استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح صحيح مسلم I 47 I كتاب الإيمان- باب وعيد من اقتطع حق مسلم -د.الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
0:20وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل لالهام الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب وعيد من حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة بن
0:50وسعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال اخبرنا العلاء وهو ابن عبدالرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن اخيه عبدالله
1:10بن كعب عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال
1:30وان قضيبا من اراك. آآ هذا حديث اصل عظيم في تعظيم حرمة الاموات قال وآآ التعدي على اموال الناس بغير وجه حق وخصوصا اذا كان المتعدي يريد ان يصل اليها باليمين الكاذبة واليمين الفاجرة فانما يقتطع قطعة من
2:00النار النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث وفي الاحاديث التي بعد ظل العمر وعظيم اسمه وان القليل والكثير فيه يعني هو اسم عظيم اه خصوصا عندما يصل اليه باليمين الفاجرة اليمين الكاذبة اليمين الغاموس. واه
2:30يجعلها وسيلة يجعل آآ اسم الله تبارك وتعالى وتعظيمه يجعله يجعله وسيلة الى ان يصل الى الحرام فان ذلك من اشد الاثم واغلظه. ولحيس التي تأتي بعدها تبين احكام هذه المسألة بالتفصيل. قال وحدثناه ابو بكر ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم
3:00وهارون ابن عبد الله جميعا عن ابي اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب انه سمع اخاه عبدالله ابن كعب يحدث ان ابا امامة الحارثي حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
3:20قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاوية ووكيل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له. قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل
3:40عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يميني على يمين صبر يقتطع بها ال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الاشعث ابن قيس فقال
4:00اما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق ابو عبدالرحمن في نزلت. كان بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا قال
4:20يمينه قلت اذا يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت ان الذين يشترون بعهد
4:40وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. رواية قبل هذه فيها ابو امامة والحارثي بينه وبينه الشلوح انه الحارثي وليس اه ابو امامة لان ابا امامة الباهلي اسمه صبي ابن عجلة
5:10هو اخر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن مات بالشام مات عام واحد وثمانين من الهجرة يقال انه اخر من مات قيل ان مات بعد ان بقي بعده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله
5:30البشر على خلاف في هذا. وهذا ابو ابو امامة الحارثي واسمه واسمه اياس بن ثعلبة وعبدالله بن ثعلبة ابن ثعلب على خلاف في هذا واورد النووي رحمه الله اشكالا في هذا وهو ان ابا وما
5:50في بعض بعض من كتب في الصحابة ذكر انه مات آآ عام احد عندما قفا النبي صلى الله عليه وسلم احد صلى عليه والذي روى عنه آآ بهذه الصورة لو كان هو يعني وهذا
6:10تخص اه ابو امامة الحارثي ومات في عام احد فتكون الرواية التابعة عنه منقطعة لانه التابع اه يعني لا يمكن ان يروي عن صحابي مات في السنة الثانية من الهجرة لكن قلب الاسير
6:30رد هذه الرواية وقال ان آآ ابو امامة لم يمت في هذه السنة وانما مات بعد ذلك وخصوصا انه وقت الرواية عن الذي روى عنه وهو كعب ابن الذي رواه عن ابي امامة الباهلي
6:50قال جاءت بعض الروايات بانه صرح بالتحديث وقال حدثني آآ ابو امامة فاذا الرواية متصلة ولا يصح انه مات عام احد. هذا فيما يتعلق بالرواية الاولى وآآ الرواية الثانية لحديث عبدالله بن مسعود هذا اصل في باب القوائص العظيم هو ماء هذا الحديث وما
7:20كان من الفاظه آآ بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجوها كثيرة من التقاضي وآآ اه حدد فيه كيفية رفع الدعوة سماع الدعوة والوجوه كثيرة من ابواب القضاء وبين المدعي والمدعى عليه وآآ الحقيقة ان باب القضاء قالوا كله يقوم
7:50الدعوة وتفصيل وبيان المدعي من المدعى عليه و لان القاضي اذا تبين له المدعي من المدة عليه يسعيه بعد ذلك الوصول الى باقي اجراءات القضاء. ولذلك قالوا اشد شيء مشيع القاضي هو تبين المدعي من المدعى عليه. فايدة تبين له العمر تصبح القاعدة امامه واضحة
8:20بين على المدعي واليمين على المنكر كما ورد. اه في بعض الفاض او بينتك ويمين هذا واللفظ الصحيح ويبين على المدعى واليمن على ما انكر كلام الفقهاء ولكن الرواية فيه ضعيفة بهذا اللفظ. ولكن معناه صحيح كما بين النبي صلى
8:40صلى الله عليه وسلم بينتك بينتك ويمينه وليس لك منه الا ذلك. المدعي هو يعرف انه من ترجح قوله بمعهود وما كان كلامه على وفق الاصل. كل ما يكون كلامه اللي على على خلاف الاصل
9:00المدعي ما كان من كان كلامه على خلاف الاصل. يعني يدعي شيء على خلاف المعهود. على خلاف الاصل. مثلا كل انا اطلب منك مئة. الاصل ان الناس يطلب بعضهم من بعض والاصل البراءة. الاصل
9:20فاذا هذا يسمى مدعي لانه تكلم بشيء على خلاف الاصل وعلى خلاف المعهود. والمدع عليه هو من ترجح قوله بمعهود وترجح بالاصل. ينكر يقول لا انت لا تطلب مني. فهذا يعني كلامه جاء على خلاف الاصل يعني الاصل انه لا يطلب احد
9:40من احد فيكون مدعا عليه ومنهم من يقول المدعي هو من اذا ترك ترك لهذا التعريف ايضا ضابط مضبوط. والمدع عليه هو من اذا ترك لا يترك. فالمدعي وترك دعوة ما في حد بعد هيك يطالبه ويقول له ارفع دعوى. لكن المدة عليه لو ترك الدعوة قال انا لا اريد ان امضي لا يترك. بل يطالبه
10:10مدعي وهو يجرجره الى محاكم والى القاضي. وآآ هذا حديث وآآ يرويه آآ عبد الله بن المقصود وفي قصة في قصة الاشعث ابن قيس والاشعث ابن قيس هو كنديمنج ده من اليمن واختصمه رجل اخر من اليمن في هذا الحديث. وورد في روايات اخرى ان
10:40اه حضر لي اه خاصم كنديا وكان المسألة يعني النازلة متعددة لان هذه فيها وهو من اليمن وتخاصم مع رجل اخر من اليمن. والرواية الاخرى ان حضر ابن حضرموت تخاصم مع كندي فلعل يعني هناك يعني مسألتان ونازلتان ها تعددتا كل آآ تشابهتا
11:10في مثل هذا الامر الحديث يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من من اتى وظع يخاصم على ارض وكذا قال له طب ما البينة لك بينة؟ ورد في بعض
11:30بعض الروايات انه يعني آآ عندما قال لا ليس له بينة قال له فيمينه يمين المطلوب اللي هو المدة عليه والمدعى ايها الطالب يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل يعني لا يبالي ولا يكترث
11:50لله ومعروف عنا الفجور وانه يحلف ويأكل المال بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك منه الا ذلك. هذا يبين لان المدة عليه آآ يبرأ من الدعوة باليمين عندما لا يكون للمدعي بينة ان المدع عليه يبرأ
12:10سواء كان عدلا او كان فاجرا. يعني عادة الايمان في القضاء تقبل من العدل. لكن هنا قبل حتى من الفاجر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك منه الا ذلك. حتى لو كان المدة عليه فاجرا وحلف ابنه تبرئه. ولكن قالوا
12:30يمينه لا تملكه لا تثبت له ملكا وانما ترفع عنه الطلب. يبقى المدعي ليس يعني له على ان يطالبه ويتوقف طلبه ويبقى المال في تحت يده. لان هذا الاصل بقاء ما كان على ما كان
12:50الفرق بين ان يمينه تبرأه من المطالبة ولكن لا تملكه مع ذلك لو ان هناك اخر رفع الهداوة واقام عليه بينة يستطيع ان ينتزع منه لان الدعوة الاولى لم تفده تمليكا
13:10وكذلك احيانا اه اه لا يستطيع الطالب احيانا يستطيع ان يستأنف عليه طلبا جديدا واحيانا لا يستطيع. واليك عندهم في باب القضاء مسألة التعجيز والتعجيز هذا يعني آآ ان يطلب القاضي من الطالب بعد ان يقول له الك بينة؟ آآ
13:40يطلب منا يعطيه مهلة للمرة والتانية والثالثة وهذا التأجيل يسمى في بعض القضايا يسمى التلوم يعني يعطيه فرصة وثانية وثالثة ورابعة حتى يعجز يقول له كان عندك بيت لازم تأتي بها في المدة الفلانية والثالثة والرابعة فبعد
14:00التلون يستطيع ان يعاجزه ويقول له لك يقول له انت الان عجزت واريد ان اقطع حجتك فيقطع حجته. فاذا قضى زوجته بعد ذلك لا تسمع له حجة بعد ذلك اذا تاب عليك بحجة لا تسمع منه. قالوا الا في مسائل هي من حقوق الله تبارك وتعالى
14:20الصرفة متل حكم بالطلاق مثلا يبقى ما عندهاش لية ثم بعد ذلك اه تخرج له بينة وكذلك في الاملاك العامة التي لا آآ يطلب فيها الاشياء العامة لا يطلب فيها تعيين المدعي مثل الاحباس والاوقاف والمسائل هذه
14:40حتى لو عجز فيها بعد تلون وسقط حجته ثم ظهرت له حجة جديدة من حقه ان يرفعها وان قيمة من ضاعت الحجة من حقه ان يقوم بها. وكذلك قالوا من اداب القضاء في هذا الباب انه آآ الحاكم
15:00القاضي يعني لا يقول آآ للطالب او للمدعي لا يقول له هات بينك بينتك وادلي ادلي بالبينة وهاتل بينما يقول له الك بينة؟ والفرق بين هات البينة والك بينة؟ قالوا الك بينة معناها بينة تشهد لك تملكه
15:20وها هي تشهد لك وانت يعني حجة وبخلاف قولي قوله له آآ هات بينة قد ياتي بية ليست له وتكون يعني غير صحيحة ولكن من الاداب ان يقول له بهذه الصورة الك بينة هل لك بينة؟ ثم آآ يبدأ به بالطلب
15:40يعني الحاكم يبدأ بالمدعى عليه ويطلب منه هذا الطلب. فاذا هو اتى بالبينة آآ حكم له شهدا كما قال صلى الله عليه وسلم شهداك آآ فاذا هو لم يأتي بالبينة توجه الخطاب بعد ذلك الى المطلوب المدة عليه. فيقول له
16:00اجد اه الطالب فاذا اجاب بالاقرار واقر فيحكم عليه. واذا انكر فبعد ذلك يطلب القاضي منه اليمين اذا كان المدعي لا بين يطلب من اليمين وهذه اليمين تبرأه واه يعني تسقط الدعوة. اه بفضل حديث مروان. نعم. قال من حلف على يمين
16:30صبر ما حلف على يمين صبر بالاضافة والروايات من يمين عن يمين صبر. الصبر معناه الحبس وعادة اليمين في القضاء يحبس عليها ويلزم بها حبس معناها الالزام. ويلزم بها القاضي اه المدة عليه او من وجبت
16:50اليمين بناء على طلب اه المدعيه. فحبس عنها حبس عليها بمعنى اه يعني يمين صبر معنى حبس عليها والزم بها ان لا اه مخرج ولا ملجأ منها ولا يستطيع ان يتنصل بنا. هذه يمين وصبر. من حلف على يمين صبر
17:10بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هو فيها فاجر بمعنى هو فيها كاذب والفجوه هنا للكذب والمراد به الاثم يعني يكون اثما فيها. حدث
17:30يقتطع بامر المسلم ومتعمدا للكذب ما جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ قال لقي الله وهو عليه غضبان او وهو عنه معرب في بعض الالفاظ. وهذا آآ هو فسرته ايضا رواية اخرى آآ او
17:50الله له النار وحرم عليه الجنة لهذا من لوازم غضب الله عز وجل اذا لم يغفر له ولمن تجاوز عنه فيكون مصيره النار اول شيء المدعي كل من رفع الشكاية هو مدعي. لا مرات رفع الشكاية
18:10مرات تبقى المسائل منقلبة لانه مش ملزم بالبينة ما يرفع الامارات ويرفع الشكاية مش هو اللي ملزم بالبينة لان المسائل ما تنبطش بهذه الصورة. فهو مثلا اذا كان شخص آآ
18:30استلم مالا من شخص ثم بعد ذلك اه رجع وقال هذا ناقص فاه الاصل انه عندما استلمه وقبضه قد يكون يكن قبضه كان هيك كان آآ لم يقبض الملك وسكت
18:50سكوتها يدل على ان هو كان يعني آآ لا يكون في هذه المسألة ربما مدعيا اه وكثيرا في باب الزواج وابواب البيع في الكلام للبايع او للمشتري او عند الاختلاف والتنازع في صفة المبيع او في قدره او
19:20واحيانا قد تكون الشكوى احيانا لا يصنف الشك انه مدعي. ليس دائما بالضوء ان يكون مدعيا. انا احيانا لا يلزم بالبينة لا تقل بين عليه. هذا هو الغموض في النسب
19:40بحيث يعرف من هو المطالب باليمين ومن هو المطالب بالبينة وآآ لعل من اذا ترك توريك هذا يكون ايضا ضابطا الى حد كبير دقيق يعني يعني في الغالب ان يطلب
20:00كي يسمى طالب هو يعني اذا تركه ما في احد بعد ذلك يطالبه. في بعض احيان المدعي حجت آآ مفقودة او مشهودة عند غيرها. احيانا يكون حجة المدعي عند غيره
20:20والمدعى عليه يعني يقسم في المحكمة ويأتي بشهود النقابة فكيف يوصف لنا الناس تعرف انه هذا من بيتي او رزقي او شباب. لا والله يعني لا يعجزه القاضي يقول لك
20:40عندي حجة وحجة هي محتاجة في المكان الفلاني وتحتاج الى وقت اما متعدد لان في غاصب وصبها واما ويتبين له ذلك ينتظر حتى يأتي بحجة لا يعجزه ان ما الحاكم يعجز المدعي
21:00في واحد من عمرين اما ان يقروا بالعجز واما ان يفهم منه المماطلة كل مرة يقول له سيأتي بحجة يكن له يعني اه ما شيء يعني يقنع القاضي بان هو بالفعل عنده حجة في مكان اخر ويسعى اليه وانه مجرد
21:20يفهم منها مجادو وتسيفهم وطلة وتنصل فهذه حالة يعجز لكن لو كان يعني يثبت انه عنده حجة في مكان اخر محجوزة منا التسجيل العقاري متوقف او كان لا يستطيع ان يصل اليها. فانه لا يعجز في هذه الحالة وتبدأ
21:40ويبقى يضح على حجته المطلوب آآ لا يطالب ببينة لان ليست منه او يطالب باليمين فقط ولكن اه يطالب اليمين عندما يعجز المدعي على اقامة الحجة ما اذا كان لم يعرفه انه ما زال يبحث عن حجته فلا توجه
22:00على المطلوب. قال فدخل الاشعث ابن قيس فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ قالوا كذا وكذا قال صدق ابو عبدالرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل ارض بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته الى
22:20نبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه قلت اذا يحلف. فقال رسول الله قال فيها نزلت هذه الاية لي ان الذين يشترون بعد الله وايمانهم ثمنا قليلا هنا لا يشفع في نقيص قال
22:40فيها نجاة كنزات في هذه الحادثة وورد في حديث عبد الله بن ابي عوفة لعله انها نزلت في رجل سلعة بعد العصر حلف انه اعطي فيها كذا وكذا وهل لم يعطى. وورد ايضا في حديث اخر انها
23:00نزلت في كعب ابن اشرف من اليهود رجل اخر وآآ لعل الامر يعني تعدد النزول هو وارد. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا نزلت نازلة والاية نزلت في السابق قد ينزل بها جبريل مرة اخرى في مناسبة اخرى وفي
23:30فداده في اربعة فتعد سب النزول وارد وآآ ورد في بعض الفضائل الحديث فقرأ آآ علي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يقول فقرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين يشترون بعين الله وايمانهم سمعا قيلا وهذا ظاهره انها لم
23:50تنزل ولكن قالوا هذا لا يعني آآ يعارض انها نزلت كما قال شيخ ابن القيس وانما هذا قد يفيد ان عبد الله بن مسعود ذكر لك ذكرت له هذه النازلة بعد ان يعني لم لم يروها في وقتها وانما روها بعد ذلك ليس
24:10وقت وقوعها وانما رواه عبد الله ابن مسعود بعد ذلك وذلك قال قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية آآ توفيق بين قوله عبد الله ابن مسعود قرأ علي قول الاشعر ابن قيس في نزلت في وقت ثم بعد ذلك سمع
24:30والله ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت اخر متأخر. قال فيبينه قلت اذا يحلف فقال رسوله يعني ان لم تكن اه لك بينة فلك يمينه يعني هذا تقليل الكلام فلك يمينه. فقال الطالب
24:50اذا يحلف اذا هذه اداة نصب تستلزم جواب ولذلك اختلفوا في الفعل هنا هل هو منصوب او مرفوع مع ان الرواية اكثرها بالرفاء اذا يحلف واذا اذا توفرت شروطها هي من النواصب تنصب ومن شروطها
25:10استقبال الفعل يدل على الاستقبال وهو متوفر هنا وعدم الفصل بينها وبين الفعل وهو متوفر هنا فكان مقتضي القواعد تكون ناصبة لكن الفعل مرفوعا قوي لعله على تقدير الفصل. اذا هو يحلف بهذه الصورة اهملت اذا اه لم تعمل
25:30اه وهي يعني تكتب بالالف وتكتب بالنون اه اكثر اهل اللغة يكتبونها يكتبونها بالالف وبعضهم مثل الماجني وغيره انها تكتب بالنون وبعضهم يفرق بينما اذا كانت هي ناصبة فتكتب بالالف واذا لم تكن ناصبة تكتب
25:50اه التفريق بينها وبينها اذا ما كتب بالنون ليفرق بينها وبين اذا في الخط. وفي المصحف كتبت بالالف. اذا يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مال امرئ مسلم
26:10وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية وفي هذا الحديث اذا يؤخذ منهم من وجوه القضايا يؤخذ فيه ان الخصمين يعني في مجلس القضاء
26:30قد اه يشتم احدهم الاخر وقد يصفو باوصاف يتجاوز عن ذلك واه النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن هذا ولم آآ يلم آآ لم يلم من قال انه فاجر او قال انه لا يبالي ما يقول وانه كذا فاعرض عن النبي صلى الله
26:50الله عليه وسلم قد عرف منه ان القاضي ينبغي في وقت الخصومة ان يعذر عن مثل هذه آآ الالفاظ ولكن بعض العلماء يفرقون بين الكلام اللي له علاقة بان يقول لها علاقة بالدعوة فهذا لا حرج فيه لو قال هذا يكذب علي او هذا كاذب في
27:10ولكن لو رماه بشيء اخر خرج عن الدعوة فانه على القاضي ان يؤدب من آآ شتمه وتكلم بشيء اخر هذا من اداب ما ينبغي القاضي ان ان يفعله. الحديث هذا ايضا آآ المدة
27:30عندما يعني يتكلم عن المدعى عليه والقاضي يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الروايات النادل الفاجر عندما اراد ان يحلف آآ وعظه النبي صلى الله عليه وسلم
27:50حذرهم من سوء فعله قال لما ادبر قال اما انه لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ولا وفقنا الله ليبقين الله علو وهو عليه وهو غضبان وهو عنه معرض. ينبغي للحاكم ان آآ يعظ
28:10الاطراف في الخصام لعل بعضهم يعني اه يرتعي ويترك ويرجع الى الحق واخذ منه ايضا مالكية من بعض الحديث في قوله يعني يمينا فاجرا وكذا قالوا اليمين الغموس لا كفارة فيها من حلف على آآ يمين يعني آآ متعمدا للكذب
28:40والفجور لا تلزمه وحدث فيها لا تلزمه كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه الكفارة وانما انه آآ اوجب الله له النار فهذا يوافق ما ذهب اليه مالكية من اليمين الغموس ليس لها لها كفارة وانما
29:00جزاؤها الغمس في النار. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبدالله قال من حلف على يمين يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبا. يستحق مالا
29:20من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر. نعم. هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم ذكر نحو حديث الاعمش غير انه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله
29:40صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك او يمينك. يعني آآ حلف يستحق فيها ما لم في حكم المال ايضا الحقوق الاخرى ايضا حتى في حكم المال لو الانسان حلف على ابيه
30:00في يأخذ بها حق ليس حقا ماليا عامة حق المرأة في حقا قذف او حق في طلاق او حق من الحقوق الاخرى المعنوية حتى لها حكم آآ الاشياء المالية يستحق مالا ويستحق حقا من الحقوق الاخرى كله يعني يدخل في اه هذا الباب فمن حلف عليها
30:30يمين فجورا وكذبا فانه يستحق العقاب نفسه. العقاب نفسه بعدين قال يستحق بها مالا هو وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم ذكر نحو حديث الاعمش غير انه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر
30:50فاختصمنا الى رسول الله في بئر هنا وورد الخصومة في بئر وفي الحديث الاخرى انها في ارض وقول يمكن ان يكون الارض حول البيرة حين عبر بالبئر لانها ليست اه ارض مطلقة وانما ارضا في جهة فيها بئر فهي ان عبر بالبئر وحين عبر بدار
31:10حول البير فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك او يمينه. قال شهداك ويمينك يعني هذا الذي ليس هذا الذي هو ذكاء اما ان تأتي بشاهدين مش هدعي لك واذا لم يكن لك اه شاهدان فليس لك الا يمينه. قال
31:40حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع ابن ابي راشد وعبد الملك ابن اعين سمع شقيقا انه سمع شقيق ابن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على
32:00ما لامرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبدالله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق مصداقه من كتاب الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية
32:20هنا عبر بالقراءة قرأ علينا يعني لم يقل فيها نزل. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم عهد عهد الله اوامره التي يلزم الناس الثمار بها وتنفيذها الاهتمام باوامر الله وكلمات
32:40وما يعهد اليه يعهد الى الناس ان يمتثلوا اليه. يجتمعون بذلك ثمنا قليلا سواء كان يشترى بذلك كما قيل او كثيرا واثم لا شك في ذلك. ولكن مهما كان هذا الثمن هو قليل حتى لو كان هو كثير. فهو سمعه
33:00في واقع الامر وذلك وصفه بالقليل يعني ليس معناها ان له مفهوم مخالفة انه قد يكون الثمن كثير يختلف الحكم لا لا يختلف الحكم وكل ما يأخذه في مقابل عهد الله واستبدال عهد الله وميثاقه آآ ايته
33:20وشي من دينه ومن مما اوجبه الله تعالى عليه مقابل عرض من الدنيا فكل ما يأخذه هو قليل كما ذكر تعالى اه قل متاع الدنيا قليل مهما بلغ. قال حدثك الشيخ قوم مقام الشهداء. نعم. حجج مكتوبة بيطلب منا
33:40الشهود ولكن الاتفاق على شيء معين تقصد يعني لم يذكر البينة التانية يعني؟ ما هي البيئة الاخرى هي لا سيم الا بالشهود كلها قائمة على الشهود. اي يبينة ما فيها
34:00الشهود لا قيمة لها. فاما اذا كان هو المراد يعني الشهود هو ما يتبين به الحق شهادة من البيان ان شهد الله انه بين يتبين ما يتبين به الحق اذا كان لهم شيء يتبين به الحق قد يكون احيانا ليس
34:20قد يكون في اشياء يحكم فيها حتى بالقرائن مسلا قضايا الاحوال ولا كذا فالغرض مشهود هو تبين الحق لمن اذا اتى بحجة آآ تبين ان الحق له هذا هو الغرض من الشهود. قال نعم. الان ممكن يجيب موقعنا شيء
34:40معين او كذا؟ الان ممكن يجيب منه مقالة يعني شيك ولا كلام. ايوا. نعم كل ما يتبين به انه حق يعني اه انه اه هو ايضا كله يحتاج الى البيان احيانا يأتي بشيك والشيك هذا يكون مزور ما يكونش صحيح. لكن الارض كلها اذا قامت الحجة للقاضي
35:00تبين له ان صاحب الحق عنده حجة اما بشهود او بوسائل اخرى توصله الى حقه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وهناد بن السري وابو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة
35:20قالوا حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن علقمة ابن وائل عن ابيه. قال جاء رجل من حضرموت ورجل منك كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت
35:40ابي فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه. قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف
36:00وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه الا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ادبر اما لئن حلف على ما له ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض
36:20اه هنا الحضرمي ايش قال في او الحديث؟ نعم. قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة. مم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي. يعني
36:40الطالب دعا دعوة قال هذا غلبني على ارض كانت ورثها عن ابيه. و قالوا هذا آآ قد يؤخذ منه ايضا من وجوه القضاء انه لا يطلب آآ تحديد آآ المدعى
37:00به اه تحديدا كاملا بجميع اوصافه بل اذا عينه علم عرف فيكفي ذلك ان مطلبش من يعني حدود الارض وتفصيلاتها واوصافها بالصفات التي ترفع عنها كل لبس. بل مجرد انه قال يعني
37:20في ارض ورثاء عن ابيه. وايضا لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم آآ اثباتا هذه الارض ورث من ابيه وانه الوارث الوحيد وان كل هذه الامور آآ لم يطوها النبي صلى الله عليه وسلم مما لعلمه
37:40لذلك واما لان محل الدعوة ليس هو في آآ كون هذه الارض كيف الارض كيف وصلت له من ميراثها ومن غيره واين محل الدعوة هو ان هذه الارض ملكا له نزعه فيها اخر هو واضع يد
38:00وهنا النزاع بين وضع اليد وبين المدعي. وضع اليد يبقى هو الاحق بالاستمرار في وضع يده ما دام الطالب لم يحضر بين عادل تنافي رفع يد فيستمر حتى في اثناء الدعوة واثناء الحصال يستمر وضع اليد على اه يحتفظ بشيء المدعى عليه. وبعد ذلك اذا لم تكن هناك
38:30نبينا عجز المدعي يبقى الامر على ما هو عليه ويبقى واضع اليد هو لا يفيده وضعية ملكا ولكن له الحق في الاستمرار على الحالة وعليها الاصل البقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يخالفه بالحجة الشرعية
38:50اه ايش بعدين؟ نعم. فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق. يعني اتمسك هنا بوضع اليد. وضع اليد يفيد ان انسان له يعني انحيازه. الحيازة هي وجه من الوجوه التي لا ينبغي ان يعني للقاضي ان
39:10آآ ينتزع آآ شيئا من وضع يده من غير بينة. حتى الان خصومات اتحدت هناك اناس وضعوا ايديهم على اشياء قد يكون من غير وجه حق بقول ظالم قوي جائرة ويأتي مدعي ويدعي فاذا كان
39:30المدعي لم يثبت لم يقدم شيئا يفيد انه المالك فلا يجوز للناس لم يطلبوا من وضع اليد ان يخرج من الارض حتى يعني يتبين وجه الحق لان وضع اليد وان
39:50كان في نظري المدعي هو ظالم فما ينبغيش نزع الشيء من يده دون حجة دون بينة. لكن وضع اليد هو نفسه اذا كان يرى ان المدعي هو صاحب حق ومعترف بذلك وفي قارة نفسه يعني آآ
40:10هو يقتنع ويقر بان المدعي على حق فلا يجوز له ان يستمر لان حتى ولو الحاكم ابقاه وحكم ببقاء الملك تحت يده فحكم الحاكم لا يحل الحرام باتفاق عند اهل العلم في
40:30فيما يتعلق بالاموال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث عندما ادبر الرجل ليحلف قال اما انه ان حلف على ما له ليأكله ظلما ليلقن الله وهو عليه غضبان. فاذا حكم الحاكم حتى ولو النبي صلى الله عليه وسلم
40:50اقر ده يعني آآ اقره على ما في يده ولم ينتزعه منه وحكم له بهذا الاستمرار لكن هذا لا يحل لم يحلل له الحرام بل حذره النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال انه يستوجب النار ويستوجب غضب الله
41:10يفهم من هذا يستدل به على ان حكم الحاكم لا يحلل الحرام. حتى ولو كان في الضهر حله له لكن هو في الباطن لان اخذه وهو يعلم ذلك فعقوبته النار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر يقول لعل بعضكم ان
41:30هنا الحن بحجتهم البعض فاحكم له على نحو ما يسمع. فمن حكمت له بشيء فهو يعلم انه ليس له فانما اقطع له قطعة من النار حذر من ذلك ولذلك ابن عبدالبر يقول اجمع اهل العلم على ان حكم الحاكم في الاموال لا يحل الحرام
41:50علم انه يعني لم يكن على حق لا يجوز له ان يطبق الحكم ويستفيد منه ويأخذ ما لا يحل له واختلفوا في مسألة الفروج وكذا جموع العلم ان ايضا حكم الحاكم لا يحلل الحرام بل من يعلم
42:10انه على باطل حتى في مسائل الفروج والطلاق يجب عليه ان يترك ولا يحل له الاستماع في ذلك. وابو حنيفة خالف في هذه المسألة قال حكم الحاكم في مسائل الفروج والطلاق والنكاح آآ يحلل الحرام واستدل على ذلك بقضية اللعان
42:30فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعويمر العجلاني عندما قذف زوجته امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يتلاعن قال الله يعلم ان احدهم لكاذب وذلك وبعد تلاعنا حكم له
42:50بالفراق وزوجته مع انها احد ان احدهم كاذب ستتزوج بعد ذلك بناء على هذا اللعان. فقال الدليل على ان حكم الحاكم كم يحلل الحرام والا لو كان لا يحل حرام مع لا يجوز لها ان تتزوج ولا يتزوجها احد. وهذه حجة ابي حنيفة في هذه المسألة لكن
43:10خالفه الجمهور وقالوا اه يا اثم من تعلم انها كاذبة هي اثمة حكم الحاكم لا نحطها بالفروج بل قالوا الفروج اولى بالاحتياط بالاموال. فقال رسول الله صلى الله عليه بل الحضرمي الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه
43:40وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه الا ذلك فانطلق ليحلف. فقال رسول ليحلف فقال ان اليمين كان لها مكان للحلف وذلك الفقهاء يقولن يعني في المئة تحلف ان تحلف اليمين على عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
44:00وفي غير المدن في المسجد الجامع وبعضهم يغلظها ببعض العصر لوجود النهي عن اليمين الفاجر بعد العصر وعند المنبر فهذا اصل في مسألة تغليظ اليمين في مكان اه قال لانه قال ادبر
44:20يعني ذهب الى المكان الذي هو معد للحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر اما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. شيخ هو قال لان حلف على ماله
44:40اذ يأكله ظلما. يعني هو نسب يعني نسب المال اليه. ثم قال يأكله ظلما. على مال الله على مال صاحبه. على مال على مال صاحبه يعني المدة على مال الطالب على مال هذا فلان اللي هو لان كلاهما نعم. كليهما حاضر يعني موجود
45:00ان حلف هذا على مال هذا ها ليأكله ظلما. نعم. العلماء والصالحين. لا من الضلع المبين لا يجوز لان الحرام على الناس ان يعتقدوا آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا
45:20احلف بالله او ليصمت. الحلف يكون لا يكون الا بالله سبحانه وتعالى. اسم اسم الله تعالى وصفة من صفاته. ومن صفات القرآن العظيم فهذا هو الذي يجوز الحلف به ولا يجوز الحلف به مخلوق سواء كان حيا او ميتا وآآ
45:40شديد في هذه المسألة ان الناس بعض العامة وبعض الجهل تجد في قلوبهم من التعظيم للحلف ببعض الاولياء اكثر من تعظيم لله تبارك وتعالى هذا في غاية الخطورة غاية الشناعة لعل الله يعذرهم بجهلهم والا يعني مسألة
46:00ويقاد لان لما يقال له احلف بالله يحلف بالله ويتعمد الكذب ولا يبالي لان الله عز وجل قد يمهله ولا يعاقبه ولكن عندما قال يحلف بفلان وولي ولا كذا يمتنع لانه
46:20ان هذا الولي من كل يقسم له ظهره او يصيبه في ولده او يفعل له كذا فهذا من تعظيم غير الله عز وجل. حرام هذا اثم عظيم سوى المصائب ينبغي ناس ان يعلموا ولا يسمع لهم بذلك ولا يؤذن للحكام وللقضاة ان يستعملوا هذا الاسلوب
46:40بعض الفتاوى في كتب الفقه تجده يقول اذا تجد اه تقول اذا كان العام لا يردعهم عن ظلم وعن دعوة دعوى الباطل الى تحريف بالعلياء فليحلهم بالاولياء. هذا مخالف للشرع. لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فليحلف بالله
47:00حاكما يغير هذا الحكم ويحلف الناس بشيء يحاسب هواهم ويحاسب جهلهم ليستمروا في ضلالهم وتعظيمهم لغير الله سبحانه وتعالى وكذلك عند الاماكن. هم. وكذلك عند الاماكن. اماكن لولية يعني؟ نعم. اي نعم. هذا الاثم العظيم لا ينبغي للناس ولا اهل العلم ان
47:20ينبغي ان يبينوا هذا والقضاة والحكام كلهم ينبغي ان يعظموا في قلوب الناس عز وجل صفات وان هو الذي اه يفعل ما يريد وان ولده يقسم الظهر وانه الذي يعني وذاك العين الوعيد هذا
47:40ان حدث على ما له ليأكله ظلما ليلقين الله عليه وهو غضبان وهو عنه معرض فاذا كان الانسان في يوم الفزع اكبر ملك الملوك يكون عنه النار ويكون عنه غضبان. من له في ذلك الموقف؟ الامر في غاية الوعي في غاية التغليظ في غاية يعني ليس هناك
48:00يعني في الاحاديث التي اه تحذر منها كمال الباطل شيء اعظم من هذا الحديث فيه شيء يعني وعيد عظيم وعيب لانه لو يحجب آآ عن مسؤول ولا عن ملك ولا عن امير ولا كذا في يوم من الناس كلهم محتاجين اليه
48:20اه يعني يشاهد من مذلة ومن اه ضعف ومن الاستكانة ومن الهوان ما لا يقضي على تحمله فكيف اذا كان ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وليس هناك شافع وليس هناك من اه ينقذه وليس له الا الجنة ولا النار. والله عز وجل يملك هذا الامر كله في
48:40الدين اه يكون عنه مرض ويكون عنا غضبان. من له به اه بالامر. قال وحدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبدالملك قال حدثنا ابو عوانة عن عبدالملك ابن عمير عن علقمة ابن وائل عن
49:00وائل ابن جحر عن وائل ابن حجر عن ابيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجلان يختصمان في ارض فقال احدهما ان هذا انتزع على ارضي يا رسول الله في الجاهلية هذا؟ انت
49:20من النزو يعني؟ على ارض انتزا من النزو وهو الوثب يعني اه استولى النزوة يعني ان يتم الانسان عن شيء ويستولي عليه بالقوة. نزوا هذا هو اصل معناه وشاع في كل الاستيلاء على الشيء
49:40ويدل ايضا الان في اصطلاح الفقهاء على نزو الفحل على الانثى يعني اه نعم. ان هذا انتزع على ارضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عاب بسني الكندي. وخصمه ربيعة
50:00امرؤ القيس ابن عابس الكندي. نعم. يعني هذا قطع ليس هو امرؤ القيس الشاعر هذا اللواء الشافي في الجاهلية وفي النار ايضا لان هذاك مات قبل البعثة ما يقرب من مائة سنة
50:20يلقب الملك الضليل ويلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ذكر انه حامل لواء الشعراء في النار آآ لما ابتدع من المسائل في الموبقات والمفسدات يعني افسد كثير من الاشياء قاد بها الشعراء بعد
50:40فهو اقتدوا بها اقتدوا به فيها فكان هو حامل لواء الشعراء في النار. وآآ وهو او شعر يعني آآ شاعر فحل ما لا يشق له غبار او معلق وذلك الاصمعي ينقل ينقل عن ابي عبيد آآ عندما سئل عن آآ اشعر
51:10الناس فذكر قال اه امرؤ القيس اذا ركب والاعشى اذا طلب فاذا رغب والنابغة اذا رهب. فابن القيس اذا ركب اذا ركب خيله وكذا يأتي العجائب في وفي معلقة مكر مفر مقبل مذن معنكج المود سخن حطه السيد بن علي بن علي
51:40يعني اذا وصف وركب فلا يشق له غبار لكنه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه حال لواء الشعراء في النار. ليس هذا هو الشعر. لا ليس هو. نعم. قطعا لان هذا يعني اذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نفس المكان
52:00من اليمن من كندة وامير القيس ايضا الشاعر حتى هو من اليمن ولكن بلقيس الشاعر ما قبل البعثة بما يقرب من مائة عام. وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينتك
52:20قال ليس لي بينة قال يمينه يروى ابدانه عيدان ولعلهم يرجحونه عيدان. نعم. قال بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال اذا يذهب بها قال ليس لك الا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله
52:40عليه وسلم من اقتطع ارضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال اسحاق في روايته ربيعة بن عيدان نعم اه لا هو في الغالب هذا الحديث ذكر المسلم بانه على الغالب لانه يعني الناس اه
53:10خطاب للمسلمين ومعاملات الشرعية مع المسلمين ولكن هذا لا يعني ان ما لغي المسلم مباح لا وانما هذا لما الغالي بكثرة ما يتعامل الناس به لانه هذه القضايا التي تأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامل بين مسلم ومسلم فذكر على نحو ما
53:30يرفع اليه وما هو الغالب ولكن ليس له مفهوم ليس ان من اقتطع مال امر غير مسلم له بل لا يحل له كل مال محترم الا مع الحرب فقصد المحارب هذا ما له حلال اما غير الحرب فلا يحل لسان ان يتعدى على مال اخر مهما كان سواء كان مسلما او غير مسلم
53:50السؤال ان الشيخ يقول هل مؤخر الصداق يعتبر من جملة الدين الذي يجب اخراجه من تركة الميت او يسقط بمجرد موته؟ لا شك ان او دين وهذا على خلاف ما هو شائع بان الناس يظنون ان يعني الصداق يعني دين ميت من اول يوم يعني وعندما يجعل
54:10المبلغ في المال او عدد من مقدار من الذهب معناه هذا كأنه لا قيمة له ولا شيء له وانه كالعدم لا بالعكس هو وينبغي للناس ان يحتاطوا لا لا يتساءلون في ذلك. لانهم ربما الناس لفهمهم ان هذا الدين كأنه ميت لا يبالون في
54:30الصداق لو كان كثيرا ويسكتون ويرضون لكن لو يعلمون انه دين حقيقي وانهم مثل اي دين اخر انسان ملزم به وهو في عنقه ومذلة بالليل ويعني بيسبب لها دوا مات ولم يقضى عنه بيحبس من اجله لو يعلمها
54:50ذلك يحتاطون ولا يعني يتساهلون ويتسامحون في التضخيم وفي المبالغة فيه. فهو لديهم من الديون لا تقسم التركة الا بعد ادائه الزوجة تعطى اذا كان لم يوفي دينها في حياته بعد موته اول ما تخصم الديون منها صداقة المرأة تعطى
55:10صداقة بعد ذلك اذا بقي شيء يقسم على التركة. شيخ طلاب اللغة العربية عندهم امتحان في اللغة الانجليزية يطلبون منك الدعاء لهم بالتوفيق. الله يوفقهم ويثبتهم واهليهم. جزاكم الله خيرا. الى الصواب. بسم الله. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
55:30اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.