المجلس (239) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى في سننه
0:23قال باب من اراد ان يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره واظفاره قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف
0:40عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من ولا بشره شيئا
0:59بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب اذا من اراد ان يضحي فلا يأخذ في العشر من بشرته من بشرته واظفاره
1:19فلامس من شعره ولا يمسه من شعره ولا نسوا من شعره واظفاره آآ المقصود من هذه الترجمة ان الانسان الذي اراد ان يضحي فانه اذا دخل في العشر الاول احد عشر ذي الحجة
1:40فانه يمسك عن الاخذ من شعره واظفاره عليه انه يأخذ ذلك قبل قبل دخول العشر لانه ممنوع من ذلك بعد دخول العشر فينبغي ان يكون هذا الفعل قبل دخول العشر. اما اذا دخلت
2:06فانه يمتنع عن ان يأخذ شيئا من شعره ومن اظفاره وورد حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اذا دخل العشر
2:22نعم. واراد احدكم ان يضحي ولا يمس من شعره ولا بشره شيئا. اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا لمسها من شعره ولا ولا بشري ولا بشره شيئا يعني بشرته
2:40لا يحلون شر فيه شيئا يعني من الشعر يعني سواء كان آآ شعر آآ شعر رأسه شعر آآ شارب او شعر العانة او شعر القبطين لا يأخذ شيئا من بشرته من
2:58الشعار حتى حتى يضحي قوله اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي هذا الحكم مخصوص بمن يريد ان يضحي هذا الحكم مخصوص لمن يريد ان يضحي اما من لا يريد ان يضحي فان
3:19لانه ليس هناك ما يمنع من كونه يأخذ شيء من ذلك في العشر وانما الذي يخص بذلك من اراد ان يطيح او اراد ان يضحي وقيل في تعليل بعد قيل لانه مشبه بمحرم
3:38او لانه تشبيه بالمحرم لان الحجاج انما يذبحون الهدايا يعني في يوم العيد وما بعده من منهم فانه يكون ممتنعا من هذه الاشياء حتى يأتي يوم العيد ويحصل منه حتى يبلغ الهدي محله الذي
4:00يوم العيد هذا هو الذي قالوا في التعليل ولكن الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الليلة او لم تعرف آآ الواجب هو الاستسلام والانقياد لما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:19في قوله من واراد احدكم ان يضحي قالوا هذا دليل على ان الاضحية ليست واجبة. ليست واجبة لانها لو كانت واجبة ما احتاج الى اراد ان يضحي لان من الناس من يريد ومنهم من لا يريد. وقد يكون بعض الناس يعني عنده قدرة ويريد وبعض الناس ليس عنده قدرة ولكنه لا يريد
4:41فاذا هذا الحكم خاص بمن اراد ان يضحي فانه في هذه المدة التي هي من دخول العشر الى الى ان يضحي لا يأخذ من شيء من شعره ولا من اظفاره اه شيئا. لا يأخذ من بشرته سواء من اي شعر
5:01شعور وكذلك الاظفار لا يتعرظ لها في هذه المدة ثم ان من اراد ان يحج من اراد ان يحج وذهب بعد دخول العشر وهو يريد ان يضحي فليس له ان يأخذ عند الاحرام
5:25وعند الاستعداد للاحرام شيئا من شعره واظفاره لانه يدخل تحت قوله اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي بان هذا يشمل من يريد ان يحج ومن يريد من لا يريد ان يحج. لان هذا امر متعلق بالاضحية. فاذا كان سيضحي يعني في
5:46في بلده ويعني فانه بعد دخول العشر وان كان آآ احرم بعد دخول العشر فعند الاستعداد الاحرام لا يأخذ هذه الاشياء. لانه يدخل تحت قوله اذا دخل العشر واراد احدكم ان يوحد. لا فرق في ذلك من اراد الحج
6:06ومن لم يرد حجا من اراد ان يضحي فانه لا يخرج شيء من مشاعره في هذه المدة سواء كان احرم في العشر او للمحرم اما اذا كان معتمرا وعند التحلل يعني يأخذ شعره ويحلق ويقصر شعره
6:25رأسه شعر رأسه فان هذا لابد منه ولا يقال انه ممنوع في العشر لان هذا نسك وهذا امر واجب لابد من فعله الذي هو آآ اخذ الشعر عنده تحلل اخذ الشعار عند التحلل من العمرة في العشاء
6:49وانما الكلام في الاستعداد الذي هو ليس لازما وليس متحتما اما عند التحلل فان اخر الشعر واجب من واجبات العمرة ولا يمنع منه المحرم الذي اراد ان لان هذا نسك من مناسك العمرة
7:10لان هذا نسك مناسك العمرة اما عند الاستعداد فهذا هو الذي يمنع منه المحرم وغير المحرم. من اراد ان يحج ومن اراد ان ومن لا ومن لم يرد حجا ما دام انه اراد ان يضحي
7:25اذا اذا دخل اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا اما الحكم خاص لمن اراد ان يضحي اما اهل البيت الذين يضحى عنهم فانهم لا يمتنعون من ذلك
7:47لا يقال ان صاحب البيت واهل البيت اذا اراد ان يضحي عنه عن اهل بيته انهم يمتنعون لا يمتنعون. اهل البيت الذين يضحى عنهم لا يمتنعون وانما المضحي هو الذي يمتنع وكذلك من كان وكيلا في ذبح اضحية
8:07ليس مضحيا وانما هو فيه هذا لا يمنع. وانما الذي يمنع هو نفسه المضحي الذي اه يتقرب الى الله عز وجل بهذه القربة الاضحية. اما اذا وكل وكيلا وصار وكيل
8:23وليس هو المضحي وانما وكيل المضحي فان هذا لا يمنع لا يمتنع من اخذ شيء من شعره بعد قول العسل. وانما الذي يمتنع هو الذي اراد ان وهو خاص به ودون ما يضحى عنهم الذين هم اهله واتباعه فان اولئك لا
8:43من ذلك والاصل ان هذا للتحريم وانه لا يجوز ومن حصل منه فعل شيء من ذلك فعليه ان يستغفر الله عز وجل ولا يلزمه فدية لا يلزمه لكونه اخذ شيئا من شعره في العشر
9:02وهو يريد ان يضحي لا يلزمه شيء وانما عليه الاستغفار. نعم قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال هو البغدادي وهو ثقة خرجه مسلم واصحاب سنن عن سفيان ابن عيينة وهو ثقة اخرجه
9:17عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه وكتب عن ام سلمة من ام سلمة هند بنت ابي امية ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب كتب السنة
9:37قال حدثنا حاكم بن بكر الضبي ابو عمرو قال حدثنا محمد بن بكر البرساني ها قال وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا ابو قتيبة ويحى ابن كثير قالوا حدثنا شعبة عن مالك ابن انس عن عمرو ابن مسلم عن سعيد ابن المسيب
9:58عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فاراد ان في فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا
10:12ثم ذكر هذا الحديث عن المسلمة من طريقة اخرى وهو ان من رأى منكم هلال شهر ذي الحجة فلا يقربن يعني شعرا ولا ظفرا يعني اذا كان من اراد ان يضحي من رأى في ذي الحجة يعني انه اذا ثبت اذا ثبت دخول الشهر
10:31فان الانسان يمتنع من ان يأخذ من شعره ومن اظفاره شيئا فهو مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا حارس بن بكر الضبي ابو عمر هو؟ مقبول ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن بكر المرساني. وهو؟ صدوق قد يخطئ
10:52قال وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد. هو؟ مقبول ابن ماجة. نعم. عن ابي قتيبة واسلم ابن ختيمة ابو قصيدة صيم ابن قتيبة وهو ثقة صدوق صدوق اخرجه البخاري واصحابه كثير
11:10ابن كثير العنبري وهو الكتب. نعم. عن شعبة عن مالك. شعبة بن حجاج. ثقة. اخذ اصحابه كاتب مالك ابن انس هجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
11:28عن عمرو بن مسلم وهو الصدوق ومسلم واصحاب السنن نعم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة نعم قال رحمه الله تعالى اسباب النهي عن ذبح الاضحية قبل الصلاة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان
11:52رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد ثم ذكر باب باب النهي عن ذبح الاضحية قبل النهي عن ذبح الاضحية قبل الصلاة
12:08الوقت الذي يحل به او يبدأ به ذبح الاضاحي اه الى الانتهاء من الصلاة اذا انتهي من صلاة العيد وفرغ من صلاة العيد فلما فان عند ذلك يبدأ وقف الذبح
12:28فلا يذبح قبل الصلاة لا يذبح الانسان من الاضحية ثم يذهب الى الصلاة لانه لو فعل ذلك فان فاته شاة لحم يعني ليست اضحية ولا تعتبر اضحية لانها آآ اوتي بها في غير وقتها وفي غير زمنها
12:51اورد هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه عن انس ان رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد. ان ان رجلا انس ان رجلا ذبح
13:08اه اه يعني الاضحية قبل الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة يعني انها لم تعتبر وانها لم تعتبر اضحية لانها اتي بها في غير محلها. وهذا يدلنا على انه لا يجوز الذبح
13:23قبل الصلاة وانما يكون بعد الصلاة ولهذا يقول الفقهاء وقد ورد في ذلك حديث فيه مقال ان ان صلاة الاضحى تعجل وان صلاة الفطر تؤخر يعني قليلا قالوا تعجل ليتسع للناس وقت الذبح
13:43وتلك تؤخر ليجلس على الناس وقت اخراج الفطرة. زكاة الفطر لان افضل اوقاتها يوم العيد قبل الصلاة فقالوا يعني انه يستحب تعجيل صلاة صلاة صلاة العيد يوم يوم النحر يعني في يعني اول
14:03الوقت من اجل انه يتسع للناس وقت الذبح. لان الذبح يبدأ بعد الصلاة واما الافضل الوقت الذي هو افضل الاوقات لاخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة يوم عيد قبل الصلاة فاذا اخرت الصلاة يوم العيد يوم النحر يوم الفطر امكن اخراج الفطرة في الوقت المفضل واذا
14:27بما قدم صلاة العيد يوم النحر كان في ذلك اتساع لوقف آآ الذبح فامره صلى الله عليه وسلم بالاعادة امره صلى الله عليه وسلم بالاعادة فدل هذا على انها لا تجزئ ولا تصح الذبيحة قبل صلاة وانما
14:48على كل من اراد ان يضحي الا يحصل منه اضحية الا بعد الصلاة نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الى الترمذي والا النسائي ففي عمل اليوم والليلة
15:07عن اسماعيل ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم من مقسم الاسدي آآ فقه اخرجوا اصحابه كده عن ايوب ايوب ابن ابي تميم عن محمد ابن سيرين وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب. رضي الله عنه
15:24خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبعة المفترين من حديثه قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الاسود ابن قيس عن جندب البدلي رضي الله عنه انه سمعه يقول شهدت
15:41مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح اناس قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعل اضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله
15:57ثم ذكر هذا الحديث عن جندل ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ناس ذبحوا اضاحيهم قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من آآ من ضحى قبل
16:12قال فليعيد اضحيته ومن لم يضحي فليضحي باسم الله يعني ان هذا انه يعني وقت الذبح انما يكون بعد الصلاة فيضحي باسم الله يعني ذاكرا باسم الله عز وجل عند عند الذبح
16:27فيه ان فيه مثل الذي قبله من انه لا يجوز ذبح الاظاعف قبل الصلاة لا يجوز ذبح الاضاحي قبل الصلاة. وان من ضحى عليه عليه ان يعيد. نعم قال عند زنى هشام ابن عمار. عن سفيان ابن عيينة عن الاسود ابن قيس. وهو فقه اخى اصحاب كتب. الجندب البجلى
16:53رضي الله عنه اخرجه اصحابه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى ابن سعيد عن عباد ابن تميم عن عويم ابن اشقر رضي الله عنه
17:07انه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعد اضحيتك لما ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الحديثين اللي قبله آآ ان عويمر ها؟ عويمر ابن اشقر ذبح قبل الصلاة. نعم. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذبح اضحيته قبل الصلاة
17:29فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعد اضحيتك فدل هذا دل على هذا الحديث على ما دلت عليه الاحاديث قبله من انه لا يكون الذبح الا بعد الصلاة وانما ضحى قبل الصلاة يعيد الاضحية. نعم
17:45قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب كتب للترمذي عن ابي خالد الاحمر وهو صدوق اخرجنا اصحاب الكتب عن يحيى ابن سعيد وهو الانصاري عن عباد ابن تميم وهو سقة من اصحاب الكتب. نعم. عن عويم ابن اشقر
18:02احدهم ماجة نعم اخرجه ابن ماجة هو ليس له وليس له الا هذا الحديث الواحد وليس في الكتب الاخرى شيء من الاحاديث نعم فلا يأتي ذكره الا في هذا الموضع
18:15نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن خالد الحزاء عن ابي قلابة عن ابي زيد قال ابو بكر وقال غير عبد الله وقال غير عبد الاعلى عن عمرو ابن بجدان عن ابي زيد رضي الله عنه قال
18:35حدثنا محمد ابن المثنى ابو موسى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الواجد قال حدثنا ابي عن خالده الحذاء عن ابي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الانصار فوجد ريح قتار
18:58فقال من هذا الذي ذبح؟ فخرج اليه رجل منا؟ فقال انا يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي لاطعم اهلي وجيراني فامره ان يعيده. فقال لا والله لا والله الذي لا اله الا هو ما عندي الا جذع او حمل
19:18من الضأن قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن احد بعدك ثم اذا ذكر هذا الحديث عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد فشم ستارا يعني فريح
19:35اللحم يطبخ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من من الذي من هذا الذي ذبح؟ من هذا الذي ذبح؟ فقال انه ذبح من اجل انه يعني يطعم الناس اللحم وانه يعني يكون
19:52اللحم يعني جاهزا بعد صلاة العيد من اجل ان يستفيدوا وان تكون اضحيته من اول ما يستفاد منها نعم فقال فخرج اليه رجل منا فقال انا يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي لاطعم اهلي وجيراني فامره ان يعيد فقال لا والله
20:16الذي لا اله الا هو ما عندي الا جزع او حمل من الضأن قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن احد بعدك وهذا الحديث فيه ان هذا الرجل الذي اه لما شم الرسول وسلم قتار وهو ريح اللحم الذي يطبخ
20:35وقال من من هذا الذي ذبح؟ طلع رجل من منهم وقال انني ذبحت قبل الصلاة لاطعم اهلي وجيراني فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد فقال ان عنده آآ انه يعني عنده جذع او حمل من من الضأن
20:55فقال آآ اذبحه ولن يجري عن احد بعدك. ولن يجري عن احد بعدك هذا فيه ان هذا الرجل اه امر بالاعادة وانه ليس عنده اضحية يعني كاملة كان تكون يعني مسنة وانما عنده جذع من الضأن او حمل والحمل هو الذي يعني الجذع او ما
21:23كان دونه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذبحه ولن يجزي عن احد بعدك. يعني لا يجزي عن احد بعدك يعني هذا خاص بك ولا يتعداك الى غيرك وقد جاء في الصحيحين عن ابي بردة ابن نيار الانصاري رضي الله عنه ان انه حصل له آآ انه ضحى قبل الصلاة وان
21:44النبي صلى الله عليه وسلم قال له جاتك ستلحن وقال ان ان ان عندي يعني عناق هي احب عندي من شهاتين او كذا فقال النبي آآ اذبحها يعني ولم تجزي عن احد بعدك
22:04وهذا المقصود به انها من الماعز واما الجذع من الضأن فانه يجزي لكل لكل احد فما سبق ان مر بنا في الاحاديث لان لانه آآ الجذع من الضأن مجزي. حتى ولو وجد المسن
22:22كما مر في الاحاديث ولكن الذي اه لم يأتي ما يدل عليه هو النعش الجذع من المعز هذا هو الذي فيه آآ فيه الاشكال وانه لا يجزي الا ما كان ثم له سنة
22:38لان الاحاديث انما جاء في الجذع من الظعن الرسول صلى الله عليه وسلم آآ قال قال عندنا قال عن احد بعده وهذه يعني الحديث الذي مر حديث ابي زيد تيجي ان انه رجل يعني من الانصار لان ابو زيد الانصاري قال رجلا منا
23:03فالرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له انه يذبح هذا الذي عنده ولن يجزي عن احد بعده وقد قال الحافظ بن حجر ان هذا محمول على انه ابو وردة بالنيار سيكون مخرج الحديثين واحدا او مقتضى الحديثين واحدا لان آآ ابو بردة من الانصار وهو الذي جاء في الصحيحين انه ذبح
23:27الصلاة والرسول قال له وانما الاشكال في ذكر ذكر الضأن هنا وبان معلوم انه يعني يجي من غير يعني ولو كان انه عنده اه شيعة كبيرة او من المعز ما يعني ما كان مسنا فان ذلك سائق
23:50ففي ذلك الاشكال ولكن الاسناد فيه ضعف من جهة ان باقي لعبة لم يسمع من ابي زيد ومن جهته ان الطريقة الثانية فيها عمرو ابن مجدان وهو مجهول والطريقة الثالثة فيها
24:04الواسطة بين ابي قلابة وبين ابي زيد عمرو ابن وهو مجهول. فصار الحديث يعني من هذه الطرق يعني غير غير آآ سالم وآآ فيه الاشكال من جهة الجذع من الضأن والجوع من الضأن يعني يجزي من غير
24:24آآ ان يكون ترخيص خاص به بل الامة كلها مرخص لهم انهم يضحون بالجمع المبارك ولا شهادة خاصا به فالحديث فيه ضعف ولو صح فانه يحمل على انه ببردة لكن المرجح ما جاء في الصحيحين من جهة ان الذي عنده عناق وليس
24:48شيء من الضعف او ليست جبعا من الضعن اولا الحديث يعني في اسناده ضعف وثانيا لو صح فانما في الصحيحين هو المرجح. وكما قال الحافظ بن حجر ان هذا الرجل الذي اه فخص له بان
25:07يذبح وقال انها لن تجزي عن احد بعدك يعني يكون محمولا على انه ابو بردة ابن اليار الذي جاء في صحيحهم وهو وهو من الانصار رجل منا يعني الانصار وابو بردة ابن ديار من الانصار
25:25وهذا وقوله لن تجد عن احد بعدك يعني هذا خاص بك حكم خاص بك وهذا بالنسبة للعناق التي هي من من الماعز التي لا تجزي منها الا مسنة غيجي من هذا المسنة فاكثر
25:39وهذا الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على ان العمل المشروع هو ان العمل الذي يتقرب الى الله عز وجل لا يكفي حسن قصد
25:53وان صاحبه نيته طيبة والعمل مخالف للسنة فان ذلك لا يعتبر لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في ابي بردة ابن ديار وكذلك هذا الرجل لصح الحديث آآ فهو محلول على انه ابو بردة ابن نيار
26:12آآ لان نيته طيبة وقصده حسن. لانه اراد ان انه اذا فرغ الناس من صلاة العيد واذا اضحيته جاهزة مطبوخة اول ما يؤكل اضحيته هذا قصر طيب. لكن لما لم يقع موافقا للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال
26:34هذي مهي مهي ببكية هذا مثل اللحم اللي بيذبح في محرم وفي صفر وفي الاشهر كلها من اجل الاكل شاة لحم مهيب اضحية قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن ابي جمرة في فتح الباري وفي الحديث دليل على ان العمل ولو وافق نية حسنة
26:54انه لا يقبل ولا يعتبر الا اذا وقع موافقا للشرع اذا وقع موافق للشرع ما يكفي قال والله الانسان قصده طيب مثل بعض الاعمال اللي الناس يعملونها من الامور المبتدعة التي ما ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الكرام
27:12واذا قالوا احنا قصدنا طيب واننا كذا مثل ما مثل ما حصل مثل ما يحصل في كثير من البلاد يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
27:27الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده وابو بكر وعمر ما احتفل بمولده عثمان وعلي ما احتفلوا والقرون الثلاثة كلها ذهبت دون ان يحتفل بالموالد وانما احدثت الموارد في القرن الرابع الهجري وكان اول من احدثها العبيديون الذين حكموا مصر الرافضة الذين حكموا مصر هم
27:50كل من احدثها احدث هذا الاحتفال بالمواليد وقد ذكر المقريزي في الخطط والاثار في تاريخ مصر قال ان ان آآ ان العبيديين هم احدث الموالد له ستة موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد فاطمة وميلاد علي وميلاد الحسين الحسن وميلاد الحسين وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم
28:20وميلاد الحاكم الموجود احدثوا ستة مواليد لهؤلاء الخمسة يعني اللي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم والسادس هو الحاكم الموجود من حكامهم يعني يحتفلون بمولده
28:38فهم اول من احدث احدث هذا قبل ذلك لا وجود له. ولهذا الكتب المؤلفة في القرن القرون الثلاثة لا يوجد فيها شيء يعني حديثنا عن الموالد لا يوجد فيها ذكر الموانئ ولا احتفال الموالد. وانما جاءت الموالد بعد بعد الثلاث مئة. القرون المفضلة اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير من القرني ثم
29:01ثم الذين هم حال من هذا آآ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في النفس وفي القلب يجب ان تكون اعظم من محبة الانسان لنفسه ولامه وابيه وابنه وبنته كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين
29:23لكن ما هي علامة المحبة؟ هل علامة المحبة ان يؤتى بشيء ما جاءت به السنة او ان المحبة علامتها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم المحبة علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يقذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل انكم تحبون الله فاتبعوه
29:44هذي علامة المحبة ليش اسأل ان المحبة ان الناس يأتون بامور آآ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الكرام ولا فعلها التابعون ما فعل الصحابة التابعون وانما وجدت باب القرن الثالث الهجري
30:02فانه لا وجود لها في القرون الثلاثة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في قلب كل مسلم. اعظم من محبة من هو اقرب قريب اليه. لكن المحبة تكون بالاتباع. ما تكون لايجاد شيء
30:17بما فعله الصحابة. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اه يعني فاتهم يعني هذا الامر هذا الامر الطيب فاته اصحاب الرسل اه فما حصل لهم لو كان خيرا لسبقوا اليه
30:31وكانوا آآ اشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين يهدونه وهم الذين يذبون عنه وهم الذين يدوزون عنه ويقدمون يعني يفدون انفسهم به صلى الله عليه وسلم. يعني يجعلون انفسهم فداء عنه صلى الله عليه وسلم
30:51ومع ذلك ما كانوا يفعلون هذه الاشياء. ولهذا قال هذا الحديث يدل على ان العمل اذا وقع غير مطابق للسنة فانه لا يعتبر. ولو كان قصد صاحبه حسنة ولو كان قصد صاحبه حسن
31:08هذا الاستنباط لهذا لهذا المسألة من هذا الحديث نقله الحافظ ابن حجر فيفتح الباري عن ابن ابي جمرة وقال وفي الحديث دليل على ان العمل ولو وافق نية حسنة انه لا يعتبر حتى يكون على وفق الشرع
31:28يعني حتى يأتي دليل يدل على انه سنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا مجلس ما ورد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
31:42ومما يدل على ذلك ايضا ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ جاء الى المسجد واذا الناس متجمعون في حلق واذا كل حلقة
31:59فيها مجموعة وبايديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة ضيق سبع مئة سكتوا يعدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا منها في الحصى فاذا فرغوا قال هللوا مئة لا اله الا الله. اذا فرغوا كبروا مئة فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
32:22ما هذا يا هؤلاء ما هذا التسبيح قال عدوا سيئاتكم فانا ظامن الا الا يبيع من حسناتكم شيء اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او ان يكون مفتتح باب ضلالة واحدة اما انكم احسن من الصحابة
32:45او انكم افتتحوا باب ضلالة كذبوا طبعا ان الاولى يعني لا مجال فيها لا يمكن ان يكون احسن من الصحابة بقيت الثانية وهي انه مفتت عضوا لها قالوا سبحان الله يا ابا عبد الرحمن
32:59ما اردنا الا الخير يعني نيتنا طيبة نريد الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني هذا الاثر عن ابن مسعود اخرجه الدارمي. يعني في سننه وهو وهو بسند
33:18صحيح او حسن المهم انه ثابت هذا الاثر عن عبد الله ابن مسعود وهذا يدلنا على ان الاتباع هو الذي فيه السلامة كل خير في اتباعه من سلف وكل شر في ابتداع من حلف
33:34يعني هذا الحديث يدل على هذا المعنى الذي هو آآ ان الاعمال آآ التي يتقرب بها الله عز وجل لابد فيها مع حسن القصد للموافقة الشامة ما يكفيهم حسن القصد بموافقة السنة
33:50لا يكفي حسن قصد مع مخالفة السنة بل لابد ان يكون مع حسن قصد اتباع السنة وموافقة شمله. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الاعلى. عبد الاله ابن ابن عبدالله على ثقة اخرجه اصحاب قدم. عن خالد الحداق. خالد بن مهران الحداء
34:12ثقة افردها اصحاب الكتب عن ابي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة اصحاب الكتب. عن ابي زيد عن ابي زيد الانصاري رضي الله عنه اخرج له؟ مسلم اصحاب السنن. نعم. قال
34:24ابو بكر وقال غير عبد الاعلى عن عمرو ابن بجدان قال ابو بكر وقال غير ابي قلابة عبدي الاعلى وقال وقال وعبد وقال غير عبد الاعلى يعني من طريق اخر
34:39عمرو بن بجدان وقال وقال غير عبدي الاعلى عن عمرو ابن بسدان عن عمرو ابن مجدان يعني بدلالة عمرو بن جليان مجهول اخرج له بعض السنن نعم عن ابي زيد ها قال وحددنا محمد ابن المثنى ابو موسى. وهذا موسى زمن
35:06والعنزي ودفعه الرئيس اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب عن عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو عن ابي سعيد العنبري اصحاب الكتب من خالد عن ابي قلابة عن عمرو بن عن ابي
35:24سيد الانصاري. نعم يعني فيه الانقطاع بين ابي قلابة يعني وبين ابي زيد وفيه آآ عمرو بن المخرجين فيهم عمرو بن آآ عمرو بن بوجدان وهو مجهول. نعم قال رحمه الله تعالى باب من ذبح اضحيته بيده
35:49قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس ابن مالك قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح اضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها
36:09ثم ذكر حديث انس اسباب باب من ذبح بيده من ذبح اضحيته بيده من ذبح اضحيته بيده لان الانسان يذبح اضحية بيده لكن يمكن ان ينيب غيره في ذبحها والرسول صلى الله عليه وسلم باشر الذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم
36:26كما في حديث انس الذي ذكره هنا وقد سبق ان مر انه ضحى بكبشين املحين اقرنين يعني وضع رجله على صفاحهما وآآ وقال بسم الله والله اكبر. وقال بسم الله والله اكبر. فهنا يعني اورد هذا الحديث هنا او قطعة من ذلك الحديث. هنا من انه
36:46رأى النبي صلى الله عليه وسلم يذبح اضحيته بيده يذبح اضحيته بيده صلى الله عليه وسلم فهذا يدلنا على ان المضحي آآ الاولى ان يذبح اضحيته بيده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ان ينيب غيره
37:02نعم قال حدثنا محمد بن بشار هو ابن دهر فقه اخرج اصحاب الكتب وهو شيخ ولا اصحاب الكتب؟ عن محمد ابن جعفر غندر فقه اصحاب الكتب عن شعبة الحجاج فقه اخرج اصحاب الكتب عن
37:16سادة بصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن انس. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني
37:32ابي عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذبح اضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيد بيده بشفرة ثم ذكر هذا الحديث
37:51عن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته بيده في زقاق بني زريق. نعم. اه بشفرة يعني بسكين محلي الشاهد انه ذبحه بيده والحديث هذا ضعيف
38:08لان فيه يعني ثلاثة ظعفاء ولكن الحديث الاول يكفي عنه ويغني عنه لانه من حديث انس وقد ثبت انه ضحى انه ذبح بيده صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على مدى العلم في ذلك الحديث لكنه آآ غير صحيح. نعم
38:28قال حدثنا هشام ابن عمار. نعم عن عبدالرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد. وهو مقبول؟ ضعيف اخرج له؟ ابن ماجة. نعم. عن ابيه. وهو مسرور يعني مجهول الحال وجبده مقبول اخرجه ابن مالك. نعم. عن جده. عن عن سعد رضي الله عنه. نعم. نعم يعني هؤلاء
38:54اربعة اخرج لهم ابن ماجة متناسلون عبدالرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد ابن شعب القرار الذي هو صحابي هؤلاء الاربعة كلهم اخرج لهم ابن ماجة وحده قال رحمه الله تعالى باب جلود الاضاحي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكرساني قال عن
39:19كان ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن ابن ابي ليلى اخبره ان علي ابن ابي طالب رضي الله وعنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يقسم بدنه بدنه كلها بدنه
39:39كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. ثم ذكر آآ جلود الاضاحي يعني ان جلود الاضاحي مثل لحوم الاضاحي انها لا لا تباع ولا يعطي الجزار منها شيء وانما يعطى اجرته من خارجها كما سبق ان مر في حديث في حديث عن رسول الله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
40:05وانما اه اه كلها يعني اه اه تعطى للمساكين يأكل الانسان منها ويعطي يأكل ويتصدق يأكل بنفسه ويعني ويتصدق ويكون الجلود يعني والاجلة الجلالة اللي يكون على البدن ورد هذا الحديث متعلق بالبدن وقد سبق ان مر
40:32وانما ذكر هنا في الاضاحي يعني معناها ان القياس على هذا ان الحكم في الهدي حكم الحكم في الاضاحي مثل الحكم في الهدي والهدي جاء انه يأكل وانه انه يتصدق
40:45وان الجلود يعني انها تعطى يعني ان حكمها حكم حكم اللحم يعني ادلتها وجلودها ولحمها كل ذلك يوزع الحديث ورد في البدن في الهدي واورد هنا في الاضاحي لان الحكم واحد
41:06يعني ما يقال في هذه يقال في الاضحية فلا فلا يعطي الجزار اجرك له منها ولا يعطيه يعني آآ الجلود ولا يعطيه آآ يعني شيء من اللحم اجرة انما ان كان فقيرا يعطيه لفقره
41:21نعم قال حدثنا محمد بن معمر هو البحراني وهو ثقة وهو صدوق اخرجه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب كتب الستة عن محمد ابن بكر البركاني وهو قد يخطئ ويا اصحاب الكتب. نعم. عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. المكي ثقة. اخرج اصحاب كتب. عن الحسن ابن مسلم. ابن يناق وهو
41:44الترمذي نعم عن مجاهد مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرج اصحابه عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة
42:04وحديثه عند اصحابه كثير من الفتنة قال رحمه الله تعالى باب الاكل من لحوم الضحايا قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور
42:27ببضعة فجعلت في قدر فاكلوا من اللحم وحسوا من المرق. ثم ذكر باب الاكل من لحوم الاضاحي وعرض حديث آآ حديث جابر رضي الله عنه في قصة الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم
42:42وان الابل التي ذبحت نحرت هديا يوم العيد آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم بان ببضعة يعني بقطعة لحم من كل واحدة منها فطبخت في قدر فهكذا من مرض
42:57من لحمها وشرب من مرقها والحديث في الهدي ولكنه ذكر هنا في الاضاحي لان لان حكم الاضاحي مثل الهدي كما ان الانسان يكون من هديه ويأكل من اضحية كما يأكل الانسان من هديه فانه يأكل من اضحيته. فهذا هذا الحديث هذا هذا الباب والذي قبله فيه يعني
43:20فعلا ان حكم الاضاحي مثل حكم الهدايا وانها ملحقة بها. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد. جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين صديق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم
43:38عن ابيه محمد بن علي بن الحسين يقع مخرجه اصحاب الكتب عن جابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
43:51قال رحمه الله تعالى باب ادخال لحوم الاضاحي. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
44:11لحوم الاضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها ثم قال باب ادخار لحوم الاضاحي يعني ان اه الاضاحي يمكن الانسان يأكل منها في الوقت ويمكن ان يدخر بعد ذلك ليأكل يعني يجعله في الثلاجات
44:33وقبل ذلك كانوا يقبلونه ويجعلونه قديم ويفرقونه لهذا قيل ايام التشريق لانه يشرق فيها اللحم ويقطع فكانوا يعني اه يقددونه ويملحونه ويلبسونه ثم بعد ذلك عند الحاجة يطبخونه ويأكلونه وهم الان ففيه التبريد
44:56يعني يجعل في الثلاجات ومتى ما شاء الناس اخذوه واستفادوا منه الادخار سائق وجاءت بالسنة. وقد جاء النهي عن ادخار لحم الاضاحي فوق ثلاث وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه حصل يعني جهد وشدة وكثير من الفقراء والمساكين بحاجة الى
45:21لحم وقد جاء ناس من من خارج المدينة يعني الدابة يعني دفه الى المدينة من اجل ان يحصلوا شيئا من اللحم فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بخلائق بحمى الاضاحي فوق ثلاث يعني معناها انهم يأكلون في حوت ثلاث والباقي يوزعونه ويقسمونه
45:41يدخرون لاكثر من ثلاث نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ثم انه رخص بذلك كما قالت عائشة لمن رخص بذلك لان ذلك المنع انما كان لعارض ولامر طارئ فبعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكم
46:02انه آآ يعني سائغ الادخار وان الناس يدحرون ما شاؤوا. يعني ليس مقيدا بالثلاث كما كان في الاول لان الثقيلة بثلاث نسخ كما جاء في حديث عائشة وكما جاء في حديث ابن حصين رضي الله عنه الذي اخرج به مسلم في صحيحه ذكر امورا ثلاثة
46:23ذكر فيها الناس فالمنسوق قال صلى الله عليه وسلم من حديثة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ذكر الناس يقول منشور وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا تدخروا
46:42وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية يعني مع اوعية معينة تدخر فانتبهوا في كل وعاء لكن لا تشربوا مسكرا لا تشربون سكر يعني لا تدعوه يعني هذا المنتبه يعني يبقى حتى يصل الى حد الاسكار بل انتبهوا بوقت واستفيدوا منه قبل ان
47:04الى ان يكون مسكرا هذه امور ثلاثة ذكر فيها الناس قبل ما زور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم واحد فوق ثلاث الاف ادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في اوعية فانتبهوا في كل وعاء
47:20مشكلة نعم انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الاضاحي لجهد الناس. ثم رخص فيها. نعم لجهد الناس يعني في وقت معين من اجل شدة شدة حصلت ووقعت
47:37ثم دعيك رخص فيها. نعم قال حدثنا ابو احمد بن ابي شيبة عن وكيع وكيف الجراح الرئاسي ثقة اخرجه اصحاب الكتب؟ عن سفيان سفيان الثوري ثقة في اصحاب الكتب عن عبد الرحمن ابن عابد وهو ثقة اخرج له؟ اصحاب كتب
47:53الترمذي نعم عن ابيه عائشة بن ربيعة وهو في قهوة اصحاب الكتب؟ نعم. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:08قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن خالد الحزاء عن ابي المليح عن نوبيشة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فكلوا وادخروا
48:28لما ذكر حديث نبيشة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحمر واحد فوق ثلاث فكلوا وادخروا يعني انه نسخ يعني ذلك النهي السابق نسخ بالترخيص لهم وان لهم ان يأكلوا ولهم ان يدخروا وليس مقيدا في ثلاث لان المنسوخ
48:50والادخار في حدود ثلاث والترخيص انما هو الادخار المطلق بدون تقييد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن خالد الحزاء عن ابي المليح وهو ثقة اخرج لهم اصحاب الكتب. نعم. عن نبيشة
49:09رضي الله عنها مسلم واصحاب السنة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الذبح بالمصلى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح
49:34صلى ثم ذكره باب ذبحه في المصلى يعني مصلى العيد وليس المقصود المصلى نفسه وانما هو بجواره او بقريب منه بان المصليات يعني لا يعني تعرض يعني للقذر والنجاسات وانما الذبح يعني في مكان قريب منه
49:58ولعل السلف في ذلك ان يراه الناس يعني ويقصدوا به ويرون كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعني آآ انه اذا ثم ايضا يعني يكون بعد الصلاة
50:14يعني هذا يبين له بعد الصلاة لانه ذبح بعد الصلاة. وقد جاء النهي عنه عن الذبح قبل الصلاة وانما ذبح قبل الصلاة فانه يعيد الذبح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس
50:28وليعرف الناس الهيئة والجيشية التي اه اه تحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدوا به فيها. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن ابي بكر الحنفي هو عبد المجيد عبد الكبير ابن عبد المجيد وهو اصحاب الكتب نعم عن اسامة ابن زيد هو زيدي وهو صدوق ايضا
50:53واصحاب السنن. نعم. عن نافع ابن عمر. نافع مولى ابن عمر. ثقة اصحاب الكتب وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد لله الاربعة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وسبعة المبشرين من حديثه
51:08وبهذا ينتهي كتاب الاظاحي وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وفي الدروس القادمة نتكلم بدروس عامة تتعلق بالحج والعمرة والزيارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
51:32جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق رفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين والحمد لله على التمام يقول بالنسبة للصلاة بين التواري هل ورد في الشرع ما يمنع من ذلك
51:55الصلاة بين السواري فيه قطع للصفوف وقد جاء في في الشرع وفي السنة ان الصفوف تكون متصلة والا يكون فيها تقطع والشوارع تقطع الصفوف فلا يصلى بين الشوارع الا عند الحاجة
52:15يعني بحيث تكون صفوف المستطيلة المتصلة تكون شغلت فالناس يصلون بين الصفوف لكن لا يصلي وحده انسانا بين العمودين وحده لان هذا قال له خذ يصلي وحده لا يجوز وانما يصلي اثنين فاكثر ولكن هذا عند الحاجة عندما تكون الصفوف المتصلة
52:39قد امتلأت ولم يبق الا ان يصلى بين سواري فعند ذلك يجوز والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ومعلوم ان الصلاة بين السواري ليس فيها اتصال الصفوف فيها تقطع الصفوف. قال وكذلك المرور بين يدي المصلي في الحرمين
53:02ما حكمه؟ الانسان الانسان آآ يحرص على ان يبتعد عن ان يمر بين يدي المصلين يعني في في اي مكان ولكنه اذا كان في الحرمين وازدحام شديد واضطر الى ان يمر يمر لكن اذا وجد ممدوحة الى انه لا يمر
53:22او ان المسافة قليلة فان عليه او المدة قليلة فان عليه ان ينتظر يقول هل يجوز العودة الى ابيار علي للاحرام بعد اداء عمرة لاجل اداء عمرة اخرى للاقارب وذلك في موسم الحج
53:44الانسان اذا اذا جاء معتمرا وجاء الى المدينة يعتمر وين جاء وين ذهب وجاء المدينة مرة ثانية فايضا يأتي بعمرة لا بأس يقول هل الصدقة عن الميت لا بد ان تكون وقفا او صدقة جارية؟ ام يمكنني ان اتصدق بخمسة ريالات؟ واقول
54:08لامي مثلا لا يلزم ان تكون صدقة جارية الجارية لا شك انها احسن واكمل واما كل سنة يتصدق بصدقة معينة تعطيها لفقير وينوي انها لابيه او امه كل ذلك جائز لانها صدقة
54:25ليست الصدقة مقصورة على الصدقة الجارية الدائمة التي هي يعني يعني شيء مستديم. لان مثلا اجرة عمارة او اجرة دكان. او يعني آآ شيء يعني آآ نفعه مستمر وريعه مستمر
54:45يمكن يعني ان يكون بصدقة دائمة ويمكن ان يكون بصدقة معينة اه منتهية مقدرة بمقدار انهى لواء لما شاء من من والديه او لوالديه او لاحدهما او او من يريد من الناس. نعم
55:08نقول نحن نقيم بفرنسا وسؤالنا هل يجوز اكل اللحوم التي تذبح هناك؟ من اليهود او النصارى جاء في القرآن ان ذبائح اهل الكتاب انها حل لنا الاصل انها حل لنا كما جاء في القرآن
55:30طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فالقرآن نص على انه حل لنا لكن اذا اذا اذا عرف انهم يعني يذبحون ذبحا غير شرعي ليس مطابق للاسلام بان معنى انها تكون ميتة
55:47بان يسحقوها فتموت ثم يذبحونها بعد الصاع فانها تكون ميتة اما اذا يعني حصل لها صعق بس صدرها وجعلها تسكن عن الاضطراب ولكنها لم تمت وبحسب انها تكون حلالا يقول شخص اخذ بضاعة من تاجر متجول وعندما اراد دفع الثمن هرب التاجر فالشخص الان يسأل ماذا يفعل
56:18ويتصدق بقيمتها عنه يتصدق بقيمتها عن صاحبها وان جاءه بعد ذلك او لقيه بعد ذلك يخبره بانه تصدق بها عنه فان قبل واقر يعني هذا التصرف والا اعطاه يعني القيمة والصدقة تكون لهذا المتصدق
56:40الذي باشر صدقة هل الافضل للنساء ان يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ او في الفندق الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان صلاة النساء في البيوت يعني حور لهن ولكن لا يمنعن من المساجد
57:00ولو جئنا الى المساجد وصلينا مع الناس فانهن يعني على خير وان صلين في يعني في منازلهن لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك فان صلاة مع تمكنهن من المجيء ولكن تركنا لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال صلاتنا في بيوتهن افضل فانها تكون افضل من صلاتهن
57:23في المسجد نعم يقول الصلاة بعد الشروق هل هي صلاة الضحى من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر واستمر يعني يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين جاء
57:45يدل على فضل هذا العمل واما صلاة الضحى فانها سنة وقتها من ارتفاع الشمس غير الرمح الى الزوال لكن الانسان الذي آآ يصلي الضحى لا يكتفي بكونه يجلس ثم يصلي آآ بعد الاشراق آآ ركعتين ويقول هذه عن عن
58:08بعد صلاة الفجر الى هذا الوقف مع صلاة الضحى الذي ينبغي له ان يأتي بهذه على حدة وهذه على حدل وافضل اوقات صلاة الضحى اذا اشتد اذا اشتد اشتد في الحرارة وفي شدة الرمظاء
58:25وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال يعني وقت الذي تكون الارض يعني حارة تؤثر على يعني اولاد الابل يعني بحرارة في الرمظاء
58:39فالانسان لا يكتفي اذا جلسه حتى صلى ركعتين يصلي الضحى على على عادته لان هذه آآ وهذه مستقلة مثل الانسان الذي يصوم ست مثل الانسان الذي يصوم ثلاث ايام في كل شهر
58:59ويصوم ست من شوال لانه جاء قيام ثلاثة ايام من كل شهر وانه يعدل صيام الدهر وجاء من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر فالانسان في شوال ينبغي له ان يصوم ست من شوال ويصوم ثلاثة ايام
59:18يعني هذه مستقلة وهذه مستقلة ما يصوم ستة ويقول ثلاثا منها عن آآ ثلاثة ايام من كل شهر فليجعل ذات الايام من كل شهر هذه مستقلة وصيام الست مستقلة ويكون الانسان بذلك كانه صام الدهر مرتين
59:36رمضان واسع وستة من شوال كصيام والدهر ومن صام ثلاثة ايام كان كصيام الدهر. ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الدهر. ها يقول فضيلة الشيخ رجل يريد ان يضحي واخذ من شعره وبشرته وبشرته في اليوم السابع من ذي الحجة
59:53واراد ان يضحي فهل يضحي ام نضحي لا يمكن ان الاضحية يعني اخذ الشعار هو هو هو الخطأ والغلط عليه ان يستغفر الله عز وجل والاضحية يضحي ما يقال انها
1:00:07مثل ما اخذ شعر يمتنع عن الاضحية وانه سيضحي لا يضحي ولكنه فعل امرا لا يجوز يستغفر الله عز وجل منه ما حكم لبس النعال وفيها مخيط وهو محرم؟ ما في بأس لان لبس النعال وهي مخيطة ما يؤثر
1:00:25لان النعال هذا هو لبسها وهي تكون محيطة في الغالب وليس انه ممنوع يكون فيها خياطة يكون فيها خياطة الممنوع ان يكون الانسان يعني يلبس الشيء يعني اه مثل ما كونه عليه القميص يعني يلبسه
1:00:45البس القميص لكن لو تنزل بالقميص وان كان مخيطا فلا بأس لو ان الانسان جاء بالطائرة واراد ان يحرم ولكن مع اهل الازار ورداء فانه يمكن ان يعني يخلع ثوبه
1:01:02واذا كان يسفر ما بين الركبة والسرة فانه يلفه ويجعله ربا هو مخيطه ولكنه ما لابسه لبس المخيط. اما النعاس فانها لابد ان تكون مخيطا لابد من خياطتها وكونها حيطة بخيوط ما يؤثر
1:01:18والقميص يعني كونه خيط على هيئة معينة لا يلبس على هيئة معينة لكن لو اتخذه انسان ازار او رداء بمعنى انه ما معه ردا وجعل ثوبه وعرضه على كتفيه او اتزر به
1:01:35وارتدى يعني اه شيء اخر او لبس سراويل لان من لم يجد من لم يجد صفين يلبس سراويل سراويل ويجعل ثوبه رجاء له حتى يجد الازار رداء يقول من فعل بعض المحظورات كتخفية الرأس ومسح الطيب او ترك المبيت في منى وفي مزدلفة فهل عليه فديتان
1:02:06ام على حسب المحظور ام فدية واحدة لان هناك واجبات وهناك محظورات لان المبيت في مزدلفة المهم قالها محظور هذا واجب من واجبات الحج الواجب واما اللبس هو حلق الرأس والتطيب هذه محظورات
1:02:24عرفتي كاين محظورات فالانسان اذا اذا ترك المبيت ترك واجبا وعليه فدية شاب واذا فغطى رأسه متعمدا لحاجة عليه فدية واذا احتاج الى ان يأخذ شعر رأسه يعني لامر قبل ذلك عليه فدية
1:02:47واذا احتاج الى انه آآ يلبس يعني مخيطا لكونه مؤمن لبرد او يعني شيء يعني اقتضاه يعني ذلك يعني فانه يعمل فدية يعني ارتكب المحظور متعمدا فيعمل اما ان فعله ناسيا او جاهلا يفعل شيء
1:03:10لو لبس المخيط جاهزا ليس عليه شيء ولو لبسه ناسيا ليس عليه شيء وان من لبسه متعمدا عليه الفدية وبالنسبة للبس واخر الشهر تقويم الاظفار هذه مخير منه ثلاث اشياء
1:03:29آآ ذبح شاة طبعا ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة صيام ثلاثة ايام هذه التغيير وهناك فرق بين الواجبات محظورة الاحرام المبيت في مزدلفة ورمي الجمار والحلقة والتقصير هذه واجبات
1:03:49من تركها عليه فدية عليه شرط واما ما نسيك ما حضورا كأن غطى رأسه او لبس مخيطا او تطيب متعمدا او قلما اظفاره فهذه يعني يكون فيها اذا كان جهل ليس على شيء او ناسي ليس على شيء وان كان متعمدا
1:04:09فعليه فدية وهي تغيير بين الامور الثلاثة التي هي من الحشاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او صيام ثلاثة ايام يقول حديث لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي
1:04:27هل هذه اللفظة صحيحة انا ما اتذكر لكن يعني الذي ورد يعني كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي لكنه ورد حديث اخر في الوصية الكتاب ووصية باهل بيته لذلك في حديث ان يذكركم الله اهل بيتي
1:04:48هذا حديث صحيح لكن يعني الذي يكون باتباعه والعمل بما فيه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه العصمة من الضلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العصمة من الضلال
1:05:07قل هل يجوز للمحرم ان يقدم السعي على الطواف الانسان آآ عليه ان ان يبدأ بالطواف ثم يأتي بالسعي لكنه لو حصل منه ان قدم سعي او ان او انه طاف وسعي والطواف يعني في خلل
1:05:30فعليه ان يعيده وقد سعى فانه يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله يوم عيد رجل قال سعيت قبل ان اطوف؟ قال لا حرج سأله قال سألته قبل ان اطوف قال لا حرج
1:05:43لكن الاصل ان الانسان يقدم الطواف على السعي ولو ان الانسان طاف ولكنه تبين انه على غير وضوء او انه طاف من داخل الحجر فلم يقف من الكعبة كلها طواف غير صحيح فاذا كان سعى صحيح صحيح
1:06:00وقد تقدم السعي وعليها عيد الطواف يقول فضيلة الشيخ نأمل منكم بيان القبض قبض اليدين في الصلاة حيث كثير من حجاج ال المغرب يسدلون اثناء الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه
1:06:19يعني في سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني آآ يطلب اليد اليسرى باليمنى ويجعلها على صدره هذه هي السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
1:06:35اما سدلها وارسالها فلم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك وانما كان اذا كان في الصلاة وضع اليمين على الشمال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في احاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
1:06:55واما شدل وارسال اليدين فلا نعلم شيئا يدل عليه يقول ما حكم زيارة الاماكن الاثرية؟ حيث عندنا في مدينة اثار للرومان فهل علي شيء اذا ذهبت اليها؟ لا سيما اذا اجتنبت الاماكن التي فيها تماثيل
1:07:17لا نعلم لشيء يمنع من قول الانسان يعني في اشياء يعني آآ جاء الى بلد وهي موجود فيها يريد ان يطلع عليها على اعتبار انه يعرف يعني كيف هذه الاشياء التي تذكر لا نعلم شيئا يمنع من ذلك لكن اذا كان هناك يعني اه فعل محرم
1:07:36او يفعل محرم يعني في ذلك ليس له ان ليس له ان يقدم على شيء في في مضرة اما كونه يأتي ويرى يعني هذه الاشياء في في اثار يعرف كيف كيفيتها وهيئتها
1:07:51ولا يحصل منه محظورا ولا يترتب على ذلك يعني امر لا يشوب لانه لا مانع من ذلك يقول انا محاسب معتمد من طرف الدولة ونتعامل مع مؤسسات وتجار واحد هؤلاء التجار يبيع الخمر
1:08:10فهل يجوز التعامل معه في اطار المحاسبة فيما يخص الضرائب والادارة الانسان يبتعد عن كل شيء لا يصوم كونه يعني يتعامل مع احد يعني آآ عمله حرام يساعده على ذلك او ربا
1:08:29ان هذا من التعاون على الاثم والعدوان قدمنا التعاون الاثم والعذر