استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (664) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02قال الامام البخاري رحمه الله باب الولد للفراش حرة كانت اوهبة. وقال حدثنا عبدالله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان عزوة عهد
0:22جاء فيه سعد ان ابن وليد بن جمعة مني. واخلده اليك. فلما كان عام الفتح اخذه ولي اخذ فلما كان عام الفجر اخذه سعد فقال ابن اخي عهد ابنتي وقام عبد فقال اخي
0:44وليدة ابي زمن على فراشه وتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صاحبي يا رسول الله منذ اخي قد كان عهد الي ابني وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي على فراشه
1:04وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمحة الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم قال هذه الزوجة رضي الله عنها بما رأى من سببه برده فما رآها حتى لقي
1:24يا الله وكان حدثنا مذلل عن يحيى عن كعبة عن محمد بن زياد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولد لصاحب الفراش
1:47بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول البخاري رحمه الله باب الولد للفراش آآ مرة كانت او رما اي اذا كان
2:07اذا كان بالمستخرجة اي الفراش كانت من الاحرار او انها من الامام كل ذلك الحكم فيه واحد الولد الى الفراش. يعني سواء كانت الموظوءة زوجة او امان فان الولد الذي تلده يكون لصاحب الفراش وهو زوجها او سيدها
2:37زوجها اذا كانت حرة اذا كانت فان الولد يكون تابعا له ولا يكون تابعا العرب البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وليدة اخوتي ولدي والدتي دمعة وهو ان انها كانت تحت
3:07لانها كانت آآ فراشا لجمعه وقد وطئها عتبة من الوقار كانوا في الجاهلية اذا كان وقد كانوا في الجاهلية الاولاد من الزنا ويلحقون بهم الجاهلية. فلما جاء الاسلام مرحبا اه لم لم يجعل لدنائي لم يجعل للجناب اولاده
3:47بسبب غناهم ولم يلحق النسب بهم. وانما اذا كانت الامد اذا كانت الموظوءة فان الولد للفراش اي لصاحب الفراش الذي هو الزوج اذا كان اذا كانت اذا كانت الموطأة حرة او السيء اذا كانت الموقوفة ام
4:17معاذ رضي الله عنه وارضاها في قصب اه ابني وبنتي جمعة هو انه اتصل فيه رضي الله عنه وعبد ابن جمعة رضي الله تعالى عنه وصلوا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وكل منهما
4:37كل منهما ادلى من اجل حجيته عام الفتن آآ اخذ ابن والدتي جمعة وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذا عهد الي به وقال
5:07اليه انه مني غني عن عن طريق الزنا كما كانوا قد عبادة الجاهلية وبعضهم انما سأل هذا على ما كانوا عليه في الجاهلية من ملحق الاولاد اباء كان ذلك بالجاهلية. فقال ان هذا ابن اخي
5:47بين يديه وقال يقبضه اليك. فانه مني ولما فلما اخذه هو هو وعبد فيه وتشاور الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ثلاث ما وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام كان كل واحد منهما يسوق الارض كل واحد
6:17يدعي ان ان الولد فرع له. ان هذا المولود شرع له. هذا يقول ابن اخي وهذا يقول فقال علي فقال سعد ابن الوقار قال ابن ابي عهد وقال عبدي سمعا
6:37هذا اخي امي على فراش علمي. كانت الامة وليدة حياء وكانت وكانت اذا ابدا لجمعة لجمعة وآآ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام كل منهما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش
7:07الحجر وانه اقول له انه تابع له والحق نسبه بجمع ولان دمعة هو صاحب الذراع وهذه امته وموضوءته ودل هذا على ان الحكم للزراع ولا ينظر الى السلف لان السبع قرينة قوية على ان الولد لصاحبه
7:47لكن هناك حجة اقوى منها وهي الذراع. حجة اقوى من هذه وهي الزراعة. ويكون الامر موضوعة ويلحق النسب ويلحق نفسه به ولا ولا يهدر النسب ويضيع و فجاء الحكم في الاسلام بان البناة لا يتبعهم ابناء ولا ينسب اليهم ابناء وانما ينسب
8:27الابناء الى اصحاب الفراش اذا كان في اذا كان اذا كانت الذي ولدته اه موثوقة سواء كانت زوجة او حمس. حرة والرسول صلى الله عليه وسلم حكم قبل الجامعة للفراش وهو بقوة الحجة وللاحتياط للانسان
9:07فيما هو بما هو بما هو رغم ان يلحق الابناء بابائهم ولو وجد سبع كما في هذه القصة فان هذا الوليد او ان هذا المولود سببه قويا في فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للفراش انه وقف
9:47فانه عليه الصلاة والسلام اعطى قطعة ان نحتجب عنه ان تحتجب عنه ثيابا من قوة الصلاة لكن مراعاة هذا هو الاصل ولكن لما كان هناك من الوقار وان يكون من مائه
10:37والا تعاملهم المحارم وانسبه واضيف الى سمعه الذي هو ابوها من رآها حتى لقي الله يعني حتى مات يعني ابتعدت عنه ولم حتى لقي الله يعني حتى الملك الحديث من جهة ان الحكم للفراش ويدفع بذلك الميراثة
11:47والاحكام المتعلقة وهنا لما كان الحكم بالفراش وانه في النسب الى صاحب البراد وانه يكون سواء صاحب الزراعة البخاري رحمه الله في حديث ابي هريرة وهو حديث المصطفى وقوله عليه
12:37الولد لصاحب وهذا ايضا مطابق ايران الحبيب في لانه الطريقة الاولى اهل الحجر العاهل الفوزاني اللوحة في الفرائض ومكاسب الزناة يحقر اولاده الذي والحجر الذي هو الذي هو اه بناية والحنان واما من
13:27فانه لن يحقق فائدة وليس المقصود من ذلك فالرجل لان الرجم ليس عاما وانما واما فانه لا يرجى وانما يوجد مائة جلدة ويغضب من الاخر قال ظاهر الولاء لمن اعزق وميراث اللقيط. وقال عمر رضي الله عنه ان
14:17وقال حدثنا حفز ابن عمر قال حدثنا يعبد عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشتريت ضريرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعجب
14:37لها شاب وقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحسن وقال زوجها حرة سبحان المرسل وقال ابن عفان رضي الله عنهما رأيته عبدا. قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله. قال حدثني
14:57عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الولاء لمن اعلى هو قيام الزملاء لانه يقوم لمن؟ والقير من يرده وهل له عشر
15:37فلا وعاقبته بالنفس دون العتيق. يعني ان الميراث من جانب يرد المعدق والمعتق لا يرث العقيد لان المعتق منعم فهو له الولاء بسبب النعمة وان المعتق فهو منعم من اعتقه لانه ليس له نعمة وليس فليس له ولاء
16:17الولاء الولاء انما هو للمعتق الذي هو صاحب النعمة. صاحب النعمة ومنهج الحرية سيكون من اعتقه له ولاؤه اي انه يرثه والولاء عقوبة على عقيدة ويرثه المعجب معاقبته بالنفس دون العسير فانه لا يرد من اعتقه ايمان
16:57المولى من اعلى هو الذي يريد المولى النصر الذي هو العسير والمولى فالميراث فالميراث بالولاء انما هو للمنعم صاحب النعمة الذي التي امن بها على عتيقه. واذا فالولاء انما يكون لمن اعتق لا يكون لغيره
17:27ويقسم على ان اليقين اليقين الذي وجد اخذهم يقول هو يقوم بتربيته وتنشأته فيقال له الاخير لا يعرف الا هو اب ولا ام لا يعرف له لا يعرف له الا قد يكون قد يكون
18:17فقد يكون مفتوح يعني قد يكون ضيع ولم يعثر عليه اهله ووجده من وجده فسقطه وقد يكون لمن التقطه وكذلك ايضا ليس واما ميراثه لاولاده اذا كان له اولاد زوجته زوجة واذا لم يكن ليس له ذلك فمراثه
19:07من الايمان ولا يكون ولا يكون ولا ينزغ احد الذي سقط ولا غيره اذا لم يكن له ايه اه اولاد وزوجة لانه من جهة ليس له اصول معروفة وانما ان كان له قبور
19:37وليس لاحد وليس لاحد المعارضة البخاري رحمه الله لان بريرة اهلها عائشة رضي الله عنها وارضاها ان تدفع لهم المال الذي ان يكون الولاء لها. فابوا الا ان يكون لهم الولاء. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتقيها اشتريها واعتقيها فان الولائم
20:27لو انه الطلب ان يكون ولا ايه؟ فانه ليس لهما قد جاء في بعض الروايات قال هذا رسول الله هي قصة بريرة وآآ رغبة اهلها ان يكون ولاؤها لهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال فان الولاء لمن فهو لا يكون
20:57بغير المعتق بل هو خاص بالمعتق ولواثقه الذين هم العظمة ولعقبته من بعده وقد جاء في بعض انه قد جاء في هذا الحديث عن انه قال انه حر جاءني ابن عباس والصحيح الثالث انه
21:27ولهذا خير به ولهذا خيرت واختارت ولو كان حرا من خيرت به لو كان حرا فانها اذا اعتقت ساوت الحرية. فكونها خير دل على انه وعلى انه عبدا قد كان
21:57وقد كان حريصا على ان يبقى مع ان يرفع وزوجته صارت فراقه فلما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بريرة في زوجها مريح قال تأمرني يا رسول الله؟ قال انما يشاء. امرا. وانما هي شفاعة
22:27لم توافق على الرجوع اليك وان نبقى معه وانه ثارت فراقه وانه اسماءه فهو عبد وكان زوجها مثلها ثم انها لاية الحرية وبقيت وفراقه وعدم اللقاء معه وحديث من عمر قوله انما الولاء لمن حق الولاء
23:07ولا يكون في غيره لهذا فان الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوفق ولا يورث وانما هو شيء ثابت لمن فسدت له امه النعمة كما ان النسب حاصل ومضاف الى الاباء
23:27يا معاذ فلان ولا دخل للانسان في هذا فلا فلا يتبرع منه ولا الى غيره وانما هو امر لازم امر الامر مستقل وكذلك الولاء هو لمن يعرف كما ان الولاء الثابت لمن حضر منه الاعدام
23:57قال الله ميراث سائلا وقال حدث فريقا من كتب العقبة قال حدثنا سفيان عن ابي قيد عن عن عبدالله رضي الله عنه قال ان اهل ان اهل هذا الاسلام ما يصيبوه. وان اهل الجاهلية قالوا للمسلمون. وقال حج
24:27قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود. ان عائشة رضي الله عنها اشترت كثيرا لتغلق اه واشترط اهلها ولائها. فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريرة بمعتقها. وان اهلها
24:47يشترطون ولاءها وقال اعبدوها فانما الوراء لمن اعتق او قال اعظم جبل. قال فسرتها قال وكان زوجها حرا قول الاسود منقطع وقول ابن عباس رضي الله عنهما رأيتني عبدا اصح
25:17السائلة عندما يعتق اه عله يقول يستعملون هذا يعني هذا اللفظ وكذلك ايضا يعني يكون ولاؤه من لمن اراد ان نهله يذهب كما يشاء هو لمن شاء الاسلام جعل الميراث الايمان هو لصاحب الولاء لصاحب الحق. الولاء لمن اعطى لا يكون لغيره
26:17لا يكون لغيره ولا يضاف الا اي العجيب لان فيقول مولاهم النساء واين فله من اعتقه اما ان انه يقول انت والله ولا يقولون انه الوالي من شاء وانما ينفق المعتق وولاؤه له
27:17فهو كان ولعقبته من بعده ولعقبته ولهذا اذا قال انت حر او عسير فانه يعلم ان هذه الطريق اما اذا قال السائلة فهذا طريق البخاري رحمه الله تبين ان الحكم حديث عائشة رضي الله عنها ان الحكم انهم
28:17وان ما قيل فيه تائبة وانه يكون ولاؤه لمن يشاء فهذا لا يضره بالاسلام لانه يقوم صاحب النعمة التي انعم بها التي هي على عميقه وعلى عبده الامر الى الى العتيق بل هذا امر ثابت امر لازم لا يتعدى
29:07المعجب الى غيره لانه بالنذر وفي الحديث وفي هذا الحديث ان عائشة واختارت نفسها وقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه يعني مع مع زوجها. انا كنت معه اي يعني ما بقيت معه زوجة
29:37ولا ترغبه فانها لا تكون معه ولا ترغب ان تكون معه بل ترغب مفارقته والابتعاذ جبريل قال من مواليد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.