المجلس (656) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02ومظاعي المدينة ومجد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وتوارث وتوارث اهل المجيد من ذلك قرنا بعد قرن المدينة ومجدي النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وما توارث اهل المدينة من بعد ذلك
0:26فضلا بعد قرب. وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. قال حدثنا القاسم بن مالك بن مالك المزني وانا حدثنا الجعيد بن عبدالرحمن عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان على عهد النبي صلى الله
0:46وعليه وسلم ثلثا وثلثا. بمدكم في مدكم اليوم فزيل فيه في زمن عمر بن عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى اله اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب قاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته
1:20وهناك ورق اهل المدينة من ذلك قرن بعد قرن. رواه البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتابي الايمان كما ذكر سفارات وشيء من الكلام فيما يتعلق بها وامر من ذلك
1:40من الاستخبارات ما هو اطعام واطعام مما يقال الى المكاييل الى المدينة وعقد هذه الترجمة بهذا ورد فيها عدة حديث رضي الله عنه وهو ان ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان
2:10في مدهم اليوم والذي كان يتحدث به انه في زمن عمر ابن عبد العزيز انه ازيد فيه في زمن عمر ابن علي انه حصل زيادة في الوديان على ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
2:40قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة قال ابو كتيبة وهو ثلج قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان لمد النبي
3:00صلى الله عليه وسلم عن مد الاول وفي كفارة اليمين لمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان قال ابو ثيبة قال لنا ما لك مدنا اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي ما لك
3:24لو جاءكم امير فضرب مدا اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وباي شيء كنتم تؤخون قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال افلا ترى ان الامر انما
3:44فنعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة وهو سل قال حدثنا مالك عن نافع قال كان قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد
4:08النبي صلى الله عليه وسلم عن المد الاول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو حذيفة قال لنا مالك ودنا اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي ما لك لو جاءكم
4:30امير وضرب مد اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وباي شيء كنتم تعصونه. وقال بني مالك مالك لو جاءكم امير فضرب مد اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء
4:50ان كنتم تعقون قلت كنا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم. قال افلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رضي الله تعالى عنه. وانه كان
5:10من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي حصل فيه القيادة. وكذلك ايضا في كفارة اليمين. وهذا هو الذي اورده البخاري من اجله انه كان عمر يخرج اليمين في
5:40النبي صلى الله عليه وسلم وليس المسجد الذي حصل فيه الزيادة على ذلك. ونظر وسلم وان كان آآ وان كان مقداره اقل من الذي الا انه خير منه ابرز لانه هو مد النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعا له
6:20النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الامام مالك رحمه الله موضحا ان الامر يجب ان يكون او انه ينبغي ان يكون مقتصرا او واقفا عند المكيال الذي هو ضد النبي عليه الصلاة والسلام
6:40لما كان المكيال حصل بزيادة ضرب مثلا لانه يلحق له في النقد قال لو ان مرمى بمدة اقل من وجودكم باي شيء يعني قال اذا فكذلك آآ لا لا ترجعون الى الى ما كان انقص
7:12وسلم فينبغي ان تقفوا عنده ولا تصيروا الى ما زاد منه على ذلك. يعني معناه انه يوقف عند الرجال النبوي عند المسجد النبوي فلا ينسب الى الزيادة ولا ينسف الى الرخصة. وكما ان الندخان لا يشار اليه وكذلك ينبغي
7:42يشار اليها وانما يشار الى المقدار الذي هو نسيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الامام مالك رحمه الله يقول ان الامر ينبغي ان يكون على الانتياج الاول وعلى الاول وهو متيال النبي صلى الله عليه وسلم
8:02الله وقد حصل ان زيد في المكيال فلا ينبغي ان يشار الى الزيادة. كما انه لو حصل نقص في المكيال او ضرب المكيال انقص انه الذي ينبغي هو الوقوف عند مثال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الموت فلا يشار الى ما تيب عليه كما انه لا يشار الى ما نطق
8:39عنه ولما كان واضحا في عدم مناسبته ضرب بذلك المثل وانه كما انكم لا تصومون الى النقص لانه غير مناسب لما فيه من النقص فكذلك لا ينبغي ان الزيادة لانه وان كان فيه زيادة الا ان نسيان فيه بركة وفيه فظل وفيه
9:11الخير وهو اولى مما يجاب عليه لان الزيادة في هذا وان كانت في الكمية الا ان ذلك زيادة البركة وفي الفضل يكون في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن ما لك رضي الله
9:44الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مديانهم وصاعهم ومدنهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة اللهم بارك هذا دعاء للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام المدينة
10:14وللراعي والمد وان ان النبي جعلها الذي سبق ان حينما مضى لكنه اورده هنا من اجل ما ترجم له من قاع المدينة ومدن وبركته هذه الدرجة المرورية بدعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
10:43برافو قول الله تعالى او تحرير رقبة واي واي الرقاب ازكى؟ وقال حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد بن مفضل عن زيد بن اسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة
11:13رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى حتى خرجه بفرجيه
11:33الله عز وجل واي الرقاب ازكى رحمه الله في هذا الكتاب وقال سليمان لان من كما قال الله عز وجل اطعام عشرة مساكين فتحليل الرقبة من سنة اه ما تشمله كفارة اليمين
12:13ومن قلة ما يخير فيه. لانه كما عرفنا فيما مضى فرض يمين جمعت بين التحرير والترتيب ايه والله امور ثلاثة في الاول وترتيب بينها وبين الصيام يخير بين الثلاثة واذا لم يلزم الاتيان بشيء من هذه الثلاثة عند ذلك ينفق
12:43ومن لم يجب ففيه ثلاثة ايام. اذا البخاري رحمه الله اورد هذه الترجمة لان لان في كفارة اليمين اسم الرقبة. عتق الرقبة. هذا اورد البخاري رحمه الله هذا حديث ابي هريرة بفضل وان العتق خوفه عظيم
13:23وهل هناك رطبة مسلمة؟ اعتق الله بها اعتقه الله تعالى بها من النار. حتى خرجه بفرجه يعني كل عضو كل عضو من الاعضاء يكون فيه عتق عضو ذلك المعتق والعضو من ذلك حتى طرده بفرجيه. حتى يعتق فرجه بفرجه. فرج المعجب
13:53يعتقه الله من النار بسبب اعتقاقه ذلك المعتق وكل عضو يكون جزاؤه ان يعتق عضوا او جالس العضوا لان الجزاء من جنس العمل وكما اعتق الرقبة بالدنيا يعتقه الله عز وجل من النار
14:23يقربه من النار وكل عضو من اعضاء المعجب يكون يعتق مقابل اعداء لعضو او لكل عضو من اعضاء ذلك الاعماق لانه يعبق انسان فهو في تافه من النار آآ عضو عضو بعضو كل عضو
14:53يقابله اعتاق كل عضو من المعتق من النار جزاء نفاقا عفوا بسبب واخراجه من الرق الى الحرية. وقد جاء اما ان المنافقة جاريتين كانت من النار ومن اعظم مجاري الايه؟ من النار وهذا فيه دليل على فضل الاعطاء والذكور
15:33وان الواحدة من الذكور اذا اعتقه فانه يكون بذلك كتابه لله. واذا فقد جاريتين كان ذات ذاته من النار. قد يدلنا على فرض افاق الذكور. وانه افضل من اعتقاد الناس
15:53وان الله تعالى يجعل صدقة واحد من الذكور في مقابل يعتقه الله من النار وبالنسبة للنساء طاقة ثنتين يكون به النار. وهذا احد المواضع الاربعة الخمسة التي الانثى فيها على النصح من الذكر التي فيها الانثى على النصف من الذكر وخمسة امور
16:23عندما الحديث كذلك في الميراث في الحقيقة فالغلام عفوا عنه الانسان والجاري هو عفى عنها واحدة. وفي الشهادة وفي الميراث ان فعل المسلم من الجزر. خمسة امور الانثى فيها على النصف من الجزع. وميراث
16:53شهادتي والعقيقة من الرجال الحقيقة الغلام يعاق له بزوجين والجار يجوع شهادة شهادة بمقابل رجل ان لم يكون رجلين ورجل وامرأتان ورجل وامرأتان فذلك بالنسبة مديري الرجل كيف العز؟ عتق اثنتين يكون عتقا لمن اعتقه من النار
17:43وادخل واقف الله تعالى به من اعتقه من النار. اذا فهذا احد المواضع الخمسة فيها ذلك يكون المعتق مسلما وافضل من ان نعطي اسافر الى الحرية ولكن رزق العبد المسلم فضل
18:23اكمل ذلك لما فيه من الفوائد وما فيه من المصالح وهو متميز وحبه بدليل على عسر الاذان باب عتق المدبر وام الولد والمكاذب ذي الجبارة والمكاتب بالكفارة والعتق ولد الزنا. وقال طاؤوس يجزئ المدبر وام
18:53وام الولد وقال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن رضي الله عنه ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن النخار
19:23النهار بثمان مئة درهم فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبدا طبيا ما دعا مؤول. وام الولد وذكر فيها هذه الامور الاربعة المدبر والمدبر هو الذي اه يجعل عزه عن دبر يعني يعني بعد الموت. يعني يوصي بان يعتق عبده
20:13بعد موته فيجعل رزقه عن دبر يعني يعني قاعد يموت قيل له عن دبر لان الموت دبر الحياة. ويأتي بعد الحياة. الموت يأتي بعد الحياة بانه جعل بعد موته المالك
20:43فقيل له مدبر وعقه بعد الموت لان الموت دبر الحياة واغلق عليهم ام الولد هي التي الان اذا وطأ فجيدها فاولجها فان هذا كله العلماء ببيعها في صحته وعدم صحته. ومن العلماء من قال في اهل امهات الاولاد فمنهم من قال بعدم بيعها
21:23الحافظ ابن حجر وهذا هو الذي استقر عليه الامر. لان لا تباع امهات الاولاد. الصدقة مر بنا قريبا حديث الذي فيه انهم كانوا آآ اخذ النبي يحبون المال يحبون المال تكلموا
21:53لان لا تحمل لانها لو حملت طرف ولد فلا يستطيع ان يبيعه وهو يريد ان يطيعها ولا يريد ان تحمل لانها لو حملت لم يتمكن من التصرف فيها. وبقيت ام ولد تعشق بعد
22:13سابقوا بعد موجئت وهم بحاجة الى النساء بحاجة الى ولكنهم يكونون من الحمل. الذي به تتحول المرأة الى كونها ام ولد لا يستطيع ان يبيعها وانما ترضى ام ولد حتى يموت واذا مات عتقت الا ان يعتقها
22:43قبل ذلك الا في نفسك عصمها ويبادر الى عتقها فان ذلك ينزع. وهذا هو الذي اورد البخاري رحمه الله لان هذه الترجمة لاجله لان المدبر يمكن انه يعتق ويبادر لعرضه وينجيه
23:03واسرة التعليق واسرة التعليق وكذلك ام الولد. يمكن ان يسجد حفظها وتخلص من الى الحرية لتجهيز عشقها وان بقيت على ما هي عليه فانها ذات قبال بعد موت من اولادها باب عتق مدبر والولد
23:33المكاتب هو الذي كاتبه سيده على انه يحضر لهم اقدارا من المال واذا احضره فانه يصدقه وانه يملك نفسه ويحصل العكس. لان معناها اتفاق بين السيد وبين العبد على لهم اقدارا من المال المعين اذا احضره ملك نفسه وعجب لاحصاله المال قيل له مسافر
24:03يجادلونه ويبرمون الاتفاق بينه وبينه. على انه يحفظهم كذا من المال. وهذا المال سواء عمل عن طريق الفد والعمل او عن طريق السؤال والاستعانة. ومن حصل او كما جاء في قصة بريرة
24:23السعيد يا عائشة تطلب منها ان تعينها لان اهلها كاتبوها. كاسبوها على سحر لهم مالا معينا هذا هو الزنا ولا ينبغي الولد واما الولد الذي جاء عن طريق الزنا ولا ذنب لصاحبه
25:03على الجاني والزانية هم الذين عرفوا الجهم وهم الذين ارتكبوا المعصية وهو اذا صلح واستقام فهو وهو مسلم يجري عليه ما يجري عليهم ولا يضره من هو عند الله عز وجل وانما عشق
25:33كغيره لانه اذا كان مملوكا وحول الزنا في غيره. تخليص مراقبة رفقا الى حرية وعبودية الى حرية. المقصود من هذه الترجمة ان هذه هؤلاء الاربعة فلا المدبر الذي علق صوته عشقه للموت يعني انه يكون عقيقا اذا
26:13ممكن تنفيذه قبل ان ينال سيده يمكن ان يبادر الى باقي ويندده كذلك ان الولد يعتق بموت سيدها يمكن تنجيب هذا العتق من قبل سيدها والا ليس ليترك من غيرها
26:33من العبودية الى الحرية. وان وان يبادر الى ذلك يمكن. وان ابقاها على ما هي عليه فانها تعتق بعد موته. تعتق بعد موتها. كذلك المكاسب يمكن ان يعتقه سيده وان يبادر الى افاقه وينجيه وان يعطيه من المبلغ الذي طالبه به
27:03يمكن لان يعطى اهله ما طلبوه منه ويعتقه من اعطاهم ويكون ولاؤه لمن اعتقه ويكون هدفه كما جاء في قصة بريغة. لان اهلها اشترطوا الولاء والرسول قال انما الولاء لمن اعتذر. وهي مكاتبة
27:33سعيد يا عائشة قالت انها تعطيهم المبلغ الذي طلبوه ليكون ولاؤه ولاؤها لها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من الولاء لمن اعتق؟ وكذلك ولد الزين كذلك ولد الزين حفظه يعني
27:53وانما الذنب واما هذا ليس ليس هذا من فعله وليس هذا بمشيئته وارادته وانما هذا حال عن مشيئته ورسوله فلا ينبغي له ان يكون غيره. واذا كان كافر يمكن ان
28:23فالمسلم الذي اولى ان يفعل ولا محظور في ذلك ولا مانع من ذلك. وقال طاووس يوجد قال طاغوت يكذب يدبر وام الولد. يتدبر ام الولد. يعني انه اذا كان عليه كفارة واذا كان عليه عتق رقبة
28:43وعنده اه الولد او مدبر يعني جعله جعل فانه يجزيه يعني عتق هنا اجزأه ذلك وقال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه
29:13ان رجلا من الانصار مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله وبلغ النبي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة
29:33ابن عبدالله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا مات عام اول لكنه اورد هنا من اجل ان المدبر او ان هذا الرجل المدبر غلامه وجعل رزقه بعد موته ونزل له مالا غيره باعه باعه عليه والا ناس بيعه جازه
30:03ذلك بعد الموت وكذلك يجوز اعشاقه والمبادرة بلا افاقه اما باولى اذا كان بيعه والمبادرة الى اخلاقه ساهرة المبادرة الى افاقه قبل يعني اقول ذلك من سيده هذا المعلق الذي كان يعني بعد الموت وكذلك يمكن والحديث جاء في بيعه
30:43وعليه ديون وعليه حاجة يعني جعله كثير من قيمته وتزيد من قيمتها. هل الشاهدين انه لم يحتاج بيعه وهو مدبر؟ وقع تدبيره وبخلص من التدبير في حياة سيده كذلك ايضا
31:13باب اذا اعتق عبدا بينه وبين بين اخر باب اذا اعتق في كفارة لمن لمن يقولون وقال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الازواج عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بليرة واشترطوا عليها الولاء
31:53واذا قرأ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها انما الولاء لمن اعتق بينه وبين اخر فاعتق احدهما يقيله فاعتق احدهما مصيرا بين الذي قال في البخاري رحمه الله ذكر الباب الاول ان يكون له حديث
32:53يمكن ان يكون اراد ان يجبر الحديث الذي في الكتاب الذي بعده ولكنه اراد ان يبحث عن طريق اخر ذلك ولهذا ومنهم من ابقى البابين ونحن عليه لكن سئل احدهما هو الاول الحديث الثاني
33:33لان ان انها كانت عند جماعة فاتبوها وتسعى من اجل تحصيل المبلغ الذي به العون والمساعدة او المبلغ الذي ولدهم الذريرة لكن يكون له يقول لها ولاؤها اي لعهد. فابوا الا ان يكون لهم الولاء. لهم
34:13المالكون بفريضة. ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا شريف فانما الولاء لمن عذاب. عسلوا وشربوا الولاء يقول لهم وهم ليسوا الولاء والمنافق لان الولاء يختص به من حصل من العز لا يكون لغير
34:33ولهذا لو اشترط ان يكون الولاء لغير معتق فانه فرض قاطع ولهذا جاء في بعض سريرة اه كل شرط الله عز وجل فهو باطل. والقصة بريئة واعتقد هل هو شيء لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب لانه شيء
35:13وكذلك كما جاء في الحديث لان هذا لانه لا يتصرف فيه كما انه ولهذا فهو لمن اعذر ولكن لغيره له شرف وله شرفه بان باع انسان وقال اي ما هو منه لمن اعذر سواء كان في كفارة او في غير كفارة. هل يعتق له الولاء سواء كان هذا الاسم
36:03في سخارة او كان ابتداء تضررا من غير ان يكون منوطا بالبخارة او بيعمل بوجه مقامه قال ولو انها دليل على ان اولا يقول للمعجب لا يكون لغيره لا يكون لغيره
36:33الايمان. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه