استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (238) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب كم تجزئ من الغنم عن البدن
0:22قال حسدنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جرير قال قال عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال
0:40قال ان علي بدنة وانا موفر لها ولا اجدها ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1:01نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب كم يجزئ باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة؟ لا ممكن تجزئ من الغنم عن البدنة
1:22سبق ان مر في الاحاديث ان البدءة تجزئ عن عن سبع يعني في الاضاحي والهدايا وان السبعة يشتركون في بدنة كما ان السبعة يشتركون في بقرة واما الشاة او الغنم فانها لا تجزي الا عن شخص واحد
1:45يعني نستيسر من الهدي هو شاة او شبع بدنة او سبع بقرة وورد هذا الحديث الذي آآ فيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عليه بدنة
2:00وانه موسر ولكنه لم يجدها فامره بان يشتري او ان يبتاع سبع فئة آآ فتقوم عنها او تقوم مقامها هذا يتعلق بشيء لا علاقة له بالحج والعمرة وليس علاقة له بالاضاحي
2:24هدايا لان هذه شيء يدل على ان واننا لا ادري هل هل هو نذر او ما الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدع يعني اشتري سبعا من الغنم
2:38فانها تشجع عنها يعني هذه السبع من من الغنم تجي عن البدنة وتقوم مقام البدنة ويعني اذا كان اذا كان مثل ذلك نذرا فالذي يبدو والله اعلم انه ينتظر حتى يجد
2:58يعني هذا الذي نذره وهذا الذي تعين عليه ثم يذبحه لانه ليس بلازم يأتي به في الحال بل آآ يبحث حتى يحصن بدنه. وهذا الحديث الذي ورد الذي فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بان يرتدي سبع سبعة من الغنم وتقوم مقامها
3:18يعني اه ليس بصحيح لان فيه فيه اه من جريج وهو مدلس وقد روى بالالعنة وكذلك ايضا عطى الخرسان قيل انه لم يسمع من ابن عباس نعم نعم ابن عباس نعم
3:36قال حدثنا محمد بن معمر محمد ابن المعمر البحراني وهو صدوق وهو وهو اخرج حديث اصحاب كثر الستة وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة هو شيخ لاصحاب عن محمد ابن بكر المرساني. وهو
3:53وذوقني قد يخطئ فلا اصحاب الكتب. نعم. عن ابن جويد. عن مالك ابن عبد العزيز بن جرير. ثقة في قدر اصحاب الكتب. عن عطاء القرآن وهو صدوق يهم كثيرا ولا مسلم اصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم
4:10قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا المحاربي وعبدالرحيم عن سفيان الثوري عن سعيد ابن مسروق ها قال وحدثنا الحسين ابن عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال
4:28كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة قاصدنا ابلا وغنما فعجل القوم ان القدور قبل ان تقسم فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاطفئت ثم عدل الجزور بعشرة من
4:48غنم عن جابر عندي عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة واصبنا ابلا وغنما فعجل القوم فاغلينا القدور قبل ان تقسم
5:09واتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فاطفيت ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان رافع بن خليل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهامة يعني مكان من تهامة ليس بالحذيفة الذي هم يقتلون
5:29المدينة وانه هو مكان اخر وكانوا حصلوا غنائم فتعجل بعض القوم فطبخوا يعني نصبوا القدور وطبخوا فيها او ذبحوا فيها شيء من من الذبائح ووضعوه وجعلوها في القدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم
5:51انكر عليهم ذلك لانهم لان هذا مال مشترك لان هذا مال مشترك وليس يعني اه اه وقشرته اه مطلوبة يعني انه يقسم بين المستحقين له فامرهم باكفاء القدور ثم يعني آآ قسم آآ ذلك
6:17بينهم فصارت البدنة تعادل عشرا من الغنم البدنة او تعادل عشرا من الغنم وهذا كما هو معلوم انما هي قسمة حقوق. ومعلوم انه اذا وجد يعني اه اه اناس مشتركين في ابل وغنم
6:39والابل يعني كانت آآ يعني نفيسة والغنم يعني آآ يعني فيها ضعف فانه من حيث الموازنة والمعادلة يمكن ان يكون عشر تعادل ناقة ولكن ليس هذا يعني من باب الاضاحي ومن باب الهدايا هذا من باب قسمة العقوق. يعني احد ياخذ ناقة واحد ياخذ عشرة من الغنم
7:08فالعشر من الغنم تعادل ناقة لان الغنم فيها ضعف. ولهذا كثرت اعدادها كثرت اعدادها فصار عشرا منها تعادل آآ ناقة تعادل بدنه هذا الحقوق عندما تقسم تقوم ويعرف يعني ما يساوي هذا ايش يساوي؟ ولا يتقيد بعدد معين لكنه في
7:33في ذلك الوقت قوموها ورأوا ان عشرا من الغنم تعادل ناقة واحدة لهزال الغنم ولضعف الغنم او يعني اي سبب من اسباب التي جاءت للغنم تكون يعني اه قيمتها اه نازلة
7:49وامرهم باكفاء القدور التي طبخوا بها اللحم وقيل ان السبب في ذلك انهم لانهم تأجلوا الى شيء ليس لهم ان يفعلوه الا بعد القسم. ليس لهم ان يفعلوه الا من ينقصنا. وهذا على طريقة اه يعني ما قيل
8:09من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه. عوقب بحرمانه وقد قال بعض اهل العلم ان هذا الاكتفاء انما هو يعني آآ سفك الماء الذي كان
8:27واما اللحم فانه آآ حق للجميع. ولعله آآ قسم كما قسم غيره وان ما الذي آآ يعني ازيل يعني لما انتفع منه هو الماء الذي آآ جعل معه ليطبخ فيه
8:47لان ذلك ليس بحرام وانما المحذور جاء فيه من كونهم اخذوا شيئا او فعلوا شيئا لا لا يفعل الا بعد القسمة لا يفعل الا بعد القسمة فمن اجل ذلك منعوا من الاستمرار فيه وانهم يأكلونه
9:09قيل ولعله انما الحق الاشياء التي تقسم بين الناس لا يضيع ذلك المال لانه في الاصل ليس بحرام. ليس مثل الحمر الاهلية التي كان الناس استعملوها ثم بعد ذلك الرسول
9:26ترى يعني اه ازالته وعدم الاستفادة منها لانها حرام كرهت واما هذا فالاصل هو حلال ولكن المحذور جاء فيه من كونه اقدم على آآ طبخه وانهم يعني استعجلوا الى الاستفادة منه والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون كل ما يفعل في في هذا المجال انما هو بعد ينقصنا وبعد ان تعرف الحقوق
9:56وكل يعرف حقه وعند ذلك كل يقبض. يعني الشيء الذي يخصه او يطمح يعني ما يخصه من مما صار نصيبه من الطفلة. نعم قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن خريص اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب
10:18عن المحاربين؟ المحارب يا عبد الرحمن ابن عبد الله. عبد الرحمن؟ ابن محمد. ابن محمد المحاربي وهو؟ هذا اصحاب الكتب؟ نعم وعبدالرحيم ابن سليمان وهو تغافل اصحاب الكتب نعم عن سفيان الثوري هو الفقه اصحاب الكتب عن سعيد ابن مسروق وهو ابوه وهو
10:38اصحاب الكتب نعم الحسين ابن علي قال وحدثنا الحسين ابن علي الحسين ابن علي هو الجعفي هو ثقة لكن الذي قال حدثنا هو ابو كريب وليس ابن ماجة. يعني كما قد يوهم في في السياق لان الاصل ان
10:58او اذا قيل وحدثنا يرجع الى الاول مع انه هنا ما رجع الى الاول رجع لشيخ ابن ماجة الذي هو محمد ابن علاء ابو كريظ وذلك ان ان آآ ان هذا الذي الحسين ابن علي الجعفي توفي سنة مئتين واربعة وابن ماجة ولد سنة الف ومئتين وتسع
11:22يعني ابن ماجة ولد بعد موت آآ الحسين ابن علي خمس سنوات فاذا الذي قال وحدثنا او الذي قال حدثنا هو محمد بن على ابو كرير. ولهذا ذكر المزي في
11:40عندما ذكر قال يعني وقال عن ابي قريب عن الحسين ابن الحسين ابن علي الجعفي الحسين ابن علي الجعفي لا يمكن ان يروي عن لانه ما ادرك لانه انما وجد بعد وفاته. فاذا هذا التحويل
12:01يرجع لابن ماجة وانما يرجع الى شيخ ابن ماجة الذي هو ابو كريب والحسين ابن علي الجعفي ثقة احد اصحاب الفتن عن زائدة؟ زائدة من قدامى ثقة اخرى اصحاب الكتب عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابا الرفاعة وهو؟ اصحاب الكتب نعم عن رافع ابن
12:22رضي الله عنه افراد اصحاب الكتب انجاح الحاجة بذكر من يقول بانه المرء ايوة يقول ثم رجح النووي رحمه الله تعالى ان الاكفاء انما وقع للمرق دون اللحم. لان في اراقة اللحم
12:42اضاعة لمال مشترك لا يتصور مثله من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يرد عليه ما اخرجه ابو داوود من طريق عاصي بن كليب عن ابيه وله صحبة عن رجل من الانصار قال اصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فاصابوا غنما فانتهوا
13:04ابوها فان قدورنا لتغلي بها اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فاكفى قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال ان النهبة ليست باحل من الميتة
13:23وذكر اصحابه ان هذا الحديث جيد الاسناد ورجح ان النبي صلى الله عليه وسلم اكفأها بما فيها من اللحم مبالغة في الفجر هذا اذا كان فيما يتعلق بالالتهاب يعني نهبة
13:41يعني ثم ايضا ان نصبح يعني كونهم يأخذون يعني بغير حق. هذاك الحديث الذي معنا فيه انها حقوق. مشتركة. انها حقوق مشتركة ولهذا يعني يعني فانها في الاصل حلال الا انها اخذت قبل القسمة اخذت قبل القسمة وهذا الذي ذكره ما ادري هل هي القصة
14:05له قصة اخرى قال صاب الناس مجاعة مم يقول اخرجه ابو داوود من طريق عاصم ابن كليب عن ابيه وله صحبة عن رجل من الانصار. هم. اصاب الناس مجاعة شديدة وجهد. فاصابوا
14:22غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلي بها اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فاكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل بالتراب ثم قال ان النهبة ليست باحن من الميتة هذا واضح يعني من ناحية يعني
14:42تابع للمرض لكن لا ندري هل القصة هذي قصة وهذه قصة اخرى اذا كانت خصوة اخرى ما في اشكال. وان كانت هذه القصة فهو شيء مشترك. وهو في الاصل حلال. نعم
15:00وهو يقول اه فامر باخفيه اي قلبت واريق وذلك لانهم كانوا قد انتهوا الى دار السلام والمحل الذي لا يجوز فيه الاكل من مال الغنيمة المشتركة. فان الاكل من الغنائم قبل القسمة انما يباح في دار الخروف
15:20ما ادري عن هالكلام هذا وش هذه الوجهة الكلام هذا قال رحمه الله تعالى باب ما تجزئ من الاضاحي. قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما
15:49فقسمها على اصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت ثم ذكر هذا ما يجزئ من الاضاحي يعني ما يجزئ من الاضاحي يعني السم الذي يجزئ من الاضاحي يعني ما هو
16:12والمعروف ان الاضاحي والهدايا يجزئ فيها من كل نوع واما الجذع فانه يجري من الغنم من الضأن خاصة الجذع يجزي النظر خاصة وما عدا الضأن فانه اقل ما يجزئ منها سنين. والثني هو ما تم من
16:41الماعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين. هذا هو اقل شيء يجزي في اسنان هذه اه هذه المواشي الذين بهيمة الانعام
16:57فذكر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما ليقسمه على اصحابه ضحايا فقال انه بقي عتود. والعتود قيل هو الذي مضى عليه حول من
17:18العتود هو الذي اه اه الا هو الذي الذي قيل انه اقل من سنة. لان الغنم اذا بلغت يعني سنة تتم تكون ثنية وقيل انه اقل من سنة. ولهذا قيل انه ان هذا خاص به اللي هو آآ عقبة بن عامر لان قال اضحي به انت
17:46فيكون هذا من جنس ما جاء فيجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك. الذي ضحى قبل العيد وصار عنده عناق يعني يعني لم تبلغ يعني سن ان تكون ثنية فقال انها تجزي عنك ولا تجزي عن احد يعني غير
18:07والاصل ان ما كان من المعز آآ اقل شهيد لما تم له سنة وما تم له سنة وهذا اذا كان هذا العتود انه يعني لم يصل الى سنة فمعنى ذلك انه صار مثل الضأن
18:25امن الضأن هو يكون ذلك انما ابيح له خاصة نعم طبعا حدثنا محمد ابن رمح المصري ثقة هذا مسلم وابن ماجة عن الليث ابن السعد اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير مركز ابن عبد
18:47عقبة ابن عامر رضي الله عنه احد اصحاب وهذا الاسناد كله مصريون من اوله الى اخره يعني الرجال كلهم سيؤمنون شيخ ابن ماجة الى الصحابي كلهم من اهل مصر نعم
19:07قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني محمد بن ابي يحيى مولى الاسلميين عن امه انها قالت حدثتني ام بلال بنت هلال عن ابيها رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
19:27يجوز الجزع من الضأن اضحية ثم ذكر هذا الحديث عن عن هلال نعم هلال الاسلم يقال ان بقالة يجوز من الضأن الجدع من الضأن اضحية يجوز الجدع من الضأن اضحية
19:48وهذا الحديث آآ في اسناده ضعف ولكنه يتقوى بالاحاديث الاخرى لان متنه صحيح ومعناه صحيح والذين فيه آآ ضعفهم يعني يسيل جهالة ويعني او قريبا من ذلك يمكن ان يقول انه آآ يعني يكون حسنا لغيره او
20:14قلنا انه انه ثابت بسبب اه ما جاء عن اه يدل عليه من الشواهد. ما جاء يدل عليه من الشواهد لانه ليس هو الحديث المستقل بان الجذع من يجزي عن الاضحية بل جاء احاديث اخرى فيكون
20:34ولهذا من قبيل الحسن والحسن ان ما جاء من غيره وليس منه نعم قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي هو من لقب دحيم ثقة اخرجه البخاري وابو داوود عن انس ابن عياض
20:53ابو كتب عن محمد ابن ابي يحيى مولى الاسلاميين. وهو؟ صدوق ابو داوود والترمذي والشمال والنسائي وابن ماجة. نعم. عن امه وهي نعم عن ام بلال بنت هلال وهي؟ نعم عن ابيها رضي الله عنه اخرج له ابن ماجة
21:13يعني هؤلاء ثلاثة آآ لم يخرجنهما الا ابن ماجة وهذا الحديث الذي عن هلال الاسلمي هو ليس له الا هذا الحديث. عند ابن ماجة وكذلك الكتب الستة ليس له فيها احد
21:28يعني فاذا الاسلمية انما يأتي مرة واحدة في هذه الكتب وفي هذا الموضع فيما يتعلق اجزاء الجذع من الضأن في الاضحية قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال ان بان الثوري عن عاصم ابن كليب عن ابيه انه قال كنا مع رجل من اصحاب رسول
21:53الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجذع يوفي مما توفي منه الثنية
22:12ثم ذكر هذا الحياء المجاشع مجاش ايش؟ من بني سليم قال انها عزت الغنم يعني قلت يعني قلت الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجذع يوفي مما توفي به الثنية يعني انه يجزي ويقوم يعني تقوم به
22:32ثنية وليس معنى ذلك ان ان الاضحية به لا تجوز الا اذا لم يوجد ما هو اعلى منه نعم لا شك ان ما هو اعلان اولى. لكن كونه يعني لا يضحى به مع وجود غيره نعم يضحى به ولو وجد لان هذا
22:52وهذا هو الحد الادنى فيما يتعلق بالضأن. اما فيما يتعلق الدواب الاخرى من اه الماعز والبقر والابل فان اقل شيء هو الثني. اقل شيء هو الثني الحديث قال عزة غنم فامر مناديا ازت يعني بمعنى قلت يعني كانت قليلة. نعم
23:21وامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجزع يوفي مما توفي منه الثنية نعم يعني اما انه يوصي لكن لا يعني ذلك انه لو وجد في الغنم
23:37وانه لا يجزي يعني نعم هو اولى يعني كلما كان اتى وكلما كان اكمل اولى واما من حيث الانسان فانه يجزي ولا حدثنا محمد ابن يحيى البخاري واصحابه عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة في اصحاب الكتب. عن الثوري
24:05عاصم عاصم كليب هو صدوق المسلم واصحاب السنن هو ابوه صدوق البخاري في رفع اليدين واصحاب عن مجاشع من بني سليم اخرج لهم بخاري ومسلم وداوود وابن ماجة نعم قال حدثنا هارون ابن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال ان بانا زهير سبق ان مر بنا يعني ما يشبه هذا الحديث يعني
24:33لان الابل قلت وهنا كذا قلت فامرهم كذا يعني قريبا من الاحاديث التي مرت. يعني مثل هذا مثل هذه العبارة التي جاءت في هذا الحديث يعني قريبا امس او في غيره لكنه يعني ذلك ان اذا لم يوجد ذلك شيء فهو معناه انه
25:03يجوز او لا يجزي الا هذا الذي ارشد اليه نعم قال حدثنا هارون حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال انبانا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال
25:21رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. لا تذبحوا الا مسنة فان عسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن
25:41فان عسر عليكم فاذبحوا جذعا من الضأن يعني هذا يعني يحمل على على الاستحباب لا تذبحه الى مسنة يعني في حال الاستحباب لان كما عرفنا ان الجذع يؤتى به ولو كان في المسن موجودة. لانه اقل شيء يجري في الاضحية. اقل شيء يجزي في الاضحية هو
26:04الجدع وقوله لا لا تذبح الا مسنة يعني معنى ذلك ان هذا هو المستحب وهو الاولى. وان كلما كان اكمل فهو اعظم واولى وافضل. ولكن اذا لم يمكن هذا الاكمل فانه يمكن ان يصار الى ما هو دونه
26:25لكن ما هو دونه يمكن ان يشار اليه ولو وجد الاكمل لان هذا هو السن الذي هو يعني اه اقل يعني ما يجزي فيما يتعلق بالضأن اقل السن هو الجذع الذي اكملت ستة اشهر. واما من غيره
26:47فهو الثني الذي اما سنة او سنتان او خمس سنوات. بالنسبة للماعز والبقر والغنم. نعم قال حدثنا هارون بن حيان هو فرار ابن ماجة نعم عن عبد الرحمن ابن عبد الله وهو اقامة البخاري للقراءة واصحاب السنن عن زهير زهير هو
27:11معاوية ثقة في الكتب. نعم. عن ابي الزبير. محمد المسلم ابن الجابر الصدوق. احد اصحاب الكتب عن جابر نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يكره ان يضحى به. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن ابي
27:33عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بمقابلة او مدابغة او شرقاء او خرقاء او جدعاء ثم ذكر ما ما يكره ان يضحى به. ما يكره ان يضحى به
27:55ما يكره ان يضحى به وذكر هذا الحديث عن علي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضحى في مقابلة او مجابرة المقابلة قيل هو الذي اه قطع يعني اه اعلى اذنها والمدابرة الذي
28:13قطع اسفلها او يعني آآ او ان المقابلة هي التي قطع طرفها لكن من اجل المقابلة بين المقابلة والمجاورة ان هذه عن قبل وهذه عن دبر يعني ما كان آآ يعني آآ آآ
28:35آآ ما كان في آآ ما يكون من جهة الامان من الاذن وما يكون من جهة الخلف من الاذن وهو ليس من الطرف وانما هو قيل من الطرف وقيل ان المقابلة هي ما كان من جهة الامام قطع يعني من جانبها والمداورة ما قطع
28:55من جانبها المؤخر نعم شرقاء او شرقاء هي التي آآ انفلقت اذنها وصارت قطعتين يعني صارت قطعتين يعني انشقت او شقت فصارت قطعتين. نعم اوصى الظاء او فرقها اللي فيها خرق
29:17يعني فيها خرق يعني بسبب الوشم او باي سبب من الاسباب خرقان فيها خرق في اذنها خرق. نعم اوجدع او جدعاء هي التي يعني الجدعة وما يتعلق الاصابة بالانف وقطع الانف نعم
29:37قال حدثنا محمد ابن الصباح صديقه خرج له؟ ابو داوود ابن ماجة عن ابي بكر ابن عياش البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الشبيعي يقع في اصحاب الكتب
29:54عن شريح بن النعمان وهو صدوق لاصحاب السنن. نعم. عن علي علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين العهدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة والحديث في كل ما فيه من جهة ابي اسحاق
30:13ابي اسحاق السبيعي هو معلوم انها مثل هذه الاشياء التي اه انها لا تؤثر على يعني اه على الدابة وعلى يعني كون قطع منها شيء يسير او في اذنها خرق
30:28او في اذنها خرق يعني مثل ذلك لا يؤثر. لكن الذي فيه كمال لا شك انه اولى. كلما كان اكمل وليس فيه اي عيب فهو اولى لكن مثل ذلك يجزئ. نعم
30:44قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجية ابن عدي عن علي رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. ثم ذكر حديث علي عن النبي
31:04وسلم امرهم ان يستكشفوا العين والاذن. يعني بان يعني يتأملوا فيها يعرفون يعني سلامتها والعين امرها واضح لان لانها اذا كان يعني ضعفها عورها شديد نقص وسيأتي حديث انه لا تجزيء العورة البين عورها لان ذلك يعني يؤدي الى نقص
31:33يعني في رعيها لكونها لا تبصر. يعني كما يبصر غيرها من كلمات الاعين ونستشرف الاذن يعني كذلك يعني كونها تكون يعني سليمة او انها يعني حسنة نعم حدثنا بشيبة الترمذي عن وكيع ابن الجراح ثقة في اصحاب الكتب عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجية ابن عدي
32:09وصدوق يصلح الى اصحاب السنن. نعم. عن علي. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد ومحمد ابن جعفر وعبدالرحمن وابو داود وابن ابي علي وابو الوليد
32:25قالوا حدثنا شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد ابن فيروز قال قلت للبراء ابن عازب رضي الله عنه حدثني بما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي فقال قال رسول
32:45الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي اقصر من يده اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عوارها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا قال فاني اكره ان يكون نقص في الاذن. قال فما كرهت منه فدعه. ولا تحرمه على احد
33:15ثم ذكر يعني هذا الحديث عن البراء بن عازف رضي الله عنهما ان ان آآ الذي سأله عبيد بن فيروز؟ عبيد بن فيروز سأله فقال اخبرني ما كره رسول الله؟ او نهى عنه؟ ما كره رسول الله او نهى عنه من الاضاحي فعد
33:35او شرب يده اربع وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تجزئوا في الاضاحي لا تجزئوا في الاضاحي العورات البين عورها يعني العورة الواضحة في العور. اما اذا كان عورها
33:52يعني ليس واضحا وانها يعني اه فيها نوع فيها يعني ابصار تبصر بها وان كان وكان فان ذلك لا يواسع لانه قال العورة البين عورها لان ذلك نقص في رعيها لان في ذلك
34:12فيها بكونها لا ترعى كما ترعى البصيرات التي سلمات البصر وسليمات الاعين ففي ذلك نقص يتعلق اكلها بحالها وسمنها نعم العورة البين عوروها والمريضة البينة والمريضة البين مرضها. يعني التي فيها مرض. لان ذلك يعني يعني آآ ضعف
34:42وفيها وكذلك في لحمها لان اللحم ما يكون يعني طيبا يعني ما دام انها انها مريضة نعم والعرجاء البين ضلعها والعرجاء البين ضلعها يعني التي آآ تتخلف عن الغنم العرج فيقولن يشرقنها الى المرعى
35:05ويرأين ما امامهن وهي تتأخر عنهن يكون رأيها يعني ليس يعني كما ينبغي لان الصحيحات الكلمات من العرج تقدمنا وسبقناها واكلنا ما كان في طريقهم في طريقهن وهي جاءت وراءهن
35:25وقد اكل ما كان في الطريق فيكون في ذلك ايضا نقص في آآ في آآ اكلها وفي آآ طعام بها. نعم والكثيرة التي لا تنفي والكثيرة التي لا تمضي قيل الكثيرة هي التي يعني آآ يعني آآ مريضة الرجل
35:47وانها يعني وهي قريبة من قريبة من العرجاء البين عرجها لانها فيها ما في العرجا الا انه جاء عند الترمذي بدل العرجاء بدل بدل كثيرة في الاجفان العجفاء يعني الهزيلة
36:12التي فيها لا تمضي يعني ما فيها يعني مخ ولا فيها يعني شحم يعني فيكون هذا اقرب من حيث المعنى لقوله العجفاء يعني الهزيلة الضعيفة لان تلك اللي راحت مريضة قد تكون صحيحة وهي مريضة لكن المرض يعني يؤثر في لحمها
36:35وكذلك هنا الهزيلة التي لا تنطي ولا يكون يعني فيها يعني اه دسم بسبب هزالها بسبب ضعفها فما جاء في سنن الترمذي من لفظ العجفاء وبذل الكثيرة هو الاوضح من حيث المعنى. نعم
36:59قال فاني اكره ان يكون نقص في الاذن. قال فاني اكره يقول عبيد ابن فيروز الذي سأل البراء اكره ان يكون الاذن ان يكون فيها نقص يعني مشقوقة او منقطع شيء منها قال ما ما شككت فيه بدأه ولا تحرمه على غيره
37:19يعني كون الانسان يدع ما لا يريبه الى ما لا يريبه والشيء الذي في نفسه تردد فيه يعني يذهب الى شيء ما اه يكون في كلامه ويكون للمطمئن اليه آآ للانسان ما هو اكمل ويسعى الى تحصيل ما هو اكمل وان كان
37:39يعني ذلك لا يؤثر لكن لا يحرمه على غيره. ما يقول ان هذا حرام يعني يمكن انه يتنزه عنه ويطلب ما هو اكمل منه لكن ما يقول انه حرام وان الناس يمتنعون من ذبح ما كان هذا وصفه. نعم
37:58قال حدثنا محمد ابن بشار هو ملقب بن دار اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عن يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد القطان ثقة في اصحاب الكتب ومحمد بن جعفر. هو الملقبون؟ ثقة في اصحاب الكتب. وعبدالرحمن. عبد الرحمن بن مهدي فقه في اصحاب الكتب. وابو داوود. هو
38:18وهو سليمان ابن داود البخاري تعليقا المسلم واصحاب السنن وابن ابي عدي وابن ابي عدي فهو ثقة اخرج له نعم وابو الوليد وابو الوليد هو الطيالسي عن شبه بن الحجاج الواسطي رجل اصحاب الكتب عن سليمان ابن عبد الرحمن وهو؟ اصحاب السنن نعم عن عبيد ابن فيروز
38:45اصحاب السنن عن البراء ابن عابد رضي الله عنهما احد اصحاب كتب قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة انه ذكر انه سمع جري ابن كليب يحدث
39:02انه سمع عليا رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم القرن والاذن ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه انه نهى نهى
39:19ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم نهى ان يضحى باعظم القرن والاذن يعني الاعظم يعني هو المقطوع يعني مقطوع مقطوع القرن وكذلك مقطوع مقطوع الاذن ويعني هذا يعني قيل انه اذا كان آآ القطع يعني كبيرا فانه يكون آآ يعني عيب
39:44يعني فيها يعني عيب يعني في تلك الدابة وكذلك الاذن ومن حيث يعني المعنى يعني من حيث اللحم وما الى ذلك فان ان مثل ذلك لا يؤثر لكن كونه مثل ما ما قال يعني الشيء الذي اه من باب الاولى ومن باب الاحتياط يعني يكون يترك لا شك ان اه دعم
40:15كده ما لا يريبك واختيار ما هو كامل ام خلقة ولا نقص فيه يعني هذا امر مطلوب. نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق مسلم واصحابه عن خالد بن الحارث ثقة في اسحب كتب عن سعيد عن قتادة سعيد بن ابي عروبة
40:35عن كليب وهو مقبول نعم عن علي نعم قال رحمه الله تعالى باب من اشترى اضحية صحيحة فاصابها عنده شيء قال حدثنا محمد ابن يحيى ومحمد ابن عبد الملك ابو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ابن يزيد عن
41:05محمد ابن قاظة الانصاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابتعنا كبشا نضحي به فاصاب الذئب من او اذنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نضحي به
41:22ثم ذكر يعني هذا الحديث باب من اشترى اضحية صحيحة فاصابها عنده شيء. نعم من اشترى اضحية صحيحة فاصابها منه شيء. فاصابها عنده شيء آآ لهذا الحديث عن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال
41:43اشترينا كبشا نضحي به ابتعنا كبشا نضحي به. مم. فاصاب الذئب من اريته او اذنه. فسألنا النبي صلى الله عليه سلم فامرنا ان نضحي به. يقول ان ابتعنا يعني اشترينا كبشا لنضحي به
42:01فاصاب الذئب شيئا من اليته او من اذنه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي به امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي به يعني هذا الحديث ضعيف الاسناد
42:14ولكنه يعني يحمل لو صح على ان الاصابة انها بسيطة وانها يسيرة يعني بان اصابة واصاب يده يعني بان حصل اصابة يسيرة فان ذلك لا يؤثر لا سيما مثل يعني فيما يتعلق بالاذن
42:37ولكن اذا كان انه يعني اصابه عطب وانه هلك وانه يعني اه اشرف على الهلاك فان ذلك يبدل بغيره تبدل بغيره لان لان ليس لان هذا الحديث اولا هو ضعيف من حيث الاسناد ولو صح فانه يحمل على الشيء اليسير. لكن اذا كان
43:03يعني هذا اه اه يمكن انها اه اصاب اصابة كبيرة واصاب اصابة بالغة وقد يكون يعني اه يعني اه لانه يعني آآ يذبح او حسين او انه يعني آآ آآ صار يعني عيبه كبيرا او عيبه عظيما
43:28فان مثل ذلك يبدل بغيره. اما اذا كان يسيرا كشيء يتعلق بالاذن فان ذلك لا يؤثر. والاسناد من حيث هذا الحديث يعني فيه ضعف في اثنان وتكلم فيهما نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى
43:50ومحمد ابن عبد الملك ابو بكر. وهو اصحاب السنن نعم عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ابن يزيد جابر يزيد الجعفي وهو ضعيف نعم. ابو داوود الترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن قرظة البخاري. وهو؟ مجهول. نعم. عن ابي سعيد الخدري. سعد ابن مالك ابن
44:13احد الشبهة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب من ضحى بشاة عن اهله قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي خديد قال حدثني الضحاك ابن عثمان عن عمارة ابن عبد الله ابن صياد عن عطاء
44:36قال سألت ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه كيف كانت الاضاحي فيكم على عهد رسول الله؟ صلى الله عليه سلم قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون
44:56ثم تباهى الناس وصار كما ترى. ثم ذكر آآ باب الاضحية عن الرجل عن الرجل والديه نعم من ضحى بشاة عن اهله باب من ضحى بشاة عن اهله يعني يكون الانسان يضحي عن عنه وعن اهل عن اهله او اهل بيته بشرط واحدة كافية
45:25واورد في هذا الحديث عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه كيف كانت الاضاحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته. كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته
45:42بعنوان هذا جاءت به سنة وان ذلك يكون كافيا. ثم تباهى الناس كما ترى. يعني انهم تباهوا يعني وزادوا وعلى ذلك يعني مباهاة وان يعني كل ينافس وان هذا اكثر من هذا
46:01يكون بواحدة. واما كونه يصير على سبيل المباهاة فهذا لا لا يصلح ولا يستقيم ولكن اذا كان هناك امر يقتضيه وامر يعني يدعو الى الزيادة على واحدة او زيادة على اثنتين لا بأس بذلك لكن كونه على سبيل المباهاة هذا لا يصح ولا يصوغ وانما
46:27اه اه يجزي عن البيت الواحد عن رجل واهل بيته اذا كان طعامهم واحد رجل اولاده اذا كان طعامهم واحد يكفي عنهم شاة واحدة. واما اذا كان كل واحد من اولاده يعني
46:46في مستقل في في مطبخه وفي مأكله فان فان هذا يعتبر بيتا مستقلا ويكون يعني المستحب وفي حق كل اهل البيت انهم يظحون بشارة واحدة. نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم
47:05نعم عن ابن ابي فني وهو؟ صدوق له اصحاب الكتب نعم عن الضحاك ابن عثمان وهو؟ صدوق يهم كلاه مسلم واصحاب السنن نعم عمارة بن عبدالله بن صياد. وهو؟ الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عطاء ابن يسار. عن ابي ايوب الانصاري. رضي الله عنه
47:25خالد ابن زيد اخرجه اصحاب الكتب قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال عبد الرحمن ابن مهدي ومحمد ابن يوسف حاء قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن ابي سريحة
47:49رضي الله عنه قال حملني اهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والان يبخلنا جيراننا اه ذكر بعد ذلك باب نفس الباب. نعم عن ابي سريحة رضي الله عنه
48:16قال حملني اهلي على الجفاء على الجفاء ها بعدما علمت من السنة حملني اهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة يعني ان كون الناس يقتصرون على شاة واحدة او على على شاتين آآ يعني بعض الناس يعيب او يلمز يعني من يكون كذلك بالبخل
48:41او يصمه بالبخل وان البخل هو الذي جعله لا لا يكثر لان الحديث الذي مرة قال انهم يتباهون يعني صار الناس يتباهون فهذا من جنسه يعني من من يكتفي بما جاءت به السنة يوصف بانه بخيل. يوصف بانه بخيل
49:01ومن حملني اهله على الجفاء بعدما عليه من السنة يعني كونه يعني يقول لهم اقتصروا على السنة او اقتصروا على هذا المقدار الذي جاء في السنة وانه لا الاضاحي آآ آآ لانهم لان الناس كانوا يبخلونهم او ينسبونهم الى البخل
49:24قل وهم يعني يطلبون منه ان ان يعني يعمل على سلامة آآ سلامتهم من من هذا الوصف الذي هو تبخيلهم ووصفهم بالبخل بعدين عرفوا الى السنة كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والان يوخلنا جيراننا. كان اهل البيت يعني من الصحابة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
49:52يعني ومن اه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحون بالشاة والشاتين والان يبخلنا ايش ايراننا جيراننا يبخرنا جيراننا وهم بخلا يعني ما يضحون الا بوحلة او جنتين وهم يضحون بشيء كثير
50:09ولا شك ان هذا وصف في غير محله ووصم غير صحيح واتباع السنة لا شك انه هو المقدم على غيره. ولا يتعين الاقتصار على الواحدة والثنتين. اذا كان هناك امر
50:25وحاجة تدعو اليه. الانسان اراد ان يحسن الى الناس او يعني يضحي في اماكن متعددة من اجل افادة الناس ويكون الحافز له الاحتساب والاجر والثواب وليس المباحات فهذا لا بأس به
50:43يقول وزاد البيهقي في روايته والان يبخرنا جيراننا يقولون انه ليس عليه ضحية يضحيون ايش؟ فيراننا يقولون انه ليس عليه ضحية هاد الجهة في هذا الحديث؟ من الطريق نفسه وزاد
51:11العبارة هذي لكن هو التمثيل يعني مثل ما قال انها تبع السنة وهي الواحدة والثنتين والناس كانوا يتباهون باكثر من ذلك قال حدثنا اسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف
51:34ما قال وحدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن بيان وهو نعم عن الشعبي عامر بن شرحه ثقة فلا يصح عن ابي سريحة رضي الله عنه اخرج له
51:51قال رحمه الله تعالى باب من اراد ان يضحي فلا يقصد في العشر من شعره واظفاره. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
52:07جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ارحمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. امين عبدالحكيم يسأل يقول دروس الحج متى بكرة في احاديث
52:28فؤاد بكرة ان شاء الله اقول بكرة فيه احاديث اذا انتهينا من من كتاب الاضاحي نبدأ دروس الحج لكن غدا فيه فيه درس في السنن هاديك الجهة دابا يوصلنا جيراننا يقولون
52:55انه ليس عليه ضحية هكذا له؟ هكذا وهم يضحون نقول لهم يضحون مثل ما جاءت به السنة ولكن المباهاة هي التي آآ صاروا يبخلون بسببها هذه العبارة هذه فيها كبرت البارح عطيت البارح هكذا ولا فيها خلل
53:29حديث ايه قلة الابل؟ نعم حديث ابن عباس قال قلت الابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم ان ينحروا البقر نعم يعني نحر البقر كما هو معلوم تنحر ولو كانت الابل موجودة
53:46لان كونهم قلة الابل فامره اياه حول بقرة ليس معنى ذلك انه اذا وجد في الابل لا في نحر البقر وانما تنحر مع وجودها لكن الاكمل هو الاولى. لان هنالك كانوا يعني يحرصون على الاكمل
54:03فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان ينحروا البقر ومعلوم ان الفقر تجزئ عن سبع سواء وجد في الابل او ما وجدت وكذلك هذا الذي يقول عزت للغنم
54:18فامر ان يذبح الجدع هذا مثل هذا يعني معناه انه يذبح ولو كانت الغنم موجودة لكن حيث توجد الغنم التي هي اكمل لا شك انها اولى يقول من نذر بان يضحي لله بعشرة شياه
54:43ثم مات ماذا على اهل بيته وهم فقراء اذا كانوا اذا كانوا فقراء ما يلزمهم شيء وان كان له مال فانه يوفى بنذره من ماله وان قام احد من اقاربه او احد من
54:59الناس فقال بالوفاء بنذره فلهم ذلك رجل اشترى اضحية وربط رجلها لمدة ثلاثة ايام. ثم اصبحت تعرج فهل تجزئ بهذه على هذه حالة آآ اذا كانت ان انها يعني لان العرجا التي مر ذكرها
55:26انها كانت يعني لا تستفيد من من الرعي واما هذه ما دام ان انها لايام قريبة من العيد العيد قريب او انه يعني وقت ما اذا كان يعني اه وقف بعيد هذا شيء اخر اما اذا كان اشتراها اضحية والعيد قريب وانه ربطه وفي اثره ثلجه ما يؤثر لانه ما يؤثر على شيء لان
55:49محظور في في العرجا البين عرجها كونها تكون وراء الغنم. والغنم تسبقها الى رعيه ما كان امامهن تأتي لمكان قد رعي مكانا قد رأته الغنم الذي سبقتها لكان ارجلها سليمة
56:09الذي يبدو ان مثل هذا لا يمنع من اه من الاضحية لانها الشراهة وهي سليمة ولكن حصل فيها هذا النقص الذي لا يؤثر على على يعني آآ على حالها وسلامتها
56:22وسننها وقد يكون ايضا هذا العرج الذي حصل يعني طارئ يعني بمناسبة حديثة عهد بهذا. لكن لو مضى عليها يمكن ترجع الى الى حالتها لكن بسبب هذا الذي الرب الذي حصل لها بعده مباشرة لا شك انها تصير في عسل
56:51لكن لا يلزم ان يكون مستمر على هذه قد ترجع الى حالتها لكن الحديث الذي جاء العرض يبين عرجها لانها كان كانت آآ فضيلة الشيخ انا راعي غنم في بلدي
57:06ونحن نخضع اذن الاغنام بالموس لكي نفرق بعضها عن بعض علما ان الاغنام يبلغ عددها الى ثلاثة او اربعة الاف فلا نفرق الا بهذه الطريقة فهل عملنا جائز ليس لكم ان تعملوه لان هذا ادب
57:27لكن يعطي امور اخرى يعني جديدة يعني يمكن انكم تميزون في انواع من البويات الاصباغ التي يعني يحسب لها المقصود بدون اذى يقول قرأت في كتاب انه يجوز جمع رمي الجمار ليومين. يومين في يوم واحد
57:48وذكر صاحب الكتاب ان ذلك عليه دليل وهو حديث رواه الخمسة فما مدى صحة؟ نعم الحديث صحيح. هذا بالنسبة للرعاة الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له لانهم يتركون المبيت في منى
58:05ويعني يجمعون رمي يومين يعني بحيث انه يغيبون ليلتين ثم يأتون بعد ذلك فيرمون عن عن اليوم واليوم الذي قبله هذا ثبت في حق الرعاة هو الانسان الذي آآ ليس مرخصا لعليه انه يؤدي كل شيء في وقته
58:28لكن لو انه يعني فاته او انه نسي او انه اه تبين انها غلط فانه ممكن ان يأتي به من الغد لكن يأتي به مرتبا بحيث يأتي بنصيب اليوم الاول الاولى ثم الثانية ثم الاخيرة ثم يرجع من جديد ويأتي
58:48الحصى المتعلق باليوم الاخير الحاصل ان الرسول رخص للرعاة. ومن يعني اه اه حصل له انه تأخر لانه يمكن انه يأتي به في اليوم الثاني لكن لازم من الترتيب نبدأ اليوم الاول الاولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم اليوم الثاني الوسطى الاولى ثم الوسطى ثم العقبة
59:15هل كل عيب في الاضحية يعتبر عيبا في الهدي نعم يعني لا فرق بين الهدي والاضحية احكام الاوائل هدايا والاضاحي سواء وبعضهم يقول عقيقة وفي ذلك العقيدة الذي يبدو ان حتى العقيقة
59:35والنذر والنذر يعني يعني يحرص على انه الشيء الذي فيه نقص يبتعد يبتعد عنه ولكن اذا كان ان يعني وصفة معينة وذكر وصف معين يعني يعني يأتي به لكن لكن اذا كان فيه نقص او
1:00:02اذا ضحى الانسان باضحية ولم يعطي منها المساكين بل اختصر فيها على بيته واولاده ما هو جيد الله يقول كل يعني بالنسبة للهدي يعني كل منها البائس الفقير آآ يعني يكون الانسان يحصرها يحصرها على نفسه ولا يتصدق بها. فليتصدق يأكل ويتصدق ويهدي
1:00:32يقول اه هذا السائل وليموت منا اناس يعملون في فرنسا فيدخلونهم في مقابر الكفار وذلك لانه لا يوجد مقابر للمسلمين لا يجوز لا يجوز ان يدهن اخوان المسلمين مع الكفار
1:00:52ولكن عليهم ان يعملوا على يعني ايجاد مقابر ومدام خاصة بالمسلمين او يكون يعني مثلا اذا كانت المقبرة كبيرة يعني يقولون هم يعني في جانب بعيد من جوانبها بحيث لا يختلط بقبور الكفار نعم
1:01:12فهو يقول في بعض الدول نعطيهم جزء وعماتنا لكن نعم اذا كان انه ما امكنهم الا هذا وصارت المقبرة يعني واسعة والكفار في طرف والمسلمون في طرف نرجو ان يكون ذلك
1:01:30كافيا حيث لا يمكن ما هو اولى من هو احسن منه يقول عندنا في البيت ولو عمل يعني فاصل ايضا يعني بين يعني المقبرة وتقسيمها الى قسمين قسم المسلمين وقسم الكفار هذا احسن
1:01:49وعندنا في البلد ان الانسان اذا بدأ يضحي فعليه الا ينقطع عن هذه السنة المؤكدة مهما كان الحال ولاجل هذا يتأخر كثير من الناس عن الاضحية حتى يرى انه صار ميسور الحال على الدوام. ليس ليس يلزم الانسان يضحى
1:02:07لا شك انه هو الاولى عشان الوحي اليوم سنة مؤكدة ويكون الانسان يضحي كل سنة حيث يقول موزرا هذا امر مطلوب لكن كونه يقول انا يعني اذا بدأت لازم يعني في المستقبل اكون كذلك ليس بلازم نعم المداومة على العمل الصالح طيب
1:02:28ولكنه ليس بواجب هي كلها مستحبة من اولها الى اخرها يقول نحن حجاج من المغرب وصلنا صباح اليوم ونحن في الطائرة احرمنا وقلنا لبيك اللهم عمرة ولا ندري اننا سنأتي المدينة اولا ثم عرفنا ذلك فخلعنا ملابس الاحرام في جدة ولبسنا الثياب فماذا
1:02:49هذا خطأ عليكم ان تعودوا الى احرامكم لانكم من حين احرمتم انتم محرمون وليس لكم ان تتحللوا من الاحرام الا اذا قلتم وسعيتم فانتم الان اخطأتم في خلعكم الثياب وعليكم ان ترجعوا الى لباس الاحرام وتبقون في المدينة وانتم على لباس الاحرام وتذهبون الى مكة وانتم في لباس الاحرار
1:03:13لانكم محرمون الان انتم الان محرمون ولو خلعتم ثيابكم ارجعوا الى لباسكم واخلعوا ثيابكم ويسعى لكم شيء في في لبس الثياب لان هذا خطأ ليس عليكم بسببه شيء ولكن عليكم المبادرة الى خلع الثياب ولبس الازار والرداء لانكم لا زلتوا محرمين ولا تحرموهم من المدينة لا تحرموهم من ذي الحليفة انتم
1:03:37من الطائرة وانتم مستمرون على احرامكم الى الطواف والسعي آآ والتقصير بعد ذلك اذا كنتم معتمرين وهو الاولى في حقكم حتى كنتم قاريين او مفردين الاولى ان تفسخوا احرامكم الى عمرة
1:03:56يقول رجل له ام كبيرة السن لا تستطيع ان تصوم ولم تدفع فدية الصوم منذ سنتين فهل يجوز له ان يدفع المال؟ وكم يدفع نعم اذا كانت لا تستطيع الصيام
1:04:12وان هذا شيء يعني مرض دائم. ليس يعني شيء مؤقت يمكن ان تشفى اذا كان فيه مرض طارئ وانها قد تشفى فانها لا يعني يعني تقضي لكن حيث انها يعني هذا شيء مستمر وانها لا يمكن
1:04:32يعني فانها تطعم عن كل يوم مسكين يعني هذه السنة ولا السنة التي قبلها يعني عن كل يوم مسكين ومسكين له آآ نصف ساعة قل ما حكم من لم يقف طواف الافاضة؟ ولكن طاف طواف الوداع وذلك جهلا منه
1:04:51اذا كان ما نوى وطاف الافاضة يعتبر ما طاف طواف الايران

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.