استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (654) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء. فقال صلي عنها وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه
0:24وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الدبري قال اخبرني عبيد الله بن عبيد الله بن عبدالله ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره
0:41عنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه ان سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه قد توفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يخفيه عنها فكانت
1:01ثم بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام الحسين رحمه الله كتاب
1:31ان يخفى عن قول يخوى عنه. البخاري رحمه الله تعالى في هذا اثرا عن ابن عباس عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد اثر ابن عمر رضي الله عنه وانه يأتي امرأة
1:51ان امها نذرت ان تمشي الى مسجد قباء على نفسه صلاة يضرب على نفسها صلاة وانها ماتت عنها قال لابنته صلي عنها وقال وعن ابن عباس نحوه نحو هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
2:21الى التزمه فانه يتعين به. لكن اذا مات فهل يقوم وليه مقام وهل يقوم غيره مقامه؟ نعم وقوموا لي مقامه ويقوم غيره لكن خلف في بعض العبادات الذي ما ورد النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم
3:01نيابة عن ميت فيها بعض العبادات ورد فيها ما يدل على النيابة وعلى ان على ان وعلى ان الحي يقوم عليه فيها. وانه ينفع وانه ينتفع الميت لذلك ما جاء بالنسبة
3:41مسجد الحج والعمرة. وكذلك تعاون السخاء. كذلك الاضحية وكذلك الصيام بالنسبة لمن عليه الصيام وان كان حربا اوجبه الله تعالى على العبد تاريخ رمضان او يجيبه العبد وعلى نفسه الذي نزل ان يفعله
4:21ان يفعله والزم نفسه به. ومن العلماء من قال انه وفق على ما ورد في الدنيا فانه جنوب الحي عن الميت فيه فانه ينفع ان ينتفع الميت بفعل الكفار والهدي والعمرة والاضحية
4:51اما ما عداها فانه لم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. قال بعض العلماء ان والافضل الوقوف على ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء
5:11ان جميع القرى للانسان ان يفعلها عن ميت ينفعه ذلك. ولا يفوت الامر بما ورد فيه صوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يكون ذلك عاما في جميع عام في جميع العبادات. اي قربة فعلها وجعل ثوابها
5:41المسلم الميت ينفع بذلك وقالوا ان ان ما لم يرد رخيص على ما ورد. انما لم يرد رئيس على كما ورد فهما قولان الزلماء والاولى والازهر والله تعالى اعلم انه ينتظر
6:07على ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تحصل فيه النيابة. وينتفع بسعي الحج. وما اورده البخاري رحمه الله هنا عن ابن عباس وابن عمر
6:33يدل على اختياره الدفاع الميت ميت بسعي الحي مطلقا لانه سطر على نقل ما جاء عن ابن عباس هو عن ابن عمر في ذلك ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة الامام البخاري يختار هذا القول الذي يرى ان الميت ينتفع لسيد اي مطلق
7:12قال ما ورد في ذلك فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يرد فيه امر يخصه انتباه الاموات بسعر الاحياء. يبدو من سميع البخاري انه يختاره
7:32وفيه عن ابن عباس ابن عمر يدل على انه لا يصلي احد على ان بعض العلماء نقل الاجماع اي انه لا يصلي احد عن احد لكن الخلاف موجود ومن ذلك ما ذكره البخاري عن ابن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما
8:02البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث عنيد ابن عباس ان عبد الله ابن عباس قال ان سعد ابن عبادة الانصاري النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحديث وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عبيد ابن
8:29ابن عبدالله ان ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان سعد ابن عبادة الانصاري رضي الله عنه صدقت النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان عناء من جديد. فتوفيت قبل ان تقضيه. فافتاه ان يقضيه عن
8:49نعم وكانت سنة بعد عبادة رضي الله عنه كان على امه وكانت كان سنة بناء على فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبادة هذا سيد الخزرج عاش النبي صلى الله عليه وسلم
9:33من الارض وخزرج لهم سيد يقال له سعد خادم عبادة خادم المعاصي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قليل. واما العبادة وهدي حذر هذا هنا هذا الحديث عنه وهو انه
10:11رسول الله صلى الله عليه وسلم على امه وامره ان يقضيه عنها قال وكانت سنة بعد يعني ان النبي نورا نذر ومات فان وليه يقضي عنه. كما جاء في الصيام لما قرأ عليه الصيام
10:41عليه السلام وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قالت قال سمعت قال قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لاذى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها
11:11وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه؟ قال نعم قال فاقض الله وهو احق بالقضاء رضي الله عنه وعن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اخته
11:37هذا وقد تحج. فقال له اقضي عنها ودين الله وهذا ينفع اخرى غير التي قبلها تسأل عن امها بان لان ذاك رجل استفتى عن امه وعن الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بان يصل عنها. واما هنا امرأة
12:17رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء قوة واذن لها بذلك. نعم. رجل توفى فاذن له ان يحج عن هنا وقال دين الله هو الحق والمقضى دين الله احق
12:47وهذا يدلنا على ان الحج جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه عن الميت يقضى عن الميت اذا نذره فانه يسوى عنه. وكذلك الحج عنه فرضا
13:07او تطوعا كل هذا ينفع الميت اذا فعله الحي لان هذا هو في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية وفي معصية وقال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم
13:37عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه من العلة المعصية. واورد فيه حديث عائشة
14:04المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من امر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وهو يتعلق بما ترجم له البخاري وهو النظر في المعصية وان ينابر في المعصية
14:24لا يجوز له ان يفي بنبيه لان الله تعالى لا يجوز ان يعصى رحمه الله حديث ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه والنذر اذا كان في الطاعة فانه يشرع والله عز وجل
14:54كثيرا على الذين يوفون بنذرهم اذا نذروا وذلك في قلوبهم ان يكون طاعة لله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان النذر بمعصية فلا يجوز لان المعاصي لا يجوز فعلها واذا نذرت فلا يجوز الوقاء بذلك النمر لانهم
15:24لله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاقبال على معصية الله. باي حال من الاحوال قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي
15:54بين ابنيه وقال البزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن انس هذا النوع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ابنيه وقد مشقة فكان عنه فقال ان هذا له نذرا يمشي. قال ان ان الله تعالى غني عن تعذيبها لنفسه. وان الله تعالى
16:35من تعذيب هذا نفسه امره ان يرجع وامره ان يرجع. كونه نرى ان ينجي وهو غير مستطيع وهو قادر على على ما نذره لذلك قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه. نذر ان يفعل هذا الفعل لله عز
17:05وامره ان يرجع ودل من هذا على انه لا يجوز للانسان ان ينظر في ان لا يستطيع ولا يملكه ولا يقدر عليه. وكذلك ايضا لا ينظر معصية لله عز وجل. وانه
17:25اذا نظر المعصية فلا يجوز له الوفاء وكذلك اذا نذر امرا لا يستطيعه ولا يملكه فانه كذلك ليس عليه وفاء وانما عليه ان يصلي الله على ولا ينذر مثل هذه
17:45واذا نظر فانه لا يفعل هذا النذور الذي لا يملكه الانسان او انه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جري عن سليمان الاحول عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما ان
18:15صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبج بامام او غيره فقطع. وقال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جري اخبره قال اخبرني سليمان الاحول ان طاؤوسا
18:35اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة من قال الانسان في انفه وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم
18:55امره ان يقوده بيديه ثم امره ان يقوده بيده اعوذ بالله الرحمن الرحيم ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رأى رجلا يقول اخر وامر القائل بان يقوله بيده امر قائل بان يقوده بيده
19:34في ذلك تنبيه الى عدم جواز مثل هذا العمل. وان مثل هذا العمل لا يجوز فعله لابد ان ولا ان يكون بسبب بسبب نذر كذلك مما يلتزمه الانسان وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحيض
20:04وهذا الشيء الذي يقود به ان كان صاحبه وامره ان يقوده بيده. يعني يمسك يمسك يده ولا يمسكه بهذا الزمان. ايضا في انفه. لانه حتى كونه يقوده في يده او عمل
20:34لا يليق بان هذا تشريح له بالبديل. تشريح له بالبهيمة حتى ولو كان في يده. وانما الانسان بيده ويمسك بيده ويقوده بها. اما ان يجعل فيها بهيمة هذا لا يصلح ولا ينبغي واذا كان على
21:04هذه الهيئة الذي هو وضعه في انفه وهذا اشد واشد واعظم واسوأ ولهذا ان يقوده بيده وقال تحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيل قال حدثنا ايوب عن ذكر مزعن ابن عباس رضي الله عنهما
21:34قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فزعل عنه فقالوا ابو نسرائيل نذر ان يقوم ولا يخرج ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد
22:01وليتم قومه. قال عبدالوهاب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه وان قومي لانه طاعة وان يكونه لا يتكلم او هنا ولا يستظل وامره بان يدعى وان يفعل الكلام
22:55الصيام وان يتم قومه ان يستمر على قومه وما كان ضاعت امره بفعله وما كان بخلاف ذلك امره بعض من نذر ان يقوم اياما فوافق النحر او الذكر وقال حدثنا محمد بن ابي بكر وقال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمين. قال حدثنا فضيل ابن
23:34قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثنا حكيم بن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن رجل نذر ان لا يأتي عليه يوم الا صام
23:53ووافق يوم اضحى ووافق يوم اضحى او فطر وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حسنة لم يكن يصوم لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر
24:12ولا يرى صيامهما ان يقوم اياما معينة ده يوم الاتنين او يوم الخميس او يوم الاربعاء او الثلاثاء هذا اليوم الذي نذره يوم عيد يوحى يعني انه لنرى اياما معينة
25:00مثلا لانهن عيدان يحرم قومهما على المسلمين صيامهما لا يجوز صيامهما ومنهما نعطيا ومنهما نعطيه لان الله امر بانه ان هذا على انه سائق اللي هو وانه لا يجوز للانسان ان يصوم على انه
26:00ولكن لا يجوز ان يصوم ما وافق عيد الفطر كذلك ايام التشريق مثل عيد الاضحى هذه صيامهما الا بحق من لم يجد العدل كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:20انه قال المرخص في ايام بسيطة وصلنا الا لمن لم يجد عدل فيوم العيد فيوم العيدين كلها ايام ذلك الا ايام كثير انه باعوا ايام التشريق السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما العيدان فلا يجوز قيامهما. وابن عمر لما سئل عن الذي نذر
27:10ووافق يوم عيد الاضحى الفطر قال لقد كان لكم رسول الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين ولا يرى قيامهما لم لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر
27:40لا يرى قيامهما. لم يكن يصوم يوم الاضحى ويوم الفطر ولا يرى صيامهما. قيل ان قوله ولا يرى انه من كلام ابن عمر وان الذي قال هذا هو الراوي عنه. ان هذا هو الراوي عنه. في بعض
28:00ولا نرى قيمهما يكون الكلام كلام ابن عمر على ان ولا نرى قيامهما او انه يكون قائد المدينة لعمر يحكي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان لا يرى سيما
28:30وافق ايام ووافق يوم عيد الاضحى فانه لا يصام هذه اليوم ان النهي عن قيام يوم العيد ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زبير عيون عن زياد ابن جبير
29:10قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت ان اصوم كل يوم كل يوم ثلاثاء ثلاثاء او اربعاء ثلاثة او اربعاء ما عشت روى فقد هذا اليوم ووافقت هذا اليوم يوم النحر وقال
29:40فالله بوفاء نذر ونجينا ان نصوم يوم النحر فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه من رجل سأله انه نذر ان يقوم هناك اودع قال وانه يا موافقة ومن هذا اليوم الذي نذره
30:10اول يوم قال ابن عمر اخواني السائل فاجابه ابن ولم يزد على ذلك ولم يجد على ذلك. وهذا محزن للتردد وهذا تردد لكن يجمع العلماء على انه لا يجوز لاحد ان يصوم يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر
30:50وان هذا محل اجماع للعلماء وان الانسان اذا نظر معصية في هذا اليوم او بين اليومين معصية لله عز وجل. لان الله حرم الصيام في علم اليمين. النظر في ذلك نذر معصية
31:20باب هل يدخل في الايمان والنزور الارض والغنم والزروع والامتعة وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لم افض مالا انقضوا انفس منه. قال ان شئت حبست عظمها وتصدقت بها. وقال
31:50ذهبوا طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي فيروح لحائط له مستهدفة المسجد وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن زيد الديني عن ابي
32:10طيب مولى مولى مولى ابن ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة الا الاموال والثياب والمتاع واهداهم
32:30رجل من بني الضبيل يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما غلاما يقال له مبعض غلاما يقال له مدعم ووجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما مدعم
32:56ان يعضوا رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم عائر فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشمل
33:17هذا الذي اخذها يوم خيبر من يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ولما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم
33:37وقال شراط من نار او شراكان من نار الارض الارض والغنم والزروع والاودان بعض العرب على ما كان عينا وهو النقد بالذهب والفضة. ما كان عين وهو الذهب والفضة يجعل الماء المنصور عليها ويطلق المال الا على اعلى واما
34:36العربة او انهم من مشهور عند العرب ان المال يطلق على كل ما يكون اول سواء كان عين او سواء كان او غير ذلك كل ما ويكون مالا فانه يطلق عليه نار. البخاري رحمه الله اراد ان يبين ان المال
35:06عامة وانه لو ان الانسان نذر ان يتصدق بماله فانه يكون لفظ المال شاملا هو لان هذا هو المشهور وهذا هو ما هو في اللغة ان من يطلق على كل ما يتنوع
35:36وعلى القول بان انه خاص بالنقد النذر يكون مقصورا على ما كان وما عداهما فانه لا يدخل دنيته وهذا هو ما نقول الارض. على لو انه نذر مالا. هل تدخل الارض؟ ويدخل الامتعة
35:56ويدخل الأرض والغنم والزروع والغنم والزروع على اعتبار ان المعروف عند العرب ان لفظ المال يطلق عليكم ما تموه. وانه ليس الامر كما قاله ابوه نزل عن باقي العرب. ان المقصود بالمال هو ما كان
36:26اما هذا يبين ان المال يطلق على لا يترون ولو ان الانسان نظر بنادم او بمقتماله او ما الى ذلك فان المال اذا كان عنده اراضي اذا كان عنده غنم
36:56هذا هو قال وقال ابن عمر قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان عمر رضي الله عنه وهو صنمي اطب ارضا لم اخذ مالا انفذ منه. هذا فيه دليل على ان الارض من المال. وانها باقية في المال. داخلة يعني
37:36البخاري وهو ان الارض لانه اذا نظر ان يعني يخرج ماله نظر ماله او شيئا من ماله ومثل ماله فان الارض وكل ما اخرجه البخاري عن عمر واضح في دخول الارض. تحت المال تحت رأس المال. وانه ليس له مال خاص الفضة
38:16فليدخل فيه الارامل لان عمر رضي الله عنه وارضاه قال اخذت ارضا من احد مالا انفق منها فلما الاموال او انها من هذه الارض واذا بهذا الحديث الذي او هذا الاثر
38:36الذي قاله عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان المال يشمل ما يتنول مطلقة فهو اللي يطلق عليه النار. وهذا دليل على ان المال يشمل الاراوي. لان عمر والله ما قال اخذت ارضا
39:06انفث منها الى الارض. الامر يقال الهمال. فاذا نظر نتصدق بشيء من ماله فانه يشمل المال يشمل الارامل كما يشمل النقود ويشمل كل ما يتبول. وقال ابو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم احب امواله
39:36هي غيرها. رضي الله عنه. احب اموال الي غيرها. المسجد وكان منفصلا يذكر فيها ويتوضأ. ومطلوب من هذا انه قال ان احب الي غير حق. وجعل البستان داخل في الماء. وجعل البستان داخل بالمال. فيه دليل على ان
40:06قال انه يراد به ما يتبول. وانه ليس مقصود بالله بعض العرب وبعض العرب بل انه صحيح ان المال يطلق على كل ما يتمون يطلق على كل ما يتبول وفيها نصوص كثيرة تدل على هذا. ما جاء في الحديث عن ثلاث قيل وقال
40:36الذي يعني لانه ليس الله لكم قياما فانه المقصود من ذلك سواء كان مقبولا او غير موقود. لان كلنا يتبول انه من؟ وانه القضية ليست ومعروف عند بعض العرب ان المال يكون مقصورا على الاهل والفضة بل المال الصحيح
41:16انه يشمل كل ما يتمول سواء كان ثابتا او منقولا. سواء كان الاراظي او منقولة كالسيارات وما الى ذلك وسواء كان ذهبا وفضة او غير ذلك. كل ما يتنوع حديث عن ابي هريرة حديث ابي هريرة وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن
41:46عنها بالغيب مولى ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة. ان الاموال والثياب والمتاع فاهدى رجل من بني
42:06يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال يقال له مزعم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان في وادي القرى بينما مدعم
42:26كنز حب رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذا سهم عائر فقتله. فقال الناس له الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة
42:46الذي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما مع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شراب من نار
43:06او شراكان من نار ونقول منها ما جاء في اولها وهنا قال لم نعلم ذهبا ولا فضة. ايها الاموال سلم الاموال نياب والثياب المتاحة. انما الاموال والثياب والمتاع. وهنا يعني انه غني الاموال التي ليست هذا دليل واضح على ان
43:43وان العرب بل يشمل الذهب الكبرى ويشمل غيرهما. وهنا عالم يغنى بحضور الخطبة انما الاموات واطلق عليه مالا اطلق عليه اموالا دل هذا على ان لفو المال نقم عام يشمل كل ما ينوه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.