استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (45) | شرح عمدة الأحكام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة الاحكام باب
0:22الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها
0:44ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. وساله عن ضالته الابل فقال ما لك ولها؟ دعها. فان معها حذاءها وسقاءها. تلد الماء تأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك
1:14اخيك او للذئب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب باب اللقطة
1:37اللقطة اسم للمال الذي يلتقط هو الذي يجده الانسان فيلتقطه ويأخذه وآآ فهذا يقال له لقطة. ويقال للطفل الذي اه جاء عن طريق حرام اه تركه او تركته امه في مكان
2:05ليأخذه يعني بعض الناس الذين يحسنون اليه هذا يقال له لقيط وقال له لقيت يعني بمعنى ملقوط واورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في اه احكام اللقطة فسأل اه
2:26رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آآ الذهب والفضة او عن لقطع الذهب والفضة فقال اعرف عفا صهاب وكاءها وعرفها سنة قوله عليه الصلاة والسلام اعرف وجاءها وعفاصها المراد بالعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه
2:49خرقة او كونه جلد او كونه يعني حديد او اي نوع من انواع الاشياء التي تحفظ بها الاموال التي توضع فيها النقود اعرف عفاصها ووكائها وكائها اذا كانت اه من من الاشياء التي هي
3:09تقبل الوقاء مثل الجلد ومثل الخرقة القماش وكذلك ايضا بالنسبة للحديد اذا كان هناك طفل او ما الى ذلك من الاشياء التي آآ آآ توضع على العديد او على الشنط من الحديد فان كل ذلك يعرفه الانسان وحتى اه اذا جاء صاحبها في مدة
3:38في سنة وهو وعرفها بهذه الوصف الذي هي عليه فانها تدفع له بدون بدون ان يقيم بينة على ذلك. لان هذه هي وهي اوضح بينة لكل انسان يأتي ويقول انه فقد له كذا وكذا ويذكر الوعاء ويذكر
4:01ويذكر النقود وانواع النقود ومقاديرها وانها كذا من الذهب كذا من الفضة ومنها من نوع الذهب كذا من نوع الفضة يعني كذا وكذا او بالنسبة للاوراق النقدية مقدار كذا من فئة كذا وكذا من فئة كذا هكذا
4:21هذا من اوضح البينات التي تدل على صدق اه صاحبها الذي اه يبينها ويوضحها ولا يحتاج الى جهود ولا اقامة بينة اكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا فقال يعني انه يعرفها سنة يعني في مجامع
4:41وفي الاماكن التي او المكان الذي وجدت فيه فاذا مضى سنة وهي لم يأتي لها احد فان الانسان يستنفقها بمعنى انه يستفيد منها لكن لا يملكها ملكا تاما بمعنى انها خرجت من ملك آآ فاقدها
5:01دخلت في ملكي لاقطها وانما انه يستفيد منها لكن ان جاء صاحبها فيما بعد وذكر له التي تتميز بها فانه يعطيها اياه. لانه هو صاحبها. واما ذاك فبدل ان تجلس عنده سنين طويلة
5:21لا يستفيد منها يستفيد منها. لكن ان جاء صاحبها فيما بعد بعد ان استنفقها فانه يدفع يدفع له قيمتها يدفع لها قيمتها وينفع يدفع مثلها اذا كانت مثلية وهذا بالنسبة لغير مكة هو المدينة. اما بالنسبة لمكة والمدينة فانها لا تعرف لمدة سنة. بل تعرف دائما وليس لتعريفها
5:49معينة وذلك وانه جاء في السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انها لا تلتقط الا لمنشد. يعني الذي ينشدها ابدا و اه فيكون اه فيحصل تعريفها ويكون ذلك يعني بحال مستمرة ليست كغيرها من البلدان
6:12السبب في هذا ان مكة والمدينة الناس يترددون اليها الحج والعمرة والزيارة فيأتون الى اه هذهن البلدين او هذه المكان المقدسين ويترددون عليهما باستمرار. فقد يكون الانسان فقد نقوده في
6:32في سنة من السنوات ثم انه جاء للحج او العمرة او الزيارة بعد خمس سنوات او ست سنوات. فيأتي يسأل عنه فاذا اذا وجد او عرف من نقطها آآ هذا الشخص الذي آآ عرفها
6:52سأل عنها فانه يعطيها اياه. وكذلك ايضا من من احسن الطرق التي آآ فتح في هذا كون مكة والمدينة فيهما اماكن لحفظ الاشياء الضائعة التي يحفظونها فيأتي الذي فقد آآ
7:12من الامال ويأتي الى هذه الجهة يسألها فيجد الجواب عندها. يعني اذا لان بعض الناس اذا اذا حصلها يعطيها لهذه الجهة وتلقى الجهة هي التي تقوم بمهمة يعني اه اه حفظها
7:33الابقاء عليها حتى يأتي صاحبها. لكن ان استمر الامر بعد ذلك ولم يعني يأتي احد يعرفها بعد مدة طويلة فانها يتصدق بها على على لصاحبها. يتصدق بها وتصرف يعني يصاحبها
7:52بها لانها يعني آآ لا تملك يعني مثل ما يملك غيرها وانما اذا بقيت مدة طويلة وآآ يعني طويلة ولم يأتي احد فانها يتصدق بها عن صاحبها. وهذا يكون مصرفها. هذا ما يتعلق
8:14والفضة وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة من الامور التي لديها الاوراق النقدية وغيرها ثم انه سأله عن آآ ظالة الابل سأله عن ضالة الابل فالرسول عليه السلام قال ما لك ولها
8:34ما لك ولولة الابل؟ اتركها فان معها سقاها وحذاءها. معها حذاءها الذي يخفها الذي اه اه فيه على الارض ويكون آآ ذلك الخف يعني صلبا قاسيا يؤثر فيه الحجارة ولا يؤثر فيه الشوك ولا يؤثر فيه اشياء اخرى مثل النعال للانسان. فان الانسان اذا كان منفعلا
9:04فاذا وضع على شوكة وعلى زجاج او على شيء من هذا لا لا يؤثر ذلك عليه. فكذلك بالنسبة للابل فان معها حذاءها الذي هو خفها الصلب القاسي الذي لا تتأثر بوطئها عليه. ومعها سقائها الذي هو بطنها الذي
9:24يكون فيه الماء ويكون فيه الطعام فانه آآ تمكث مدة ثم تجتر بهذا الذي في بطنها من بطنها فتجر به ثم ترجعه ثم تعيده وكذلك ايضا آآ يعني ما اعطاها الله عز وجل من كبر الجسم
9:44وطول العنق ولهذا تمد رأى عنقها الى الشجر الذي اه لا يصل اليه غيرها من الحيوانات لتأكل وتأكل من الشجر ولهذا قال يعني في الحديث ما لك ولها مع اسقاها وحذاؤها ترد الماء وتأكل
10:04تأكل الشجر تجد الماء يعني وان كان مسافة بعيدة فانها تأخذ لها مدة تمشي حتى تصل اليه وكذلك ايضا اكل من الشجر الذي لا يصل اليه غيرها من الحيوانات ما ركب الله عز وجل فيها من طول العنق الذي يصل
10:24الى الارض فتشرب وهي واقفة وكذلك ايضا اه ترفعه الى الشجر وتأكل منه ليس هناك امر يقتضي آآ كونها تلفظ بل تترك. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك او لاخيك او
10:44يعني معناه ان الانسان ياخذها ويحتفظ بها فاما ان آآ يمسكها او انه يبيعها ويعرف قيمتها ويستفيد منها واذا جاء صاحبها فيما بعد اعطاه اياها ان كانت موجودة والا اعطاه قيمتها. وقوله صلى الله عليه وسلم خذها
11:04يعني معناها انك اذا لم تعقدها فقد تكون من نصيب الذئب. فقد يكون من نصيب الذئب. لانها لا تمتنع منه ولكنك اذا اخذتها فهي ما تكون لك حيث لا يأتي صاحبها واما ان تكون لاخيك الذي هو اه فاقدها
11:24والذي ظلت منه فتعطيها اياه وان لم تفعل لا هذا ولا هذا وتركتها فانها تكون اه من نصيب الذئب فيكون كلها وتضيع عليك وعلى صاحبها. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى اخذها وهي آآ بعد عقدها اما ان تكون له
11:44حيث لا يأتي من يسأل عنها وحيث يعرفها ولا يأتي احد يسأل عنها او او تكون لاخيه عندما ويسأل عنها. نعم قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
12:07ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
12:27الا وعندي وصيتي. ثم قال باب الوصايا آآ باب الوصاية. نعم. باب الوصايا آآ الوصايا تطلق اطلاقا عاما واطلاقا خاصا يطلق اطلاقا عاما على كل وصية يعني فيها اه توصية بخير وتحذير من شر
12:52هذا يقال له وصية وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم يقول فيأتي ذكر وصية بهذا المعنى العام الذي هو الوصية بكل خير والوصية اه ما فيه ترغيب
13:14وما فيه ترهيب ترغيب بشيء او ترهيب بشيء. وتطلق اطلاقا خاصا وهو ما آآ يجعله والانسان آآ في وجوه البر بعد موته. يعني بحيث اذا كتب وصيته يوصي بالثلث او ما دون الثلث ويجعله في
13:34اعمال اعمال الخير ووجوه الخير فهذا هو الاطلاق الخاص وهذا هو الذي يأتي في كتب الفقه وفي كتب الحديث بعنوان كتاب وصايا او باب الوصايا. فانه يراد به هذا النوع الخاص الذي هو آآ تعيين شيء آآ
13:54في وجوه الخير بعد موت الانسان الذي وصى الوصية انما تكون تكون آآ يعني اه ستكون فيما بعد الموت وتكون لما بعد الموت. وللانسان ان ان يعدل في وصيته وان يغير يعني لان لان هذا شيء له
14:14ليس معنى ذلك انه اذا وصى وصية على انه يكون كذا بعد الموت يعني الثلث آآ انه لا يغير ولا يبدل لا بل هو ان يغير ويبدل له ان يغير ويبدل بحيث يعني يجعل اذا كان ثلثي نقصه واذا كان آآ يعني آآ
14:34عين جهة معينة يذكر جهازا واخرى او يبدل جهة بجهة فله ذلك اذا هذا هو المقصود بالوصايا. والرسول واورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان فيما يتعلق بالوصية قال عليه الصلاة
14:51حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده الا وصيته مكتوبة عنده يعني هذا فيه الترغيب اذا كان عنده شيئا يريد ان يوصي به. اذا كان عنده ان يريد شيئا يريد ان يوصي به
15:08والامور التي يوصى بها منها ما هو مستحب وهو الوصية هذه التي هي كونه يجعل بعد وفاته ليست بواجبة له ان يسلم وله ان يترك الوصية ويجعل المال كله للورثة ولا يعني يجعل ومن المعلوم ان الورثة وايصال الخير اليهم ولا شك انهم
15:28بالاحسان اليهم ولا شك من باب الاحسان اليهم ولكن الوصية هي مستحبة اذا اراد ان يجعل شيئا من ماله الثلث او دونه آآ يصرف في وجوه بخير فهذا مصعب وشاهق لكنه ليس بواجب للانسان ان لا يوصي وان يكون المال كله الا الورثة ليحسن اليهم
15:50ولا سيما اذا كان المال قليلا يعني يعني ينفعهم به وقد جاء في الحديث ان الاحسان الى القريب يعني صدقة وصلة الاحسان الى القريب صدقة وصلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آآ سعد ابن ابي وقاص الذي سيأتي لما قال له
16:11ثلثين ثم ثلث ثم النصف ثم قال له الثلث والثلث الكثير قال انك انت يا اغنياء خير من ان تذرهم عادة والناس يعني كون الانسان يجعل اولاده يعني بعده يعني في عندهم كفايتهم وعندهم شيء يفيدهم والا
16:31يعني يضطروا الى السؤال والى ذل السؤال ويمدون ايديهم الى الناس هذا ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سيأتي واما اذا كان هناك يعني تكون واجبة يعني فيما اذا كان هناك ديون يعني ديون عليه فان عليه
16:54بان يكتبها اذا كان ما هناك وثائق او ما يعلم ان هناك وثائق يعني تدل عليها وانما في مثلا قروض استقرظها ولا ذلك الا الله عز وجل فانه يكتب ان عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا حتى يوفى دينه فهذا يعني شيئا
17:14لان هذا فيه براءة همة وفيه تخلص من واجب ومن دين يعني في ذمته كونه يكتب وصية مكتوبة عنده بان يقول عندي لفلان كذا وكذا يعني هذا امر لازم. واما كونه يعني يقول انه يكون من مالي
17:34بعد موت كذا وكذا يكون صدقة هذا مستحب ليس بواجب. ثمان في الحديث ان عمر رضي الله عنه قال لما سمع رسول الله عليه نقول هذا الكلام طالما مضى عليه ليلة الا وصيته مكتوبة عنده. وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من
17:54المبادرة او المبادرة وسرعة الامتثال لما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سباقون الى كل خير وحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولهذا هم القدوة وهم الاسوة وهم خير الناس وهم افظل
18:13ما كان يعني بعد الانبياء والمرسلين مثلهم ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم. لان اه خير امة اخذت امة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم
18:32وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال
18:52ولا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انتظر ورثتك خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجر
19:22فبها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف
19:42حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة
20:02ثم ذكر هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة انه مرض في حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتد به المرض فعاده رسول الله عليه الصلاة والسلام
20:19وهذا يدل على عيادة المريض وعلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من التفقد لاصحابه. ويعني زيارة مريضهم. وعيادة مريظهم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاخلاق الكريمة
20:37فكان جاء الى سعد ابن ابي وقاص يعود فسأله قال انك ترى ما يعني ما وجع وان عندي مال كثير ولا يرثني الا ابنه. يعني انه لا يرثه الا ابنه يعني يعني ميراث الميراث بالتقدير. والا فان
20:59وسعدا من من قبيلة ومن عشيرة وله اقرباء. يعني ليس المقصود انه ليس له ورثة. يعني ولكن في ذلك الزمان الذي يرثه ابنه وهي معلومة النصف لان اللي بنتفرض هالنشوة الباقي يكون للعصبة
21:18فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ان عند عمان كثير ولا يرجوه الا ابنه. فهو يريد ان يتصدق يعني بشيء من ماذا؟ وان يوصي بشيء من ماله النبي عليه الصلاة والسلام فقال اتصدق بالثلثين
21:34قال لا قالت شطر يعني النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ يعني سعد ابن ابي وقاص يقول هذا ثم هذا ثم هذا. ففي الاول والثاني قال له لا. ولما جاء عند
21:47الذي هو الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني تصدق بالثلث والثلث كثير يعني معناها انه لا يزاد على هذا المقدار. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكثرة. ولهذا لا يجوز ان يوصى باكثر من ذلك. ولو اوصى
22:04اكثر من ذلك لا تنفذ الوصية. وانما تنفذ في حدود القلوب. تنفذ في حدود الثلث واه اه قال آآ آآ الثلث والثلث كثير يعني معناه انه لو نقص عن ذلك لكان اولى كما جاء في اثر ابن عباس الذي بعد هذا حيث قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع
22:28لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فهذا يدل على مشروعية وعلى انها مستحبة ليست بواجبة يعني وصية بالمال بعد الموت. وانها تكون في هذا الحدود
22:48وانه لا يجوز ان تتجاوزه وانما تكون منه فاقل كما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال انك ان تذر ورثة ثم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء يعني انك اذا اذا لم توصي بشيء
23:08كيف كثير وبقيت الشيء الكثير للورثة فان ذلك يفيدهم ويحول بينهم وبين آآ ذل السؤال وبين مد ايديهم الى الناس يسألونهم فلهذا الانسان اذا اراد ان يوصي يوصي بالثلث اقل. والكثرة انما في كل الورثة. وان لم يوصي اصلا فان ذلك سائق
23:34وان لم يوصي اصلا فان ذلك ساء لان الوفية ليست واجبة هنا وهي مستحبة. قال انك انت يعني اذى يعني بيان لكونه يوصي بالقليل ليبقى لان كونه يجعل هذا المقدار او هذا المال الكثير يكون لغته يستغنون به عن الناس وعن سؤال
23:57خير من ان يذرهم عالة كونه يوصي بالكثير ولا يبقى الورثة الا القليل او يوصي بالمال كله ويترك الورثة فان هذا عليه ان يكونوا عالة على الناس يسألونهم ويمدون ايديهم اليهم ويمدون اكفهم اليهم وهذا معنى يتكففون الناس
24:17يعني معناه يسألون الناس باكفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي الاخرة كده فكونهم يكونون بهذا الوصف ويحتاجون الى الناس لا ينبغي للانسان ان يعرض اولاده بهذه الطريقة
24:37او لهذه الهيئة الغير حسنة والغير الجيدة انك ان تذر وتغني خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ثم ثم قال وانك لن تنفق نفقة فابتغي بها وجه الله الا اجرت بها. وانك انك ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله
24:57يعني فانك تؤجر عليها. اي اي نفقة ينفقها الانسان على اولاده او على زوجته او على اي من اقاربه ممن تجب عليهم نفقته اذا كان يريد بذلك وجه الله فانه مأجور على ذلك ولو كان يؤدي واجبه
25:17كان يؤدي واجبه. ليس معنى ذلك ان الانسان اذا كان عليه شيء واجب وآآ ما فيه اجر ما لم يأجر ولو كان. لكن هذا الاحتشاد وان يكون يرجو ثواب الله. اما اذا كان
25:33ما يعني هذا الشيء الواجب عليه ما حصل منه الا بمقاضاة بان يكون اولاده لا ينفق عليهم فحكم القاضي بانه ينفق عليهم وانه يعطيهم كذا وكذا فان هذا لا يحصل اجرا. لان هذا الذي خرج منه ما خرج برغبته
25:53بانفاقه وانما خرج بغير ارادته وباكراه من القاضي له. فمثل هذا لا يحصل اجرا. وانما الذي يحصل الاجر هو الذي اه اراد الخير في اه اداء ما يجب عليه. في اداء ما يجب عليه. قال وانك
26:13ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل فيك امرأتك. حتى لا تجعل فيك امرأتك يعني والنفقة التي هو عليك النفقة الواجبة عليك على على زوجتك وعلى اولادك اذا احتسبت الاجر والثواب عند الله فانك مأجور على ذلك
26:33لانك مهجور على ذلك. وان كان هذا شيء واجب عليك في اصل الشرع وفي حكم الشرع الا انك تحتسب هذا الشيء وتعلم بانك تؤدي واجبا والانسان يثاب على اداء الواجب
26:51يثاب على اداء الواجب ويثاب على فعل المستحب. نعم قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ لما قال له انك لان تنفق نفقة وان يعني ترجو ثواب الله ولا اجرت عليه حتى ما تضع فيه في امرأتك فالرسول عليه السلام بهذا الكلام يعني فهم منه
27:17يعني انه يعيش وانه قد يحصل من انه يعيش فقال اخلف بعض اصحابي بان يعيش بعد اصحابي فالنبي عليه السلام ما قال انك تعيش ولكنه ارشده الى انك ان تخلف
27:31فانك ان تخلى؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة لن لن تخلف يعني ما يحصل لك انك تخلف عن اصحابك ثم بعد ذلك في هذه المدة التي فلتك بها وطال عمرك بها
27:51آآ بذلت فيها المعروف واحسنت فانه آآ يزداد اجرك وثوابك عند الله عز وجل. لان كل كلما طال عمره وحسن عمله فانه يؤجر على على هذا الذي يحصل له في في مستقبل ايامه التي
28:11عاشها وانفق فيها واحسن فيها وبذل المعروف فيها فانه يؤجر ويثاب يثاب على ذلك. ولهذا خير الناس من طال عمره حسن عمله. لان عمله يكون كثيرا ويكون عنده زيادة في الاجر زيادة في العمل. فيكون زيادة في الاجر والثواب
28:32نعم ولعلك ان تصنف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ولعلك ان تخلف يعني ان يحصل لك ان تبقى وان تعيش فيضر بك اقوام فينتفع بك اقوام ويضر اخرون. وهذا له هو الذي حصل فانه عاش رضي الله عنه وارضاه وقاد الجيوش
28:55كان الفرس يعني انتصر حصل الانتصارات للمسلمين كان على يديه وحصل الاضرار بالكفار فانتفع به اناس وتضرر به اخرون. وتحقق ما اخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من انه يحصل
29:15بما يستقبل من ايامه اذا عاش ويحصل التضرر من اخرين بسببه وبالجيوش التي آآ قادها وكانت تحت امرته وتحت توجيهه وارشاده. نعم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم. لانهم خرجوا من مكة تاركين
29:44تاركينها من اجل الله عز وجل تركوا بلادهم وتركوا اموالهم وذهبوا الى المدينة لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه فكانوا فكانوا بذلك افضل من الانصار كانوا بهذا افضل من صابوا لا بل المهاجرون افضل من الانصار. لان عندهم الهجرة والنصرة. ولا صار عندهم النصرة فقط
30:09ولهذا جمع الله عز وجل لهم بين هذين الوصفين في اية المهاجرين في سورة الحشر. والمهاجرين للفقراء المهاجرين. اذا في يوم واموالهم يبدأون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ووصفهم بانهم يعني
30:29مهاجرين وانهم انصار وانهم اهل صدق. يعني فيما قاموا به من الهجرة والنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم. يعني انهم يعني يبقون على ما اقدموا عليه من ترك مكة
30:50من اجل لوجه الله ومن اجل الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه. وآآ قال والله ما امضي لاصحابي هجرتهم يعني انهم آآ يبقون على هجرتهم وان لا يحصل انهم يرجعون الى مكة ويبقون فيها
31:10او يموتون فيها فان موتهم في غير مكان هجروا منه هو لا شك انه هو الذي الفظل ولهذا جاء في اخر الحديث قال لكن لكن البائز سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة
31:30ان مات هناك هو من المهاجرين ان مات بمكة وهو من المهاجرين. نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى
31:47الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس قال لو ان الناس غضوا يعني عندنا يوصون يجعلون الربع او يجعلون الخمس او يجعلون شيئا اقل من الثلث. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بانه كثير
32:08فاذا اوصى باقل من ذلك يكونون تركوا هذا الكثير الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ذكروا لكنه من اوصى به فانه لا بأس. لكن اذا غض الناس او نقصوا من الثلث الى ما دونه
32:28لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بانه كثير قال ان هذا هو الاولى. وهذا يعني تمني يعني احنا لابن عباس لو ان الناس غضوا يعني انه يتمنى ان الناس يغضون وانهم يناقصون لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثلث قال الثلث
32:48والثلث كثير نعم قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا
33:13اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. ثم قال باب والفرائض تطلق اطلاقا عاما وتطلق اطلاقا خاصا كالوصايا فان الفرائض تطلق على يعني اه الاحكام الشرعية
33:36الاشياء التي فرضها الله عز وجل عموما كل هذه قالها فرائض وتطلق اطلاقا خاصة وهو على قسمة في مواريث وعلى مقدار آآ وعلى المواريث. وهذه المواريث ايضا منها ما هو
33:55يعني اه مقدر ومنها غير مقدر. والمقدر يقال له فرائض يعني هذا اطلاقا اخص من اطلاق الفرائض الذي يشمل الفرض والتعصيب لان الفرض والتعصيب كله فرائض فرضها الله عز وجل. لكن هناك
34:14امور مقدرة هذه توصف بانها فاضية ولهذا في الحديث هنا اراد بالفرائض المقدر يعني الثلث والربع والنصف ثلثان وثمن يعني اشياء مقدرة قل ملحقوا الفرائض يعني مقدرة. فانا ابقت الفرائض فلأولى رني ذكر اللي هو التعصيب
34:38فاذا ذكر الفرائض يطلق ثلاثة اطلاقات اطلاقا عام يشمل كل ما فرضه الله عز وجل في المواريث وبين المواريث ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عين اميرا على مكة
34:53وجاءه آآ سأله قال من من وليت على اهل مكة من وليت على اهل مكة يعني في حال غيبتك. فقال وليت عليهم ابن ابزى. قال ومن ابن ابزى؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى
35:11قال نعم يا ابي انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. انه عالم بكتاب الله عارف عالم بالفرائض. يعني المقصود بذلك الاحكام الشرعية. يعني عنده فقه يعني عنده علم بالكتاب والسنة
35:29فهذه مسوغات الاختيار هذه هي مسوغات الاختيار التي جعلت يعني هذا الامير لعمر يختار من يقوم مقامه لكونه متصف بالعلم وعنده آآ علم بالكتاب وعلم بالفرائض التي فرضها الله عز وجل. لذلك الحديث فرض فرائضه فلا تضيعوها. فان المقصود من ذلك الامور العامة
35:53وتطلق الفرائض يعني ويراد بها المواريث. سواء اه ما كان منها مقدرا وغير مقدر. ولهذا عندما يذكرون باب الفرائض وباب الفرائض يذكرون الاثم بالفرظ والاثم بالتعصيب. والاثم بالتعصيب هو من الفراغ التي فرضها الله عز وجل
36:13ويطلق على الفروض المقدرة فقط التي هي لها مقدار معين الثلثان والثلث وسدس النصف الربع هذه مقدرة والذي جاء في الحديث تلك الفرائض هنا يراد به المقدر قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها اي فرائض مقدمة وما بقت الفرائض الذي هو يعني خارج عن الفروض يكون لاوراج الذكر اللي هو التعصيب
36:46الذي هو التعصيب فاذا ذكر الفرائض في الحديث يراد به المقدر. والفروظ المقدرة في كتاب الله ستة. وما الثلثان الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن هذه ستة يقال يقولون فيها الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. اقول اختصارا الثلثان والنصف
37:17نصفهما ونصف ونصفهما يعني تنازلي وقد يكون تصاعدي فيقول ان السدس السدس والثمن وضعفهما وضعف وضعفهما السدس وثمن وضعفهما وظعف ظعفهما او يقال الثلث والربع ونصف وضعف كل آآ نصفه
37:44وضعف كل ونصفه فيعبرون عنه بثلاث عبارات يعني باختصار يعني يبدأون بالاعلى ثم التنزل ثم العلو ويذكر الوسط الى العلو الى السفن. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل
38:07وجاء فيما يتعلق بغير المقدر في التعصيب والتعصيب يكون بالنفس يكون بالغير ويكون مع الغير والتعصيب بالنفس هو خاص بالذكور وقد يكون معهم الاناث اذا كانوا في درجتهم مثل مثل البنات مع البنين وبنات الابن مع بني الابن والاخوات
38:37شقيقات مع الاخوة الاشقاء والاخوات الاب مع الاخوة لاب فان هؤلاء يكونون عصبة بالغير. يعني يكون عصبة مع غيرهم. واما الذي يرث بالتعصب النفس هم الذكور الذين هم يعني يعني عصبة كالاب والجد وكالابن كالابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم
39:05شقيق ابن عمه الاب وهكذا فان هؤلاء يقال لهم عصبة يأخذون ما ابقت للفروض ان كان هناك فروض وان لم يكن هناك اصحاب فروض فانهم يأخذون المال كله يعني ان كان هناك اصحاب فروظ مقدرة اخذوا ما بقي وان كان لم يكن هناك اصحاب فروض مقدرة فانهم
39:25فيأخذون المال كله يأخذون المال كله فهناك عصبة من نفس يعني كالاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب والعم وابن الاخ وابن الشقيق والاخ لابننا والعم الشقيق والعم الاب والابن والعم الشقيق والعم الاب كل هؤلاء من اصحاب من اصحاب التعصيب بالنفس
39:47والذين يعني تشترك معهم اخواتهم اربعة الذين هم الابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة هؤلاء يقال انهم عصبة الذي يقال لاخواتهم معهم بانهن عصبة بالغير. لانهن دولا فرض لهن لم يوجد ذكور فإنه يفرغ لهن. فالبنت يفرض لها والبنات يفرض لهن وبنات الإبل. يفرض لهن إذا كان معهن ليس
40:17والاخوة ان الفقه كذلك والاخوة للاب نعم نعم الاخوات يفرظ لهن مع مع اخوانهن يفرض لهن مع اخوانهن الاخوات الشقيقات والاب وكذلك البنات وبنات الابن لا يرفع لهن فيكون عصبة بالغير. ليس عصبة لانفسهن وانما عصبة لغيرهن
40:41ويكون عصبة مع الغير وهن البنات مع الاخوات مع البنات. الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات. فان فانهن يعني اذا وجد بنت واخت شقيقة واخ لاب فان الاخت الشقيقة هي التي ترث والاقلاب لا
41:01لانها لانه جاء في السنة ما يخصص هذا العموم في قوله الحقوا الفرائض باهلها فما وقت الفرائض وهو الحديث الذي فيه النبي اعطى البنت النصف والاخت الشقيقة آآ آآ النصح الباقي. فانها يكون هذا عصبا مع الغير. ولهذا يقال الاخوات مع
41:22عصباته الاخوات مع البنات عصبات يعني مع الغير. والنساء لا يكونن عصبا للنفس الا بالنسبة في الولاء وفي العتق يعني المعتق كره بنفسنا عصبة بنفسها والذي يقول آآ يقول الرحبي في الرحبية وليس في النساء قرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة
41:49يعني ليست النساء لجميعهن من هي عصبة بنفسها الا التي منت بعتق الرقبة التي هي المعتقة اذا ثمان القرآن الكريم جاء فيه ثلاث ايات يعني في سورة النساء الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم. وهذه لعمودي النسب
42:12يعني الاصول والفروع هذه اية العمودين. الاصول والفروع ذكر الآباء والأمهات والبنين والبنات والاية الثانية هي للذين لا يكونون عصبة ابدا وهم الاخوة لام الاخوة والزوج والزوجة. فان هؤلاء اصحاب فروظ لا يتجاوزونها ابدا
42:37يعني الاخوة اليوم اصحاب فروض مقدرة والزوج والزوجة اصحاب فروظ مقدرة فهي اية الاية التي فيها من لا يرث الا بالفرغ ولا يمكن ان يرث بالتعصيب الذين هم الزوج وزوجة الاخوة اليوم. ثم الاية الاخيرة التي في سورة في سورة الكهف في سورة النساء التي في اية الكنانة
43:01هي في الاخوة الاشقاء والاخوة لاب. الاخوة الاشقاء والاخوة ذب. امرت الاخوة الاشقاء والاخوة على طريقة ميراث الابناء والبنات. نعم ولقوله فلاولى رجل زكر يعني او الاقرب يعني. اقرب رجل ذكر
43:23الاقربية ان تكون مثلا الابن اللي هو الفرع الوارث ثم الاصل الوارد الذي هو الاب والجد. ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم بالاخ الشقيق ثم بالاخ لاب ثم العم الشيخ
43:39ثم الام لاب ثم للعم الشقيق ثم ابن عم لاب يعني فيكون آآ اذا اجتمع عصبه كل منهم عاصب فانه يكون الحق لاولى رجل الزكاة قوله ذكر يعني بعد قوله رجل يعني للاشارة الى ان الرجل يعني في الغالب يراد به الذي عنده قدرة وعنده نشاط
44:03انه الذي بلغ مبلغ الرجال لكن جاء ذكر الذكر ليبين ان الامر آآ متعلق بالذكورية وسواء كان رجل بيننا وبين الرجل يعني سواء كان كبيرا او صغيرا حتى الطفل حتى الحمل الذي يكون في البطن فانه اه يرق بهذا الوصف
44:23هذا اللي هو الذكورية نعم وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ثم لما
44:49عن اسامة بن زيد ان النبي انه قال لا تنزل بدارك مكة قالوا هل ترك لنا عقيل من دور او من رباع رباعي يعني ما المقصود به الاماكن او الدور او الاشياء التي يعني آآ مثل هذا الربع يعني
45:08والمنازل وكان آآ يعني ابو طالب يعني عندما يعني ذهبوا يعني اخذ يعني يعني الاموال وانه لما مات يعني ورثه آآ الكافران من اولاده وهما طالب وعقيل يعني لما مات ورثه يعني عقيل وطالب وكانا كافرين
45:36واطالب يعني مات على كفر وعقيدة اسلام ولكنه هو الذي بقيت به المال لانه حصله في حال كفره ثم انه اسلم فصارت من اختصاصه وصارت يعني بيده فقال وهل ترى لك لنا عقيل من دون
45:53ثم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لان يعني لان عطاء ابا طالب ورثه ابناه الكافران. وآآ ابناء المسلمين لا يرثانه. الا وهما وهما ايوا جعفر علي وجعفر رضي الله عنهما يعني مسلمين فلم يكونا والدين والذين ورثهم الكفار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي مسلم
46:20الكافر ولا الكافر المسلم؟ يعني ان صلة يعني من من حيث التوارث فانها منقطعة بين المسلمين والكفار ولا يبذل كافر المسلم ولا المسلم الكافر وانما يرث الكافر الكافر ومسلم ومسلم. ولا توارث بين المسلمين والكفار. وهذا فيه دليل على مانع من موانع الارث. وهو
46:40الكفر وما وما الموانع غير الثلاثة الا اه الكفر والقتل والرق يعني فلا يعني توارث او هذه هي الثلاثة الاسباب او الموانع التي تمنع الميراث التي تمنع الميراث فالرق والكفر والقتل
47:05نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ثم وذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو يتعلق بالولاء والولاء هي العصوبة التي هي
47:28يعني النسب يعني شيء ثابت مستقر سببه العتق. فان من اعتق آآ رقيقا فانه يكون عصبة له بالولاء. يعني يرث بعد انتهاء العصبة بالنسب. لانه لا ميراث للولا مع وجود النسب
47:46لكن اذا فقد من يرث بالولاء بالنسب بالتعصيب فان المعتق يرث بالولاء يرث بالولاء والولاء قالوا لحمة كلحمة النسب وهو عصوبة لا يباع ولا يورث. ولا يوهب لا يباع ولا
48:07طيب يعني ما معلوم انه يورد انه يعني كونه يعني الاولاد يرثون الولاء ويعكون يعني لهم الولاء اذا مات المعتق فان الولاء يكون لاولاده فهو لا يباع ولا ولا نهى عن بيع الولاء نهى عن بيع الولاء وهبة الحقيقة نهى عن بيع الولاء وهبته
48:31يعني كون الانسان يبيع يعني ولاءه عتيقه الذي اعتقه او يهبه لغيره لان هذا من جنس النسب لا يباع ولا يوفق شيء ثابت مستقر لا يتصرف فيه احد فكذلك الولاء لا يتصرف فيه. كما لا يتصرف بالنسب
48:49فنهى عن بيع الولاء وهبته. يعني والولاء هو النعمة او العصوبة او التي حصلت بسبب العتق فانه وحق خاص بالمعتقين لا ينتقل الى غيره ببيع ولا هبة نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن صيرت على زوجها حين
49:17واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام اوتي بخبز وادم من اذن البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى بلى يا رسول
49:37قول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق. ثم ذكر هذا الحديث
49:57وهي ان مولاها بريرة رضي الله عنها جاء فيها ثلاث سنن جاء فيها ثلاث سنن كانت آآ تحت مغيث زوجها وهما يعني رقيقين فعتقت فخيرت ان تبقى لا تحت زوجها وهو لا يزال رقيقا او انها تتركه
50:25ولا يبقى يعني له زواج عليها خيرت لذلك فهذه سنة عرفت بما حصل لبريرة وثبتت في في في ما حصل لبريرة فانها خيرت. ولهذا الزوج الرقيقان الزوج والزوجة اذا عتقت الزوجة فانها تخير. واما يعني اذا عتق يعني
50:59الزوج فانه لا خيار المملوكة لان لان العبد له ان يتزوج يتزوج ده آآ يعني كونه يعني يحصل منه. يعني آآ كون الرقيقة يعني تحته وهو حر لانه جاء ان من لا يستطيع الحرة فانه يتزوج الامل كما جاء في القرآن. فكونها يعني هي تخير وهو وهو لا يلزم بطلاقها. هي يعني
51:29او لا تطالب يعني يلزمه لانه آآ يبقى على الزوجية. يعني اذا كان هو حر وبقيت من العبودية هذا شاعر ولا يقال انه يلزمه بل جاءت السنة وجاء القرآن دالا على ان ما لم يستطع الزواج بالحرة فله ان
51:49تزوج من الامل الا وان يتزوج بالامان. فكون الامة تكون تحت حرم هذا جاء بالقرآن واما فيما يتعلق بكون الزوج عبد والامانة هي التي اعتقت هذا هو الذي حصل لبريرة وخيرت
52:04واختارت فراقه وكان يحبها والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لها عنده شفع يعني له عندها فقالت تأمرني؟ قال انما انا شافع. قالت لا حاجة لها به لانها تبغظه وهو يحبها
52:25ثم ذكر السنة الثانية وهي واهدي لها لحما واهدي لها لحم واهدي الهاء لحم يعني تصدق عليها بلحم ومن المعلوم ان اهل البيت يعني لا تكون لهم صدقة فتصدق عليها بلحم
52:46وكانوا يعني يطبخ يعني في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء او العشاء قدموا له طعاما في البيت وكان رأى البرمه وفيها لحم قال الم ارى ان البرمة يعني فيها لحم؟ هي على النار؟ قالوا نعم ولكنها اه تصدق به على فكرهنا ان
53:06وقال عليه السلام هو لها صدقة ولنا هدية. يعني معناها ان الصدقة اذا وصلت للفقير فانها صارت ملكا له فيها كيف يشاء له ان يطعمها الغني ويطعمها الفقير وله ان يطعمها يعني لاهل البيت وانهم ان يأكلوا منه
53:26يعني خرجت من كونها صدقة خرجت منك من الصدقة صارت ملكا له. ملكا لذلك الذي تصدق عليه. فاذا تصدق على فقير بصدقة وجاء يعني غني اكل منها وجاء كريه واكل منه فان ذلك سائق. لانها صارت ملكا له اذا صارت فيه كيف يشاء. وخرج عن وصفها بانها صدقة
53:50لانها صدقة عندما وصلت الى المستحق. ولكن خروجه الفن من المستحق ما يقال انه صدقة. خرجت عن كونها صدقة. فهذا ما حصل في قصة ذرة وهي سنة حصلت لبريرة رضي الله عنها. والامر الثالث ان
54:11ان انه حصل بها معرفة حكم الولاء وهي ان الولاء لمن اعتق وانه لا يكون لغيره لا بشرط ولا بغيره وكذلك لا يكون بذبة ولا ببيع لان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الولاء على انه على من اعتق. انما الولاء لمن اعتق. فلا يكون آآ فلا يباع ولا يوهب. وآآ
54:35لا يباع ولا يوهب وكذلك ايضا لا يشترط. مثل ما حصل في قصة بريرة نفسها فان يعني اهلها الذين كاتبوها اشترطوا ان يكون لهم الولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يعني ان هذه الشرطة ليس في كتاب الله وان من اشترطه
54:57هو شرط باطل وقال كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وان كان مئة شرط. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع
55:21منكم الباعة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له ثم ذكر باب النكاح والنكاح يطلق على العقد وعلى الوقف واكثر ما جاء في القرآن بمعنى العقد
55:43وقد جاء فيه بالوطء في قول الله عز وجل فان طلقها فلا تحلها حتى تنكح زوجها تنكح زوجا غيره حتى هنا المقصود الوقع وليس المقصود بمجرد العقل لانه قد جاء في السنة في قصة امرأة رفاعة القرظي التي جاءت تستفتيه وقال اه اتريدين ان ترجعي الى رفاقك
56:08اعلى حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك. يعني معناه انه لا يكفي لمجرد العقد بل لا بد فيه من الوقت حتى تحل للزوجة الثانية حتى تحل للزوج الثاني فلو عقد عليك انسان ولم يحصل منه جماع لها فانها لا تحل للاول يعني بذلك
56:28لو حتى يعني يحصل منه الواقع لها. قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب يا معشر معشر اسم يطلق على جماعة يشملهم وصف من الاوصاف يشتركون في وصف ذوقهم يا معشر الشباب لانهم مشتركون في الشباب
56:48خطاب لجماعة يصوم لهم هذا الوصف الذي هو كونهم شباب. يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار. يعني يجمعهم وصف الهجرة او يجمعهم وصف في النصرة وهنا يجمعهم وصف الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا فيه الحث والترغيب على الزواج
57:10لنتمكن من ذلك يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لانه من استطاعه فانه يبادر اليه ولا يتأخر عنه لما في ذلك من المصلحة والفائدة العظيمة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله بعد ذلك فانه اغض للبصر واحصن للفرج
57:33لانه غض البصر واحصن الفرج. ان يكون الانسان يتزوج ويقضي حاجته بما احل الله يجعله لا يعني يحسن منه او يعني يكسب يعني بالحلال يبتعد ان يفكر في الحرام او ان ينظر الى امر الى الى ما لا يجوز له النظر اليه ولا يقدم على
57:55فعل الفاحشة وفعل الامر بالمنكر وانما يبادر الى آآ آآ كونه يتزوج يا معشر والشباب من استطاع منكم الباءة المقصود بالله والزواج يعني من استطاعه بوجود يعني اسبابه وما يؤدي اليه وهو المال لانه لا يتأخر عنه وانما عليه ان يبادر
58:22من استطاع منكم بات فليتزوج. ثم بين عليهم السلام بالعلة في ذلك والحكمة في ذلك. قال فانه اي كون الانسان يتزوج اغضوا بصري واحصن للفرج. غض البصر واحسن للفرج ثم ان
58:40الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد من لا يستطيع ان يصوم لان الناس الشباب او المحتاج الى الزواج يعني اما مستطيع واما غير مستطيع المستطيع يبادر اليه ولا يتأخر عنه وغيره
58:57لان الصوم يضعف الشهوة ويضعف القوة ان الانسان باكله وشربه وتنعمه يصير عنده قوة ونشاط حركة واما اذا يعني يعني صام واكثر من الصيام فانها تضعف عنده هذه القوة تضعف عنده هذه القوة فارشد عليه الصلاة والسلام
59:16الى ان يصوم وهذا هو العلاج هذا هو العلاج لمن لا يستطيع في وسطه ليكون الانسان في ذلك يعني فعل امرين وحصل مصلحتين يحصل يعني مصلحة دنيوية وهي ان خف عنده
59:35القوة والرغبة شديدة في في النساء. وكذلك ايضا يحصل الاجر والثواب في اه ما اه من العبادة وهي الصوم ليكون حصل مصلحة دنيوية وحصل مصلحة اخروية مصلحة دنيوية وهي انه اه يخف ما
59:55اي يجده ويعانيه من القوة ومن الرغبة الشديدة يعني في تفريغ هذه الشهوة وكذلك ما يحصله الندي والثواب على الصيام الذي اجره عظيم وثوابه جزيل عند الله عز وجل وهذا يدلنا على ان ما يفعله بعض الناس بعض الشباب من كونه يستعملون العادة السرية
1:00:24وهي كونه يفرغ شهوته في اه يعني في اه في شيء يستعمله بيده او غير ذلك فان هذا محرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارشد اليه من لم يستطع وانما ارشد الى الصيام
1:00:41يرشد الى هذا. ثم ايضا القرآن نفسه يدل على تحريم هذه العادة. وهذه الهيئة. لان الله قال والذين هم الفروج هم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم لانه قصرها على شيئين على امرين اثنين وهما الزواج وملك اليمين. الا على ازواجهم يعني فهم
1:01:06خروجهم الا على الازواج وملك اليمين فانهم غير ملومين هذا يدل على اننا نستعملها في غير هذا فهو ملؤ من استعملها في غير هذا الموضع الذي هو ملك اليمين والزواج فانه ملوم
1:01:26وهذه لا شك انها خارجة عن هذين الاثنين فاذا صاحبه امله ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك؟ يعني وراء زوجه ملك اليمين واولئك هم العادون ايضا وصفهم بانهم عادوا وهل عدوان
1:01:40والعهد البشرية تدخل تحت هذا فهي محرمة بدلالة القرآن عليها يعني من جهته ان انهما ان من فعلها فهو ملوم ومن جهة انه موصوف بانه من المعتدين. ومن العادين ذلك
1:01:56هم العادون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى الطريقة الصحيحة والطريقة السليمة التي فيها اه تحصيل المصلحة وتحصيل الاجر والثواب عند الله عز وجل قوله ومن لم يشرط فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني له وجاء يعني مثل خصال. الذي يكون الانسان ليس في حاجة
1:02:19لان الانسان اذا اكثر الصيام فان ذلك يحصل معه الظعف. الذي تخف معه الشهوة ولا يحتاج بعد ذلك الى معاناتها يكون بذلك اخذ باسباب مشروعة التي آآ تخف عنده هذه الشهوة التي قد توقعه في امر
1:02:40محرم من استطاع منكم باتت ان يتزوج لانه احسن من فرض غض البصر واحصن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بصوم فانه له نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه
1:03:02وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء. وقال بعضهم لا اكل اللحم. وقال لا انام على فراش فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال اقوام قالوا كذا لكني اصلي
1:03:22وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم ذكر هذا الحديث وان ثلاثة نفر من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تذاكروا فيما بينهم وارادوا ان يشتغلوا بالعبادة ليحصل الاجر والثواب وسألوا عن اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته
1:03:46ثم انهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن آآ بحاجة الى ان نعمل اعمالا صالحة ونكثر من الاعمال وننقطع وللعبادة يعني حتى نحصل الاجر والرسول صلى الله عليه وسلم وان كانت اعماله في بيته ليس يعني انه يصوم ابدا وليس
1:04:06يعني يقوم الليل كله فواحد منهم قال انه يعني يصلي ولا ينام والثاني يصوم ولا يفطر. والثاني ينقطع عن اللسان. ويشتغل في العبادة فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع بهذا ثم انه خطب الناس وقال ما بال اقوام؟ وهذه عادته صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينكر على احد وهو يعرف يعني
1:04:32ذلك الذي يعني ينكر عليه فانه يأتي به على وجه عام. يستفيد منه المقصود وغير المقصود. يستفيد منه المعني وغير لانه اه اه يعلن ذلك عن الملأ ويقول ما بال اناس يفعلون كذا وكذا
1:04:50ما بالناس يعني يقول احد منهم كذا وكذا انه يصوم ولا يفطر ويصلي ولا ينام ويعتزل النسا ولا ينام على فراشه يعني معها معناها انك طول الليل وهو يعني وهو وهو يصلي
1:05:06فقال عليه الصلاة والسلام امامي اخشاكم ما بال قوم قالوا كذا لكني اصلي وانام واصوم لكني اصلي وانام يعني في الليل يصلي من الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ولا يعتزل النساء ولا يترك النساء وانها يعني آآ يتزوج النساء ثم قال
1:05:34من رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني وهذه سنته صلى الله عليه وسلم انه يصلي وينام ويتزوج النساء يصوم ويفطر والسنة هنا يراد بها آآ اعم معانيها لانها يراد بها او في قول رابع سنتي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا او
1:05:56تحبن سواء كان واجبا او مستحبا لانها داخلا تحت عموم سنته عليه الصلاة والسلام. قال من رغب عن سنتي يعني وفي طريقته ومنهجه الذي كان عليه فهذا اعم واوسع معاني السنة. وتطلق السنة ايضا
1:06:13على اه يعني اه ما على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيما اذا قيل الكتاب والسنة دل عليه الكتاب والسنة. المراد بالسنة اذا عطفت على الكتاب يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
1:06:30وكذلك ايضا السنة يعني اذا اوتيت مقابلة لبدعة او يعني فانه يراد بها ما يقابل البدعة يعني هي السنة التي هي يعني آآ آآ ليست ببدعة وانما من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به الكتاب والسنة وتطلق اطلاقا خاصا وهو ما كان عند الفقهاء
1:06:53بمعنى المندوب والمستحب وهو ما يطلبه الشارع طلبا غير جاز فان هذا يقال له سنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.