استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فتاوى منوعة 24 للشيخ مشهور بن حسن الجزء الرابع والعشرون

0:00ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
0:45من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وما زال حديثنا موصولا وصلني الله واياكم برحمته
1:13حول صلاة الاستسقاء وبعض احكام الشتاء وابدأ بالجواب على سؤالي من قال هل يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين الامام ام ان الجمع يصح دونه جمعنا بين الصلاتين ولم نعلم بالجمع
1:53الا بعد فراغنا من صلاة المغرب فهل يلزم لصحة الجمع اعلام الامام للمأمومين ام ان الجمع يجوز دون ذلك مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم بناء على اصل وهو
2:23النية في الجمع هل هي شرط وان كانت شرطا فما هو وقتها واكثر من ضيق في مبحث النيات بالجملة في جميع مباحث الفقه ولذا الوسوسة تكثر عنده حتى قال بعضهم
3:04من كان موسوسا وكان مذهبه شافعيا فليتحول الى المذهب الحنفي تذهب عنه الوسوسة ونحن لا نرى لزوم تعبد قول امام معين او شيخ معين في جميع مسائل الدين لاننا ان شاء الله تعالى متبعون
3:36والواجب علينا الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا فان لم نجد ووجدت نازلة ونرد ذلك الى العلماء المعتبرين ولا فرق عندنا بين عالم واخر
4:05ولا نتعبد الله تعالى بقول واحد بعينه وانما نتلمس الحق فمتى وجدناه عضدنا عليه بالنواجذ الشافعية يوجبون النية ويشترطون في النية ان تقع قبل التحلل من المجموعة الاولى وعند تكبيرة الاحرام في الصلاة الثانية
4:44بمعنى قبل ان تسلم من صلاة المغرب عند الشافعية فيجب ان تنوي الجمعة ثم عند تكبيرة الاحرام بصلاة العشاء يتمم ايضا النية وتنوي العشاء جمعا قالوا من لم يفعل ذلك
5:11بخلاف سائر اخوانهم الفقهاء الذين لم يشترطوا نية الجمع عند تكبيرة الاحرام الثانية ولا قبل التحلل من المجموعة الاولى قالوا الاوقات الضيق والشدة تصبح ثلاثة وقت المغرب والعشاء وقت مشترك
5:52وليس الجمع الا الضمة وهو ضم بين صلاتين وبما انه ضم بين الصلاتين فالضم تحصيل حاصل قائم واشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى حكم شرعي يحتاج الى دليل والدليل مفقود
6:28وهنالك اشارات ودلالات باللازم والتضمن من السنة القولية والعملية اؤكد على عدم اشتراط نية الجمع قبل التحلل من الاولى لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين
7:04الظهر او العصر في حديث ذي اليدين فهاب ان يكلمه الناس فقام رجل يقال له ذو اليدين طول في يديه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سورة الصلاة ام نسيت؟
7:31فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقال احق ما قال ذو اليدين قالوا نعم مات النبي بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام هذا الحديث حديث جليل عظيم فيه فوائد شتى
8:02مفرده بالتصنيف جمع اجلهم واوعظهم وابسطهم الامام العلائي في كتابه المطبوع بعنوان نظم الفرائد فيما حواه حديث ذو اليدين من الفوائد ومن اللطائف في هذا الحديث انه بين يدي الكبراء واهل الفضل
8:39يتلمس العذر قبل الانكار وقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ام نسيت؟ ودل بدلالة التضمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقصر ما كان يخبرهم
9:06فانه لو كان يخبرهم لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما فحواه ومعناه انا من عادتي ان اخبركم ولم يقع ذلك فما قصرت الامر المعروف عند الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع او قصر لا يخبرهم
9:35فمتى كانت تقع النية لما يصلون الصلاة الثانية العشاء ووقع الضم اعني ضم صلاة العشاء الى صلاة المغرب وقعات تحصيل حاصل هذا هو الجن الجمع ليس بحاجة الى نية. بمجرد
10:03ان تنوي العشاء في وقت المغرب مع وجود السبب المبيح العذر المبيح للجام وقد صح الجمر ثم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع بعرفة ومزدلفة
10:30وصلى خلفه عدد غفير وجمع كبير وكان بعضهم حديث عهد بالاسلام وكان بعضهم من الاعراب وبعضهم ممن جاء من اطراف المدينة ممن لا يعرف له كبير فقه وبعضهم من النساء والصبيان
11:02ولم يرد في اي رواية سواء كانت صحيحة ام لم تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه ناو الجمع او القصر ومن اشترط هو المطالب بالدليل ولا دليل على من اشترط
11:33فكيف وقد قامت الادلة على عدم الاشتراط ولذا قال العلماء لا يلزم الامام ان يخبر المأمون المأمومين بالجمع فبمجرد اقامة الصلاة الثانية فينوي المأموم العشاء فيقع الجمع فيقع الجمع تحصيل حاصل
12:05والا فقولوا لي ماذا يفعل المسروق المسبوق الذي تأخر عن الركعة الاولى لو ان الامام اخبر بالجمع فما ادراك ماذا يصلي الناس حرمناه وهذا ان صح ويستلزم منه ادراك تكبيرة الاحرام وما قبل
12:36تكبيرة الاحرام من قبل المأموم حتى يعلم نية الجن وقد رأيت في بعض مساجد بلادنا ان الامام يكتب على الباب جمع بين الصلاتين حتى تقع النية وهذا يلزم من ان الجمع لا يجوز الا للقارئ
13:03واما الذي الذي لا يقرأ فلا يجوز له الجام والجمع رخصة عامة لا يجوز ان يخص بها قوم دون قوم ممن يدركون الجماعة لو اخبر الامام فقال اني جامع وليس على وجه الالزام ولا التعبد
13:30ولا المداومة ولا التكرار لقد نصص بعض الفقهاء لو انه اخبر لا حرج ولكن من قيود السابقة وممن وجدته نصص على جواز الاخبار النقور الحنبلي في كتابه الفواكه العديدة المسائل المفيدة
14:01اذا ما دام ان ما دامت ان النية يجوز ان تقع عند تكبيرة الاحرام الثانية فلا يلزم الامام ان يخبر الناس بانه سيجمع المسألة الثانية هل يجوز للمعتكف في المسجد
14:30ان يجمع بين الصلاتين وهل يجوز للمرأة التي ادركت صلاة المغرب في المسجد جماعة ان تجمع بين الصلاتين وهل يجوز لمن جمع صلى المغرب والعشاء ثم اصبح بالغا قبل انقضاء وقت العشاء وبعد المغرب
15:08هل يصح جمعه رجل الان فتى ما كان بالغا ونام فاستيقظ وجد الماء ما بلغ ولم يخرج وقت ولم يخرج وقت العشاء هل عليه ان يعيد صلاة العشاء ام ان الصلاة الاولى صحيحة
15:35وتكفيه هل الاولى اعني صلاة العشاء في وقت المغرب. اعني جمعه يجزئه ذلك المعتكفون لهم ان يجمعوا بين الصلاتين تبعا بغيرهم لا استقلالا بهم فلو ان جميعا كنا معتكفين ولم يجد احد ولم يدخل احد المسجد غيرنا
16:16ولم يدخل احد المسجد وبقينا نحن فقط في المسجد فلا داعي للجن ولا معنى للجمع لكن لو اختلط من في المسجد كان فيه المعتكف وغير المعتكف المعتكف يجمع هذا لغيره من غير المعتكفين
16:42والمرأة كذلك لها ان تجمع وان لم تكن الجماعة واجبة عليها لعموم رخصة الجمع ورخصة الجمع عامة لا يخص بها قوم دون قوم وهذا يفيدنا في مسألة وهي رجل ليس من عادته
17:14صلاة الجماعة ومن عاداته انه يصلي في بيته ويقصر في صلاة الجماعة فلما في حين فلما يحينوا موعد الجمع يأتي للمسجد ويحرص على الجماعة من اجل الجمع فهل له شرعا
17:45ان يجمع ام انه يعامل على نقيض قصده كما عامل عثمان وغيره. من طلق زوجته في مرض وفاته الحق به اهل العلم من ارتد في وقت وفاته فلم يعبأوا بردته
18:07ولم يعبأوا بطلاقه في مسألة حرمان الميراث فقط الرجل في العادة وهو في النزع يبحث عما يقربه من ربه ان ارتد في علم ان ردته من اجل ان يحرم ورثته من الميراث
18:34وان طلق فليس العادة ان يطلق الرجل في مرض وفاته. فان طلق فانما يكون مراده ان يحرم زوجته من الميراث ولا سيما اذا كانت طلقة تبين بها المرأة بينونة كبرى
18:57وعثمان وغيره ممن الف في المقاصد الشاطبي قالوا يحتمل ان يعامل المكلف في هذه المسائل على نقيض قصده وقد سمعت شيخنا الامام الالباني رحمه الله يقول لو قيل ان هذا الجامع
19:24الذي من عادته التخلف عن الجماعة يحرم من الجمع معاملة له بنقيض قصده لما كان ذلك بعيدا ولكن الاصل في الرخصة العموم وقد ظفرت في بعض متأخري المالكية وهو المنشريسي في كتابه المعيار المعرض
19:55سئل عن رجل ليس من عادته الجمع ويفزع للمسجد حال الجمع فهل له ان يجمع في المطر وقال بالجواز هذا اقعد وارجح والله تعالى اعلم بقيت مسألة الولد الذي جمع فبلغ بعد الجمع
20:21هل يريد العشاء ام لا الجواب انه لا يريد الصائم الولد ان بلغ الولد اتبلغ في نص رمضان من صام رمضان كله لا يريد وان بلغ في منتصف النهار وصام نصفه قبل البلوغ والنصف الاخر بعد البلوغ
20:45لا يعيد بخلاف الحج من حج وهو لم يبلغ فيجب عليه الحج بعد البلوغ كما قال ابن عباس كما عند البيهقي وغيره ثلاثة يعيدون الحج من حج ولم يبلغ فبلغ
21:11ومن كان رقيقا فحج وهو عبد فاعتق ومن كان اعرابيا قد تبدى لم يكن مع جماعة المسلمين ثم لحق بجماعة المسلمين ويعيد الحج وبناء على الامر الثالث ينظر من حج وهو في ديار الكفر
21:43ام هاجر الى بلاد الاسلام هل عليه اعادة الحج ام لا مظاهر خبر ابن عباس ان عليه الاعادة ومن لطيف ما يذكر في كتب التراجم ان التاج السبكي رحمه الله
22:06يقول لما وصلنا الجحفة مرض ابي وكان وكانت الرفقة على عجلة كنا متعجلين ان نحرم من الجحفة ثم نمضي الى مكة مرض ابي فبتنا ليلة في الجحفة يقول التاج عن نفسه
22:33يقول فبلغت في تلك الليلة. احتلمت في تلك الليلة لولا هذا التأخر لو احرم ما قبلها فواجب عليه ان يعيد وبسبب تأخيرهم تلك الليلة كتب الحج عنه على انه فريضة
22:54واسقط الحج من ذمته ان الجمع يجوز على انه رخصة عامة وعليه يعلم لو ان اهل حي امامهم لا يجمع فانتقلوا الى مسجد اخر يجمعون فيه جاز الجمع لو ان رجلا صلى في مسجده
23:24ولم يجمع الامام فتحول الى مسجد اخر فوجد الامام يجمع فله ان يجمع لان رخصة الجمع عامة وليست بخاصة مسألة اخرى نحن جمعنا بين الصلاتين بين صلاتي المغرب والعشاء وجلسنا في المسجد
23:59فلو اذن المؤذن بصلاة العشاء هل الان نخرج لان ابا هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد مع الاذان قال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم
24:22اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الشيطان يخرج ان سمع النداء وله حصاص وفي رواية عند مسلم وله ضراط ثم يعود حتى تقام الصلاة قيمة هرب من المسجد
24:52لو ان رجلا جمع بين الصلاتين ودخل المسجد او بقي في المسجد وسمع الاقامة او الاذان الاذان والاقامة يحبسانه عن الخروج عليه ان يصلي ماذا يصلي؟ يتنفل صلي نافذة لقوله صلى الله عليه وسلم لا فريضة مرتين
25:26بعض اهل العلم ويعزى هذا لابن عمر قد ينوي في الصلاتين الفريضة ويكتب ربنا احسنهما له لكن النبي يقول لا فريضة مرتين ولا ينوي الصلاتين فريضة انما الاولى نافلة وهو عازم على الجلوس
25:50وحين اذ هو ما نوى الجان؟ وما حصل له الجام ونوى العشاء وان لم انه العشاء ويصلي نافلة صلي خلف الامام نافلة ان حبسنا الاذان او الاقامة رجل جمع بين الصلاتين يبحث عن صاحب له
26:17عن امام مسجد دخل المسجد اقيمت الصلاة لا يجوز له ان يخرج ويقول انا صليت هذا يتهم في دينه او يحسب انه قد اتهم امامه اما ان الامام متهم عنده
26:36واما انه متهم في دينه لما يرى انه خارج من المسجد ولم يجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة كان ابن عمر الى جمع الامراء في الليلة المطيرة جمع معهم
27:16وفعله للجمع صلى الله عليه وسلم كان نادرا ولذا وقع خلاف بين العلماء في بعض فروع الجمع واختلفوا واتفقوا على اصل وبناء على اعمال هذا الاصل وقع خلاف بينهم في مسائل
27:43من اهم الاصول التي ان حررت فقه الجمع مسألة هل المجموعتان صلاة ام صلاتان؟ المجموعتان صلاة ام صلاتان المجموعتان تارة وتارة من حيث الوقت المجموعتان صلاة وليستا بصلاتين الوقت ومن حيث الفعل
28:39المجموعتان صلاتان وليستا بالصلاة لو ان رجلا احدث بعد فراغه من الاولى ماذا علي المجموعتان صلاة ام صلاتان في هذه المسألة صلاتان اذا ماذا علي يتوضأ ويصلي المغرب اداها فاحدث بعد السلام من
29:16من حيث الصورة المجموعتان صلاتان من حيث الوقت المجموعتان صلاة نؤكد ذلك الاذان والاقامة فكم نؤذن حال الجمع بين الصلاتين اذن اذانا واحدا لان المجموعتين صلاة واحدة وكم نقيم حال الجمع بين الصلاتين
29:50نقيم مرتين بان المجموعتان لان المجموعتين صلاتان وليستا بصلاة واحدة كم نسبح على اثر الجمع بين الصلاتين ثلاث وثلاثين ام ستا وستين نسبح ونحمد نكبر واكبر ثلاثة وثلاثين تسبيح للوقت
30:21الصلاة هذا الجنب في حال الجمع او القصر نسبح ثلاثا وثلاثين كيف نصلي؟ الرواتب الاسئلة التي جاءت هل الجمع بين الصلاتين كيف نصلي الرواتب الوقت المجموعتان صلاة وفي الصورة المجموعتان صلاتان
30:58لما نجمع بين المغرب والعشاء الجمع بين الصلاتين متى يدخل وقت العشاء؟ بعد اداء فريضة ولما نجمع بين الظهر والعصر متى يدخل وقت العاصر؟ بعد اداء فريضة العصر وفي رواية عند النسائي
31:28ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما بشيء لا يجوز ان نفصل بين الصلاتين بتطوع او بتسبيح وانما نؤذن ثم نقيم نصلي الصلاة الاولى ثم نقيم ونصلي الصلاة
31:56الثانية ثم نسبح الصلاة القبلية السنة القبلية وادى قبل الجم الظهر القبلية حال الجمع بين الصلاتين نؤديها قبل الجمع ثم نصلي الظهر ثم نصلي العصر ويدخل وقت العصر فان اردنا ان نصلي سنة العصر
32:29سنصليها بعد العصر وبعد سنة الظهر البعدية ان وقت العصر يدخل بعد اداء فرض العصر الجمع بين الصلاتين فلا يجوز ان نصلي سنة العصر القبلية التي هي ليست بمؤكدة ثبت عند ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
32:59العصر ركعتين او اربعة وكان يقول رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعة من اراد ان يصلي هذه السنة التي هي غير مؤكدة ويصليها بعد فرض العصر لا قبله حتى يمتثل
33:22هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما بين المجموعتين ومن جمع بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب اولا هل تصلى سنة المغرب ام لا ذهب جماهير اهل الفقه
33:52ان السنة البعدية الراتبة البعدية للمجموعة الاولى هذا الجمع بين الصلاتين مصلى بعد المكتوبة المجموعة الثانية وبعضهم قال لا تصلى ونحتاج الى صلاتها ونحتاج لصلاتها الى دليل خاص والراجح قول الجماهير عندي
34:26الاستصحاب ما هي مشروعة ومن اسقطها هو الذي يحتاج الى الدليل والمعلوم في عرف السلف انهم كانوا يسقطون الرواتب حال القصر لا حل الجمع وكان الواحد منهم يقول لو لو سبحت
34:55لو صليت النافلة لاتممت وما قصرت فما كانوا يسقطون الرواتب الا حال القصر ولم يثبت دليل خاص في صلاة سنة الظهر القبلية ولا في صلاة العشاء البعدية ولا في صلاة الوتر
35:24وسنة المغرب البعدية تعامل معاملة السنة البعدية للعشاء والوتر ومن فرق فعليه الدليل ولما وجدنا النص قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رواتبه في السفر الا سنة الفجر والوتر
35:57وجدنا سكوتا عن الرواتب في الحضري واستصحبنا بقاء الرواتب حتى يقوم دليل على خلاف ذلك اليوم جمعنا بين المغرب والعشاء جمعاء تقديم عذر المطر نصلي سنة المغرب ثم نصلي سنة العشاء
36:30ثم نصلي الوتر متى وقت صلاة الوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم فصلوها بعد العشاء الى الفجر فذهب اهل العلم المالكية الى ان الذي يجمع بين الصلاتين
37:09ومتى صلى العشاء ويجوز له ان يصلي الوتر ولا يلزم دخول وقت العشاء المالكية قالوا وقت العشاء الى منتصف الليل ووقت الوتر الى الفجر فلما جعل الشرع انفكاكا بين وقت الوتر مع وقت العشاء من الاخر
37:52فلا يبعد ان يقع الانفكاك بين وقت الوتر ووقت العشاء من الاول فان جوز الشرع نقل صلاة العشاء الى وقت صلاة المغرب على الجمع بين الصلاتين فلا يلزم من ذلك
38:18جواز تقديم الوتر الى قبل وقت العشاء ولذا يقول المالكية دون سائر اخوانهم الفقهاء انه حال الجمع بين الصلاتين لابد من ايقاع الوتر بعد غياب الشفق اي بعد دخول وقت العشاء
38:50ننتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم اصلي الوتر بعد وقت العشاء هذا كلام المالكية فقط واما الجماهير فجوزوا ذلك في ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الا ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم
39:14فصلوها بعد العشاء الى الفجر وصلينا العشاء واصبح الوقتان وقتا واحدا ولا داعي لايجاب انتظار دخول وقت العشاء حتى نصلي الوتر لكن من اراد ان يؤخرها هذا امر حسن من اراد ان يؤخر صلاة الوتر
39:49هذا امر حسن من الفوائد المهمة المفيدة مسألة اقرأها على مسامعكم من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الرابع والعشرين صفحة تسعة وعشرين وثلاثين لعل بعض من ينكر الجمع يلين مع اخوانه
40:22نحن لا نطالبه بان يجمع لكن نطالبه باللين ان يأذن لمن يرى الجمع بالجمع ان كان اماما راتبا سئل شيخ الاسلام في رجل سئل ما قال رجل يؤم قوما وقد وقع المطر والثلج
40:52واراد ان يصلي بهم المغرب فقالوا له يجمع وقال لا افعل فهل للمؤمن فهل للمأمومين ان يصلوا في بيوتهم ام لا وقال الحمد لله نعم يجوز الجم يجوز الجمع للوحل الشديد
41:21والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وان لم يكن المطر نازلا في اصح قولي العلماء لما سئل ابن عباس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اراد الا يخرج امته
41:41وكم من حرج يرفع ويدفع عن الامة بسبب بعض اه في بسبب الريح الشديدة في بعض الليالي والمطر غير نازل ويكون العذر متحققا على وجه ابلغ ويكون العذر متحققا على وجه ابلغ
42:12ولذا يجوز الجمع في الليلة شديدة البرد او الريحي ولا يلزم ان يكون المطر نازلا قال وذلك اولى ان يصلوا في بيوتهم يرجعوا فينتظر الوقت ويصلوا في البيت قال بل ترك الجمع
42:33مع الصلاة في البيوت. شيخ الاسلام يقول بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة يقول اذا السنة ان تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك اولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين
42:59ان نصلي في المسجد جمعا اولى باتفاق المسلمين من ان لا تقام الجماعة الثانية في المسجد حال الجمع بين الصلاتين لماذا لان بعض ائمة الهدى استنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين
43:30وجوب صلاة الجماعة وقال الاصل ان تؤدى الصلاة في وقتها واداء الصلاة في وقتها امر واجب فلما جاء عذر قد يمنع بعض ضعاف المسلمين من اداء صلاة جماعة في وقتها
43:58اذن الشرع ان تقدم الصلاة عن وقتها الى وقت الصلاة التي قبلها ان كانت تقبل الشرك يعني بين المغرب والعشاء فقط من جهة وبين الظهر والعصر من جهة فعلم من عرف الشرع
44:17ان اداء الصلاة في جماعة اقوى ومقدم على اداء الصلاة في وقتها غرفة الشرق اما اداء الصلاة في جماعة اقوى ومقدم على اداء الصلاة في وقتها ودل ذلك على وجوب صلاة الجماعة
44:45رجل دخل بعد انتهاء صلاة المغرب فدخل مع المصلين في صلاة العشاء بنية المغرب وسلم بعد الثالثة فكانت اخر ركعة من صلاة العشاء اول ركعة له فهل هذا جائز رجل دخل الصلاة فوجد المغرب قد فرغ الامام منها
45:04واراد الجمع وصلى ثلاث ركعات خلف الامام الذي يصلي العشاء بنية المغرب ثم سلم ثم قام فادرك الركعة هل يجوز له الجمع ام لا هذه مسألة مركبة من عدة اصول
45:24الاصل الاول الامام على المؤمن هل يجوز هل يجوز ان يصلي الرجل المغرب خلف من يصلي العشاء الراجحي الجواز وهذا مذهب الشافعية وفي سورة السفر الامام يصلي مرتين في صلاة الخوف. الامام يصلي مرتين
45:47وفي الصلاة الثانية يصلي نافلة ومن خلفه يصلي فريضة وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في مسجد في ناحية المدينة فكان يدرك الفريضة معه ثم يذهب اليهم ويصلي بهم جماعة اماما
46:05فاما ان يكون معاذا قد صلى خلف النبي الصلاة نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف المفترض او يكون قد صلى خلف النبي الفريضة ثم يذهب بهم فيصلي بهم نافلة فتقع صلاة المتنفل خلف
46:24المفترض وعلى كلا الصورتين يجوز اختلاف نية الامام على المأموم ما اتحدت سورة الصلاة لا يجوز للانسان ان يصلي صلاة فريضة خلف من يصلي الجنازة ولا خلف من يصلي صلاة الكسوف او الخسوف
46:42بعدم اتحاد سورة الصلاتين اما ان تصلي صبر صلاة الفرض والعشاء من يصلي صلاة التراويح لا يجوز ذلك. فبعد ان يسلم الامام على رأس ركعتين تقوم وتأتي بركعتين لان ركعتا صلاة التراويح في الصورة كركعتين
46:59صلاة الفرض لا فرق هذا الاصل الاول الاصل الثاني جواز المفارقة جواز المفارقة فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ذاك الرجل الذي فارقه مطلوب منك ان تصلي ثلاث ركعات المغرب
47:24الامام يأتي باربع طبعا لك حالتان الاولى ان تبقى جالسا وتسلم بسلام الامام ولا تقم معه للرابعة والصورة الثانية ان تفارقه وتسلم على رأس الثلاثة فان فارقته فادركت شيئا وهذا الاصل الثالث للمسألة
47:50اذا ادركت شيئا من الجماعة مع الامام جاز لك الجمع وان لم تدرك لم يجز لك الجمع مثل انسان دخل للجمع بين الظهر والعصر في وقت اقامة صلاة العصر وفاته الظهر
48:08فهذا يصلي الايش يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا يجمع ولا يقال ان المجموعتين ها هنا صلاة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فانا
48:26اريد ان اتمم لان المجموعتين في الصورة كما قررنا انفا انما هما صلاتان مستقلتان وليستا بصلاة واحدة لو دخل الانسان وقد فات وقد فاته فاتته الركعة الاولى من صلاة العشاء
48:48فلم يدرك لا المغرب ولا الركعة الاولى من صلاة العشاء ويصلي ثلاث ركعات فرض المغرب ويفوته ويفوته الجمع هذه احكام صلاة المسبوق مع الامام هنا يتعارض قول شيخ الاسلام مع قول ابن عباس الا صلوا في رحالكم لا يتعارض لماذا؟ لان الاصل في الجمع
49:13ان نصلي الجماعة وهذا قد فوت صلاة جماعة العشاء يعني صلاة العشاء ما اقيمت اصلا ويمنع الجمع يمنع الناس هذا الجمعي بين الصلاتين نقول قد ادينا خمس صلوات حتى اتى العلماء يقولون
49:34هذا الجمع بين الصلاتين يجب على الامام بنفسه او ان ننيب عني من يقيم صلاة العشاء؟ حتى لا تفوت صلاة الفريضة في المسجد. الامام لما يجمع لا يجوز ان يغلق المسجد
49:53اما ان اما ان يحضر بنفسه او ان ينيب عنه غيره باقامة صلاة العشاء بعض الناس يستشكل الا صلوا في الرحال فيقول النبي يقول صلوا في الرحال اي الجمع غير مشروع
50:10اقول هذا فهم غير صحيح الا صلوا في الرحال امر وارد بعد من والامر الوارد بعد الحظر عند علماء الاصول لا يدلل على الوجوب وانما يدلل على الجواز المعنى يا عبد الله
50:28متى ولد هنالك مطر او حرج شديد وسمعت المؤذن يقول الا صلوا في الريحان فان شئت تخلفت وصليت في بيتك وان شئت اتيت للمسجد واخذت رخصته واخذت فضيلة الجماعة وجائزة الجمع بين الصلاتين
50:50ومن صلى في بيته لا ينكر عليه. ومن جاء للمسجد واخذ الجمع جائزة الجمع لا ينكر عليه هل للامام الذي جمع في الصلاة ثم جلس الى حين الصلاة الثانية ان يتقدم بالصلاة ام غيره؟
51:09الصلاتان المجموعتان هذا الجمع بين الصلاتين الصلاتان مستقلتان كما قلنا الوالدة يجوز ان يقع الجمع بامامين يجوز ان يقع الجمع بامامين ولا يلزم اتحاد الامام للجمع بين الصلاتين ويجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض
51:44والامام لو نوى الصلاة الاولى فريضة ثم جاء فصلى بالناس نافلة وهم يصلون الفريضة ولا حرج في ذلك ان شاء الله فلا حرج في ذلك ان شاء الله هذه مسائل
52:04رؤوس مسائل جمع بين الصلاتين احببت ان ابينها ان شاء الله تعالى نكون قد تفقهنا مما يلزمنا من اوقات من احكام في هذه الاوقات وهذا هو فقه الواقع الذي يحبه الله ورسوله
52:25نفقه ما يلزمنا من احكام نكمل ان شاء الله تعالى بعض احكام الشتاء في درسنا القادم. ونتكلم عن حكم الصيام بصلاة الاستسقاء طبعا مسائل المس هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
52:45على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحين اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا وما كانوا خالدين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.