37 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - الصلاة - باب صفة صلاة النبي ﷺ - الحديث 93-96 ) أ.د.حسن بخاري
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام
0:19من رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى
0:40المنعقد في هذا اليوم الاربعاء السابع من شهر جمادى الاخرة سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه عليه واله وسلم. نتدارس في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه ثلاثة احاديث. الخامسة والسادسة والسابع
1:00وربما الثامنة ايضا من احاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم من احاديث ابواب كتاب الصلاة وقد مضى في مجلسين سابقين الاحاديث الاربعة الاول من هذا الباب
1:16الذي اورد فيه المصنف رحمه الله احاديث الصحيحين فيما يتعلق بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واخرها حديث السجود على الاعضاء السبعة. ومجلس الليلة فيه الاحاديث المشتملة على التكبير
1:36مشروعيته في غير تكبيرة الاحرام وما فيه من خلاف متقدم في صدر الامة ياتي بيانه في شرح المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2:02اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم
2:21ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه
2:44ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الحديث كما هو وواضح من سياقه قصد فيه ابو هريرة رضي الله عنه. والحديث حديث افعال يعني يروي افعال النبي عليه الصلاة والسلام
3:04لا يروي شيئا من اقواله والفاظه النبوية احاديث الافعال يحكي فيها الصحابة فعلا شاهدوه او بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كله يحكي تكبيرات الصلاة قال كان اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول
3:31وقائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس
3:50لك ان تقول اوشك ان يحصر مواضع التكبير في الصلاة اوشك ولم يحصل لكنه ذكر جل مواضع التكبيرات التي سماها الفقهاء فيما بعد بتكبيرات الانتقالات الانتقال من ركن الى ركن يكون بالتكبير
4:10فيما عدا القيام بعد الرفع من الركوع والاعتدال. فان فيه التسميع والتحميد وبقية الانتقالات من ركن الى ركن في الصلاة يكون بالتكبير وما الذي جعل ابا هريرة رضي الله عنه يحرص على حصر هذه المواضع وسردها؟ دون ان يتكلم على بقية الافعال. ما
4:32صفة الركوع ذاته ولما تكلم على السجود ولا على الرفع انما تكلم على التكبيرات خاصة اراد بذلك رضي الله عنه الاحتجاج في مسألة كان فيها خلاف في الصدر الاول كما سيأتيكم بعد قليل
4:52فان من الاوائل من لا يرى التكبير الا في تكبيرة الاحرام. ومنهم من يراها في بعض المواضع ومنهم من خصها بالجماعة ليسمع الامام من خلفه ويرون ان التكبير في جملته من اذكار الصلاة
5:10ولا يلزم الاتيان به. فاراد رضي الله عنه بهذا الحديث وسيأتينا ايضا في الحديث التالي النص على ان هذا من افعاله صلى الله عليه وسلم ثم الفقهاء بعد ذلك على قولين
5:24في حكم التكبيرات هذه في الصلاة هل هي على الاستحباب كما عليه الجماهير؟ ام هي على الوجوب كما عليه الحنابلة والظاهري؟ وسيأتي هذا كله في كلام المصنف رحمه الله تعالى
5:38الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه احدها انه يدل على اتمام التكبير بان يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع يدل الحديث على اتمام التكبير. هذا مصطلح واتمام التكبير المراد به
6:00اتيان بالتكبير في حركات الانتقالات كلها بين اركان الصلاة ويسمى هذا اتمام التكبير لان من الفقهاء من السلف كما سيأتيكم بعد قليل من قال بنقص التكبير والمقصود به عدم الاتيان به في كل حركات الانتقالات
6:19او افعال الانتقال بين اركان الصلاة. وبين ذلك بقوله اتمام التكبير بان يوقع او يوقع التكبير في كل ورفع خفض للسجود خفض للركوع رفع من الركوع واعتدال رفع من السجود وجلوس
6:37رفع من الجلسة من التشهد الى القيام كل هذا رفع وخفض. والصلاة كلها خفض ورفع بان يوقع في كل خفض ورفع قال مع التسميع. واما التكبير المقصود بالخفظ والرفع ما جاء في حديث احمد وابي داود
6:54النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد ان كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين وفيه حديث رواه النسائي انه كان لا يتم التكبير. قد اتفق الفقهاء على هذا على ايش
7:19على اتمام التكبير. ما معنى اتمامه الاتيان به في كل خفض ورفع. قال اتفق الفقهاء على هذا بعد من كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين قال وفيه حديث رواه النسائي انه كان لا يتم التكبير. الحديث ليس بالرواية النسائي بل هو عند احمد وابي داود. ولفظه
7:44عند ابي داود عن عبد الرحمن ابن ابزة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وعند احمد يعني اذا خفض ورفع فقوله لا يتم التكبير في حديث عبدالرحمن ابن ابزى صريح
8:03فيما كان عليه المتقدمون ممن سنذكر بعد قليل انه كانوا لا يرون اتمام التكبير هذا ابن ابزة يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير. ما المقصود بعدم اتمامه
8:18عدم الاتيان به في كل حركات الانتقالات بين اركان الصلاة الحديث ضعيف وفيه علتان كما يقول آآ صاحب الجوهر النقي اولى العلتين ان عبدالرحمن بن امزة مختلف في صحبته على القول بانه تابعي سيكون الحديث مرسلا
8:39والعلة الثانية قال عبد الحق الاشبيلي الحسن بن عمران يعني برواة الحديث شيخ ليس بالقوي طيب على فرض صحة الحديث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبيرة
8:56على على هذا الحديث على هذا اللفظي على فرض صحته فانه محمول على ليس على عدم الاتيان بالتكبير بل على عدم الجهر به. ورفع الصوت به. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
9:16الحديث ان كان محفوظا هو يقول بضعفه لكن يقول ان كان محفوظا فلعل ابن ابزى صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد يعني يعني ما يسمع اما قال فلم يتم التكبير يقصد
9:35عدم سماعه هو ليش حملناها على هذا لانها ان صحت الرواية ان تخالف ما هو اصح منها واثبت في وصفي سماع من صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام للتكبيرات وفي رواية لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير او فلم يتم التكبير. وفي رواية قال وكان ابن عمر
10:01ينقص التكبير هذا الذي اشار اليه المصنف بقوله بعد ان كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين. سيأتيكم الحديث التالي لما يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير صليت انا وعمران خلف علي ابن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى
10:24والصلاة قال عمران ابن حصين قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ايش يعني ذكرني يعني شيء يوشك ان يكون منسيا. فلما فعله علي رضي الله عنه ذكرهم به
10:40ابو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث الذي يحصر فيه مواضع التكبير مما يشير الى الخلاف الذي روى فيه او الذي حمل ابا هريرة على رواية الحديث قوله رضي الله عنه واني لاشبهكم صلاة
10:57بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله هذا الامر الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. والذي استقر عليه عمل المسلمين واطبقوا عليه كان من بعض السلف خلاف. انه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الاحرام. وبعضهم يجعل
11:17تكبيرة في بعض الحركات دون بعض. ويرون انها من جملة الاذكار لا من حقيقة الصلاة. وبعضهم ايضا ذهب الى ان التكبير لا يسن الا لجماعة من اجل ان يشعر الامام من خلفه بحركته في الصلاة
11:32هذا الخلاف المروي عنه ابن عمر رضي الله عنه ايضا اخرج احمد عن مطرف في الحديث التالي لما قال لعمران ابن حصين من ترك التكبير اولا يعني في رصد لاول من فعل ترك التكبير خلافا لما ثبتت به السنة. فقال عمران عثمان حين كبر وضعف
11:55رضي الله عنه يعني في اخر حياته لما كبرت سنه ضعف صوته اذا ما المقصود بترك التكبير عدم الجهر به هو يقول حين ضعف صوته وهذا يحتمل كما هو ظاهر
12:12ترك الجهر لا ترك التكبير في اصله. وروى الطبري ايضا عن ابي هريرة ان اول من ترك التكبير معاوية رضي الله عنه وابو عبيد ان اول من تركه زياد يقول الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذه الروايات قال هذا لا ينافي الذي نقله الطبراني. لان زيادا تركه لترك معاوية. وكان معاوية
12:35ربما تركه لترك عثمان وقد حمل جماعة من اهل العلم ذلك على الاخفاء. يعني على الاصرار به وترك الجهر لا على ترك التكبير. وعندئذ يوشك ان يكون الخلاف لفظيا كأنه لا احد من الفقهاء يقول بعدم التكبير مطلقا. اذا بماذا يرفع رأسه
12:59يخفض يقوم ويقعد هو بتكبير هو ذكر الانتقام لكن الخلاف الذي استقر العمل على خلافه. فاستقر العمل ولذلك لا يحكى خلاف بعد ذلك من زمن التابعين فمن بعدهم لا يحكى خلاف في مشروعية التكبير
13:17في مشروعية اتمام التكبير غير انهم على قولين اما وجوبا واما استحبابا نعم الله اليكم. قال رحمه الله الثاني قوله يكبر حين يقوم يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام ولا شك ان القيام واجب في الفرائض للتكبير. وقراءة للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة. يكبر
13:47اين يقوم اي قيم الاول تكبيرة الاحرام هذا التكبير الاول لما يقول ابو هريرة رضي الله يكبر حين يقوم يعني يقتضي ايقاع التكبير في حال القيام هذا القيام واجب في الفريضة
14:05لاجل التكبير ولاجل قراءة الفاتحة قال عند من يوجبها مع القدرة فمن قدر على القيام فلم يقف ترك فرضا ركنا في اصطلاح بعضهم واجبا في اصطلاح اخرين وتركه من غير عذر تبطل به الصلاة
14:25قال في الفريضة ليش قيدها بالفريضة لانه ثبت جواز ترك القيام في النافلة غير ان للقاعد نصف اجر القائم في الصلاة اذا صلى جالسا فله نصف اجره. اما الفريضة فيلزم فيها القيام مع القدرة نعم
14:50احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. فمن كبر في اثناء القيام كان جالسا فاراد ان يقوم ويصلي
15:07فقال في اثناء قيامه وصلبه ما يزال منحنيا الله اكبر. ثم وقف واستقام من عقد التكبير اصلا ليش؟ قال يكبر حين يقوم اما هذا ما قام. قال كل انحناء لا يصدق عليه اسم القيام ما ينعقد معه التكبير
15:27قال يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة هذا في الفريضة كما تقدم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة
15:44يدل على جمع الامام بين التسميع والتحميد ما ذكرنا ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الامامة للغلبة. طيب ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم
16:06ربنا ولك الحمد هذا نص الحديث حين يرفع صلبه ما الصلب حين يرفع صلبه ما الصلب قال اهل اللغة الصلب من الكاهل من الكاهل الى اخر الظهر كل ذلك يسمى صلبا
16:26قال حين يرفع صلبه من الركعة. دل الحديث بهذا اللفظ على مسألة تقدم الخلاف فيها في باب الامامة في مسألة التسميع والتحميد في حديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال هناك واذا قال سمع الله لمن حمده
16:45فقولوا ربنا ولك الحمد ومرت بكم هناك ثلاثة اقوال للفقهاء الشافعي يرى ان التسميع والتحميد في حق الامام والمأموم معا. فالامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول
17:03سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والجمهور مالكية وحنفية وحنابلة يقول التسميع للامام والتحميد للمأموم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد قال المالكية هذا فرض المأموم دون الامام
17:23وفي رواية عند الحنابلة للمذهب بل هي واجب المأموم والامام يشاركه. هذا الحديث صريح في ان الامام يقول التسميع والتحميد معا لان ابا هريرة رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع
17:46من الركعة ثم يقول من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم ربنا ولك الحمد من اين جعلنا هذا حكما للامام يجمع فيه بين التسميع والتحميد ان ابا هريرة رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغالب احواله في الصلاة
18:06الامامة انه كان اماما غالب احواله التي يروي فيها الصحابة رضي الله عنهم صلاته عليه الصلاة والسلام وهو امام قال على محمولة على حان الامامة للغلبة. نعم الله اليكم. قال رحمه الله
18:25ويدل على ان التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. هذه فائدة ثانية من الجملة ذاتها ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قلنا الفائدة الاولى ان المصلي
18:44الامام يجمع بين التسميع والتحميد ويمكن ان تقول حتى لغير الامام للمأموم اذا جمعت مع هذا قوله صلوا كما رأيتموني اصلي سيكون ايضا هذا في حق المصلي مطلقا الامام بالنص عليه والمنفرد لانه في حكمه والمأموم بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي
19:09الفائدة الثانية قال تحديد موضع قوله سمع الله لمن حمده وموضع قوله ربنا ولك الحمد تأمل في الرواية قال ثم يقول حين يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه
19:28ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قال يدل على ان التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال بقوله ثم يقول وهو قائم. نعم قال وقد ذكرنا ان الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحالة مباشرته. نعم تقدم هذا في قوله يكبر
19:55حين يقوم هل القيام المقصود به ابتداء القيام او انتهائه او اثناء مباشرته او على جملة الفعل كل ذلك يصدق عليه لغة ان تقول عنه حال القيام. نعم ولو لا بأس بان يحمل قوله حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة. طيب الان وانت راكع
20:19اذا كنت اماما او منفردا وعلى قول الشافعية ولو كنت مأموما فاذا اردت ان تقول سمع الله لمن حمده وانت رافع رأسك من الركوع. متى تقولها يوشك ان يكون اغلب حال المصلين انه اذا رفع
20:39واعتدل قال سمع الله لمن حمده بينما هذا هو موضع التحميد اذا اعتدل قبلها يقول سمع الله لمن حمده قال يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع. اذا وانت رافع
20:56يقول سمع الله لمن حمده من الركوع الى الرفع في هذا الموضع في الانتقال يقال هذا الذكر الذي نسميه التسميع سمع الله لمن حمده. ولا ولا بأس بان يحمل قوله حين يرفع صلبه على جملة حالة المباشرة
21:16ليكون الفعل مستصحبا في جميع يكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر. بشأن الفعل يكون مستصحبا مع الذكر يعني من هيئة الركوع الى هيئة الاعتدال تملأ هذه كلها بقولك سمع الله لمن حمده. يقول النووي رحمه الله
21:35فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة. وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع. ويمده حتى يصل الى تحدي الراكعين. وكذلك يقول سمع الله لمن حمده. من حين يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل. فيقول سمع الله لمن حمده حتى
21:55تتم قائما هذا تقرير الشافعي يجعلون تكبيرات الانتقال شاملة او مغطية للكل المسافة بين الركن والركن. وانت قائم بعد الاعتدال. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فاذا ان تهوي للسجود متى تبدأ التكبير
22:16من فوق ومن انتقالك الى ان تصل الى السجود تقول الله اكبر حتى تبلغ السجود فيجعلون هذا وظيفة المسافة بين الاركان. يقول هذا ذكر الانتقال هو تقرير فيه نوع من الاجتهاد لكن لا نص عليه بهذه الصفة والهيئة والكيفية. كما قال المصنف لما يقول الفعل
22:40مرتبط بزمن يحمل على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وعلى حالة مباشرته ولم ينص الفقهاء والاخرون على هذه القضية في ملء ما بين الركنين بالذكر تكبيرا او تسميعا الى الرفع من الركوع
22:57ولهذا اه قال الحافظ معلقا على كلام النووي لما قال يمد التكبير في الانتقال الى الركوع حتى يصل الى حد الراكعين. قال دلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. بسط ماذا
23:12بسط التكبير من القيام الى الركوع وعلق الصنعاني رحم الله الجميع فقال بل الاظهر ان هذا اخر منه اخراج لللفظ عن حلية التلفظ به الله اكبر لا يناسبها ان تقول من الرفع الى السجود الله اكبر حتى تبلغ
23:34صفة السجود قال اخراج للفظ عن حلية التلفظ به وزيادة في مد حروفه اقل حالها الكراهة يذكر هذا فائدة فيما يقرره الفقهاء ونص الحديث لا يدل على شيء من هذا ولا ذاك انما هو اجتهاد رحم الله الجميع
23:53احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قوله يكبر حين يقوم الى اخره اختلفوا في وقت هذا التكبير. اي تكبير هذا الان لا هو يقصد الجملة الاخيرة في الحديث ثم يكبر حين يرفع رأسه
24:15بعد السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه. قال اختلفوا في وقت هذا التكبير. وهو ايضا يدخل فيه التكبير الى الرفع في الركعة الثانية او من التشهد الى الثالثة. نعم قال فاختار بعضهم ان يكون عند الشروع في النهوض. وهو مذهب الشافعي. ايش يعني عند الشروع في النهوض
24:38منذ الشروع في القيام من السجود والرفع منه حتى ينتصب قائما ثم يكبر حين يرفع رأسه او حتى يعتدل جالسا ان كان يرفع من السجود الى الجلسة على ما تقدم في كلام النووي رحمه الله قبل قليل
24:53الله اليكم قال واختار بعضهم ان يكون بعد الاستواء قائما وهو مذهب مالك. اما مذهب مالك رحمه الله. فاذا اردت ان تقوم من السجدة الثانية الى الركعة الثانية الشافعية يقولون منذ ان ترفع رأسك من السجدة الثانية للنهوض قائما تملأ هذا تكبيرا حتى تعتدل قائما
25:18واما المالكية فيقولون بل اذا اعتدلت قائما ووقفت تقول الله اكبر فيجعلون قوله ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني بعد الانتهاء اذا انتهى من رفع رأسه هذان وجهان قلت لك الحديث لا نص فيه لا على هذا ولا على ذاك انما هو
25:42تأول اللفظ حين يرفع رأسه هل هو على ابتداء الرفع او على انتهائه؟ فالشافعية حملوه على ابتداء الرفع ممتدا الى انتهائه والمالكية حملوه على انتهاء الرفع ثم كل رجح ذلك بوجه من المعنى. فترجيح مذهب الشافعي على انه
26:06كما قلت لك اشغال لزمان الانتقال بين ركن وركن بذكر خصص له وهو التكبير فلا يصلح ان يبقى شيء من هذا الانتقال فارغا فيكبر منذ ان يرفع حتى حتى يستتم قائما. بينما ذهب المالكية الى انه يشبه تكبيرة الاحرام. طيب وتكبيرة الاحرام متى يكبر
26:30عند اعتداله قائما قالوا فهو شبيه بتكبيرة الاحرام التكبيرة للركعة الثانية تقوم مقام تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى فتقاس عليها فكما ان تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى لا تكون الا حين الاعتدال فكذلك تكون تكبيرة
26:50الركعة الثانية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر والله اعلم
27:10نعم وتقدم ان ترجيح مذهب ما لك هو بانها تشبه تكبيرة الاحرام في اول الصلاة فتكون مثله انما تؤدى حال الاعتدال يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلف عن مالك في القيام الى الثالثة من التشهد الاول
27:31روى في الموطأ عن ابي هريرة وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم انهم كانوا يكبرون في حال قيامهم وروى ابن وهب عنه ان التكبير بعد الاستواء اولى قال وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما
27:51قال الحافظ ابن حجر ووجهه بعض اتباعه بان تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي ان يكون هذا نظيره من حيث ان الصلاة فرضت اول الركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه
28:08عقب على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام ان يستحب رفع اليدين حينئذ. فين يعني القيام الى الركعة الثالثة بعد التشهد لتكمل المناسبة ولا قائل به منه فان المالكية ما يقولون بالتكبيرة بعد الرفع من الركعة الثانية
28:30الى الثالثة والله اعلم احسن الله اليكم الحديث السادس عن مطرف ابن عبد الله انه قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيد
28:56اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اول ما في هذا الحديث كما ترى ما تقدمت الاشارة اليه
29:14في حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق قبل قليل فان ابا هريرة حرص على حصر مواضع التكبير في الصلاة وما ذاك الا لخلاف يشعر به ايراد الرواية وهذا لون اخر من التصريح. يقول لما يقول عمران قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. او قال
29:38بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم الم يصلي صلاة كاملة من التكبيرة الى التسليم صح مطرف ابن عبد الله ابن رضي الله عنه وعن ابيه لما يروي هذه الرواية ما نقل صفة الصلاة نقل ايش
29:56اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض كبر. وجعل هذا موضع الشاهد لقول عمران قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم من غير ان يصرح لك تفهم ان شيئا ما كان مختلفا في ذاك الزمن
30:13فلما جاءت هذه الرواية استدل بها على ان هذا الفعل هو الاشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بك قبل قليل قول ابي هريرة رضي الله عنه واني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج احمد والطحاوي
30:31بسند صحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ذكرني علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اما نسيناها واما تركناها عمدا فيدل على ان فترة ما وقع فيها شيء خلاف هذا المروء فجاءت الروايات على ذلك للتأكيد على ما كانوا عليه
30:58مر بك ايضا الخلاف في اول من ترك التكبير لما سئل عمران بن حصين رضي الله عنه فيما اخرج احمد عن مطرف قال عثمان وحين كبر وظعف صوته وروى الطبري عن ابي هريرة ان معاوية اول من ترك التكبير وروى غيره ان اول من تركه زياد تقدم توجيه الحافل
31:18ابن حجر رحمه الله تعالى لذلك الاختلاف احسن الله اليكم. قال رحمه الله مطرف بن عبدالله بن الشخير مكسور الشين المعجمة. ولهذا يقول ابن الملقن رحمه الله في الحديث دليل على ان التكبير يعني اتمام التكبير. لم يكن
31:39معمولا به حينئذ لقوله قد ذكرني قال وانما يتذكر من نسي ولو كان معمولا به لم ينسى. قال وكان ذلك في زمن ابي هريرة رضي الله عنه. ثم استقر العمل عليه الى الان. على ماذا
31:58على اتمام التكبيرات. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله مطرف بن عبدالله بن الشخير مكسور الشين المعجمة مشدد الخاء المكسورة اخره راء. ابو عبدالله العامري يقال انه من بني الحريش بفتح الحاء
32:16المهملة وكسر الراء المهملة واخره شين معجمة والحريش من بني عامر بن صعصعة مات سنة خمس وتسعين متفق على اخراج حديثه في الصحيحين. مطرف ابو عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه عن ابيه تابعي بصري فقيه جليل امام ثقة من سادات التابعين
32:41له صحبة لعدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وابوه صحابي وابوه رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر. وابنه مطرف من فضلاء التابعين امام ورع
32:57يروى عنه العقل والادب والديانة والصلاح رحمة الله تعالى عليه. ادرك عددا من الصحابة وروى عنهم كابيه عبدالله بن الشخير ورواه عن عائشة وغيرهما رضي الله عنهم جميعا كان فيما يذكر في سيرته رحمة الله عليه انه كان مجاب الدعوة
33:17وذكر انه كان بينه وبين رجل خصومة وكلام اعتدى عليه وافترى وكذب عليه. فقال مطرف اللهم ان كان كاذبا فامته. قال فخر ميتا رفع ذلك الى زياد فقال له قتلت الرجل
33:37قال لا ولكنها دعوة وافقت اجلا لم ينج من فتنة ابن الاشعث التي اقتتل فيها وقتل فيها عدد كبير لم ينجوا منها في البصرة الا هو وابن سيرين رحم الله الجميع. ومع ذلك فكان يذكر في
33:54سيرته شيء من العناية والتوسع في المباح بالرغم من التعبد والزهد والامامة والورع. فكان رحمه الله يلبس المطارف والبرانس ويركب الخيل ويغشى السلطان ويذكر في كراماته قصص واخبار تذكى في شأن الاولياء والصالحين. رحمة الله عليه ورضي عنه وارضاه
34:19احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه. كم حالة ذكرت في الحديث اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر. ثلاث حالات او ثلاثة مواضع للتكبير دون غيرها. هل
34:39الحسرة الجواب لا نص على مواضع يغلب على الظن انها كانت من التي يترك فيها التكبير اي يترك الجهر فيها التكبير وهو السجود والرفع رفع الرأس من الركوع او من السجود
34:58كان اذا رفع رأسه كبر ما يشمل الاثنين نعم رفع الرأس من الركوع تسميع لا تكبير يتعين ان يكون رفع الرأس ها هنا من السجدة الاولى او من الثانية. ونص ايضا على النهوض من الركعتين يعني بعد
35:18بعد التشهد الاول فاذا نهض ايضا كبر فنص على مواضع ذكر فيها تكبيرا علي رضي الله عنه في صلاته التي يرويها في هذا الحديث. نعم قال والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه واتمام التكبير في حالات الانتقالات
35:38وهو الذي استقر عليه عمل الناس وائمة فقهاء الانصار وائمة فقهاء الانصار وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا. نعم وتقدمت الاشارة اليه منهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام ومنهم من زاد عليها من غير اتمام. والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه
36:02منهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام فلا يرى تكبيرا في الصلاة الا تكبيرة الاحرام. ومنهم من زاد عليها على ماذا تكبيرات اخرى قال من غير اتمام يعني ليس في كل حركات الانتقالات
36:18والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه. ما هو؟ اتمام التكبير. ولهذا حكى الطحاوي ان قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع يتركون التكبير في الخفض وانت لو تأولت ترك التكبير على معنى ترك الجهر رأيت المناسبة فيه في الخفظ دون الرفع. كيف
36:43لا ان الخفظ ينخفض فيه الصوت اذا كنت في رفع من الركوع تهوي الى السجود فمظنة انخفاض الصوت حال الهوي الى السجود اكثر من انخفاضه او اخفائه حين الرفع يظهر الصوت في الرفع وينخفض في الخفض
37:03فهذا وجه يؤكد ان المقصود والمراد بترك التكبير ترك الجهر به لا ترك الذكر به. قال الطحاوي وكذلك كانت بنو امية تفعل كما ذكر في شرح معاني الاثار. وروى ابن المنذر ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف انه كان لا يكبر سوى الاحرام. فالمذاهب
37:27جملة على ما اشار الامام الشارح رحمه الله تعالى احسن الله اليكم قال رحمه الله واما حكم تكبيرات الانتقالات هل هي واجبة ام لا؟ فذلك مبني على ان الفعل للوجوب
37:43ام لا؟ اي فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طب في الحديث ليس فيه فعل النبي بل فعل علي رضي الله عنه ايه مأخوذ حكم الرفع لانه قال في اخره صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم
38:03وايضا ستحمله الفعل على ما في حديث ابي هريرة الان في وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مواضع التكبير. فهل هذه الافعال محمولة على الوجوب ان قلت نعم فالتكبيرات
38:19واجبة ومر بك ان قول جمهور الاصوليين ان الفعل النبوي لا يدل على الوجوب الا اذا كان بيانا لمجمل واجب فيأخذ الوجوب من اصله المبين وهو المجمل واما ما عدا ذلك فان الفعل في باب التعبد محمول على الاستحباب اصالة الا بقرينة. نعم
38:43احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا قلنا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقدم البحث فيه من انه بيان للمجمل ام لا فمن ها هنا مأخذ من يرى الوجوه. ما هو؟ ما مأخذ من يقول بان التكبيرات هذه واجبة؟
39:03فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا حملناه على الوجوب؟ قال لانه بيان للمجمل الواجب. اقيموا الصلاة امر مجمل وامره هناك للوجوب. فجاء هذا الفعل بيانا لذلك المجمل وبيان الواجب واجب
39:20هذا مأخذ من يرى الوجوه. قال الحافظ ابن حجر الجمهور على الندبية ما عدا تكبيرة الاحرام وعن احمد وبعض اهل الظاهر يجب كله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا قلنا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقدم البحث فيه من انه بيان للمجمل ام لا
39:45ومن ها هنا مأخذ من يرى الوجوب. والاكثرون على الاستحباب. طب والقائل بالاستحباب ما دليله دليله اكثر من دلالة على ان التكبير هذا ليس واجب. تركوا بعض الصحابة ولو كان واجبا ما تركوه
40:04والاصلح من ذلك انه لم يذكر في تعليمه عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته ذكر تكبيرة الاحرام لكنه قال ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ولم ينص على التكبير قالوا فلو كان واجبا فرضا في الصلاة لذكره للمسيء صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم
40:30قال واذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو اذا ترك منها شيئا ولو واحدة؟ او لا يسجد ولو ترك الجميع او لا اسجد حتى يترك متعددا منها. اختلفوا فيه. نعم. الفقهاء على اقوال. اعني الجمهور
40:48مالكية حنفية مالكية شافعية. الذين لا يقولون بوجوب التكبيرات طيب ماذا لو ترك المصلي التكبير بعد انعقاد الاتفاق واستقرار العمل في الامة على اتمام التكبيرات؟ ماذا لو تركها المصلي يسجد للسهو
41:05منهم من يقول لا يسجد الا اذا ترك التكبيرات كلها منهم من يقول اذا ترك الاغلب ومنهم من يقول اذا ترك متعددا ومنهم من قال حتى لو ترك تكبيرة سجد للسهو مع انها
41:19مستحبة لا واجبة. هذا يقود الى سؤال فهل يشرع في الصلاة سجود السهو لترك المستحب نعم وليس لهذا وليس لي هذا بهذا بهذا الحديث تعلق وليس له وليس له بهذا الحديث تعلق الا ان يجعل مقدمة فيستدل به على انه سنة
41:41ويضم اليه مقدمة اخرى ان ترك السنة يقتضي السجود ان ثبت على ذلك دليل فيكون فيكون المجموع دليلا على السجود. من يقول ان التكبيرات مستحبة ثم يقول اذا تركها كلها او ترك متعددا او ترك تكبيرة يسجد للسهو. هل في هذا الحديث دليل
42:02لكن الحديث الدليل يتكون من شقين هذا الحديث يصلح لاحدهما. ما الشقان تكون للدليل مقدمتين. تقول في اولاهما ان الحديث دل على ان التكبيرات سنة ثم تأتي بمقدمة ثانية تقول فيها ان ترك السنة في الصلاة
42:23يشرع له سجود السوء. فمن ترك تكبيرة سجد للسهو. قال ليس له بهذا الحديث تعلق الا ان يجعل مقدمة على ان التكبيرات سنة فيستدل به على انه سنة. ثم ماذا؟ تضم اليه ان المستحب مطلقا يقتضي السجود لتركه. قال رحمه الله ويضم اليه
42:45مقدمة اخرى ان ترك السنة يقتضي السجود ان ثبت على ذلك دليل فاذا لم يأتي الفقهاء بدليل على مشروعية سجود السهو لترك السنن فلا وجه للقول بسجود السهو لمن ترك التكبيرات وهم يقولون باستحبابها
43:04يقول ابن ملقن رحمه الله هذا الحديث لم يستوف فيه تكبيرات الانتقال ايش يعني لم يحصل كل المواضع ولا الذي قبله يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال فقد يستدل به على عدم وجوبها
43:25كيف لما يروي عمران هنا ويروي هناك ابو هريرة رضي الله عن الجميع. التكبيرات ويقتصر بعضهم على بعضها دون بعض. هذا يذكر مواضع هناك يذكر خمسة لو كانت واجبة او يرون وجوبها
43:44حرصوا على حصرها واستفائها هذا وجه لاحظ معي انه ليس صريحا. ولهذا قاله ابن الملقن قد يستدل به على عدم وجوبها والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله واما التفرقة بين ان يكون المتروك مرة او اكثر فراجع الى الاستحسان. وتخفيف امر المرة الواحدة. يعني حتى لو استقام لهم
44:09دليل ان هذه تكبيرات مستحبة وان ترك المستحب يشرع له سجود السهو. طيب ليش فرقنا بين المرة والمرات ان ترك مرة فلا يسجد وان ترك اكثر يسجد قال هذا راجع الى الاستحسان وان امر المرة الواحدة
44:28محمول على التخفيف وما زاد على ذلك يشرع له سجود السهو يبين لك فقط المأخذة الاصولية للتقرير الفقهي الذي يقررونه في ابواب الفقه في الصلاة الله اليكم. قال رحمه الله ومذهب الشافعي ان تركها لا يوجب السجود والله اعلم. وهو اقرب الى الصنعة الفقهية. فما
44:51كان مستحبا فلا يشرع لتركه سجود. قال القاضي عياض رحمه الله اختلف قول الامام مالك في السجود بقليل الفعل وكثيره على ثلاثة اقوال ثالثها يسجد لكثيره فقط فان ترك تكبيرة او اثنتين مع القول بالاستحباب فلا سجود الا اذا كثر والله اعلم
45:14الله اليكم قال رحمه الله الحديث السابع وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال وقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته
45:37ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. طيب هذا الحديث كما هو ظاهر فيه مشعر بمسألة مهمة في الصلاة وهي
45:56مقاربة المساواة في ازمان افعالها. بمعنى ان يكون مدة القيام مقاربة للمساواة مع مدة الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين الى اخر الصلاة اذا مقاربة التساوي وليس التساوي مطلقا مقاربة التساوي لقوله قريبا من السواء. مقاربة التساوي بين افعال الصلاة
46:26يا كرام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليش نقول مقاربة لان من افعال الصلاة ما يكون اطول من غيره ولا بد. وهما موضعان. القيام للقراءة والجلوس للتشهد الاخير
46:42هذان موضعان اطول من غيرهما في الصلاة. لكن الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين ينبغي ان يكون قريبا من السواء ومن اراد السنة او مقاربة السنة فليعتني بهذا الباب في صفة صلاته تأسيا بصفة صلاة رسول الله
47:04عليه الصلاة والسلام التي ما رأيناها لكن حكاها لنا من رآها عفوا ليس من رآها بل من رمقها يعني تابعها بشدة ورصد دقيق. يقول لك رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم والرمق
47:26المبالغة في النظر والتتبع للافعال ثم بعد هذا النظر والتتبع والرصد ليس مرة ولا مرتين هو تتبع دقيق ما النتيجة التي خرج بها؟ قال فوجدت قيامه وركعته اعتداله بعد ركوعه
47:47سجدته جلسته بين السجدتين فسجدته يعني الثانية. فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء جمع لك كل المواضع التي فيها اركان الصلاة القيام والركوع والرفع والسجود والجلسة بين السجدتين والجلسة الاخيرة. يقول قريبا من السواء
48:08قال وفي لفظ عند البخاري او في رواية ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء عند البخاري بروايتين احداها لا استثناء فيها والثانية فيها استثناء. في الروايتان في البخاري. وليس عند مسلم الا رواية عدم الاستثناء. فالذي اتفقوا عليه
48:28الاول دون الثاني. اما رواية عدم الاستثناء عند البخاري رحمه الله في الصحيح عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وسجوده واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء
48:45لاحظ معي لم يذكر فيه القيامة ولا الجلوس اسمع ماذا قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء وهذا حصر منطقي. هذه الافعال ينبغي ان تكون متقاربة في السواء
49:10الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. هذي ينبغي ان تكون متقاربا. واذا دققت النظر وجدت ان الخلل في تطبيق السنة عند كثير منا في موضعين بعد الركوع وبعد السجود
49:28الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين هي التي يتخللها الاسراع والنقص الذي يحصل به التفاوت بين الرفع من الركوع والركوع وبين الجلسة بين السجدتين والسجود الناس تتخفف في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين والحديث هذا يدل على التسوية فان خففت في ركوعك وسجودك خففت في
49:53وان اطلت فالسنة ان تقاربهما معها في الطول هذه رواية البخاري التي ليس فيها الاستثناء ولو كان الركوع والسجود واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. اما رواية الاستثناء عند البخاري ايضا كان ركوع
50:12النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خذا القيام والقعود قريبا من السواء. طيب الاستثناء القيام والقعود من ايش ويقول كان الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين ما خلا القيام والقعود. طب هي ما دخلت المستثنى منه حتى يستثنيها
50:39هذه الرواية ادق من الرواية التي اوردها المصنف بلفظ الاستثناء فاوهمت خلاف لفظ الصحيح طيب تأمل معي. لو كانت الرواية هكذا فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجوده فجلسته قريبا من السواء باخر القيام
50:57يكون هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله شبه تناقض يذكر الشيء ثم يخرجه اصلا القيام والقعود مساوي عفوا القيام والجلوس هذا الاخير. هل هو مساوي لبقية الاركان استثناها فينبغي الا تكون واردا. ولفظ البخاري في الرواية التي فيها الاستثناء لم يورد القيام والجلوس في الافعال اولا
51:22ربه كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خلا قيام والقعود قريبا من السواء. قال نص على استثناء القيام والقعود لانه اراد اصل الطمأنينة. فهي ثابتة فيها. لكنها مستثناة في مسألة المقدار التسوية في ازمنة هذه الافعال
51:49هذا موضوع الحديث وسيتكلم المصنف فيه في تطوير الاركان وتقصيرها وما الهدي النبوي وكيف تصاب السنة في هذا الموضع في الصلاة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قبل ان ندخل فيها سنشير الى ما تقدمت الاشارة اليه في غير ما رواية
52:09في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح في اول الكلباب قلت يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تقدمت الاشارة هناك ان هذا الحرص الشديد والتتبع الدقيق من الصحب الكرام رضي الله عنهم
52:28بشأن النبي عليه الصلاة والسلام جملة ولهديه في التعبد اخص وفي الصلاة على اخص الخصوص كان شيئا عجيبا ذاك يقول صليت فوجدت سكوته فجاء يسأل حتى السكتة رصدها ثم جاء يسأل عنها
52:50وهنا يقول البراء رضي الله عنه رمقت الصلاة وقلت لك والمبالغة في النظر وشدة التتبع فيه هذا الحرص على التتبع وحفظ سنة اذا كان هذا في زمنهم تثبيتا للسنة. فاليوم سيكون الحرص عندنا امة الاسلام تأسيا بالصحب الكرام رضي الله عنهم. ايضا في
53:11الحرص على التتبع للسنة وهي مروية ومحفوظة. فرحم الله امرأ اقتدى بسلفه من الصحب رضي الله عنهم. في حبه للسنة وحرصه على تتبعيها لن يرموق افعال النبي عليه الصلاة والسلام فانه لم يشرف بالصحبة
53:30لكنه يجدها بالبحث والشغف بالتنقيب عنها. في دواوين السنة في المرويات التي حفظت الاثار في العناية بترصد الهدي النبوي ثم اذا وجد فعل واذا فعل تمسك واذا تمسك بلغ ونشر وهدى الناس واحب ان يكون للسنة
53:49انتشار وتطبيق وذيوع في الامة كما يحب لنفسه ان يفعل اذا تملك قلبه حب السنة على صاحبها افضل والسلام احسن الله اليكم. قال رحمه الله قوله قريبا من السواء يقتضي اما تطويل ما العادة فيه التخفيف
54:12او تخفيف ما العادة فيه التطويل اذا كان ثم عادة متقدمة التسوية بين هذه الافعال اما ان تقصر الطويل ليساوي القصير او تطول القصيرة يساوي الطويل عليك ان تعرف هل كان يخفف القيام في القراءة
54:32والجلوس في الاخير في التشهد ليساوي الركوع والسجود وما بينهما او العكس كان يطول الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين. لتقارب تسوية القيام والتشهد نريد ان نفهم اي الامرين هو الهدي النبوي
54:49فاذا اراد احدنا ان يفعل ذلك فهل سيقتصر في القراءة على سورة الكافرون والفيل والهمزة لتساوي ثلاث تسبيحات عنده في الركوع او خمسة وتساوي مقدارا قصيرا عنده في الجلوس بين السجدتين
55:03حتى تفهم السنة بدأ بهذه المقدمة يقول هذه الجملة قوله قريبا من السواء يقتضي اما تطويلا ما العادة فيه التخفيف او التخفيف ما العادة فيه التطويل اذا كان ثم عادة متقدمة. نعم. وقد ورد
55:20وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين الستين الى المئة. وكما ورد في في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب الى البقيع يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. طيب اذا ثبت عندنا
55:42طول القيام في القراءة فكيف يكون الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء الا بتطويله فيكون الركوع عندك في صلاتك مقاربا لقيام وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر فيقرأ بين الستين الى المئة اية
56:03ستين اية يعني قرابة خمس صفحات في في مصحفين اليوم ومئتا يتصل بك الى نحو من حزب الى حزب ونصف هذا في صلاة الفجر اذا كانت مقسمة على الركعتين فانت تتكلم على حوالي
56:20يعني ثلاث صفحات في الركعة الواحدة فيكون ركوعك مقاربا لذلك في طوله اذا كانت القراءة تستغرق نحوا من عشر دقائق فيكون ركوعك قريبا من ذلك ورفعك من الركوع ايضا قريبا من ذلك
56:36اذا هذه مقدمات نفهم بها الهدي النبوي. قال ورد ما يقتضي التطويل في القيام. وضرب مثالين قراءة ما بين الستين الى المئة كما تقدم معنا في حديث صلاة الفجر وكما ورد التطويل في قراءة الظهر الحديث الاول حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه تقدم معنا
56:56التطويل في قراءة الظهر حتى قال ابو سعيد فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله الله عليه وسلم في الركعة الاولى والبقيع كان خارج المدينة. وكان يفعل هذا ليدرك الناس الصلاة في ركعته الاولى
57:15واحاديث اخرى سواها قرأ سورة المؤمنون عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ذكر موسى وهارون اه ادركته سعدة فركع صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيح واخرجه البخاري تعليقا
57:31قرأ في المغرب بسورة الطور كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيحين وقرأ في المغرب ايضا بالمرسلات كما في الصحيحين ايضا. قرأ في حديث زيد ابن ثابت كما عند البخاري بالاعراف
57:45وهو يقول زيد بن ثابت وقد سمع مروان يقرأ في المغرب قل هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر فقال زيد رضي الله عنه فحلفت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها باطول الطوليين الف لام ميم صاد
58:04وفي رواية عند الحاكم في المستدرك يقرأها في الركعتين هذا تطويل هذي احاديث ثبت فيها اثبات التطويل في الصلوات وهي على اختلافها فجر وظهر ومغرب. فعلى اختلاف الصلوات كان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة
58:23اذا ضممت الى هذا التطويل حديثنا ان الافعال مقاربة للسواء يلزم منها تطويل الركوع لن يكون مثله بل قريبا منه لتطويل الرفع من الركوع كذلك والسجدة والجلوس بين السجدتين. نعم
58:42الله اليكم. قال رحمه الله وقد تكلم الفقهاء في الاركان الطويلة والقصيرة اختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل او قصير ورجح اصحاب الشافعي انه ركن قصير. بل الذي حكوه من غير اشارة الى خلاف انه ركن قصير. يعني قوله رجح اصحاب الشافعي ربما اوهمت
59:03العبارة انهم يحكون خلافا في المذهب ويرجحون التقصير. لا بل هم يجزمون قولا واحدا ان الرفع من الركوع ركن يعني ولو طالت القراءة ويستثنى من ذلك القنوت فانه يطول عندهم. قال الامام النووي رحمه الله وهو شافعي كما تعلم يقول الاقوى جواز
59:26اطالته بالذكر في روضة الطالبين قال انه الارجح بالدليل رجح خلاف ما يقرره فقهاء الشافعية نظرا منه الى الدليل رحمه الله وهو هذا الحديث وحديث انس الاتي ان شاء الله تعالى
59:45احسن الله اليكم. قال وفائدة الخلاف فيه ان تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة ومن هذا قال بعض اصحاب الشافعي انه اذا طوله بطلت الصلاة. اي هذا هذا اثر للخلاف. من يقول الرفع من الركوع ركن طويل او قصير
1:00:03فمن يقول انه قصير كما يقرره الشافعية. فاذا طوله المصلي بطلت الصلاة قال لانه فصل بين الركوع والسجود بفاصل لكن حقيقة هم لا يقولون هكذا مطلقا لا يقولون اني اذا طول الرفعة من الركوع بذكر وتحميد تبطل صلاته. لا يقول بهذا احد
1:00:24انما هو التطويل اذا خرج عن حد العادة او هو كما يقول الان المصنف رحمه الله لا تبطل الا اذا نقل اليه ركنا كقراءة الفاتحة حتى الامام الشافعي رحمه الله في الام بنفسه نص بقوله فلو اطال القيام بذكر الله او يدعو
1:00:42ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا اعادة عليه. فهو ينص على ان التطويل لا يبطل الصلاة. نعم وقال بعضهم لا تبطلوا حتى ينقل اليه ركنا كقراءة الفاتحة او التشهد. يعني لو سهى بعد الرفع من الركوع فقرأ القرآن او قرأ التشهد
1:01:03وبين السجدتين هنا سيكون تطويلا مبطلا للصلاة لا مجرد الاطالة الله اليكم قال وهذا الحديث يدل على ان الرفع من الركوع ركن طويل. من اين قال فوجدت قيامه فركوعه قريبا من السواء
1:01:24تجاهد مقاربة المساواة مع ما ثبت عندنا من طول القيام في القراءة يدلك بمضموم الدليلين على ان الرفع من الركوع ركن هل هذه دلالة صريحة هل هذه دلالة صريحة؟ الجواب لا. ليش لا
1:01:48لانك اولا قال قريبا من السواء. وثانيا انك بنيت على مقدمة اولى ان القراءة طويلة فيكون الرفع من الركوع مقاربا له فيكون طويلا وانت يمكن ان تناقش في الامرين معا. الاول قوله قريبا من السواء فلا يلزم الطول
1:02:08والثاني انه استثنى في لفظ البخاري ما خلا القيام والقعود فاذا هذه غير داخلة اصلا في المقارنة. فهو يقارن بين الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين فقط. هذه متقاربة في المساواة
1:02:21والنقاش الثاني وهو الاهم ان قوله تطويل القراءة في الصلاة يناقش يقول بل كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم تخفيف القراءة وحث الامة وعتبه على معاذ رضي الله عنه انه يطول الصلاة في الفجر
1:02:39فقال هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والليل لا يغشى والشمس وضحاها وكان اخر امريه التخفيف في القراءة. فهذا يعني انه خفف في الركوع والرفع. وسيأتي الان هذا بعد قليل
1:02:53لان هذا الدليل غير صريح فيكون الاستدلال به على ان الرفع من الركوع طويل ليس صريحا، لكن الاصلح منه حديث انس الاتي لما يقول ثابت وسيأتيكم بعد قليل. فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. قلنا وما هو؟ قال كان اذا رفع رأسه من الركوع لم لم
1:03:16لم يسجد حتى يقول القائل قد نسي اذا رفع رأسه من الركوع مكث واطال القيام حتى يقول القائل قد نسي من ماذا من طول ما وقف ذاك اسرح في رواية انس والحديث عند البخاري يرفع رأسه حتى يقول القائل قد نسي
1:03:36قال الشراح اي نسيوا وجوب السجود. قال الحافظ يحتمل انه نسي انه في صلاة او ظن انه وقت قنوت عندما كان معتدلا ومثله ايضا حديث حذيفة في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيره
1:03:52ثم ركع نحوا مما قرأ في حديث حذيفة المشهور لما اتم برسول الله عليه الصلاة والسلام قال حتى هممت بامر سوء ان اجلس ماذا حكى لما قرأ بالبقرة فالنساء فال عمران في ركعة؟ قال ثم ركع نحوا مما قرأ
1:04:12ثم قام بعد ان قال ربنا ولك الحمد قياما طويلا نحوا مما ركع. هذا صريح في ان التسوية او المقاربة في التسوية حتى مع طول القراءة وهذا هدي نبوي سيأتي لك الاشارة انما المراد بيان مآخذ الفقهاء في الخلاف في هذه المسألة
1:04:32وهذا الحديث الله اليكم. قال وهذا الحديث يدل على ان الرفع من الركوع ركن طويل لانه لا يتأتى ان تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما اذا فعل بمقدار ما اذا فعل في الرفع
1:04:50من الركوع كان قصيرا. نعم هذا واضح في الدلالة. لن يكون الرفع قصيرا اذا كانت القراءة طويلة. فاذا كانت القراءة بمقدار ما يفعل لن الركوع قصيرا هذا في الرفع من الركوع ولم يتطرق المصنف رحمه الله الشارح
1:05:07الى الجلوس بين السجدتين وحكمها واحد وقد تناولها ابن الملقن في شرحه فقال رحمه الله ايضا فيه دليل على ان الجلوس بين السجدتين ركن طويل ايضا. قال شافعية خلاف وصحح الرافعي والنووي في المنهاج انه قصير
1:05:26يعني مثل الرفع من الركوع عندهم. قال ونقل الامام عن الجمهور انه طويل ونقله النووي في شرح المهذب عن الاكثرين. قال ابن الملقن الشافعي انه قصير الشافعية يرجحون التقصير في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. نعم
1:05:48الله اليكم. قال وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم الى انه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل وقد ورد في بعض الاحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا وكان صلاته بعد تخفيفا يشير الى حديث جابر ابن سمرة
1:06:09رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد قال وكانت صلاته بعد تخفيفا اش معنى هذا؟ كأن هذا في اول الامر
1:06:29ثم اصبحت صلاته بعد ذلك ليس بمقدار قراءة سورة قاف بل تخفيفا هل ثبت مقدار هذا التخفيف؟ الجواب لا ومن هنا مر بكم ايضا الحديث السابق كيف نجمع بينما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في تطويل القراءة
1:06:49وبين قوله ايكم اما الناس فليوجز او فليخفف فان من ورائه الضعيف واستقيم وذي الحاجة او المريضة والضعيفة وذا الحاجة كيف يجمع وتقدمت الاشارة هناك الى المراد بالموازنة في هذا الباء وما حال الائمة في تطبيق هذه السنة
1:07:06غير انه يمكن ان تقول ها هنا ايضا شيئا للفائدة استنباطا من هذا الحديث وغيره ان قوله وكانت قراءته بعد تخفيفا المقصود بالتخفيف قدر ثبت مثاله في السنة فيحمل التخفيف عليه. يعني التخفيف المعهود لا التخفيف النسبي الذي افهمه انا
1:07:29غير الذي تفهمه انت في التخفيف عندي ان اقرأ من قصار السور في قصار المفصل من الضحى الى الناس والتخفيف عندك ان تقرأ بما لا يتجاوز صفحتين. فما كان دون الصفحتين عندك في المصحف تخفيفا
1:07:44هذه النسبية لا يمكن ان نفسر عليها نصا يراد بها في الرواية شيء واحد والنسبية تفسر الامور بمعاني متعددة وهذا جعل بعض اهل العلم يقول وكانت صلاته بعد تخفيفا ليس المقصود انه في اخر امرين
1:08:05بل يدل على انه قرأ في الفجر بسورة قاف وخفف بعد في سائر الصلوات الاربع بعدها. بعده يعني بعد الفجر ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. بمعنى ان الفجر وحدها من بين الصلوات السنة فيها
1:08:23تطويل القراءة بخلاف الصلوات بعدها والله اعلم لانك لو قلت ان ان اخر الامرين من صلاته عليه الصلاة والسلام التخفيف وتقصد بالتخفيف كما قلنا الهمزة والفيل والتكاثر والعاديات والزلزلة وتكون هذه القراءة ما انكر زيد صلاة مروان لما سمعه يقرأ انا اعطيناه
1:08:47قل هو الله احد ثم يقول حلفت او اقسمت بالله صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام سمعته يقرأ في سورة المغرب بطول الطولين ما وجه انكاره؟ ان كان التخفيف قد عهده في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:09:05بل كما يقول الصنعاني رحمه الله لو كان هذا المراد لما خفي على خلفائه من بعده. فقد كانوا يطيلون الصلاة في الفجر صلى ابو بكر بالبقرة. وعمر في الكهف الاولى وبيوسف او يونس في الثانية كما في حديث البخاري من حديث الاحنف ابن قيس
1:09:22اذا كان اخره بعد يعني في اخر الامر ما خالف الخلفاء تلك السنة التي استقرت فحملوا على قوله وكانت صلاته بعد يعني بعد الفجر في بقية الصلوات والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله
1:09:40والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود الى اخره ذهب بعضهم الى تصحيح هذه الرواية دون الرواية الذي التي ذكر فيها القيام دون الرواية التي ذكر فيها القيامة ونسب رواية ذكر القيام الى الوهم. يعني عندما تقول فوجدت قيامه فركوعه ثم تقول ما خلا القيام والقعود
1:10:05بعضهم ضعف هذه الرواية ونسبها الى الوهم منشأوا ذلك ان البخاري كما قلت لك فيه روايتان الاستثناء وعدم الاستثناء وكلتاهما في لفظ البخاري ليس فيها ذكر القيام. فالاشكال نشأ من ذكر الرواية الملفقة
1:10:24التي اورد فيها لفظ القيام في المستثنى وفي المستثنى منه. بينما لفظ الصحيح في الروايتين ذات الاستثناء وعدم الاستثناء ليس فيها ذكر الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين فاتى الاستثناء في غير ما موضعه الاشكال. فابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن ابي داوود قال هذا سوء فهم من قائله
1:10:47لانه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ كيف يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر الا زيدا وعمرا فقال المقصود القيام والركوع والرفع ما خلا القيام والجلوس هو استثناء من غير ما ورد ولفظ البخاري في الصحيح. كما سمعت والله اعلم
1:11:08قال وهذا بعيد عندنا لان توهيم الراوي الثقة على خلاف الاصل لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما. هذا بعيد يعني رواية صحيحة ثبتت وخرجها الامام البخاري ومسلم فتوهيم الراوي الثقة كما
1:11:28يقول ابن دقيق العيد على خلاف الاصل الراوي الثقة الاصل فيما يرويه الظبط والاتقان والحفظ فاذا روى فلا محمل لتوهين روايته الا في حالة واحدة هي مخالفة من هو اوثق منه. او اكثر ضبطا او اكثر عددا
1:11:45فيقال هذا من الشذوذ الذي خالف فيه الثقة من هو اوثق منه. او اكثر منه عددا. لا سيما اذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما
1:11:59احسن الله اليكم. قال وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام فانه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. يعني لو كان الحديث فوجدت قيامه الا قيام كذا. ممكن تقول هو نوع من
1:12:17استثناء تخصيص من العموم. الحديث اصلا ما فيه عموم. لما يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيه لفظ عموم الا الصلاة ان قوله فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فجلوسه فجلسته فسجوده. كل هذه ليست عمومات. طب لو قال فوجدت قيامه ما خلى القيام. هل هو
1:12:39استثناء خاص من عام وقل ليس هذا من باب العموم الخصوص حتى نقول اننا نجمع بالتخصيص فليس فيه عموم وخصوص وصرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. نعم
1:12:55قال ويمكن الجمع بينهما بان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. طيب اذا هو ها هنا يحاول ان يجمع بين الروايتين التي فيها استثناء ما خلا القيام
1:13:13القعود والاخرى التي ليس فيها استثناء فاذا اردت ان تجمع فما لك الا ان تقول كان احيانا يجعل الافعال متقاربة في التسوية جميعا بما فيها القيام والقعود. وعلى هذا تحمل رواية عدم الاستثناء
1:13:31واحيانا كانت افعاله صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود فيكون اطول. لانه يفعل هذا احيانا. فتجعل اختلاف بالاستثناء وعدم الاستثناء محمولة على اختلاف الاحوال وتعدد صلواته صلى الله عليه وسلم. اذا فعلت هذا يواجهك اشكال
1:13:54لان كلا الروايتين كلتا الروايتين في الاستثناء وعدمها مروية بلفظ كان اذا فعل طبقت الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت قيامه. او فكان قيامه طيب. فكان ركوعه وكان سجوده. اما قلنا كان تفيد
1:14:13الاستمرار فانت تقول كان دائما يسوي الافعال مع القيم والقعود. وتارة تقول كان دائما يسوي الافعال الا الركوع والجلوس الا عفوا الى القيام والا الجلوس ينشأ الاشكال مرة اخرى لانك في كلتا الروايتين تحكي الديمومة والاستكثار والثبات على الفعل
1:14:33فعندئذ يلزمك جواب فتأتي تقول كان ها هنا على غير بابها لم يولد به الديمومة على الفعل وانما اراد به الفعل احيانا. نعم ويمكن الجمع قال ويمكن الجمع بينهما بان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا فتارة يستوي الجميع
1:14:56وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. وليس في هذا الا احد امرين اما الخروج عما تقتضيه لفظة كان ان كانت وردت من المداومة او الاكثرية واما ان يقال الحديث واحد اختلفت اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض
1:15:17ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه انه نسب تلك الرواية الى الوهم الى من قاله. حمله على الوهم لان الحديث مخرجه واحد عن البراء رضي الله عنه
1:15:29اذا قال احدهم ما خلا القيام والقعود والثاني ما ذكر الاستثناء فاذا اذا تعددت طرق الحديث واختلفت والمخرج واحد فمحمول على التعارف لكنه عند المحدثين لن سيكون هذا مبنيا على دفع التعارف سيرجحون ويثبتون رجحان لان المخرج واحد فيعمدون الى توثيق
1:15:49احد الامرين والفقهاء يتعاملون معه على انها حديثان مختلفان. ثم ينظرون في وجوه الجمع او الترجيح على الطريقة الفقهية وهذا الوجه الثاني اعني اتحاد الرواية اقوى من الاول في وقوع التعارض وان احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. لان الطريق
1:16:11الفقهية لا يعتبر هذا قدحا بل هما روايتان اشبه بحديثين مختلفين فينظرون فيهما على الجمع بينهما ما امكن او ترجيح بوجه ما. بخلاف المحدثين سيجعلون الحديث اذا اتحد مخرجه واختلفت روايته بابا من ابواب القدح في احدى الروايتين لانه حديث واحد
1:16:33مخرجه واحد فوقع الخلل في الاختلاف من احد الطريقين او الروايتين ولا يقال اذا وقع التعارض فالذي اثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه. فان المثبت مقدم على النافي. يعني لن
1:16:49رجح رواية الاستثناء ما خلا القيام والقعود فانهما اطول يعني يقول هذا ليس جوابا تقول ندفع التعارض بان نقول الذي روى الاستثناء اثبت التطويل في القيام والقعود. اليس كذلك وتقول المثبت مقدم على النافي
1:17:08من النافل الذي ما ذكر الاستثناء كأنه يقول فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلوسه قريبا من السواء ادخل فيها القيام والقعود فعندئذ ستقول خلاص اذا هو سوى بينها فلا تطويل. وذاك اثبت الاستثناء فاثبت التطويل. والمثبت مقدم على النافلون. هذه الطريقة
1:17:30تصلح هنا ليش ليش ماتى الصلح لان رواية ما خلا القيام والقعود استثناها من ايش من التسوية لكن هل اثبت فيها تطويلا او تقصيرا هو ما تعرض لهذا هو مجرد استثنائها من التسوية ليس الا. نعم
1:17:50قال لانا نقول الرواية الاخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة اعني حالة القيام والقعود رواية الاستثناء نعم اعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات اركان الصلاة
1:18:07ويكون النفي والاثبات محصورين في محل واحد. والنفي والاثبات اذا انحصرا في محل تعارضا الا ان يقال باختلاف هذه الاحوال بالنسبة الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني اختلاف الاحوال
1:18:25في مرة كان يطيل القيامة والقعود مرة كان يسويها قريبا من الركوع والسجود فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة الى الصلاة. ان منشأ التعارض ما هو هو اتحاد
1:18:40مورد الخلاف في محل واحد ومكان واحد وزمان واحد من شخص واحد اذا اتحدت الجهات تعارضت الرواية فاذا اثبتت فرقا اما زمان مختلف او مكان مختلف او حال مختلفة او شخص مختلف
1:18:57زال الاشكال واندفع التعارب احسن الله اليكم. قال ولا يعترض على هذا الا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان او كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك من الروايات ويحقق ويحقق الاتحاد او الاختلاف في مخرج الحديث والله اعلم. طيب ممن حقق ذلك وهو
1:19:22قال هنا فلينظر ذلك من الروايات. حققها الحافظ ابن حجر رحمه الله على طريقته في شرح البخاري. يعمد الى جمع الروايات والنظر في الطرق تمحيصها وترجيح ما يترجح. قال رحمه الله قد جمعت طرقه طرق ماذا
1:19:39حديث البراء فوجدت مداره على ابن ابي ليلى عن البراء لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال ابن ابي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف فيما سوى ذلك
1:19:56الا ما زاد بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلى القيام والقعود. قال واذا جمع بين الروايتين ظهر من بالزيادة فيهما ان المراد بالقيام المستثنى ما خلا القيام؟ القيام للقراءة
1:20:15وكذا القعود المراد به القعود للتشهد انتهى كلامه رحمه الله فافاد ان مخرج الحديث واحد الا زيادة ما خلا القيام للقراءة والقعود للتشهد فان من زيادة بعض ويبقى حديث حذيفة الذي تقدم في صفة الصلاة انه سوى او قارب التطويل بين القيام والركوع والرفع والسجود بطول
1:20:38صلى الله عليه واله وسلم بقيت جملة في الحديث قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف اي تسليم في اخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله والانصراف اذا نتكلم على جلسة خارج الصلاة
1:21:00صح قال فوجدت قيامه ركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه جلسته بين التسليم والانصراف تسليم الصلاة والانصراف بعدها القيام من الصلاة هل هي الجلسة التي تقع بعد الصلاة ها هنا وجهان محتملان
1:21:26الاحتمال الاول كما يقول ابن ملقي رحمه الله يحتمل ان يكون المراد ما بين التسليم في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين ما تقول السلام عليك ايها النبي
1:21:42رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعبر عن جميع ذلك بالتسليم طيب والانصراف الانصراف يعني الخروج من الصلاة بالسلام
1:21:58هل هذا وارد قال نعم وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة وقد نص عليه بعضهم. وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة احاديث في الصحيح. منها حديث انس المذكور في باب الصفوف فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. وقد تقدم
1:22:16ومنها حديث لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف يعني السلام اذا يعبر عن التسليم بالصلاة فيكون معنى قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف يعني ما بين التشهد السلام يعني هي جلسة التشهد
1:22:33وقال ما بين التسليم والانصراف قريبة من السواء. قال ومنها قول الراوي كان ينصرف عن يمينه وعن شماله يعني يسلم عن يمينه وعن شماله. هذا احتمال قال ويحتمل ان يكون ذلك بالتعبير بالشيء عما يقاربه
1:22:52اما المحمل الثاني قال حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام ستكون الجلسة هذه خارج الصلاة ما معنى قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قال فيه دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد
1:23:12تسليمي شيئا يسيرا. وقد نص على ذلك القاضي عياض وجاء مبينا في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال
1:23:29والاكرام من قال بهذا المعنى جعل من دلالة الحديث الاستحباب في الجلوس في المصلى بعد التسليم لاتمام الذكر وقول ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم
1:23:47احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا
1:24:06قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول حتى يقول القائل قد نسي
1:24:29حديث آآ شرح المصنف عليه قصير ما تجاوز الصفحة رحمه الله نختم به مجلس الليلة حديث ثابت عن انس رضي الله عنه يؤكد مسألة مرت بنا في الحديث السابق وهي مسألة طول
1:24:44الرفع من الركوع وطول الجلوس بين السجدتين. قال كان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي من طول القيام
1:25:00واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي الحديث من رواية ثابت رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. ثابت البناني بن اسلم
1:25:17وكنيته ابو محمد من الصق اصحاب انس به رضي الله عنه بل هو احد الثلاثة الذين هم اوثق الناس عند الائمة المحدثين في الرواية عن انس احد الثلاثة الذين هم اثبتوا الناس وهم
1:25:36اثبتهم الزهري عن انس ثم قتادة ثم ثابت هؤلاء الثلاثة من اوثق من يروي الحديث عن انس رضي الله عنه وارضاه مناقبه جمة ثقة عابد زاهد جليل من خيرة التابعين. وروى عنه خلق وفي احاديثه لا غبار
1:26:01عليه بل حتى قالوا احاديثه مستقيمة واذا وجدت في حديثه نكارة فانما هي من الراوي عنه. لانه قد روى عنه بعض الضعفاء ومن مناقبه قول انس رضي الله عنه وقد قيل انه صحب انسا نحوا من اربعين سنة
1:26:18قال انس عنه رضي الله عنه ان للخير اهلا ان للخير لاهلا. وان ثابتا من مفاتيح الخير فكلمة تصدر من صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن ثابت عبارة جليلة. حماد بن سلمة الامام
1:26:38الفقيه الجليل كان ايضا من الصق الناس بثابت ومن اكثرهم اخذا عنه. وكان من اروى الناس عن ثابت كما يقول الامام احمد. فيقول عن ثابت البناني قال كان ثابت يقول اللهم
1:26:55ان كنت اعطيت احدا الصلاة في قبره فاعطني الصلاة في قبره رجل تعلق قلبه بالصلاة في شأنه العظيم في التعبد والتنسق والاخبات والاقبال على الله ولهذا قال روي انه رؤي في قبره يصلي. وقال ابنه محمد بن ثابت. وهذه ايضا من غرائب اخباره رحمه الله
1:27:22قال ذهبت القن ابي يعني لما حضرته الوفاة فقال له ابوه ثابت دعني فاني في وردي السابع. قال كان يقرأ ونفسه تخرج ورده السابع هو سبع الصحابة في تقسيم القرآن سبعة اوراد
1:27:42يحتضر على فراش الموت ابنه جاء يلقنه الشاذ قال دعني فاني في وردي السابع فقال كان يقرأ نفسه تخرج رحمة الله عليه ومع ذلك فذكروا عن شأنه العظيم في عنايته بالتوازن في الحياة والتوسع في المباح. قيل قال سليمان ابن المغيرة رأيت
1:28:03يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم. مع ما هو فيه رحمة الله عليه من التعبد والزهد والتنسك. مات سنة مائة وسبع وعشرين رحمه الله ورضي عنه وارضاه الله اليكم. قال رحمه الله
1:28:22قوله لا ال اي لا اقصر وقد قيل ان الالو يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة معا والسياق يرشد الى المراد والالو على مثال العتو. ويقال الالي على مثال الغني والماظي الا
1:28:45وقد يقال وقد يقال في هذا المعنى الا بالتشديد. طيب هذه فائدة لغوية المراد ان قوله اني لا ال يعني لن اقصر يعني ساجتهد لكم في صلاة اصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. السؤال
1:29:04لماذا قدم انس بهذه الجملة بين يدي فعل يريد ان يفعله امام اصحابه وطلابه وتلاميذه في مقام التعليم لا يريد ان يقول لهم انا سافعل شيئا. بل ويريد ان يرفع من حرصهم وحفظهم وتلقيهم انني
1:29:25لكم شيئا من افعال النبوة تنهب النفوس وتنشرح الصدور وتقبل الحواس كلها السمع والبصر والقلب وكل شيء يرصد امامك مشهد من مشاهد النبوة يحكيه الصحابي فقال اني لا الوا لن اقصر. ساجتهد
1:29:44ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها لاجل ان يعتنوا بحفظي ورصدي وتتبع ما سيفعل رضي الله عنه وايضا حتى لا يقع الاستنكار وقد قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. نعم
1:30:04الله اليكم. قال وقوله ان اصلي اي في ان اصلي وتقديم انس رضي الله عنه لهذا الكلام امام روايته وتقديم انس رضي الله عنه لهذا الكلام امام روايته ليدل السامعين على التحفظ فيما يأتي به
1:30:24ويحقق عندهم المراقبة لاتباع افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اسرح في الدلالة على ان الرفع من الركوع ركن طويل. بل هو والله اعلم نص فيه. فلا ينبغي العدول عنه
1:30:40دليل ضعيف ذكر في انه ركن قصير. طيب هذا الحديث اصلح في الدلالة على ان الرفع من الركوع ركن طويل اصلح من من حديث البراء قبل قليل قلنا حديث البراء فيه دلالة ظاهرة على تطويل الرفع من الركوع من اين
1:31:01قريبا من السواء مع ما فيه من النقاش في السالف ذكره. هذا اصلح لماذا هو اسرح يقول كان اذا رفع رأسه من الركوع كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. يقول الكرماني نسي وجوب الهوي الى السجود. يقول ابن حجر المراد انه
1:31:23انه في صلاة من طول ما وقف هذا لا يكون قصيرا. لا يكون الا تطويلا لاحظ معي لن تقول هذا اجتهاد من انس رضي الله عنه. ليش هو قال انا لا ارى ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:31:42يحكي فعلا ويحاكي فعلا يشابه فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا اسرح وقلنا ايضا يساويه في الصراحة ومثله في الدلالة حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم لما وصف طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة
1:32:00فالنساء في ال عمران في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قراءته ثم رفع فكان رفعه ايضا وقيامه قريبا من ذلك الى اخر ما جاء في روايته والحديث صحيح عند الامام مسلم رحمه الله
1:32:16قال فلا ينبغي العدول عنه لضمير ضعيف ذكر في انه ركن قصير وهو ما قيل انه لم يسن فيه تكرير التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا. يعني مستند من قال بتقصير الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين
1:32:41انه لم يشرع فيها تكرير الذكر فاذا كان لا يسن فيه تكرير التسبيح على الاسترسال كما سنة القراءة والاسترسال فيها في القيام. دل على انها قصيرة. يقول دليل عقلي ضعيف ليس قويا وليس بمستمسك قوي
1:33:02ايقاوم حديثا صريحا في الدلالة بل قال بل هو والله اعلم نص لان الرفع من الركوع محل تطويل وهذا الذي رجحه الامام النووي رحمه الله وهو شافعي خلافا لما يقرره فقهاء
1:33:18مذهبه رحم الله الجميع قال والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا ربما يعني كما يقول ابن القيم قد يخدش فيه يعني هذا الوجه من الاستبدال بانه لو كان طويلا لما عمل بعض الصحابة بخلافه
1:33:36سيجاب عنه بانه ربما ما بلغه ذلك بالجملة طالما ثبتت الرواية صحيحة في السنة في تطوير هذين الركنين الرفع من الركوع الجلوس بين السجدتين. فالعناية بها وتقديمها على غيره من الاحتمالات او الادلة التي لا توازيها
1:33:54من باب اولى فيه ايضا من الحديث من الدلالات كما قال ابن الملقي رحمه الله فيه دليل على قبول خبر الواحد العدل من اين نعم نقلوا ذلك عن انس رضي الله عنه فجعلت سنة مروية عنه صلى الله عليه وسلم في اثبات مسألة ليس في النصوص الصريحة
1:34:16ما يوازيها بالقوة الا كما تقدم في حديث حذيفة عند مسلم في الصحيح واخيرا فمن فوائد الحديث كما يقول ابن الملقن رحمه الله فيه دليل على احياء السنن اذا اميتت
1:34:31والانكار على خلاف السنة احياء السنة فعل انس رضي الله عنه والانكار على خلافه قول ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه فقال لهم هذه سنة ولا اراكم تفعلونها
1:34:50احياء السنن من جهاد العلماء الذين يبينون ذلك للناس. فكم كتب الله لاهل السنة من اجور السنة باحيائها وبثها ونشرها وتعليمها الاخرين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها او فاداها. فرب مبلغ اوعى من سامع. فمن ادرك
1:35:14كسنة كان المتعين في حقه ومرتبة الشرف التي يرتقي اليها ان يتعلمها اولا ثم ان يأتي عليها بتطبيق واستنان ثانية. ثم ان يوفقه الله في تبليغها لمن وراءه ثالثا. ثم يجتهد في ان تكون سنة
1:35:34تحيا بين الانام ويحبها اهل الاسلام اتباعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقف عند تمام ما اراد المصنف ايراده. في هذا الحديث الثامن من احاديث ابواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم
1:35:52صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين