المجلس (655) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02كتاب كفارات الايمان. وقول الله تعالى وكفارته اطعام عشرة مساكين وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت فدية من صيام ففدية من صيام او صدقة او نسك ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما
0:31وعظائم واجرمة ما كان في القرآن او او وصاحبه لي وصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم شعبا رضي الله عنه في الدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
1:04يقول البخاري رحمه الله كتاب كفارة الايمان. ما ذكر سليمان. كل دور. اذا كان الكتاب لم يتعلق بهذا هذا الكتاب اتى بعد هذا بهذا الكتاب الذي هو كتاب كفارات الايمان. كفارات الايمان
1:34هي ما يعمل او يدفع عند في اليمين من اجل اذا حصل الامر في اليمين او اراد ان يحلف بيمينه فهو يكفر عن يمينه بان يدفع او ان يقوم بعمل معين بان يقوم بعمل معين يكون
2:04سخارة لهذه اليمين التي اراد التخلص منها واراد ان لا يبقي عليها والا يستمر عليها من اراد ان يعطي نفسه منها وان يتخلص منها بالكفارة الكفارة هي التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى وكفارته اطعام عشر
2:34المساجين فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم الايمان وكفارة الايمان هي هذه التي بينها الله عز وجل في سورة المائدة وهي مشتملة على تقدير وترتيب. على تغيير وترتيب تغيير بين
3:04العتق والاطعام والفتوة. وتقييم بين هذه الثلاثة وبين الصيام في الثلاثة وبين الصيام. قد جاء عن ابن عباس وغيره ان ما جاء في القرآن ما فيه او او انه للتغيير
3:42صيام او صدقة او نزول. فهذه تخيير. وصار في اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم او كما جاء في القرآن مما فيه او وهو للتخيير وما جاء مما فيه فمن لم يجد
4:06وهو للتسديد انه ينتقل من شيء الى شيء ويتحول من شيء الى وذلك بالترتيب. ومن المعلوم ان الكفارات منها ما هو ترتيب فقط ومنها ما هو تخيير فقط ومنها ما هو فيه جمع
4:36الترتيب والتغيير. ومن امثلة التحذير فقط ما جاء في كفارة حجة من صيام موقوفة او منصب وبين عليه الصلاة والسلام ان وان الصيام ثلاثة ايام وانه عمل ستة مساكين والتفريق بين هذه الامور الثلاثة تخيير بين هذه الامور الثلاثة اي واحد منها يفعل حصل به المقصود فاذا
5:12سنواته بسبب الاذى ايضا في رأسه او لبس ثيابا مخيطة من اجل حاجته وضرورة اليها فانه يأتي بكفارة والكفارة على التخدير. يعني اي واحد من الثلاثة يفعله حصل به مقصود
5:32فهذا تغيير وكفارة ما يكون على الترتيب لانها عتق فاذا لم يصوم شهرين متتابعين. ولا يجوز له ان يأتي بصيام شهرين وهو قادر على الايثار. وانما الامر يبلى فيه بالاول ان امكن تمكن منه من عليه الكفارة واذا لم يستطع
6:12ولم يجد الرقبة او ما يشتري به الرقبة ليطلقها فانه يتحول عند ذلك الى شعرين متتابعين وهذه الترفيه. هذه كفارة على الترتيب. لانه لا تغيير بين الصيام وبين الاعذار اولا والصيام ثانيا في حق من لم يجد ما يعتقه
6:42وهناك جمع بين والتخيير. وهذا كفارة كفارة الايمان كانوا سخاوة الايمان التي نعم. فان فيها ترتيب وفيها كثير. تخيير بين امور ثلاثة وترتيب بين هذه الامور الثلاثة وبين الصيام الله عز وجل يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين. او كسوته او تحرير القبر. هذه ثلاثة مخير فيها
7:20الامر الرابع على الترتيب فمن لم يجد فصيام اذا هذه الكفارة فيها ترتيب وفيها تقدير واذا منها ما هو كثير فقط وكفارة نية الاذى الحج والعمرة ومنها ما هو ترتيب فقط لا تغيير ومن تلك الصوت القبلي خطأنا
7:50ومنها ما جمع فيه بين التنفيذ والتخيير وهو كفارة اليمين انه خير في هذه الامور الثلاثة ثم رتب بين هذه الثلاثة وبين الصيام قيام ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم
8:20واذا فسخارة اليمين هي البصارة التي جمع فيها بين التخيير وبين الترتيب. وقد قال بعض العلماء انه لن يأتي بالقرآن ربيع وترتيب في كفارة الا في شقاوة اليمين شقارة اليمين وحدها هي التي جمعت فيها بين التقدير والتجديد. وزخاوة الاخرى التي جاءت في القرآن اما
8:50سورة البحار سورة او فقط الرأس الثياب عند فانه اليمين التي جمعت والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر. ولهذا يقال لزارع كافرا بانه يستر الاب في الارض وقيل لكفارة كفارة لانها تستر الذنب
9:51وتكون ساترة له ومغطية له حيث تكون كفارة له تغطيه هو قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرات المساكين وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه ففدية من صيام او صدقة او نساء ويذكر عن ابن عباس وعطاء وذكر وعكرمة
10:21ما كان في القرآن او اوفى صاحبه بالخياطة فكفارة الاطعام اتى بالاية اي اي هذه الاية الى نهايتها لان فيها هذا اول اول ما ذكر في الكفارة كفارة القرآن الى اخرها
10:41والرابع الذي هو بينه وبين هذه المتقدمين ثم قال وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الفدية من صيام او صدقة او نسك. وما امر وما امر بالفقيه حين نزلت الحجة من صيام
11:11بين الامور الثلاثة ان يفعل واحدة منها قال فكذلك هنا هنا في يعني بين الاطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة هذا صحيح لانه جاء ومثله ما جاء في القرآن الاداء فانه جاء وقد
11:41صلى الله عليه وسلم كعب ابن عيسى فدل على ان المقصود بذلك هو انما انما جامعه واذا فتكون فيكون ما جاء في او في هذه الاية التي هي اية اليمين
12:01انه للتغيير كما ان الذي جاء بفدية الاباء وقوله قد جاء فيه او وقد حيرني الامور الثلاثة. فدل على ان اولى تخيير او على اليمين فان هذه الامور الثلاثة. اما بالنسبة للقيام فهو ليس مخيرا فيه بين بينهم وخيرا
12:31بينه وبينها وانما هو مرتب يأتي بعدها اذا عجز عنها اذا عجز عن الافق وعن عند ذلك يتحول لانه جاء بعد هذا ومن لم يجد بعض العلماء الذي ذكرهم البخاري وهم عباس وعكرمة
13:01وعطاء ان ما جاء في القرآن او فهو على او او كذا فهو على التقييم ولهذا البخاري رحمه الله اتى باية الفدية واشار الى تقرير للمواطنين طالب الهجرة فهي الامور الثلاثة التي ذكرت في القرآن
13:21مفصولا بين هذه او الدال على التغيير. واذا اليمين الامور الثلاثة الاولى خير بينها واما الصيام فليس مخيرا فيه معها وانما هو يأتي بعد العزم عن الامور الثلاثة التي واطعام العشرة مساكين وكسوتهم ويذكر عن ابن عباس
13:51وعطاء واكرمة ما كان في القرآن او اوفى صاحبه في الخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية وينشر عن ابن عباس عطاء عكرمة ان ما جاء في القرآن كل ما جاء في القرآن
14:11او او فصاحبه بالخيار. وقدرة في فهو في الاداء. كفارة الاذى الرأس من اجل الاذى. حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد قال افعل كذا فخيره من الامور الثلاثة. الحديث
14:41وقال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابو شهاب قال عن عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم
15:01قال الزيوت ودنوت فقال ايوزيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية ويا من اوض غد او نسك. واخبرني ابن عون عن ايوب قال الصيام ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة. بعد ما ذكر التقدير من سعد ابن عجرة
15:31الاذان كتب الحديث عن مسلم على على ذلك. المشتمل على هذا وهو ان انه كان آآ يؤذيه عوام رأسه من قبل كان يعني وكان يتساقط يتساقط من رأسه وكان يؤذيك
16:01قال نعم ثم جاء في السنة وجاء فصيلها المقصود منها لان الفدية غير محددة والصيام غير محدد النسك غير محدد والاطعام غير محدد فجاءت السنة وحددت وبينت لان المقصود صيام ثلاثة ايام ويطعن ستة مساكين وما ادري بالقرآن سيحب
16:41سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان النسك زاد والاطعام من ستة مساكين صيام ثلاثة ايام. هذه فدية الاداء وهي مخير بينها. فمن احتاج الى في رأسه بامر من الامور وهو محرم بذلك او يأتي الى ان يندم الثياب
17:11فان عليه هذه الكفارة التي هي تغيير بين الفدية بين الفدية والصيام بين الحجية التي هي الصيام او الاطعام او النسك. والنسك شاب وصيام ثلاثة ايام البخاري رحمه الله هنا هذا الحديث في كفارة الايمان لانه لما ذكر
17:51الايمان بالقرآن وكفارة الاذى جاء فيها تغيير وان الذي جاء في كفارة الاذى حصل من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بكعب ابن ما لكعب ابن عجرة وصار في ذلك تفصيلا
18:11بما اجمل في القرآن ولجهد السنة مفسرة بما اجمل من القرآن وان المقصود مما جاء في القرآن له هو التقييم وان المأخوذة وبالقيام ثلاثة ايام قوله تعالى اجبرنا الله لكم بحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم
18:43متى تجب الكفارة على الغني والفقير وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن الزبيري قال سمعته من فيه الحميسي عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
19:08فقال هلكت قال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم
19:35الدين؟ قال لا. قال اجلس فجلس. واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه والعرق الاسدل الضخم. قال خذ هذا فتصدق به قال اعلى افقر منا؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت النواجز. قال اطعمه
20:03يا له قاموا قول الله تبارك وتعالى نصره الله عز وجل غفرنا الله لكم صحبة ايمانكم ومتى تجد صار على الغني والفقير. في بعض النسخ آآ تقديم اه ما يتعلق بوجوبها على الفقير والمسكين. وفي بعضها تقديم الاية على على هذا
20:36المقصود من هذه الترجمة اننا الكفارة ليست مقتصرة على الاغنياء وانما هي جمع الاغنياء والفقراء. الاغنياء والفقراء ومعلوم ان الكفارات منها ما هو تغيير بيننا. ما ندري وغيره الصيام ومنها ما هو يتعلق يتعلق
21:16عبء وقيام وانفاق نزل الى الحد الادنى في كفارة كفارة الرهان فهل يكون وجوبها على الاغنياء فقط؟ او على الفقراء ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما استكثر عن هذا الرجل الذي جاء يسأل هل هو غني او فقير
21:56ان كان غنيا وجبت عليه وان كان فقيرا لم تجب عليه بل سأله هل تجد كذا فسمع كذا حتى الى الى الزفارة وقال انه لا ينطقه كفارة وهو يجعله في شهر رمضان ليس عنده كفارة ليس عنده اطعام
22:26واذا حمل صلى الله عليه وسلم كونه لم يتصل عن الرجل هل هو مسكين او فقير؟ وانما بين الحكم ودل هذا على انه يشمل الفقير يجب عليه الكفارة كما تجب على الغني. تجد الكفار على الفقير
22:46كما يجب على الغني. البخاري رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان انه جاء رجل من الحساب وقال يا رسول الله حلفت قال ما لك؟ قال وقعت على اهله في نهاية رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له
23:06جبارة التي تكفر هذا النهج قال له هل تجد رقما يطلقها؟ قال لا ان تكونوا كاملين متتابعين ولا لا؟ قال هل سمعتم المحبين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس. ونسي ان
23:26وقال له اذهب في هذا فتصدق به. يعني معناه انه اعيد اعين على الكفارة. وانه كان فقيرا ولكنه لقي شيء ودل هذا ايضا على ان البخاري فيجب على الفقير. على انها تجب عليك. لانه
23:56يجب علينا يجب عليه لا اولا لما سأله وبين له انه لا يملك شيء ما اخبره كفارة وانه يتصرف عنه وينما قال اجلس فجلس حتى اوتي بفرق فيه تمر فاعطاه اياه وقال يعني كفارة يدل هذا على
24:26وهذا هو ما ترجم له البخاري على ما تجبه على الفقير كما تجب على الغني. يجب على الفقير كما تجب على الغني يجب على الفقير ما سأله من جهة انه لما تبين في الاخر انه ليس عنده شيئا ينطقه
24:46البخارة يعني كفارة وفيه اعانة واعانه بكفارة واعطاه شيئا يدفعه كفارة. عما حصل منه. فلما حصل هذا علم بان الكفارة يجب على الفقير كما تجب على الغني وقيل لهذا الذي فعله هذا الرجل وان الذي قال انفقه على عيالك قيل انها كفارة ولكنها
25:26يصرفها الانسان على نفسه لكونه احوج من غيره. وقيل لعله والاولى ان هذه هذا اعطاه اياه لينفقه على اولاده. واما الكفارة فهي باقية في ذمته. وهي دين في ذمتي اذا ايسر واذا تمكن ادى هذا الذي عليه. ادى هذا الذي عليه. واذا كان
25:56استطاع العشق او استطاع الصيام بعد ذلك فانه يتعين عليه نحو اول الاول فالاول الاول الذي هو العشق والذي يليق هو الصيام واخر شيء هو اذا فالكفارة يجب على الانسان وتكون في ذمته اذا لم يستطع في الوقت
26:26الذي حصل منه الذنب الذي يكفر عليه اذا لم يستطع فانها تبقى في ذمته في ذمتي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه هي الكفارة. وان تنفخها على المسجد وانما لما رآه فقيرا
26:46قال انفقه على نفسك. واذا فالذي يظهر ان الدين باق في ذمته وان من عليه كفارة ولم يستطع بوقف الذنب ان او وقت آآ آآ نزول الكفارة له لم انها تبقى في ذمته ولا يقال انها سقطت عنه وانما هي باقية في ذمته اذا تمكن
27:16يتمكنوا الجماع في نهار رمضان يعني يطعم السكين مسكين يشفين المسكين. نعم؟ كيف يكون الجمع فينا؟ هل هل العرض له قيمة لا العراق يمكن يمكن ان يكون وما يقارب ذلك سيكون عن نفسه
27:56ويمكن ان يكون لهذا ليتسارى اذا كان لا يكفي في الدين يفتي للبعض يعني ما معناته يكون انت بعض الدين ويكون مقضي عليه بعض الدين. وادى ما عليه ادى بعض
28:16ويؤدي بعضه بعد ذلك اذا اذا تمكن باب من اعان على المعز على المعذرة كفارة باب باب من اعان المعذر في كفارة وقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد
28:49عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وقال وما ذاك قال وقعت باهلي في رمضان. قال تجد رقبة قال نعم
29:08قال هل هم تضيع ام اصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل فاستطيع ان اطعمت الدين مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرف والعرب يفتن فيه فمه. وقال اذهب بهذا
29:28قال على احوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين عن بيت احوج منا ثم قال اذهب فاطعمه اهلك قبل هذا يعني وجوبها على الفقير والمسكين ذكر هذه الترجمة بعدها وهو ان المسكين الذي هي كفارة يجوز ان يعان وانه يمكن ان
30:09يعان ليس معنى هذا انه لا ينفق الا اذا كان قادرا وانه ينتظر لا يملك وحتى يجمع شيء ينفقه في هذه الكفارة وانما يعني وعلى اعانته وعلى انه يمكن ان يعان بالكفارة كلها او بعضها. يمكن ان يعاني فيها كلها
30:39اللعنة في بعضها لانه اذا ملك شيء ملكه وتصرف فيه كيف يشاء فاذا انفقه ما ادى ما عليه. فكفر واعانة اعانة المعتر في الكفارة دل عليها حديث ابي هريرة حاجة. ودلالته من ناحية انه قال تصدق به
31:09قال ليس هناك احد احوج منه يا رسول الله احوج مني يا رسول الله. فقال انفقه على اهله. وفي الاول قال خذوا ما تصدقوا به لانه كان فقير ما عند الكفارة واعطاه اياه ليدخل كل قبيل. دل هذا على ان المعسر
31:39كفارة يعان عليها يجوز ان يعان عليها عليها كلها او بعضها منذ ان يعطى يعطى اياها يملك يملك ما يقابل الكفارة او يملك ما يقابل بعضها وفي ذلك اعانة له اعانة في الكل او اعانة للبعض وانه ليس من شرط الكفارة ان
32:09يكون الانسان مالكا او ينتظر حتى ينزل. وانه لا يتفق عليه او او يساعده بل يساعده عليه الصلاة والسلام اعان هذا الرجل بهذا المفتن الذي اوتي به وفيه تمر قال خذوا ما تصدق به محل
32:29او يوقظهم يعني كفارة وجبت عليه وهو لا يملك شيئا. فاعانه على هذه المقبرة في هذه المفتل سواء كان يكفي لهذا الدين او بعض لانه اذا لم يكن فيه اداء الواجب كله ففيه اداء بعض الواجب. فيبقى
32:59الباقي ليل في ذمته فيبقى الباقي اذا لم يدري يكون دينا في ذمته والنبي صلى الله عليه وسلم مما قال هنا لا يجوز شيئا ما قال ليس عليك شيء. وانه امره ان يجلس فلما اوتي بشيء من المال اعطاه اياه
33:19ودل هذا على ان الكفارة لازمة وانها تكون دينا في ذمة الانسان الذي آآ يجب عليك يا اخوان ثم الحديث كما سبق ان مر بكتاب الصيام ودليل واضح على خطورة الافطار في نهار رمضان ولا سيما في الجماع لان
33:49وعظيم وهي ام وهي تعتق رقبة فاذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين كفارة لهذا الجرم ولهذا الذنب سيطعم ستين مسكينا يطعم ستين مسكينا مساكين بيعدد الشهرين في عدد الشهرين. المساكين في عدد الشهرين. الذي يدلنا على على خطورة هذا
34:19العمل وعلى خطورة هذا الذنب وان كفارته عظيمة قد بينها رسول الله في هذا الحديث ثم ايضا البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث فيما مضى وفي هذا الباب في مواضع متعددة. اورده بوجوبها على الغني والفقير. كما ورد هنا
34:49يعني في المعجزة الكفارة وكذلك ايضا فيما بعد وهذا وهذا العمل من البخاري رحمه الله من فطنه واستنباطه من الاحاديث الحديث الواحد الاحكام العديدة فيرمي الحديث ليستدل به على ما ترجم له وعلى المسألة التي استنبطها
35:19ويأتي في الحديث مكررا للاستدلاء ولكن البخاري رحمه الله مع تكراره للاحاديث. على ما يسجل له وعلى المسائل التي يريدها عليها مع هذا فانه لا يكرر الاسناد والمثنى بحيث يكون
35:49حديث مكرمة لا فرق بين لكم ولهم وبين موضع وموضع انه اذا اعاد وكرر كما سبق ان عرفنا هذه مرارا فانه يكرر بفائدة زائدة اما اسنادية او احداهما اما في الاسناد ونفل او في احدهما. ولا يكرر الحديث للناس
36:19لدي متنه الا في مواضع نادرة جدا تعتبر قليلة جدا بالنسبة الى حجم المكررة وهي في حدود عشرين حديثا كما ذكر ذلك في محافظة الحجر وغيره الاحاديث التي فرضت بين متن في حدود عشرين وقد تزيد عليها حميدا ولكن هذا التكرار
36:49وهم بالالاف ومع التكرار لا يخلو المقام من فائدة اسلامية وطنية او احداهما والاحاديث التي كررت لا هي في حدود عشرين واذا كانت عليها قد تزيد وثلاثة وهذه يدل على على ان البخاري رحمه الله تعالى عندما استعمل
37:19او عملوا بتفريغ الاحاديث على الابواب والاستدلال بها فانه يحرص على ان يأتي بفوائد جديدة. غير فائدة على الفائدة التي جاءت في الموظع الاول الذي ورد فيه الحديث او السابع والثالث. ولا يثني المقام فائدة اسنادية او
37:39والاحاديث المكررة بالامان والتي جاءت مكررة هي في حدود العشرين. هذا يدلنا على سعة وعلى العلم وعلى ايضا عظم الفائدة في هذا الكتاب حيث اذا كرر يأتي بشيء فيه زيادة على ما اتى به من قبل ذلك. رحمة الله تعالى عليه
38:22كفارة آآ هل تكون على رجل المرأة سويا شيء واحد؟ على الرجل والمرأة شيء واحد على المرأة براءة. اذا المرأة مطاوعة اذا كانت المرأة مطاوعة فطبعا يجب عليها تقال. لانها هي نفسها قد صرفت اه ذنبا
38:42ومن المعلوم ان الفقارة لا تتوجع وانما كل عليه كفارة اذا فلو ان جماعة قتلوا اشترتوا في قتل انسان كل واحد عليه كفار كل واحد عليه كفارة ما هو معناه ان الكفار
39:02يوزعونها فيما بينهم لانهم عملوا عملا واحدا لا وان كانوا عملوا عملا واحدا الا ان كل واحد يجب عليك الاستقلال طيب اذا كانت مطاوعة واذا كانت مطاوعة فتجب يجب عليها يجب عليها ان تكفر يجب عليها ان تكفر
39:22باب يعطي للكفارة عشرة مساكين قريبا كان او بعيدا وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت
39:51قال وما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعزق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم في الدين مسكينا؟ قال لا اجد. واوذي النبي صلى الله عليه
40:17ان لم بعرق ذي تمر وقال خذ هذا فتصدق بي. وقال اعلى منا ما بيننا لديها اصغر منا ثم قال خذه فاطعمه اهلك عشرة مساكين قريبا كان او بعيدا قريبا او بعيدا يعني سواء كان المسكين قريبا او بعيدا وان كان من اقرباء المكفر او من البعداء عن المكبر
40:57يعني معناها ان الاطعام الذي جاء في القرآن بعشرة مساكين مطلق للمساكين فيشمل القريب والبعيد فيشمل القريب والبعيد. بل القريب يكون اولى. اذا كان محتاج فهو اولى من البعيد. لان
41:17لانها صدقة وسيلة. لانها تكون بهذا صدقة وصلى. واذا قال رحمه الله اورد حديث ابو هريرة المجامع في نهار رمضان المجامع في نهار رمضان آآ ورد الحديث ولعل ويحتمل ان يكون ايراده اياه من اجل قوله فارحمه اهلك. في هذا
41:47يعني معناها اطعام اطعام للاقرباء. اطعام الاقرباء. ويحتمل ان يكون مقصودة بذلك ان انه عند الاطلاق بمثله هو يشمل القريب والبعيد. يشمل والبغيظ ولا حقوق للبعيد دون قريب او قريب دون بعيد البعيدون قريب او العفو
42:17الامر على عمومه كل من كان مسكينا سواء كان قريبا او بعيدا لكن بشرط الا الا تكون يجب عليه نفقته. لا تجب عليه نفقته. ويمكن ان يكون الاقتدال بذكر الأهل ويمكن ان يكون في اطلاق المساكين وان الإطلاق يشمل الأقرباء والبعداء
42:47ومن المعلوم ان الاقرباء الذين لا تجب الا لهم النفقة انهم اولى من البعداء فيه جمع بين الصلة والصدقة والاحسان. واولى الناس بالبر اقرباء الانسان. ولا يمكن افادتهم افادة غيرهم. فافادتهم مقدمة على عبادة اليهم
43:17لا تكونوا في حق ما تجب عليه النفقة. يجب عليه النفقة لا يقع. على انه مسكين وانما ينفق عليه ويجب وعلى عليه ان ينفق عليه من ماله. لا من الاشياء اللازمة. لا زكاة ولا شفارة وانما
43:37لا تجب لهم سواء كانوا اقرباء ام بعداء المدينة ومد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبركته وتوارث اهل المدينة من ذلك فضلا بعد قبل. وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. قال حدثنا القاسم ابن مالك ابن مالك
44:16من المزانين. قال حدثنا الجهيد بن عبدالرحمن عن ابن يزيد رضي الله عنه. قالت كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثلثا. وجلسا بمدكم اليوم زمن في زمن عمر ابن عبد العزيز