شرح صحيح مسلم I 74 I كتاب الطهارة- بابي خصال الفطرة والاستطابة -د.الصادق الغرياني
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد
0:20صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم
0:40قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول
1:00الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. في رواية خالف المجوس ويخالف المشركين. يعني مخالفة الكفر. ومخالفة اهل الكفر هي في حد ذاتها مطلوبة حتى ولو لم تظهر حكمة وهنا ورد حديث مطلقة بالامر من
1:30اللحية وباحفاء الشارب او الشوارب يقال الشارب يقال شوارب وان جمع قالوا وكأنهم جعلوا كل جزء من الشعر وحدة مستقلة بنفسه. يقال شوارب الانسان شواربه ما هو في الواقع هو شارب واحد. وردت حديث مطلقة باعفاء اللحية وباعفاء الشارب. وتحية بين
2:00العلة وبينة الحكمة وهي مخالفة المشركين مخالفة المجوس. مش الضابط في مخالفة المشركين يعني هل فيما طبعه يعني من الدين او حتى في العادات الحياة اولا التشبه بالمشركين من يمنعوا عنا فيما هو
2:20اول اذا قصد الانسان التشبه هذا لا اشكال في ذلك يعني ويكون تشبها منهيا عنه محرما. اذا كان الانسان نوى باي فعل من افعاله هو التشبه بهم فقد وقع في النهي فاذا لم ينوي التشبه بعد ذلك فينظر فيما فعله ان كان هو من خصائصهم مما اختصوا به
2:40اه ولا يشاركه فيه المسلمون وكان هو من شعار دينهم لما له علاقة الباطل فهذا عمله او فعله يسمى تشبها يسمى منهي عنه ولذلك يحرم اعانتهم او التعاون معهم في كل شيء له علاقة بمعتقداتهم الباطلة ودينهم وفي كنيستهم
3:10بصليبهم سائر معتقداتهم وفي اعيادهم المباركة لهم في اعيادهم الدينية لان هذه لا علاقة بدينهم الباطل. فكل ما هو من خصائص الصديق وشعائر اللباس اللباس الخاص اه الرهب والصلبان والزنار او اذا كان هناك آآ برنيطة معينة يختص بها القساوسة ويختص بها اهل الكفر
3:40هو لا يشرك فيه غيره فلباس يكون فيه تشبه فيما اختص به. فالتشبه لابد ان يكون مقيدا بهذا يكون بمطلق ما يفعله بمطلق ما يصنعونه بمطلق ما آآ يلبسونه هذا ليس تشبها لان هذا يعني يخالف تخالف
4:00النصوص الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون لباس الكفار ولبسوا الجباب والسراويلات ولبس على النبي صلى الله عليه وسلم جبال الرومية وبقيت عنده الى ان مات ثم بقيت في بيت حفصة وبقيت. لا يقال ان هذا كان في اول يوم ثم بعد ذلك لكن
4:20وبقيت الى بعدك وكانت تخرجها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بها كما في صحيح البخاري جبة رومية ضاقت عليها كمامها وهو يتوضأ وكذلك لبس السراويلات والاشياء اللي كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسونها وليست من عادة العرب بل هي جاءتهم من العجب
4:40الشام ومن الفرص فليس كل ما ياتي من الغرب يعني هو تشبه او منهي عنه هذا يخالف النصوص تشبه خاص بما كان من امور الدين وما كان هو شعارا لهم يختصون به لا يشاركهم فيه غيره. شيخ التعليل بمخالفة المجوس
5:00التعليم بمخالفة المجوس في هذا الحديث. هل الحكم يمشي مع العلة بحيث لو انتفت هذه العلة ينتهي الحكم. لا هنا الامر وارد مطلق ووارد بالامر آآ انه النهي المطلق عن حلق اللحاء
5:20الامر باعفاء اللحاء امر مطلق وهذا الامر مطلق. وآآ ورد في بعض الفائض الاخرى ان العلة في النهي او من جملة الاشياء التي آآ مأخوذة في كبار النهي مخالفة اه المجوس ومخالفة المشركين. ولكن اه لو ان المجوس والمشركين
5:50يغيروا واصبحوا الان اه عندهم لحال اه مطلوب من الناس ان يحلقوا لحام ويخالفوها فلا يجوز لان هذا في وصاخر يمنعه لا يجوز الدعاء. سواء كان بالكفار او تشبه رجل المرأة او رجل. بعض العلماء يقول
6:10انه عادة اجتماعية بمعنى اذا حصل هذا الامر داخل البيت لا بأس به ما رأيكم شيخ؟ اه التشبه بغير المسلمين يعني وكذلك تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة كل التشبه عموما عادة اجتماعية يعني النهي فيها فيما يكون في اوساط الناس
6:30ما يعرفش كيف يعني كيف كان الكلام خصوصا على مثلا لبس المرأة للبنطال ايوة فيكون هذا في البيت لزوجها لا بأس به حتى لو لبسته بصورة تشبه اللباس الرجل. هي القضية اللباس البنطال للمرأة
6:50اه ربما ليس هو العلة في التشبه اكثر مما فيه انه يعني منافي الحشمة ومنافذ الستر وفي اثارة الفتنة وفي اثارة لباس المنطال للمرأة خارج البيت وغير جائز لهذه لهذا السبب انه اكثر اثارة من اي لباس اخر يعني يحدد العضلات ويصفها وكذا. و
7:20اه لباس المرأة لزوجها لارى ان فيه ضرر وانيس هو هذا التشبه فيه واضح لانه التشبه لابد ان يؤخذ في اعتباره ان هذا اللباس يعني يكون خاصا بالرجال. فاذا كان اللباس مما يشترك فيه
7:40والنساء بيوصلوا لنا الصور يعني اعتاده الرجال واعتاده النساء فلا يكون هذا اللباس وتشبها. فالنهي في لباس البنطال للمرأة يعني النهي في يمن كل من اجل انه غير ساتر بالنسبة اليها ولا يودي
8:00يؤدي الغرض بالحجاب المطلوب بالنسبة اليها. لكن لو لبسته في بيتها لزوجها وكذا. وليس هناك التشبه فيه غير واضح طيب وانما تشبه يكون واضح في الاشياء ليختص بها المتشبه به. يختص بها مثلا خذ البدل الان. لبس
8:20البدلة الفرنجية هذا يمكن ما يلبسه من المسلمين في العالم يعني ملايين الناس فلا يقال ان هذا هو وتشبه بنطال الاجنبي والتشبه بل واصبح من لباس المسلمين وغير المسلمين. فالتشبه فيه غير واضح. التشبه يكون
8:40هكذا ان يكون اما خاصا بالجهة ليتشبه بها او كان شعارا للكفر وكان له علاقة بالمعتقد الفاسد. في هذه الحالة يبقى الخلافة ما في خلاف في لكن مع ذلك انا بكل الامور مشتركة زي رباط العنق ولا البدل والا
9:00حتى البرانيط. البرانيط كانت في وقت من الاوقات ممكن من مائة سنة الكتب اللي تؤلف المئة سنة في الاثر العلماء شيوخ كلهم يعدون ان لباسها تشبه في ليعد انه ردة وفي اه يسموها البرطيلة. لكن الان يختلف العمر الان اصبحت يعني
9:20شائعة بين المسلمين وبين غير المسلمين. من لبس التشبه يكون آآ اثما. وكذلك اذا كان هناك نوع من البراطيل هو خاص لا يلبسه ان الكفار يكون لبسهم تشبه لكن عامة ما يعمل الانسان للوقاية من الشمس والا حتى لانه موضة الناس تعودوا عليه يعني آآ
9:40المسلمون وغير المسلمين والمسلمين يخرج معنا التشبه بهذه الحالة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي بشيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد
10:00الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. قص عش ما فطر يعني عشر خصال او خصال عشر نية. هذا اللي يجوز الابتلاء بالنكرة الفطرة. اما
10:20اه صفة لموصوف محذوف او اه مضاف هناك مضاف محذوف عشر خصال من الفطرة. عشر عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابل راجم برجمة وقيل هي
10:50مفاصل جميع المفاصل في اليد وفي الرجل وقيع المفاصل اللي في ظهر الكف فقط فيسمى واللي في داخل من داخل الكف تسمى رواجب. يعني هذه مكانة تثني في المفاصل الاصابع من الخلف
11:10عشان يتعهدوا ان يتعهده وهذا هو ليس لذاته بل هو آآ فيه ما يشير الى ان كل ما في الجسم من مطاوي آآ انطواءات واشياء يبقى فيها العرق ولا يصل اليها الماء بسهولة. اه ويسمى الرفق في عندما يتكلموا على الغسل وكذا
11:40يعني ينبغي ان يتأهد وهو يغتسل اللي هي محل اللي فيه ثنايا مثل الركب ومثل الفخذين وتحت الابط تحت الشارب وتحت العنق والترقوة كل هذه آآ التنبيه ذكر البراجم في تنبيهها كل هذه الاماكن ينبغي وكذلك الالتفافات الموجودة
12:10الى داخل الاذن ايضا يمكن يتجمع فيها العرق من الداخل ومن الخارج. هذه كلها ينبغي للمسلم ان يتعادى ولا يتركها ايام طويلة لان محل التجمع والاوساخ والمسلم ينبغي ان يكون مظهره نظيفا ولائقا وهذا هو الذي يتمشى مع الفطرة وهذا الذي يعني آآ
12:30خصال الفطرة هي تتجه لي في جملتها كلها ترجع الى حسن الهيئة ومكارم الاخلاق والنظافة كل ما فيهم مكان يمكن يتوقع ان يتجمع فيه اوساخ او يكون فيه رائحة غير محمودة كله يدخل في
12:50قاعد براجم التي ذكرت في هذا الحديث. واستنشاق الماء وقص الاظفار وقص البراجم ونتف ابط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء يعني قيل هو الاستنجاء وقيل اصل ما بمعنى ان الانسان عندما يمل يضخ الماء على محل خروج البول حتى ينقطع البول يسترسل آآ يعني
13:20شيئا بشيء ويكثر فهو يتعلق بتنظيف محل البول وكف البول عن النزول استنقاص سنة. نعم قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء
13:40يعني الاستنجاء. استنجاء وتنظيف محل البول نعم. وقال يعني نسيت العاشرة واظنه ايه ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. آآ المضمضة والاستنشاق ولكن ايضا الختان لم يذكر فلعل الختان يكون اقربنا
14:00ذكر في الخامس من الفصة ذكر الختان وفي العشر لم يذكر فلعل الختان ولقب ان يكون ونسي هو لم يذكره واه لقي بمسألة يتكلموا عليها في من ولد مختونة يعني يحتاج الى ختان من السنة ان يمرر
14:20عليه الموسى ان يمر عليه موسى كما يمرر الموسى على رأس الاصلع في التحلل مع الحج والعمرة ان يأتي الا ونوم بشكلها الظاهر لان الانسان عندما لا يستطيع ان آآ يأتي بالمضمون عليه ان آآ يطبق الشرع حتى فيما طلب ولو شكى
14:40والاوضاع هنا حتى يكون قد ادى آآ السنة. وآآ نعم الا تسقط الوسائل لسقوط المقاصد. لا وسائل يعني تقصد الختام في نفس عداته هو وسيلة يعني الاداة نفسها سقط الان الحكم يعني
15:10مقتولة. ايه لكن هو الختان في حد ذاته هو مقصود للشارع وسيلة لوسيلة لتصل اليها بالختام كوسيلة قد تكون الختام في حد ذاته مقصود الحكمة منا قد تكون هي اه كما ذكرت اه تنظيف المحل او كذا ما جاليش المقصد لك الحكمة
15:30الشرع امر بالختام. المكان هذا له فوائد تتعلق بالمعاشرة الزوجية تتعلق بالتنظيف حتى لا جمع البول في الجلدان لتبقى يتنجس المكان ويصعب تنظيفه. هذه تعد حكمة وليس مقصد لكن هو الختام في حد ذاته مقصد شرعي يعني يعني قطع الجلدة هذه. فهو اذا لم توجد الجلدة ولم يوجد شعر قالوا
16:00الانسان يعمل ما هو في مقدوره من العمل بالسنة ولو اه ظاهر حتى يكون هناك جلدة ولو لم يكن هناك شعر في الرأس يقطعه. شيخنا قوله عشر هل ذكر العدد يعني يدل على الحصر
16:20نعلم لانه وورد ان اه الاشياء او خصال الفطرة التي ذكرت في حديث متفرقة جمع الحافظ ابن حجر قال خمس عشرة خصلة. وبالعربي يقول آآ ثلاثون خصلة لم يسمى العدد لكن آآ هي ليست العدد ليس للحصر لانه كان الحصر وانما النبي صلى الله عليه وسلم كان
16:50كلما اعطي شيء من هذه الخصال ذكره لاصحابه. او كان آآ يذكر ذلك حسب المناسبات التي تحصل له عندما يرى التنبيه على شيء الفطرة يراه امامه يذكر قد يكون خصلة واحدة قد يكون ثلاثة قد يكون خمسة
17:10عندما يرى في مناسبة اخرى اه مظهر من مظاهر خصال الفطرة مهمل ايضا ينبه عليه فنبه في كل مرة حديث متفرق بعدها تذكر تلاتة وبعض تذكر خمسة وبعض تذكر اربعة. فمجموع ما ذكر في الاحاديث عندما يجمع يوجد خمسة عشر خصلة
17:30والمعروف ان العدد آآ لا مفهوم له. يعني عندما يذكر الشرع عدد آآ العدد ليس له مفهوم بين ما ينبه به احيانا به به على الكثرة ينبه به على التدرج اللي حصل في التشريع مرت في ثلاثة وبعد
17:50لاربع بعد خمسة وبعد ستة لكن هو في الغالب العدد لا مفهوم له. الشيخ وجود اعفاء اللحية في سياق العطف هنا في الحديث هل يصلح دليل لمن لا يرى حرمة حلق اللحية. ليش ؟ العطف. اه يعني هناك من يعتبر اعفاء اللحية من خصال الفطرة هل يصلح هذا الحديث؟ اه هذه
18:10هذا الدليل يسمى الاقتران. دليل الاقتران علماء الاصول عامتهم يقولون هذا دليل ضعيف يدي اذا ذكرت اشياء كلها طابعها مندوب سنن. وذكر معها شيء اخر واجب فلا يجوز ان يقال ان هذا اللواء واجب وادلت الا الشريعة عليه انه مندوب بديل انه ذكر
18:40ضمن السنن فيسمى دلالة تسمى دلالة الاقتران ودلالة الاقتران آآ ليست حجل ليس فيها دليل على الحجية. الله عز وجل آآ يقول آآ كلوا بثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاد. فقارن بين الاكل لامر بالاكل والامر
19:00ذاك الوقف مندوب لا شك في ذلك هو جايز يعني قد يكون للاباحة وقد يكون الاصل فيها انه للاباحة وقد تعتنيه بعض الاحكام الاخرى لكن الحكم والاصل فيه الاباحة. لا بقوله تعالى بعد ذلك عطف عليه واتوا الحق يوم حصاره. آآ لا يمكن ان يأتي الاقتران آآ يستدل بها ويقال
19:20الزكاة هي ايضا لاباحة الامر في ايتاء الزكاة والاباحة او ايتاء الزكاة للوجوب. الامر الاول الاباحة واثناء الوجوب لم يغير الامرين يعني آآ من ان احدهما احدهما يصلح لهذا والاخر يصلح لذاك
19:40قال وحدثناه ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن ابيه عن مصعب ابن ابن شيبة في هذا الاسناد مثل غير ان انه قال قال ابوه ونسيت العاشرة. باب الاستطابة قال الامام مسلم رحمه الله تعالى
20:00حدثنا ابو بكر وباب الاستطابة الاستطابة السجن التالي الطلب يعني والاستطابة من طيب مأخوذة من الطيب يعني طلب ما يجعل انسان طيبا انسان في هذه دشالة يذكرها فيها فيها هي تطلب من انسان ان يفعل ما يجعله طيبا. ومجلسا طيبا
20:30اما يكون بمعنى طهر يكون طاهرا ما يجعله طاهرا. او طيب يعني يطلق على ما يستلذ به وينتعش بالانسان ويفرح به ايضا هذا من معنى آآ الاستطابة باب الاستطابة يعني هو
20:50يتكلم عن ازالة النجاسة ويتكلم عن الاستنجاء ويستورد عن الاداب بالمسائل هذه وعبر عنها بالاصطبر لانها المطلوب منه ان يفعل ما يجعله طيبا طاهرا يفعل شيئا من محاسن العادات التي يستريح لها بدنه
21:10قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان
21:30قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال فقال لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي قيل
21:50لسلمان وسلمان الفارسي والقائل له المشركون. وسألوه هذا السؤال واضح ان الغرض السؤال هو الاستهزاء والتهكم يعني. مش يكون عندما سألوا ان نبيكم علمكم كل شيء حتى هذا الامر. هل هم
22:10يطلبها الحكم الذي بدأ سلمان رضي الله عنه يفصله لهم ابدا لم يصوموا هذا. هم يقصدون الاستهزاء والسخرية ويعني هذا يعني زي ما يعمل الناس لانا آآ بعيدين كل البعد عن الايمان وعن تعاليم الدين وتعايش اي مسألة يجدونها
22:30تتعلق بالحجاب تتعلق بالاداب تتعلق كذا آآ يعني يمسكون بها ويشرحونها ويأولوها الفاسدة ويستخفون بها قول منها هذا هو ما عمله من سأل سلمان عن لكن سنرضى الله عنه كان يعني فقيها وكان بصير كان من الفقهاء
22:50فهو آآ غير الامر وآآ اجاب الكلام كأن السائل يعني سائل يسترشد كأنه سائل مجد يطلب الحكم فبدأ يفصله ولم يبالي به. وذلك ترفعا عن الشرع بأن يوضع في هذا الموضع موضع الاستهزاء
23:10ان كان لم ينهره او يعني يتكلم بكلام اخر لكن كان فقيها بصيرا فبدأ يفصل حكم المسألة كأن السائل بفعل يريد معنى هذا الحكم او يريد يعني وهو جاد وان يعد في حتى في آآ علوم البلاغة من الاسلوب الحكيم ان يصل
23:30السائل عن شيء لا فائدة منه او فيه استخفاف فيجيبه مجيب بامر فيه نفع وفيه فائدة وآآ يلفت نظره الى لعل السائل حتى وان كان في بادئ امر كان يستهزئ فقد يجد في هذا الجواب ما يقنعه وما يدخل عقله وما يجعله
23:50ونفسه يرد على نفسه في اه ما بدأ به من الاستهزاء. فقال ايه؟ قال فقال اجل لقد اجل كان متجل يعني بمعنى نعم. واهل اللغة يقولون اجل هي احسن في الجواب عن الخبر. هي بمعنى نعم
24:10لا فرق اجل ونعم بمعنى واحد. لكن اجل الجواب بها احسن فيما كان الكلام خبرا. وانا عندي احسن في مكان الكلام واستفهاما يسوع الانسان على وجه الاستفهام آآ يعني والجواب يمكن يا اخوانا عمة ولا يجيب بنعم. واذا كان الكلام خبر في سياق خبر كما ورد في هذا الحديث
24:30علمكم فيستحسن ان يكون الجواب باجل. فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول لهان ان نستقبل قبلة انظر ايضا الى الادب الاخر ضد سلمان هذا الرجل المشرك عندما سأل
24:50صرح بما يستقذر وما يتعفف عنه الناس ولا يذكرونه وكاتب العرب نفسها تأبى ان تتكلم اذا تكلم به وكانوا يكننون طريقتهم في كلام كان عندهم لياقة وعندهم اداب وكانوا يكنون ولا يصرحون. فسلمان لما
25:10كنا ولم اه ولم يصاب احد. قال له ايه لقد قال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او غائط يعني الكلمة اللي اتى بها المشرك لم يرددها سلمان وانما كن عنها بالغائط. والغائط هو المحل المنخفض. كلمة الغائط في اللغة هو المحل
25:30الناس عندما كانوا يخرجون الى الحاجات لم يكن هناك كنوف ولا مراحيض ولا كانوا يخرجون الى الخلاء وكل واحد يبحث عن مكائن منخفض ليستتر به على الناس بحيث يكون ما حواليه مرتفع لا يراه احد. فلما شاع استعمال كلمة
25:50مكان منخفض بعد ذلك توسع فيها فصارت تطلق على الخارج نفسه. الحدث نفسه يسمونه غاية كان الرجل يعني صرح بما يستقذر وسلمان في الجواب كنا. ولما كان لفظ البول ليس فيه هذا القبح صرح
26:10سلمان قال لقد نهانا نستقبل ايه؟ القبلة لغائط او بول. او بول. البول يعني جاء به التصحيح ولذلك ورد في حديث لا يقول آآ يعني اذهب لاهريق الماء ولكن لامول. فكلمة البول ليس فيها ما يصدق التعبير بها انت
26:30او ان نستنجي باليمين. او نستنجي باليمين الاستنجاء معروف من النجو. وآآ النجوا في الاصل هو الخارج من المحل الغايب او المكان المرتفع للناس كان يعني دايما يتسترون عند الخروج الى الحاجة يتشتوها بمكان مرتفع فيأتي مكان اه يكون المكان المرتفع
27:00آآ ساترا له وآآ هذا الهيئة آآ مطلوب من انسان يتنظف منها فالتنظف هو سموه سنجاب وتقدم للاستنجاء يكون بالماء ويكون بغير الماء. وهناك اسم اخر اطلقه الفقهاء وهو الاستجمار
27:20هو ايضا بمعنى التنظف لهذا المكان وهذا المحل ولكنه يكون خاصا بغير المال بشيء اخر غير الماء يسمى استجمار والاستنجاء يعم الماء وغير الماء. او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. لا
27:40اللفظ الاول ايش؟ او ان نستنجي باليمين. نستنجي باليمين. استلجى باليمين لان اليمين اه في الشرع وضح لكل ما هو من المكارم وما هو من اعشاء المحبوبة والمندوب اليها اه يتبرك بها ويعني يطلب
28:00فيها الخير ولذلك ورد في اصحاب اليمين واصحاب الشمال اهل الخير واهل الحق واهل الجنة اصحاب وغيرهم اه اصحاب الشمال وناديناهم من جانب الطور الايمن يعني اه مبارك فكل ما فيه
28:20بركة وكل ما فيه خير وكل ما فيه راحة للانسان ورغبة ويحبه فينبغي ان يكون دائما باليمين. كل ما يريد ان منه ولا يحبه ويتأفف منه ولو من مكارم الاخلاق فهو بالشمال. وهذه السنة الواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم
28:40للعلم من يذكر قاعدة يقول لي اذا كان الفعل يعني يتأدى بجارحتين ينبغي الاقدام على الفعل للراجح باليمين والمرجوح بالشمال. عندك فعل يتأدب بجرحتين. قدمين مثلا بيدين وتريد ان تقدم يمكن تؤديه باليمين وممكن تؤديه بالشمال فما كان من هذا النحو
29:20فينبغي اه ان يكون الفعل الراجح باليمين والمرجوح بالشمال ولذلك قالوا عندما يدخل المسجد يدخل باليمين لان هذا هو الراجح. في ذلك الوقت اما راجح عادة او راجح عبادة. الراجح لانك انت ترغبه وتحبه آآ فيه نظافة فيه آآ خير لك فيه
29:40فيه فائدة في او رجح ديانة لان مكان عبادة فالفعل الراجح يكون بالمية ما دام يؤدى بجارحتين فالفعل الراجح يكون باليمين والفعل المرجوح يكون بالشمال. واذا كان الفعل يؤدى بجارحة واحدة اه ما كان
30:00مثل مثلا الاكل والشرب فما كان الفعل فيه راجحا فهو باليمين يرجع الى الامر الذي تريد ان تقدم عليه. فاذا كان هو راجحا فتقدم عليه باليمين. واذا كان اه غير راجح فتقدم
30:20عليه بالشمال قالوا الا اذا كان هناك اه ضرورة مثل ضرب مثل الذي يركب فرس الركاب فان يمكن ان يبدأ باليمين او باليسار لكن قول اليسار ايسر له فيركب باليسار لانها اسهل
30:40عندما اذا يركب على اه السرج وعلى الدابة وعلى وهكذا. او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار حاولنا او ان او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. ونستنجى بثلاثة احجار. اول
31:00لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين. لأ الاول نهانا عن استقبال القبلة هذا ايضا فيه كلام واسع واختلاف بين اهل العلم. هنا حديث سلمان آآ ذكر استقبال النهي عن
31:20استقبال القبلة ولم يذكر الاستدبار. وحديث ابي ايوب الانصاري ذكر النهي عن استقباله عن الاستدبار ومطلق حديث سلمان وحديث ابي ايوب مطلق لم يحدد مكان لا في الصحراء ولا في المباني. وحديث عبدالله بن عمر
31:40وبين انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رقية على ظهر سطح البيت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حاجته مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس هذه ثلاثة احاديث صحيحة وذلك العلماء اختلفوا في حكم هذه المسألة منهم من
32:00اه اه عمم النهي وقال لا يجوز الاستقبال والاستدبار سواء كان في الصحاري او في المدن اه واه والراجح عند علماء الحنفية والحنابلة اه وقالوا لان النهي عام ولم يحدد
32:20آآ ولم يفصل بين يفرق بين الصحراء وغير صحراء. وهناك من قال يجوز الاستقبال ويجوز استدبار وليس هناك ليس هناك نهي وهذا هو مذهب داوود الظاهري. وحجته انه رأى ان حديث عبد الله ابن عمر ناسخا
32:40سليمان سلمان وحديث ابي ايوب. اه لان عممه في المدن وفي خارج المدن. وهناك من فصل ام المالكية فجمعوا بنا الاحاديث. يعني لم يأخذ بمن اطلق في الفريق من الفريق الاول ولا بحيث من اطلق
33:00نسخ آآ من الفريق الثاني وانما حملوا كل آآ مجموعة من الاحاديث على حال وآآ كما هي القاعدة الجماعة بين النصوص من ادعاء النسخ او اخذ ببعضها واهمال البعض الاخر. فقول حديث اه سلمان وابي ايوب محمود على
33:20صحابي وحديث عبد الله ابن عمر المحمول على البنيان فعند المالكية انه يحرم استقبال القبلة في الصحاري آآ ويجوز استقبالها واستدبارها في آآ المباني. وليس عندهم في آآ استقبال بيت
33:40المقدس ولا نهي عندهم ليس ليس فيه شيء وانما هو الكلام كله على استقبال القبلة واستدبارها. والحديث الذي آآ ذكر بعد ذلك وآآ اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا وغربوا هذا هو محمول على مكان خاص يعني عندما اه يكون اه
34:00اه الاستقبال والاستدبار هو من الشمال والجنوب. لكن عندما يختلف الحال متل اه الناس في ليبيا مثلا وكذا ينبغي ان لا يشرق ولا يغربه لان التشريق هو اللي ها يوجههم الى القبلة. الحديث محمول على مكايف خاص
34:20خاصة المدينة المنورة هنا القبلة فيها يكون تكون الانسان ينبغي اذا كان الجنابة قبله ان يشرق او يغادر يبقى يعني ولكن اذا اتجه جنوبا واتجه شمالا فهو يكون قد استقبله واستدبر
34:40الاستقبال الاستدبار يعني النهي فيه للتحريم النهي فيه للتحريم. كل من يقوم للتحريم سواء كان حملوه على النهي مطلق او نهي مقيد اينما ورد النهي المالكية في الصحاري يكون هو
35:00التحريم والعلة فيه بعد ذلك اختلفوا قبل اذا كان سامة في الصحاري هو عمل ساتر. هل يخرج من النهي ولا يخرج من النهي؟ قالوا يعتمد على العلة ما هي العلة في ما السبب في النهي؟ هل السبب في النهي لان يستقبل بعورته ويستدل بعورته
35:20اه من خلق الله من المصلين من الملائكة وغيرهم فاذا كان العلة في النهي هو الستر على الذين يصلون على الملائكة فلو عمل ساترا يخرج من النهي. واذا كان هو السبب في النهي هو القبلة في ذاتها
35:40القبلة باقية معناها النهي يبقى باقي حسب العمل الساتر واللي عمل ساتر فالنهي يبقى قائم ولا يجوز استقرار واستدبار. وبناء على هذه العلة ايضا اختلفوا في موضوع الجماع ايضا هل يلحق هذه المسألة في استقبال القبلة واستدبار
36:00للحاجة قال ايضا يعتمد على العلة من النهي فاذا كانت العلة بانها هي يعني كشف العورة في هذه الجهات القبلة فيكون ايضا حتى الوطا منهي عنا لان فيه العلة وهي كشف العورة. واذا كان غير هذا
36:20لا يكره وذاك اختلف المالكية في مسألة استقبال في مسألة وبناء على العلة ذكرته في العلة القول الاول العلة الوجه الاول من العلة ما ما سمعتها. الاول العلة. ايه اللي هو الستر على آآ بعض المصلين الذين يصلون آآ من خلق الله من عباد الله سواء ملائكة او غير
36:50الملائكة فعندما يكون انسان في الصحاري يكون هو الناس يصلون الى القبلة يكون هو بينهم وبين القبلة لا يجوز ان يكشف عورته امام من يصلون من ملائكة ومن غير ملائكة. ولذلك قالوا اذا كان هذه العلة فلو عمل ساتر
37:10اي شاة كان حتى لو كان شاة المقدار آآ علو سترة المصلي او كان آآ بما يصدق عليه سترة المصلي يبتعد عليه اكثر من ثلاثة اذرع اللي هي سترة المصلي. ينبغي الا تبتعد عن المصلي اكثر من ثلاثة اذرع. لان هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل عبدالله ابن
37:30من عمر الكعبة وصلى في الكعبة كان بينه وبين الحائط مقدار ثلاث يد وقال هذا هو مكان لغاية النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه تقيم يحددون الستة التي المسافة التي ينبغي التي لا اذا ما يسمى المصلي متى يسمى المصلي هو
37:50ويصلي سترة. اذا كانت هذه الستة لا تبتعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع. هذه تكون سترة. فهذا ايضا من صلى في او من يقضي حاجته في الخلاء لو عمل ساترا في هذه المسافة اذا قلنا ان العلة هي الستر على اعين المصلين فيخرج من عن النهي
38:10ترجحون الاخذ بقول الملكية خاصة الان في تناسق البنيان وشعوب نعم هذا يعني واضح لان هو في ان جمع بين الادلة ايضا فيه فائدة اخرى ويعمل العمل بالدليلين لان النهي المطلق يخالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر يقول
38:30قبل موتي بعام رآه كذلك. فالامر يعني هو من اخر افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ان الناس اختلفوا الاصوليون يعني يقولون يعني الفعل لا عموم له والقول له عموم لكن ومع ذلك حتى هذا القول هو يجري
38:50مجرى العمل يعني العمل هنا بالدليل ولو كان ولو ان احدهما ان احدهما فعلا والاخر قولا فالعمل بهما اولى من الترجيح بحيث نبطل حدينات ترجيح من يرجح يقول اذا تعارض القول والعمل نعمل بالقول لان الفعل
39:10لا دليل لا عموم له والقول فيه عموم. لكن اذا امكن العمل بالدليلين بالقول وبالفعل فالجمع الدليل الارجح لان القاعدة المعروفة عند تعارض الادلة اول ما يلجأ اليه هو الجمع بين الادلة. القاعدة متفق عليه
39:30فاذا تعدى الجمع بعد ذلك يلجأ الى الترجيح. الترجيح يأتي في المرتبة الثالثة في المرتبة الاولى. فاذا تعدلت المرتبة الثانية يؤتى الى المرتبة الثالثة داوود وهي النسخ. فاذا اه علماء المالكية اخذوا ما ينبغي ان يبدأ به المجتهد عندما تتعارض عليه الادلة وهو الجمع بين
39:50الدليلين دعاء خصوصية يحتاج الى دليل يعني. نعم. ادعاء الخصوصية في فعله صلى الله عليه وسلم هكذا. لا يحتاج الى دليل مجرد يعني ان الفعل لا يدل على العموم كافل لوحده؟ لا هو قصد لا اله الا الله هو ليس الغرض يعني هو الخصوصية يعني
40:10لا يقصد به الخصوصية وانما هناك فرق بين آآ بين العموم وبين آآ القول يعني قد يكون القول هذا فيه عموم في كل الاوقات وفي كل الازمان وفي كل لكن الفعل قد لا يكون خاصا به لكن قد يكون خاصا بوقت ما
40:30يعني هو في بمناسبة خاصة او لظرف خاصة او لمانع او لكذا فالخصوصية ليست لانهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الفعل لا عموم لها لا يعم جميع الازمان وجميع الحالات وجميع فهذا معه لا عموما له. ليس المقصود ان لا عملاء انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يقول هذا
40:50وانما قول الفعل لا عموما له بمعنى يعني قد يكون حالة معينة مناسبة معينة لامر خاص لظروف كذا ثم بعد ذلك اذا اراده القول فالقول يعم جميع الاحوال والازمان والاماكن وهذا الفرق يعني. شيخنا ومع ذلك هل يصب؟ نعم
41:10له بالنظر الى الفعل ذاته اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهناك الادلة الاخرى تدل على الاقتداء به لو بسم الله لو نسي هذا المراد هو ليس المراد انه لا عملاء بمعنى لا يقتدى به لا. هم يقول يقتدى به. لكن الفعل قد آآ
41:30يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله في وقت خاص لان الظرف والوقت والمناسبة اقتضته. فلا عموم له يشمل الازمان كلها هو في ذلك الوقت عام لجميع الناس. وكل الناس يجب ان يقتدوا به في ذاك الوقت. لكن يقول لك لان هناك
41:50وقرائن وظروف خاصة بهذا الفعل اقتضت النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل هذا الفعل. فليس في يده دليل على انه يعم جميع الازمان او جميع الحالات هذا المراد انه لا يقتل به او المراد انه هو خاص به صلى الله عليه وسلم لا ليس لا يقصدون هذا. لكن لما نقول قول للعموم
42:10معناها كل ما يدل عليه اللفظ من حيث العموم ينطبق عليه. من الافراد من الاوقات من الازمان من هذا معنى القول العام. لكن فعل عموم له الفعل قد يكون له دواعي خاصة في مناسبة في مناسبة حج في سفر في كذا
42:30كل الفعل في السفر بهذه الصورة وفي غيرها قد يختلف الحكم. فلا يدل فعله صلى الله عليه وسلم على انه عام في كل الازمان وكل الاوقات وكل الاماكن. الشيخ ومع ذلك مسلا. نعم؟ هذا في حال هذا الكلام يقال في حال تعارض الفعل مع قوله. نعم. اما اذا لم يوجد تعارض
42:50اي نعم هذا عند التعارض صحيح ولكن هم الان فهموا التعارض متل داوود الظاهر فهموا التعارض. فهم منا الاحاديث التي تنهى مطلقا يعارضها حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على خلاف قوله. فهذا التعارض اول ما
43:10داود الى المرحلة الثالثة اللي هي النسخ فقال هذا ناسخ الاول. الجماعة الاخرين رجحوا القول لهذا القول العام والفعل خاص قد تكون له يعني وقت خاص او ظرف خاصة وكذا فما دام ما ليش فيه عموم فعند آآ
43:30يرجح ما له عموم على ما لا عموم له. المالكية اتوا الى المرتبة الاولى عند التعارض وقالوا عند التعارض ما ينبغي ان نذهب الترجيح ولن نذهب الى النسخ بل عنا قاعدة يجب ان نتبعها. هل يمكن الجمع ولا يمكن الجمع؟ فاذا بك الجمع يمكن ان نحمل كل دليل على
43:50حالة خاصة وينفك التعارض وتبقى العمل بالدقيقة اولى من اهمال احدهما. الشيخ مع ذلك في هذه المسألة عفوا. في حديث هنا قد يفيد ذكره النووي في الشرح جاء الحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان اناس يكرهون استقبال القبلة بفروجهم
44:10فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قد فعلوها حولوا ببقعة اي الى الفقر الى القبلة. رواه احمد وابن ماجة واسناده حسن. فاراد ان لهم بفعله انه غير مكروه في البنيان. نعم وهذا يؤيد هي عدة احاديث هي ليست هي في الصحة في درجة ناحية الذكر وحسنه النووي
44:30من اهل العلم من يضاعفها لكن هي بمجموعها حديث متعددة حديث عائشة وحديث جابر وعدة احاديث كلها تدل على ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان في البنيان لا يتوقع هذا الامر ولا يبالي به استقبال الاستدبار في البنيان. فبمجموعها تضاف الى الحديث الصحيح
44:50حديث عبدالله بن عمر كلها تكون دليل قوي صحيح على ان العمل في البنيان يخالف الحكم في اه الصحراوي في الفضاء. شيخ ومع ذلك هل ينصح من يريد البناء ان يتحرى ان يجعل هذا هذا من باب الخروج بالخلاف وينبغي دائما الناس
45:10في مسائل التعبدية ان يفعلوا ما يخرجهم من الخلاف. بمعنى اذا كان المسألة فيها قولان. قول بالتحريم وقول بالاباحة. فلو انت احتضت نفسك وتجنبت هذا الامر مع انه مباح انت في مذهبك وفي اجتهادك وفي
45:30يعني ما وصلت اليه من دليل انه مباح لكن لو اردت ان تعمل بدليل غيرك في حدود ما لا يبطل دليلك بمعنى اخذت وتجنبت لان دليلك ومذهبك لا يحرم عليك انك تتجنب القبلة وليحارب عليك. لا يحارب عليك. فانت عندما تراعي الخلاف لا
45:50قلت له دليلك بمعنى لا يقال لك انت خالفت اجتهادك وهذا غير جائز وعملت بدليل وعملت بدليل غيرك لا لا يرد هذا. فالمسائل عندما يكون خلاف تحريم وبين اباحة والانسان اراد ان يحتاط لنفسه ويترك هذا الامر فيكون قد عمل بالدليلين ويكون
46:10طلب السلامة لنفسه ومن عز عليه دين محتاط. هكذا يقول من عز عليه دينه احطاط. وكذلك اذا كان الحكم يتردد بين الوجوب وبين الكراهة مثلا مثل في البسملة في الصلاة آآ بعض العلم الشافعية وغيره
46:30يقول ان يجب بدل بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة قبل الفاتحة لانها جزء من سورة الفاتحة ولا تصح الصلاة بدونها وعلمها المالكية مشهور عندهم انها مكروهة في الفريضة وتجوز في النافلة. فعلماء المالكية المحققون كلهم يقولون آآ يندو
46:50المالكية ان يقرأ البسملة خروجا من الخلاف. لانه آآ عندما يقرأ البسملة فتصح صلاته في مذهبه وفي مذهب الشافعي بخلاف ما اذا كانوا تمسك بمذهبه قال قناة البسمة المكروهة انا لا اريد دفعا للمكروه فان صلاته على مذهب الامام الشافعي باطلة. ولم
47:10انطلاقا يجازي بالعبادة بعد الصلاة فما دام امكن جمع والعمل بالدليلين والعمل بدليل مخالفك لا يبطل العمل بدليلك كان فلولا الانسان يراعي آآ مراعاة الدين مراة الخلاف. هناك مسألة يا شيخ لعلها تذكر بذكر استقبال القبلة هي خارجة عن الموضوع في مد الرجلين
47:30في المسجد تجاه القبلة ووضع النهي فيه من عدمه. لا ما في نهي. ما فيش نهي. لانه هذه مشكلة المشاكل. ها؟ مشكلة المشاكل في المساجد. كيف يعني؟ بين الشباب فلتجد كبير السن يتحامل على نفسه ويتحمل. مم. ولا يمد رجليه يكابر. مم. والشاب اه رجليه
47:50جهة القبلة وجهة المصاحف وجهة ما في ما رد الشافعي الاحناف عندهم قول بان هذا قادح في شهادته. شهادة من اعتاد هذا مالي ياكلو من الغرض انه لم يلد لكن تجد انت السلف في سيرتهم وفي يقول لك ثم اسند
48:10الى القبلة القبلة في الدوس وفي القراءة وفي فليس هناك دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الامر من اراد ان يتورع او يحتاط او كذا يزيد يعني اعظام للقبلة كان له ان يفعل ذلك لكن لا يفتى بالتحريم هذا. قلنا الامام احمد آآ قال منذ ثلاثين
48:30ما مددت رجلي شيخه. ما عليه هذا ليس يعني كل هذا مطلوب كل ما ذلك عظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لا شك في ذلك. لكن لا يقال في الانسان انه حلال وحرام الا بدين
48:50ببينة. ما دام ما فيش دليل لا يفتى بالحب. يخالف معتاد عليه الارضية لكن ليس هذا في موضعنا هذا نحن يعني احيانا يعني يفعل الشيء على خلاف ما طلبه وتقرر حكمه لدى الناس يفعل خلافه ليبين
49:20ان الامر الاول ليس للوجوب وانه للندم كما ذكرت آآ في الشرب قائما وكذلك في البول اتى على فما بالك قائما انه لا يبول قائما عادة وفعل هذا للبيان ان الجواز وانه ليس من البول قائمة للامور المحرمة للانسان
49:40وان يتبقى النجاسة او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعفو باقل من ثلاث احجار. اه الاستنجاء والاستجمار بالاحجار يعني جايز واه متفق عليه بين اهل العلم وهل شرط لا بد ان يكون بالاحجار او يجوز ان يكون بغيرها؟ الظاهرية قول لابد ان
50:10الاحجار لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحجر فلا يجوز الاستجمام والاستنجاء بغير حاجة اما استنجاد الماء واستجمار بالحجر الى غير وكذلك العدد هل العدد هنا آآ مراعاة ومطلوب وآآ وليس مطلوبا آآ آآ الشافية
50:30واقل ما فيه لابد ان يكون بثلاث احياء لا يجوز الاستجمار باقل من ثلاث احجار حتى لو نقى المحل. وآآ علماء الامريكية قال الابراهيمية بالتنقية لان هذا هو المطلوب في هذا الموضوع وهذا هو المقصد آآ من العملية كلها والتنظف من النجاسة
50:50لكن يندب ان يكون بثلاث. او يندب ان يكون المساء عليه كان يندم ان يكون بالوتر. قال والدليل على ذلك ان النبي وسلم آآ استنجى بحجرين في حديث عبدالله بن مسعود قال طلب من النبي صلى الله عليه ان يأتيه اتى الغائطة امر ان يأتيه بثلاث احجار
51:10فطلبت فلم اجد حجرين ولو تفاتيت حجرين فاخذ حجر ورد الروث وقال انه ركش. فاستشمر بحجرين وهذا الواضح انه العبرة هي بالتنقية لكن ورد تذكر الثبات فالثلاث كلها محمولة عند علماء المالكية عن الندم. محمولة على
51:30الوجوب ما يستجبر به القاعدة فيه عند جمهور اهل العلم آآ غير غير خلاف داوود الظاهري ان كل شيء آآ يقول يقولون كل شيء طاهر آآ يعني غير مايع آآ
51:50غير طعام غير محترم. فشرط في الشي اللي يستنجى به لابد من تتوفر فيه هذه الاوصاف. لا يكون مع ان يكون يابسا صلبا فلا فلا يستوجب التراب. لان التراب لا يتماسك لا يفيد شيء ولا لا يزيل المحل
52:10نجاة من المحل. ايضا لو كان مبنى ايضا لا يفيد لانه بعد ذلك يبقى آآ لا تعرفه هل هو استنجاء استجماره استنجاء. يبقى مجرد مسح فقط فهذا يفيد. فهنا التقيد ما وضعه الشرع لابد منه
52:30وربما المسح بشيء مبلول لو ازال المكان كله ونضفه يدخل باب الاستنجاب الماء. لكن اذا كان مجرد انها شيء واحد مبلول ومسح به مرة فهذا لا يفيد ولا يكفي. آآ لان البقاء
52:50معفو عنا في موضوع الاستجمار بالحجارة. لكن في موضوع الاستنجاء بالماء اذا كان غير كامل فلا يكفي الطلبة والشرف في ما يستجمع به ان يكون آآ صلبا وآآ يكون غير طعام لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما
53:10والروثة ردها وقال يزدادوا اخوانكم من الجن كذلك العظم العظم والروث آآ علله بانه طعام الجن وآآ وانه والروث بانه ريكس وآآ رجس آآ هذا يفيد اه ان كل ما هو مطعون لا يجوز لانه ما دام هو طعام ولو للجن فانه لا لا يستعمل. وكذلك ما هو ما فيه
53:40شرف و متل الدينار والدرهم او ورق فيه كتابة حتى ولو كانت الكتابة ليست يعني علما شريعا لكن احتراما للحروف. ينبغي لا يجوز للاستجمار بشيء فيه تشريف وفيه احترام ومحترم. كذلك
54:00العظم ايضا ورد النهي عنه النهي في هذه الاشياء كله للتحريم. لا يجوز الاستجمار اه شيء لا تتظاهر في هذه في هذه الشروط استجمار البطن بالطعام او الاستجمار بما فيه تشريف واحترام او استجمار بالعظم او بر
54:20روث كلوا النهي فيه نهي تحريم. لكن العلماء قالوا لو الانسان استجبر بواحدة من هذه الاشياء الوارد النهي عنها هل في اذا حصل تطهير المحلة ولا يكفيه. قالوا تكفيه مع الاثم الا في العظم والروج. العظم والروج لا تكفيه حتى
54:40لو توظف المحل لا يكفيه لان عادة قول العظم هو اساسا لا ينظف والروث يزيد تلويثا وذلك لو الانسان آآ يعني استجمر بهذين من الاشياء الاخرى شموخا من هي عنها لو استشمر بها
55:00شي فيه طعام وكذا ومحترم وكذا ونظفه فانه يكفيه مع الاثم والمخالفة. لكن الروث والعظم آآ لا ان يعيد التصوير مرة اخرى. شيخ. كيف يعني ابن ايهاب صاحبي يتطهر به ولا هل يفيد الطهارة ولا؟ يمسح به. يجوز لانه شيء طاهر اذا كان الشيء يعني
55:30آآ مثل خرقة ومثل اي شيء يزيل الاذى من المحل فكله جائز. لانه طاهر جن مدبوه طاهر لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر حديث ابن عباس في الصحيح في ما في خلاف عليه
55:50مشت هل الطهارة طهارة حقيقية عند المالكية وطهارة كذا ويأتي الضابط ويتكلموا عليه موضوع الفقه لكن آآ المشهور عند جمهور وحتى في رواية البغداديين ورواية زيادة عن مالك لان الدماغ تطهر الجلد طهارة كاملة
56:10حقيقية فهو شيء طاهر ما دام هو شيء طاهر ويمكن ازالة به لانه ليس خاصا بالحجارة. اي شيء يؤدي هذا الورق غير مؤذي شرط ان يكون يطاهر صلب اه غير طعام غير مؤذي. خرقة او ورق او خشب او اي شيء
56:30ان يصل لهذا الغرض ولكن لا يجوز التظاهر بشيء مؤذي مثل الزجاجة والسكين او شيء من هذا القبيل. لان كل ما توه فيه الشروط وجعل هل لدى من محل؟ فتأدى به يصح الاستجمار به ولان شاع استعمال الورق في اماكن كثيرة
56:50الاستجمار به لا بأس به لا حرج فيه. قال او ان نستنجي برجيع او بعظم. في غياب الماء يا شيخ. مم. شرط غياب الماء. لا لا ليس الاستجواب جاهز مع الماء ومع عدم وجود الماء. لو انسان عنده ماء وترك الماء واستجمر وتنظف فانه يكفيه. وهل هناك فرق بين في الاستنجاء بين
57:10المرأة رجل الاستجمار في اشياء لا يفيد فيها الاستجمار مثل بول المرأة لان البول المرأة ينتشر وآآ آآ كذلك اذا كان الاذى منتشر حتى من الرجل يعني خرج منه اصاب اماكن غير محل خروجه
57:30فهذا لا يكفي الاستجمار. يعني الاستجمار يكفيه محل خروج النجاسة فقط لا غير. لكن لو البول انتشر والغاية انتشر في مكان واسع فلا يكفي الاستجمار. الاستجمار لا يكفي الا في محل خروجه. حتى مع وجود الماء يكفي. لكن اذا انتشر فلا يفيده
57:50كذلك المرأة لا يفيد فيه الاستجمار. قال او ان نستنجي برجيع او بعظم. راجيع الروث العذرة النجاسة الغائط روث الدواب غير مأكولة اللحم النجسة. هذه تسمى رجيع وعبدالله ابن منصور عندما
58:10اتى بالروثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طرح ورماها وقال انها ريكس. يعني رجس نجاسة. فلم بها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر الروث وبايه؟ والرجيع الرجيع والعظمة. بالرجيع بالرجال والرؤوس
58:30وبالعظم وكذلك ورد ايضا في بعض او حممه يحترق من فحم وعودة النار تأكله ويبقى لانه لا يؤدي الغرض لانه يلوث ويسود المكان وايضا لا يتماسك ويتفتت لانه لا يجوز للانسان ان
58:50يعني يتطاهر بشيء يتفتت غير اه يعني متماسك. لان لا لا يفيد بل يزيد انتشار الاداء ومع لا يمكن تطير به. فالذلك لا يجوز الاستنجاء الحمم ولا بالروث والاداة تتماسك والروث
59:10النجاسة وكذلك العظم لان ورد النهي عنه لانه طعام الجن ثم يأكل لحمه يجوز للسجادة لكنه لا يتماسك الروض لا يتماسك. الروت لا يفيد لا يتماسك ولذلك ما ينبغيش ايضا فيه خلاف بين العلماء ما الذي يدعونا الى ان نضيق على انفسنا هذه الضايقة يعني ونبحث عن محل الخلاف مع انه
59:40النهي عن اه استنجاب الرؤوس ونبحث عن رؤوس ونقول هذا فيه خلاف هناك من العطايا وهناك من نجسا لا داعي لهذا. زين انتهى الوقت المخصص الحديث وهنا كثير من الاسئلة التي هل نؤجلها الى اخر الدرس او طيب. نعم. الفقه الان ان شاء الله
1:00:00نعم