المجلس (191) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة الازوري رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الميراث من الدية
0:22قال حدثنا ابو بكر من ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب ان عمر رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان
0:42رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:02ما بعد يقول بعض الميراث النسية؟ نعم يعني عنه ميت كما يرى في سائر ما له. كما يقسم المال كما يوزع المال على حسب المواريث. سواء جاء الفرض او التأصيل. هروبهم
1:31ثم يأخذ العصبة ما بقي ابن عمر رضي الله عنه حديثا سفيان بن سفيان ان عمر رضي الله عنه كان يقول ان ان ان المرأة لا ترد من دية زوجها شيئا. الدية للعاقلة. ان المرأة
1:58العقيدة رضي الله عنه واوى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث آآ زوجها ورفعها من زوجها صار عمر رضي الله عنه اذا ما جاءت بالسنة قبل ذلك ما كان عنده علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
2:31ولكنه اجتهد ورأى انما هي للعاقلة. وكما انهم يتحملونها فهم الذين يلجونها حتى بين له حاكم سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث في ورث الشيخ الطلابي مندية زوجها فدل هذا على ان النسية حكمها حكم الميراث وانها جزء من من الميراث
3:01ويرثه الورثة على ما قسم الله عز وجل. فيعطى اصحاب الفروض فروضهم والباقي يكون لاولى رجل زكاة صالح عن الزهري انا سعيد عن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو امير المؤمنين ورأى ثاني الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة
3:44طبعا كثيرة يحدثه اخرجه اصحاب كتب الفتنة والضحاك بن سفيان الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله زوجها اخرج له اصحاب السنن فاخرج له اصحاب السنن وهذا الحديث فيه رواية سعيد ابن المسيب عن عن عمر رضي الله عنه وقد تكلم فيها بعض
4:17المشهور انه سمع منه قد ذكر ذلك بعض العلم وذكره ابن القيم في تهديد السنن وانه ادركه وسمع منه نعم قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري قال حدثنا الفضيل ابن ابن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد
4:41في العبادة ابن الخامس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ابن حمل ابن مالك الهدري اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الاخرى. ثم ذكر هذا الحديث ان حمل ابن
5:01النابغة رضي الله تعالى عنه ورث ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته التي من في زوجته التي قتلتها امرأته الاخرى فهذا فيه ان ان الدية انها ثورة وان الذين يعرفونها هم اصعب الورثة
5:25والحديث الاول فيه توريث المرأة من بيت زوجها وهذا الحديث في توريث الرجل الزوج من دية زوجته من زوجته فكل منهما في توريث توريث من من توريث اصحاب الفروض من وان حكمها حكم الميراث يأخذ الورثة آآ الذين هم اصحاب الهروب نصيبهم
5:55ما بقي فانه يكون لاولى رجل ذكر. والحديث في اسناده كلام ولكنه مثل الحديث الذي قبله. وجاء ايضا في احاديث اخرى ومنه في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ورث الزوج من دية زوجته نعم
6:15قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري مقبول اخرج له؟ ابو ماجد عن الفضيل ابن سليمان وهو؟ صدق له خطأ كبير الاصحاب الكتب عن موفى بن عقبة من يحيى بن الوليد الحال ابن ماجة نعم
6:35عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه اخذها خلف لا منقطع والجزيري يناد الرجال والثقات الا انهم منقطع تحافظ اللحية لم يدرك عبادة. قاله البخاري والترمذي. وفيه
6:55المتكلم فيهم ايضا ولكن من ناحية كون الذي يرث بالفرظ يرث من الدية آآ ان ذلك صحيح لانه هو الذي آآ مر في الحديث السابق مجازي دوري للمرأة من جهة الزوج وهذا فيه توريد الزوج
7:18المرأة وقد مر وقد ذكرت لكم ان في صحيح مسلم عن عن ابي هريرة يعني ما يدل على توليث الزوج من بيئة زوجته لكن ايش وجهه الذي ان يمنع موجة لماذا لا يرى انها؟ كانها مثل ما قال عمر في اول الامر يرى ان ان
7:45انها في يد العاقلة العاقلة تكون لا. فيكون الغنم بالغرب. فكما ان هؤلاء يغرمون فكذلك هم الذين يستفيدون من الدية. كما انهم يغرمونها لو لزمت قريبهم. وكذلك تكون لهم اذا حصلت بقريبهم
8:05لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قاضية على كل الجهات وعمر رضي الله عنه اجتهد في اول الامر مما لم تبلغه سنة ولما بلغته صار اليها قال رحمه الله تعالى باب دية الكافر
8:25قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن عياش عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى ان عقل اهل
8:42اهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. ثم ذكر من دية المسلم يعني سواء كان كتابيا يعني اذا كان معاهدا وصاحب الهمة فان الدية على النصف من نية المسلم سواء كان يهوديا او نصرانيا او غيرهما
9:11ما دام انه معهدا واعطي عهد في البقاء في بلاد المسلمين فانه آآ فانه يستحق او اناديته نسبية والحديث الذي اورده المسامحون ذكر جاء في ذكر اهل الكتابين الكتابين هما اليهود والنصارى
9:36اهل الكتابين يعني التوراة والانجيل الذين هم اليهود والنصارى وهم اهل الكتاب ولكن غيرهم من من المعاهدين حكمهم حكمهم. وقد جاء في بعض الاحاديث نية المسلم على مصر نية الكافر عن اسم
9:52المعاهدة على المسلم دية المسلم. هذا يدل على عموم الحكم وشموله لكل كافر معاهد سواء كان كان من اهل الكتاب ومن غيرهم صالح الاثنى هشام ابن عمار من حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن عياش
10:17فهو صدق له اوهام واصحاب السنن نعم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب وابو شعيب وجده عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما من الصحابة
10:37حديث اخرجه الصحابة في رواه ابو داوود في سننه من طريق عمل ابن شعيب لفظ دية المعاهد نصف دية الحر هذا اجمل اهم ذكر طواف الترمذي وفي الجامع من طريق عدو بن شعيب ايضا بلفظية عقل الكافر. نعم. نصف دية عقل المؤمن. وقال حديث حسن
11:11قال رحمه الله تعالى باب القاتل لا يرث قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال ان بان الليث ابن سعد عن اسحاق ابن ابي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه
11:26ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث ثم ذكر بابه يعني ان امن قتل قريبه وهو من ورثته فانه لا يدري قريبا له هو من ورثته فانه لا يرثه. مطلقا سواء كان عمدا او خطأ او شبه عمدا. كل من
11:56كان القتل بسببه فانه لا يستحق شيئا من الميراث ويقولون من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. لان بعض الناس قد يقتل قريبه من اجل يقتل. يعني من اجل الاستعجال الى الميراث
12:15ولهذا يقول العلماء من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فالحديث يعني دال على ان القاتل لا يرد. يعني اه اذا كان بالجملة في ورثته اذا كان قاتل. وارثا وبجملة فانه لا ميراث له. لان
12:38الموانع من الارث هي الكفر وصلة الدين وكذلك القتل وآآ وكذلك الرق نعم قال حدثنا محمد ابن رمح المصري عن الليث ابن سعد. عن اسحاق ابن ابي فروة. ابو داوود الترمذي ابن مات نعم. عن ابن شهاب
13:11من جهة عن حميد عن ابي هريرة. حميد ابي حميدة بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عبد الله. قال حدثنا ابو قريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب ان ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه
13:35فاخذ منه عمر مئة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة فقال ابن اخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل الميراث هذا الحديث ان عمرو بن شعيب
13:58عن ابيه عن جده عن عن عمرو شعيب. وهو مرسل لانها لانها ما ادرك زمن عمر رضي الله تعالى عنه فهو مرسل ولكن المتن منها صحيح. احاديث اخرى متعددة تدل على ما دل عليه الحديث. واما القصة التي يرويها
14:26والذي ذكر في الاسناد والذي يتكلم فيها عمرو بن شعيب عن شيء حصل في زمن عمر وان هذا فيه ضعف ولكن الذي هو المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كونه القاتل يعني لا يرث هذا جاء من طرق اخرى ومنها الحديث
14:46المتقدم وكذلك احاديث اخرى جاءت في الموضوع وهو ان القاتل لا يرد شيئا من من قتله عن عمر ابن شعيب انها ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه قتل ابنه يعني جعلت اه يعني اه يعني اه لم لم
15:20لم يورث لانه باشر القتل. ولانه تولى القتل. فقال فاخذ منه عمر مئة من الابل. يعني به دية. فاخذ من عمر مئة من الابل هي التي بها يعني اه ثلاثون في ثلاثين جذعة واربعين خليفة. نعم
15:49فقال ابن اخي المقتول. هنا قال ابن اخي المقتول. في اه يعني بعض النسخ فقال اي عمر اين اخو المقتول اين اخو المقصود لانه سيعطيه الميراث لان الوارد الذي هو القتل لا ميراث له. هي بسبب القتل. فسأل عن اخيه الذي هو
16:13فعصبته هو الذي يرثه يعني بعد ابيه لان الاب ولع من ميراث كونه قاتل فعمر سأل عن عن اخي المقبول يعني ورثه وقال قال ليس لقاتل الميراث. اين اخ مقتول؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل النيران. يقول اين اقول
16:43ليس لقاتل ميراث ليس لقاتل ميراث يعني فهذا هو الاقرب لان كلمة ابن اخي المقتول هذا يعني يبعد ان يكون يعني حاضرا لزميل عمر. وانما الذي جاء في الطرق الاخرى اين اخو المخلوق
17:01فاين اخو المقتول؟ يعني ليعطيه الميراث لان الاب ليس له ميراث. نعم طبعا حدثنا ابو كريب محمد بن على يقع في الاسحار كتب وهو شيخ ومثله عبد الله بن سعيد الاشد ايضا وهو شيخ لاصحاب الكتب
17:27عن ابي خالد الاحمر هو صديقه عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب من عمر قوله هنا لا يرث ينسى الاخوة يقولون لا يرد من من ماذا من عموم الميراث
17:58ليس رقات الميراث يعني الدين وغير الدين هو الذي ما دام ان العراق هو الذي قتل فكيف يعني اه اه يكون له نصيب اللي هو اوقاته وانما المفروض الميراث مطلقا ليس له ميراث. القاتل لا يرث من قتله. من قرابته اذا
18:18كان من جملة ورثته قال رحمه الله تعالى باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال عددنا يزيد ابن هارون قال حدثنا محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
18:41قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عقبتها. من كانوا ولا يرثون منها شيئا الا ما قضى عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها
19:01ثم ذكر ذهبوا ذهبوا للمرأة على عظمتها وميراثها بولدها. باب عقد المرأة على عصبتها يعني اذا كانت قاتلة اذا كانت قاتلة خطأ او شبه عمد فان العصبة اللي هم طلبات
19:22من الرجال هم الذين يعقلون عنها يعني يتحملون الدية يتحملون عنها الدية العاقلة آآ هم الرجال فقط. يعني سواء كانوا من يعني عمودي النسب. بان يكون او لا ابناء وابناء ابناء او العمود الثاني من فوق الذي هو الاباء والاجداد وكذلك
19:51ايضا الحواكي الذين هم الاخوان الاخوان الاشقاء والاب والاعمام وابناء الاعمام وابناء الاخوة الاشقاء. ولاب والاعمام وابناء الاعمام. هؤلاء هم العصبات الذين يأخذون ما قد الفروض ولو صار يعني آآ اخذ الورثة اصحاب الفروض نصيبهم فان
20:20الميراث يكون لاولى رجل يكون لاولى رجل فالعصبة يعني هم الذين يعقلون عن المرأة هم الذين يقولون عنه يتحملون والميراث لورثتها الذين يرثونها بالفرظ وان فضل شيء من الفرض فيكون لاولى رجل ذكر من العصبة. فيكون لاولى رجل ذكر ما عصب بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم
20:51آآ آآ فالعقل انما هو العصبة والميراث يكون للورثة من اصحاب الفروض وما بقي بعد اصحاب الفروض يكون لاولى رجلين من العصبة او لرجل ذكر يعني من العصبة رواه صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عصبتها يعني المرأة القاتلة
21:16يتحملون العقل الذي هو الديا عنها اذا كان خطأ او شبه عمد نعم من كانوا؟ من كانوا؟ يعني سواء كانوا اه من العمود النسب من اسفل اللي هم الابنا وابناء الابناء او عمود النسب
21:34الذي هم الاباء والاجداد الذين هم من جهة الاب وكذلك ايضا الحواشي الذين هم الاخوة الاشقاء والابناء ابناء الاخوة للاشقاء والاب. ثم الاعمام الاخوة الذين شاركوا الميت في ابيه ثم بعد ذلك الذين شاركوا آآ ابا الميت في ابيه يعني شاركوا في
22:01الذين هم الاعمال وكذلك ابناء الاعمال هؤلاء هم هم العصبات لكن بالميراث فروظهم يقدم قول رجل ذكر. ومعلوم ان اولى رجل هو الاب وكذلك الابناء ثم بعد ذلك وجدت كذلك مثل الاب ثم الاخوة الاشقاء ثم الاخوة الاب ثم ابناء الاخوة الاشقاء ثم ابناء
22:33الاخوة الاب ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام على حسب الترتيب والاقربية والاولوية ثم قال عليه الحقوا الفرائض باهلها فما الطق للفرائض فالاولى وجه ذكر يعني باقرب رجل ذهب لاقرب والاقرب هما
22:53الاباء والابناء ثم من شارك الميت في ابيه له ابيه ثم من شرف الميت في ابيه وهم الاخوة الاب ثم من شاركوا آآ ابا الميت في ابيه اللي هو الجد وهم الاعمام ثم بعد ذلك ابناء الاعمال
23:18ولا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها نعم هؤلاء اللي هم العاقلة الذين هم العصبة والذين عنها لا يرثون شيئا الا ما فضل من الفروع الا ما ابغت الفروض فالذي يرثه اولى رجل ذكر منهم ليس كلهم يرثون
23:38وانما يرث من كان اولى ومن كان اقرب يعني كان يكون يعني اللي هو الابن الابن شقيق الاخ الاب الاخ شقيق الاب الامن الشقيق على حسب القرب. نعم وان قتلت فعقلها بين ورثتها
24:08يعني الدية وان قتلت فعقلها ايديتها بين ورثتها يعني يكون يقسم قسمة الميراث كما يقسم مالها آآ يعمل بالدية مثل ما عمل بالميراث انه يقسم كما يقسم بالميراث. نعم وهم يقتلون قاتلها. يعني هم اولياء اولياء الذي لهم حق المطالبة في الدين. الذين هم الورثة
24:40اما غير ورثة ليس لهم حق لانهم ليسوا ورثة. فهؤلاء هم الذين لهم حق المطالبة بالقتل بالقول. نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور عن يزيد ابن هارون عن محمد ابن راشد
25:06عن سليمان بن موسى صدوق في حديثه معدودين نعم ابن شعيب ان ازيده عن جده قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا المعلم ابن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى
25:35الله عليه وعلى اله وسلم الدية على عاطلة القافلة. وقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله لنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة
26:01فقالت عاقلة مقتولة يا رسول الله ميراثها لنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها ثم ذكر هذا الحديث ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم الدية كعاقبة على عاقلة قاتلة يعني انهم يتحملون
26:29عن القاتلة وقالت فقالت عاقلة المقتولة اذا اه اه ميراثها لنا يعني كما ان يعني اه علينا الغرم فلنا الغم يعني كما اننا علينا الغرم بمن نتحمل نتحمل الميراث لو كانت هي القاتلة فاذا يكون ميراثها لنا فالنبي
26:59صلى الله عليه وسلم قال لا قال لا وردها لزوجها وولدها نعم ميراثها لزوجها وولدها غيرتها لزوجها وولدها وهذا مثل الذي مر في حديث الذي ورثه من بيت زوجته ورثه
27:22لزوجها وبنيها. وابنائها يعني زوج له الربع هو الباقي للابناء. لانه اقرب وكأنه يعني ليس له آآ اب او ام يعني لو كان الابوين موجودين لكل واحد منهما السدس. لانها مصحف غرور
27:42وانما الزوج يعني هو من اصحاب القروض والابناء هم اصحاب التعصيب وهم اقرب العصبات و والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا البراءة باهلها اي الفرائض المقدرة ربع سدس فما القت الفرائض فلهؤلاء رجل ذكر واولى الذكور هو الابناء. نعم
28:14محمد ابن يحيى عن المعلى ابن اسد في ظهره حول الكتب كما ابا داوود عن عبد الواحد ابن زياد كتب عن مجالس عن الشعبي عن جابر قال رحمه الله تعالى باب القصاص في السن. قال حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى قال حدثنا خالد
28:59ابن الحارث وابن ابي علي عن امية عن انس رضي الله عنه قال كثرت كسرت الربيع كسرت الربيع عمة انس رضي الله عنهما ثنية جارية. وطلبوا العفو فابوا. فعرضوا الارش فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النظر يا رسول
29:29الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله
29:53والله لابره او اخلاص الحلم عن اننا يعني نرفز في في الجسم يعني اذا اذا لم اه يرظى او يحصل التنازل الى الدية او العفو فانه يحسن فانه الحكم هو القصاص
30:19ان ابي محمد انس كثرة السن الجارية يعني المقصود الجارية شابة يعني المرأة يعني شابة اه جاؤوا او جاء يعني اولياءه فيطلبون القصاص آآ قال مالك انس ابن الناظر الذي هو عم انس انس ابن النظر قال
30:51والذي بعثك بالحق لا تكسر لسان الربيع. فقال النبي كتاب الله قصاصه كتاب الله بصوته يعني حكم الله هو القصاص والواجب هو التنفيذ فلم يقل آآ انس بن المظر هذا الكلام اعتراضا او رد بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم
31:10ولكنه اه عاملا ان يتحقق يعني هذا الشيء وانها لا تكسر سنها. فحلف على ذلك الله عز وجل قذف في قلوب اولياءه تلك الجارية انهم يتنازلون فقال عليه الصلاة والسلام ان من عباد الله لاقسم على الله لامر. يعني اقسم بانها لا تكسر مع ان هذا امر ليس بيده وانما بيد غيره
31:40ولكن الله عز وجل ساق او آآ قذف في قلوب آآ ذلك الغير الذي بيده العفو فعفى وترك القصاص. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من وقف مع الله لا بره يعني
32:00جعل الذين لهم الحق يتنازلون عن حقهم ويتحقق ما اقسم به من اقسم مما ان اراد الله ان يبر ان يبر قسمه هذا يدل على ان وقد جاء ذلك للقرآن وسلمنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وفيه السن بالسن
32:27نعم كما حدثنا محمد ابن المثنى ابو موسى. عن خالد ابن الحارث. وابن ابي عدي ثقة عن حميد عن انس حميد بن ابي حميد طويل الثقافة وبالزات هل السن يمكن فيها مماثلة في الكسر
32:56يمكن قال رحمه الله تعالى بابودية الاسنان قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوالي قال شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
33:20تنازع الاسنان سواء الثنية والضرس سواء. ثم ذكر باب الاسماء قضية الاسنان كلها على حد سواء. يعني سواء كان هدية او ضرس. سواء كان سنا او غرسا يعني دقيقة واحدة وهي خمس من الابل في كل شيء
33:46لكل شيء وجميع الاحيان يكون فيها بيئة كاملة لكن اذا كان واحدا او اكثر فانه يكون اه له او يكون الدية فيه اه خمس من الابل سواء كان من الاوراس التي اه
34:06يطحن بها انها اولى او الاسنان التي يقطع بها اللحم او يقطع بها اللحم يعني سواء مما يقطع به او انما يعني آآ يحصل فيه طحنه وتقطيعه بحيث ان يكون آآ سهل المذاق او
34:29العاشوراء المذاق كل سن اه انهم ما في الا سن كل سن فيه خمس من الابل سواء كان من تحت او من فوق ويمين وشمال يعني كل ذلك كله على حد سواء
34:46ثم ذكرها اي قالها سواء الاسنان سواء الثنية والضرس سواء نعم الاسنان كلها سوى يعني الثنية التي هي يعني يحصل بها القبر النتش والقطع اللحم بها يعني يدقق بها آآ الشيء الذي يؤكل حتى يسكن
35:19امره يعني مع الحلق قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري البخاري تعليق الموسم واصحاب السنن عن عبد الصمد ابن عبد الواحد صديق احمد له اصحاب الكتب عن شعبة من قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة عن ابن عباس
35:48قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم الباليسي. قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق. قال حدثنا ابو حمزة المروزي. قال حدثنا يزيد النحوي عن عشرين متعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه
36:08قضى بالسن خمسا من الابل ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السن كم من الابل؟ اي سن اي سن فانه يكون فيها خمسة من الابل
36:23قال ابننا اسماعيل ابن ابراهيم الباليسي. نعم. عن علي ابن الحسن ابن شقيق. نعم عن ابي حمزة المروزي. عن يزيد النحوي واصحاب السنة. نعم عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب دية الاصابع. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وفي حاء قال
37:02سيدنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد ومحمد ابن جعفر وابن ابي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قساسة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال
37:22وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر والابهام. ثم ذكر هذا الاصابع ونية الاصابع كل كل اصبع فيها عشر من الابل الاصابع اليدين يعني في هدية كاملة واصابع الرجلين في هدية كاملة
37:47الاصبع الواحد يكون فيها عشر من الابل. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي قال هذه وهذه سوا. وهنا ذكر الخنصر والبنصر والابهام. ولكن اللي جاء في بعض الروايات في البخاري وغيره يعني الخنصر والابهام
38:07يعني الخنصر والابهام سواء يعني لا فرق بين هذه وهذا مع ان الابهام متميزة عن القنصل اعرف انها يكون فيها المقابلة يعني بين مع الاصابع يعني بحيث يمسك بها بخلاف
38:27الاصابع الاخرى فان فانه ليس لها مقابل. لكن فيها الجمال فيها فيها الجمال ولكن من ناحية الاصل والابهام لانه يكون فيها نسك المساعدة مع الاصابع الاخرى في المسك ويعني يعني
38:47يعني لها ميزة ومع ذلك يدل سوا لا فرق يعني بين هذه وهذه لان الشرع جعل هذه الاسئلة كلها على حد سواء. مثل ما جعل الميراث للابناء على حد سواء الصغير والكبير. وكذلك
39:07على القتل للكبير والصغير كله على حد سواء. ويعني اه اه فانها المماثلة يعني بين الاشياء المتنازلة يعني ولو كان بعضها يكون متميز الا ان الشرع جاء بالتسمية بالامام اجابة
39:27بين ولهذا ذكر اورد الزارمي في سننه ان يعني عن الشعبي ان ان شريح اليه رجل من مراد وقال ما هي دية الاصابع؟ قال يعني في كل اصبع عشر. فقال اهذه مثل هذه
39:49اهذه مثل هذه؟ فقال اه اليس اذنك الاذن التي يواريها تواريها ومثل اليد هذه فيها نصف وهذه فيها مع ان هذه يعني غير هذه او هذه ثم ايضا الشعبي قال للذي روى عنه ابو بكر الهزلي قال اليس اذا طفل في المهد يعني هو مثل الرجل
40:18يعني حكمه الحكم فيهم سواء. فقال آآ الذي هو شريط لهذا الرجل. آآ خذوا سنة الرسول او قياسكم خذوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا قياسكم نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل
40:41آآ علي محمد قال وهددنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. محمد بشار بن جعفر اهلا وسهلا. ثقة الكتب ومحمد بن جعفر؟ وابن ابي علي نعم قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
41:09قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن مضغ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الاصابع سواء كلهن فيه
41:33ان عشر عشر من الابل. كلهن سواء يعني عشر عشر من الابل يعني في كل اصبع عشر سواء كان كل ذلك سواء. نعم قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي عن عبد اعلى ثقة في عن سعيد عن
42:03نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم قال حدثنا رجاء ابن المرجى السمرقندي قال حدثنا النظر ابن شمي قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن غالب عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله
42:33عليه وسلم انه قال الاصابع سواء. ثم ذكر حديث ابي موسى الاصابع سواء يعني في الديار انه لا فرق بين اصبع واصبع الاحاديث التي مضت والحديث بعض الاحاديث يعني فيها كلام ولكن آآ هي في الجملة ثبتت في ان الاصابع آآ
43:01آآ معاملتها سواء في الميراث في الدية وان وانه آآ لا فرق بين اصبع اصبعه ان في كل واحدة آآ خمس من الابل عشرة سنة وقال حدثنا رجاء بن المودة السمرقندي ابو داوود والترمذي ابن ماجة عن النظر ابن شوميل عن سعيد
43:32ينادي عروبة عن غالبة صدوق رواية ابو داوود ابن اسلام ابن ماجة عن حميد ابن هلال ظهرا في ظهر اصحاب الكتب عن مسروق ابن اوف مقبول ولو داوود عن ابي موسى الاشعري عبد الله ابن قيس رضي الله عنه اخرج اصحابه
43:52قال رحمه الله تعالى باب الموضحة قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن مطر عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله
44:13انما قال في المواضع خمس خمس من الابل فيما ذكرها باب في الموقعة والموظعة هي شجة التي تبرز العظم ويظهر منها توضحه وتبينه ان يكون اللحم انفتح حتى بان العظم
44:36هذه القاعدة الموضحة فسبق مرة من المنقلة التي يقوم فيها كسر العظم والوصول الى العظم وكسره وانتقال يعني القطع من مكانها وتلك لا يمكن فيها القصاص واما الموضحة فيمكن القصاص فيها ولكن ديتها خمس. اذا يعني
45:03اذا ارادوا الدية اذا اذا اريد في الدية فانها الملح يكون فيها خمسة وهي الشدة التي في الوجه او الرأس والتي تدير العظم قال رحمه الله تعالى باب من عظ رجلا فنزع يده فنذر ثناياه. والله تعالى اعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله
45:31نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت السابع من الشهر الاتي ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. وعافاكم الله وشافاك ونفعنا الله بمن سمعنا
45:55غفر الله لنا ولكم. امين. وللمسلمين اجمعين. امين يقول السائل بعض القبائل في بعض البلاد يتفقون ان ليس فيما بينهم دية فما حكم ذلك آآ هذا الاتفاق يعني لا وجه له وانما هذا حق يعني لمن آآ
46:28له الحق اذا تنازل فاذا تنازل بان يصاحب الحق نعم تسقط الرياء. اما كون الناس يعني يتفقون على انهم يتنازلوا او انه ما في دية هذا غير صحيح هذا حق ولا يعني آآ يملكه الا صاحب الحق
46:54وهذا اخر يقول عندنا في بلد ليس فيه قصار. قتل احد منا اذا قتل احد منا فليس هناك لادية ولا شيء فقط تستطيع ان تسجنه اي قاتل. فهل يجوز لنا هذا العمل
47:15اي عمل وفقط نسجنه ما نأخذ منه لا ما نوجد لا قصاص ولا شيء انتم ما تسألونه انتم لكم حق يطلبون العلم اذا اشتكوا ما لهم الا السجن لو رفع القضية الى محكمتهم لن يأخذوا الا ان يسجدوا القائل
47:36واذا كان اذا كان حقهم وكونه يعني يطلق سراحه ويكون يعني يعني يشرح ويمرح ويؤذي الناس ويقتل الناس هذا ليس من صالح الجميع. اذا كان ما هو ليس هناك مجال
47:56الا انه يعاقب بالسجن يعني آآ لهم ذلك هذا من حقهم يعني ما حصل طبعا الحكم الشرعي هو ان يمكنوا او تكون لهم الدية. لكن اذا كان لا هذا ولا هذا فكونهم يعني يتركونه ويقولون خلاص لا
48:16يعني لا يعاقب به العقوبة؟ لا يستحق العقوبة وهذا حكم ليس شرعي هذا حكم جاهلي يقول كم دية من قتل كافرا متعمدا في بلاد الكفر اما بالنسبة للقتل الذي يعني الذي هو الذي مر بنا فهو نصف الديرة
48:50اما بالنسبة للقتل فالمسلم لا يقبل بالكافر ولكن يعني يمكن انه يقتل بالمال يعني اكثر من البيئة المحددة. لان لانه يستحق القود ولكن ليس فيه قود. نعم اللي هو انت من قوم النفس يسلمه ما في احد يحكمك. ايش؟ الان القتل يقول انه حصل في بلاد الكفر. نعم
49:24يعني موسى يقدمه من نفسه النقص نصف النية على ما عند المسلمين اذا كان رضي بهذا واتفق مع القاتل على هذا الشيء يوافق على هذا له ذلك لكن ان ان
49:42طلب يعني زيادة فلا محرم او اذا كان هناك طلب وزيادة لا لان القتل العمد لان هذا الكلام في القتل اللي هو خطأ وشيء في العمل. نعم فيقول هل عن الاطباء الذين يجرون العمليات الجراحية وتؤدي احيانا لموت هل عليهم دية
50:07اذا كان آآ اما في غاية في راية الجراحة من الطبيب فانها لا تعتبر لان ما دام صاحب طب وصاحب ماهر ولكنه آآ يعني حصل سراية فانها لذلك لا لا يلزم بشيء وانما المتطبب هذا هو الذي سرايته هذا هو الذي سرايته
50:42يعني اه معتبرة يعني ويلزم يعني يعني بالدياء او مما يترتب عليها لان امن تقدم وليس صاحب طب فهو ضامن. يعني في السرايا. واما من كان طبيبا وحصلت السرايا فانه لا يؤذن
51:02يعني ليس عليه شيء يصبر عليه. مثل اه مثل القتل مثل القصاص في راية الحذر. هذا يعني اللي حصل في رأيه فهي هدر. ولكن المتطفل هذا هو الذي ليست عدم قراءته
51:20يقول هل الاصل في الكافر انه مباح الدم؟ ويعصم دمه بعهد او امان لا يقال ان انسان اي يرى اي كافرا يقتله وان هذا هو الاصل الاصل هو ان يعني ان ان كل انسان يترك القتل لاي احد سواء كان كافرا
51:44او مسلما الا يعني في قتال وفي معركة هذا شيء اخر. اما كون الانسان من اجل انه كافر في قتله فهذا لا يجوز. لا يجوز للانسان يقدم على قتل احد. نعم
51:59يكون ورثة المقتول اذا اختلفوا فبعضهم يريد القصاص واخرون يريدون الدية ما الحكم؟ اذا واحد منهم اذا تنازل واحد منهم فانه يعني اه لا يكون قصاصه. اذا تنازل واحد فقط فانه لا قصاص
52:20يقول اذا كسرت الاسنان كلها فهل في كل سن خمس من الابل ام فيها كاملة؟ الاسنان كلها المجموعة الرياضية وانما اذا كانت للمتفرقة فان السنة الواحدة فيها حرص واذا قطعت اصابع اليدين واصابع الرجلين. في هدية
52:49هل تدفع النية عند الكسر او القطع قطع الاصبع تماما ايه نعم عند كسر الاصبع او عند قطعه يبدو انه لا فرق بينهما قول الكسل يعني كشر وبان او انه موجود ولكنه آآ يعني جبر فهذا اذا كان فيه عيب يكون فيه حكومة يعني يقدر العرش
53:17ويقدر النقص واما اذا كان النزال فان هذا هو الذي في الدية يقول هل الموضحة خاصة بالرأس او الوجه فقط؟ نعم الراس والوجه يقول اشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اقسم على الله لابره مع ان القسم الذي حصل من انس قال والذي بعثك بالحق
53:51اقسم اقسم على شيء لا يملكه يملكه غيره لان الابرار او كذا بيد الغير ليس بيده فاقسم انها لا انها لا سنها ولا يملك ذلك الا اولياؤها الذين يتنازلون فاذا لم يتنازلوا ما في له قصاح. لكن الله عز وجل ابره بان اوقع في قلوبهم ان يسامحوه. وان يتركوه
54:21لانه اقسم فالله تعالى ابره بمعنى ان قذف في قلوب اولياء الجارية التنازل نعم هل يقتل الوالد بولده اذا قتله عمدا؟ لا الوالد لا يقتل. لا يقتل الوالد بوالديه يقول ما حكم قتل
54:49الساحل فدية لاجل امتناع الناس منه. لا يجوز للانسان ان يقدم على قتل احد. وانما يكون القتل هو هم الولاة. يتولى القتل يعني والعقوبات التي يستحقها واما الافراد ليس لهم
55:12اسألهم ان يغنيوا على قتل احد ولو كان مستحق القتل لان لان هذا يحتاج الى اثبات يحتاج الى وثم ذلك يكون من الوالي هو آآ تنفيذ الحكم الشرعي هذا يقول الكافر الذي يسب الدين او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا سمعته يسب هل لي ان اقتله؟ لان في بلادنا لا
55:40الحكم بالشريعة بل عندنا ما يسمى بحرية الرأي الانسان لا يقدم لا يقدم على قتل احد. لان القتل يجر الى القتل. وقد وقد يبتلى احدا غير الذي يعني بسبب ذلك
55:59يقول رجل ضرب رجلا في وجهه فكسر بعض اسنانه. فهل تجب عليه الدية؟ علما بان هذا وقع في بلاد الكفار اذا كان اذا كانت الاسئلة كسرت فنعم تجد طيب وقد كثر بعض اسنانهم
56:26يعني بعض الاحيان هي كما هو في سن الواحد باقامته من الابل سن واحد فيه فاذا كان متعدد فاذا تعدد الدير هذا يقول اه عندنا مسجد فيه ثواري كثيرة. هل اذا كان بين السارية والثارية صف؟ نكمل
56:49بعد السارية او نبدأ صف خلفه مباشرة الشوارع لا يصف بينها وانما يصف بسبوب مستقيمة التي لا يصلها سواري ولكن اذا تيجي الى الصلاة بين السواري المسجد فلهم ان يصلوا بين السواري لكن لا يصلي شخص واحد بين الشوارع لابد ان يكون اثنين
57:13حتى لا يكون فردا حفر الصف قال الثاني يقول ما حكم فسخ شريط قرآن اثناء النوم ينام احيانا والشريط لا يزال يشتغل كل انسان يسمع انه ينام يعني هو هذا ما في بأس
57:34في كل سن يعني يسمع حتى ينام ثم جاء النوم استمر ما في بأس نص مقيم في بلاد الكفر ويعمل في احدى الشركات. وفي ايام اعيادهم تقوم الشركة باعطائهم والحلويات فهل يجوز للمسلم اخذ هذه الهدايا؟ لا ما يجوز ليس له اخذ الهدايا التي بمناسبة
58:04من اعيادهم اعيادة الكفار والحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت منكم بالمدينة فليمت فاني اقول له شهيدا او شفيعا يوم القيامة هل يشترط مع الموت للمدينة ان يدفن بها؟ او يكفي ان يموت ولو اذا دفن خارجا عنها
58:33اذا نقل الى بلد اخر والله اعلم انا اصلا يعني يموت يقول اخ عزيز كان يظن انه سيأتي من القاهرة الى مكة فاحرم من مطار القاهرة ولكنه فوجئ ان ليلة هبطت من مطار جدة ومنه الى المدينة. وان الاحرام
59:03فيكون من ابيار علي فهل عليه فدية ليتحلل من الاحرام الخاطئ؟ علما بانه لم يكن يعرف مسار الرحل الصحيح المكان اذا كان احرم يعني وهو في الطائرة ثم في جدة
59:22ثم قيل ان انه يذهب للمدينة هذا يأتي المدينة في احرامها في هذه المدينة باحرامه اذا كان احرم وفي الجو عند الميقات فانه ولا ينتهي من الاحرام الا اذا طاف وسع وقهر
59:42فاذا نزل في جدة ثم رأوا انهم يأتون للمدينة اولا فانه يأتي وهو باحرام ويستمر على احرامه في المدينة حتى يصل مكة ويطوف يسعى ويقصر وبذلك يتحلل يقول الصحابة الذين يقول فيهم الحافظ ابن حجر له رؤية
1:00:06هل روايتهم عنه صلى الله عليه وسلم مثل رواية التابعين؟ نعم في رواية التابعين او انها من مراسيل الصحابة؟ هي طبعا هي من مراسيل الصحابة في الغالب ولكنها يعني اه
1:00:19ولكنه في الغالب ما يروون عن الصحابة لكنها يعني يعني اذا قيمة اذا صار صغيرا ليس له يعني ان انه يعني يدرك آآ الصحابة وادرك التابعين وان له الصحابة هذه لا يلزم بانها لانها
1:00:45يقول اذا لم يقع السن اذا لم يقع الكسر اذا لم يقع الكسر لكامل السن فهل تكون كذلك دية السن الى ايش؟ لم يقع الكسر لكامل السن سلبه ظلمه هذا ليس في حكم
1:01:09يعني آآ يصدق تقدير يعني من جهة القرية ومن جهة ليتولى يعني بيقول اه بالنسبة للاسنان اه العبرة للاسنان الاصلية ام لو كانت تخفيض مركبة فكانت ان انها مركبة هذا اصلية
1:01:35يعني لبس والعسلية راحت هذه المعتبرة. واما اذا كان انها يعني آآ آآ كله ثقيل او ان الذي كسر انه مركب فهذا يعني قيمة قيمة التركيب الاصلي وانما نفس الذي صلى
1:02:01يقول طبيب اسنان يعالج النساء بزيادته بغير ضرورة. فما حكم هذا العمل؟ وما حكم المال الذي يأخذه اذا كان المرأة جاءت مع محرمها الى يعني الطبيب لقوله ماهر او كذا ما في بأس
1:02:22ولكن لولا ان النساء تتعامل مع النساء لكن تعاملهن مع الرجال عند الحاجة الى ذلك فما في بأس يقول اه عندنا يؤخذ من الموظف كل شهر مبلغ من راتبه اه اجبارا ويعطى ذلك عند التعاقد زيادة على هذا. فهل هذا ينبغي من الربا؟ ايش
1:02:51يقول يؤخذ الراتب التقاعدي ايه لكنه يقول انه عليه زيادة انه يأخذ يأخذ من كل راتب كل شهر ثم عند التقاعد يعطى ذلك المبلغ هو زيادة يعني خصم منه وزيادة. هل يكون اسراء؟ مرة ثانية
1:03:12يقول عندنا يؤخذ من كل موظف من كل شهر مبلغ من راتبه اجبارا ايوه ويعطى عند التعاقد يعني القيادة مع مع الشيء الذي نعم. نعم؟ نعم. ما في بأس. هل هذا يكون من الربا؟ لا ليس ليس بالربا
1:03:36يعني ليس بيع وشراء وانما يعني اخذوا من شيء لمصلحته وزادوه يعني شيئا لمصلحته ليس هذا من قبيلة لان الرواتب التقاعدية ليست هي على قدر يعني المأخوذ وانما من من نادي الدولة يعني آآ
1:04:00يقول عندنا في البلد مشعوذون وسحرة وانا اقوم بالدعوة الى التوحيد والتحذير من السحر والشعوذة. ولقد وعدوني اثق او بان يسحروني مع العلم بان بعض اصدقائي جن بسبب ذلك واخر مات فهل من الحكمة ان اجاهد
1:04:24حتى وان علمت انهم سيضرون بي او اخرج من المنطقة انت لا انت لا تقابلهم لكن حذر الناس حذر الناس منهم لا تذهب اليهم ولا تتكلم معهم وانما حذر الناس منهم الا اذا كان ذهابك اليهم انصحهم ويفيدهم
1:04:46جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك