المجلس (501) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله باب السلطان ولي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك فمن القرآن وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن فهر بن كعب رضي الله عنه
0:22وانه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني وهبت اني وهبت من نفسي وقامت طويلا وقال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. قال هل عندك من شئ تسبقها
0:42قال ما عندي الا في الدار فقال ان اعطيتها اياه جلست لا ازار له فالتمس شيئا. فقال ما اجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد ولم يجد فقال امعك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة
1:02وكذلك سماها فقال زوجناكها بما معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد سنقول
1:22البخاري رحمه الله باب يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذهب البخاري رحمه الله استنتج من هذا الحديث الذي مر بنا مرارا وتكرارا نص على الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه في مواضع كثيرة
1:52وتحت فرائض عديدة يستدل به على مسائل من مسائل التربية الولي تدل على هذه الترجمة لهذا المقطع من الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي طلب منه ان يزوجها
2:12وان يزوجه اياها وزوجناكها بما نعتمد القرآن. فهذا يحمل على انه ليس لها اولياء السلطان يكون ولي لمن لا ولي له. ان القرآن وليا لمن يا ولي الامر انه يزوجه يعني هو او من ينيبه ومن يجعل الامر اليه بتجويج من ليس له من ليس له ولي
2:42من اقربائها الذين لهم حق تزويجها ولهم الولاية عليها او ولاية الزواج عليها او الزواج لها المحل الشاهد هو هذه الجملة التي اوردها مستدلا على على هذه على هذا على هذا على هذه الترجمة بها ثم ترك الحديث ونستمر على هذه المشتمل على
3:12هذه الجملة او على هذا المقطع الذي يدل على ان الشيطان يزوج وانه يكون وليا وانه من اولياء النساء في تزويجهن قال باب لا لا ينفق الاب وغيره الذكر والذنوب الا برضاها. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا في الشام عن يحيى عن ابي سلمة ان
3:42ابو هريرة رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا توقف الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وفيك مثلها؟ قال البست. وقال حدثنا عمرو بن
4:02قال اخبرنا الميت عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو المولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان الهجرة تستحي قال رضاها صومتها ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي هي
4:22ابنته وينصح الاب الذكر الاب او غيره آآ الذكرى الطيبة المقصود من هذه الترجمة ان شاء الله ان الذكرى تستأذن وكذلك الا البخاري رحمه الله اورد حديث حديث ابي هريرة الذي فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا كنت اصيده حتى تستأمر ولا تنسى
5:12فعلا لانها وفي هذه الحالة مهمة الحياء والاستحياء بخلاف الطيب فانها قد اعتادت ذلك وصارت زوجة حين نرى صار لها وضع مختلف عن وضع الفكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث
5:52والى الاستعمار للسودان لان هذه تحتاج الى ان تنطق وان عن ما لديها قمنا بموافقة او اخذ واما الذكر فانها تستأذن ويعرض عليها ويرزق من جوابها في الكتب لا يلزم ان تنطق ان تقول اريد او لا اريد فاذا وجد منه السكوت فهذا دليل على على رضاها
6:22ودليل على مواقفتها يقدم على تزييجها بذلك وان لم يحصل منها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابنها كذلك يعني او يحتاج الامر الى نطقها بل مجرد سكوتها وعدم معارضتها وعدم
6:52رضاها عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حقا ما ليس فيه لانه اولا قضية الظهر بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا هذه غنيمة لا ينافرها غنيمة لان فليس هذا يعني ما حصل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن ان يفاتحها بذلك ولم يكن شاورها بذلك قبل
7:42اه يعني اه ما يدل على ان ان يعني اه الجماعي اه يعني حصول ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام آآ تجنيده ومطاهرته والظهر عند قومه يكون زوجا هنا هذا غنيمة للبنت وغنيمة لوحده مفكرا عظيما لوالديه وللبن لان البنت تكون امة من
8:12ويقول لها شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فتقوم زوجتك له في الدنيا والاخرة فعمر اما ان يكون قد استأذن او انه ما استأذنها ولكن لا يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم آآ من يظفر به ومن يحصل على ان تحصل على
8:42اه لا تتردد ولا تتأخر ولا ترد في ذلك امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون من زوجاته فاذا ليس فيه معارضة لانه اما ان يكون عمر استأذنها من قبل واظن ان الامر يعني ما يحتاج الى شيء لان
9:02الرسول يقول بمعنى ان المرأة اذا ظهرت به هي ظفرت به حظ عظيم لفائدة كبيرة قال باب اذا زوج ابنته وهي فارهة فنسائه مرزوق. وقال حدث اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع الاثنين يزيد ابن جارية عن
9:32الالقاب ان اباها زوجها وهي سن. فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد نكاحه وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا نجيب قال طالما يهوى ان الحاكم بمحمد حدثه ان عبدالرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه ان رجلا يدعى في داره
10:02امسح ابنة الناس نحوه. اما اراد البخاري رحمه الله الرجل ابنته وهو وهذا اه يعني هذه الترجمة يعني جاءت بعد الترجمة التي قبلها وهي انه لا تنصح الا بالوراق الاب ولا غيره ابنته الذكرى والطيب الاضاءة
10:32وما اورد بعد ذلك اذا ما حصل السودان وانما حصل تزويج بدون استئذان ورفضت ولم توافق فان النكاح اورد البخاري رحمه الله ان هذا الرجل هو اذا كانت طيبا وهو كارهة
11:02واعتذر يعني عدم رضاها وان الامر يتعلق برظاها رحمه الله عقد الترجمة عامة وهذا مبني على اساس فيه لان الرسول يوميا فاذا حصل شيء اه بدون استئذان وحصل رفض له سواء كان من ذكر او غير فان
11:32لها حق الخلاص من ذلك الزواج الذي ما رضيت به. وفرحته لم توافق عليه قال باب تزويد يتيما لقوله اولئك واذا قال لي ولي زوجني فلانة او قال باب تزويج اليقين
12:12لقوله وان خفتم الا تصدقوا في يتامى تنكحوا. واذا قال لي ولي زوجني فلانا او قال ما معك فقال معي كذا وكذا او لبث ثم قال زوجتك فهو جائز عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا ابو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزهري. وقال حدثني
12:42وخيل عن ابن الجهاد قال اخبرني الذروة ابن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا امتاه الى ما ملكت ايمانكم. قالت عائشة يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون
13:02رجل وليها فيرغب في جمالها ومالها. ويريد ان ان ينتقص من صداقها. ونهوا عن ما فيهن الا ان يقسطونهن في اكمال الصداق. وامروا بنساء من سواهن من النساء. قالت عائشة
13:22سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله ويستغفر لك في النساء وترغبون انزل الله عز وجل لهم في هذه الاية ان اليتيمة اذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها. ونفى بها
13:42والصداق واذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها. واخذوا غيرها من النساء قالت وكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكثوها لذا رغبوا فيها الا ان يخطئوا
14:02ويعطوها حقها ويعطوها حقها الاوفى من الصلاة. اما ارض البخاري رحمه الله يسلم ويباب واورد هذا الحديث حديث عائشة الذي مر بمواضع متعددة من جبال النساء وهو في نزول قول الله عز وجل
14:32وان وان هذه الاية ان الرجل يكون عنده اليتيم ويكون وليا لها فتكون صاحبة مال وجمال فنرغب ان يتزوجها ولا يقبل لها من فراقها. ويقال ذلك انها لو كانت يعني لا يجوز دائما و
15:02فانه لا يرغب بها. فنزلت بانه كان انكم اذا كنا ليس لهن مال وكذلك ايضا اذا قمنا بالعقل ورغبتم في زواجهم ولا تنقصونهن تنقصهن فهن فان لهن ما يتأقلم من القبائل. هذا ان الخلايا نزلت في يديه. واليتيمة هي التي
15:32انه يدل على ولم وانه اذا حصل البلوغ لا يثنى بعد احتلاله. فيثنى بعد احتلال لان مبيوت يكون قبل الاحتلال وتجاوز بلغ الرجل او بلغ بلغ الرجل وبلغ الانثى من البلوغ
16:02خرجت من كونها يتيمة اليتيم هو الذي لم يبلغ. الصغير الذي لم يبلغ والحديث شاهد لما تقدم له في البخاري رحمه الله. ثم اشار البخاري بالترجمة الى امر ايضا يتعلق
16:22للزواج وهو ان الانسان لو بلغ ان يزوج ثم سكت ولم يجبه او سأله او القى عليه قال ما معك؟ فقال ما هي؟ ثم قال زوجتها قال ان هذا يكفي. وانه لا
16:42بعد ذلك ومنهم من يقول انه يحتاج لان الحديث ليس فيه ذكر الخبير لكن ليس فيه نفي تقول بانه يمكن ان يكون قال قبلت بعد ذلك البخاري اورده هنا ورد يعني هذا هذا السؤال وهذا المسألة ثم استدل عليها ثم سعد الذي اشار اليه مرارا
17:12جاء ذكره مرارا ولكنه نذكر هذه الاشارة اليه. الذي فيه انه قال له زوجنيها فسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين سألوا اسئلة ثم ذهب وجاء ثم قال نعم فقال معي كذا وكذا وجعلوك لتحفظون نعم
17:32زوجني ولا يحتاج الى ان يكون قريبا وان العلماء يقول ان هذا الحديث لا يدل على عدم حصول القبول بعد الزواج بعد التزويج لان فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوده. قال باب اذا قال الخاطب للولي
18:02فلانا وقال قد زوجتك بكذا وكذا. وان لم يقل لزوجي اراضيك او قبلت وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال ان امرأة
18:22النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقال راميا يوم في النساء من حاجة. فقال رجل يا رسول اما زوجنيها قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اعطها ولو فات من لون ابيك. قال ما عندي شيء
18:42قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة وهي اذا قال فلانا فقال زوجتك بكذا وكذا بهذا النكاح وان لم يكن للخاطب الذي ذكره
19:22الترجمة السابقة فهي كونه يعني يقول ثم سكت او قال له ما معك يعني وان نزيد عن شيء من الفقر. ثم قال بعد ذلك هو انه يصح. وهذا وهذا من جنده لانه ما ذكر فيه وانما قال له اه زوجتك بكذا وكذا
19:52انه يصح النكاح لذلك وان لم يقل له ارضيتا لكنه كما قال ان هذا آآ الذي جاء في الحديث لا يعني عدم وجود بعد ذلك لا يعني عدم وجود القبول بعد ذلك. قال باب لا على
20:12وفي اخيه حتى يمسح او يدع. وقال حدثنا مسكين ابن ابراهيم. قال حدثنا ابن جرير. قال سمعت نافعا يحدث اما ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول فهل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا
20:32فيخرج الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الحاكم قبله او يأذن له الخاص. ثم البخاري رحمه المتعلقة بالخطبة حتى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا احدكم عن ابي يعقوب
21:12ولا يخرج على خطبته حتى حتى ينصح او يصلي وهو يأذن او يأذن له يعني ان يقتل الحديث دائما على ان هذه المعاملة وهذا يعني هذا من الاخلاق الطيبة على الرفاقيل
21:42التحرير لكن هذا النهي اه مؤقت بان يترك الباطل او يثبت الخاطب او يدع او ينجح يعني يتزوج ما في ما في مجال للخطبة او يعني يدع ويظهر انه رغب عنها او يقول له
22:12او يقول لغيره يحسبها فانه اذا حصل منه الاجور او حصل منه الترك عنها اذا حصل منه تقدم في الطلب ثم يأتي يتقدم وراءه يأتي يتقدم وراءه. اما اذا وترك الخطبة من فرق عنها او اين لغيره ان يكتبها؟ وان
22:52دليلا على عدم رغبته او على عدم آآ مركزه على ذلك الزواج او تلك الخدمة التي تقدم بها في هذه الحالة له ان يحسب بان المحظور قد زال واما اذا لم يحصل منه الفرد ولم يحصل منه اذن فانه لا يخطر على خبرته
23:12للتحرير مخالفته النهي اه نهي الرسول صلى الله وسلم عن ذلك. واول الحديث سبق ان جاء في كتاب الله لا يضيع الانسان على غير اخيه وعرفنا فيما قضى ان به ان ان الانسان يبيع سلعة على اخر
23:42سيكون في مدة زيار بينهما ويأتي انسان الى المشتري ويقول له رجع هذه السلعة وانا ابيعك سلعة مثلها باخر. مثلها بارخص منها هذا دواء على بيع ان يأتي الى المشتري فيقول له رجعها على هذه الرسالة الثانية
24:12ولكنه يبيعك سلعة مثل هذا كذلك الشرع على القراءة. وان يعني اه نأتي بالبائع في زمن الزيار ونقول له اه رجع هذا البيع الذي على هناك بيع على بيع وشراء وشراء وكل ذلك فكذلك ايضا الخطبة التي جاءت في الحديث
24:52لكنه هنا ذكرها مختصرا وذكر البيع وذكر الخطبة على الخطبة قال حقك يا يحيى ابن قال حدثنا الليل عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال قال ابو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
25:12انه قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا كونوا عباد الله اخوانا ولا يخطب الرجل على حقبة اخيه حتى ينكح او يسلو. وهذا الحديث يعني
25:32وندري عن هذه الامور التي نهى عنها رسول الله لا يحسب على خبرة اخيه حتى ينفع او حتى ما دام نتقدم فهو بين امرين اما ان يتم الزواج واما ان يتركوا
26:02الخطبة فاذا حصل زواج انتهت القضية اذا حصل الجواز لا شيء وان نصب عنها وتركها صار هناك نجاة وان فتمت حتى اذا حصلت انتهى الامر. وانما هذا بيان بيان الحالة التي ينتهي ولية الامر. وهو ان
26:32اما ان يتزوج نحو ذلك لا يبقى مجالا واما ان يترك وينصرف عن هذا وهو يعني الامر لا يزال اه نرجع ولم يتم فيه لا زواج ولا رفض وترك مهم فانه في هذه الحالة لا
27:02قال باب وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبدالله انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يحبب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين تأيما قال عمر لقيت ابا بكر
27:32ان شئت ان تسقط حق بنت عمر. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي فابو بكر فقال انه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرفت. الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:52فقد سترها فلم اقل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبيسها تابعه يونس ويوسف العقبة وابن ابي عتيق عن الذنب. الخطبة اورده حتى او المراد بالفرق الذي يكون في الخطبة الذي يحل معه التقدم بالخطبة
28:32واورد فيه حديث آآ عرضي عمر رضي الله عنه وارضاه ابنته على الرسول صلى الله عليه وسلم. وانه آآ عرضها على وابو بكر لم يعد عليه جوابا ولم يحر عليه جوابا سكت لانه ما قال انني لا اريد
28:52اتزوج لا اريد ان اتزوجها او حاجة وما قال انه سمع يذكرها فهو لم يأتي بجواب من كتب لانه لا يريد ان يرفض خشية ان يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون قد
29:12ولم يقل ان الرسول ذكرها فلا يكون بذلك صلى الله عليه وسلم وعدم الجواب. وهذا بعد ذلك بين او اعتذر ابو بكر الى عمر وقالوا لعلك وجدت بنفسك عليه شيء لما لم ارد عليك جوابا
29:42حينما عرف عليه حقا؟ قال نعم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها فما اردت ان يمشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك النبي لا لا
29:52وهذا مقصود ولكنه لو تحدث بانه او شاور ابا بكر وابدا له لانه يريد ان يتزوج محطة قال ولو تركهم الله على الاخذ لانه قد يرفض كل بعد ذلك يكون هناك حاجة الى ان يحقق هذه الرغبة واذا فكرت
30:32هو آآ اظهار رغبته في فرد الجواز وعند ذلك يعتبر هذا فردا يمكن لمن علم انه خطب ان يتزوج لان ابو بكر علم وعرض عليه عمر فلم يعطيه جواب ولكن عنده انه لا يترك
31:02لانه لم يخبر على الظلام منها وانه ياخذها. يعني ابو بكر يعني تزوجها قال باب الخطبة وقال حدثنا قميصه قال حدثنا سفيان عن عن زيده اسلم قال سمعت عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان الكسرى
31:31البخاري رحمه الله وانما هي القبلة التي تكون بين يديكم الحاجة اه البخاري رحمه الله يعني ولكنه عقد الترجمة واشار الى حديث بدون اشار الى حديثهم في خطبة الكلام الذي يلقى هذا الحديث انه جاء رجل الى المسجد فغضب
32:11يعني يا سلام ولهذا قد يكون في الكلام امرا محظورا وقد يكون في تزيين الكلام ما يجعل الباطل يعني يظهر بمظهر الحق كما يقول الشاعر قد يعتريه سوء تعبيره البليغ الفقير قد يأتي بالكلام
33:01الذي يفعل الناس يعني في فصاحته وبلاغته. ولهذا يعني اه بعض اهل البلاغة والادب الرجال يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يدخل به الى مقصوده من غير ان يظهر غير انها قالوا عن كان فصيحا كان
33:31يعني فيه بلاغة لكنه معتزلة كان لفاحته ولبلاغته يأتي احيانا باطل في صورة لا تظهر فيأتي بالامور الاحتجاجية التي من مذهبه سيبثها في كلام لا يتنبأ له احد آآ مما يذكر
34:11انه لا يقولون يقولون بان القرآن مخلوق. القرآن مخلوق يقولون انهم غير مخلوق ان الله بدا واليه يعود ووصيدة وليس خلقا من مخلوقاته وسلم في الحقيقة وسمع ان الحقيقة والمعتزلة يقولون الله خلقه في مكان وبدأ ذلك الكلام ومن ذلك المحل الذي خلقه فيه. كان
34:41يتكلم عن القرآن ويثني عليه والله واحنا مخالفين فتبارك الله احسن الخالقين. يعني معناها انه القرآن مخلوق. وما كان القرآن مخلوق لكن كونه يعني راح عليه وهو الكلام الذي كذا وهو كذا وهو كذا وتبارك الله من الخالقين. فهذا من بيان ومن اه
35:11الذي يمكن الى مقصوده دون ان يتنبه على ودون ان يعرف ذلك خاتم البخاري رحمه الله كان عرفنا الحديث ليس على فرضه لكن فيه اشارة الى حاجة كلمة الحق يعني في النساء ويعني هناك حريصا
35:51وهو حديث الناس على شرطه مطلقا ومنهج النساء واورد هذا الحديث الذي فيه وانه اه قال حدثنا مسدد قال حدثنا المفضل قال قالت الربيع جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني
36:31فجلس على فراشه كمجلسك مني فجعلت ويلاك لنا يضربن بالذكر ويمجدن من قتل منها يوم بدر صارت احداهن وفينا نبي يعلم ما بالغد. وقال دع هذه وقولي قال وان النساء هي التي تقوم بينهن
37:11هذا من اللفظ المباح الذي جاء في الشريعة في جوازه وفي مشروعيته وانه سائغ وجائز وجهاز النكاح طلع في جوازه صلى على انه سائغا وانه جائز. وكذلك يعني في هذا يعني في هذا الحديث اورد
37:41وان وان اليها لما بني بها وجلس قريبا منها ويقول انها الا الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وانما يعلم من الغيب ما اعلم والله تعالى اياه اطلعه عليه والذي بعلم الغيب هو الله عز وجل الا الله
38:31والله تعالى هو لم يعلم غير السماوات والارض. وهو الذي مطلع على اه الامور القضية كلها ظاهريها وباطنها يعني مطلع على كل شيء وانا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو لا
38:51علمه الله تعالى اياه الا ما اقنعه الله تعالى عليه. وهناك امور من الغيب لو كان يعلمها رسول الله مما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا في الحديث الذي
39:11الذي فقدوه جعلوا يبحثون عنه الحصول عليه وانزل الله عز وجل اية تيمم ثم بعد ما ايقوا من اصوله اثاروا في الجبل واذا تحته فالرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلوا يبحثون عن الوقت
39:41وما زال في احاديث كثيرة عديدة يدل على عدم عود الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا يعلم الا ما اطلعه الله تعالى عليه من الغيوب الماضية والامور المقبلة وامور واقعة ولكنها غير مجاهدة ومعاينة كل هذا من غير الذي اطلع الله تعالى نبيه عليه لكنه لا يعلم
40:11لا يعلم كل غيب عليه الصلاة والسلام وانما يعلم من الغيب ما اطلعه الله تعالى عليه. اذا اه كفوا وهذا مما يعني الشريعة الى اللهو والمباح وكذلك الغناء بما لا بما ليس به محظور وان يكون من الخيريات
40:41ولا اماكن من عمل لمغنيات او يطلب لهن المال هذا لا ينبغي ان يفعل لاننا اذا حصل الزوج بدون تسلط بدون هذه الاحبار من آآ ينفق المال في عطائه فقد يكون ايضا
41:21زوروا عندكم كلام الله اكبر ولا ينبغي ولا يليق فاذا حصل بمثل هذه الخيرات ويأخذ منهم الغناء في امور لا محظورة فيها قال رسول الله تعالى