتذارات التي سيأتي. ذكرها
33:47بعد قليل في النهاية هي اقوال. لك ان تقول راجح ومرجوح لا ان تقول صحيح وباطل. لا ان تقول حق وو اه مثلا افتراء على الشريعة حاشا. هو راجح ومرجوح واجتهدوا رحمة الله عليهم جميعا وانما نجلس في هذه المجالس لنتعلم ما
34:07الخلاف وكيف بني على قواعد الفقهاء رحمة الله على الجميع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن قال بهذا القول اي قول القول بسقوط تحية المسجد عن الداخل والامام يخطب. من قال بهذا القول
34:29قال ومن قال بهذا القول يحتاج الى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف. والحديث الذي ذكرناه وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف. الحديث الذي ذكره المصنف ما هو
34:44صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. والحديث الذي ذكرناه ماذا يقصد اذا جاء احدكم الذي اعتبره اصلح في الدلالة قال يحتاج هؤلاء سواء كانوا من المالكية والحنفية او من غيرهم كل من يقول بان تحية المسجد تسقط عن المأموم اذا دخل والامام يخطب يحتاج الى
35:03الجواب عن هذا الحديث. قال وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف. سيذكر بعضها بعد قليل. اما استدلالهم بان كلمة انصت منع منها مع كونها واجبا وامر بمعروف ونهي عن منكر وقصيرة. فمنع فمن باب اولى ان يمنع من صلاته ركعتين سنة
35:23مع الزمن الطويل فيفرق بينهما بان الكلمة التي هي انصت ربما تؤدي الى ومخاصمة واخذ وعطاء ورفع الصوت بما لا يحصل مثله في صلاة الركعتين التي يصليها المأموم وحده صامت
35:43ساكتا فلا يشغل نفسه ولا يشغل غيره ولا يشوش بخلاف الكلام ولو كان انصت فان ربما جرت الى شيء من الجدال والله اعلم نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف. من هم
36:03وليسوا وحدهم المالكية والحنفية بل نقلوا للقاضي عياض عن جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين. وهو مروي ايضا فيما يذكرونه عن الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. في القول يعني ليس نكرة وليس شاذا او مطرحا. فلذلك لا بد ان تفهم تأويلهم لهذا الحديث وجوابهم عنه
36:23نعم قال ومن مشهورها اي من مشهور اعذارهم التي ابدوها جوابا عن حديث الباب ان هذا مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليك الغطفاني. على ما ورد مصرحا به في رواية اخرى
36:43وانما خص بذلك على ما اشاروا اليه. لانه كان فقيرا فاريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه. وربما يتأيد هذا بانه صلى الله عليه وسلم امره بان يقوم للركعتين بعد جلوسه. وقد قالوا ان ركعتي التحية تفوت بالجلوس. هذا من اشهر
37:10الاجابات ولهذا قال من مشهورها. قالوا هذه القصة واقعة عين. ايش يعني واقعة عين؟ يعني ليست حكما عاما بل هي قضية خاصة وقعت لواحد من الصحابة فيعبر عنه عند الفقهاء والاصولين بقولهم هي واقعة عين يعني لا نأخذ منها حكما عاما. لماذا واقعة عين
37:30قالوا لانه ثبت في روايات اخرى شيء من الرواية في الفاظها يساعد على فهم السياق. سليك الغطفاني رضي الله عنه لما دخل في هيئة كما جاء في بعض روايات السنن دخل والرجل في هيئة بذة اي هيئة
37:50ان رثة يبدو عليه حال الفقر والحاجة. فقال له اصليت؟ قال لا. قال صلي ركعتين. قال وحظ الناس سعل الصدقة فدل على ان امره له بالقيام قالوا والمقصود به ان يراه الناس. فيعرف من هو هو هذا اذا بعد الصلاة لعلهم يعطفون عليه
38:13شيء ما يعينهم على التصدق عليه. ما الذي يحوجهم الى هذا؟ قالوا لك ان تتخيل كم مرة خطب النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة في المدينة عشرات مئات الوف المرات هو يغلب على الظن انه ربما جاء فصلى الاعرابي مرة وذو البادية من باديته دخل فادرك الجمعة فصلى وحديث العهد بالاسلام
38:36ويغلب على الظن انه تكرر الجلوس فيما اكثر من مرة فلم نجد الا رواية واحدة في قصة سليك الغطفاني فيرجح هذا عندهم في ظنهم او في مذهبهم اما حادثة عين خاصة بسوليك. فلما وجدوا في الروايات الاخرى للحديث ما يساعد على ذلك استندوا اليه. ومما يؤيد
39:00وهذا الذي ذهبوا اليه انه عليه الصلاة والسلام خاطبه بعدما جلس. اليس كذلك؟ لانه قال دخل فجلس. فقال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا اليست يعني يقرر الفقهاء؟ اليس يقرر الفقهاء؟ ان تحية المسجد محلها عند الدخول. فاذا جلس فقد فات محلها سقط عنه. ومع ذلك
39:22امره فقال قم طيب لماذا يأمره بالقيام لصلاة الركعتين وقد فات محلها قالوا لذلك القصد الاخر وهو ان يراه الناس فيعرف حاله فيتصدقوا عليه. هذا مما اجابوا به وانت سمعت الرواية. لكن اجاب غيرهم على هذا الاعتذار باكثر من جواب. منها
39:47ان الروايات الاخرى فيها ان سليكا الغطفاني رضي الله عنه كرر هذا الفعل في جمعة وثانية وثالثة متوالية فان ثبت انه في المرة الاولى في حالة رثة وامر بقيامه لاجل ان يرى ويتصدق عليه فماذا ما الحال في الجمعة
40:09الثانية والثالثة في ايضا في الرواية الاخرى كما عند النسائي وابن خزيمة وعند احمد وابن حبان انه عليه الصلاة والسلام امره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث فان ثبت انه لاجل التصدق عليه سيكون جزءا من العلة وليست هي العلة المقصودة بذاته التي امره بها عليه الصلاة والسلام. بل
40:32في الروايات الاخرى انه في الجمعة الثانية لما حصل في الجمعة الاولى ثوبين دخل بهما في الثاني فتصدق باحدهما. يعني لم لم يعد حاجة الى الصدقة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فهذا يضعف الاجابة التي ذكرها الفقهاء في شأن واقعة العين الخاصة بسورة
40:54تليقن الغطفان رضي الله عنه وحاجته الى الصدقة. اما امره له بالقيام بالركعتين بعد الجلوس فان ذلك انما يكون في بحق من يعرف الحكم ويتعمد الجلوس فيفوت محل الركعتين. اما الجاهل والناسي فلا تفوت المسألة في حق دخل
41:14عامي ما يعرف حكم المسألة دخل المسجد بين الاذان والاقامة جلس فلك ان تنصحه وتقول قم يا اخي صل ركعتين فلا تقل انه فات محله. الجاهل والناس يذكر ويعلم فلا يفوت في حقه محل الركعتين مما اجاب به الامام النووي رحمه الله
41:34تعالى نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد عرف ان التخصيص على خلاف الاصل هذا جواب عام. هم قالوا في الجواب هي واقعة عين تخص سوريكن الغطفاني رضي الله عنه الجابة العامة ان الاصل
41:52في كل خطاب يخاطب به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. احد اصحابه بحكم ما انه يخصه او يعمه هو والامة العموم الاصل في النصوص الشرعية التشريع. وليست الخصوصية. طيب كيف نفرق في الحديث النبوي الذي يخاطب به الرجل
42:13لنفسه والخطاب الذي يكون له ولغيره اذا اراد ان يخص احدا ينص على ذلك مثل نعم في قوله لابي بردة رضي الله عنه لما ضحى بعناق وهي دون سن المجزئة في الاضحية قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك
42:37اذا اراد ان يخص احدا خصه. فاذا لم يخص ولا يقول حتى حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه لما مر به النبي عليه الصلاة والسلام والقمر يتناثر على وجهه فامره بحلق رأسه وان يفدي قال هي لي
42:53خاصة يا رسول الله فلم تكن خاصة. فالاصل في الاحكام التشريع والعموم. فاذا جئنا اذا قلنا ايهما هو الاصل العموم والتخصيص يحتاج الى دليل او العكس العموم فعندئذ من يقول ان الحديث خاص عليه الدليل
43:11اذا لم يأتي بدليل بقينا على الاصل وهو التعميم نعم وقد عرف قال وقد عرف ان التخصيص على خلاف الاصل ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم
43:30الدعاة والامام يخطب. فهذا تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل. اذا قولهم واقعة عين يرد بشيئين. الاول ان الاصل ففي الخطابات النبوية العموم وليس التخصيص بالافراد. والثاني لما قال قم فصل ركعتين قال بعد اذا جاء احدكم. فتكلم بصيغة عموم عليه الصلاة والسلام وهذا ينافي ان تقول انها واقعة عين
43:56فبك لا الامرين يضعف جدا جواب من قال بانه تسقط تحية المسجد جوابا عن حديث سريك الغطفاني رضي الله عنه نعم قال وقدت اول هذا العموم ايضا بتأويل مستكره. مستكره يعني بعيد ولا يقول به اهل العلم عند
44:17ولعله يشير رحمه الله تعالى الى امر اخر غير الذي ذكروه انها واقعة عين. وهي قولهم نعم هو عام اذا جاء احدكم. لكنه من العام الذي يراد به الخاص ان يكون اللفظ عاما والمراد به واحد
44:34في مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وليس المقصود كل الناس القائل واحد ان الناس قد جمعوا لكم يعني كفار قريش وليس المقصود جميع الناس. فهذا عند الاصوليين كما نبه عليه الشافعي رحمه الله مبكرا
44:51في الرسالة انه من العام الذي يأتي لفظه عاما ويراد به الخاص. قالوا ايضا قوله اذا جاء احدكم يوم الجمعة اللفظ عام به خاص وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه لكن هذا الجواب مستبعد ولهذا قال مستكره يعني كأنهم يحملون اللفظ عليه
45:11نوع مما لا يمكن ان يساعد عليه السياق ولا اللفظ فلهذا عده تأويلا مستكرها والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقوى من هذا العذر ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من
45:30ركعتين فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا فيثبت الركوع وعلى هذا ايضا ترد الصيغة التي فيها العموم. يشير رحمه الله الى ما اخرج الامام الدراقطني من حديث انس رضي الله عنه في قصة سوليك انه
45:47عليه الصلاة والسلام. لما قال لسليك قم فصل ركعتين سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته. هذا ايش يعني انه ما كان في خطبة اصلا هم يقولون تسقط الركعتان لاجل سماع الخطبة. طيب ما كان في خطبة
46:08فلذلك قالوا حتى يسكت لكن هذا الحديث الصحيح انه مرسل كما صوبه الامام الدرقطني الذي اخرجه وعندئذ لا تقوم به حجة. قال سكت حتى فرغ من الركعتين فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا. ما المانع
46:24استماع للخطبة فيثبت الركوع وعلى هذا ايضا ترد الصيغة التي فيها العموم لقوله اذا جاء احدكم على كل حال هذا باختصار ما اورده المصنف رحمه الله جوابا من عن الحديث مما قال به من قال بسقوط تحية المسجد وهو مذهب المالكية
46:42والحنفية ومن سمعت ايضا من فقهاء الانصار الذين ذكر عنهم من الصحابة والتابعين او الليث والثوري وغيرهم رحم الله الجميع وغيرها من الاعذار التي نقلها الامام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فمتعددة نورد طرفا منها لتقف على عمق الخلاف في
47:03مسألة بين الطائفتين القائلين اداء تحية المسجد والامام يخطب او بسقوطها. فمما قال ذلك ابن العربي رحمه الله ان قصة سليك هذه معارضة بدليل اقوى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والامام يخطب وفي خطبته ايات تتلى
47:23ساجيب بان الخطبة كلها ليست قرآنا فيها ايات لكنه لو قام فصلى ركعتين لا يتعارض مع سماعه. ومنها ايضا انه عليه الصلاة والسلام في حديث اخر لما دخل رجل يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد اذيت
47:41وفي رواية وانيت. يعني تأخرت واذيت الناس بتخطي الرقاب. قال وكان يمشي بين الصفوف فقال اجلس. هل صلى ركعتين ما صلى؟ قالوا هذا دليل ايضا على انه امره بالجلوس ولم يأمره بصلاة الركعتين
47:56واجيب عن ذلك ان هذا لا دلالة فيه لانه ربما صلى ركعتين في دخوله في مؤخرة المسجد ثم تقدم بين الصفوف فقال اجلس. وجواب اخر ان قوله اجلس ليس معناها القوة
48:09من غير صلاة بل يأمره بالكف عن تخطي رقاب الناس كانت تقول له قف او لا تفعل وليس المقصود الجلوس لذاته. ومنها ايضا حديث الطبراني اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فلا صلاة
48:25ولا كلام حتى يفرغ الامام. لكن الحديث ضعيف السند. ومما ذكروه ايضا انه عليه الصلاة والسلام لما خاطب سليك سقط فرض الاستماع عنه ولم يكن عليه الصلاة والسلام في خطبة اثناء مخاطبته. وقال ابن العربي هذا من اقوى الاجوبة
48:45الحق انه ليس كذلك بل انه عليه الصلاة والسلام رجع الى خطبته وسليك امتثل امره بالقيام الى الصلاة والامام يخطب ومما ذكروه ايضا ان الداخل لو دخل والامام يصلي يعني لو دخلت في صلاة مفروضة وقد قامت الصلاة وبدأ الامام الصلاة هل ستصلي تحية المسجد
49:05الجواب لا قالوا فاذا سقطت تحية المسجد والامام في الصلاة فمثلها الخطبة لان الخطبة صلاة والجواب انه لا يسلم بان يقال ان الخطبة صلاة وقد قدم قبل قليل في قوله كان يخطب قائما. والاستدلال على ذلك بان الخطبة صلاة وفيها ما تقدم. واستدلوا ايضا على ان الامام اذا دخل
49:28يخطب على المنبر هل يصلي تحية المسجد الامام تسقط عنه تحية المسجد اذا دخل للخطبة يخطب قائما ثم يجلس هل صلى ركعتين في الجلوس بين الخطبتين؟ الجواب لا قالوا فكما تسقط التحية عن الامام
49:45على المنبر في جلوسه له ابتداء الكلام فيكون ترك المأموم تحية المسجد بطريق الاولى لانه يستمع الى ما وجب اليه ويقال هذا قياس معارض للنصف يقال قياس فاسد الاعتبار وورود النص اقوى
50:02اه يعني وجملة من الاجابات على كل فيها بعض ما اه يتمسك بها لكن المصنف رحمه الله اقتصر على ما اعتبره الاقوام والاشهر. والامام النووي رحمه الله لما جاء في شرح الحديث في صحيح مسلم واورد الاقوال واورد الاجابات عنها
50:22قال رحمه الله تعالى في الحديث اذا جاء احدكم الامام يخطب قال هذا نص لا يتطرق اليه تأويل ولا كل عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. وقال ابن ابي جمرة من شراح البخاري ايضا قال هذا الذي
50:42الذي اخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. يعني لفظ اذا جاء احدكم والامام يخطب لان حديث سليك فيه ما سمعت من احتمالات اه اما غير هذين القولين المشهورين. تسقط تحية المسجد او لا تسقط؟ فثمة اقوال اخرى
51:02لم يتطرق اليه المصنف رحمه الله لانها ليست عند المذاهب الاربعة المتبوعة نقل القرطبي رحمه الله في شرحه المفهم على صحيح مسلم ان بعض المتأخرين من اصحاب الحديث ذهب الى الجمع بين الامرين
51:18كيف يعني جعل صلاة تحية المسجد على التخيير. هو مخير بين ادائها وبين تركها. قال وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل. ونقل عن الامام الاوزاعي رحمه الله فقيه الشام انه يركع الركعتين من لم يركعهما في بيته
51:41ما علاقة البيت؟ قال وكأن الاوزاعي حمل الركعتين على سنة الجمعة لا على التحية. قال والا فلا يستقيم قوله والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت
52:07يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. طيب ما المسألة التي تبنى على هذا الحديث من مسائل الجمع وجوب انصات المأموم لخطبة الخطيب يوم الجمعة وعلى هذا تتفرع مسائل الوجوب هذا على من
52:28على من سمع الخطبة. طيب ومن لم يسمعها لكونه بعيدا او في مكان لا يبلغه صوت الخطيب او كان اصم او كان اعجميا لا يفهم لغة الخطيب. او عربيا في بلد اعجمي لا يفهم لغة الخطيب
52:48هل يشملهم جميعا؟ هذه مسائل تفرعت عن اصل المسألة وهو هذا الحديث وجوب انصات المأموم لخطبة الامام يوم الجمعة وقبل ان ندخل في في هذا الحديث وتفاصيله ومسائله الحديث الحقيقة فيه آآ اشارة عظيمة
53:08ائمتي وخطباء الجمعة وهو ما نبه عليه عدد من اهل العلم من عناية الشريعة العظيمة بالاستماع لخطبة الجمعة الحث على التبكير والتهيؤ للصلاة بالاغتسال ولبس الطي ولبس الجديد والحسن من الثياب والتطيب. ثم ماذا؟ ثم نهي المأموم ان يتكلم
53:32بل حتى ان يقول لمجاوره انصت اسكت صح بل في الحديث الاخر ومن مس الحصى فقد لغا. يعني يجعله متهيئا متفرغا مبكرا لاجل ان يحضر فيسمعها ويعيها قالوا فاكد ما يكون على خطباء الجمعة ان يحفظوا حق المأموم
53:57في هذا الحرص الشديد من الشريعة على سماع الخطبة فليتقوا الله وليجتهدوا في خطبة تنفع السامعين وينتفع بها المأموم. ويكون عونا له على فهم دينه وتصحيح عقيدته والرجوع بما ينفعه في امر دينه وعبادته وقربته لله جل وعلا
54:15نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يقال لغى يلغو ولغي يلغى واللغو واللغى قيل هو رديء الكلام وما لا خير فيه. وقد يطلق على الخيبة ايضا. مهم ان نفهم ما معنى اللغو
54:36قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. طيب الذي تكلم ما حكمه؟ قال قد لغوت ما معنى لغوت والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو يعني الكلام الباطل
54:52قال اللغو لغى يلغو واللغو واللغا رديء الكلام. فقد لغوت يعني فقد قلت كلاما رديئا. طيب. هذا اذا لا يدل على وجوب الانصات. انما كانه يقول لك يعني اسأت ما ينبغي لك ان تتكلم
55:07قلت كلاما لا خير فيه هذا القدر مهم في فقه الحديث وفهم دلالته لانك اذا فهمت ما معنى لغوت تستطيع ان تقول هل كلام المأموم والامام يخطب حرام او مكروه
55:23في عدن وفيه خلاف الفقهاء بناء على هذا هل كلام المأموم حال خطبة الامام مكروه او حرام اخذ الخلاف او بني الخلاف على ماذا؟ ما معنى لغوت الحديث الان يحذر. لا تتكلم ولو بكلمة انصت تقولها لشخص بجوارك في الخطبة. لانك اذا فعلت ذلك فقد لغوت. قال اللغو رديء
55:44كلام وما لا خير فيه. ولهذا فسرت الاية في سورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون. قال وقد يطلق على الخيبة ايضا فقد لغوت يعني خبتة يعني اصبحت خائبا. طيب وما مصير الخيبة؟ اللغو الاثم ايضا
56:03فقد لغوت فقد اثمت. قال واذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو ايضا مواضع الاثم. هذا يحتمل الاثم اتفقت اقوال المفسرين على ان اللغو ما لا يحسن من الكلام وقال النظر ابن سمير لغوت خبت من الاجر يعني حرمت الاجر
56:23وقيل بطلت فضيلة جمعتك وصارت الجمعة في حقك ظهرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اقوال اهل لغات متقاربة المعنى. ويشهد للقول الاخير الذي اورده وهو انه لغوت يعني صارت جمعتك ظهرا. قال يشهد للقول الاخير ما روى
56:43ابو داوود وابن خزيمة من حديث عبدالله ابن عمر مرفوعا من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا قال ابن وهب معناه اجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. وهذا يا كرام كاف في الدلالة على ان الانصات واجب
57:03ما مزية الجمعة عن بقية الصلوات في كل ايام الاسبوع الا فضيلتها. الا خصوصيتها، فاذا اصبحت ظهرا كان كالذي فاتته الجمعة فصلى في ظهرا فإتيانه وحضوره وجلوسه للخطبة وصلاته حرم اجرها بسبب اشتغاله بالكلام وعدم انصاته لخطبة الخطيب
57:24عند ابي داود ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغى. قال ومن لغى فلا جمعة له هذا ايضا اصرح في رواية ابي داوود على ان معنى لغى انه يسقط عنه فرض آآ فضل الجمعة وتحسب له ظهرا. نعم
57:48احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث دليل على طلب الانصات في الخطبة من اين اخذ من ذم الاشتغال بكلمة انصت. ونبه بهذا على ما سواه. لانه اذا قال انصت كلمة واحدة وهي امر
58:09بمعروف وسماه لغوا فغيره من الكلام اولى. يعني اذا رأيت شخصا في المسجد يوم الجمعة يتكلم وينشغل وانت تريد ان تدله على الخير فقلت له انصت انت حرمت الاجر فما بال المتكلم
58:27اسوأ واشد قال اذا طيب السؤال ماذا سافعل اذا اردت ان انبه من يشتغل بالكلام تتركه قالوا يشير اليه ولا يتكلم حتى لا يقع في المحظور. الحديث يقول اذا قلت لاخيك او لصاحبك انصت فقد لغوت
58:49فدل هذا الحديث كما قال على طلب الانصات في الخطبة. السؤال هل هذا الطلب للوجوب او للاستحباب هل في الحديث صيغة طلب هل في الحديث صيغة طلب؟ طلب الانصات تلقى الانصتوا؟ لا ما في
59:07الان هل في الحديث صيغة طلب بالانصات؟ هل قال انصتوا اذا خطب الامام؟ لا ما في اخذ يعني نريد ان نفهم كيف يبني الفقهاء والاحكام من الدلالة في الحديث الحديث يقول اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت
59:27لما فسرنا اللغو بانه حرمان المصلي من فضيلة الجمعة كان هذا نوعا من الوعيد والذم اذا ترتب الذم على الفعل على ماذا يدل على النهي عنه. سواء قلت مكروها او حراما. طب واذا كان فعل الشيء مكروها او حراما يكون ضده
59:48واجبا او مستحبا. اذا كان اللغو اذا كان الكلام ممنوعا فالانصات مطلوبا. وهذا قال طلب الانصات. نعم. والشافعي قال وشافعي قال رحمه الله والشافعي يرى وجوبه في حق الاربعين قال وفي من عاداهم قولان هذه الطريقة المختارة عندنا. ايش يعني الاربعين
1:00:15الاربعون المشترط حضورهم في صلاة الجمعة كما يقرر الشافعية والحنابلة وغيرهم من يشترط العدد ويجعل له حدا ادنى يفرق ها هنا كما نقل عن الشافعية ان وجوب الانصات في حق الاربعين الذين تنعقد بهم الجمعة يعني اول اربعين يحضروه
1:00:37المسجد وبهم تنعقد الجمعة يجب عليهم الانصات. طيب والبقية رقم واحد واربعين واثنين واربعين وبقية الحاضرين ان لا يجب من اين اخذ هذا؟ هذا تركيب فقهي. الاربعون هؤلاء ما حكم حضورهم للجمعة
1:00:55واجب بل بهم تصح الجمعة. فاذا لغى احدهم فلا جمعة له نقص العدد. فاذا نقص العدد ما صحت الصلاة لان العدد لم يكتمل. فهو تركيب فقهي ولا دليل عليه. قالوا الشافعي يرى وجوب
1:01:11وهو في حق الاربعين وفي من عاداهم قولان بقية الارباب ما ما زاد على الاربعين. قولان يعني هل يلحقون بالوجوب؟ او يقال في حقهم الاستحباب؟ الراجح عندهم انهم يلحقون الوجوب فلا فرق بين الاربعين وغيرهم. لكن حتى تفهم هذا فان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول للشافعي في المسألة قولان مشهوران
1:01:34بناهما بعض الاصحاب على الخلاف في ان الخطبتين هل هما بدل من الركعتين تحية المسجد ام لا؟ فعلى الاول يحرم الكلام وعلى الثاني لا قال والثاني هو الاصح ثم اطلق من اطلق منهم اباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من المخالفين. اذا كما قلت لك هو تركيب فقهي. وليس
1:01:54تنصا في المسألة قاله لبعض الشافعية تفرقة بينما تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الانصات دون من زاد فجعله شبيها بفروض الكفاية وعلى كل حال المصنف رحمه الله لم ينقل اقوال الائمة البقية سوى الشافعي رحم الله الجميع. وانت حتى تفهم المسألة هي كالتالي
1:02:14الحاضرون في صلاة الجمعة صنفان صنف يسمع الخطبة وصنف لا يسمعها طيب والذي يسمع الخطبة نوعان من تصح بهم الجمعة سواء قلت اربعين او اقل او اكثر على خلاف المذاهب في تحديد العدد
1:02:33من تصح بهم الجمعة او قل من لا تصح الجمعة الا بهم فيجب عليهم سماع الخطبة عند الائمة الاربعة من تنعقد بهم الجمعة سماعهم للخطبة واجب طيب ومن عاداهم ممن يسمع الخطبة وتصح الجمعة بغيرهم. فعامة العلماء على كراهة كلامهم اثناء الخطبة
1:02:57كراهة تنزيل وان كان الدليل يقتضي التحريم ولا فرق بينه وبين غيرهم. هذا النوع الاول من يسمع الخطبة فرقنا بين من لا تصح الجمعة الا بهم ومن عداهم. النوع الثاني من لا يسمع الخطبة
1:03:12حقيقة او حكما حقيقة يعني ما في مكبرات صوت او هو في مكان اتصلت به الصفوف لكنه لا يسمع الخطبة او اصم او في سمعه ضعف. فلا يسمع خطبة الخطيب. هذا لا
1:03:27حقيقة او لا يسمع حكما الذي لا يفهم لغة الخطيب. عربي اه في بلاد العجم او عجمي في بلاد العرب هو لا يسمع الخطبة حكما يعني هو يسمع لكن لا يفهم شيئا
1:03:42فهؤلاء ما حكم سماعهم الخطبة سيشير المصنف اليه بعد قليل. الجمهور على انه يجب عليهم السماع ليش قال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فعلق الحكم بخطبة الامام لا بسماع
1:04:04المأموم والامام يخطب سواء سمعت او ما سمعت فعلق الحكم بحال خطبة الامام لا بسماع المأموم طيب هذا الذي ما يفهم الخطبة جالس اعجمي في خطبة عرب او عربي في خطبة العجب
1:04:22الامام الان يخطب او لا يخطب يخطب يشمله الحديث والامام يخطب. سواء سمع او ما سمع. فالجمهور علهم يجب عليهم السماع. لما سمعت من دلالة الحديث ولانه اذا قلت له يجوز الكلام سيشوش على السامعين
1:04:38وهذا ايضا ممنوع فعلق الحكم بالخطبة لا بالسماع وينقل عن الائمة احمد وابراهيم النخعي وهو قول للشافعي انه من لا يسمع الخطبة يستحب له السماع ولا يلزمه. وان كان القول الامام احمد في الراجح او المشهور من مذاهبه كالجمهور في وجوب السماع
1:04:59وستأتي مسائل اخرى تبعا لهذا ان شاء الله في اخر المسألة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واختلف الفقهاء ايضا في انصات من لا يسمع الخطبة وقد يستدل بهذا الحديث على انصاته من اين
1:05:19نعم وكونه علقه قال وكونه علقه بكون الامام يخطب لا بسماع الخطبة الامام يخطب سواء سمع او ما سمع فعلق الحكم بحال خطبة الامام وكونه يخطب ولا علاقة لها بهذا المأموم سمع وما سمع. نعم
1:05:38قال وهذا عام بالنسبة الى سماعه وعدم سماعه واستدل به المالكية طيب واذا احتاج المأموم الذي يسمع الخطبة اذا احتاج الى شيء ما يشير به الى من معه في المسجد كما قلت يعني وجد شخصا يتكلم يعبث فاراد تنبيهه كيف يصنع
1:06:04قالوا يجعله بالاشارة وهذا لتجنب الكلام الذي نهى عنه الحديث في جمع بين الامرين بين النصح والارشاد والتوجيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين عدم الوقوع فيما حذر منه النص وهو الكلام ولو بادنى الكلام في قولك انصت. نعم
1:06:27استدل به المالكية كما قدمنا على عدم تحية المسجد من حيث ان الامر بالانصات امر بمعروف واصله الوجوب. فاذا منع مع قلة زمانه وقلة اشغاله فلن تمنع الركعتان مع كونهما سنة
1:06:47وطول الاشتغال وطول الزمان بهما اولى. وهذا قد تقدم والله اعلم. نعم تقدم هناك في الاعذار في الحديث السابق وقلنا ان مما اجيب به التفرقة بين قولك انصت وصلاة ركعتين
1:07:02الكلمة هذه قد تؤدي الى الخصام ورفع الصوت بخلاف صلاة الركعتين التي لا يتحقق فيها مثل ذلك. نختم اه انتهى كلام المصنف رحمه الله ونختم الحديث بجملة من المسائل والفوائد اولها
1:07:17الذي سمعت قبل قليل ان الانصات للخطبة واجب والكلام حال خطبة الامام قيل محرم وقيل مكروه. والاكثرون على انه حرام. الاوزاعي ابو حنيفة ما لك. الامام الشافعي القديم احمد في المشهور عنه والمنقول عن اكثر السلف يشهد للقول بتحريم كلام المأموم حال خطبة الامام
1:07:44المسألة يا كرام مهمة للغاية. وينبغي فقهها وتعليمها للناس. لان المذاهب الاربعة تكاد تكون متفقة على تحريم الكلام هذا خطبة الامام والمنقول عن السلف يؤكد هذا عطاء ومجاهد يقولون الانصات يوم الجمعة واجب
1:08:02بل نقل ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر بقرع رأس المتكلم بالعصي اليس المطلوب الا تقول انصت فبالعصا يقرع رأسه ينبهه على عدم الكلام وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا ابصر متكلما وقت الخطبة يحسبه بالحصباء. يأخذ من حصى المسجد فيرميه
1:08:25لم تنبيها له ولا يريد ان يتكلم معه. قلنا استعمل الاشارة وهنا كانوا يتجاوزون الاشارة الى نوع من التأديب مع التنبيه ابن مسعود رضي الله عنه يقرع بالعصي وابن عمر رضي الله عنهما يرمي بالحصباء وروي عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال المتكلم
1:08:47لا جمعة له ويقول لمن اجابه يعني شخص يتكلم فيجيبه الاخر فيقول له انت حمار. يعني افسدت جمعتك باجابتك لمن يتكلم. اما هو فقد لغى فما حاجتك لان تجيبه؟ وكان ابن مسعود رضي الله عنهما وغيره يقول لمن تكلم في جمعة هذا حظك منه يعني حظك من
1:09:09صلاتك انك تكلمت مع اخيك. لا اجر جمعة ولا فضيلة الاستماع الى الخطبة لاجل لاجل الاشتغال بما جاء النهي عنه كل ذلك نقله الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه فتح الباري على صحيح البخاري. اذا المسائل الاخرى التابعة لهذا تفريعا على اصل المسألة
1:09:29هل تجوز الاشارة في الخطبة؟ عوضا عن الكلام تجوز عند الحاجة. هذا مذهب الجمهور. حنفية شافعية مالكية حنابلة. وهو قول طائفة من السلف من حكيا الاجماع ودليل ذلك حديث السنن عن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم
1:09:49فقال يا رسول الله متى الساعة؟ في حديث صحيح مسلم قال ما اعددت لها الحديث في رواية اصحاب السنن لما قال متى الساعة؟ اشار الناس اليه ان اسكت. فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون اليه ان اسكت
1:10:07فكان الصحابة يستعملون الاشارة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ما اعددت لها الحديث. فهذا دليل على ان الاشارة في الصلاة جائزة ولا تدخل في النهي عن الكلام الذي دل عليه الحديث. يستثنى ايضا من تحريم الكلام الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة. يعني سواء خرج الامام فسلم فجلس
1:10:30بس واذن المؤذن هل يجوز الكلام اثناء الاذان معك طفلك الصغير اخوك بجوارك طلبت منه منديلا كلمته ذكرته بموعد بينك وبينه على الا تنساه بعد الصلاة. كل ذلك طالما لم
1:10:45كن حال خطبة الايمان فلا بأس. طيب وبين الخطبتين في جلوس الامام؟ كذلك هو ايضا جائز. لانه لا يدخل في قوله والامام يخطب هذه الجملة الحالية في قوله والامام يخطب هي التي علقوا بها الاحكام المشارة اليها قبل قليل. ومن المسائل ايضا ما يجب
1:11:06على المسلم التكلم به في غير حال الخطبة مثل تشميت العاطس ورد السلام هل يسقط الوجوب حال خطبة الامام قلنا هذه واجبة في غير خطبة الجمعة من حقوق المسلم على المسلم اذا عطس فحمد الله فشمته هذا على الوجوب
1:11:27ورد السلام واجب. طب في الخطبة عطس احد المصلين فقال الحمد لله هل تشمته دخل فسلم قال السلام عليكم هل ترد عليه السلام هذه ايضا من المسائل لان هذا كلام
1:11:45لا تقل ان يرحمك الله وهو دعاء هو خطاب انت تقول يرحمك. انت تخاطبه هذا ليس دعاء ولا ذكرا عاما مطلقا بل هو نوع من الكلام. فهذا ايضا مما ذكر فيه الفقهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية واحمد
1:12:01ايضا رحم الله الجميع لا يرد السلام. ولا يشمت العاطس اثناء الخطبتين قالوا اما رد السلام فملقي السلام اصلا مخطئ لانه مخالف. وينبغي الا يفعل ذلك. فلا ينبغي اجابته. طيب من المسائل
1:12:18ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر في خطبة الخطيب هل تسقط ايضا ونؤمر بالسكوت وهو داخل في وجوب الانصات او ليس ذلك منه فان قلت نعم فما الدليل اذا قلت لا فما الدليل
1:12:37قال الفقهاء يشرع له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا عند ذكر الخطيب له في الخطبة. هذا ايضا قول المالكية والحنابل وابي يوسف من الحنفية وطائفة من السلف ورجحه عدد من الائمة. لان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة خصوصا
1:12:57كن متأكدة الاستحباب فاذا ذكر كان هذا اكد لقوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. لكنهم نبهوا على مسألة عدم رفع الصوت بالصلاة عليه صلى الله عليه واله وسلم
1:13:14وكان هذا ايضا مما ذكر. فتشميت العاطس ورد السلام قال الترمذي رحمه الله لما اخرج الحديث حديث اذا قلت لصاحبك قال الامام الترمذي عقب الحديث اختلفوا في رد السلام وتشميت
1:13:29العاطس فرخص بعض اهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب قال وهو قول احمد واسحاق بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي انتهى كلامه رحمه الله. فالاحوط في ذلك كله الا يشتغل
1:13:49الى المصلي المأموم حال خطبة الامام بشيء من ذلك. واخيرا فمن لا يفهم الخطبة لعدم فهم اللغة او البعيد الذي لا يصل اليه الصوت هل يجوز له؟ قلنا الانصات واجب
1:14:04والصحيح انه ايضا ممنوع من الكلام لان المعلق به الحكم خطبة الامام لا سماع الخطبة. لكن يبقى السؤال هو قال انا لا افهم الخطبة ولا استفيد من الصمت شيئا هل يشتغل بذكر الله او فتح المصحف وقرأ القرآن
1:14:22يريد ان يكسب الوقت فجالس وخطبة الخطيب نصف ساعة. فقد يمضي هذا الوقت ولا استفيد. هل يشتغل بذكر قراءة قرآن بشيء يريد به ان يكسب ذلك هل يذكر الله نبه اهل العلم على ذلك ايضا. ومن لا يسمع الخطبة وهم مختلفين فيه على قولين. والراجح والله اعلم انه اذا كان لا
1:14:47الخطبة يجوز له الذكر وقراءة القرآن كما نص على ذلك بعض الائمة كالشافعي واحمد. قال الامام الشافعي رحمه الله في الام واذا كان لا يسمع من الخطبة شيئا فلا اكره ان يقرأ في نفسه ويذكر الله تبارك
1:15:07اسمه ولا يكلم الادميين. اذا حتى الذكر جعلوه مقيدا بالاصرار وعدم رفع الصوت به. قال ابن المنذر رحمه الله كان الشافعي واحمد واسحاق لا يرون بالقراءة والذكر بأسا اذا لم
1:15:22اسمع الخطبة وهذا يحسن ايضا تنبيه الناس عليه. خصوصا اذا كان من الاعاجم من يحضر خطبة الجمعة عند آآ العرب لا يسمع الخطبة فيشتغلون بالكلام وربما ظنوا في هذا رخصة لانه لا يفهم من الخطبة شيئا فاما الصمت حتى لا تلغو جمعة
1:15:42واما الاشتغال بذكر الله او بقراءة القرآن سرا كما قال على ان القول الثاني للفقهاء انه لا يجوز له للقراءة ولا الذكر سواء كان اسمع او لا يسمع يفهم او لا يفهم وهو قول المالكية والحنفية والمشهور وجوب الانصات لعموم الدليل وظاهر الدليل يقوي هذا القول
1:16:02والامام يخطب فشمل ذلك الجميع. والله تعالى اعلم وهذا ايضا عطفا على ما تقدم تأكيد لما سبق ذكره من ان المسألة تتعلق بعناية الخطيب بخطبة الجمعة وافهام الناس ويلحق بذلك يا كرام كل صور الاشتغال عن الخطبة
1:16:22اذا ومن مس الحصى فقد لغا. مس الحصى تعتبر لغوا فما بالك بما هو اعلى من ذلك؟ حديث مس الحصى لا علاقة له بمسألة الكلام. لكن حديث يدل ايضا على وجود
1:16:37بالانصات لان مس الحصى نوع من اللغو الشاغل عن الانصات للخطبة. والحديث في مسلم فما بالك بمن يشتغل باكثر من مس الحصى اشتغلوا بمسبحة في يده يحركها يشتغل بالجوال فيقلبه. وان كان لا يفهم الخطبة
1:16:56ففتح يشتغل بالسواك يشتغل بشيء اخر. اخرج قلما يشتغل بشيء كل ذلك مما يجب الكف عنه لان الشريعة تريد من المأموم التهيؤ والانصات وعدم الاشتغال بشيء ليكون اوعى لما يستقبل من خطبة الخطيب فيعم النفع ويحصل مقصود الشارع الكبير من الحضور للجمعة وهو الوعظ والتذكير بالله عز وجل
1:17:25وما ينفع المسلمين في دينهم وعبادتهم تم كلام المصنف رحمه الله وتم لنا شرح الاحاديث الثلاثة سائلين الله توفيق السداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على
1:17:45بعبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.