الدرس الثامن والثلاثون
مشهور بن حسن آل سلمان
الدرس 161 / 385
1:56:35
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
0:15نحاول جاهدين ان شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة التي اقسم الله سبحانه وتعالى فيها ان نستغلها فيما يخصها من احكام ونتكلم ان شاء الله عن احكام الاضحية من صحيح الامام مسلم
0:41وسنحاول جاهدين ان شاء الله ان نحصر الكلام على فقه الاحاديث ونتجنب المباحث الحديثية على العادة التي قد اتبعناها سابقا وسنقرأ الاحاديث بابا بابا ونعلق عليها مبينين ان شاء الله احكام الاضحية
1:10ونحاول باذن الله تعالى ان نمر بهذا الكتاب كاملة وسنقرأ من كتاب تلخيص صحيح الامام مسلم للامام احمد ابن عمر القرطبي ومن شرحه المفهم على الشرح على المسائل الفقهية المهمة
1:37وهذه ايام وهذه ايام مهمة والعمل الصالح فيها تتضاعف فيه الاجور ويحب الله سبحانه ان يكثر الانسان من ذكر الله وان يستفيد من الدقائق قبل الساعات ومن الساعات قبل الايام
2:05في هذه الايام وكما قال وكما قيل لعبدالله بن مبارك رضي الله تعالى عنه لو لم يبق لك الا ايام وتموت ماذا تفعل فقال رحمه الله اعلم الناس الخير فنرجو ان تكون هذه هذه الساعات
2:25من اكثر الساعات التي فيها القربى والزلفة الى ربنا سبحانه ونسأله سبحانه ان يتقبل منا جميعا نقرأ الباب الاول ملاحظين ان التمويب هو تبويب ابي العباس القرطبي وليس تبويب نووي
2:45نسمع ولعل الغالب قليل ممن سيتابع معنا لعدم وجود كتاب الاضحية مع الاخوة سنسمع ونصغي ونصغي وكذلك الى الشرح لو استعان لو استعان الاخوة بالتقييد لا حرج ولما نصل الى كتاب الاضاحي سنقرأ كتاب الاضاحي معلقين على الاسانيد والمتون من كلام الامام النووي
3:10على عادتنا ولكن اليوم نصيب اليوم من شرح القرطبي من تلخيصه وشرحه. نسمع الباب الاول وفي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما من صلى رسول الله من صلاته سلم
3:38فاذا هو يا ارحم الراحمين قد فتحت قبل ان يترك من صلاته في رواية قال كنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد الاضحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:17وقال يا رسول الله وقال ولا تسقط لغيرك اصبحنا قبل الصلاة رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا المفضل ومن فعل ذلك فقد وفق سنتنا
4:55وانما هو لهم قدمه لاهله كان ابو مصطفى ابن ديار المقدرة هذا الباب في التسلية على الاضحية وفي وقتها وبيان ان من ذبح قبل الوقت فعليه الاعادة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح الاضحية قبل وقتها
5:29سماها شاة لحم وسماها في الحديث الثاني فانما ذبح لنفسه وما تم نسكه وفي هذا الحديث الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او قال قبل ان نصلي
5:57فليذبح مكانها اخرى هذا اللفظ يفيد امرين اثنين الاول ان وقت الاضحية انما هو بعد الصلاة والثاني ان من ذبح اضحيته قبل الصلاة فعليه الاعادة ويستفاد من امره صلى الله عليه وسلم بالاعادة الى ان الاضحية واجبة
6:31وقد وقع خلاف بين العلماء في حكم الاضحية فذهب جماهيرهم الى انها سنة مؤكدة. واعتمدوا على بعض الاثار تنسب لابي بكر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:49ومن قال بالوجوب جمع من العلماء وهم الاوزاعي والليث ابن سعد وابو حنيفة وهؤلاء قالوا بوجوب الاضحية على المستطيع والاستطاعة ان يجد الانسان سعة في رزقه وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من وجد سعة
7:18ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وان يقرب المسلم المصلى لصلاة العيد هو الوجوب على الراجح لان صلاة العيد تسقط بها الجمعة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعا
7:38للاضحية ولم يضحي فيحرم من هذا الواجب والوسيلة للواجب واجب واستدل القائلون بالوجوب بظاهر قول الله تعالى فصل لربك وانحر وفعل وانحر جاءت مقرونة بالصلاة والاصل في الامر الوجوب وقد روي الوجوب عن ما لك والمشهور من مذهبه انه ليس بواجب
8:12واستدل القائلون بالوجوب بحديث اخرجه احمد والاربعة النسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجه عن مخنس بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان على كل بيت في كل عام اضحية
8:33وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح الاستدلال به وهذا الحديث لم يخصص وجوب الاضحية على المستطيع وانما اوجبها على كل بيت والصواب ان القول بالوجوب هو الصحيح ولكن في حق من وجد سعة
8:55فمن وجد سعة ولم يضحي فهو اثم وهنا دليل للقائلين بالوجوب بالوجوب ان الله عز وجل امر نبيه وامته ان يتبعوا ملة ابراهيم والاضحية من ابراهيم عليه السلام وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث اخر فقال ضحوا
9:27فانها سنة ابيكم ابراهيم وامر الله تعالى في كثير من الايات باتباع ملة ابراهيم عليه السلام هذه هي اشهر الادلة للقائمين بالوجوب وهذا ما يفيده الحديث الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان
9:51ذبح اضحيته قبل ان يصلي او قبل ان نصلي فليذبح مكانها اخرى الامر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح اخرى يؤكد الوجوب ويبقى وتبقى المسألة الثانية. والمسألة الثانية المستفادة من هذا الحديث في وقت الاضحية
10:16وقد علق خير واحد من الفقهاء ان الاضحية لا تجزئ الا بعد الصلاة وهذا ظاهر الاحاديث التي سمعناها في هذا الباب خلافا للامام ابي حنيفة فقد جوز ان تقع الاضحية من اول النهار
10:43بناء على عموم قول الله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فقال القرآن الكريم قال ايام معلومات وسبب الخلاف في المسألة ان اليوم
11:03هل يبدأ من طلوع الفجر؟ ام من طلوع الشمس والخطبة تكون بعد طلوع الشمس ولا داعي لهذه المسألة مع وجود النص الصريح الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سمى من ذبح بعد الفجر وقبل الصلاة سماها شاة لحم شاة
11:26وسماها صلى الله عليه وسلم طعام نفس ولم يعدها صلى الله عليه وسلم بسكاء الاستبدال بالاية لا يجوز على عمومه لان الاحاديث تخصص العموم نعم يستفاد من الاية كما سيمر بنا ان شاء الله تعالى
11:46ان وقت الاضحية تقع في ايام وليس في يوم فمن حصر جواز او مشروعية ذبح الاضحية في اليوم الاول فهذا يخالف الحديث الاضحية يمتد وقتها في ايام العيد واخر وقتها غروب اليوم الثالث غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشويق على الراجحي
12:12وقد ورد حديث يمر بنا بعد قليل عن جابر بن عبدالله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة تتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر
12:35امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان النحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فتعلق الامام ما لك بهذا الحديث وقال
12:54ان الاضحية لا تعدل شكاء ولا تقبلوا عند الله الا بعد الصلاة وبعد ان ينحر الامام فلو انه نحر بعد الصلاة وقبل ان ينحر الامام ونحره شاة لحم شاة وانما ينحر لنفسه
13:18لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وامر من كان قد نحر قبله ان ينحر بعده هل هذا الحديث المجمل الذي اخرجه الامام مسلم في الجامع الصحيح يفصله حديث البراء
13:41الذي فيه تبيان لمن نحر من هؤلاء القوم وهو خاله ابو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عن الجميع فان كان يريد جابر حادثة ابي بردة وابو بردة اخبر ابن اخته
14:03وهو البراء من عازب والفاظه اداه ويكون قول الجمهور هو الصحيح لان لفظ حديث جابر قاصر حديث البراء اقوى وادق اذ علق البراء رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم
14:28ان الاضحية انما تكون بعد الصلاة. وليس بعد نحر الامام وقال الامام الشافعي يجب على المسلم ان يضحي بعد وقت الصلاة زيادة على وقت يقدر فيه لو ان الامام اراد ان ينحر
14:54فانه يستطيع وهذا انسب لمن لم يكونوا في المدن ولمن كانوا بعيدين ولا يعرفون متى يفرغ الامام العام من الصلاة ومتى يفرغ من النحر تعلق الامام الشافعي الذبح على التقدير. تقدير الصلاة وتقدير الذبح
15:24وهذا انسب لمن لم يشهد الصلاة او النحر مع الامام ويقال هذا لمن كان يسكن الصحاري ولمن كان يسكن القرى ومن كان بعيدا عن المدن وفي الحديث في اخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم
15:52ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله وفي هذا دليل ظاهر على ان الذبح في حق الذاكر واجب ومن كان ذاكرا ولم يسمي الله عز وجل فلا تقبل ذبيحته ومن كان ناسيا
16:14وذبح فذكر الله في قلبه كما قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وذبيحته حلال خلافا لمن ترك التسمية وهو ذاكر وفي الحديث الثاني عن البراء قال ضحى خالي
16:34ابو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشاة لحم فقال يا رسول الله ان عندي جذعة والجذعة جاءت في رواية ان عندي عتودا وجاء في رواية ثالثة ان عندي اعناقا
16:57فقال له صلى الله عليه وسلم ان عندي جذعة من المعنى والجذع ما كان سنها فوق ست اشهر ودون السنة من الماعز قال اني عندي جذعة وكان قد ضحى قبل الوقت
17:15فقال له صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال اني عندي جزعة اي ذبيحة لم تصل الى السن الشرعي كما سيأتي فقال له صلى الله عليه وسلم بها ولا تصلح لغيرك
17:33ضحي بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. واصاب سنة المسلمين تعلق النبي صلى الله عليه وسلم اتمام النسك
17:51واصابة سنة المسلمين على الصلاة. وليس على ذبح الامام وورد حديث عن عقبة سيأتي بعد قليل لعله يعكر على هذه الخصوصية نبين ذلك في محله وفي وقته ان شاء الله تعالى
18:14ثم انتهاء وقت الذبح يكون على الراجحي كما قلنا في اليوم الرابع من ايام العيد او في الثالث من ايام التشريق بغروب الشمس وهل يجزئ الذبح في الليل جاءت احاديث مرسلة ضعيفة
18:34تمنع المضحي من ان يذبح ليلا والذبح جائز سواء كان بالليل او بالنهار. لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى بعضهم تمسك بلفظ ايام معدودات تجوز الذبح الايام دون الليالي
18:59واكد ابنائي بالاحاديث الضعيفة والايام تشمل الليالي وتدخل فيها تبع والذبح جائز في هذا الوقت وهذا الوقت جميعه ان شاء الله على الراجح من اقوال العلماء يعني يجوز فيه الذبح
19:24اما الحديث الذي يليه فقوله صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي الاصل في المسلم ان يمسك حتى عن الطعام ونمسك عن كل شيء في يوم العيد
19:43وان يبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء من ذبح قبل الصلاة هذا شاة
20:01وليس من النسك في شيء وكان ابو بردة ابن نيار قد ذبح. فقال عندي جذعة خير من مسنة وقال صلى الله عليه وسلم اذ بحى ولن تجزي عن احد بعدك
20:17يستفاد من قوله عندي جزعة خير من مسنة ان الذبح بالجزاء ان ذبح الجزعة خير من ذبح المسنة. لان الكبيرة لحمها قليل ونحوها كثير ومتى كانت الاضحية او الهدي في الحج
20:40نحوه اعظم كان احب الى الله واقرب ولذا وقع خلاف عند الفقهاء ايوب الافضل الاضحية وفي الهدي ان يكون بالشاتي ام بالبعير تفضل الشافعي البعيرة على الشاة الهاتري والاضحيات فيها من لحم كثير
21:09لان الاطعام فيها يستغرق العدد الوفير وحصل ذلك رحمه الله فبقي على هذا الحديث في الاضاحي اناثا للهدي تفضل الشاة في الاضاحي على الابل وفضل الابل في الهدي على الشياه او على الماز
21:34وسيأتي معنا حديث بعد قليل الشاة مقدمة على الضأن ونأتي بذلك في محله ان شاء الله نسمع الان الباب الذي يليه صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحر
22:12صلى الله عليه وسلم من كان احد قبله صلى الله عليه وسلم هذا تبويب من امام المالكي. فمن قرأه يعلم ان واضعه مالكي وهذه التبويبات لا نجدها عند الامام النووي واغلب تبويبات الامام النووي على صحيح مسلم
22:38فيها نفس الشافعية ومذهب المالكية كما قلنا يجب على المضحي ان يضحي بعد الصلاة وبعد نحر الامام فبوب القرطبي احمد بن عمر ابو العباس المعلن وقبله بتلخيص لخص مسلم صحيح مسلم ثم شرحه بالمعلن
22:58قال باب ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الامام تقيد الذبح وقال ما ذبح قبل ذبح الامام يجب عليه ان يعيد وقلنا ان هذا الاجمال في حديث جابر يفصله حديث البراء بن عازب
23:17وقول الجماهير اوفق وارجح والله تعالى اعلم الا من تحقق ذبح الامام وعلمه واشتهر ذبح الايمان بالناس فحين اذ على الناس ان يحتاطوا والا ايذبحوا الا بعد ذبحه اما ان لم يكن الامر كذلك
23:36ينتظرون كما يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى. مقدار الصلاة ولا سيما في من لم يشهد الصلاة العامة ومقدار الذبح وذلك يجزئ ان شاء الله نأتي الى الباب الذي يليه
23:51قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ضحايا فقلت يا رسول الله انتبه هذا عقبة وليس ابا بردة رواية صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله
24:45هذا يوم الاهل والجيران واهل داري قال رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله عندي علاقة لبن فقال نفيكتيك يا خيرون في كتيك هذا الحديث فيه بيان للسجن هذا هذه الاحاديث في هذا الباب
25:30فيه بيان السن المطلوب في الاضحية ولذا بوب عليه القرطبي بقوله باب ما يجوز في الاضاحي من السجن واورد حديث جابر ابن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم
25:44لا تذبحوا الا مسنة. اي تمت السنة من عمرها وهذا المعلوم والمعز مقدم على الضأن ثم قال الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والجذع ما فوق الستة اشهر ودود السنة
26:02ولذا ذهب جماهير الفقهاء الى ان الجذع من البياض تجزئ في الاضحية وهي ما عاشت اغلب اشهر السنة ما بعد الست قبل السنة خلافا للمعن المعز لا يجزئ فيها الا ان كانت مسنة. اي تمت السنة من عمرها
26:26وجوز الامام ابو حنيفة ذبح الضأن ان كان سنه ستة اشهر ان كان ثمينا ولو لم يزد شيئا عن الستة اشهر مع ان الجذع من الضعف في اللغة ما زادت عن الستة اشهر. واذا الجماهير يقولون عاشت من البياض اغلب
26:48السنة وورد هذا الحديث وورد ما يدل ما يؤكد هذا الحديث عند الترمذي عن ابي كباش قال جلبت غنما جزعانا الى المدينة فكسدت علي فلقيت ابا هريرة فسألته وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم
27:17او نعمة الاضحية الجزء من الضأن اتى ابو كباش صغير فما قربه احد وكسدت عليه فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة او نعمة الاضحية الجزع من الضأن
27:41قال فانتهبها الناس اي اخذوها منه. ثم قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم اهل العلم جماهيره يرون اجزاء من لم تبلغ السنة من الجذعة من الجذع من الضأن خلافا
28:06الماعز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر الا ان يعسر عليكم فحين اذ تنتقلون الى الجزع من الضأن وفي هذا دليل على انه لا يجوز الجزع من المعز
28:29وجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزع من الماعز لابي بردة. وقال انها لا تجزئ عن احد غيرك او بعدك والجزع من المعزلة تجزئه وعقبة ابن عامر يقول في صحيح الامام مسلم ونحن نقرأ من المختصر
28:53قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فاصابني جزاء فقلت يا رسول الله انه اصابني جزع فقال صلى الله عليه وسلم ضح به وقال صلى الله عليه وسلم
29:12نضحي به وفي هذا وفي ظهري هذا مخالفة لخصوصية ابي بردان ابن نيار رضي الله تعالى عن الجميع لامره صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر ان يضحي به وللعلماء على هذا الاشكال اجوبة
29:35الجواب الاول اوجه ان حديث عقبة منسوب في الحديث الاول ثم بالحديث الثاني وقلنا ان من منهج مسلم ان يقدم المنسوخ ويؤخر النافخ وذكر مسلم بعد هذا مرة اخرى بلفظ اخر حديث البراء بن عازب قال
29:59ان خاله ابا بردة ابن نيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه وسنأتي الولايات كراهية اللحم واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي وجيراني
30:19واهل داري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد نسك. فقال يا رسول الله ان عندي عناقة وفي رواية عتادة آآ علاقة لبن هي خير من شاتي لحم وقال صلى الله عليه وسلم هي خير نسيكتيك
30:40وسمى صلى الله عليه وسلم الذبيحة الاولى نسيك على زعمه والا النبي صلى الله عليه وسلم بين له انها وانها لم تجزئ وان نسكه لم يتم ثم قال ولا تجزي جذعة عن احد بعدك
31:04والاصل كما هو معلوم عند العلماء الا نلجأ الى النسخ ان استطعنا التوفيق الاصل ان نحاول التوفيق. فان استطعنا التوفيق فلا ينبغي ان نقول بالنسخ وقد وفق العلماء بين حادثة عقبة
31:24حديث البراء الذي فيه ذكر بخاله ابي بردة وفقوا بين الحديثين من وجهين الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة الجذع من الضأن وليس من الماعز وبذل يستقيم الامر
31:56الجزع في حديث عقبة مبهم بينما هو في حديث ابي بردة او حديث البراء عن ابي بردة ابين فما دام ان الجزعة تجزئ في الضأن وقد اوهبت في حديث عقبة
32:15وبينت انها من الماعز في حديث او في حديث البراء ويمكن توجيه حديث عقبة على الضأن وحديث ابي بردة على الماعز ويزول الاشكال ويقع الجمع والجمع مقدم على القول بالنصر
32:36والثاني اما في بعض الفاظ حديث عقبة العتود اصاب النبي صلى الله عليه وسلم معتودا والعدود في اللغة والعتود هو هو المعز في اللغة الرواية الثانية بين عقباه قال اصاب صلى الله عليه وسلم او قسم فينا
33:01عتود عتودا. العتود في اللغة هو المعز وليس هو الضأن وهذا يشوش على الوجه الاول وهذا يشوش على الوجه الاول هذه الرواية ولكن العتود عند كثير من ائمة النغاة ما تم سنة ما اتم سنة من عمره
33:25واصاب النبي صلى الله عليه وسلم عتودا اي معزى بلغ سنة ما قسمه وكان حظه واحد منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به فيزول الاشكال من الجهة الثانية
33:42وهي ان ابا وردة لم يبلغ السن في الماعز وهذا معز قد بلغ السن ففي رواية فيها جذع مبهم هل هو من المأزى والضأن نوجه الجمع نقول ذاك من الماعز وهذا من الضعف هذا الاشكال
34:02على رواية العتود يزول الاشكال من اصله لان العتود عند جمع من اهل اللغة وائمة اللغة ما بلغ السنة. وحينئذ عقبة بن عامر يقول اصاب النبي صلى الله عليه وسلم
34:17اه سب يد فيه عتود وكان نصيبي واحد منها والنبي صلى الله عليه وسلم امرني بان اضحي فزال الاشكال وكما قلنا الجمع مقدم على القول بالنسخ والله تعالى اعلم ولذا خلاصة ما يستفاد
34:39من هذا الباب اما الجذع من الضأن تجزئ واما الجذع من الماعز لا تجزئ الا لابي بردة ولا تجزئ لاحد بعده. ولابد في المعز ان يكون مسنا. وما لم يكن مسنا فانه لا يكون اضحيا
35:01يبقى الاشكال الذي وعدنا بالرجوع اليه وهو قول البراء قاله ابا بردة بالنيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه
35:19واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم او ما معنى قول ابي بردة؟ ان هذا يوم اللحم فيه مكروه الكلام كثير وتفصيل التوجيه يطول ونقتصر على الراجح بايجاز
35:43ونقول انه وقع في رواية من طريق العذر مكروه وليس مكروه في رواية صحيحة ان هذا يوم اللحم فيه مقروم قال الامام القرطبي وهذه الرواية هي الصواب الواضح ومعناها معنى مقروء وليس مكروه. ومعناها
36:20ان اللحم في هذا اليوم تتشوف اليه النفوس بشهوتها تتشوف اليه النفوس لشهوتها. فيقال ارمت اللحم باللغة اذا اشتهيته قالوا واما رواية مكروه ففيها بعد واما رواية مكروه ففيها بعد
36:42يسأل اخ لماذا لم ترد التشويت؟ قلت بصوت منخفض يعني من سمعني ولم يسمعني الاخرون ومن اللطائف ما ذكر ما تذكره كتب الادب ان اميرا كان مع والد وعطس الوالي ولم يحمل
37:03فلم يشمته الامير فقال له الوالي لما لم تشمتني؟ قال لانك لم تحمد قال لقد حمدت الله في نفسي وقال له العالم فقد شمتك في نفسي فسكت الوالد هذا ما يخص هذا الباب ونأتي الى الباب الذي يليه
37:24وهو ما يختار في الاضحية. الان ذكرنا السن المجزئ في الاضحية. وهنا نذكر ما يختار في الاضحية بعد السن ما هي المواصفات التي ينبغي ان يختارها المضحي في اضحيته. نسمع
37:41احاديث الباب صلى الله عليه وسلم اوتي به من نحيا به. وقال يا عائشة اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد ثم ضحى به قال النبي صلى الله عليه وسلم
38:27بسم الله والله اكبر هذا باب مهم نتعرض فيه الى الشروط التي تجزئ في الاضحية وما هي المواصفات المسنونة التي ينبغي ان تكون في الاضحية وماذا ينبغي على المضحي ان يفعل
38:58وما هي العيوب التي ان وجدت في الاضحية فانها لا تكون مجزئة وساحاول ان اقرأ ما استطعت واعلق بدقة المبحس الحديث الاول عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
39:21امر بكبش اقرن يقع في سواد ويبرك في سواده وينظر في سواد اوتي به ليضحي به وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة هل امي الى المدية صلى الله عليه وسلم
39:50من انتخب له كبش ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكبش ان ينتخب له كبش ولذا ينبغي على وجه التمام والكمال لمن اراد ان يضحي ان يراعي مواصفات معينة في الاضحية
40:09وهذه المواصفات التي اختارها صلى الله عليه وسلم هي خير ما يكون والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بها يعني توفر هذه الشروط في الاضحية يكون على احسن وجه واحبه الى الله سبحانه وتعالى
40:31فالاقرب ان يكون طويل القرن امر صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن كبش له قروض وقد اجمع العلماء على جواز الاضحية بالكبش الاجب والكبش الاجب الذي لا قرن له في خلقته في اصله
41:00الكبش الذي لا قرن له اجمع العلماء على جواز الاضحية به ولكن الاضحية بالكبش الاقرن احب الى الله واقرب الى السنة ووقع خلاف بين العلماء في الكبش الذي قد كسر قرنه
41:25الكبش المكسور القرن هل يجوز الاضحية فيه ام لا فمنهم من منع واستدل من منع بما اخرجه ابو داوود عن علي من طريق قتادة عن جري ابن كلب عن علي
41:50رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مها ان يضحى الاذن والقرن مها ان يضحى بيع الضباء الاذن والقرب وهذا الحديث ليس بصحيح فيه جري ابن كلب
42:20وهو على احسن الاحوال مستور ان لم يكن مجهولا وقد ورد عن علي خلافه رضي الله تعالى عنه وورد عن قتادة انه سأل سعيد ابن المسيب عن معنى العوض نهى عن عقباء
42:47الاذن والقرن قال ما العضب؟ فقال سعيد ما زاد على النصف ما زاد على النص يعد عضبا وما لم يزد لا يعد ذلك هذا الحديث اصلا ضعيف عن عظماء الاذن والقرن الحديث ضعيف اصلا
43:05واخرج الترمذي والداربي وغيرهما باسناد حسن عن حجية ابن عدي قال كنا عند علي فاتاه رجل فقال عن البقرة فقال علي عن سبعة فقال البقرة فقال علي عن سبعة وقال القرن
43:36وفي رواية قال ومكسورة القرن وقال علي لا يضرك فقال علي لا يضرك وقال العرجاء قال لعلي العرجاء وقال اذا بلغت المنسك امرنا صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذنا
44:11امرنا صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن العرجاء الذي توصل الى المنسك وتمشي يصير وليس العرج بائنا فيه يجزئ وان كان الاحسن الا يكون كذلك والاطباء اعضاء القرن
44:33في الحديث في هذا الحديث منكر لان علي لان علي رضي الله تعالى عنه سأله حجي ابن عدي عن القرناء وقال لا يضرك هاي مكسورة القرن وقال لا يضرك. وهناك نهى
44:55والاساليب التي فيها لا يضرك اقوى من الاسانيد التي فيها النهي عن اطباء القرن اما اعضاء الاذن فسيأتي معنا بعد قليل نعود للحديث امر صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن
45:16ويسن ان يكون قرناء كان اجم فتجوز الاضحية وان كان مكسور القرض فتجوز الاضحية حتى على قول الجماهير الذين ينبعون ان كان نصفه فاكثر لا يجزئ والا اجزأ. والصواب الاجزاء
45:36في ضعف الحديث ثم قال يقع في سواد ويبرك في سواد يطأ في سواد اي قوائمه سوداء ويبرك في سواد اي بطنه اسود وينظر في سواد اي حوالي عينيه اسود
45:59الكبش الذي ضحى به صلى الله عليه وسلم قوائمه سوداء وبطنه اسود وحوالي عينيه سواد فاوتي به ليضحي به فقال يا عائشة هل امي المضجة ثم قال اجحذيها بحجر السكين ففعلت
46:25ثم اخذها واخذ الكبش بحجر اي حديها وفيه الامر بحد الة الذبح كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا ذبحتم فاحسنوا فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
46:52وهذا من باب الرفق بالبهيمة وقد الف الامام السخاوي جزءا في الرفق بالدواب والبهائم. وقد طبع ثلاث طبعات لحد الان سماه تحرير الجواب في ضرب الدواب جمع فيه الاحاديث والاثار التي وردت في جواز الضرب. ثم اتبعها بجواز الرفق
47:15وبين ان الضرب لا يخالف الرفق وان الضرب المطلوب هو الضرب برفق حتى تكون الدابة سلسة القياد وفيه سنية اضجاع الذبيحة وفيه من السنة بل من الواجب كما قلنا في الحديث السابق ان يقول الانسان بسم الله
47:42ومن السنة ان يقول اللهم تقبل مني ومن البيت كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رجله على صفاحها على وجهها لكي يريحها في الذبح ولا
48:00تتحرك من السنة للمضحي ان يذبح بنفسه والا يوكل ولو وكل الاجاز وان كان لا يحسن ولا يستطيع فيوكل ويشهد يشهد اضحيته ومن السنة ان يشهد الالة وان يحدها وان يضع رجله على صفاهها فهذه كلها
48:22من السنة ثم في الحديث الثاني او في الاحاديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن انس في الصحيح الحديث الثاني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين
48:38اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما والاملح هو الابيض وقيل هو بياض يخالطه سواد هو بياض يخالطه فلو ان الانسان اختار هذا اللون ودقق على هذه المواصفات تيسرت له
49:04في اضحيته فهذا من باب التمام والكمال. وان لم يتيسر له فليختره يعني مليحا لو فيه بعض السواد او اختاره بياضة على القول الاخر في معنى اه الحديث املح فهذا
49:24يقول امر حسن وفي الحديث الاخير ان الفقه استحباب العدد في الاضاحي ولو تيسر ان يضحي الانسان باكثر من اضحية فلا حرج على الا يقع المباهاة وقد حذر العلماء بل حذر بعض اصحاب رسول الله كما سيأتي معنا من المباهاة الاضحية
49:48ومن السنة يلي المضحي الذبح بنفسه لانه المخاطب بذلك ولانه من باب التواضع وكذلك تيسر له بالهدي ولكن لو استناب مسلما اجزاءه ولكن هل يجزئه لو استناب بالنية كره ذلك جماهير السلف وجماهير العلماء مع الاجزاء
50:15لو لو استناب المسلم الكتابي في ذبح الاضحية اجزأت الاضحية ولكن على الراجح ان في ذلك كراهة وفيه استحباب اضجاع الذبيحة ولا تذبح قائمة الا ان كانت ابلة. فاذا وجبت جنوبها
50:33سقطت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبحها قائمة الذبح الابل قائمة احب الى الله. اما ذبح الشاة بعد ان ان تضجع على الارض. وكان العمل من قبل رسول الله وصحابته ان تضجع على الشق الايسر
50:53لان في ذلك التمكن الزائد من الذبح وخفة العذاب الذي يلحق بهذه الذبيحة وفيه تعيين التسمية اختلف التعيين والراجح كما ورد في الحديث ان يقول بسم الله الله اكبر ان يجمع بين الذكرين
51:19وكره العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح وكذلك التهليل لا اله الا الله او ما شابه وانما يقتصر على القول بسم الله الله اكبر وهل يسن ان يقول اللهم تقبل مني ام لا؟ في الحديث المذكور يقول اللهم تقبل مني وهذا مذهب الامام
51:44آآ مذهب غير واحد من العلماء كره الامام ابو حنيفة ومالك ذلك مع ان الجواز وقول الحسن وقول غير واحد من الفقهاء وهو الصحيح وقد ورد حديث عند ابي داوود من حديث جابر ابن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين موجئين
52:09والذبح القرنين الموجئين الى هنا الحديث صحيح الى هنا الحديث صحيح والموجئ هو الخفي ويجوز ان يذبح الشاة والكبش الخصي الذي يقصى ضحى به صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك
52:32ولكن زاد ابو داوود قال فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وقرأ الاية الى قوله وانا اول المسلمين اللهم منك عن محمد وامته. بسم الله والله اكبر
52:50وهذا الحديث ضعيف فيه راو يسمى ابو عياش الزرقي ولذا لا يسن ان تقرأ هذه الاية عند الذبح وانما يقال اللهم تقبل مني او عني وعن ال بيتي كما ثبت في صحيح الامام مسلم
53:07وهذا امر من السنة ثبتت به والحمد لله وفي هذا الحديث تشريك الاهل الاضحية وان الاضحية تجزئ عن الرجل واهل بيته اللهم عني وعن اهل بيتي وليس من الواجب ان يذبح
53:25وكل واحد من افراد الاسرة اضحية والاضحية تجزئ عن اه اهل البيت وهذا مذهب كافة علماء الانصار سلفا وخلفا واستحب الامام ما لك ان كان بالمقدرة ان يضحى عن كل شخص بعينه اضحية فلا حرج. وهذا مأخوذ من
53:48التعدد السابق وفيه عن عن انس في صحيح مسلم كما قرأنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين. فلو وقع اكثر من كبشين فلا حرج في ذلك ومنهم من قال ان هذا الفعل منسوخ وهذا لا دلالة عليه. والاضحية الواحدة الكبش الواحد يجزئ ولو وقع اكثر من واحد فلا حرج
54:13ان شاء الله تعالى هل اضحية النبي هذه تجزئ عن المستطيع منا؟ لا وانما تجزئ على غير المستطيل ومن كان مستطيعا منا فلا تجزئوا عنه. قال عن محمد وال محمد
54:35ولا تجزئوا عنه ومن لم يكن مستطيعا فتلك الاضحية اجزأت عنه ان شاء الله تعالى وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وسماهن
54:53ولعل هذا مستند للامام مالك في سنية ان يخص كل واحد من ال البيت بالاضحية. ولكن الاضحية الواحدة تجزئ عن مجموع ال البيت وفي هذا ان شاء الله تعالى اه ساعة
55:14ولكن لا بد من وضع ضوابط وحدود لمن تجزئ عنه الاضحية وقد ذكر الفقهاء ثلاثة قيود وثلاث صفات لمن تجزئ الاضحية عنه الاول ان يكونوا من قرابته الزوجة يختلف فيهم الولد
55:49كالزوجة والابناء والاب واختلفوا في ابو الولد والمكاتب والمدبر ولا حرج ولا داعي للتفصيل لان المسألة هذه المسائل هذه غير واقعة الان والمذكورون نوع من انواع العبيد اذا الامر الاول الصفة الاولى التي تجزئ الاضحية ان يكونوا من الاقارب
56:13الصفة الثانية ان يكونوا في النفقة ان يكونوا في النفقة ان يكون في نفقة الرجل تضحي ولو لم يكونوا في نفقته فلا تجزئوا عنهم الاب ان كان له اولاد وهؤلاء والاولاد ليسوا في نفقته
56:30وهم ينفقون على انفسهم ولهم بيوت. فوقعت القرابة الشرط الاول او الصفة الاولى او القيد الاول ولم يقع الثاني ولابد من الثلاثة مجتمع ان يكون في القرابة وان تكون النفقة واجبة عليهم
56:44والثالثة ان يكونوا في مسكنه والا تكون مساكنهم عن مسكنه ولو كان لهم مساكن منفصلة ولو في شقق مختلفة في البيت الواحد نفقتهم يجب عليهم وليس على ابيهم ويأكلون ومستقلون في الطعام والنفقة والمسكن
57:10فحينئذ تجب على كل عائلة اضحية اما انكاره بيت واحد واتفقة واحدة والقرار متحصلة وحينئذ ولله الحمد تجزئ ان شاء الله تعالى الاضحية الواحدة. اب في بيت واحد والطعام واحد
57:27والنفقة واحدة ولا يقول هذا لي وهذا لا لفلان. فحين اذ الشاة الواحدة تجزئ عن هذه العائلة اما اب له شقة وله مطعم ومشرب خاص به. واولاد كل منهما في شقة وكل له مطعم ومصرف ونفقة خاصة به
57:47على كل بيت هؤلاء اضحية خاصة بهم ويستفيدوا من الحديث من مجموع الاحاديث السابقة عائشة وانس ان الاولى في الاضحية نهاية الكمال في الخلق والصفة الخلق وفي الصفة وهو متفق عليه. ونستفيد ايضا ان الوجاء
58:16الخصي يجزئ في الاضحية ولا حرج في ذلك. لانه اصلح واطيب لي الذي يقصى اطيب واسمن ولذا ذكر الامام النسائي في ذكر الامام الذهبي في السير في ترجمة النسائي قال كان يشرب يشرب الحمرة
58:39وكان يقصد ديكة ويأكلها الامام النسائي وكان رحمه الله كثير التسري وكان كثير التسري اي كثير الاستمتاع بالسرايا يعني الاماء رحمه الله تعالى وان العيوب التي تنقص من الاضحية هي اربعة كما ورد في حديث البراء الصحيح
59:07قال البراء قال صلى الله عليه وسلم اربعة لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والارجاء البين ضلعها والكثير او قال العجفاء التي لا تنقي هذه هي الصفات الاربع التي لا تجزئ فيها الاضحية
59:35الانبياء البين العمى او العوراء والعمياء باب اولى العوراء لا تجزئ العمياء من باب اولى والعوراء والمريضة والعرجاء الكبيرة التي لا تنقي التي لا لحم فيها هذه الامور اربعة لا تجزئ في الاضحية
1:00:03وقد اخرج الامام النسائي عن علي الحديث الصحيح امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي باوراق ولا جدعان وقوله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستشرف العين الاذن اي ان نرفع نظرنا الى ذلك. نتفقد العين ونتفقد الاذن وان
1:00:31اختار السالم من العيوب ثم فسر ذلك بقوله ولنضحي بعوراء وورد النهي عن في الحديث نفسه قال والا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مجابرة ولا شرطاء ولا خرقاء والمقابلة هي التي قطع بعض اذنها
1:00:58ويترك معلقا على وجهها تبقى معلقة على وجهها لتسمى المقابلة والمدابرة ان يقطع بعض اذنها وتبقى معلقة للخلف فهذه تسمى مدامرة والشرقاء المشقوق في الاذن طولا فهذه نهى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان يضحى بها. والخرقاء التي فيها خرق من غير شق
1:01:24في الخرق وفي الاذن. والجدعاء المقطوعة الاذن المقطوعة الاذن. وهذه العيوب لا تجزئ وهذا ظاهر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم بين العوراء بينة العور اما لو كان في نظرها شيء يسير والعرجاء بينت العرج
1:01:47ولو كان التعرض شيء يسير في رجليها فهذه الاغنية فيها مجزئة ولكن الاحسن ان لينال الله لحومها ولا دماؤها. ولكن يناله التقوى منكم. ومن يعظم شعائر الله فانها من نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ونكمل على وجه العجلة فيما تبقى من كتاب الاضاحي والباقي يسير من
1:02:17للامام مسلم بعد الصلاة ان شاء الله الدرس بعد العيد يكون في الخميس الثاني الخميس القادم الدرس والخميس الذي بعده يوجد درس ان شاء الله ونعود الى ما الى حيث وصلنا من كتاب الايمان
1:02:38والسلام على رسول الله نكمل ان شاء الله وقلنا ان جنس الاضحية ليس شرطا في الشريعة الشياه من اي منظر كانت ان كانت كاملة والاحسن ان تكون طيبة وكلما طابت
1:03:06وكان لحمها اكثر كانت اقرب الى الله سبحانه وتعالى نكمل ما عند الامام مسلم في المسند الصحيح ثم نعلق على حديث ان شاء الله قلت يا رسول الله ليست معنا مؤمنة
1:03:38قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلبكم منها شيء فاصنعوا فيها كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذنا غنما وامر بها فحسب النهاردة لا اشرب من المرض في الجوع الحديث
1:04:37هذا الباب فيه بيان وجود الذبح ووقع خلاف بين العلماء مذكور في كتب في كتاب الذبيحة وسيأتي معنا ان شاء الله والعبرة في الذبح الشرعي ما نهر الدم ويكون نهر الدم
1:05:01بشر الاوداج وقطع الحلقوم من تحت الغصة والى ذلك بالذبيحة او بالاضحية وكانت حلالا والحمد لله في الحديث الاول عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قلت قال قلت يا رسول الله
1:05:28انفاق العدو غدا وليست معنا مدن اي ان ذبحنا بسيوفنا وباسلحتنا فان هذا مدعاه لان لا ننتفع بها في لقائنا للعدو فانها لن تعمل عملها في رقاب اعداء الله ولا يوجد بعض السكاكين صغيرة
1:06:03وهذه السيوف ستبقى حدتها لتعمل عملها في رقاب اعداء الله. لاننا سنلاقي العدو غدا فماذا نفعل انزكي باللي من القصب من الخشب في سنن ابي داوود افنزكي بالمروة يا مالك
1:06:40من الشجر القاسي والعبرة ان يسري كما قلنا بحده هذا الشيء فقال له صلى الله عليه وسلم اعجل او قال ارني كذلك العبرة بما انهر بالدم وذكر اسم الله عليه
1:07:18التسمية من هذا الحديث في حق الذاكر تجب ولا يجوز لاحد يتذكر التسمية والا يسمي على الذبيحة وما اظهر الدم ثم قاله صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله عليه فقل
1:07:43ليس الست والظفر يمنع الذبح فيه يمنع الذبح فيه لان الظفر والان ولا حول ولا قوة الا بالله الكفار كثير منهم يذبح يأكل اما بالصعق واما بالخمر وبعض الفقهاء منع
1:08:21الزكاة بالصدق والذكر المتصل وجوز بالمنفصل اذ اثر الودجين لو كانت ستنا لو كانت ستنا منفصلا وليس متصلا في البدن او كان ظفر منفصلا وليس متصلا بالبدن اجابة التكاتف فيه
1:08:51وهذه التفرقة تحتاج تدريب خاص والنبي صلى الله عليه وسلم عن من ويصنع تمنع الزكاة بالسم وبالعظم فقال صلى الله عليه وسلم عن سبب المنع وساحدثك اما الستر فاعظم هذا الحبش او الحبشة
1:09:18ولا يستعجلون السكاكين في ذبحهم وامرنا بانه مخالف هؤلاء فاذا العبرة فيجب انهار الدم حتى تكون الاضحية حلالا اما الحديث الثاني قال رافع واصبنا نهد ابل وغنم منها بعير ورماه رجل
1:09:58بسبب فحبسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الاوامر ثوابت الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا فهل السهم الذي رماه هذا الرجل وقعت به وفاته او وقع به حبس
1:10:20وقال المالكية الحبس اذا استطاع احد البعير ان يضربه سهم وان تقع في مكان التزكية وحبس بهم ثم قدر عليه وذكي فهو حلال وقال غيرهم يعامل الناس من الحيوانات بالقتل العمد
1:10:50بغض النظر عن المكان على خلاف مشهور بين الفقهاء في المسألة رزق المصدق وظاهر هذا الحديث ان ما لذ من الانسي ولم يقدر عليه جاز ان يزكى بما يزكى قال ابو حنيفة والشافعي وقال مالك لا يؤكل الا بذكاة الانس في البحر
1:11:17الذبح استصحابا لمشروعية اصل زكاته. ولانه وان كان قد لحق بالوحش في الابتلاء فلم يلحق بها في النوع. ولا في الحكم الا ترى ان اه النبي قال حدثه اي سار حبسه ثم بعد ان حبسه فقد حصل فقد اصبح مقدورا عليه فلا يؤكل الا
1:11:39الذبح او النحر ولا فرق بين الوحشية والنسي. انما وظاهر هذا الحديث وبالاستفتاء من ذكر نهر الجمهور والله تعالى اعلم ثم قال كنا مع رسول الله واصبنا غنما واذلا فعجل القوم
1:12:08بها القبور. عجبوا فذبحوا وسلخوا وقطروا وقبحوا فامر بها صلى الله عليه وسلم فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وقوله اختلفوا في سبب امره صلى الله عليه وسلم في اساء القدوم
1:12:34وقد وقعت هذه الحادثة كما ثبت في الصحيح في غير هذا الموطن وقد ثبت في غزوة خيبر انهم ذبحوا لحوم الحمر الاهلية ووضعوها في القبور فحرمها ربنا على نبيه واللحظ على القبور
1:12:54جاء الامر من السماء الوعي بحرمة هذه اللحوم. فامر صلى الله عليه وسلم اهل القدرة ان تكفى. وكفئت لان الذي فيها اصبح محرما وقد اخرج البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري نهى صلى الله عليه وسلم عن خيبر عن الحمد لله عن
1:13:16الحمد لله الذي رواه البخاري والحمد لله الذي كان صحابي علي الحمد لله على الامرين وحرم صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عام خيبر آآ المتعة ولحوم الحمر الاهلية. اما هنا
1:13:36قيل في هذا سبب من الاكثار قيلت فيه اقوال واشهروا هذه الاقوال قولانا. الاول انهم انتهبوها اي ما اتضحها انتهى بها بغير قصبة من غير ان تكون في ملكهم من غير ان تدخل ملكهم قبل ان تكسر ولم يأخذوها بجهة
1:14:03وعلى وجه الحادث باكلها. ويشهد بهذا التفسير الراوي قد ذهبناها اي اخدناها قبل القسمة ان ذلك انما كان لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الدار انشغلوا باللحم وبالطرد بسبب الجوع عن رسول الله وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وببركة
1:14:36والنبي من هو النبي؟ صلى الله عليه وسلم فاستعجالا للنهب ولعدم بساطتهم لنتيجة العدو كرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم وعلى هذا التأويل يكون في ذلك دليل قوي من قال ان المحققين من العلماء بالعقوبة في الغرامة المالية
1:15:09والعقوبة بالغرامة المالية صحيحة النبي قال عن من منع الزكاة فان اخذوه شطر ماله عزوة من عزيمة ربنا وحرض عمر قصر سعد وحرك آآ بيت رويشد والعقوبة بالغرابة المالية مشروعة. فيكون اعلان التوجيه النبي عاقبهم باموالهم
1:15:37ويشهد بالقول الثاني ابي داوود في السنن. فانه قال وتقدم شرعان الناس. فتعجلوا واصابوا للغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الناس من اشهر الاقوال في القدور امران. اما استعجالهم باخذ
1:16:02وقد يترتب على السؤال الاول استأجروا فاخذوها وتركوا رسول الله خلفهم من غير ان الغنائم فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم اما قوله صلى الله عليه وسلم ثم عدل عشرا من الغنم بجذور يعني اتاه صلى الله عليه وسلم قسم ما بقي من الغنيمة
1:16:26فكان يجعل الجذور مقابل العشرة من الغنم واستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث وبحديث اخر اصبح منه ان الجزور الابل تجزئ عن عشرة والتفرج السبعة والادلة الصحيحة تدل على ذلك وفي الهدي الابن يجزئها العشرة والبقر يجزئ عن سبعة
1:16:58يدل عليه كما قلنا يدلل عليه اكثر من حديث بعد ان اغتر هذه الاضحية وتوفرت فيها الصفات الشرعية وسلبت من العيوب وذبحناها في الوقت وذبحناها على الهيئة الشرعية. فانهرت دم
1:17:20ماذا يجوز لنا منها؟ بعد ما نسمع ان شاء الله من كلام الامام مسلم في المسند الصحيح له الاضاحي فوق ثلاث ابي عبيد الثورة الازهر زي ما هو وابن الخطاب قال
1:17:43تفضلت مع علي ابن ابي طالب وصلنا قبل الخطبة ثم خطب المال وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا واذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:18:06ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث هذا على حديث ظاهرها ان مذهب عمر وعلي انهم يمنعون ان يؤكل لحم الاضاحي بعد ثلاث من الذبح وقلنا ان الوقت الذي جزئ فيه اليوم الرابع
1:18:43وبعد صلاة الظهر فغضب علي يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاكم ان تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا وفي الحديث الثاني لها تكل ضاحي بعد ثلاث
1:19:06وقال السائل لولا اذ عمر لكان ابن عمر لا يأكل لحمرا واحدا قتله فيجب على من ذبح اضحيته الا يدخر شيئا منها على ظواهر هذه الاحاديث وان يقولها وان يوزعها او يتصدق بشيء منها
1:19:34في ثلاث ايام. في ثلاث ليال هنالك احاديث دلت على جواز الادخار وحق ان هذه الاشياء خلق الثلاث وقد سلط العلماء في الجمع بينها مسلكين. النفخ وهو قول الجمهور والعلة على ما سيأتي بيانه بعد قليل
1:20:01كما ذكرنا غير مرة ان مسلما اخر الاحاديث التي فيها جواز الادخار بعد الثلاثة وقلنا ان مسلم يرمي المنهجي في المسند الصحيح له يؤخر الناسخ ويقدم المنسوب. نسمع الان الاحاديث التي فيها جواز ادخار ونبين كيف نوفر بين الجوازي وبين العدد
1:20:33والله تعالى اعلم باب الرخصة في ذلك عبد الله ابن رافض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله ابن ابي بكر وذكرت ذلك لعورة فقال صدق. سمعت عائشة تقول
1:20:55من اهل البادية حضرة العضاة دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا
1:21:13قال رسول الله ان الناس يتخذون الاذكية من ضحاياهم ويذهلون فيها الوداد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقالوا نهيت ان تقتل لكم الضحايا بعد صلاة عليه السلام انما نهيتكم من قدر الدابة التي دقت. فكونوا وازدخروا وتصدقوا
1:21:38عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث وفي رواية ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم رجالا وحسنا وقدما
1:21:58قال كلوا ورفضوا واحبسوا واذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منهم فلا يصبحن في بيته بعد ثلاثة شيء. فلما كان في العام الميت قالوا يا رسول الله نسأل بما
1:22:18اما هذا الاول وقال لا لمذاك عام كان الناس فيه بجهدك فاردت ان يخشو فيهم. هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبحنا منكم فلا يصلحن في بيته بعد ثلاثة شيء. الحديث من ضحى منكم فلا يصبحن
1:22:45بعد ثالثه في بيته بعد ثالثه شيء وهذا الحديث فيه اشارة الى ما قلنا بعد ثالث الاضحية والاضحية. بعد ثالث يوم الاضحية وبعد ثالثه هذا في العام الاول فلما كان في العام المقبل
1:23:14نسمع فلما كان في العام المقبل قال يا رسول الله نسألك ما فعلنا هذا الاول؟ فقال لا انذاك قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة
1:23:46نبدأ بالحديث الاخير ثم نعود لما فيه من فائدة زائدة وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته. ثم قال يا ثوبان اصلح لحم هذه. فلم ازل اطعمه منها حتى
1:24:06وفي هذا تصريح بان المسافر له ان اما الحاج فلا يضحي. فلم يرد عن احد ممن حج في زمن والهدم الذي يقدمه في حجه عن اضحيته. اما ان لم ان شاء الله تعالى ولا حرج في ذلك. وما زال ثوبان
1:24:47يصلح الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجد المدينة وفي هذا حبس بالطعام ووقع بين العلماء اختلاف في اصل المسألة وهي ان يحدث نحو اضحية فوق ثلاث الله فجاءت الاحاديث الاخيرة
1:25:18ولعلمائكم التوجيهي وفي الجمع بين الحديثين بين هذه الاحاديث لهم الاول الجواب ان الجواب ينسخ المنع. والثاني وهو بالاقوى اما المنع من الحبس كان مثل الفقر. فمن وجد في بلدة فقيرة يوجد فيها محتاجون
1:25:48او وجد في خير او في مدينة فقيرة الناس في وجه ولا يوسعون على اهليهم. الطعام في العيد فمن ضحى يحرم عليه ان يحرض عليه ان يحبس. ويحرمه ويحرم عليه ان يدخره
1:26:08ويجب عليه خلال ثلاث ايام ها يأكل او ان يتصدق او ان يهدي وهذا وطن تنصيص في حديث فقال الا ان ذاك عامر كان الناس فيه دجانة ولعلنا في نوع جهد في هذه الايام
1:26:34من السنة ورسولنا ان كان الانسان غنيا بين قوم الفقراء من الاقارب ومن الجيران يتحقق ذلك في في وجدانه وفي قلبه وفيما يعرف من احوال الناس والله ولا يجوز الادخار وانما يجب ان
1:26:57هذه الاضحية فوق صلاة. الانسان بين ظهري قوم ثراء وعنده الاموال وهم اغنياء فله ان يقدد وله غرف الثلاجة وله ان يحدث ولا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم
1:27:18وفي حديث ابي سعيد لما رأى فلا تأكلاه فشكو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان لنا عيالا وحشما فقال ادخروا متى وجدت الحاجة والجهل لا يمكن الادخار لهذا ووقع ذلك صراحة
1:27:49في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها انما نهيتكم من اجل الدابة التي دست جاء للمدينة اقوال فقراء يوم عيد اضحى. فدق الفقراء على المدينة او في ذاك المنصب الذي وقع فيه الحد
1:28:17اذ وقع فيه الحج فحرم صلى الله عليه وسلم متى وجدت الحاجة ان يدخر الغني؟ ومن اكتفى حينئذ له ان يدخر ما الذي اراه ان الناس اليوم في في نوع عسر وان القليل منهم الذي يستطيع الاضحية ثم تأكد وتحقق
1:28:37من ذلك لا يجوز له ادخار. هذا ارجح الاقوال واسلمها ان شاء الله تعالى. نأتي الان الى الباب الاخير من ابواب الاضحية قد علقنا على وقرأنا جميع الاحاديث في كتاب الوضعيات
1:29:04يا رب اذا دخل الاجر واراد ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العصر واراد احدكم ان يضحي من شعره وبشره شيئا
1:29:22وفي رواية اذا رأيتم هلال ذي الحجة فاراد احدكم ان يضحي فليمسك من شعره عن شعره واظفاره في اخرى من كان له ذبح فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا يأخذ من شعره ولا من اطفاله
1:29:43حتى نوفي مسلم ابن عمار الايدي قال كنا في الحمام قبل الاضحى فيه ناس قال فيه ناس فقال بعض اهل الحمام ان سعيد بن المسيب يكرهها وينهى عنه. ولقيت سعيد بن المسيب
1:30:18ذلك له وقال يا ابن ابي هذا حديث قد نسي وترك هذه فتنة قديما تركها بعض الناس وفي صحيح مسلم عن عمرو بن مسلم قال كنا في الحمام قبيل الاضحى
1:30:38ممثلة عامة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنها بقوله ان امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها. فقد هتكت ما بينها وبين ربها يعني اخر اوائل العشر الاوائل من ذي الحجة
1:31:07توجد في الحمامات العامة وقال بعض اهل العلماء الحماء ان سعيد يكره هذا قال عمر بن مسلم فلقيت السعيد اخبرته فقال يا ابن اخي هذا الحديث الذي رواه سعيد عن ام سلمة
1:31:27عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ترك ونسي ونحو قتله هذا هو العصر السعيد متروك وهو حديث صحيح كما سمعتم عن ام سلمة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره
1:31:46في هذا دلالة المضحي لا يجوز له ان يضح شيء بشره حلق الشعر شعر الرأس ولا شعر اللحية باب قول لان حلق اللحية حرام. حرام الشارب وردت في الابل يجوز له ان
1:32:15وهذا في حق المضحي اما الذي لا يستطيع الاضحية ولا يريد الاضحية فهذا لا يجب عليه. فهذا لا يجب عليه فان حصلت نية بعد ان دخل العصر هل كان فقيرا؟ فرزقه الله خالص ذي الحجة واصبح مقتدرا. فمتى عزم على الاضحية يمسك
1:32:40وما قبل ذلك معفون عنه فالرجل الذي لا يمسك الرجل الذي لا يمسك ويريد ان يضحي فليس شرطا في صحة الاضحية هذا العمل في اخذه لشيء بشهر بدنه ولكن ان شاء الله تكون اضحيته مقبولة
1:33:04والواجب والراجح ان هذا الدين للتحريف وليس للكراهة خلافا بما اختاره الشارع هو صاحب التلخيص طيب فيه مذهب مالك ليس لا يدلل على التهريب لان عائشة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم
1:33:30تكسر قلائد هديه صلى الله عليه وسلم. وكانت تطيبه في مفرق رأسه وقالت وكان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم واستدام الطحاوي على هذا الحديث ليعمل به يجوز للانسان في العشر الاواخر من ذي الحجة ان يجامع
1:34:02والجماع اغور من اخذ الشعر وهذا الكلام مردود وليس بصحيح اما الاستدلال بان عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وهملاؤها ويلبس ملابس الاعراب وقبل ان يضحي وقبل ان يلبي بالتلبية
1:34:19فهذا خاصه في الحج فما اراد ان يحج وقبل ان يلبس او بعد ان لبس ملابس الاحرام وله ان يتطيب وله ان يصلي اظفاره وله ان ينظف بدنه وله ان يحلق عادته وان ينطفئ البضاعة
1:34:40ولكن ممنوع بعد ان يلبي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشترك بعد لبس الاحرام وقبل التلبية هذا خاص لمن اراد الحج اما من لم يرد الحج امثالنا فهذا يجب عليه ان يتشبه بالحجيج
1:34:59في شيء من الاشياء يمسك اذا اراد الاضحية يمسك عن وعن اخذ الشعر في جميع البلد هل هذا الواجب على من اراد ان يضحي وعلى غيره من اهل بيته الواجب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي
1:35:26هذا واجب في حق من اراد ان يضحي فحسب انا اريد ان اضحي واضحيتي تجزئ عن ابنائي وعن زوجي وبناتي. فليس مطلوب من اولادي وزوجي وبناتي ان يمسكوا هذا الاصل الجواز
1:35:44والمنع هو الذي قد قيد. والنبي قيد المنع في حق من اراد لم يضحي فحسب من اين يبدأ؟ يبدأ الحديث الثاني في الرواية الاخرى من كان له ذبح اي اضحية
1:36:02فاذا اهلنا هلال ذي الحجة يبدأ من اول ظهور هلال ذي الحجة من ليلة التي يثبت فيها ذي الحجة وليس من اليوم من الليل السابق ويبقى هذا الى الذبح ان يهيد الهلال
1:36:26وبعد ذلك يبقى على هذا الحال حتى يذبح. قال فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي هذه الاحاديث نؤكد مذهب واحمد وغيره من العلماء في حرمة الاصل في حق المضحي من هل اذا هل الهلال الى
1:36:58وقت الذبيحة نقول الحمد لله قد فرغنا من شرح كتاب الاضحية من صحيح الامام مسلم المسمى المسند الصحيح وجاءت بعض الاسئلة وينبغي ان ننبه على بعض الاشياء يسأل هل المقصود بشعره اضحية ام المضحي؟ المراد المضحي وليس الاضحية
1:37:25المراد المضحي فلا اذا اراد ان يحلف فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشره. والرجل مراد آآ الاضحية يقول احدهم هل يجوز الجمع جمع النية آآ بين الاضحية والعقيقة ويقول اخر نرجو التنبيه يوجد بعض الاشخاص يجمع ثمن الاضاحي ورسائل العراق. نرجو التوضيح
1:37:46اخواني الاصل في النوايا ان تجمع في الوسائل غير المقاصد العبادات الاصنام وسائل ومقاصد فالوسائل تجمع فيها النية اما المقاصد فلا تجمع فيها النية كيف تجمع النية في الوسائل؟ رجل اراد ان يتوضأ. وعلى يده او على رجله
1:38:13نجاسة فغسل رجله وفي هذا الغفل ازال النجاسة وغسل الغسل الواجب فهل هذا يشرع يشرع كيشرع يشرع ولا حرج في ذلك الوضوء والغسل وسيلة. وليس غاية. رجل فاتته صلاة الفجر
1:38:34ودخل والامام يصلي الجمعة. فنوى ان يصلي ركعتين فرض الجمعة مع فرض الفجر هل هذا يشرع لان الصلاة تقصد ولا يفزع بين الفريضة والسنة. ويجمع بين السنن ان كانت جميعها مقاصد في حق من تعود عليها ان ضاق الوقت
1:38:58كما قلنا رجل من العادة ان يصلي سنة الوضوء المسجد وسنة الظهر القبلية مثلا وضاق به الوقت ومن عادته الصلاة. فهل له ان يجمع قال الامام النووي في المجموع في الاول منه تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة. فقلت ارجو الا بأس
1:39:18ويشير لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين دون الفريضة. فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين نية الراتبة بغير الفريضة. الان رجل اراد ان يجمع
1:39:35عن بين الاضحية والعقيقة ما يوجد الجمع فهذه الطاعة لها سبب ولها حكمة وهذه طاعة لها سبب ولها حكمة. والعجب من الناس كثير منهم يتذكر العقيقة في وقت والاصل في العقيقة ان تكون في السابعة وفي الرابع عشر وفي واحد وعشرين
1:39:59ولا ينبغي ان تزيد عن ذلك. ومن فعلها فعلها في غير ذلك فقد اساء. وخالف توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فالعقيقة المراد منها والاضحية منها توسيع على الناس في المطعم والمشرب
1:40:17الجمع ليس بحسب ولا سيما ان علمنا ان العقيقة واجبة وان الاضحية واجبة على المستطيل فان لم يستطع الانسان الا واحدة ماذا يفعل؟ يقدم واجب الوقت يقدم واجب الوقت يعني احيانا ان كان الوقت ضيق وكنت في حال يستدعي دعاء بذاك الوقت. فالدعاء في هذا الحال مقدم على
1:40:43القرآن وقد ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وقراءة القرآن العام خير من التسبيح لكن التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود اقرب الى الله من قراءة القرآن
1:41:04والدعاء في السجود اقرب الى الله من قراءة القرآن في السجود. كان النبي نهى عنه. فالمفاضلات قد تكون بحسب الحالة والظرف وقد حسب الشخص كما قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى ايهما افضل التسبيح والتهليل؟ ام الاستغفار؟ فقال رحمه الله تعالى
1:41:24التهليل والتسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة فمن كان متلطخا بالذنوب فالاستنثار في حقه افضل. ومن لم يكن له ذنوب فالتهليل والتسبيح والتحميد في حقه افضل فالامر قد يختلف باختلاف حال الناس. ولذا ايها الافضل واجب الوقت الاضحية. فنقدم الاضحية على العقيقة
1:41:53الاضحية على العقيقة. هل يجوز ان نوكل غيرنا في الاضحية ليس بحسب الاصل ايام منى ايام اكل وشرب. والاصل في الانسان ان يوصي على اهله. ومن حكمة الشرع في الاضحية ان يمنع ان تمنع ان يدخر عند الحاجة
1:42:12وتوسع الفقراء في هذه الايام. فان تسترخص وان تجد بلدا فقيرا مثلا وان توكل فهذا امر ليس بحسب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بيده. ومن لم يستطع
1:42:26نشاهدها واشاهد الاضحية سنة. اما ان وكلت فلعلك توكل صغير امين. لعله لا يتمكن من ذبح الوقت. لعل اه وانت تشاهد ولا تقع الحكمة من ذلك. لا اقول تجزئت ولكن اقول الاصل في الانسان ان لا يوكل في بلد
1:42:46اخر والاخ فيه ان يذبح في بلده ما هي سورة الزفر؟ اي اذا الذبح الحبشة الظهر بها هل السنة ان يذبح في المصلى؟ لا نعرف ما الصبيح في ذلك رجل نمرة ذبيحة
1:43:16وهل يجوز اضحيته وفعل نذره ومهما يقدم القبر غير اضحية ونضحي طاعة اوجبها الله في ذمته فالنذر غير الاضحية في ذمتك وتقدم واجب الوقت اقدم واجب الوقت اريد ان اضحي ايهما اولى الاضحية مساعد اخي في بلادي بلاد في اذا كانت اذا كنت في سعة وجاءكم اضحية فالاضحية مقدمة
1:43:51وسائل اخاك فيما بعد ذلك ولك ان تعطيه من زكاة اقوالك لا تعطل زكاة الان بعد ان تؤدي الواجبات. الواجب في ذمتك في حق البشر كالدين وليست الواجبة في ذمة غيرك. والواجب في ذمتك لله
1:44:09من الزكوات وكفارة والكفارات وما شابه. فان بقي في ذلك الساعة فلا حرج بعض الناس يقول الاضحية اريد ان اريد ان اوزع مالا للفقراء. هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ الاضحية ينبغي ان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه يبتغي نهر فيها الدم
1:44:30وينهار الدم وتعظيم شعيرة يعظمها الله وشيء يريده الله عز وجل تذبح فصل لربك وادحر ان تدفع مالا بدل الاضحية. وان كان المال اكثر يوم ينبغي ان نعظم الله بالذبح
1:44:51والذبح لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد لعن صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله والله عز وجل يعظم بالذبح. فانت لما تذبح لربك فكأنك تصلي له. فلا يجوز لك ان تذبح الا لله عز وجل. ويوم
1:45:11يوم عظيم وقال وثبت في الامام باحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الايام الى الله يوم النحر ثم يوم القر احب الايام الى الله على الاطلاق. في سائر ايام السنة يوم العيد. عيد عيد الاضحى. يوم النحر ثم يليه
1:45:34ايام الاستقرار بمنى. وهذا يوم يغفل عنه كثير من الناس. ولا يعظمون الله ولا يذكرونه ولا يتقربون اليه بالهدي ولا الارحام ولا يعظمنا اوامره. فكثير من الناس يبدأ يومه بالبدع والمنكرات والعياذ بالله. كثير
1:45:54كل الناس يبدأوا يومه بان يحلق لحيته وان يزور القبور. وان يصافح النساء الاجنبيات. فيرتكب المعاصي والمخالفات والمنكرات في اعظم يوم لله عز وجل ينبغي ايها الاخوة ان ننبه الناس. وان نعلمهم ان احب الايام الى الله. على مر ايام السنة هذا اليوم يوم النحر
1:46:18يوم عيد الاضحى الذي تسال فيه انتماء الله عز وجل. ويتقرب الى الله عز وجل بذلك. ومن باب تعظيم هذا اليوم جعل الله عز وجل هذه فعظمها واقسم بلياليها وحبب الطاعة والعبادة فيها. وثبت في الصحيحين
1:46:36قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الاوائل من ذي الحجة قارورة الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ الا ان يخرج الرجل بماله بنفسه وماله
1:46:54فيرجع دونهما. او كما قال صلى الله عليه وسلم العمل الصالح في هذه الايام وقد امر صلى الله عليه وسلم ان يكثر من التهليل والتسبيح والتكبير في هذه العشر الاوائل من ذي الحجة. فالعمل الصالح
1:47:08يتسابق فيه المشمرون العابزون في هذا الميدان ويتقربون فيه الى الله بسائر القربات والطاعات ولم يخصص الشرع شيئا من القربات ولم ينهى في المقابل عن شيء نعم ورد عن عائشة ان النبي صلى الله ان عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في هذه الايام. ولكن قد ثبت عن السلف انهم صاروا في هذه الايام
1:47:36ورضي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يستحب لمن كان عليه قضاء ان يقضي ما فاته في العشر الاوائل من ذي الحجة. بينما رضي الله تعالى عنه كره للرجل ان يقضي ما فاته من من الرمضان ان يقضيه في عشر دوائل من ذي الحجة. وقال رضي الله تعالى عنه
1:47:57يدخروا ذلك لصيام النافلة يدخر له ذلك في صيام النافلة. ولذا اخواني من اراد ان يتقرب الى الله باي قربة من القربات. من قيام ليل تفقد الفقراء كثرة الصدقة. كثرة الدعاء. كثرة الصيام. التعليم. تعليم الناس. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن. ان
1:48:20ان يراجع ما يحفظ من كتاب الله فهذا سوء مفتوح بابه يتنافس فيه الناس ويحرق او يمنع من الناس ان لا يعترف باقدامهم ويكون لهم نصيب من الشعث الغمر المسافرين الحجاج
1:48:40ورغب الشرع في صيام يوم عرفة لغير الحاج اما الحاج فيحرم عليه على الراجح من قول العلماء ان يصوم يوم عرفة ولماذا يحرم وقد اختلف العلماء في صيام عرفة للحاج
1:49:01وقال المحققون منهم بالحرمة. وقال جماهيرهم بالكراهة واختلفوا في العلة وثبت في مسند الامام احمد ان ايام يوم عيد للحجاج الحاج يبدأ عيده من يوم عرفة. ولذا يحرم عليه ان يصومه
1:49:26يفرض على الحاج ان يصوم يوم عرفة. اما غير الحاج فقد ثبت في صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة قادمة. خلافا لصيام عاشوراء فانه تغفر ذنوب سنة مضت. كما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي
1:49:49وسنة ابن الجوزي ما الحكمة من ان صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين وصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة؟ فقال الجوزي رحمه الله تعالى يوم عرفة يوم محمدي يوم عاشوراء يوم موساوي. ومحمد افضل من موسى
1:50:12فكان يوم محمد صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنتين خلافا ليوم موسى الذي نجاه الله فيه من فرعون ذنوب سنة واحدة اخواني ينبغي ان ننتبه الى هذه الايام فنحن في مغنم. فاياكم والمغرب
1:50:35ابتهلوا واستفيدوا من هذه الايام. اكثروا من ذكر الله. حتى في الطرقات كان الصحابة يكبرون فاكثروا من ذكر الله ومن التكبير والتسبيح واكثروا من عموم العمل الصالح. والله تعالى اعلم
1:50:55هل يجزئ الضأن الجذع على الاطلاق ام عند عدم وجود المسنة؟ لا حديث ابي هريرة وقصة ذاك التابعي معروفة فيها لا يوجد فيها الاجزاء. الضعف يجزئ مع وجود المسنة. ولا حرج في ذلك
1:51:14هل يخص الفقر في الاضحية على المطلاق الاضحية على من وجد ساعة اما من لم يجد سعة فليس عليه اذا اشترك اهل البيت في ذبيحة ليحرم عليهم الاخذ من الشعر اجبناه على ذلك
1:51:31وليال عشر الراجح فيه ليالي العشر من ذي الحجة وقد فاضل الفقهاء وذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية الفتاوى بين ليالي العشر من ذي الحجة وليالي رمضان. والعمل الصالح في الاوائل العشر من ايام ذي الحجة. والعمل الصالح في
1:51:50نهار رمضان. فقال شيخ الاسلام العمل الصالح في نهار العشر الاوائل من ذي الحجة. يفضل العمل الصالح صالح في نهار رمضان والعمل الصالح في ليالي رمضان يبطل العمل الصالح في ليالي ذي الحجة مع القوم بان نهار رمضان فيه فضيلة وان ليالي العشر من ذي الحجة
1:52:17له فضيلة فاقسم الله عز وجل في وليال عشر يعني العشر الاوائل من ذي الحجة وهذه الليلة التي نحياها من هذه الليالي ونحن ان شاء الله في اشرف طاعة. واقرب طاعة الى الله عز وجل
1:52:32اريد يا اخواني اكثروا من طلب العلم ومن وفقه الله منكم وكان عنده شيء متيقن عليه فليعلم وليبين السنن ولا سيما السنن المهجورة. وليبين الاخطاء اخطاء الناس برفق ولين. لعل الله عز وجل يغير ما نحن فيه. من
1:52:53التنكر والسنن والبعد عنها وانتشار الخرافة والبدعة والمعصية. نسأل الله عز وجل السلامة حكم صيام عرفة ان وافق السبت لم يوافق عرفة السبت والحمد لله. ونصوم جميعا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
1:53:21وفي هذا الجواب هل يجب على من لا يجد سعة رزقه ان يستغيث بالاضحية؟ لا لا يجب عليه ذلك. فان فعل واذن له الداعي لا حرج. لكن يجب عليه لا
1:53:35يجب عليه ذلك من اراد ان يضحي اذا اراد ان يضحي تعلق بهذا جماهير الفقهاء قالوا المسألة خلقت توزيع شيء من من الاضحية لا يجب توزيع شيء من الحياة. ولو حصل فالحمد لله ما حصل توزيع شيء من الاضحية من باب الهدية وباب الصدقة. فهذا خير. اوليس من باب الوجوب
1:54:00صيغة التكبير التكبير العام تم تكبير العيد يبدأ من ليلة العيد الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق وهو اليوم الرابع من ايام العيد نبدأ من ليلة العيد واما العشر الاوائل فالتكبير عام. هل يجوز سقط الذبيحة بالكهرباء قبل ذبحها؟ تعذيب الحيوان حرام
1:54:28والصعق حرام لكن هل توكل ام لا؟ الجواب يترك تترك فان لم تمت فان لم تمت هذا الصعق حرام والذبح والذبيحة اكلها حلال اتركها هل تقوم ام تموت؟ فان ماتت بالصعب تصبح تصبح ميتة. وان صعقت حتى يتمكن الذابح من ذبحها. فاذاؤها
1:54:54هذا حرام ولكن الذبيحة بذاتها حلال الذبيحة بلادها حلال وليست حراما. والعلامة سيقول بعض الاخوة هل كل صاعق سنتذكر سننتظر ثم هذه الصعقة لعلها تموت بصعقة ثانية. الجواب الفقهاء يقولون العبرة بالحركة بعد الذبح
1:55:18الميتة لو مالت بالساعة لو قطعت فان الميتة لا تتحرك اما ان ذبحت وتحركت فتبقى فيها بقية الحياة. وتقول حلال وليس حراما والله تعالى اعلم هذا واخر دعوة انا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. وفاة ان ننبه الى انه ثبت في الصحيحين
1:55:46عن علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ونقسم جلودها وجبالها. ولا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا فلا يجوز للجزار ان يأخذ شيئا من
1:56:05الاضحية والله اعلم وين تجوز تجوز وعاشر. عاشر عشر محرم. عاشوراء عشر محرم