المجلس (663) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله ثابت ابن عم احدهما اخ من ام والاخر زوج. وقال علي رضي الله عنه للزوج والاخ من الام السجن. وما بقي بينهما مصداق. وقال يا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
0:32قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم ومن مات وترك مالا فمات بموالي العصبة. ومن ترك خنا او ضياعا فانا ولي. وبه تعالى وقد حدثنا امية ابن
0:52ثم قال حدثنا يزيد بن الزرير عن روح عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم انه قال الحب الفرائض باهلها وما تركت الفرائض فلأولى رجل البكر
1:12بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين البخاري رحمه الله والاخر اليوم اي ما هي طريقة الوالدين؟ ان
1:39ابن العم جميعا ان يختصوا بتعظيم احدهما دون الاخر قال رحمه الله ذكر اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن بعد ان يأخذ كل منهما فرضه اي اه
2:11من صفة قوله اليوم الباقي بعد ذلك يحصل بين الباقي بعد ذلك يحصل بينهما بالسيف اولا اه البخاري رحمه الله نشر هذا يدل على اختياره له على اختياره لهذا التقديم
2:39انه اذا كانت المسألة فيها خلاف وذكر بعض الاثار او احد الاثار عاوزين من اثار متعلقة بدعو آآ احيان في تلك المسألة وهو يدل على اختياره يدل على اختياره للقول الذي ذكر الاثر المتعلق به
3:08فهذا الذي قاله علي رضي الله عنه وارضاه احد القولين في المسألة وكأنه اذا مات اذا ماتت امرأة عن ابني عم لها واحدهما زوج والاخر اقول لام فان كلا من الزوج والاخ الام يأخذ فان كلا منهما يأخذ نصيبه في الارض
3:37واجود له بالنص وما يبقى بعد ذلك وهو خلق يكون بينهما على حد سواء بالعقوبة. اي ببلوغ العموم اي ببلوغ العموم انهم يدرون العقوبة فرضه والثاني اخ لام ويرد السدس وما يرضى بعد ذلك
4:17فانه يكون بينهما بالخير لكل واحد منهما فهذا الذي يبقى يأخذونه ويكون ابن العمل وهو الثلث عن طريق الارض وسورة هذه المسألة يقول رجل رؤى امرأة توفيت عن ابن عم لها واحدهما ثوب
5:05اخر يوم ان رجلا تزوج امرأة فاتت من هدودها ثم تزوج اخرى فاتت ثم انه فارق وتزوجها اخوه اخوه المطلق عم صالح فاتت منه بذكر فهذه البنت هي اصل الاصل الثاني من امه
5:35واما الاول فهو ابن عم الله فتزوجها وماذا؟ عن ابن عمها الذين احدهما زوج والاخر اخ لام لكونه ليس هناك فرع واحد ومعلوم ان الزوجة يلجوا النصر حيث لا فرض وارد ويرث الربع اي يوجد والمسألة ليس فيها يكون للزوج
6:15يعني هو وليس هناك من يقتله من حوضي سيبقى بعد ذلك الثلث. وهذا الثلث يأخذه الاثنان ابن العم ببلوغ العمومة او بالعقوبة التي هي بلوغ العمومة لكل واحد منهما نصف او
6:45قموا الى مصر ربنا هذا هو القول الذي اه اختاره المخابري رحمه الله تعالى والذي اكتفى فيه بالاشارة الى اثر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه من العلماء من قال ان الزوج يأخذ نصفه ثم الباقي بعد ذلك
7:25ان يكونوا للاخ الام الذي هو ابن عم والباقي يكون بالتعقيد والباقي ولا يقول للزوج لا يكون له نصيب من العقوبة او في هذا ان ابن الاخ ان الاخ لام الذي هو ابن العم ادلى بسببين
7:55سيكون اقرب من حيث النسب من الذي هو انه عمن هو زوج ويكون اولى بانه جمع بين البابين. وكونه قال فيقول هذا مثل نقل الشقيق الذي يقدم على الاغنياء لانه عنده زيادة
8:25كونهم اخ صغير عندهما عند انه اخوه ايضا ويؤوز الميراث دون قالوا فهذه المسألة مثل تلك المسألة وهو ان الزوج وهو ان الاخ الام الذي هو ابن عم يكون احق بالعقوبة واحق من بقية المال الذي يبقى بعد الحروب يكون احق به
9:05واولى من الزوج وهذه هجرة هؤلاء وصحيح هو ما ونحارب وكفر على مثل الاثريين وهو ما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وليس ما قاله الذين خصوا الاخ بام فان العمل الذي هو افضل بالامس بالتعقيد
9:35ليس ما قالوه متجها لان ابن العمل به هو اب لام وان كان عنده امه وقرابة من جهة العمومة الا ان هاتين قرابة ايه؟ مفردتان كل واحدة هنا من جهة واحدة كل منهما في جهة الاخوة
10:05واما هذا جهة ثم ايضا هذه الاخوة التي عند ابن العمل اللي هو اخو اليوم هذه الاخوة هي لا تتجاوز الحق لان المخلوقون لا يتعدى ان يكون مفروضا لهم. وهم من اصحاب الفروض. ولا يتعدى ان يكونوا من اصحاب من اصحاب الفروض
10:35عسى ان يكون من اصحابه. لا يجوز الا بالفرق. لا ابدا طريقا بالايه العمومة كما يشاركون فيها احدهما لم اقل لام فيها فان الامل اذا زاد لان قرابة الاخوة الام آآ ممتدة
11:25عن بلوغ العمومة لان بلوغ العمومة شيء والاخوة موجودة فيها وزاد الاخ الشقيق انه قريب له ايضا اما هذا فانه ادلى بقومه صحيحا ثم اشترك ولا رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي سبق ان تقدم قريبا
12:15في مرة قريبة من اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك من ترك من مات وترك من مات وترك مالا وماله لنوالي ومن ترك كلا او ضياعا كان وليه فيدعا له وانا وليه
12:45يدعى له يعني اقوم بما يلزم اقوم بما يلزم له والحديث سبق ان مر بنا قريبا ولكنه هنا اورده من اجل الجملة الاولى فهو من موالي عقبته. واضاف المال والعقبة ومعلومة من
13:05من حصل في هذا الحديث وكان متساويان فيها ويكون الاخ الزوج الذي هو ابن عم يساوي جميعا ولا هذه اما العقوبة جميعا مشتركون فيها ابن عمه او ابن عمه واقول رضي الله عنهما الذي مر قريبا ايضا
14:05في مواضع متعددة لاتخاذ الفرائض. هنا وهو قوله وهذان ابن العم احدهما اليوم كل لانه ليس احدهم هؤلاء العموم ولا يقوم احدهم اخرا من الاخر. لا يكون احدهم اقرب من الاخر. الاقرب هو مثل ابن العم مع ابن العم
14:55عم ابن العم مقدم على ابن ابن علي. لان جهة العقوبة واحدة ولكن كل منهما واحدة ولا يختص بذلك احدهما. احدهما دون جميعا قال باب ذوي الارحام باب ذوي الارحام. وقال حدثني ابراهيم قال
15:55فقلت لابي اسامة تحدثكم ابليس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جدي عن ابن عفان ولكل لا موالي والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يد الانصارية المهاجرين
16:15للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل لعل قال المفروض او عند هو الذي ليس له ليس بذلك بالفرض ولا بالتعظيم من لا سهم له لا بالقول ولا عرفنا انه مضى ان الارض هو ان يصيب المكدر
16:55هي النصف ونصهما ونصف نصفهما. هذه الذنوب المقدرة في كتاب الله عز وجل او او وهذا ارث للارض. وهناك ارث للتعقيد. وهو غير مقدر. والارث غير المقدم فانه يحوزنا الى جميع النور اخذوا خروجه
17:45ثم اخذ الباب اذا كان معه آآ زوجة او ام او آآ اب فان كل ذلك يأخذه هذا هو التعظيم العقوبة او بمعنى انه يقول وما بقي يحوج الباقي فهو يرجو بغير تقدير. واذا عند الفرنسيين هم
18:25هل ليس له سهم؟ من ليس له اه سهم مقدم او غير مقدم؟ من من يرغب من لا يرجو بتقدير ولا بغير مدير. مثل والخالة من علماء من ورثه وقال انهم يرثوه حيث لا يكون صاحب خاص ولا صاحبه عظيم. يرثون الناس الذي يتركه
19:15فان اصحاب التعقيد اما اصحاب الكروب اذا كان وحده يعني يأخذون غرضا وردا بمعنى انه يحوز انه عن طريق الوصل وعن طريق الرد. من العلماء من لا يرثه ويقول انه يكون في بيت من؟ اذا اذا لم يكن فهو صاحب فرض مقدر ولا غير مقدر. ليس اصحابه ولا
19:55لا ينفي قراراته الذين عنده ارحام والقادة والخال. وامثالهم يا اولاد المدارس وما الى ذلك ايها الاخوة وما الى ذلك وهؤلاء من العلماء ومنهم من لا يريده. والذين على ذلك بعموم قوله سبحانه وتعالى وليست في ذوي الارحام الذين هم
20:35هو عن لقائه وانما هي في الاقارب. لما كانت هذه الاية لا في عمومنا على انه لو كان بعضهم اولى ببعض اذا لا يوجد اصحابه اي من غيرهم ممن لا فرض له ولا تعقيد
20:55يكون اولى واحق من غيره بقوله يدخل في عموم ذوي الارحام. يدخل في عموم ذوي الارحام. فاذا قول الله عز وجل ومن لا غر له ولا تعقيد وانما يراد ذلك العموم عموم القرارات. ومن المعلوم ان عموم القرارات اصحاب القلوب واصحاب التعظيم وفيهم
21:25قالوا على انه القرابات مع الذين لا تهملهم قدر او لهم غيرهم او لا من غيرهم او لا من غير ذي الحجة قريبهم الذي مات ولم يترك اصحابه واذا اولي الارحام هم الذين لا تهملهم مقدر ولا غير مقدر
22:05ليس لهم قروب في كتاب الله محددة وليسوا من اصحاب التعقيد الذين يفوزوا بالمال كله ان خرجوا ويحوزوا بعد ان يكون معهم اصحاب اما في المعنى اللغوي فانه يشمل القرارات كلها يشمل قرارات كلهم سواء كان
22:35من جهة الاب او من جهة الام سواء الوارثين وغير الوارثين فانه يشمل امورهم فانه يشملهم هذا اليوم الذي هو هذا هو المقصود بالدولة الان الذي عقده البخاريون البخاري رحمه الله آآ هذا هذا الحديث عن ابن عباس او اثر عن ابن
23:05الذي بين فيه نزول ولهذه الاية وقد ذكر في الاسلام عن عن اسحاق ابن ابراهيم انه قال حدثكم يقول حدثكم ادريس حدثكم ادريس هذه طريقة وهي ان اهنئ هذا يعني هذه يسمونها العرب والتي مرت بنا لانه قد حدثكم فلان
24:15ولانه قال كذا وكذا فيقول نعم او يكتب. فان التمديد ويعرض على الشيخ ان يقول احدثكم بكذا وكذا وكذا وكذا فيقول نعم او يكتب وهذا كاذب يأتي في بعض الروايات عدم ذكر نعم في الاخر كما هنا ويأتي في بعض الروايات
24:45في بعض المواضع بعد ما يخرج من هذا الحديث يقول الشيخ نعم يقول الشيخ نعم ولا ولا وذكرت نعم وذكر له نعم ولم ينسى لازم لانه اذا سكت ولم يقل نعم فان هذا يعتبر مراهقة لا
25:15اه ولهذا تأتي بعض الروايات وتأتي بعض الاحاديث فيها هذا الاستفهام ولا يأتي بالاخر الجواب وهو نعم وذلك ان وذلك الكفاء وذلك انه انه احيانا انه لا يقول نعم ومع ذلك فهو معتبر عند المقلعين فليس من شرط الرواية بهذا
25:45طريق ان يقول لهم فل سينطالعا او لم يقلها فان الاخذ بهذه الطريق الصحيح يعتبر ولا بأس به هذه الاية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة عاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين المهاجرين والانصار وصار المهاجرين
26:15الانصاري دون قرارته حتى نزل قول الله عز وجل ولكل عمل واليا مما ترك الوالدة ولا قانون نجح هذا الذي كان بهذا التآخي وبقي آآ ان ان الذين فلا حينهم معاقبة وحلف ومؤاخاة يكون بينهم الصلة
26:45ورانا واحسان الوفية هنا الى ذلك. هذه هذه تكون الميراث فانه اصحاب الغرابات. اصحاب القرارات. وهذه الطريقة وهذا لانه كانه يفهم منه لان قوله لكل من عقد جميلة ولكل جعلنا مودة
27:25لانهم كانوا يرثون بالتآخي بالتآخي او بالمعاقاة التي كانت بينهم فلما نزلوا للقلوب عن هذا وجعلناه الى القرارات وجعلنا له الى القرارات واما قول الله عز وجل واولا الوصية المفرد وما الى ذلك لان الميراث فانه يتخل به الورثة والخرابات التي قال الله عز وجل
28:05موجودة ولعل ذلك في كتاب التفسير او غيره الملاعنة وقال حدثني يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ما على امرأته
28:45في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الولد للمرأة. لانه لما قال يعني على سبيل العموم لانه قال فلما نزلت ولكل زعمة موالية مما ترك
29:15يا رجال نزلوا وكذلك هنا الاقربون تشمل الذين يريدون والذين والذين لا يدعون لهذا الحاضر ولا عمومها وعمومها يدخل في دين يدخل فيه واغلاقها يدخل فيه لوحان الذين هم ليسوا في فرض لذوي الارض وليسوا في ذوي عقبة. هذه الامم تدل على غير
30:05قال هؤلاء لان بيت المال يكون للمسلمين وان هؤلاء عندهم وصف الاسلام لانهم عندهم وصل حول القرآن رحمه الله لهذا عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب من اجل قوله ولكل تعليم ذلك والاقرب
30:55والذين قالوا جعلنا موالي المفروض يعني التعاون دون غيره رحمه الله باب الجواب الملاعنة او الملاعنة يصلح الملاعنة والملاعن. لانها ملاعنة يعني لاعنها زوجها. وملاعنة يعني ان كلا منهما كلا منهما يعني يحسن منهم يعني
32:25ودعوى انه يصادق والملاعنة حينما جاءت بجانب الزوج وهي جاء بجانبها الغضب. لانها لان فيه لعنة الله عليه وهي في حقها يقال لها الملاعنة ويقال لها الملاعنة. وهي التي آآ يعني آآ لزوجها
33:15بشيء او يرميها بالباحثة وطريقة وطريق وطريق ذلك انه يعني اذا لم يكن هناك يعني نحن وعند ذلك وعندما يتم الملاءنة فانه يتبرأ منها ومن ولدها ولدها لا يتبع لا يتبع
33:45لانه نفاه باللعان وتبرأ منه باللعان. لكن بقي الولد مضاف اليها وهو يأزها وتلجه. ويقول هنا ميراث ملائم او الملاعن. ما هي طريقة الميراث؟ هل هي نرفع الرقم او انها ترث آآ بالفرض والتعذيب او انها داخل القب حول الباقي
34:15لعصبتها او انها تأخذ فرضها والباقي لبيتهم والباقي من الايمان اقوال العلماء في هذه منهم من قال انها نقول عقبة ابنها الى سيناء ابنها الذي لعنت عليه ابنها الذي لعنت عليه تكون عصبته ترث بالفرض والتعقيد
34:45وتحويل المال فرضا وتعذيبا ومنهم من قال فانها ترث ارضها والباقي يكون لعقبتها هي فرضها والباقي يقول لبيت الله والباقي يكون في بيت الناس وهذا القول الثالث عليه جمهور العلماء
35:15ينظر الفقهاء على قوله الثالث الذي يقول انها تأخذ فرها فيقول الباقي بعد ذلك يكون لدي ايمان لا يكون لها ولا يعرظ بها. وقد جاء في الحديث ولماذا في كتاب الله السنة انه يرثها وترث منه ما فرض الله لها يعني
35:45هو يلفها ويحوز ميراثها. واما هي كلمة ما فرض الله له. وهي انها يعني الاخوة من امه او يعني آآ او يعني اذا كان لولد الزنا ولد اما اذا كان ليس له ليس له ولا يعني
36:35ان يقوموا ببيت الناس على قولهم وعلماء او دعاء رضا واصيلا او لها فرض والذي يكون تعقيبا وكرامتها. قال حدثني يحيى ابن قزعة قال اننا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتغى من ولده
37:05ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. والحق لان علماء العقل ولد المرأة من جهة العبد من جهة من جهة الذي الذي تمر والذي نخاف عن نفسه باللعان والحق بامه. وكان مضافا اليها
37:35قوله لما الحقه بها يعني هذا فيه اشارة الى ان فيه توافق بينهم وقد جاء مصرحا به في كتابه العام في السنة انه يردها اي الذي لعنت عليه وتلد الله
38:05فوالله نعرف منه ما فرض الله لها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين