المجلس (669) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله باب الدارخ حين يدرك وكان حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدث لنا فضيل بن غضبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
0:22انه قال لا يلزم الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
0:42وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول البخاري رحمه الله يا شيخ السادة المقصود من هذه القرية بالاشارة الى ما تضمنه الحديث من نفي الايمان عنه حين يسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلسان حين يزني ويؤمن وهو مؤمن
1:22وكل ذلك ان المراد بالنهي كمال الواجب ليس المراد من ذلك نفقة نعم وانه يستحق وانما هو من المؤمنين مؤمن بايمانه لا يعطى الايمان المطلق وما يفعل ذلك المنشئة ولا يسلب مطلق الايمان
2:02كما يفعل ذلك الذين بالذنوب ويكفرون بالمعاصي ويذهبوا الى السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المشركين والمفرطين. لا ينفون عنه الايمان من اصله وانما يبكون عنه كما له الواجب ولا يعطونه الزمان المطلق بل هو ناطق الايمان وهو مؤمن بايمانه
2:32كافر لكبيرته هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة في هذا البلد وهو مرفق بين المشركين والمفرطين بين الغلاة الذين الذين اخرجوهم للاسلام بالكتاب الكبيرة وبين المتهاونون المتساهلون الذين لا يختلفون في اتخاذ الكبائر ولا يعبرون
3:02بها ويقولون لا يمرون علينا كما لا ينفع مع الكفر طاعة. بما لا ينفع مع كل طاعة هؤلاء وهؤلاء عنه يدلون على خطورة على خطورة السرقة وعلى عظمها وان ولمن نفي عن رأيها اي نفي كماله الواجب. هل نفي كماله الواجب. قال
3:42عن السارق اذا لم يزل. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياب قال حدثني ابي. قال حدثنا الاغلش. قال ابا صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله السارقة
4:02فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الاعمى كانوا يرون انه بعض الحديث كانوا يرون انه منها ما يساوي دراهم. ما ورد البخاري رحمه الله ما يسمى يعني لا يلعن بعينه ويقال فلان لعنه الله انه سرق. وانما يلعن بوصفه
4:32لعن الله السارق. لكن لا يقال لعن الله فلان لانه ترى وانما يلعن بغير تعيين. لهذا قال اما اذا سمي فلا يلزم وهذا فيه شرط للحديث الذي مضى بالنسبة بسبب الخمر وانهم لعنوه مما اوتي به سالما وجلد لعن
5:02فنهاهم ربهم يلعنوه. قال لا تلعنوه. لهذا دليل على منعين وانه يجوز اللعن بالوصل. لان يقول لعن الله السارق. لعن الله الخمر لعن الله اكل الربا وموكلا. جعل الله الواصل والمتوكل. لعن الله الرجال
5:32ويلعن بالوقت الا بالاثم. يلعن بالوصل هكذا جاءت السنة وهكذا جاء الكتاب والسنة باللعن بالانصار بالاسماء وهذا هو معنى قول البخاري رحمه الله باب لعن السارق اذا لم يسمى عن اورد البخاري رحمه الله في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال
6:02لعن الله دينك فترفع يده ويسلق الحبل وتقطع يده. قال البخاري قال الاعمش كانوا يرون ان المراد وان المراد بالحبل ما يساوي دراهم يعني المواد البيضاء ليس البيضة لبيضة الدجاجة وانما المراد بذلك الحديث وهي التي تتخذ
6:32للرأس ومنها ما يحصل بسبب فهي وقاية. وكذلك الحبل ما يساوي دراهمه الموضوع انه حمل سفن وهو الجلال الغليظة التي لها قيمة ثمينة هكذا البخاري رحمه الله على الاثر ومن العلماء من قال انه ليس المراد من ذلك
7:12ليس المراد من ذلك هذا المقدار الذي لا يرضي الله الحديث او السفن او ما الى ذلك وانما مصادر المقصود من ذلك اه تحذير من السرقة المطلقة وعدم التعرض لها والاقدام عليها بان من
7:42يفعلها جره القليل الكثير. وان كانت البيضة ابناء تبلغ الى حد وربع دينار كما في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من اعتاد السرقة فان القليل فان سرقة القليل يجره الى سرقة الجزير ويؤدي ذلك الى قطع يده
8:12المراد من ذلك تعظيم شأن السرقة وبيان خطورتها وان الانسان قد يتساهل في سرقة القليل فيجره ذلك الى سرقة كبير ويؤديه الادلة بعض العلماء بهذا الحديث على اصول دخول القطع بالشيء القليل والكثير. ولكن قد جاء ما يبين
8:55النفاق في نار فصاعدا حديث صحيح عن رسول الله اذا المراد من الحديث انما هو تعظيم وبيان خطورتها وان من يسرق الضمير يجر في ذلك الى سرقة الكثير ويؤدي به الى الخطأ
9:25وليس المقصود من ذلك انه تقطع يده بالبيضة او بالحمل اللامي الذي لا قيمة له بردا ولا يصل كلمته الى ربع الدينار الذي هو السرقة. وفيها هذا دليل على ان السرقة من
9:45لان السرقة فيها حد وفيها نعم ومن المعلوم ان الكبائر ما فيها حد في الدنيا او توعد عليها بلعنة او غضب او نار. وهذا كله متوفر بالنسبة للسرقة. فان التوعد عليها
10:05من لعنتي موجود والحد وما عليها موجود. واذا من الكبائر. من كبائر الذنوب في الحصول المعني على سرقة ولحصول حصول اللعن على ولصومها فيها حج وهو انها تقطع اليد فيها وكل ذلك يدل على انها
10:35من الفرائض في ذلك التحذير من الاقدام على السرقة. وآآ وفي ذلك ايضا تحريم ما للناس تحريم مال الغير. وانه لا يجوز للانسان ان يتوصل اليه باي طريقة اي مشروعة سرقة كالانتهاك فان ذلك حرام
11:05ودم المسلم وماله وعره حرام وما بين يديك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال الحدود جبارة وقال حدث محمد بن يوسف قال حدثناكم بالليل عن السبل عن ابي رضي الله عنه انه قال
11:35قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في نجده وقال بايعوني على ان ولا تغلبوا ولا تبسطوا. وقرأ هذه الاية كلها. ومن وفى منكم اجره على الله ومن اصاب بالثالث شيئا ومن اصاب من ذلك شيئا وستره الله عليه
12:05شاء غفر له وان شاء عذبه. اي انها كفرة العمل الذي يقيم الحج على الجان من اجله وهي تكفره الى امة عليه العبد بمعنى انه لا نال جزاه عند الله عز وجل في الدنيا فلا يعذب عليهم في الاخرة. وهو اذا خلق في الدنيا سرق في الدنيا وعوقوا من قطع
12:45لا يعاقب في الاخرة على السرقة. وكذلك اذا كان له اقيم عن الحد لا يعاقب في الاخرة على الزنا وهكذا اي حد اقيم على انسان فانه يكون كفارا بمعنى انه
13:05وهذا عقابه على هذه الجريمة بهذا الحد الذي اقيم عليه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحدود يعني انها تكفر الذنب عن صاحبها اذا اقيم الحد عليه. فلا تعاد
13:25العقوبة في الاخرة ولا يعاقب بسببها في الاخرة. وانما يعاقب في الدنيا فقط بالحد الذي حج به اقيم عليه وقد سبق ان ذكرت فيما مضى ان الحدود عند اهل السنة والجماعة هي جوابر وزواجع معنى جوافر انها كفارة يجبر الخلل
13:55ويكون الانسان كأنه لم يعمل. ما دام انه اقيم عليه الحد. وهي جواب الزواج هذا هو دفع السنة والجماعة. بخلاف الخوارج والمعتزلة. انهم لا يقولون انها جوابر بل يقولون هي حواجب فقط
14:15هي دواجر فقط السنة يقولون هي جواد الزواج. اجبروا النصر وتكون كفارة لصاحبها وفي نفس الوقت هي تسوه عن ان يعود الى مثل هذا الجرم الذي اقيم عليه الحد وتزجر غيره
14:35من الوقوع في تلك الجريمة بان لا يعاقب بمثل هذه العقوبة التي عقد بها هذا الجانب وادعوا للبخاري رحمه الله حديث عبادة وسبق مرة في كتاب الايمان عوده هنا من اجل استغلاله
14:55على ان حدود الحفارات وذلك ان احوجها رضي الله عنه قال كنا في مجلس ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على وقرأ الآية كلها اي الاية التي فيها مبايعة النساء على الا
15:15على ولادهن الى اخر الاية. اه سورة كلها ثم قال وهذا هو محل الشعر. فمن اصاب شيئا منها واقيم عليه الحد كان كفارة من اصاب شيء من هذه الذنوب وما الى ذلك
15:55فانه يكون كفارة له. وهذا هو ومن ستره الله وشكره الله عليه فان امره الى الله عز وجل ان شاء غفر له عذبه هذا فيه دليل على ان المعاصي والذنوب الكبائر كبائر الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء
16:35لصاحبها ولا يعذب على جريمته وان شاء عفا عنه وان شاء عذبه سيدخل النار ويعذب فيها لشربه ولكنه اذا فانه لا يبقى في النار ابد الابدين وانما يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار ابدا الا
17:05الذين والذين هم باقون فيها ابدا لا يخرجون منها في اي حال من الاحوال الحدود الى الذنوب او الكبائر الى عرفها الانسان وستره الله عز وجل في الدنيا ولم يتبين امره ولم تقم البينة عليه فان الله عز وجل
17:35فان امره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء فعل. اذا عذبه وان شاء وهذا هو معنى قول الله عز وجل ان الله لا يرفع قدره ويغفر ما دون ذلك. وكل الشرك ومشيئة الله عز وجل
17:55انما الانسان من غير توبة من الذنوب والمعاصي فان امرها الى الله سبحانه وتعالى ان شاء عذبه يخرج من مريم في الجنة اذا عذب. وان شاء عفا عنه فلا يدخل النار اصلا فليدخل الجنة من اول مهلة او اهلا
18:15فضل الله سبحانه وتعالى. حديث عبادة ابن طالب هذا حديث عظيم. سبق نون في كتاب الايمان لكنه اورده هنا هذه على ما كان له من قبل وهو ان الجديد كفارة
18:35اي يكفر الذنوب التي اصحابها الذين اقيمت عليهم الحدود لا يعذبون عليها مرة اخرى. قال فاضل وقال حدثني محمد بن عبدالله قال حدثنا عامر بن علي قال محمد بن محمد. قال سمعت ابي. قال قال عبدالله. قال رسول الله صلى
19:15الله عليه وسلم في حجة الوداع على اي شهر تعلمونه اعظم كربة كربة قالوا الا شهر فهذا قال انا اي ولد تعلمونه اعظم حرمة؟ قالوا انا بلدنا هذا. قال الا
19:35على اي يوم تعلمونه اعظم حرمة؟ قالوا انا يومنا هذا. قالوا ان الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماء انتم واموالكم واعراضكم الا بفضلها. وحرمة يومكم هذا في هذا في شهركم هذا انا هل بلغت ثلاثة كل ذلك تسبونه؟ انا نعم. قال ويحك
20:05اووي لكم لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الله لاحد الى ان يضع فيه ضررا وان وان يجلس الا في حد او بمعنى انه ويضرب بما عاقب به
20:55ويعامل بمثل ما عامل به. فظهره حمى اي نحوي. الا في حد من حدود الله عز وجل تحدي الزنا الذي هو الجلد اذا كان ذكرا وحجه انا كذلك اذا جنحت القلب وظهره فينا اي
21:25الا في حج او حق. حج يقام عليه رجل مباح قلب ظهره مباح ومسرور. وكذلك اذا كان في عن طريق اما في غير ذلك فهو محمي الا في حد او حق. البخاري رحمه الله تعالى حديث
22:05حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذلك في خطبة يوم الحج الاكبر يوم النحر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة اليوم والشهر والمكان كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرمة اه يجيبون فيجيبون بان
22:35هذا الشهر وهذا اليوم وهذا البلد هو البلد الحرام الشهر الحرام حرام بعد ان قرر هذا رسول الله عليه السلام بهذه الاسئلة وتنبه الحاضرون تعدوا لاستيعابنا يلقى عليهم يلقى عليهم عند من يتبين لهم ان ما اراده
23:05اخذه يومكم هذا اللهم اشهد هذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم من كمال بيانه كما روى وشفقته على امته عليه الصلاة والسلام. يريد منها ان تكون بعيدة عن ما تعود عليها ومغفته في الدنيا والاخرة
23:45الحديث عظم شأن مسلم انه لا يزيد التعدي عليه وانه لا يقدم على الحاق ضرر به الا بالحد او حق فعند ذلك يحل يحل ان يعاقب اذا اذا انا يحصل له العقوبة على ما حصل منه. علمه حرام الا للحج
24:35او حق وماله كذلك حرام الا بالحق وعرظه حرام الا حق ولا يجوز الحاق اب به او ايصال ضرر اليه ان يمهو حرام وهو حرام وماله حرام وقد قربه صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال والعرض لتقليل
25:05حرمة البلد ومكة شهر من شهر الحجة من شهر الحج وكذلك اليوم عليه الصلاة والسلام كما بنصحه وانصح الناس بالناس وانصحهم لسانا واقبلهم بيانا عليه من الله تعالى افضل الصلاة
25:35وفي اخر الحديث وهذا فيه خطورة كما المسلم انه لا يغفل ولا يتعدى عليه الا بالحق بذلك يحل يحل قبله اما بدون ذلك فلا يجوز يضرب بعضكم بعضا بعضا على الكفر ان نكون كفرا على بابه ذلك من الكتاب لانه اذا ارتدوا عن الدين
26:25فانه يسكت عليه القتل او ان نقوله ذلك اه كفر دون كفر حيث لا يكونون مرتدين وانما يقولون على الاسلام ولكنهم يختلفون هذه الجرائم قال باب اقامة الحدود حرمات الله لا اله الا الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه