استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (258) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في حديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
0:20ما يعطى في الرقية على احياء العرب فاتحة الكتاب وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله فيقبله
0:40وقال الحكم لم اسمع احدا كره اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرى ابن ولم يرى ابن سيرين باجل القسام بأسا وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرف
1:00قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال انطلق نظر من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوه
1:21وابوا ان يضيقوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرفض الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهف ان
1:39اذا انا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ وقال بعضهم نعم والله اني لارضي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وصالحوهم على قطيع من الغنم. وانطلق يسفل عليه
2:05اقرأوا الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال. وانطلق يمشي وما به غلبة قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم فنذكر له ذلك. فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا
2:35فقدموا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فذكروا له فقال وما يدريك انها رؤية ثم قال قد اصبتم اقدموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه واله
2:55ان لم وقال شعبة حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل بهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
3:15يقول الامام البخاري رحمه الله اسباب ما يعطى على الرقية باب ما يعطى على الرقية على احياء العرب نعم على احياء العرب بفاتحة الكتاب ما يعطى من الرقية ما يعطى من على الرقية في الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب
3:40على احياء العرب بفاتحة الكتاب. ترجمة معقودة بما يؤخذ على اه على الرقية وهي لفظها وهي عامة ولكن البخاري قيدها احياء العرب ورقية الفاتحة في الكتاب يعني من اجل ملاحظة
4:04الواقعة التي قد حصلت لان الواقعة التي قد حصلت ان الذي يرقى يعني في حي من احياء العرب وانه بفاتحة الكتاب. فلهذا اتى الترجمة مطابقة للواقعة التي قد حصلت هو لا يعني ذلك ان الحكم مقصور على مثل هذه الواقعة بل الحكم متعلق بالرقية
4:31بالقرآن او باستعمال الرقية يعني في العلاج فهو عام ولكنه ولكن البخاري رحمه الله قيد الترجمة بكونها في حي من احياء العرب كون ذلك بفاتحة الكتاب ولا يتعين ان يكون ذلك خاصا في احياء العرب ولا يتعين ان يكون ذلك الكتاب. فان الرقية ستكون
4:58لمن يحتاج الى رقيته وتكون فاتحة الكتاب وغيرها. ليست الفاتحة الكتاب هي خير ما يرقى به لكنه لا يكون الرقية بها وحدها بل يكونوا بها وبالقرآن الادعية والاذكار التي آآ لا محظور
5:18وفيها واما تقييد للحي وتقييد الفاتحة فلان هذا هو الذي وقع وحصل. ولهذا اورده البخاري المفروض من ايراد هذا الحديث في في في الاجارة وفي كتاب الاجارة لان فيه اخ المقابل وهو ما يعطى
5:40الرقية وهذا الذي يعطى على رقية يحتمل ان يكون جعلا يكون اجرة ان يكون اجرة والجعل يعني لا بأس به يعني في الرقية وفي غيرها والاجرة لا بأس بها في اه في الرقية. لا بأس بها في الرقية. ولكن
6:06آآ ما يتعلق تعليم القرآن وما يتعلق بغير رقية من تعليم القرآن وغير ذلك فان هذا يعني آآ آآ يختلف عن العلاج ان العلاج يكون في القرآن وغير القرآن الهداية الالتزام بالحق
6:33الهدى حينما يكون بما جاء في القرآن وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا بالنسبة للعلاج لا بأس بذلك لان الحديث ورد في هذا
6:48وجاء في بعض الروايات الذي اشار اليها مصنف انها حق ما حكم عليه اجرا كتاب الله. ووصفه بانه اجر والعلماء اختلفوا في اخذ الشيعة عن القرب يعني كتعليم القرآن وكامامة الصلاة والاذان
7:07وغير ذلك من الاعمال فان منهم من قال اما او يجوز اخذ الاجرة على ذلك ومنهم من قال انه يؤخذ الجعل ولا ولا تؤخذ الاجارة لان المهاجرة فيها اتفاق بين طرفيه
7:23اتفاق على شيء معين وآآ واما الجعل فانه شيئا موضوعا من بيت المال او من غير بيت المال لمن يعمل هذا العمل ولمن يقوم بهذه المهمة التي هي كونه يكون اماما في مسجد او يكون معلما للقرآن او غير ذلك من القرى
7:46قالوا ان القرى تكون فيها الجهالة ولا تكون فيها اجارة لان الاجارة آآ اذا كان الانسان اتخذ انه اجير يعني يصير مثل اصحاب الحرم الحرم لا فرق بينه وبين اصحاب واما اذا اخذها على انها جعل وانه قد وضع شيئا من بيت المال او من اوقاف او من بعض المحسنين لمن يقوم
8:10بعمله من الامان يعني تهيأ له والتزم به فان هذا فيه آآ فيه قربة يرجى ثواب وامن الله ويكون ما يطاه من الجعل هو من المنافع المعجلة والفوائد المعجلة التي يعجلها الله عز وجل
8:30لمن يقوم بهذا العمل الذي هو القربى يؤجله له في الدنيا ويعطيه الاجر والثواب على ذلك في الاخرة في الرقية على احياء العرب. نعم. بفاتحة كتاب. قال ابن غاز عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احق ما
8:59عليه اجرا كتاب الله يعني وكان ذلك في رقية وكان ذلك يعني في رقية. وقال اطلق عليه انه اجر ولكن هذا كما هو معلوم يتعلق بعلاج ولا يتعلق بشيء يعني الذي هو قربة
9:16كل الناس كما ذكرت يكون بالقرآن وغيره واما الغربة والهداية تعلم القرآن انما يكون في فيه تاجر والثواب من الله عز وجل لانه يتقرب به بالقربى لا يعتبر مهادلا لاصحاب الحرف
9:39واما بالنسبة للقراءة اذا قرأ بفاتحة الكتاب او بشيء من الاذكار فان هذا مما يسوغ ويجوز وقد جاء النص فيه واطلق عليه انه اجرا فاذا يجوز بالنسبة للقراءة يعني من اتخاذ الهجرة ماذا يعني يكون مثل غيرها فيما يتعلق
9:59انا قلت تعليم القرآن او تعليم او الاذان او امام الصلاة وقد ذكر عن الامام احمد انه قيل له ان رجلا يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما وقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا
10:16حبيبكم رمضان في كذا وكذا درهم. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فاذا اذا جعل جعل لمن يقوم بالقرب فانه يأخذه وهو مأجور عليه. ويأجره الله عز وجل على ذلك في الدار الاخرة. وما يحصله في الدنيا من الثواب المعجل
10:38الذي يعجله الله سبحانه وتعالى وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فيقبله. وقال الشعبي لا يستطيع المعلم الا ان يعطي شيئا فيقبله يعني ما يشتغل بالصراط ويقول انا لا اعلم الا بكذا
10:59او لا اصلي الا بكذا يعني اماما او لا اؤذن الا بكذا ولكنه اذا اعطي شيئا او كان له مخصصات معلومة او غير معلومة يعني من بيت المال ومن بعض المحسنين او من الاوقات فان ذلك سائغ وجائز ولا بأس به
11:21وقال الحكم لم اجمع احدا كره اجر المعلم. وقال الحكم وهو ابن عتيبة لم اسمع احدا كره اجر المعلم يعني انه آآ انه ان المعلم يأخذ شيئا يعني على على على ما يعطاه
11:39نسمع احدا كره اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة. واعطى الحسن البصري دراهم عشرة لمن يعلمه القرآن او لمعلم القرآن الذي كان يعلم القرآن. نعم ولم يرى ابن سيرين باجر القسام بأسا. ولم يرى المسيرين عمل المسيرين باجر قسامه بأسا
12:06والقسام هو الذي يقسم الحقوق المشتركة بين الناس ذلك ان يقسم طعاما لهم يعني يفرزه ويقول هذا يعادل هذا او هذا يساوي هذا يعني يعني اذا كان القسمة انصاف يجعله
12:23اذا كانوا لا تزال وانه اذا فعل هذا الفعل فانه آآ لا بأس باخذه الاجرة على ذلك لا بأس باخره ان يجرى على ذلك نعم وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم
12:48يعني يكون الانسان يدفع رشوة للقاضي رشوة للقاضي هذا هو سحر ولا شك انه سحت والرشوة لا تكون للقاضي ولا للموظف ولا وهدايا العمال غلول يعني فلا فلا يجوز آآ اخذ بشيء من كون موضح يأخذ من غيره لان
13:13لان لان هذا العمل الذي يقوم به عليه اجرة. ويدفع له اجرة فلا يأخذ من الناس شيئا. يعني يقوم بهذه المهمة ثم ايضا الرشوة مع كونها يعني محرمة ايضا تجعل الانسان الذي يكون قلبه
13:33يعني ليس ليس سليما انه يميل الى احد شخصين او الى احد الطرفين بالنسبة لهذا الذي يعطيه قد يدفعه ذلك الى الحيض والى الميت دفع الرشوة في الاحكام غير سائرة نعم ومحرمة ومن اعظم
13:55مرة ما شفنا وكانوا يعطون على الخرس. وكانوا يعطون على الخرس يعني الذين يذهبون لخرص الثمار ولخرص الزروع من اجل انهم من اجل معرفة مقدار الزكاة فيها يعني كانوا يعطوني يعني حراس
14:17الذين يخلصون والحرص والتقدير يأتي المزرعة والى الحائط النخل فيقول هذا هذه الثمرة التي يعني في على رأس النخل يعني اذا جدك يعني يمسك تبلغ كذا وكذا فهذا هو الحرص
14:40فكانوا يعطون على الحرص بعظنا على الرأس وذكر الخرس وذكر القسمة هذه لا ليس ليس بواضح يعني كونها شفيفة بالتعليم تعليم القرآن او بالصلاة او بالقرب لان هذه اعمال يحتاج اليها الناس
15:03يحتاج اليها الناس. فقضية التشابه وايرادها في هذه الترجمة ليس بواضح. ليس واضحة لان هذه ليست من من القرب وليست من وانما هي اعمال يعني يقوم بها من يكون عنده خبرة ولا شك انه يستحق الاجابة
15:23فعل ذلك يستحق الاجرة على ذلك. نعم سيد ابي سعيد انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. انطلق نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافروها
15:38فنزلوا على حي من احياء العرب وطلبوا منهم الضيافة ومن قرأ آآ لم يجيبوهم تنازلوا قريبا منهم فلدغ سيد القوم كبيرهم وزعيمهم فبحثوا عن عن كل شيء يمكنهم الوصول اليه من اجل علاجه من هذا السم الذي حصل من هذه اللدغة
16:10فلم يجلوا شيئا قال بعضهم لبعض لو انكم ذكرتم او طلبتم من هؤلاء الذين جاءوا ونزلوا حولكم ان لعل عنده شيء يعني يفيد في هذا السيد الذي آآ الذي رجع فجاءوا اليهم وقالوا اننا فعلنا كل شيء يمكننا ولم يفد شيئا ولم نحصل شيئا فيه فائدة
16:34بشفائه من هذا من هذه اللدغة فهل عندكم من شيء قال احدهم نعم اني عندي شيء ولكن ولكننا طلبنا الضيافة منكم فلم تغيبونا ولن افعل الا اذا ويأتمون يعني جعلا على ذلك
16:53فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فجاء وقرأ عليه الفاتحة في الكتاب قرأ عليه الفاتحة في الكتاب فشفي وسلم من هذه اللدغة وقام كانما نشط من ايقاع يعني كالبعير الذي كان قد ربطت يده بالعقال وهو لا يستطيع ان يقوم فلما حل العقاب قام بسرعة
17:20بسرعة وهذا شأن البعير البعير اذا كان معقول يعني ما يستطيع ان يقول بسبب هذا العقائد من حين ما يحصل انحلاله عنه ويشعر به فانه يقوم بسرعة فقال كانما نشط من عقال يعني كالبعير الذي حل منه العقال فقام بسرعة فقام بسرعة يعني هذا من حين ما حصل للقراءة حصل منه الشتاء فقام
17:45كان لم يكن به قلبة يعني كان لم يكن به علة كأنه سليم معافى لانه ما حصل له شيء لانه لم يحصل له له شيء اه اعطوهم الشهيد الذي اصطلحوا معهم عليه هو قطيع من الغنم. ثم انهم ارادوا ان يقسموا
18:04فقال الراقي انكم لا تفعلوا حتى اتوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمركم بما يأمركم به. فذهبوا واخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك انها رقية ثم قال اه اقسموا واضربوا لي معكم بسهم
18:26واضربوا لي معكم بسهم المقصود من قوله تطيب خواطرهم وان هذا الشيء الذي توقفوا فيه انه لا اشكال فيه ولا محظور فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشاركهم فيه
18:40ولم يكن طلبه ذلك من اجل ان يكون له نصيب او تحصيل نصيب بل من اجل ادخال الراحة عليهم والطمأنينة لان هذا الذي حصل انه حلال وان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشارك في هذا الامر الحلال. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:00وهذا الضحك اما ان يكون من اجل ان ان الرسول انهم جاؤوا متوقفين في شيء والرسول صلى الله عليه وسلم بين انه حلال وانه وانه طلب منه المشاركة او انه لما حصل لهم من كون اولئك لم يضيقوهم ثم الله عز وجل قدر وساق لهم
19:24شيء من هؤلاء القوم بان لدغ سيدهم وكان اللدغ للكبير لم يكن لشخص عادي من احدهم بل لسيدهم الذين على السعي لعلاجه فقدر الله عز وجل وساق لهم هذا الرزق هذا السبب على
19:44حصل لاولئك وطلبوا من يرقي او من يكون له عنده علاج لسيدهم فاما ان يكون نصوصا ظحك بهذا الذي قد حصلهم مما قدره الله عز وجل لانهم حرموا الضيافة ثم الله عز
20:01ان اوجد في سيدهم شيئا يجعلهم يبحثون عمن يكون عنده علاج له ويعطونه او انه لكونه صلى الله عليه وسلم ضحك يعني يعني لقوله طلب منهم وان في ذلك اناس لهم. وادخال السرور عليهم
20:25بمؤانسة الرسول صلى الله عليه وسلم اياهم وانه سيشاركهم في الذي آآ توقفوا فيه انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب واستضافوهم فابوا ان يضيفوهم
20:46فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. يعني دعوا له بكل شيء وكل ما اتوا له بشيء يعني يظنون ان فيه علاج لا ينفعه يعني باق على
20:59على تعبه وعلى مرضه. نعم وقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرفض الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء. فاتوه فقالوا يا ايها الرهف ان سيدنا نذر له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم. والله اني لارجي ولكن والله لقد استضفناك
21:25ثم لم تضيفونا فما انا براف لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يسفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين وكأنما نشط من عقال. وهذا يعني فيه انه كان يعني يدخل يعني يعني عليه ويقرأ ويسهل
21:45وقد جاء في بعض الروايات انه قرأ عليه سبع مرات معلوم ان ان الدبلة انما هو بعد القراءة كما قال بعض اهل العلم لتحصل يعني البركة والثمرة يعني من هذا الذي هو القراءة لهذا المريض الذي حصل النفع
22:05عليه بعد القراءة ومعلوم ان ان ان النسبة ان الفائدة من الرقية انما هي تكون بالقراءة والنفس بعدها وهذا يحصل في جميع احوال الرقية الا في المرة الاولى الا في المرة الاولى فانها اما ان ينفث
22:28قبل ان يقرأ ثم يقرأ او انه يقرأ ثم ينفث واما بقية النفايات الاخرى فانه سابقها قد سبقها قراءة. وانما الكلام في النسخة الاولى كونه يقرأ شيئا من يقرأ شيئا من القرآن ثم ينفث لا شك ان هذا هو الأولى كما قال بعض اهل العلم ان ان ان ذلك يكون بعد
22:53قبل النفط يعني حتى يكون النفس بعد القراءة وتحصل الفائدة وكما قلت هذا لا يكون الا في المرة الاولى. اما المرات الباقية فقد سبقها فقد سبقها بلا شك. يعني قراءة
23:08وانطلق يسفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نجط من عقال فانطلق يمشي وما به قال اباه. ما به قلبة يعني ما فيه الا ما به مرض الشيء الذي كان يجده ذهب عنه
23:26وصار كأنه لم يحصل له شيء. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا لا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. شاهد القطيع قيل انه بعددهم وكانوا ثلاثين
23:45وقليل من الثلاثين كان بعددهم فصار لكل واحد سهم من هذا وارادوا القسمة وان كلا يستأجر بنصيبه وقال الذي رقى اننا لا نفعل او لا تفعلوا حدانا في رسول عليه الصلاة والسلام
24:03لانهم اخذوا ذلك على قراءة القرآن. فكان عندهم شك او عندهم تردد في كونهم فعلوا هذا الفعل ويأخذون عليه اجرا فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبروه في الخبر قال اقرهم على ذلك وقال ما يدريك انها رقية
24:21ثم قال قد اصبتم آآ آآ اقسموه واضربوني معكم بسهم قال حدثنا ابو النعمان هو محمد ابن فضل. عن ابي عوانة الوظائف ابن عبد الله عن ابي بكر وجعفر ابن الياس
24:47جعفر بنيات دنيته ابو بكر وكنية ابيه ابي وحشية وكل منهما اشتهر بكليته فهو جعفر كنيته ابو وابوه اياس وبنيته ابو وحشية عن ابي المتوكل انا بالمتوكل الناجي عن ابن داوود عن ابي سعيد
25:14عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على انه هو الراقي هو الذي حصل منه الرقية ولكنه يعني آآ جاء يعني ابهم نفسه
25:30وادهم نفسه وقال يعني جاء فيه انه ما فعل رجل او قال رجل وهو الذي وهو الذي حصل منه ذلك ومعلوم ان الانسان قد يبهم نفسه ويقول قال رجل او فعل رجل هو صحيح كلام صحيح هو رجل على مثل ذلك
25:51لكنه لن يعين نفسه وجاء في بعض الروايات تعيينه وانه هو الذي حصلت منه الرقية. فاذا ذكره او اضافته الى رجل في بعض الروايات انما هو من ابهامه لنفسه. يعني ابهام ابي سعيد لنفسه يقول انا الذي فعلت
26:10بينما قال قام رجل وكلامه صحيح هو رجل الذي قام رجل وهو وهو ابو سعيد هل هذا يقول هل هؤلاء الحي من العرب المسلمين والكفار؟ لا ادري لكن جاء في بعض الروايات يعني لعل لكم شيء من صاحبكم
26:34فلا ادري يعني هل هم يعني مسلمون؟ او انهم يعني غير غير مسلمين وان ثبت انهم انهم كفار فهذا يدل على يعني جواز الرقية هذا كافر بالقرآن ان ثبت انهم انهم كفار
26:58وما الفرق بين اخذ الاجرة على الرقية واخذ الاجرة لقراءة القرآن على الميت وكلاهما خدمة للقرآن اما قراءة القرآن يعني للميت او على الميت قراءة القرآن يعني على الميت اذا كان يعني قراءة المقابر او قراءة يعني يعني عليه يعني بعد الموت فهذا لم يثبت
27:22سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء اقرأوا على موتاكم ياسين هذا حديث يعني غير صحيح ولو صح وهو محمول على ما يكون عند الموت لان ما يقارب الموت يطلق عليه الموت
27:38كما جاء في الحديث لا اله الا الله لان التوقيت يكون بعد الموت لا يكون بعده فيكون قبل الموت لا يكون بعده وقد اغلق عليه انه ميت وهو لم يمت
27:50ولهذا قال في اخره بعض الروايات فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. لانه يلقن قبل الموت ويطلق على من قارب الموت الموت مثل ما جاء في الحديث ان المغرب وتر النهار وهي ليست من النهار ولكنها في اول الليل الذي يلي النهار
28:12هذا بيد النهار فاعطي عليه اثم ما يقاربه. وكما جاء في في عيد الاضحى والفطر شهر عيد لا ينقصان ومعلوم ان عيد الفطر ليس في رمضان وانما هو في شوال في اول يوم من شوال واول من يوم شوال يدري رمضان
28:32فاعطي عليه اسم يطلق على شيء اسم ما يقاربه على شيء اسم ما يقاربه آآ هذا فيما يتعلق بالقراءة على على الميت اما القراءة للميت واهداء الثواب له فاذا كان باجرة فهذا غير
28:50ماشي واما اذا كان تطوعا ففي ذلك خلاف من اهل العلم من قال انه جائز وان هذا او انه من القرب التي اذا فعلها لميت نفعه ذلك اذا فعلها الميت نفعه ذلك كما ينفعه يعني كونه يتصدق عنه وكونه يحج عنه ويعتمر عنه وغير ذلك من الاشياء
29:16يورد فيها سنة فيقولون انه يقاس يعني وقرأ على الميت على ما جاء في السنة فيما يتعلق الصدقة في عمد ولذلك الصوم عنه فيما يتعلق الفرض لقوله من مات وعليه صيام
29:40وقاسوا ما لم يرد على ما ورد عاشو مع لم يرد على ما لم على ما وعد. والذين منعوا اقتصروا على ما ورد في السنة على ما وردت به السنة
29:56يعني من الشيء الذي يواجه نفعه النفع فيه كالحج والعمرة الصدقة وغير ذلك وان يخلص على الورد ويترك ما لم يرد. ويترك ما لم يرد فاذا القراءة يعني للميت واهداء الثواب له من العلماء من اجازها قياسا على ما ورد
30:21ومن العلماء من منعها اقتصارا على ما ورد وكان من اجهدتهم انهم قالوا ان هذه الاشياء التي حصلت مما اباحه الرسول صلى الله عليه وسلم انه جوابا على اسئلة الرسول شيء الى ان صيام الميت وسئل عن عن الصدقة عن الميت وسئل عن الحج عن الميت وسئل
30:45فاجاب على اسئلة قالوا ولو سئل عن عن قراءة الميت يجيب في مثل ما اجامل وهذا غير صحيح الذي ورد هو الذي يؤخذ به هو الذي لم يلد لا يؤخذ بعد
31:01ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الابل والوضوء من لحم الغنم سئل عن واحد فاجاب بجواب وسئل فاجاب بجواب سئل عن الوضوء بلحم الغنم فقال ان شئتم هو سئل عن الوضوء من امره؟ قال نعم توضأوا
31:22كون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وروء من لحم الابل من لحم الابل لو انه لم يأتي السؤال عن الوضوء من لحم الغنم؟ يعني فهل يقال انه لو سئل عن لحم الغنم؟ لاجاب بمثل ما اجاب به
31:39بالوضوء من لحم الابل الرسول سئل عن شيء عن شيئين موضوعهما واحد وصار لهذا جواب ولهذا جواب فلا يستقيم ان يقال انما لم يرد يقاس على ما ورد لان الذي ورد ان ما كان في اسئلة اجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:57ويقاس ما لم يسأل عنه على ما سئل عنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء شيئين موضوعهما واحد ومؤداهما واحد وهو الوضوء من لحم الغنم والوضوء من لحم الابل وكان كل واحد له جواب. فلا يقال انه لو سئل عن كذا لاجاب بكذا
32:17لو ان هو سأل عن الوضوء من لحم الابل واجاء فلو لم يسأل عن الوضوء من لحم الغنم يقال انه يقاس على اه الاجابة على الوضوء من لحم الابل هذا غير صحيح
32:33يقول بعض الشيوخ في بلدنا حينما يقرأون الرقية يضعون اليد على رأس المرأة هل هذا جائز؟ لا ابدا ما يجوز لبس المرأة لا يجوز للانسان ان يلبس امرأة لا تحل له
32:50هناك نفس بشرتها لا بالمصافحة ولا بوظع يد على شيء من الجسد. حتى المصاب من الاجانب ثم يضع يده بحائل يعني يضع يده على رأسها بحائل حتى ولو كان في حاجة لانها نفس يعني الحائل يعني هو لبسه للجسد ولكنه في حائل
33:17مثل الانسان الذي يعني يسلم على المرأة ثم يعني يضع شيئا بينها وبينه هذا ما يقال انها جائز لان صوم بحال او بغير حال لان فيه مصافحة وفيه لبس والانسان الذي عنده شر وعنده بلاء اذا صافحه وكان عنده ريبة وعنده ريبة باللمس والتحريك يعني اليد باليد يعرف
33:42او يعرف يعرف السيء السيء نعم قال رحمه الله تعالى باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الاماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال هجم ابوطيبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين من طعام
34:10وكلم واليه فخفف من غلته او ضريبته ثم قال باب ضريبة العبد وتعاهد ضريبة الايه؟ باب ضريبة العبد وتعاهد في ضرائب الايمان ظريبة العبد يعني هو ما يعطى يعني او ما يطلب منه
34:34من مقدار يعمل حتى يأتي به لسيده. في ان يقول اعمل كذا او يشتغل واتي به كل يوم بمقدار كذا وكذا هذه ضريبة ويقال لها خراج غريبة ويقال لها حراج يعني شيء يطلبه السيد من عبده ان يحضر له كل يوم او كل شهر او كل اسبوع
34:59هذي قالها ظريبة فكانوا يعملون للعبيد عند غيرهم ويأتون بما يحصنونه ويدفعون الشيء الذي اتفق اتفقوا مع اسيادهم عليه هذا يقال له يقال له ضريبة واورد هذا الحديث فيما يتعلق بابي طيبة الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه يعني مقابل حجامته يعني
35:29في صحن او صاحين وقد سبق ان من ربنا انه صاع من تمر انه صاع من تمر وانه اعطاه اياه وهذا وهذي الاجرة وهذه اجرة يعني في مقابل العمل قد جاء في الحديث كما سيأتي احتجمه اجرا فسماه اجرة وان الاجرة على ذلك سائغة يعني جائزة
35:56وان العبد وقد دفع اليه الاجرة وايضا سعى له عند عند اسياده ومواليد ان يخففوا الخراج عنه. اذا كانوا يطالبونه بخمسة عشر درهم في اليوم الى عشرة او يخففوها الى سبعة وهكذا
36:21فشفع لهم له عندهم على ان يخففوا فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حجمه اعطاه اجره وطلب من اهله ان يخففوا فرجه عليه بحيث يعني يخفضوا من المقدار الذي يطالبونه به يوميا
36:39الى يعني عددا اقل من الشيء الذي يعني فعلوه ومحل الشاهد من هذا ان اجرة الحجام التي يطلع ضريبة ويقال لها خراج يعني يوصله الى اسياده انها سائغة وجائزة لان النبي عليه الصلاة والسلام حجم احتجم واعطى حجم اجرع
37:04كما سيأتي ولو كان حراما لم يؤتى فلو كان ذلك في محظور لم يوجد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ عنه الشرع. وهو الذي يؤخذ منه ما هو حلال وما هو حرام
37:17وما ترجمة هو تعامل ورغم وتعهد ضرائب الايمان. اما ان يقصد المقصود في تعاهد ظرائب الامام بان يعني يسعى الى تخفيف التخريب عنهن وان تكون الظرائب التي يضربونها اسيادها منها
37:45يعني ما تكون باهظة او تعاهدها بان لا يكون ذلك في امر محرم بان تفعل فعل محرم وتأخذ في مقابله هذا المقدار يعني الذي اه ثم تأتي به لاسيادها فيتعهد اما من ناحية انه يعني يخفف عنها وانها يعني لا تكلف يعني شيء كبيرا
38:14او انه يعني ينظر او يحرص على معرفة انها سليمة وان هذا انما قال من من طرق مشروعة بان تشتغل في امور اخرى لا معذور فيها ككونها تغزل او تخفيض او تعمل يعني
38:34جائزا تأخذ مقابله اجرة فتدعها خراجا لاسيادها او ضريبة لاسيادها ضريبة فريضة العبد وتعاهد ضرائب الايمان انس الذي قال هجم ابو طيبة وامر له بصاع او صاعين من طعام. احدنا ابو هريرة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامر له النبي
39:05بصاع او صحيح من طعام وامر مواليد ان يخففوا من ضريبته. فاذا اه فيما يتعلق ضريبة العبد التي هي ما يطلب منه سيده يعني اه تكون من الحراج ومما يحصله
39:25والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره وهو مما يدعه الى اسياده وايضا طلب من المواليث وشفع له عندهم ان نصف عليه من الحراك الذي يطالبونه باحضاره يوميا او اسبوعيا او شهريا. نعم
39:45يعني في اطلاق كلمة الطعام على التمر يعني نعم لا شك اننا كل ما يؤكد يقال له طعام لكن المشهور في الطعام انه غير التمر ولكنه من ناحية المعنى الذي هو قوت وانه شيء يطعم وهو من احسن ما يطعم الطعام
40:05لكنه جاء يعني في بعض الروايات التي تقدمت ان نفوص عن ثور ونشأ بان التمر يقال له طعام لكنه عند مطلاق يعني يراد به البر ولهذا جاء في حديث في حديث
40:20قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان هو ثوري الهميدي الطويل حميد بن ابي حميد الطويل نعم عن انس ابن مالك قال رحمه الله هل من الرباعيات عند البخاري وهي كثيرة
40:47بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص اشياء كثيرة وعند بعض الائمة اعلى ما يكون الرباعيات مثل مسلم هذا ما عنده رباعيات ليس عنده يجعله ثلاثيات ومن هاجر
41:04عنده رباعيات وابو داوود ليس عنده النسائي ليس عنده وانما عند الترمذي عند الترمذي يعني آآ يعني ثلاثي عند ابن ماجة نعم خمسة ثلاثيات ولكنها باسناد واحد وهو ضعيف بعيدا الذين اعلن عنهم الرباعيات هم مسلم
41:27وابو داوود والنسائي قال رحمه الله تعالى باب خراج الحجام قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله الله عنهما انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعطى الحجام اجره
41:53ثم ذكر باب خرج الحجاج يعني خراجه ما ما يطلبه منه اسياده ان يحضره لهم في الوقت الذي يتفقون يتفقون معه عليه سواء كان يوميا او اسبوعيا او شهريا هذا المقصود بالخرائط يقال له خرائط ويقال له ضريبة. يطلق هناك ويقال له ضريبة. نعم
42:24ثم يكره هذا الحديث العباس نعم وهذا عن ابن عباس واعطاه اجره نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن وغيب ابن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس نعم قال
42:48حددنا مسدد قال حددنا يزيد بن زريعة خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لوجم النبي صلى الله عليه وسلم اجره ولو علم كراهية لم يعطه
43:02ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ولو علم كراهية لم يحدث. يعني لو كان فيه كراهية ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما اعطاه امرا مباحا سائرا له
43:16ولو علم كراهية لم يعطه وقد جاء في بعض الروايات ولو كان حراما لما ولو كان حراما لم يعطني قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة خالد الحداء
43:38عن اكرم محمود ابن عباس عن ابن عباس قال حدثنا ابو نعيم قال حددنا مزعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره
43:55انس كان الرحلة جيم وهذا يسأل على ان من شأنه الاحتجاز لانها كانت تدل على تدل على التكرار وعلى التعدد كان يحتجز يعني ولم يكن ولم يكن يظلم احدا اجره. ولم يكن يظلم احدا اجره. يعني انه يعطي الاجرام ومن كان يظلم احدا. وهذا فيه الاشارة الى
44:23تكرر لقوله كان وفي قوله ولم يكن يظلم احدا يعني ممن يحكمه ها قال حدثنا ابو نعيم الفيديو فين؟ عن مشعر عن عمرو بن عامر نعم الانصاري عن انس قال رحمه الله تعالى باب من كلم
44:45لعبدي ان يخففوا عنه من خراجه قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
44:57الحجامة فحجمه وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه وخفف من ضريبته ثم ذكر باب من كلم موالي العبد ان يخفف موالي العبد ان يخففوا من حراجه
45:15اورده من اجل الجملة الاخيرة لان الحديث يعني فيه الشفاعة وفيه الحجامة والاجرة على الحجامة. وهنا اورده من اجل الشفاعة للحكامة يخفف عنه من خرائطه. وورد حديث انس يعني آآ من طريق اخرى
45:35وفيه قال حاجة غلاما حجاما فحجم نعم وامر له بصاع او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبة فيه وهذا فيه يعني الشك بين يعني صاعين عمودين
45:54واه وجاء في بعضها يعني ذكر الصاعين وفي بعضها ذكر الصاع وفي بعضها ذكر التلاهة الاصع ويعني يعني وردت ورجع ويعني يعني ورد في في حديث سابق بانه صائم من تمر
46:23وهنا طعام في بعض الروايات وفي بعضها صاعين او مدين وكل منهما فيه شك لكن الذكر المتين يعني فيها شك فيحمل على ما جاء في الروايات الاخرى التي ليس بها شك وهي
46:41اوصى قال حدثنا ادم ابن الياس عن شعبة عن هميل الطويل عن انس قال رحمه الله تعالى باب كسب البغي والاماء وكره ابراهيم اجرى النائحة والمغنية وكان يا ابراهيم اجر النائحة والمغنية. نعم. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا
47:11اللي جابته عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم فتيات فتياتكم اماؤكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله
47:32صلى الله عليه واله وسلم نهى عن زمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن ثم قال ابواب كسب البغي والدماء كسب كسب البغي والايمان رفيق البغي والبغي هي زانية فذكر ايماء وهذا لفظ عام. لان الامام لفظ عام هو الكسب ايضا يكون عاما. قد يكون من حلاله وقد يكون من حرام
48:00قد يكون من حلال ومن حرام ومن حرام وكسب الضريبة فكأنه حرام لانه على البغاء والزناة وهو محرم واما كسب الايمان فان كان على البغاء او على امر اخر من الامور المحرمة فهو حرام. واما ان كان في امر حلال
48:21فانه حلال. لان البغي يعني يعني محدد يعني العمل الذي حصل فيه الكسب وهو والعمل حرام وما يؤخذ عليه حرام واما بالنسبة للامام ففيه تفسير ان كان على امر محرم من بيغاء او غيره فانه حرام وان كان من امر مباح لا محظور فيه
48:51فانه حلال بابو وابو حصني البغي والامام ايه هذا هو الفرق بين البغي و وهو هو الامن. ثم ايضا البغي يعني كسبها يعني هو حرام سواء كانت امة او حرة
49:13يعني حتى لو يعني الامح اذا اذا الحرة اذا زنت ما يحصله ذلك هو سحل حرام لا فرق بين الامة الا ان ذكر الاناء يعني الامام خاص بالامام واما البغي فتدخل في يمكن تكون في حرة
49:33لانه وصف بالزنا والزنا قد يحسن من الحرة وقد يحصل من الالم والاجر في ذلك حرام سواء كان لحرة او عمل واما بالنسبة للاناث فهي تفسير كما نعم وكره ابراهيم هجر النائحة والمغنية. وكره ابراهيم النخعي اجرى النائحة والمغنيات. ومعلوم ان المقصود
49:58التحرير لان النية حقيقة حرام وما يؤخذ عليها حرام. والغنى حرام وما يؤخذ عليه حرام يعني هذا مثل مثل ما يحصل في الزنا لان ما يحصل على الزنا حرام وما يحصل على مياه حرام وما يحصل على
50:17وما يحصل على الغناء حرام وقول الله تعالى يعني كانوا يعني في الجاهلية يفعلون هذا يعني يلزمون دماءهم ان يأتين بشيء وكذلك يلزمون هنا في البغاء من اجل تحصيل شيء وقد جاء في الاسلام
50:41النهي عن ذلك وقوله حين ارادنا تحصنا يعني لا مطلوب له لا مطلوب لذلك فان هذا بيانا موضح هذه من صفات الكاشفة وليس من الصفات المخصصة. لان مصيبة قد يأتي ولها مفهوم. يعني اذا لم يريد ان يتحصن
51:02يعني فمعنى ذلك انه يسوق وليس وهذا ليس ليس له مفهوم. وانما هي صفة شفاء يعني موضحة مبينة يعني لا انها لو اه لو كانت بغير يعني لم تريد التحصن
51:19وانها موافقة على انها تزني وتبغي نفس اللغة ان ذلك كل ذلك لا يجوز وانما هذا بيان للواقع او نوضح لشيء الذي اه اه يحصل الامتناع منه فانه مثل مثل الشيء الذي آآ اذا لم يرد يفحصنا بل اردنا فان ذلك يعني لا يجوز لا يجوز
51:52او لم يردها تحصل واللي تبلغ عرض الحياة الدنيا؟ نعم يعني هم الان يكرهون من اجل ان يحصلون الدنيا للغرام قرار الاب من الزنا. نعم ومن يفلهن فان الله يبارك لهن غفور رحيم. وهل يفرحن فان الله بعد اكراههن غفور رحيم لهن
52:22يعني ليس للذين يقيمونهن يعني وانما المقصود انهن اذا اكرهن وقد اردن التحصن ولكنهن الزمن وحصل ذلك يعني منهن اكراها فان الله غفور رحيم لهن لا يكون للذي يفرح منا ويتعمد اكراههن من اجل ان يحصل الدنيا. نعم
52:49قال فتياتكم اماؤكم فتياتكم اماؤكم يعني يطلق على الفتيات الامام يطلق عليهن الفتيات انما الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا لينفع المحصنات والمؤمنات فمن المال مالكت ايمانكم من تتيقتم هنا
53:07يعني معناها ان الانسان الحر لا لا يتزوج انا. الا ان يضطر الى ذلك الا ان يضطر الى ذلك يعني فيجوز لهم والا يعني في عدم الاضطرار فانه يزوج حرة. نعم
53:25بين الفتيات قلنا الامام من جهتكم يعني الامام نعم ابي مسعود الانصاري نهى عن زمن الكلب وما للبغي وحلوان الكاهن نعم انت ابن الكذب وعن نهر البري وما يعطى لها في مقابل الزنا
53:45الكاهن وهم يعطونه من اجل التكهن الحديث سبق ان مر قال احدثنا قصيبة بن سعيد عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري
54:03ابو بكر وعبد الرحمن هذا احد الثلاثة الذين يكبرون يكمل واحد منهم الستة الذين هم من فقهاء المدينة فان ستة اتفق على عدهم وسابعهم على الاقوال ثم قال ابو بكر وعبد الرحمن هذا
54:25عدنا ابا بكر وعبد الرحمن بن هشام هو احد الثلاثة الذين آآ يقبل بهم آآ يكمل بهم الستة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء وهم ابو بكر في حالة هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
54:55وهؤلاء يقال لهم فقهاء المدينة السبعة يعني الذي هذا سابعهم على احد الاقوال الثلاثة يعني آآ آآ واشتهروا بهذا اللقب ولهذا يأتي في بعض بعض المسائل الفقهية وقال وقال بها الفقهاء السبعة
55:17يعني ذكر المسألة فيقال وهذه قال بها البخاري سبعة. مثل مسألة عروض التجارة فانه ذكر في فيها انه قال بها الفقهاء السبعة يعني انهم كلهم قالوا بها وهم سبعة التابعين
55:33وقد جمعهم اه شاعر في بيت اه اقام له بيت وذكر ذلك ابن القيم في كتابه في اول الكتاب عندما جاء عند فقهاء المدينة ان الصحابة والتابعين يقرأن منهم سبعة
55:53اه يعني اشتغلوا بلقب وذكر بيتين يعني البيت الثاني فيه يعني تسميتهم فذكر السابع منهم ابا بكر بن عبد الرحمن هذا الذي عندنا في الاسناد الا نجتمع من هو ظفر
56:08فقال يعني قال الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله قاسم سعيد ابو بكر سليمان هؤلاء سبعة ذكروا في هذا البيت اسماؤها واسماؤهم
56:29عبيدالله بن عبدالله بن مسعود بن الزبير عاش محمد بن ابي بكر الصديق سعيد بن المسيب ابو بكر سليمان ابن اليسار خارجة من زيد ابن ثابت قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن جحاذة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه
56:58قال نهى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم عن كسب الاماء. ثم جاء في هذا الحديث عن كسب الايمان والمقصود من ذلك الكسب المحرم محرمة يعني مثل البقاع وغيره
57:14واما اذا كانت في امور مباحة كالغزل وفيها خياطة او يعني اي مهنة مباحة او اي عمل مباح فان ذلك ليس منهي عنه من الوزارة بينما المحرم هو ما كان العمل فيه محرما
57:35قال حدثنا مسلم ابراهيم عن شعبة عن محمد ابن جحاثة. نعم. عن ابي هازم. نعم هو سلمان الاشجعي. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال باب عزم الفحم نعم. قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوالد واسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي
58:04صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل ثم قال باب النهي عن عزب الفحل وعشب الفحل هو يعني آآ نزوه على الانثى من البهائم ويعني والمقصود بذلك يعني لا يجوز لا بيعا ولا ايجارة
58:27وانما يبذل بدون مقابل يعني لا يجوز بيعه ولا يجوز آآ للجار فيه وذلك ان البيع لابد ان يكون المبيع معلوما او ان يكون مقدورا على تسليمه وكذلك الشيء الذي يستأجر عليه
58:45وجدت ان يجرى في مقابله في المنفعة ان تكون معلومة وان تكون مقدورا على تسليمها وعصر فحله لا يدخل تحت هذا لان شيء لا يعرفه الناس هل حصل منه ماء او ما حصل؟ نزل وقد يكون ما حصل منهما
59:04فاذا تؤخذ الاجرة ويؤخذ ثمن بدون مقابل وهذا من الامور التي الناس يعني يسامح بعضهم فيها بعضا ولا يعني يطالبون فيها بهجرة ولا ولا بقيمة لان هذا شيء مما لا ينبغي ان
59:25ليعامل يحصل المعاملة في هذه المعاملة من بيع او ايجارة لانه شيء لا يقدر على التسليمة لان المنفعة خفية لا يدرى عنها هل تأتي او ما تأتي وهو المني الذي يحصل منه ويكون في في رحم الانثى
59:42واغسلها بالفحم يعني هو نزوه فلا يستأجر على ذلك ولا يحصل بيع للشيء الذي يحصل منه انه غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. وغير مقدور على تسليمه وهذا الحديث مما يعني الحاكم على البخاري. ها؟ ادركه
1:00:17استدركه على البخاري وقال انه صحيح يعني على شربه ولم يخرجه قال الحافظ ولعله بحث عنه في البيوع فلم يجده وانما هو في الاجارة يعني هذا هو سبب الوهم لكونه قال ان البخاري بحث عنه في البيوت
1:00:37فما وجده فظن انه غير موجود ولكنه موجود في في الاجارة والحاكم يحصل منه استدراكان على الحين واحيانا يكون هو مصيبي انا غير موجودة واحيانا يحصل منه وهم كما في هذا الحديث الذي اشار اليه حافظ
1:00:57قال حدثنا مسدد بن عبد الوارث ابن سعيد واسماعيل ابن ابراهيم عن علي ابن الحكم البناني. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم وبني استأجر ارضا فمات احدهما. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
1:01:22جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم الحق عافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول الاخوة الان اصبح شيخ بالابر وفيها هذا المني
1:01:41لا بأس بذلك هذا شيء موجود يعني هذا شيء موجود ما دام الماء موجود في داخلها ما في اسف يقول الاصل اذا كان مثل الغرر فاشترط فقال ان حملت الانثى لك الاجر فلا لا يصلح هذا مثل هذا ان حملت
1:02:01ما حمله هذا ما يصعب الاجارة ولا يصلح بالبيوع يقول هل يجوز ان اعطي صاحب الفحل شيء من الشعير او القمح جزاء احسانه اليك اذا اعطي اذا اعطي بدون مشارطة
1:02:14ويعني فهذا جائز لان من يعني ما صنع مع من صنع معروفا فكافئوه يعني يجوز لكن كونه يتفق معه على ان هذه اجرة او ان هذا بيع هذا ما يجوز
1:02:29لم يكن انسان يحسن الى انسان مثل انسان يقرض يعني يعني لو شرط ان يعطيه زيادة حرام ولكن لو دفع اليه المستغرب يعني زيادة بعد ذلك يعني من قبله دون ان يكون بشرط او مواطأة ما فيها بأس
1:02:46وهذا مجلسه يقول اذا شفعت لشخص عند مسؤول او عند ادارة حكومية وقظيت وقظيت حاجته واعطاني هدية شكرا لي على ما قتلته من مساعدة وشفاعة فما حكم هذه؟ اذا كان اذا كان يعني
1:03:05تم اه شرف عليك قالوا لنا زمان كارطة يعني فلا بأس بها لكن لو انك يعني اعتذرت اليه يعني او انه ما دفع يعني انه شيئا لان مثل هذه الامور ما ما ينبغي ان تكون بين الناس على سبيل الاحسان لا سبيل المعارضة لكن لو اعطى
1:03:28للكون في عمل له شيئا او سعى له بشيء فان ذلك جائز لكن ما يجوز للمشاركة يقول اذا كان المعلم يعلم طالبا واتفق مع ولي امر الطالب على مقابل شهري
1:03:43هل هذا فيه بأس؟ ما اشترط وانما مع ابيه وخالده اذا كان ابوه يعطيه يعني شيء بدون محاربة هذا ما فيه اشكال واما اذا كان في بشرى انا لا اعلم الا بكذا وكذا هذا يعني هذا يقل بالاخلاص
1:04:01جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك ونتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.