استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:16واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد في الدرس الماضي من حديث معاذ او من ارسال معاذ من ارسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن وتكلمنا عن فقهه
0:43وذكرنا تحفة فوائد تخص الزكاة واحببت في بداية هذا الدرس ان نتدارس على وجه العجلة سلامة لامام جليل في كتابين مختلفين كون هذا الحديث ونناقش ما نسمعه بناء على ما سمعنا
1:32حتى نشعر باننا استفدنا الامام هو الامام الخطابي واليوم الخطابي امام جليل المباركة في الحديث النبوي شرح سنن ابي داود في كتاب معالم السنن وشرح صحيح البخاري في كتابه اعلام الحديث
2:05والحديث الذي فرغنا منه ستة كما ذكرنا واذا احببت ان اقرأ على وجه العجلة قبل ان ننتقل الى الحديث الذي يليه الخطابي رحمه الله تعالى في كتابيه الحديث ومعالم السنن
2:29حتى نشعر ان كثرة النظر في في المراجع بل النظر في اكثر من كتاب للعالم الواحد يزيد فائدة يفيد تفصيلا لم يكن قال الخطابي في معالم السنن بعد ان اورد الحديث وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في اليمن
3:03وقال انك تأتي قوم اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة
3:16فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم من اغنيائهم فترد في فقرائهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها فانها ليس بينها وبين الله حجاب قال الامام الخطابي رحمه الله
3:42في هذا الحديث مستدل لمن يذهب الى ان الكفار غير مخاطبين بشرائع الدين وانما الشهادة فاذا اقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات لانه صلى الله عليه وسلم قد اوجبها مرتبة
4:03وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة هذا القوم يسلم له ام لا واحد بس عن واحد بالتفصيل تفضل نحن نقرأ الان نقرأ ونسمع بعين التحقيق التحقيق وليس بعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ اعلمهم ان الله قد افترض عليه الشهادتين. فانهم استجابوا واعلمهم بالصلاة فانهم استجابوا واعلمهم بالزكاة
4:41وقال استفدت من هذا ان الصلاة والزكاة ليست واجبة حتى يقروا بالشهادتين الكلام في ظاهره وجين ولكن بان الاحكام الشرعية لا تؤخذ بالنص وانما الاحكام الشرعية تقام وانت اخذت ذلك
5:06الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة. بدلالة لازم عدم اخبارهم بالصلاة حتى الشهادتين والنصوص كفر من الكتاب والسنة مقصها على ان الكفار مخاطبون فروع الشريعة حتى تأتيهم البينة. الى قوله سبحانه وما من هم الذين
5:40المشركين كفار الكتاب توقفوا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك لابن القيمة الصلاة في الزكاة وبمثل قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينات الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن الوجود
6:03وهذه صريحة سيحاسبهم وان الله ادخلهم جهنم لانهم تركوه الصلاة وبمثل قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم هل هنالك تعارض؟ لا السلامة على ان الكفار مخاطبون بشريع المشروع الشريعة اقوى من
6:38توجيه الحبيب اذا كيف يمكن ان نرد على الخطابين في هذا الحديث بعينه الان نريد ان نوجه ان اوجه هذا الحديث بعينه ونقول لا يستفاد منه ان الكفار غير مخاطبين في فروع الشريعة
6:58ان النبي يأمره باخبارهم يا معاذ تدرج معهم ترفق بهم اخبرهم استجابوا لك بالشهادتين فاخبرهم بالصلاة. فانهم استجابوا للصلاة فاخبرهم بالزكاة ووجود اخفاق لهؤلاء القوم لا يدلل على انهم مخاطبون او غير مخاطبين
7:56تطلب منه ان يخبر والاخبار الاخبار لا يبكي عنهم انهم او المخاطبين قبل الاخفاق اليس كذلك اعلمهم ان الله فرض عليهم هل كلمة سيعرفوا ان الله فرض عليهم انهم كانوا غير مخاطبين
8:25الا يمكن ان يكون الانسان مخاطبا باشياء كثيرة وهو لا يعلم ذلك وقول النبي له صلى الله عليه وسلم فاعلمه هل يستلزم من ذلك انه كان غير مخاطبين؟ لا. لا يستلزم ذلك
8:38النبي امر مهاذا بالاعدام والاخبار احق مكلفون والاستبدال بهذا الحديث على ان الكفار او المحافظين استبدال ليس بصحيح رحمه الله اليس كذلك هل يجوز ان نخاطب غير الموجود؟ ونحن خاطبنا بكلام الله الازلي مسألة اخرى. هذا كلام يردده الاشاعرة
9:25تفصيلها في كتب الاصول في اوارث الامر وليس هذا موطن التفصيل يقول الامام الخطابي رحمه الله وفيه دليل على انه لا يجوز اخوان المسلمين الى غير اهل دينهم. وهو كل عامة الفقهاء
9:51غير صحيح وفيه دليل على انه لا يجوز دفع شيء من صدقات اموال المسلمين الى قول اهل دينهم الزكاة صحيح ابناء المسلمين وتردوا على فقراء المسلمين وفيه دليل على ان سنة الصدقة ان تدفع الى جيرانهم. وان لا تطلب من بلدك الى بلد
10:25الكلاب محتمل الكلام الصحيح ماذا نقرأ في هذه المسألة ماذا قال الخطابي في حديثي في الفوائد اسمع تفضل اسمعنا الموارد النووي وسيظهر معنا في الحديث الاتي وفيه دليل على ان صفة الصدقة ان تدفع الى الجيران من بلد الى بلد
11:44وكره اكثر الفقهاء نقل الصدقة من البلد الذي فيه المال الى بلد اخر فعلى ذلك اجزاء المفروض لكن لو فعل فائدة زائدة انه لمن ذهب الى اسقاط الزكاة عما في يده باداء درهم
12:21وعليه من الدين مثلها لان لو اخذ صدقة وذلك من حق الفقراء وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين فاذا جعلناه مأخوذا منه كان خارجا عن هذا التقسيم. ولكن جوز ابو حنيفة ان يؤخذ من عش الارض
12:41من يعطى العشرة في القليل والكثير عنده واجب على انه ما معه وعليه اسمها فله ان يأخذ من الصدقة. لان ذمة واحدة شيئا من عليه مئتان وآآ يملك مئتين شيئا ولذا يجوز لمن كان بيده المال وعليه دين
13:28لانه في عداد الفقراء والنبي يقصر باخر المعطي. وهذا ما دام انه لا يؤخذ منه تؤخذ من اغنيائهم وتربوا الى فمن لم يؤخذ منه وان كان بيده من الزكاة النقطة واضحة
13:54ان النبي قسم الناس لقسمين اخر ونعطي وعليه فئتان هذا يعطى من الزكاة لانه لا يؤخذ منه وبما يبقى له الا القسم الثاني من الزكاة والاستدلال قوة اشارة النص والاستبدال باشارة النص
14:36وليس الاشارات الصوفية البعيدة التي فيها شطح والتي فيها خروج العلم. لا ليس هكذا وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب الى وجوب الزكاة في حال الايتام وذلك انه لما كان معدودا من جملة الفقراء
14:58هي تحسب فيهم الزكاة كان معدودا في جملة الاغنياء الذين تجب عليهم الزكاة اذا اذا كان اخر الكلام مرفوض على اوله كان صغيرا ان كان فقيرا يعطى ما يعطى بنص الحديث
15:25اذا تؤخذ من اغنيائهم وقد اختلف الناس في ذلك او جبهة ما لك ما لك والثوري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وروي ذلك عن عمر وعلي بن عمر رجال وعائشة. وابن سامي
15:45قال له سائل عليه الزكاة ولكن الولي فاذا بلغ الطفل اعلمه ليزكي عن نفسه هذا قول الولي يقصي الزكاة لما يبلغ حتى تقع الزكاة بالنية وذكرنا نحن اصل الخلاف يذكرون الاصل الذي بنينا عليه خلاف العلماء. في بني الزكاة الصبي
16:11هي الذمة المال حق المال والعبادة ذكرناها وذكرنا هذا لا زكاة عليه في ماله الا فيما اخرجت ارجو ويلزمه زكاة الفطر اما الحنفية عليه الزكاة الا زكاة الارض وقد اجمع العلماء على
16:46زكاة الفطر ولا يجوز للحق زكاة الفطر بزكاة المال شكل زكاة مال فهذا وجوب زكاة الفطر عليه لا يستطيع ان يكون اساسا بان يوجب عليه زكاة المال رحمه الله تعالى
17:12وقد شرح الحديث في كتاب اخر كما قلنا في صحيح البخاري وذكره في كتابه في الجزء الاول صفحة سبعمية وستة وعشرين. في هذا الحديث من العلم انه رتب واجبات الشريعة
17:36كلمة التوحيد ثم اتبعها الى الصلاة لاوقاتها لانها انما تجب على قوم من الناس دون اخرين اخر زكر الصدقة وانما تلزم بمضي الحول على المال واستكمال النصاب وفيه من الفقه
18:02ان وجوب الصدقة يتعلق بالمال ولو اختلف المال قبل ان تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال اخراجها من سائر ماله ما لم يفرط في لفائدة زائدة الزكاة الزكاة تتعلق بالمال. لو هلك المال
18:27ولن يؤخر المكلف باخراج وحينئذ تسقط الصدقة والزكاة من امته هو فيه ان صدقة بلد لا تنقل الى بلد اخر وانما تصرف الى فقراء اهل البلد الذي به المال وفيه دليل على ان الطفل اذا كان غنيا
18:49وجبت في ماله الزكاة نقل اليتيم ونقل الطفل اوسع كلام عالطفل اوسع واذا كان فقيرا جاز له اخذها يجب عليه دفعها قال قول الجماهير عند الحنفية وفيه انه لا يلقى غير المسلم شيئا من الصدقة
19:09وفيه انه اذا تبين ان المدفوع اليه الصدقة كان غنيا يوم اخذها كان عليه اعادتها واصبح غنيا فيما بعد انا اعطيت انسان زكاتي ربنا خلقها كان فقيرا وبعد اشهر اصبح غنيا جالس في الصدقة
19:36اعطيتها للفقير ثم تبين لي انه غني وعلي الاعادة هادي فائدة زائدة في نص الحديث وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده اذا لم يفظل عن مبلغ الدين الذي عليه قدر النصاب. لانه ليس بغني اذا كان مستحقا عليه اخراج ما في يده الى غريمه
20:02اغنياء تردوا على فقرائهم انسان عليه دين فاذا اخذ دينه اصبح فقيرا فهذا ليس بغبي هذا لا تجب عليه المجنون لا تجب عليه الزكاة وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين غني وفقير واخذ ومأخوذ منه. فلا يجتمع الوصفان معا في شق واحد. منها
20:27واختلاف احكامهما وفي ذلك دليل على ان رجلا لو تصدق بعشرة من الابل على الفقراء وحال الحول عليها لم تجب الصدقة فيها لانها لو اخذت منهم لوجب ردها عليهم. فلا يجتمع ان يكون اخذا ومأخوذا منه في شيء واحد
20:50ذكر هذا بصيغة التضعيف لو ان فقيرا اجتمع بيده وبه يصبح غني فهل عليه الزكاة ان يكون عليه الزكاة وخرج عن حد الفطور الاصل ان يكون عليه الزكاة لكن يقول لو كان هذا الشيء لا يتبعض لو كان شيء واحد
21:23ما عدا فقيرا وما اعطينا اياه الا لانه اللي انا الفقير وبه يصبح غنيا اذا رجعنا واخذنا رجعة فقيرة اه لا تجب فيه زكاة في ذمته لان الناس مقصودين قسمين
21:53الكلام الاخير كلام يعني فيه حظ يسير من النظر مسألة لا يوجد فيها شيء فيه عصمة. لكن اردت ان امثل بهذين المثالين كوني عن قراءته من كتاب اخر حتى لو كان الكتاب الاخر للمؤلف نفسه
22:19رأينا انه في شرح البخاري ذكر اشياء زائدة عما في معالم السنن. وفي هذا دلالة على تباعد ما بين الكتابين من تأليف التصنيف وعلى ان الانسان لما يكتب يبقى يتأمل وينظر
22:36ولا يعني خلاص اللي يحجب على العلم ويمسك عنه احببت قبل ان ابدأ بشرح حديثكم الاتي ان آآ نقرأ اه هذا الشرح لعل الدفع يقع فيه ان شاء الله. الان
22:56نقرأ الباب الذي يليه باساليبه والفاضه ثم نقرأ كلام النووي ونعلق عليه ان شاء الله لا اله الا الله قال لا اله الا الله لا اله الا الله قال لا اله الا الله
25:02صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده واياكم على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:21ان لا اله الا الله الا بحقها وحسابها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يبطل من دون الله ابو خالد الاحمر
28:12عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحد الله هذه احاديث الباب فيه او فيها ذكر لفض الشهادتين ولو اردنا ان نستقصي البركات والثمار المترتبة على الشهادتين
28:53لطال بنا المقام ولكن في هذه الاحاديث علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة النفس والمال على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وبدأ الحديث الاول
29:17فيه ذكر ما جرى من مناقشة في قتال المرتدين بين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد اجمل الرواة الالفاظ ولم يعتني اصحاب الصحيح بتحقيق ما جرى بين ابي بكر وعمر
30:01ومن مسالك اهل البدع في كل زمان ومكان انهم يتألقون باشياء عامة وبامور غير مبينة ويحملونها ما لا تحتمل سمومهم وشذوذهم من خلالها الذي فيه ان الناس قد كفروا بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم
30:40بالرفيق الاعلى التي وقعت في زمن ابي بكر بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى كانت على انواع وكانت على اقسام والرافضة لا يفتئون في القدح بابي بكر وعمر
31:13ويتعلقون في القدح بابي بكر انه قاتل اقواما وعدهم كفارا وقد تعلقوا باشياء وهم متأولون. وهذا اجتهاده. فقتلهم وازهق انفسهم لانهم لم يوصلوا اليه مال الزكاة بهذا العمل اجتهاد منه
31:43والنص في الحديث الاول قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا لا اقاتلن من من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة حق البال وهؤلاء يقولون هم تأولوا في
32:06اعطائهم اياه ابي بكر باشياء والشاهد انهم قالوا ان مقاتلة ابي بكر كانت برأي منه وباجتهاد منه وبناء عليه الزهق ارواح اناس متأولين وهذا الكلام مردود وينبغي ان اشير بداية
32:46الى الرواية الثالثة التي فيها امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به يؤمن بي وبما جئت به هذه الرواية ذكر هنا مهم
33:30وابو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من قاتل معتمدا على النص ولم يعتمد على القياس ولم يعتمد على الاجتهاد وقد بين ذلك الخطابي في شرحه البخاري بيانا حسنا اقرأ
34:03على مسامعكم اللازمة من كلامه مما لم ينقله النووي فنقل النووي واسهب واكثر في شرحه لهذا الحديث كما سيأتي معنا بعد قليل من كتابه الاخر معالم السنن فاود ان استبق كلام النووي
34:33وان نكون في جو النص وان الفت النظر الى اشياء حتى لما يأتي نقل الامام النووي عن الخطابي يكون اوضح في الفهم ان شاء الله قال الخطابي كنت هذا حديث مشكل جدا
35:01هذا الحديث واشكاله من جهة اختصاره وترك اكثر رواته استقصاءه واستيفاء القصة فيه وكلام ابي هريرة من رواية عبيد الله فيما ذكره من الحادثة وهي الطريق الاولى وحكاه من محاجية ابي بكر وعمر
35:37كلام مبهم وقد تعلق به الروافض ودعوا المراقبة وقالوا قد اخبر في اول القصة عن كفر من كفر من العرب وارتدادهم وانما يطلق اسم الكفر على من انكر الدين وخرج من الملة
36:06ثم حكى عن ابي بكر انه قال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهذا يوجب ان يكونوا ثابتين على الدين. مقيمين للصلاة اي المقاتلي اي المقاتلين يصلون وان منعوا الزكاة
36:30وفرقوا بينهما في القيام باحداهما وترك الاخرى منهما وزعم هؤلاء ان عمر لم يطابقه على الحرب لقيام الدليل عنده على انها حق لكن مساعدة لابي بكر وتقليدا له وذلك حين قال فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال. فعرفت
37:04وانه الحق قالوا وهذا كلام من يدعي لابي بكر ذي العصمة ويسلم له افعاله بغير حجة. وليس ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا واذا كان هكذا حالهم
37:24عند ابي بكر فكيف استجاز قتلهم وسبيهم وسبي ذراريهم وهم مسلمون. يعني يصلون بالصلاة الى الصلاة والزكاة وان كانوا كفارا مرتدين فما معنى هذا القول في التفرقة بين الصلاة والزكاة والتعلق في استباحة
37:47قتالهم وقد اجمعوا ان المرتد لا يسبى ولا يستعبد. وعلى كل حال فلم يخلو صنيعه ذلك من عزف وسوء سيرة وزعموا ايضا ان القوم كانوا متأولين في منع الزكاة محتجين على ابي بكر
38:07بقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم لما وجدوا الخطاب خاصا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره بشرط ان يطهرهم
38:32ويزكيهم ويصلي عليهم. فان صلاته سكن. وهذه الشرائط معدومة في غيره ومثل هذه الشبه توجب العذر لمثلهم والوقوف عن قتلهم وقد كان رأي بعضهم انه ليس بامام. وانما يأخذ الزكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته
39:02او امام ينصبه للخلافة بعده. في اشياء من هذا الباب اكثرها تخليط اكثرها تخليط وتغليط لعوام الناس والضعفة منهم اذا وضح الاشكال في الحديث واول قول الخطابي واول ما يحتاج اليه من بيان هذه الامور. معرفة القصة فيها
39:36كيف كانت وسورة الامر كيف جرت فنحتاج من اجل ذلك الى ذكر الروايات وتتبع طرق النقل فيها لتتكشف الحقيقة منها. ونحن فاعلون ذلك بمشيئة الله وعونه. فوجدنا اكثر الروايات في ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
40:05على الاختصار نحو ما رواه عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود وهو الذي ذكره ابو عبد الله اي الامام البخاري وكذلك ذكره الامام مسلم وكذلك رواه ابو سلمة ابن عبدالرحمن عنه اي عن ابي هريرة
40:26ثم ذكر اسناده من طريق ابي سلمة ابن عبدالرحمن ثم قال وكذلك رواه ابن عجلان عن ابيه ثم ذكر الرواية بسنده وهذه ثائرة كتب الخطابي انه يشرح ويأتي بالاسانيد ثم قال رحمه الله بعد ان اورد الالفاظ
40:51التي او نحو الالفاظ التي اوردها مسلم وهذه الطرق المذكورة سابقا ذكرها مسلم رحمه الله في رحمه الله في المسند الصحيح قال فهذه الروايات كلها مختصرة. نحو حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. وفي الالفاظ اختلاف يسير
41:12يتغير له المعنى ثم انا قد روينا من طريق صحيح عن ابي هريرة من غير اختصار فذكر فيه الصلاة والزكاة. ثم اسند من طريق ابي العندس سعيد ابن كثير. حدثني
41:32ابي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
41:58ثم حرمت علي دماؤهم واموالهم وحسابهم على الله. اذا ابو بكر قاتلا هؤلاء اجتهادا بنص لان النبي صلى الله عليه وسلم علق قتال هؤلاء بالزكاة والصلاة وليس فقط بالصلاة كما وردت في صحيح مسلم
42:21بالروايات المختصرة جاءت رواية مبينة قال وقد ادخله ابن خزيمة في مسنده الصحيح. وقد روى انس بن مالك ايضا قصة محاجة ابي بكر وعمر فذكر منها الصلاة والزكاة من طريق يدخل في الصحيح. وردت القصة فيها ذكر الصلاة والزكاة
42:47في صحيح الامام البخاري من طريق حديث انس اذا ابو بكر لما قاتل قاتل بناء على نص حتى اشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلم نجتهد
43:10ولم يرق الدماء بسبب الاجتهاد فكلام الرافضة السابق وتعلقهم بالعمومات تعلق مرفوض مردود ثم اخرج بسنده من حديث الزهري عن انس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب
43:36فقال عمر لابي بكر اتريد ان تقاتل العرب؟ قال ابو بكر انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدوا ان لا اله الا الله محمدا رسول الله واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. انظروا ماذا قال ابو بكر لعمر
43:55اذا اقاموا عصموا مني دماءهم واموالهم. هل ابو بكر كان يعرف هذا الحديث ولا ما كان يعرفه؟ كان يعرفه. والله لو منعوه عناقا مما كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. واخرجه ايضا
44:13ابن خزيمة في مسند الصحيح قال وقد روينا ايضا حديث انس في غير ذلك بقصة الردة من طريق واسند الى انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله
44:34لم يستقبلوا قبلتنا وان يأكلوا ذبيحتنا. وان يصلوا صلاتنا. فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم اموالهم الا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين قال بعد ذلك هل ابو بكر قاتلهم بعموم قوله بحقها
45:00بحقها بعموم هذه اللفظة ابرز خاص اقاموا الصلوات والزكاة مع ان بحقها تشمل تشمل الزكاة هل قاتلهم بقياس؟ قاس هو الصلاة على الصيام الزكاة على الصلاة؟ لا. وانما قاتلهم بنص خاص. فقال الامام الخطابي فقد نطقت هذه الاخبار المروية
45:27من الطرق الصحاح حديث ابي هريرة من طريق كثير ابن عبيد وحديث انس في الطريق الزهري. وحديث ابن عمر ان الزكاة كانت شرطا في الاصل لحقن الدم فثبت بذلك ان ابا بكر انما قاتلهم بالنص والتوقيف لا بالنظر والاستدلال الذي جرى
45:50في خبر عبيد عبيد بن عبدالله بن عتبة. ويشبه ان يكون هذا انما ذكر فيه على سبيل التوكيد والاستظهار عند مراجعة القول في مناظرة عمر لا على سبيل التفرد به وحده وفي ذلك اسقاط جميع ما اورده الروافض
46:10من الشبه وقد ذكرت الجواب عن تلك الفصول في كتاب معالم السنن فلم يجب تكريره هنا الان بعد هذه الزيادة التي لم يقف عليها النووي وهي مهمة وكان ينبغي ان يذكرها
46:30نأتي الى شرح نووي ومما ينبغي ان يذكر على سبيل الاستطراد ان هذا الكتاب شرح البخاري كتبه الخطابي بعد ما علم السنن في قوله مما كنت قد ذكرته في معالم السنن
46:54وهو في نصه الاخير سنجد انه سيتراجع عن شيء نقله عنه النووي نقرأ الان الشرح النووي ولعلي اذكر ان النووي قبل ان يبدأ يضبط الاسماء ويتكلم عن رواة يضبط اسمائه
47:14ويعرف بهم على وجه العجلة ثم يبدأ بشرح الحديث فسيعرف النووي رحمه الله تعالى باسماء رجال رواة في سائر الطرق التي قرأها الاخ بجميع الطرق سنسقط عنه حتى نذكر ما قال بالتفصيل عند الوصول الى ذاك الطريق
47:35ان شاء الله تعالى ونذكر ما يخص طريقنا الاول فقط اما الكلام عن الرواة فيما يخص الطرق الاخرى نرجئ الكلام عليها الى حينها. اسمع الان بن عمر نسمع قال الامام النووي رحمه الله باب خير من كتاب الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمدا رسول الله. ويقيم
48:05صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عصم نفسه وماله الا بحقها. ووكلت سريرته الى الله تعالى. في كتاب من منع زكاة الاسلام واهتمام بشعائر الاسلام وتقدم في الفصول بيان. يهمنا ان نعرف ان عقيل هو ابن خالد ابن
48:39الايلي ابو خالد مولى عثمان بن عفان مات سنة مائة واثنين واربعين وهو ثقة وثقه غير واحد من العلماء وهو من اوثق الناس في الزهري ولا قدموا عليه في الزهري الا ما لك بن انس
48:59ومعمر ومنهم من قدم عليه شعيب ابن ابي حمزة ويونس من اوثق الناس الزهري عقيل ابن عقيل الايلي ابو خالد كان في ايلة بلدة الشام كان للزهري له فيها بيعة
49:26وكان يأتي الى هذه الضيعة فكان ينفرد به رقية شعيب بن ابي حمزة غير معمر فكان ينفرد به وكان يملي وكان يكتب ولذا عد اقيل من اوثق الناس الزهري ويسبقه قولا واحدا ما لك
49:52ابن انس ومعمر ابن راشد وغير واحد يسلس به. ومنهم من يقدم عليه يعني غيره من الرواة. فهو من اوثق الرواة في الامام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزوري نسمع الان بقية الرواة
50:18وفيه يونس. وقد تفضل البيانا والرموز وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. لان يونس ويونس ويونس ويونس ويونس ويؤنس ويؤنس. هذي ستة وقيل تقدم بيانه في وهذا اخذ معنا الدرس الماضي وقتا طويلا
51:04وفيه حرص عن ابي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريرة وقوله وعن ابي صالح يعني رواه ابن ابي طالب وقد تقدم ابي هريرة عبدالرحمن المصطفى على الاصح
51:23بنحو ثلاثين قولا ولنسمع من صالح ابي سفيان والماديات فلغير المحجبة واخره مثلثة الزبير وقد تقدم في كتاب الايمان ان اسمهم محمد ابن مسلم ابن تدرس بينهما الى مسمع مسمع ابن ربيعة
52:03وتقدم بيان صوتي غسان وعدني. وانه يجوز الرجاء فيه وفي جواره محمد وهو في القاضي. وقد قدمنا في الحصول انه ليس في الصحيحين واثق في الفاعل. بل كلهم نقاب وفيه ابو خالد الاحمر وابو مازن وابو مالك اسمه سعد ابن طارق وطالب صحابي وقد تقدم ذكرهما
52:29اركان الاسلام المهملة وبعدها الذي قاله والاصح الذي قاله المحققون انه نسبة الى درج لفتح الدار الاولى وبعدها موحدة مفتوحة ثم جئت مكسورة كفراء ساكنة في المدام وهذا قول جماعات من اهل العربية واللغة منهم الاصمعي والروحات السجستاني
53:21وقاله من المحدثين ابو عبدالله البخاري الامام وابو حاتم ابو حازم وجه نصر جلال وغيرهم. طيب ماذا نقرأ الان الكلمة بعد ان نصص الامام النووي على ضبطها بالحرف قال بفتح الدال الاولى وبعدها راء ثم الف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة
53:48براء ده جرد يعني تكسر جيم وتسكن الراء لا هي النسبة نسبة الدراوردي الى على قول المذكورين من الائمة الكبار الامام البخاري وابن حبان البوشتي وغيرهم من المحدثين ذكروا ان هذه نسبة الى مدينة تسمى درابة
54:26في هذه المدينة بالنسبة لها ولي نسمع لغير القياس نسبة مسموعة نسبة امر صناعي. امر لغوي محض امر صناعي على غير القياس نسمع قال ابو حاتم مدينة قال البخاري قال البخاري والكلابي
55:02بنت عبدالعزيز هذا منها. وقال المصري كان ابوه منها وقال ابن قصيبة وجماعة من اهل الحديث هو منسوب الى ثم قيل دراواه هي دراوة جمع وقال السمعاني في كتاب الامثال قيل انه من ان تراب يعني بفتح الهمزة
55:29وبعدها ساكنة في المدار المهملة مفتوحة. ثم رأوا ثم الف ثم راؤوا موحدة ثم هات. وهي مدينة من عمل من يقول الاسماء الاعجمية لما تنقل الى العربية تنقل على اكثر من حال
55:54فتعريفها تعرب على اكثر من وجه وعلى اكثر بحال اصبهان واصفهان الكلمات الاعجمية لما ترسم بالعربية يعني احيانا تشبع بعض الحروف واحيانا لا تشبع يقتصر فيها بالحركة وهكذا وهذا امر معروف مشهور في اللغة. ان اي شيء اعجمي نقل فنقله يقول ليس كاصله. ينقل على اكثر من حال وعلى اكثر
56:23من نحو ومن ذلك هذه المدينة التي ينسب اليها هذا الامام. وهذه فوائد يذكرها الامام النووي كعادته رحمه الله تعالى في الموطن الاول. ثم بعد ذلك يشير اليها اشارة اي نعم واهمنا من الحديث الفوائد المستنبطة منه. ونكمل ان شاء الله تعالى هذه الفوائد في درسنا القادم
56:50وينبغي ان نستحضر الدرس القادم آآ ما قلناه ما قلناه اليوم ان شاء الله ساعطي الخميس القادم ما كتب الله الحجة فصوت ان شاء الله الخميس القادم ولعل الله ييسر كلمة بعد الدرس عن الاضحية واحكام الاضحية وما يلزم من فقه
57:12حولها ان شاء الله نعم موقف الدرس ونجعل بدلا منه درس الاضحية طيب ايضا يصح يعني يجوز هذا جزاكم الله خير. على اي حال الخميس الجاي ان شاء الله عندنا درس جزاكم الله خير لكن ماذا يكون
57:40كثير اخواننا الحجاج موجودين عدد كبير الشريط موجود الحمد لله طيب على خير ان شاء الله القادم يسير الخير صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.