المجلس (231) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام محافظ ابو عبد الله ابن ماجة الخزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه
0:21باب البيتوتة بمكة ليالي منى قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
0:35استاذنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقايته فاذن له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:53وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في البيتوتة بمكة ليالي منى. باب في بيتوتة من مكة
1:14يعني ان المبيت بمنى يعني رخص فيه لمن كان للحجاج حاجة اليه في امور تتعلق بمكة السقاية التي آآ تكون للحجاج في مكة حيث يهيأ الماء لهم اذا قدموا الى مكة
1:45ومثل ذلك ايضا الرعاة الذين يحتاج اليهم في رعي الابل فانه يرخص له في ترك المبيت وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من اجل رعاية الابل. كما رخص للعباس
2:08ومن اجل سقاية الحجاج في مكة وقد ورد انا ناجح حديث ابن عمر نعم نعم حديثنا قال كان ابن عباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقاية اذن له. استأذن العباس ابن عبد المطلب النبي
2:32وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له يعني انه استأذن من اجل هذا الغرض الذي هو سقاية الحجاج وتحياتي الماء لهم وهذا الاستئذان والاذن يدل على وجوب المبيت
2:54لانه لو كان الامر غير واجب ما احتيج الى استئذان ويحتج الى حيث يكون يعني ليس بواجب ما يحتاج الامر الا شيء من ذلك. لكن لما حصل للسودان وحصل الاذن عرف ان النفيس واجب
3:12في ليالي منى ليلة الحادي عشر والليل الثاني عشر هذا لازم لجميع الحجاج والثالث عشر لمن يريد التأخر وليلة الثالث عشر لمن يريد التأخر فهذا الحديث يدل على ان من احتيج اليه
3:31في سقي لمثل ما جاء في سقي الحجاج فانه يرخص له بان لا يبيت بمنى ومثله الرعاة الذي ذكرت لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ويلحق بالرعاة والشقاة
3:47من يكون هناك حاجة الى وجوده خارج منى كالشرط والجنود الذين يحافظون ينظمون السير يحافظون على الطرق والسير فيه وتنظيم السير فيها وكذلك الاطباء الذين يحتاجوا اليهم بالمستشفيات خارج منى فان ذلك تدعو الحاجة اليه ولا بأس به. وهذا
4:14حكم حكم السقاية فحكم رعاية الابل يعني الناس راقدة في رعاية الابل والسقاية الجنود والشرط الذين ينظمون السير خارج منها ما حكم هؤلاء اسمها حكم هؤلاء وكذلك الاطباء الذين يحتاج اليهم فان
4:38فان الرخصة فان الرخصة حاصلة لهم ولا يلزمهم ولا يلزمهم بترك المبيت دم نعم قال حدثنا علي ابن محمد القناة في فقه النسائي في مسند علي وابن ماجه عن عبد الله بن نمير اصحاب الكتب عن عبيد الله ابن عمر العمري المصغر فقه اخرجه اصحاب الكتب النافع
5:07اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد وهناد بن الثري قالا حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل ابن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لاحد يبيت بمكة الا للعباس من اجل السقاية
5:32ثم ذكر هذا الحديث ما يتعلق بالعباس وترخيص له ترخيص له رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة من اجل سقايته هو مثل الاول لكن فيه انه لم يرخص لاحد ان يبيت ينكر سواه
5:50لانه هو الذي احتاج اليه واستأذن فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرعاة يعني يذهبون الى الفلات ويذهبون الى المراعي المكان الذي فيه رعي آآ ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم
6:05فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام ومثلهم من تدوا الحاجة اليه الجنود اطباء كما اشرت الى ذلك يعني انفا نعم قال حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري. هنادي بن السري ابو سري ثقة اخرجه البخاري في خلقه فعباده مسلم واصحابه. عن ابي معاوية
6:29ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن اسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف ضعيف الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجة نعم عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن ابي رباح ثقة في اخرجه اصحاب الكتب نعم
6:46قال رحمه الله تعالى باب نزول المصب قال حدثنا هناد بن الثري قال حدثنا ابن ابي زائدة وعبدة ووكيع وابو معاوية ها قال وحددنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع وابو معاوية ها قال وحدثنا ابو ابو بكر ابن ابي شيبة
7:06قال حدثنا حفص بن غياب كلهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان نزول الابطح ليس بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه
7:22ثم يكره نزول المخصب. نعم. ثم ذكر نزول المحصن والمحصن هو الابطح الذي بين مكة ومنى الذي بين مكة ومن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بحجة الوداع دخل
7:45المسجد الحرام وطاف طواف الافاضة وسع بين الصفا والمروة ثم انه ذهب الى المحصب ونزل فيه ثم انه عليه الصلاة والسلام بعد ان فرغ من الحج ورمى الجمرات الثلاث اليوم الثالث عشر بعد الزوال
8:08واصل السير الى المحصل وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر بعدين رمى الجمرات وقد اختلف في نزول المحاصرة هل هو مستحب او انه غير مستحب وقد اورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها
8:33ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اليوم حصل ليس بسنة وانما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأسا لطريقه يعني نزله اتفاقا ليس قصدا وان انه سنة يسحبه الحجاج ان ينزلوا فيه
8:52كما يستحب لهم ان ينزلوا في منى في اليوم الثامن قالت عائشة هنا ليس بسنة يعني ليس لي امر مستحب واننا هو جائز والنبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه لكون اهل ابي طريقة
9:10لكونه اهي لطريقه في الذهاب الى منى وفي الرجوع من منى بعد الحج فهذا الحديث من عائشة رضي الله عنها تبين انه ليس بسنة ليش ان الامور المستحبة التي يتعبد الله يتعبد الانسان الله عز وجل بها لانه يفعل امرا مستحبا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نزل في اتفاق
9:36كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها يعني سبق له ذلك من اجل انه اسهل لطريقه واسمح لطريقه نعم قال حدثنا هناد بن سري عن ابن ابي زائدة ابن ابي زادة يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة ثقة اخرج اصحابه كتب
9:55وعبده؟ عبده بن سليمان فقه اخرج اصحاب الكتب. ووكيع وفعل الجراح فقه اخرج اصحاب الكتب. وابو معاوية قال حا وحدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن ابي معاوية قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة
10:10عن حفص ابن غيث اصحاب الكتب كلهم عن هشام ابن عروة هشام ابن عروة اصحاب الكتب وابوه عروة ابن الزبير صيغة الفقيه اخرجه اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار ابن رزيق عن الاعمش عن
10:30عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذ دلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفط من البطحاء الدلاجة ثم ذكر هذا الحديث عن انشأ ان النبي صلى الله عليه وسلم
10:47الدلجة هنا الفصحى ليلة النفر الدلاجة قيمة النفر يعني النفر من آآ من آآ من من من الابطح الى الى مكة لطواف الوداع لانه نزل بالابطح وصلى فيه الظهر من اليوم الثالث عشر
11:14الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي اخر الليل ارتحل بعد ان ذهبت عائشة واعتمرت من التنعيم وطافت وطافت وسعت وجاءت اليهم ذهبوا الى المسجد الحرام لطواف الوداع في اخر الليل فاذا ليلة النفر النفر يعني من من من المحصل للذهاب الى الى المسجد الحرام لطواف الوداع ثم سافروا الى المدينة
11:44قوله في الدلجة يعني انه سار او خرج من المحصب في ليلة النفر اي النثر الى المدينة والخروج الى طواف الوداع ثم الذهاب الى المدينة ادلجت دلاجا يعني انه مشى في اخر الليل
12:06وانه فعل ذلك في اخر الليل لان لان الازدياد يطلع يطلق على السير اخر الليل فهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها اذ دلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر ليلة النثر آآ ادلاجا
12:23يعني ليس النثري الافظح للذهاب الى المسجد الحرام بطواف الوداع ثم السفر الى نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن معاوية بن هشام. هو؟ صديق له ووهام ويقاتل المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمار ابن الرزين. وهو
12:47لا بأس به رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن الاعمش. سليمان ابن مهران اصحاب الكتب. عن ابراهيم. ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة اخذ اصحاب الكتب عن الاسود الاسود آآ ابن يزيد
13:04قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال امبانا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ينزلون بالابطاح
13:22ثم ذكر هذا الحديث عن الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كانوا ينزلون بالابطال فقد مر في حديث عائشة ان النزول للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلح لطريقه وكذلك هؤلاء الخلفاء الذين يأتون من المدينة ويرجعون اليها فانهم كانوا ينزلون
13:41المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل الحج وبعده. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق الارزاق بن همام ثقة فقد يقال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر؟ نعم
14:01ومحمد بن يحيى هو الذهني البخاري واصحابه وسلم قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله
14:17عنهما انه قال كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينفرن احد حتى هنا اخر عهده بالبيت ثم ذكر طواف الوداع وطواف الوداع للحج واجب
14:34جاءت السنة دالة على ذلك منها هذا الحديث الذي عن ابن عباس نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الناس كانوا ينصرفون ينصرفون كل وجه كل وجه. يعني يذهبون الى اي جهة اذا انتهى الحج
14:57وفرغوا من منى فانهم يذهبون كل وجه يعني الذي يريد ان يذهب الى اليمن يذهب الى جهة الجنوب والذي يريد ان يذهب الى المدينة يذهب الى جهة الشمال يبون كل وجه ينصرفون من منى ويذهبون كل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف احد حتى يكون اقرع للبيت
15:20يعني معنى ذلك ان الناس لا ينصرفون كل وجه وانما عليهم ان يذهبوا الى مكة ويطوف طواف الوداع ثم ذلك يذهبون الى الجهة التي يريدون يذهبون الى الجهة التي يريدونها
15:35وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الكلام انه لا ينفع احد حتى يكون عهد للبيت قال له هذا على وجوب طواف الوداع. وانه ليس لاحد ان ينفر الا بعد ان يطوف فهو في الوداع
15:49وان يودع البيت بصمت اشواط وان يودع البيت في سبعة اشواط فهذا الحديث يعلن على وجوبه لان النبي قال لا ينفع احد حتى يكون اخر اهل البيت نعم قال حدثنا هشام ابن عمار
16:07حديث البخاري واصحاب السنة. عن سفيان ابن عيينة ثقة احد اصحاب كتب. عن سليمان. سليمان ابن ابي مسلم الاحول. وهو ثقة اخرج له. اصحاب الكرسي عن طاووس عن ابن عباس. طاووس لك يا شيخ اقرأ في اصحاب الكتب
16:23قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل حتى يكون اخر عهده بالبيت
16:39ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان ابن عباس ابن عمر؟ عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينفر الرجل حتى يكون اخر عهده بالبيت. نهائيا في الرجل حتى يكون اخر عهده في البيت
16:56هذا موافق للحديث الذي الذي تقدم ولكن في اسناده رجل ضعيف جدا ولكن المتن صحيح قال فيه انما لا ينفر الرجل وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها لا مفهوم لها بمعنى ان النساء تختلف عن الرجال فالحكم واحد
17:17للرجال والنساء عليهم طواف الوداع وانما ذكر الرجل بان الغالب ان الخطاب مع الرجال الغالب ان الخطاب مع الرجال لا ينصر الرجل ومثله المرأة. لكن لكون الخطاب مع الرجال في الغالب جاء ذكر الرجل. وهذا يأتي في الاحاديث
17:39لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمظان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وكذلك المرأة من وجد متاعه عند رجل قد افلس واحق بهم الغرماء كذلك المرأة اذا افلست
17:55فالدائن احق بالموجود في حوزتها من من دينه او من عينه التي آآ يعني وصلت اليها لا فرق بين الرجال والنساء. لكن لما كان غالبا ابن الخطاب مع الرجال ذكر
18:14لفظ الرجل نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن ابراهيم ابن يزيد. هو فوزي وهو الحديث رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن طاووس عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحائض تنفر قبل ان تودع. قال حدثنا ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة
18:37عن عائشة رضي الله عنها حاء قال وحدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
18:49صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما افاضت قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال انها قد افاضت ثم حاضت بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:09فلتنفر ثم ذكر باب باب المرأة باب الحائض تنفر قبل ان توزع باب الحائض تنفر قبل ان تودع يعني انه يسقط عن حد طواف الوداع الحائض لا يلزمها البقاء من اجل طواف الوداع ولا يلزمها ولا يجب عليها دم
19:28لو خرجت غير مودعة بل رخص لها بالخروج من غير وداع لهذه الحالة التي هي عليها فدل هذا على ان طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء يصفطون الحايض ومثلها النفساء
19:50وورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت هذا صحيح بعدما افاضت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فحابستنا هي حاضت صفية بعدما افاضت يعني بعد ما طاف طواف الافاضة
20:08بعدما طاف طواف الافاضة فذكرت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها حاضت الرسول صلى الله عليه وسلم فهم انها لمسة طواف الافاضة وانه بقي عليها طواف الافاضة فقال يا حابستنا هي
20:21من اجل يعني انها ستبقى حتى تطهر وتأتي بهذا الركن من اركان الحج الذي هو طواف الافاضة قالت انها قد افاضت يوم النحر انها قد افاضت فهو في الافاضة قد حصل منها
20:37قال اذا فاستنفر يعني معناه طواف الوداع يسقط عنها. ما دام ان الركن قد حصل منها قبل ان تحيض والحيض جاءها بعد اداء الركن ولم يبقى امامها الا الواجب الذي اعطاه الاداء فانه يسقط عنها هذا الواجب
20:55يسقط عنها هذا الواجب ولهذا قال فلتنفر وقوله صلى الله عليه وسلم احاديثنا هي يفيد بان المرأة اذا حاضت فانها تنتظر حتى تطهر ثم بالطواف وبذلك تكون ادت الركن ادت هذا الركن من اركان الحج الذي هو طواف الافاضة. نعم
21:20قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن سفيان ابن عيينة عن الزهري الزهري محمد بن مسلم من عباد الله الزهري ثقة اخرج اصحاب الكتب عن عروة عن عائشة قال وحدثنا محمد ابن رمح
21:33محمد ابن رمح ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد ثقة اصحاب الكتب عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد بن عوف ثقة اخذ اصحاب الكتب
21:48قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صبية وقلنا قد حاضت فقال عقرا حلقاء
22:08وما اراها الا حادثتنا. فقلت يا رسول الله انها قد طافت يوم النحر. قال فلا اذا مروها فلتنفر ثم ذكر حديث عائشة من طريق اخرى وفيه يعني ما في الذي قبله بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بانها لام بانها قد حاضت
22:30قال عقر حلق حابستنا هي فحابستنا هي يعني عطرة حلق يعني هذا هذه صيغة دعاء ولكنه دعاء غير مقصود وانما يجري على الالسنة مثل ثكلتك امك وتربت يداك وغير ذلك من العبارات التي يؤتى بها ولا يراد آآ معناها
22:57وهو آآ هذا الامر الذي فيه خطورة ومما يبين ان مثل ذلك لا يؤثر ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر او جاء عنه مسلم رحمه الله ذكر جملة من الاحاديث
23:20التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اناس لا يستحقون ان يدعى عليهم من جرس هذه الالفاظ وغيرها فاورد الامام مسلم رحمه الله هذه الاحاديث ثم اتى بحديث
23:39اه يعني عن اه في في قصة ام سليم مع الي تيمة الذي كانت النبي صلى الله عليه وسلم عرفها من قبل ثم انها ارسلتها اليه بحاجة واذا هي قد كبرت عنها الشيء الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم
23:56فقال كبرت الى كبير سنك كبرتي لا كبير سنك فانطلقت الى ام سليم تبكي وقالت ان النبي دعا علي وقال كذا فجاءت ام سليم آآ آآ منزعجة مهتمة من هذا الذي حصل لفيمتها
24:21فقال قال ما لك يا ام فلان؟ قالت انك دعوت على اسيمتي. قال اما علمت اني اشرطت على ربي ان من دعوت عليك بدعوة لم يكن لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاء
24:35اه زكاة يوم القيامة آآ مسلم رحمه الله ذكر الاحاديث ثم ختمها بهذا الحديث ثم ذكر هذا الحديث بعدها ولما اورد هذا الحديث اورد الحديث الذي فيه عن معاوية لا اشبع الله بطنا
24:53الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشبع الله وطنه وهذا من دقة من حشر في الامام مسلم وتنظيمه لكتابه لانه ذكر هذا الحديث بعد تلك الاحاديث. وبعد الحديث حديث ام سليم في قصة الي تيمة. وان من دعا اليه
25:13دعوة فانه يكون لديك زكاة وطهرا امر الاحاديث لا اشفع الله بطنه في حق معاوية فصار دعاء له وصار دعاء له لا دعاء عليه وهذا من حسن ترتيب الامام مسلم ووضعه في الاحاديث المناسبة في اماكنها
25:41واذا فان كلمة عطرها حلقة هي مما يدخل تحت قوله من دعوت عليه بدعوة ليس لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاة وطهرا نعم قال عن اذن ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم
26:02قال رحمه الله تعالى باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب وفوان الحق
26:18قال اللهم سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل ان هاضت المرأة قبل طواف الافاضة وهي ملتزمة بجماعة وحملة قادمة من خارج البلاد ولا تستطيع الانتظار والتأخر عنهم فما
26:37ماذا تفعل الذي يظهر انها تفعل ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله احابستنا هي وانها تبقى حتى تطهر وتطوف وهو في الافاضة الا اذا كان من السهل عليها ان تذهب وتعود فانها تذهب وبقي عليها طواف الافاضة فاذا طهرت يعني جاءت واتت
27:02طواف الافاضة واذا كان لها زوج فانه لا فانه لا يقربها هذه المدة التي قبل طواف الافاضة لان لانه بقي عليها التحلل الثاني وتحللت الاول يحل له كل شيء الا النساء
27:20فالنساء لا تحل الا بعد التحلل الثاني الذي هو نسيان بثلاثة ثلاثة اشياء وهي الرمي والحلق والتقصير و الطواف الافاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي يقول هل يسقط عن المريض طواف الوداع
27:41لا ما يصعب يعني ما خفف الا عن الحائض والنفساء يعني الحديث ورد بانه خفف عن حائض النفساء اما ما يتعلق بالمريض فانه يطاف به راكبا يطاف به محمولا ومن لم يقف طواف الوداع فماذا عليه
28:04عليه فدية وهي شاب سبح مكة وتوزع على فقراء الحرم لانه ترك واجبا من واجبات الحج يسأل عن الاثر من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دما هل هو صحيح
28:21هذا اثر على ابن عباس يعني صحيح يعني رواه مالك في الموطأ اثر ابن عباس يعني هذا هو معروف عن ابن عباس وقد جاء في الموطأ باسناد صحيح يقول ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد الحرام عند وصوله لمكة
28:42ايش ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في المسجد الحرام عند وصوله لمكة يعني ليش الواحد ابطح والمخصب هذا هذا منزل اقول منزل بين مكة ومنى يعني آآ هو اولا يعني كما جاء انه قد سئل عن اين تنزل
29:03يعني في في مكة قال هل وترك لنا عقيل من دور وهل ترى نعقل من رباع ونزل في الابطح مكان بين مكة ومنى يعني آآ نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه الخلفاء من بعده
29:25هل بعد طواف الوداع يوجد ركعتين خلف المقام كل طواف بعده ركعتان كل طواف سواء كان ركنا او واجبا او مستحبا يشرع فيه ركعتان خلف المقام يسأل الاخوة عن مكانه المخصب الان
29:46هل هو بهذا الاسم او له؟ لا الان في بيوت مثلا المحصن من البيوت لان هذه البيوت التي يعني من من اه اه بعد الجمرة في مسافة متجهة الى مكة
30:02يعني كل هذه المنطقة يقال لها المحصن ثم يقال هل افضح يعني مسافة طويلة يعني آآ وقال في الافطح ممتدة من منى الى يعني الى آآ اماكن قريبة من من الحرم ليست بعيدة. نعم
30:26يقول ذكر في الحديث ان الحائض لا تطوف فهل لها ان تدخل المسجد الحرام وتسعى لا ليس لها تسعى لانها لانها لابد لها من طواف الشرع يأتي بعد الطواف لانها لابد لها من طواف
30:42فاذا طهرت طافت وسعت فليس لها تدخل تسعى لكن لو طافت ولم يبقى عليه الا السعي تسعة لان السعي لا يشعر به الطهارة اذا كان طافت وجاءها الحيض بعد السعي بعد الطواف فلها ان تسعى
30:57في في حال حيضها ولكنها تسفر ويعني تطمئن الى انه لا يحصل منها تلويث اما اذا كان امامها طواف تشتغل المراقبة لو شعرنا ما في فائدة لها لانها لا بد ان تأتي للطواف
31:23يقول سعيت بزوجتي على العربية وبسبب الارهاق يوم النحر تقول بانها لم تعقل الاشواط الثلاثة الاخيرة حتى انتهى السعي فهل سعيها صحيح؟ كم تعقل كانها نعست ونامت والله اذا كانت نامت اه
31:41يعني مكان خفقان كلام وتصحو هذا ما فيه اشكال يعني نعرف قد يحصل لكن كونها نائمة هذه المدة يعني انا من لم يطب طواف الوداع وذهب الى جدة بنية الرجوع
32:05هل عليه شيء؟ نعم لا يجوز له ان يغادر مكة بعد الحج الى جدة او غيرها الا بعد ان يودع سواء ذهب الى بلاده او غير بلاده وسواء ذهب الى جدة او الى المدينة او الى اي مكان ولو كان يريد ان يرجع
32:26فانه يودع وبعد ذلك يرجع رجوعا ما له علاقة في الحج اذا ودع وانتهى وادى الواجبات التي عليه واخرها طواف الوداع فانه يدخل مكة كما يريد يعني ان دخل بعمرة بعمرة وان دخل عليه ثيابه دخل وعليه ثيابه
32:51لكن من خرج الى جده مثل الذي خرج الى بلاده يلزمه فدية لانه خرج من مكة بعد الحج غير مودع اورد ابن الجوزي رحمه الله عن سعيد بن جبير انه قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي فما صحة هذا
33:13الاسناد والله ما اعلم يعني شيء يعني يدل على ثبوت هذا الشيء الحصى عن سعيد بن جبير انه قال الحصى قربان فما قبل منه رفع وما لم يقبل بقي. يعني يدل على ثبوته
33:37يقول انسان بات في مكة نتيجة التعب بعد اعمال يوم النحر علما بانه غلبه النوم فهل يترتب عليه شيء نعم اذا كان انها فرط وبات في مكة وترك المبيت بمنى فانه يجب عليه الفدية
33:59من كان مريضا احد ليالي منى ومكث في مستشفى في مكة معذور معذور هذا هذا مثل الاطباء يعني كونه في مستشفى نريد مثل الاطباء الذين يمرضون الناس اخذ يضيف يقول العجوز
34:20من المعذورين هل هو من المعذورين في ترك المبيت بمنى؟ وما هو ضابط العلة الكبير والصغير يبيتون في منى الحجاج يبي يتمنى كبارا وصغارا عجائز وغير عجائز لان هذا ما يترتب عليه لان الرمي هو الذي يصعب على الكبير
34:42سينير في الرمي ذاك المبيت ما فيه انابة يعني الانسان يجلس في منى سواء كان نايم او مستيقظ المهم ان يكون موجودا في منى بالليل افطر الليل اغلب الليل نعم
35:01يسأل عن طواف الوداع للعمرة آآ الاحاديث التي وردت هي في الحج الاحاديث التي وردت هي في الحج والعمرة يستحب للانسان ان ان يودع وهو اولى له لكن ان خرج غير مودع ليس عليه شيء
35:22ان خرج غير مودع ليس عليه شيء لان الاحاديث والجوار التي طواف الوداع تتعلق بالحج هل يكون التحلل الاول لرمي جمرة العقبة الاولى ان يكون بعد رمي العقبة ومعها الطواف
35:42او الحرث لكن ان حصل منه شيء يعني بعد رمي الجمرة من العقبة لا نقول عليه شيء. لانه ورد في بعض الاحاديث ما يدل اذا رميتم فقد حللتم لكن الاولى ان يكون بعد الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم انما تطيب او طيبته عائشة رضي الله عنها
36:07لحله قبل ان يطوف بالبيت. يعني وذلك بعد الرمي والحرك هل التفكر والتفكير في النساء ثم الانزال او الاستمناع من محظورات الاحرام الشيء الذي يأتي الانسان يعني من غير ارادة
36:29ومن غير اه متابعة معذورا فيه لكن كون الانسان آآ يحصل منه التفكير ويشغل نفسه بالتفكير ويعني حتى يحصل الانسان لا شك انه متسبب يعني بمحاولته او انشغاله وتفكيره بخلاف الانسان الذي ما ما فكر ويصرف الهاجس على عن نفسه
37:04الذي يرد على نفسه يصرفه وينشغل عن غيره فهذا معلوم قل ما هو المشعر الحرام؟ وهل هو موجود الان المسألة الحرام يطلق على المزدلفة كلها كله يقال في المشعر الحرام
37:25ويقال على المكان الذي فيه المسجد الان انه مشعر حرام وهو الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقفت ها هنا وجمعه كلها موقف وجمع كلها موقف فالواجب هو المبيت في مزدلفة في اي مكان منها
37:45ويطلق على مكة على على المزدلفة كلها مشعر حرام ويطلق ايضا على ذلك المكان الذي آآ فيه المسجد الان. والذي آآ مكث فيه الرسول صلى الله وسلم في تلك الليلة
38:03المشعر الحرام لانها مشعر في الحرم نزاح الحرم وعرفة يقال لها مشعر حلال لانها في الحزب لان مشعر مشاعره لكنه في الحلم ومزدلفة نشعر بمشاعر وهي في الحرم فيقال لها المشعر الحرام
38:25واما عرفة لا يقال لها مشعر حرام وانما هي مشعر او يقال مشعر حلال ينهب الحلف قل هل الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في عرفة واجب وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة
38:45والله هذه هي السنة يقول هذه سنة صنع اللي فلا يفعل كذلك لكن لو انه صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها الصلاة صحيحة لكنه مخالف للسنة يقول من اين يحرم من اراد التمتع عن ابيه
39:08وهو باق بمكة من رمظان اهل مكة اذا ارادوا العمرة بل انهم يحرمون من خارج الحرم من الحلف واختلف اهل مكة هل يتمتعون او ما يتمتعون هو الذي يظهر انهم يتمتعون ولكنه يسقط عنهم
39:35الهدي يسقط عنهم الهدي انه لا هدي عليهم. يعني اذا تمتعوا او قرنوا لكن المشروع هو التمتع وليس القران لان القران المشروع تصفه الى عمرة وان الانسان لا يحرم به الا اذا
39:52هادي اسوق الهدية يعني يسوقه من الخارج. ويأتي به من خارج مكة. نعم قل هل يجوز الاستنجاء وازالة النجاسة بماء زمزم؟ نعم يجوز يجوز الاستنجاء والرسول صلى الله عليه وسلم
40:11آآ لما لما صرف من ميزان عرفة ووقف في اثناء طرق من الشعاب وقضى حاجته وتوضأ الاسفنجة بعدما قضى حاجته فكان هذا ماء زمزم هذا الماء مزمن فيجوز ان يتوضأ به وان تزال فيه النجاسة وان يستنجى به
40:38كل ذلك جائز رجل يريد ان يحج عن ميت من تركيا وهو من ساكني مكة قال عليه هدي اذا كان من ساكن مكة نسعى لهذا اذا كان من سكان مكة
40:58وحج عن غيره وتمتع فانه لا هدي على اهل مكة وما كان من سكان مكة سواء كان يعني من اهلها الاصليين او انه من المقيمين بها كاهلها فان فان فانه يهدي عليه اذا تمتع
41:24هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم سوى طواف القدوم والزيارة والوداع؟ هل طاف طوافا نفلا؟ ما اعرف ما نعلم ما نعلم يعني آآ هل حصل مثل ذلك او لا
41:39هل حصل ذلك من لا ندري حسنة من طواف القدوم وحال طواف الزيارة وحصل منه طواف الوداع غيرها لا نعلم انه حصل آآ شيء اخر هل هذه الامور الثلاثة لكن سائر الانسان يطوف
41:59لكن اذا كان في ايذاء للناس يعني يتنفل والناس يؤدون الواجب فالاولى للانسان ان لا يضايقهم وان لم يترك التطوع بالطواف حتى لا يشق على المفترظين هل يجوز لمريد الحج هذا العام ان يدخل مكة غير محرم في سفرة لا يريد بها الحج انما يذهب لحاجة ثم يرجع
42:30ابدا اذا كانت يذهب الى مكة في اشهر الحج من اجل حاجة او تجارة او غير ذلك ويرجع ايش ايش المحظور في هذا لان هذي مو سفرة حج وما اراد حجا اما اذا كان يريد حجا بهذه السفرة فلا بد ان يحرم الميقات
42:49اما اذا كان سيذهب لحاجة ويرجع فانه ليس عليه شيء هل الوضوء شرط لصحة الطواف نعم يعني لا يصح الطواف الا بوضوء قوله تعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاث ايام في الحج وسبعة درجات
43:19متى يكون صيام الثلاثة ايام الاولى ان تكون قريبا من الحج يعني قبل يوم عرفة متصلة بالحج لان هذا الوقت هو الذي يعرف الانسان انه ما عنده شيء يعني بالمال
43:37او انه يعني ليس لا يملك شيئا من المال يعني انسان قد قد يحصل شيئا من المال وقد يصل اليه شيء من المال فيؤخره الى ذلك الوقت هذا هو الاولى وان لم يأتي بها قبل يوم عرفة
43:52فيمكن يأتي بها في ايام التشريق يمكن ان يأتي بها في ايام التشريق. لانه ثبت صحيح عن عائشة وابن عباس ان انه قال لم يرخص في ايام كثيرة الا لمن لم يجد الهدي
44:12هل ثبت في السنة شرب ماء زمزم بعد الطواف بعد كل طواف لا نعلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب يعني بعد طواف الافاضة وشرب بعد طواف القدوم مكة وشرب طواف الافاضة
44:31لكن كون اه اه انه يشرع بعد الطواف وان الانسان اذا طاف تطوعا يروح يشرب ما نعلم شيئا يدل على هذا وانما الذي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجته
44:46بعدما طاف طواف القدوم وكذلك بعدما سعى بعدما طاف طواف الافاضة وهل الاصطباع في كل شوط نعم في جميع الاشواط الاضطباع في جميع الاشواط السبعة واما الرمل ففي الاشواط الثلاثة الاول
45:14قل هناك من ينكر ويشنع على من يقوم بالتقصير ولا يحرق شعره فما حكم هذا الفعل؟ مع ان الانسان مخير بين الحلق والتقصير ليس له وجه التشنيع ليس له وجه لان هذا يعني سائغ وهذا سائغ ولكن الحظ افضل بالاتفاق
45:38كل منهما سائغ بالاتفاق والحلق افضل بالاتفاق فتشنيع على من يقصر لا وجه له رجل اعتمر عمرتين ولم يسع بين الصفا والمروة وقصر شعره ورجع الى المدينة ويفعل ذلك جاهلا
46:00لابد لابد من السعي السعي ركن من اركان العمرة كما انه ركن من اركان اركان الحج يعني فعل مرتين يعتمر ثم يعتمر؟ يقص له شعره ويجيب يعني يقول يطوف ثم يقص شعره ويركع. نعم. ثم يذهب مرة ثانية
46:26ثم يذهب؟ نعم هو عمرة ثانية مرة ثانية يعني ما ما ادري هل هل يعني يكفي طواف سعي واحد بنية الاثنين لان تلك لها سعي وهذه لها سعي او انه يسعى لكل منهما سعي في العمرة الاولى والعمرة الثانية
46:47يعني الذي يبدو والله اعلم انه يأتي بشعين سعيد للاولى وشعير للثانية ويقصر بعد ذلك قل من اراد الاحرام من مكة وهو من اهل المدينة فماذا يجب عليه اذا كانت المدينة لا يجوز له ان يسافر من المدينة الا وقد احرم
47:06ولا يجوز له الاحرام من مكة ما دام انهم هنا مسافر للحج يجب عليه ان يحرم المدينة ولا يجوز ان يتجاوز الميقات الا وقد احرم ما هي الاعمال المستحب فعلها في ليالي منى
47:27ما نعلم يعني شيء يعني اه يسحب فعله في ليالي منها. الانسان يبيت بنا وهذا امر واجب عليه ولا نعلم يعني شيئا يحص تلك الليالي يعني يفعل بها اذا كان انسان ما ما رمى
47:46يعني في النهار يرمي في الليل يرمي في الليل اذا كان مرض ولكن لا نعلم شيئا من الاعمال تخص به تلك الليالي وهل يوجد محظورات على الحاج في تلك الليالي ليالي منى
48:07آآ اذا كان انه رمى الجمرة وحلق رأسه يحل له كل شيء الا النساء يحل له كل شيء الا النساء. يا حويلة اخذ الشعار وكذلك التطيب ويعني كل ما يحلها لاهل مكة يحل له
48:28الا انه لا يأتي النساء حتى يأتي بالتحلل الثاني قل اريد ان اذهب الى مكة هذه الايام من غير احرام. وبعد مكه في مكة اياما اريد ان اتمتع فماذا افعل
48:43اذا كان عندك نية وانت هنا فيجب عليك ان تحرم من هنا لا تذهب الا وقد احرمت اذا كانت هذه السفرة سفرة حج اما اذا كنتم ستذهب وترجع فتذهب الى الاحرام وترجع لا بأس
48:58لكن كانت هذه سفرة الحج فعليك ان تحرم الميقات امرأة شابة هل لها ان توكل من يرمي عنها خوفا من الزحام ومخالطة الرجال لا ليس لها ذلك وانما ترمي بنفسها
49:18ويعني اه اللي يرمى عنه هو الذي يكون هرما كبيرا او يكون مريضا او تكون امرأة حاملا اما من يكون نشيطا وقويا سواء كان من رجال فانه يرمي بنفسه هل يجوز ان يعتمر الشخص عن نفسه ويحج بدلا عن غيره
49:41وهل يجب عليه حينئذ الهدي الحج والعمرة في التمتع يمكن ان يكون جميعا لانسان واحد ويمكن ان تكون العمرة للشخص والحج للشخص او العكس كل ذلك صحيح والذي ادى الحج والعمرة هو متمتع
50:04سواء كان الحج والعمرة له جميعا او انهما لغيره جميعا او ان احداهما له والثانية لغيره او العكس او واحدة عمرة في شخص والحج لشخص اخر كل ذلك صحيح وكل ذلك فيه الهدي على من باشر الحج
50:27قل وما هو نوع الحج في حق المبدل عنه؟ بافراد ام تمتع الانسان اذا كان آآ المبدأ الذي حج بالبدن اذا كان متبرعا فهذا يعني له للمتمتع ان يجعل الحج لغيره والعمرة لغيره والعكس
50:47ما دام انه متبرع اما اذا كان اعطي فيما يقابل فهذا على حسب الاتفاق مع يعني اصحاب المال اذا كانوا اعطوه ليحج آآ آآ متمتعا بعد التمتع وان اعطوه ليحج ليحج
51:07اه اه مفردا يعني اه يفعل الشيء الذي واذا كان آآ هو في مكة واتفقوا معهم مكة على انه يحرم الحج من مكة فيحرمني الفرج رجل سعى على كرسي وهو نائم
51:28ثم بعد سنتين علم بالحكم انه كما ان كما انه لم يسعى فماذا عليه؟ عليه انه يرجع عليهن يرجع ويسعى عليها انهاردة لانه ما صعد ما دام انه نائم ولكن هذه المدة التي آآ
51:51يعني هذه اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا في الحج فانه يعني اذا كان عنده زوجة يجب عليه فقراء الحرام لانه جماع قبل اتحاد الثاني واما اذا كانت عمرة
52:09فان تلك فانه يأتي ويأتي بالسعي وان كان متزوجا وحصل في الجماع فان العمرة تفسد وعليه ان يأتي ويكملها فاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى مكانها ويذبح ثابت ما هي الاشياء التي تختص بالميت اذا حججت عنه؟ هل هناك ادعية له؟ او كيفية معينة عن الحج عن الميت؟ الحج عن الميت وعن
52:37الحي الذي يحج عنه لا فرق بينها ينهي ان الحج لفلان او العمرة لفلان سواء كان حيا او ميتا سواء كان ميتا او حيا تجوز النيابة عنه ثم بعد ذلك الاعمال اعمال الحج هي له
52:53اعمال الحج هي المحجوزة عنهم والحاج ان كان متبرعا فهو مأجور وان كان غير متبرع فقد حصل اجره الذي يعطي اياه فهو المقابل مقابل الحج من اتى عرفات بعد الزوال
53:16ودفع منها قبل الغروب فهل يلزمه ذنب؟ نعم يلزمه ذنب اذا فكر اذا انزل بالتفكير قبل التحلل الاول فماذا عليه اذا كان هذا بتسبب منه اذا كان هذا بتسبب منه
53:36فهذا حجه لا لا يبطل لان البطلان انما يكون بالجماع فقط انما يكون بالجماع فقط وهذا مثل المباشرة وهذا منه مباشرة يعني يكون عليه عليه بدنة يعني عن كونه اه انزل بفعله وبمعالجته قبل السحر الاول
54:02اما اذا كان بعد التحلل الثاني لا تحلل اذا كان بعد الحل الاول فان عليه شاة قل واذا لم ينزل اذا كان منزل لصالحه لكنه اه ليس له ان يفعل الافعال التي تؤدي الى الانزال
54:26ان يأكل المتمتع من لحم هديه نعم كل كل حاج سواء كان متمتعا او قارنا فان له ان يأكل من لحم هذه لكنه لا يجب لا يجب عليه ان يأكل
54:40ليس الواجب فالانسان اذا اعطى يعني المقيمة للجهة المسؤولة التي وضعت الدولة وهي البنك الاسلامي الذي يقوم بالنيابة عن الحجاج بذبح الهدايا فانه يؤدي الواجب عليه ومع ذلك لا يأكل منه لان ليس بلازم
55:01ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل من كل هديه لانه ذبح منها من الابل ويعني اخذ قطعة من كل هذا وطبخت لقلب وشرب من رقها واكلها لكنه ما اكل من جميع
55:20المئة وين الاكلة من بعضها فهذا يدل على ان الاكل من الهدي ليس بواجب وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي للمدينة ويزدحم مكة يعني اه يوزع ولا يأكل منه شيئا
55:38فالاكل من الهدي ليس بواجب يقول متى يذبح الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن؟ هل قبل يوم العيد او بعده نحر الهدي لا يكون الا يوم العيد نحر الهدي لا يكون الا لا يكون قبله
55:59لا في القران ولا في التمتع في يوم النحر اسمه يوم النحر هل يمكن الجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع نعم اذا اخر طواف الافاضة الى حين السفر وسافر بعده يغني عن وجعه
56:28يقول لم افهم معنى عق وحلقى وضح لنا عقرة حلقها هو دعاء يعني بان يعني الحقر يعني بان تقطع او والحلقة بان يحلق الرائف يعني هو دعاء عليه بان آآ يعقر
56:50مثل ما يقال عقر جوابه بمعنى انه قطع وكذلك حلق يعني يعني اه اه حلق رأسه يعني بمعنى ان اه ذهبت الزينة يعني عنها حقرأ حلقة يعني الاقتصادية انه يعني ذهبت زينتها او دعاء عليها بهذا وقلنا ان هذا دعاء لا يراد
57:16معناه وانه من قبيل ما من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس لها باهل فيبدل الله عز وجل ذلك بذلك المدعو عليه ان يكون دعاء له بالزكاء والطهر
57:34يقول اذا كنت من المتعجلين في اليوم الثاني عشر من ايام التشريق ولكن طرأ علي طارئ فاخرني الى ما بعد الغروب فهل يجوز لي؟ اذا غربت عليك الشمس وانت يعني في منى مستقر
57:49فعليك ان تبقى الذي لم يبت في منى ليالي التشريق يومين فهل عليه فديتان؟ لا فدية واحدة شخص ذهب مع زوجته الى الحج وهو لم يكن حاجا ولم يحرم. ذهب فقط محرما لزوجته. عجزت زوجته عن الرمي فرمى عنها
58:11الحرامية وكيف يذهب معها يمشي ويمشي مع الناس ويخرج الى منى والى عرفات ثلاث ثيابه والناس محرمون يعني يلبون ويدعون الله عز وجل وهو تيسر له الحج يعني هذا حرمان
58:26لانه هو موجود معه موجود في هذه الاماكن ولكن الرمي لا يصح لان الرمل لا يكون الا من حاج يعني من من من يرمي عن نفسه له يرمي عن غيره
58:43اما من ليس عليه رمي فلا يرمي عن نفسه ولا عن غيره فاذا كان لم يحج فالرجل غير صحيح وعليها الفدية لانها تركت الرمي ورمي الحلال وجودك عدمه الاسلام ما يطلب من احد ليس بحاجة يرمينه
59:04لانه نفسه لا يرمي عن نفسه ما له ليس له رمي عن نفسه لان ليس من الحجاج وانما يرمي عن غيره من من هو حاج يرمي عن نفسه فله ان يرمي عن غيره
59:21ان يشرع الهدي لغير الحاج نعم التطوع اقول لصحيف دي للبيت تطوع او يذبح بمكة هذه تطوع؟ نعم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة
59:36يرسل الهدي الى المدينة الى الى مكة وهو في المدينة فلا يمتنع من اي شيء كان يمتنع منه اذا احرم فكان يرسل نعم يمكن التطوع اذا رمى الانسان في ايام التشريق قبل الزوال فماذا عليه
59:57عليه انه يعيد قبل الزواج اذا تمكن وان كان مضى ولم يفعل فعليه فدية والرجل حج وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى وكان كان رجل حج وفي الطواف
1:00:20كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى وكان يطوف ستة اشواط جهلا منه ثم تبين له بعد سنتين ماذا عليه اداء طواف ايش؟ عمرة ولا حج؟ ورجل حج. نعم. وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الاولى. هذا يعتبر مطاف
1:00:41ما دام بقى عليه الحوض فهو لم يطوف ومعنى ذلك ان عليه ان يرجع ويطوف وهل يجوز ان يصلي ان يصلي شخص عن الغائب او عن الميت او الطواف فقط
1:01:02يريد يصلي عن غائب او عن ميت الصلاة تجوز عن احد محد يصلي عن احد لا احد يصلي على احد وكذلك الطواف وحده لا يشرع للانسان ان يطوف عن غيره
1:01:17وانما الطواف يدخل مع الحج اذا ناب عنه في حج او عمرة يطوف ويصعد اما كون جروح يطوف عن غيره يطوف عن غيره يعني ويهديه لغيره لا نعلم شيئا يدل على هذا
1:01:33وانما الطواف يأتي سبعة ذي الحجة والعمرة يقول هل من السنة ان من طاف وصلى خلف المقام وشرب من زمزم ان يرجع الى الحجر الاسود فيستلمه نعم جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01:51من حيث للسلام؟ نعم جاء لكن شو ما هو معلوم الان ازدحام وكثرة الناس يعني حتى نسوا الطواف من الصعب آآ كون الانسان يستلم الحجر الاسود متى يكون اخر موعد لطواف الافاضة
1:02:15ليس له حد وانما يبادر فيه الا سلاحه لانه لو مضى عليه سنين كثيرة وما علم ذلك فانه يأتي به لكن المطلوب المبادرة حتى تبرأ الذمة من من هذا الشيء الذي لابد منه وهو ركن من اركان الحج
1:02:35والا فانه لوما باسلون كثيرة ثم علم بانه ما طافه بالافاضة او ان طوافه غير صحيح يكون ايقاف ستة اشواط او اربعة اشواط فانه يطوف متى عليه ولو كان بعد شيء
1:02:51من حصل منه الجماع قبل التحلل الاول ولم يكن لديه قيمة البدنة فماذا عليه لازمة له اقول اقول باقي في ذمتي رجل يقود السيارة وحصل لاحد الكفرات بنشر وكان مفرطا حسب تقرير المرور
1:03:18وكان عنده ثلاثة اشخاص وصدم عمودا فماتوا لكن اثنين من هؤلاء الثلاثة رميا بانفسهما من السيارة قبل ان تصطدم بالعمود ومات فهل يلزمه كفارة لهذين رجل يقول سيارة وبنشر احد الكفرات
1:03:41وكان مفرطا حسب تقرير المرور وكان بالسيارة ثلاثة اشخاص وصدم عمودا فماتوا تنام من هؤلاء الثلاثة رميا بانفسهما من السيارة قبل ان تصطدم بالعمود ومات فهل يلزمه كفارة؟ عن هذين الاثنين
1:04:04قل هل يجوز اخذ مال مقابل حمل الحجاج في العربة لاداء العمرة يجوز لان هذا عمل يعني له ان يحملهم بمقابل ناس لازم والا يعني لا شيء يمكن ان يكون يأخذ مقابل
1:04:31يقول من فاته الوقوف بعرفة ثم سافر الى بلده وهو لا يستطيع ان يحج مرة اخرى لعدم القدرة فماذا عليه الحج ما حج هذا فاتح الوقوف هذا بالفين وقبل عرفة انه لم يوجد من الحج
1:04:50عليه الحج في المستقبل ما الذي صرف الامر؟ واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى اه ما اذكر يعني آآ انا ما اعرف ان هل فيه احد يقود الوجوب وبوجوب المقام بل الصلاة يعني اذا وجد في اي مكان فانها تصح
1:05:25اذا وجد في اي مكان فانها تصح لكن الاولى ان تكون خلف المقام لكن اه اه آآ اخواننا آآ آآ ان في احد يقول بالوجوب انا ماسك قل في احدى البلاد الاسلامية اذا ما طل الرجل رجلا في دينه وترافع الى القضاء حكم على المدين باداء الدين وتعويض يدفعه
1:05:53مقابل ما فوت عليه من العمل بماله والربح فيه في احدى البلاد الاسلامية اذا ماطل رجل رجلا في دينه وترافع الى القضاء حكم على المدين باداء الدين وتعويض يدفعه للدائن
1:06:12مقابل ما فوت عليه من العمل بماله والربح فيه ومقابل تكاليف المحكمة فما حكم هذا التعويض؟ ما لما قضية الواجب هو الدين الواجب هو الدين او اداء الدين الذي عليه
1:06:27قل لي في ذمتي اما كونه يلزم بشيء وآآ هذه الامور كلها تلزمه لا اعلم وجها لذلك في بلادنا تتبع الجنازة بتكبير وتهليل بصوت مرتفع وربما زيد على ذلك مدح لاصحاب الطريقة التيجانية ويزيد بعضهم بقراءة