شرح صحيح مسلم - بث مباشر - ٢٠١٦-٥-١٩ - الشيخ مشهور بن حسن
مشهور بن حسن آل سلمان
الدرس 238 / 385
1:13:56
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:04السلام عليكم انا ما ارد احد. احفظها كلها معك. جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله اجمعين وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى
1:47قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
2:33وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حديث ام عطية هذا رضي الله تعالى عنها اورده مسلم من ثلاثة طرق وهو متفق عليه اخرجه البخاري كما يأتي في صحيحه في سبعة مواطن
3:03وفي الموطن الاخير يتبين معنا انه من مرسلها فسمعت بعض الصحابيات ممن كانت ترجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بهذا الحديث وكانت ترويه مكتفية بقولها امرنا امرنا
3:41على اختلاف الروايات مدار الحديث عند مسلم اخرجه مسلم طريقين عن ام عطية الطريق الاول محمد ابن سيرين وكان محمد له خاصية لام عطية وقد ذكر ابن عبد البر بالتمهيد والاستذكار
4:07ان اعلم الصحابة في تغسيل الميت وتجهيزه. ام عطية لانها فعلت ذلك تحت تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عند وفاة بناته واخذ ذلك عنها الموثرين ثم تابع ابن السيرين
4:34وهي الطريق الماضية في الباب وهذه هي الطريق الثانية اخته حفصة ومدار الحديث عند مسلم على ال سوريا محمد وحفصة ومسلم اورده عن حفصة من طريقي الفريق الاول عاصم ابن سليمان التيمي وهو الذي معنا
5:01ثم اورده الطريق الاخير وهو الاتي من طريق هشام ابن حسان الازدي القدسي طواعن عاصم الاهوال ابو خيثمة بن معاوية الجوع في الكوفي ثم يحيى ابن يحيى مسلم في الطريق الماضية
5:29عن طريق ابن سيرين يروي عن ام عطية قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم هل امر النبي صلى الله عليه وسلم وقائل ذلك ابن سيرين ان نخرج في العيدين العواتقة
5:45وذوات القدور وامر القيضة اي ان يعتزلن من فضل المسلمين يعتزل اين يذهب وما المراد بالعواتف ذوات الخدور وعودنا وعلمنا مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى انه يأتي بالالفاظ المجملة
6:10ثم بعد ذلك يأتي بالالفاظ التي تشرح وترفع الاحتمال انظر الى الطريق عاصي من الاحوال هذه هل كنا نؤمر هكذا؟ نؤمر الصحابي او الصحابي كذلك ان قالت كنا نؤمر او نفعل
6:35وقطعا لا يريدون ذلك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك انه ما كان احدا لا يؤخذ قوله بالرضا والتسليم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب المذاهب واحد من اصحاب المذاهب قال كنا نؤمر
6:53مذهب بعض الناس انه اصحاب مذاهب حتى ان الاتراك كان الواحد منهم اذا عقد الامرأة يقول اه يعني حصل زواج الايجاب والقبول على من هذا واحد ويقوده المأذون قول يعني زوجت تزوجت على منهج ابي حنيفة فابى
7:22المرة السدولة والثانية والثالثة ثم قال لماذا لا تقول على مذهب ابي حنيفة؟ قال لاني اتزوج على مذهب والدي ابي حنيفة انا زواجي على مذهب والد ابي الحبيب ابو حنيفة كيف تزوج؟
7:40الصحابي اذ قال امرنا او نهينا او امرنا او نهانا فلا يريد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآن والناهي في ذاك الزمان الصحابي ورق ومن وراءه انه لا يدنس
7:55ولا يوهم السامع ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامر والناهي وهو يريد غيره الصحابة لا يفعلون ذلك قد يفعل البعض المتعصب ذلك وكذلك العرب يفهم العرب يفهم لكن لنا ان نسأل
8:18لماذا يحيد الصحابي عن الرفع المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول امرنا وامرنا فالذي تبين لنا في هذا الحديث او الذي سيتبين لنا في هذا الحديث انها قالت امرنا
8:32لانها لم تسمع ذلك بنفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان الذي سمعت منه او سمعت احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هي ثقة عدل وضابطة
8:50الصحابي المرسل حجة وهذا مذهب البخاري ومسلم وظاهر جدا مذهب البخاري ولا سيما في هذا الحديث كما كنا نؤمر بالخروج اذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج في العيدين
9:08فطر الاضحى والمخبأ والبكر المخبأة ذات الخدر الحديث السابع مخبأة في بنت مخبأة نعم البنت ان تركت على سجيتها تبقى تبقى حقيقية مخبأة لا تخرج بقيت على ستبقى حية مخبأة
9:39ما الله ما اجمل هذا اللقطة مخبأ مخبأة بنت مخبأة التفصيل المخبأ ابو البكر البكر مخبأة غالبا تكون بكرا وتعطف عام الخاص وفي رواية منصور عن ابن سيرين عن ام عطية عند الترمذي
10:08قال تخرج الابكار والعواتق ورواة القدر قالت اي ام عطية الحيض يخرجن فيكن خلف الناس الرواية السابقة وامرت قيم ان يعتزلن من فضل المسلمين قال الحيض قالت ام عطية الحير يخرجن اي الى المصلى
10:37كنا خلف الناس والمراد به الخاص اي خلف النساء والحيض يخرجن فيكن خلف النساء فيجلسن وراءهن ولا يختلطن بالنساء اللواتي المصلين انهن لا يشترطن بالرجال يخرجن فيكن خلف الناس مراد طب النساء خلف الرجال
11:11وخلف الناس ايش اصبح الان يخرجن فيكن خلف الناس المراد خلف ايش خلف النساء اللواتي مصلين فهذا المراد من يعتزلنا من مصلى المسلمين ما احد يذهب يقول المرأة ليس لها ان تشهد للمصلى وليس للمرأة ان تدخل في المصلى وخدود المصلى تعتزله وتخرج من اذا كنا نصلي في
11:36مصور في مدرسة مثلا يعتزلن المصلى يعني يصلين خارج خارج الاسواق هذا محتمل في النفط الاول اللفظ الاول يحتمل هذا المعنى لفظ اول يحتمل هذا المعنى لكن هو ليس هو المراد قطعا
11:52والمراد يعتزلن مصلى المسلمين ان يصلين يعتزلن مكان الصلاة. فيجلسن وراء النساء في داخل المصلى ولسه خرجوا ولذا كلام الفقهاء وكلام في هذا الحديث وهل المصلى تدخله المرأة الحائض او لا تدخله
12:10ليس له خله في الحقيقة هذه الرواية نفصل الاجمال في الرواية السابقة وان المراد يعتزمن المصلى اعتزلنا من قبل المسلمين من مراد يعتزلنا مكان الصلاة ويبقينا في المصلى ولكن خلف صفوف النساء
12:30قال يكبرنا مع الناس هذا يفيد اشياء نفيد ان وهذا امر متفق عليه عند العلماء قبل ان يبدأ الامام في الصلاة وقت تكبير في عيد فطر او في عيد اضحى
12:51ويأتينا عند التعليق على كلام الشارخ ان شاء الله تعالى ضبط الولاية والنهاية في اوقات التكليف يأتينا البداية والنهاية لكن باتفاق علماء الامة ان الانسان الذي يجلس في المصلى ذكرا او انثى خائبا ام ليست بحائض
13:17ذات خضر شابة ام كبيرة؟ والنساء يكبرن تبعا قال يكبرن مع الناس في رواية عند البخاري يكبرن بتكبيرهم يعني يكبرنا بتكبير الرجال يكبرنا بتكويرهم بتكبير الرجال. والمراد هنا يكبرن مع الناس
13:48لما ذكر النساء ثم قال معي الناس ولا يراد بالناس الا الصنف الثاني نوع ثاني من الناس الرجال وهم الرجال كبرنا مع الناس ايش يلزم هذا من الترويع والتقسيم ان النساء يكبرن مع
14:07الرجال ان النساء كبرن مع الرجال وهذا وقع التصريح به في رواية عند البخاري يكبرنا بتكبيرنا وفي هذا دلالة على ان المرأة ان كبرت فضاع صوتها وكان صوت الرجال هو الغالب
14:23وكان صوتها في صوت النساء الرجال فهذا امر لا حرج فيه ومسكه التلبية لو المرأة مثلا لبت مع مجموعة من الرجال يلبين ولا تظهر صوت امرأة واحدة منهن فلا حرج في ذلك
14:41ولا يستفاد من ذلك التلبية الجماعية والتكبير الجماعي بالتقصد. فان وقعت التلبية من غير تواطؤ ولا تقصد ولا حرج ولكن ان يتقصد الانسان وان يغير وان يبدل وان يراعي النغمة. واحيانا لمراعاة النغمات
15:02تسقط بعض الكلمات وقد يترتب على سقوط بعض الكلمات معاني قبيحات بل لعلها ان ارادها صاحبها يقع في مخالفة بل لعلها في بعض الاحايين تكون من الكفر الذي عليه البينات الواضحات. ومع ذلك
15:25نحن لا نكفر هذا لكن نقول ليس هذا فيه مشروعية التلبية الجماعية او التكبير الجماعي لكن ان وقع فلا حرج فالمرأة قد تكبر وتفرغ من تكبيرها قبل ان يكبر قبل ان يكبر الرجال
15:44وفي هذا دلالة واضحة ان العيد فيه تكبيرات التكبيرات وقع خلاف في تحديدها اذ لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلمات وثبت غير صيغة والصيغة التي يذكرها الناس
16:03جثة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نأتي للطريق الثالثة وهي الاخيرة ينطلق هشام. هذه الرواية فيها رفع تفرد ابن سيرين وذكر من تابع ابن سيرين وهي اخته
16:26الذي معنا خماسي رحمه الله تعالى عن ام عطية فقالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر والاضحى. العوائق والدنيا وظلمة القلوب. فاما فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين
16:59بسم الله يا رسول الله. قال لتلبسها اختها به هذا الطريق فيها متابعة عاصم الرواية السابقة فتابعه هشام وكل عاصم من الرواة كل عاص من الرواة في حفظه شأنه وارجاهم عاصم بن سليمان الاحمر
17:35وهشام هذا هو ابن حسان الازدي بصري رواه عن حفصة ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحت ان العامر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:53ان نخرجهن ضمير مخرجهن يعود على شيء محذوف وهذا امر لهم شواهد في العربية يذكر الضمير لا يذكر على ما يوم والمشهور من الشواهد ما ذكره ربنا تعالى في سورة صاد
18:19حتى توارت الحجاب التي توارت غير مذكورة قبلها ضمير غير مذكور قبلها ولد بعض المفسرين قال الخيل وبعض المفسرين قال الشمس والذي يؤكد السياق بس الضمير هنا المراد به النساء
18:42قال في الفطر والاضحى العواتق والعواتق بدل من ضميرهن بالفعل والمراد كما قلنا الشوارب وقيل فيه غير ذلك فصلناه في الدرس الماضي قال ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض. الحيض جمع حائض
19:05وذوات الخدور ذوات الستور مستورات في البيوت قال فاما الحيض فيعتزلن الصلاة يعني يلتزمن المكان. منهم من قال يعتزمن الصلاة. يعني المصلى حتى لا يتلوث المصلى بدم الحيض. وهذا بعيد
19:24المرأة الحائض ما يلزم. تشتد وتستبثر والامر انها ممنوعة من الصلاة اذا كان موضوع عن الصلاة وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها وفي هذا دليل على وفي هذا الدليل لمن قال بوجوب صلاة العيد
19:43وفي هذا دليل ممن قال بعدم وجوب صلات العيد الفقهاء يقلبون النظر المشهور عندنا في حديث مسيء صلاته لما خلص المرة الاولى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فانك لم تصل. او صلى الثانية ثم الثالثة
20:06هذا الدليل هذا الحديث فيه دليل للجماهير كما هو مشهور عندكم وكما يذكره كثير منكم وذكره له حق وصدق وصواب على ان والطمأنينة في الصلاة ركن من اركان وفي هذا الحديث دليل للحنفية على ان الطمأنينة واجبة وليست ركنا
20:31الصلاة لا يعبث بها والنبي يعلم لما قال له ارجع فصلي انه لن يصلي الا مثل هذه الصلاة ولو كانت الصلاة باطلة من اصلها لما اقر النبي صلاته المرة الثانية والثالثة
20:48اضطراب النبي صلاته للمرة الثانية والثالثة دلالة على ان لها اصلا وان كان لهذا الاصل فيه نقص وفيه اثم لكن لو كانت الصلاة باطلة فما اقره النبي صلى الله عليه وسلم
21:03فتقليد النظر في الدليل لهؤلاء وهؤلاء الفريقين ينمي الملكة الفقهية عند عند طالب العلم فجماهير قالوا الحديث دلالة فيه دلالة على ان صلاة العيد ليست واجبة قالوا لما قالوا المرأة الحائض مأمور ان تخرج وهي ليست مكلفة
21:27وحضور الخطبة كما ثبت يجوز للانسان ان يحضر الخطبة وان ينصرف ولا يحضرها وامر النبي باخراجها فهذا الامر ليس لا يدل الا على انه امر بعد حظر سواء في اصل اخراج المرأة للمصليات والمنتديات العامة التي يجتمع فيها الرجال
21:50فهذا المرأة ممنوعة عن ولد الامام النووي بوب على هذا الحديث باب اباحة خروج النساء وليس المراد الاباحة الا ان يكون انها عكس المنع وليس المراد الاباحة التي هي حكم تكليفي من احد التكاليف الى احكام الخمسة
22:12وعلى الاقل انها سنة شهود النساء عند الجماهير سنة وليس المراد الاباحة الا ان تكون هذه اباحة بمعنى انها على خلاف في العادة من اخراج المرأة من بيتها للصلاة وقالوا هذه المرأة
22:30خرجت وليست عليها الصلاة وهي غير مكلفة وهي حائض وليست العيد اقوى من الصلوات الخمس والصلوات الخمس عنها ليست يعني سقطت عنها بحوضتها وليس واجبا عليها ان تحضر الخطبة فلم يبقى هذا الامر الا انه للاباحة من جهة او ان النبي صلى الله عليه وسلم
22:55اراد من هذا المبالغة في الاجتماع واظهار شعار العيد وحصول بركة اجتماع المسلمين جميعا في مثلها بعض اهل العلم في الحنفية وفي الاسلام قالوا ما يكفي هذا قال الحكم نأخذه من ادلة اخرى وذكرنا في قبل درسين
23:21الادلة التي تدل على القول بوجوب صلاة العيد منها اقوال للصحابة وعلى رأسهم ابو بكر ومنها انها تسقط صلاة اه الجمعة وبالتالي تكون هذه الصلاة لا تكون الا واجبة وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج ان تخرج الحية من النساء فهذا فيه اشارة الى ان المرأة غير الحائض
23:50لا يحل لها البتة الا تخرج وفهموا من امر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحائض ان غيرها من باب اولى ومنا الى هذا القول وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
24:07انه اختيار غير واحد من الصحابة والتابعين والسلف الصالح سيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المراد اجتماع وفي شعار تكثير السواد والاجتماع على سماع الموعظة والناس لما يجتمعوا المحروم من ترك اجتماعه
24:40المحروم من ترك صلاة الجماعة والجمعة المحروم من لم يحث اولاده على حضور قراءة بعض الصالحين الصلاة سواء كان اماما او من المأمومين يقول اهدنا الصراط المستقيم اذا قال اهدنا واستجاب الله تعالى له
25:01هو لا يدعو لنفسه انما يدعو لمن ادعوا جميع المصلين فكم انت محروم ايها الانسان اذا لم تخص اولادك على صلاة الجماعة او اذا قصرت في صلاة الجماعة ورحم الله الحافظ ابن حجر لما قال تارك الصلاة واحدة
25:22يضر كل عبد صالح من ان خلق الله ادم الى قيام الساعة لان كل مصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تارك الصلاة الواحدة يضر عباد الله الصالحين الى يومه
25:39قلت يا رسول الله لا يكون لها جلباب مشكلة مشكل قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله ايش هذا؟ قلت يا رسول الله ايش ؟ هذا ينفي ان يكون
25:58الحديث من مرسلها هذا هذه اللفظة ينفي ان يكون الحديث من مرسلها لانها هي التي قالت وسيأتينا عند البخاري ان القائل غيره ان القائل غير فهي حكت عن غيرها. ولعل في هذا توسع
26:18من الرواة قلت يا رسول الله احدانا يكون لها لا يكون لها جلباب اشارة الى ان القوم ولا سيما في اوائل الاسلام قبل الفتوحات كانوا فقراء وكانت المرأة لا يوجد عندها
26:38جلباب تخرج بها الى المصلى احدانا لا يكون لها جلباب كيف تخرج وليس لها شيء الثروة ثوب واسع. يغطي جميع البدن العباءة والبلائة ملحفة وما شابه قال صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها
27:05اختها المراد بها صاحبتها ولا يلزم ان تكون اختها شقيقتها او تجتمعوا معها برابط الاخوة في في ام او اب بتلبسوها بتلبس الواجدة الفاطمة من وجد جسما فقدت ما لا تحتاج اليه
27:36على وجه العارية وفي هذا الدلالة على جواز عارية الثياب الكتب القلم وهذا مفردا من مفردات الالزام قال تلبسها اختها من جلبابها ومن جلبابها اي من جنس ثيابها رواية عند
28:12والله اللفة تحتاج النا الوقفة هل يمكن ان يقال اختها بالجلبابها فيه مبالغة والحث الشديد على الخروج حتى لو ان كل اثنتين اجتمعا اجتمعتا في جلباب واحد ووقع الستر المطلوب
28:39وخرج تابه ولا تتخلف واذا كان الامر كذلك في هذا نوع مبالغة من تشديد على النساء في الخروج لكن في رواية عند ابن حبان في الصحيح فلتلبسها اختها من جلابيبها
29:03وفي رواية عند الترمذي فيها فلتعرها اختها من جلابيبها في رواية عند ابي داود اؤكد في رواية ابي داود اؤكد المعنى الاول الذي فيه المبالغة البسها اختها طائفة من ثوبها
29:30تلبسها اختها طائفة من ثوبها تلبسها جزء من ثوبها طائفة من ثوبها يعني قطعة من ثوبها فكأن الاثنين يجتمعن بثوب واحد وكيفما قلبنا الامر المراد بلا شك فيه مبالغة من جهة. وفي مثل هذا فيه اشارة الى انه في حال الفقر
29:52اذا اضطرت المرأة ان تقابل الرجال بسبب او باخر او كانت كما يحصل للاسف في بعض بلاد المسلمين اذا كانت المرأة لا تستر نفسها الى ذاهبها الرجال الا ان تجتمع مع اختها في ثوب واحد
30:14وكان الثوب الواحد يستر الاثنتين فقد وضع الستر هذا اشارة الى انهم الى ان السترة في مثل هذه الصور النادرة التي ربما تكون الحاجة والضرورة وعد الحروب وما شابه لو كانت المرأة ما تستطيع ان تغطي وان تستر نفسها الا مع اختها في جلباب واحد
30:37الستر قد حصل. فالستر قد حصل. والمراد في هذا الحديث ان المرأة ليس لها ان تخرج الا بثمان سترها وليس لها ان تتخلف بسبب فقرها وعليها ان تحرص ولو بان تطلب العارية
31:01من من اختها الواجدة الفاطمية تطلب من الواجبات الفاظ حديث ام عطية عند الامام مسلم الامام البخاري كما قلنا ذكر هذا الحديث من مواطن سبعة فبدأه برقم ثلاث مئة واربعة وعشرين في كتاب الحيض
31:23وقال باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزلنا مصلى الحائض لها الذكر ولها ان تشهد ولها ان تسمع وليس لها ان تصلي لكن الحائض ليست مقطوعة عن الله عز وجل
31:43ومن باب رحمة الله للكبيرات والنساء في اواخر حياتهن قبل لقاء ربهم ان الله تعالى يرفع عنهن هذا المانع يرفع عنهن الحيض حتى تتفرغ لعبادة ربها تعالى ثم اخرجه الامام البخاري برقم ثلاث مئة وواحد وخمسين في كتاب الصلاة
32:10وبوب عليه بقوله باب الصلاة. باب وجوب الصلاة في الثياب باب وجوب الصلاة شخصيات الامام السيوطي في الاقليم الاستنباط من تنزيل من قول الله عز وجل عما يتساءلون قد وجعلنا الليل لباسا
32:30استنبط منه بعضهم انه يجوز صلاة العاري في الليل لان الليل هو اللباس وهذا باطل هذا الاستدلال باطل الامام البخاري يقول باب وجوب الصلاة في الثياب والقول الذي اشتهر على السنة كثير من فقهاء ان المرأة لها ان تلبس
32:53الضيق وان تلبس ما يستر البشرة ولو كان هذا الثوب ضاغطا وحازقا وان جماهير الفقهاء يؤثمون من تصلي فيه مع الصحة في الصلاة. قول وان كرره كبار فقهاء الوقت في هذا العصر
33:14وقد تتبعت النقولات في رسالة ارجو الله تعالى ان تظهر قريبا بيقي من غير ظن ولا تخميم ان المأذون فيه الشيء الذي يكون بالحاجة كالسجود وما شابه. اما ان تدخل المرأة في اصل صلاتها في ثوب حازق
33:35ضاغطا نفصل لعورتها وساترا لبشرتها. ويقال هذا ستر العورة فهذا ليس بصحيح ثم الامام البخاري ذكره في الموطن الثالث في صحيحه رقم تسع مئة وواحد وسبعين في كتاب العيدين وبوب عليه باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة
34:01عرفة واستفاد منه اما التكبير يكون قبل الصلاة كما يقول التفليق قبل الصلاة هذا التكبير يقول في عرفة وهذا يكون في عيد الاضحى غير عيد الفطر. ثم ذكره برقم تسعمية واربعة وسبعين
34:21في كتاب العيدين باب خروج النساء والحيض الى المصلى ثم ذكره برقم تسعمائة وثمانين في العيدين باب اذا لم يكن لها جلبات وتسعمائة وواحد وثمانين العيدين باب اعتزال الحيض المصلى وفي الموطن الاخير
34:40رقم الف وستمائة واثنين وخمسين وعليه وذكره في كتاب الحج الف وثلاث مئة واثنين وخمسين ذكره في كتاب الحج وبوب عليه. بقوله باب تقضي الحائض المناسك كله باب تقضي الحائض
35:03المناسك كلها الا الطواف في البيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة مذهب الامام البخاري مذهب الجماهير من انه يجوز السعي من غير وضوء ويجوز السعي حتى للحرام
35:22وهنا لفتة مهمة اخطأ كثير من النساء فيها ويخطئ فيها بعض الفقهاء وبعض طلبة العلم لما يقولون الحائض لها تسعى وليس لها ان تطوف يظنون ان الحائض حاوط او دخلت مكة وهي حائض تذهب وتسعى وهذا خطأ
35:44المراد ان المرأة الحائض اذا فرغت من طوافها تفاجأتها هيضتها وعلى مذهب الجماهير فلها ان تتمم حجها وانا هقعد اتمم عمرتها. لها ان تتمم سعيها بعد الطواف اما ان كانت حائضا من قبل
36:05لان الاصل ان ان يكون السعي بعد بعد الطواف الاصل ان يكون السعي بعد الطواف المراد ان المرأة حائط تطوف. تسعى وهي حائض المراد عندما جوز ذلك ان فاجأتها حيضتها
36:22بعد فراغها من طوافها بالبيت فحينئذ تكمل الموضوع الاخير اخرجه الامام البخاري كما قلنا الف وست مئة واثنين وخمسين وفيه ما يدل على الارسال المذكور ولذا نحن مضطرون بان نسمع الحديث بتمامه
36:45وان نركز على ما ورد فيه من توجيه لتبويب الامام البخاري في كتاب الحديث باب تقبض حائض المنافس كلها الا الطواف من جديد الحديث الروايات التي معنا ليس فيها ما يدل على ذلك
37:03عن الحائط تقضي المناسك كلها الا الطواف للبيت. واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمرة الحديث عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن كنا نمنع شبابنا شابات بناتنا
37:27ومن يلوذ بنا ممن لنا ولاية عليهن. كنا نمنع هؤلاء ان يخرجن للعيد وهذا دلالة على ان بعض الاحاديث كانت تفوت بعض بعض التابعيات الاحاديث كانت موزعة في صدور الناس
37:44يقول حفصة كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن وقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف اي في المدينة وحدثت ان اخت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:07اثنتي عشرة غزوة وكانت اختي معه في ست غازات كنا نداول كلمة اي يعني معالج المرضى غير مباشرة لهن اكبر دواء ولا تكون مباشرة الا عند امن الفتنة وعند الضرورة
38:27ونقوم على المرضى فسألت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج هل على احدانا بأس لم يكن لها جلباب
38:52فهمت هذه المرأة من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد وكأن النبي عزم عليهن هل على المرأة منا بأس اذا لم تجد لها جلباب الا تخرج وقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبة عبد الباقي
39:13ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألنها او قالت سألناه وقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قالت بابي دعني افديه
39:39كان من هديها ومن هجيرها ومن ما درج على لسانها ان ام عطية رضي الله تعالى عنها كانت اذا ذكرت رسولنا صلى الله عليه وسلم قالت لي ابي فقلنا اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بابي فقال
40:05وانما شاركها في الرواية في رواية رواية هل لها بأس الا تخرج ان لم تجد جلبابا قالت قالت نعم بابي وقال لتخرج العواتق ذوات الخدور او العوائق وذوات القلوب. والحجب فيشهدن الخير ودعوة
40:39مسلمين ويعتزلن الحيض المصلى وليعتزلن مصلى فقلت الحائط وقالت اوليس تشهد عرفات؟ اوليس تشهد كذا؟ اوليس تشهد كذا هذا اشارة عندي شوف فهمي ان الاشباه والنظار كانت معروفة عند الصحابيات
41:03كانت معروفة فاذا هذا الحديث سمعته ام عطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اشكال في الرواية الاخيرة لما قالت قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب
41:16وان كانت ليست تصريف السماع في هذه العبارة. وانما التصريح وقع في المرأة التي كانت تشهد الذي كان يشهد زوجها عشرة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نأتي لكلام الامام النووي على شيء من عجلة حتى نختم الباب في هذا الدرس
41:44رحمه الله تعالى امرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الفجور العوائق وقالت والعرب تعطي ما قارب الشجر وحكمه العاتق البالغة او التي على وجه القلوب
42:19هي ما بين ان تبلغ الى ان تعنس ما لم تتجول. المرأة تبقى عاتقا اي معتوقة من الخدمة وان الولاية من ولاية القوي ولاية الزوج فما لم تتزوج تبقى عاطفا تبقى في بيت ابيها وامرنا ان نخرج من
42:43عظيم ان تخرج العاتق ذات خضر الشاب الحقيقية في هذا اليوم حتى يعرف الناس ان فلانة عندها اولاد عندها بنات الحكم كثيرة لكن من الحكم لم يعرف اما فلان فلان من الصالحين فلان
43:05من الحريصين الخير عنده بنات فلا بأس ان يخرج بل امر الشرع ان تخرج آآ ان يخرج هذا الصنف ولو ما كان الخروج الا في العيد ولهذا الخروج بركات لا يعلمها الا الله عز وجل
43:23ما اجمل ان يسلم المسلم عقله وقلبه وقناعاته للكتاب والسنة وان يعيش مع بركة كتاب يوسف ما اجمل ذلك. نعم تعالى قالوا سميت عالما بانها عتقت والخروج في الحوائج وتستقل في بيت زوجها. لانها
44:04بلغت او قاربت البلوغ ويطلب الرجال النساء لما تبلغ فتعتق من خدمة اهلها تعتق من خدمة اهلها او تعنس في بيت ابيها فتكبر من خدمة زوجها هذا يسمى الاضباط هذا يسمى اختلاف في توجيه معنى العواتق
44:33فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. والقولان يجتمعان في ان المراد بالعواتق المرأة التي بقيت في بيت ابيها ولم تنتقل الى بيتي الى بيت اخر سواء عنفت فكبرت او بعد ما جاءها العريس
44:51ان تعتق لخدمة الابوين ستنتقل الى بيت زوجها نعم وفي الفكر ستر يكون في ناحية البيت في قاسم مشترك بين الامرين هذان من النساء تبقى في بيت ابيها ولا تخرج
45:16وحتى هذا الصدف لا يخرج الشرع يحث او قل يأمر بان يخرجن في العيدين في وقت العيدين قال وقولها في الرواية الاخرى والمقبلة هي بمعنى ذات قدر قال القلب يعني
45:51ودات الهيئة ودات القد ولذات الشكل الامير الذي هذا ما في داعي هذه تروج نفسها بنفسها في الزواج دون الخروج قال هذي ما ما في داعي تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم
46:07النبي صلى الله عليه وسلم المعنى واحد وهذا الذي يكتب يذكر كتب الاصول دلالات المعنى دلالات في فحوى الخطاب يقولون قد يكون يقين قد يكون ظن من حيث المعنى وقد يكون فيه دلالة مساواة وقد يكون فيه دلالة اولى
46:30وتصبح الدلالات اربعة دليل الخطاب يعني دلالة يقين وبدلالة دلالة اولى فيها يقين دلالة اولى فيها دلالة مساواة. فيها يقين ودلالة دلالة نظام فيها الاولى يعني مثلا يمثل الفقهاء في
46:58في حديث الورع يمنع من ايش من باب اولى وهذا من باب اولى قالوا لي بماء قال العوراء لما الاوراق لما تخرج ترعى ماء السليمات ايسر من اكل غيرها اما العمياء الذي يطعمها صاحبها
47:35سيألفها على وجه جيد وقد يقع العلف احسن من السليمات قالوا هذا المعنى من باب اولى لكن من باب اولى لكن فانتم يا من تقولون هذه الجميلة لا تخرج اذا كان المعمى
47:57اذا كان المعنى ان لعل الله جل في علاه يستر على هذه كانت هذه الجميلة ذات خبر ادوات الخدر الجميلات ادوات الخدر الجميلات اذا كان المعنى لعل بعض النساء يرينها فيطلبنها لعل بعض الرجال يلحظها فيطلبها
48:15سيكون بالنسبة لهذا المعنى الذي هو قائم على على غير خاطئ يعني من باب اولى تخرج من وذات الجمال وذات الهيئة من باب اولى ان تخرج من ان تخرج من
48:36الذبيحة والقبيحة وكأن الامام النووي رحمه الله تعالى يقول تخرج مين ؟ الشافعي يقولون تخرج يعني الذمات غير ذوات الهيئات وغير الجميلات. هؤلاء اللواتي يخرجون لا هؤلاء او لا يخرجون
48:51هؤلاء من باب اولى يقولون والله تعالى اعلم. نعم واجابوا عن اخواني ذوات القبور والمقبلات بان المكتبة في ذلك الزمن كانت مأمونة طمع طمع الرجال في النساء هو هو وبين الرجال للنساء هو هو
49:16والمرأة ان خرجت يعني بلباسها ورآها الرجال يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى امرأة فاعجبته فليأتي اهله يعني لو رأيت امرأة في الطريق تقولها اعجبك يعني امر واعجبك اهله
49:37والشيخ الالباني رحمه الله في الصحيح بوب عليه تبويبا بديعا جاوب على هذا الحديث بقوله باب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للغريزة الجنسية كيف وجه النبي الغريب في الجنسية؟
49:53فقول والله في الكتاب ما في ختام خروج مرة او مرتين في العام خروج مرتين في العام ما في فتنة والمرأة ذات خير وطمع الرجال في النساء مع وجود الستر هو هو
50:10الافتتان يقع عند كثرة مزاحمة الرجال. للنساء او عند تعدي حدود الله تعالى في لباس اما مرسم الصلاة هو هو ومكان الصلاة هو هو النساء بعيدات عن الرجال والمرأة تخرج بسترها بتمام سترها ولا ولا يجوز لها
50:28ولو بالاعارة في ان يكمل لبسها فهذا التعديل ليس بصحيح واعجبني كلام الحافظ بن حجر رده ولم نقبله نعم قال رحمه الله ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد
50:55ولم يثبت عنها انها امرت النساء ان لا يخرجن للصلاة الفساد الذي رأت ما كانت تقر خروج النساء لما غير كثرة مزاحمة الرجال كل يوم في خمس مرات غير الاشتباه
51:19مرة واحدة قال جماعة ذلك حقا عليهن ابو بكر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. وثبت عن ابن عمر وابي عمر انهم انهم كانوا يخرجون اهاليهم صلاة العيدين وثبت عن ابي بكر عند ابن ابي شيبة انه قال
51:51على كل ذات حيض ان تخرج للصلاة لصلاة العيدين بل ورد مرفوعا ايضا. ورد هذا مرفوعا حق على كل ذات حيض تخرج للصلاة فهذا كله ثابت عن هؤلاء رضي الله تعالى عنه
52:09قال ومنهم منهم من منعهن ذلك. والقاسم ويحيى الانصاري ومالك ابو يوسف. واجازه ابو حنيفة المروة ومنعه مع الله. اما المذكورون فلم يصح عمهم لا سميد مغمز من جهة ومن جهة اخرى ورد عنهم المنع والجواز
52:33ورد عنهم المنع والجواز والامر يحتاج لتتبع مذهب كل واحد منهم معرفة سبب المنع ولمن يكون المنع وكيفما كان ما دام انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر وثبت عن اصحابه
52:47فنحن اسعد بالمرفوع من سعادتنا بالموقوف وسعادتنا بالمرفوع اشد من سعادتنا بالمقطوع فكيف اذا خالفت هذه المقاطيع وما دونها قال فت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه
53:10نعم قال رحمه الله قولها مصلى المسلمين واخترق اصحابنا في هذا اذا هل من صلى له صلة بالحديث الذي معنا قلنا ماذا يعتزلنا؟ وين اين يقفن في الحديث فليخرجن فيكن خلف
53:38الناس رواية عاصم الاحول عن اه حفصة قد يكون خلف الناس يعني كنا في المصلى خلف خلف النساء الحديث ليس له صلة بالمصلى اصلا. نعم قال رحمه الله واختلف اصحابنا في هذا المنهج وقال الجمهور ومنع تنزيه وسببه الصيانة
54:04من غير حاجة ولا صلاة وانما لم يكن لانه ليس مسجدا وحكى عن القرآن من اصحابنا عن بعض اصحابنا انه قال والصواب حقيقة الاحاديث التي فيها منع الحيض في المسجد
54:35مدارها على العوفي صعيد العوفي على عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف وثبت عند اه في سنن سعيد بن منصور ان الصحابة لما يكونون مسافرين وكان الواحد منهم ذنوبا كان يتوضأ وينام في المسجد
54:57ثبت هذا ثبت هذا فمنع الحائض ان تدخل المسجد باطلاق الاحتجاج بهذا الحديث احتجاج بهذا الحديث فيه ضعف للوجه الذي بينه مسلم رحمه الله تعالى وما عدا ذلك الادلة تتجاذب
55:15والقول بالحل هو الارجح طيب المرأة لما تفيض على مذهب البخاري البخاري يقول حديث للمرأة الحائض لا تطوف بالبيت وتفعل الخلاف غير ذلك البخاري فهم من لما النبي قال الحائض
55:49بالبيت وتصنع غير ذلك فهم ان الحائض ان الحائض لها ان تسعى وبالان المسعى في المصلى الان نسعى كان قديما المسعى خارج المسجد. الان المسعى الان المسعى في هذه الايام
56:11فلا ارى حرج في ذلك والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله قولنا في كل يوم يفكرن مع النساء وانما يحكم عليهم القرآن. كلام منع الحائض القرآن وايضا فيها خلاف وخلاف كبير
56:35جوز لهن القراءة بعض السلف قراءة القرآن وبلا شك ان الاكمل والافضل منهم من قال الا تمس المصحف وان لم يكن بينه بينها وبينه هاي وكيف ما دار الامر فان مذهب الحنفية والمالكية وهو الذي يراهم صوابا
56:59انا الحائض لها تمس المصحف ولا سيما ان كانت معلمة او متعلمة والله اكبر. نعم قال رحمه الله وقولها يكذبن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل احد في العيدين وهو مجمع عليه
57:17قال اصحابه يستحب تكبير ليلتي العيد وحال الخروج الى الصلاة هذا يحتاج لتفصيل ليلتي العيد الفطر من اين يبدأ التكبير؟ فليبدأ في عيد الفطر يبدأ من الليل نبدأ بالنهار مما وقع فيه خلاف بين السلف
57:42والامر يحتاج لتفصيل اما يوم عرفة فمن فجره الراجح يوم عرفة ان التكبير يبدأ من فجره وينتهي بغروب الشمس ومنهم من قال مع صلاة العصر ومن حصره بالعصر اراد التكبير بعد الصلاة
58:03وانما التكبير يبقى في سائر ايام التشريق ويأتينا ان شاء الله تفصيل نسمع قال رحمه الله تعالى قال القاضي التكبير لديه اربعة مواطن. في السعي الى الصلاة الى حين يخرج الامام. ليس هكذا كلام. كلامه في اكمال المعلم
58:29الثالث صفحة ثلاثمائة قال في اربعة مواطن يديه اربعة مواطن في السعي الى المصلى. وليس الى الصلاة بالسعي الى المصلى الى حين يخرج الامام. نعم قال رحمه الله تعالى قال القاضي التكبير في العيدين اربعة مواطن. في السعي
58:54سيدنا المصلى السعي الى المصلى الى حين يخرج الامام والتكبير بعد الصلاة والتكبير بعد الصلاة. نعم قال الامام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة. اما واستحبه جماعة من الصحابة والرسالة
59:24مكان يكثرون اذا خرجوا حتى يتركوا المصلى يرفعون اصواتهم والشافعي وزاد استحضاره بين العيدين. وقال ابو حنيفة فمالك يراه وغيره اه بايجاز والكلام طويل اه اخرج ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عبد الله ابن عمر
59:59رضي الله تعالى عنهما انه انه كان اذا غدا يوم الفطر اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الامام يكبر في الطريق
1:00:22وهو ذاهب للمصلى الفطر والاضحى واذا اتى المصلى جلس وكبر حتى يأتي الامام فاذا جاء الامام في صلاة الفطر انقطع تكبيره واما في الاضحى فيبقى التكبير الى رابع ايام العيد
1:00:48انتهاء ايام التشريق ثالث يوم من ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله ومن بين الذكر لله عز وجل انما هو التكبير
1:01:04بل ثبت عند ابن ابي شيبة والمحامي في صلاة العيد في كتابه صلاة العيدين عن الزهري مرسلا وله شواهد كثيرة ذكره ذكرها شيخنا رحمه الله السلسلة الصحيحة برقم مئة وسبعين. كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر
1:01:25حتى يأتي المصلى وحتى يقضوا الصلاة. يوم الفطر اذا خرج صلى الله عليه وسلم يكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضوا الصلاة. فاذا قضى الصلاة قطع التكبير يعني بعد ما يأتي الامام
1:01:45الصلاة في الفطر ما في تكييف ويبدأ التكبير من الفجر ومن المشي الى المصلى وفي اثناء الجلوس في المصلى فهذا كله في الفطر فيه تكبير واما في الاضحى فيكون من عرفة من ليلة
1:02:06يوم العيد يكون من ليلة يوم العيد من غروب الشمس الى غروب شمس اليوم الرابع من ايام العيد وهو اليوم الثالث من ايام التشريق. يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع والعشرين
1:02:26يقول اصحح الاقوال في التكبير والذي عليه جمهور السلف والذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والائمة ان يكبر من فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق ان يكبر فجر عرفة الى اخر يوم التشريق. قال ويشرع لكل احد ان يجهر بالتكبير عند الخروج الى العيد. قال
1:02:53هذا باتفاق الائمة ومن يوم عرفة من يوم عرفة وبما فيها ليلة العيد من فجر عرفة الى ليلة العيد والخروج للعيد وانتظار الامام والصلاة في اضحى لا تقطع التكبير كالفطر
1:03:16ويبقى التكبير قائما هذا التكبير خاص وقد ثبت عن بعض السلف ومنهم ابو هريرة كما في البخاري مؤلقا انهم كانوا يأتون الاسواق ويكبرون في العشر الاوائل من ذي الحجة وليس هذا تخبير عيد هذا تخبير مطلق
1:03:33قال تكبير مطلق والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله في اول صلاة العيد. وقال الشافعي هو سبع هو سبع وخمس في الثانية. وقال ما لك احمد كذلك. لكن سبع في الاولى
1:03:57وقال الثوري ابو حنيفة خمس في الاولى وعمرا في الثانية لتكبيرة الاحرام والقيام. الصواب وقول اكثر اهل العلم كما يقول الامام البغوي في شرح السنة الرابع ثلاث مئة وتسعة يقول قول اكثر اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم انه يكبر في صلاة العيد في الاولى
1:04:18سبعا سوى تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. وفي الثانية خمسا هو تكبيرة القيام اه قد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي وهذا قول جماهير السلف سبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام خمس صلات غير تكبيرة الانتقال
1:04:45تسمع الاذان ونكمل الباب اننا سنرفع الدرس شهر شوال والباقي قليل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله
1:05:48اشهد ان محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين النووي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات المتوالية المتصلة وقال عفوا الشافعي واسند يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء
1:07:34فيما بين التكبيرات والذي ثبت في ذلك عن عبد الله ابن مسعود كما اخرج الامام البيهقي بسند قوي في السنن الكبرى في الثالث ميتين وواحد وتسعين ان ابن مسعود كان رضي الله تعالى عنه يقول بين كل تكبيرتين
1:07:52حمد لله وثناء عليه وهذا قول ابن مسعود قول الصحابي في مسألة وحده في مثل هذا يعني يعتد به ويؤخذ به ولا سيما ان التكبيرات سر وليست جهرا. قد يقول قائل انتم لا ترون رفع اليدين. وكان ابن عمر
1:08:16اقول من اعتقد ان ابن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات العيدين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فرفع فله ذلك وله اجر ولكن كان ابن عمر له انفرادات والتكبيرات
1:08:36واذكار ما بين التكبيرات وابن مسئول لم يعرفوا عنه انفرادات لم يعرفوا عنه ارادة فعلى اي الأمر في سعة فيه سعة لمن فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن مسعود. الا من ذكر بين التكبيرات. على من سبح بين التكبيرات. على من حمد بين التكبيرات. هذا من اثنى
1:09:03على الله عز وجل بين التكبيرة. نعم الله اكبر ورؤيا هذا ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. واما التكبير بعد الصلوات في عيد الاضحى. واختلف علماء السلف او عصره الشافعي فداؤه من ظهر يوم النحر من ظهر يوم النحر
1:09:42وللشافعي قوم الى العصر من اخر ايام التشريق. وقول انه من صبح يوم عرفة الى عصر ايام التشريق وهو ضابط عند جماعة من اصحابنا وعليه العمل بالانصار الاصل في التكبير ان يكون في ايام التشريق
1:10:07ومن حددها في وقت العصر فانما اراد التكبير الذي يكون بعد الصلوات. اخر صلاة تؤدى عصر اليوم الثالث من ايام التشريق هذا لا يمنع من ان يكبر الرجل ما بعد ذلك
1:10:28الى قبل غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق التكبير يبدأ من صبح عرفة وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق. نعم قال رحمه الله قولها ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. في استكمال قبور مجامع الخير ودعاء المسلمين
1:10:58والعلم النووي يقول يستحب وانه يحمل كل هذه الاوامر على الاستحباب بل هو بوب الاباحة بوب الاباحة في حق النساء. نعم قال رحمه الله تعالى اول ما لا يكون لها من باب قال
1:11:21وهي وقيل العبرة ليست بالاسباب والعبرة بالمسميات والعبرة في الجلباب الشرعي ان تتوفر فيه الشروط الثمانية المذكورة بالتأصيل والتدليل في كتاب شيخ رحمه الله جلباب المرأة المسلمة نعم قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها بجلبابها الصحيح ان معناه لتلبسها جلبابا
1:12:06لكل احد وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. فصلنا هذا عند فكرنا للحديث والحمد لله رب العالمين نقف عند هذا الباب وان تعجلنا في هذا الدرس حتى نخرج من هذا الباب
1:12:28لان درسنا القادم ان شاء الله تعالى يكون في الاسبوع الثالث من شوال درسنا القادم بيكون في الاسبوع الثالث وهو الاسبوع الذي يعقب انتهاء دورة مركز الامام الالباني الاسبوع الثالث من شوال الخميس الثالث
1:12:45من شهر شوال نعود باذن الله تعالى الى درسنا هذا لتتفرغ يتفرغ كل منا في رمضان وما قبل رمضان للعبادة والقيام وقراءة القرآن. اسأل الله عز وجل ان يتقبل من الجميع
1:13:04وكانت هذه تسمى عند السابقين البطالة ايام البطالة في الدروس كانت اه تكون في شعبان يرجع في الى في عشرين شوال للدروس ايام الحافظ ابن حجر ايام المماليك ونص على هذا غير واحد من الممرضين
1:13:28الشاهي اننا نعود لدرسنا ان شاء الله في الاسبوع الثالث من يوم خميس الخميس الثالث من شوال نعود الى درسنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والاجوبة اجوبة الاسئلة تكون غدا
1:13:44في درس الفجر في مرج الحمام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد