استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

30 ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الصلاة - باب فضل الجماعة - الحديث 68-70 ) أ.د.حسن بخاري

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه
0:25وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد وهذا المجلس الاسبوعي الثلاثون. من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى
0:45على احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الثالث من شهر ربيع الاخر. سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
1:02نتدارس في هذا المجلس الثلاثين ختام احاديث باب صلاة الجماعة او باب فضل الجماعة ووجوبها منهين به هذا الباب بعون الله باحاديثه الثلاثة الاخيرة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في استئذان النساء في الخروج الى
1:21المساجد ثم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ثم حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في السنن الرواية عامة وفي سنة الفجر خاصة سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد
1:41بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
2:04عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استأذنت احدكم امرأته اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب
2:26له مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله هذا الحديث الرابع من احاديث الباب وهو متعلق بالجماعة يتناول مسألة شهود النساء لجماعة المسجد في الصلاة
2:48حيث تقدم ان المخصوص بالفضل بل بالوجوب عند من يقول به هم الرجال. دل على ذلك احاديث الباب السابقة. صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. الى ان قال فانطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة
3:12فكل الكلام كان عن الرجال من حيث الوجوب عند من يقول به او فرضية الكفاية عند من يقول به او الاستحباب كما تقدم الخلاف. فكل ذلك متعلق بالرجال. ويبقى السؤال عن النساء وهل يشهدن الجماعة او لا؟ فان قيل نعم فهل
3:32وايضا على الوجوب كالرجال ام هو دون ذلك على الاستحباب؟ ام دون ذلك على الاباحة اتى بهذا الحديث المصنف الامام الحافظ عبدالغني رحمه الله لاجل هذه المسألة. فهو من احاديث الباب في فضل الجماعة
3:50وبها المتعلق بشأن النساء وحكم شهودهن لجماعة المسجد فجاء بهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأة اتوه احدكم على المنصوب على المفعولية لان المستأذن المرأة الى المسجد يعني الى الصلاة في المسجد فلا يمنعها
4:15والحديث نهي صريح واضح. للرجال الا يمنعوا ازواجهن اذا رغبن في حضور المساجد لشهود الصلاة. قال قال بلال بن عبد الله وهو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث. قال والله لنمنعهن
4:34قال ذلك لا على سبيل الاعتراض على الحديث النبوي. ولا على سبيل الرفض لمدلوله فهذا لا يقوله مسلم. فضلا عن ان يكون من الصحابة تابعيا تربى على الوحي وتعظيمه واجلاله. لكنه قاده كما سيأتيكم بعد قليل اشارة الى نزعة
4:54تشير الى بعض ما يمكن ان يكون آآ مما من عواقب الامور التي تخشى سدا للذريعة. قال فاقبل عليه يعني ابوه ابن عمر رضي الله عنهما قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط
5:14نكل به وشد عليه في الانكار والعتب قال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن استعظم رضي الله عنه لاي سبب من الاسباب ان يكون للمسلم موقف يخالف فيه الثابت عن السنة. هذا التعظيم للوحي
5:37هذا الاجلال للسنة وتوقيرها ورفع رايتها. اذا ثبتت السنة فعلى العين والرأس حبا وكرامة بل بها النفوس والارواح والمهج والاولاد. ولا يقول قائل ولا يعترض معترض ولا يقدم مقدم رأيا ولا هوى ولا شيئا
5:57اما على ما ثبت بالسنة لانها وحي. وتعظيمها مطلب شرعي. وفي لفظ قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال هنا في الحديث قال بلال بن عبدالله وفي بعض روايات مسلم فقال له ابن يقال له واقد
6:15وهو من ابناء عبد الله ابن عمر فهل المعترظ ابنه بلال او ابنه واقد سيشير المصنف في اخر الحديث الى ما يتعلق بهذا. قال الحافظ ابن حجر لم ارى لهذه القصة ذكرا
6:29في الطرق التي اخرجها البخاري يقصد تسمية واقد في رواية مسلم. وقال الحافظ الراجح ان بلالا صاحب القصة. وتسمع بواقد في احدى روايات مسلم وفي رواية سماه بلالا فاجتمع عند الامام مسلم في الصحيح تسمية بلال في رواية
6:49تسمية واقد والبخاري لم يسمه اصلا. بل قال بلفظ فقال ابن له فقال رجل ولم يسمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولعل الامام احمد آآ الى الامام البخاري
7:07نظر الى الاختلاف في تسمية ابن عبدالله هل هو واقد او بلال فاعرض عن ذلك كله واثر عدم التسمية لان لا تكون سببا في في ازطراد الرواية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان. منع من
7:31منع النسا قال الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء. ما قال منع النساء ايه عن منع الرجال للنساء لانه ماذا قال؟ قال فلا يمنعها النهي هذا متوجه الى من؟ الى الولي الى الرجل الى الزوج الى الاب فلا يمنعها فهو نهي
7:57متوجه الى الرجال الا يمنعوا النساء عند الاستئذان. نعم احسن الله اليكم قال وقوله في الرواية الاخرى لا تمنعوا اماء الله يشعر ايضا بطلبهن للخروج. لانه قال في الجملة النهي عن المنع للنساء من المساجد قال عند الاستئذان بهذا القيد. فاما اذا ما استأذنت فلا يلزمه. ولماذا
8:25بالاستئذان لانه قال اذا استأذنك وهذا قيد شرط وله مفهوم بالمخالفة فاذا لم تستأذن فلا يلزم قال وتشير اليه الرواية الاخرى لا تمنعوا اماء الله. طب هنا ما قيد بالاستئذان؟ قال لا. يشعر بطلبهن للخروج
8:43من اين اخذ هذا الاشعار قال هو اصلا لو كان المقتضي لخروجهن موجودا يتأتى المنع. يعني متى تقول للرجل لا تمنع زوجتك اذا توجهت هي بالطلب. فاما اذا لم تطلب هي وسكتت فلا تأتي تقول له لا تمنع زوجتك. هي ما طلبت اصلا
9:07انما يعني يقول المصنف يتحقق المانع اذا تحقق المقتضي المقتضي لفعل الشيء اذا وجد يتأتى المنع والا فلا. نعم وقوله في الرواية الاخرى. قال وقوله في الرواية الاخرى لا تمنعوا اماء الله يشعر ايضا بطلبهن للخروج
9:26فان المانع انما يكون بعد وجود المقتضي. ما المقتضي طلب المرأة الخروج الى المسجد. نعم ويلزم من النهي عن من ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج اباحته لهن يلزم من منع الازواج
9:45يلزم من نهي الازواج عن منعهن من الخروج ان خروجهن مباح. كيف هذا الان لو جاءت المرأة وقالت لزوجها اريد ان اصلي الجمعة في المسجد. او العشاء او الفجر وذكرت صلاة او التراويح في رمضان. قال لا
10:05تمنع اماء الله مساجد الله الخطاب الان في هذا النص النبوي هل هو للرجال او للنساء للرجال الرجال نهي او امر نهي لا تمنعوا فلا يمنعها. هذا النهي تحريم او كراهة
10:22فيه خلاف سيشير اليه المصنف. الجمهور على التحريم والنووي يقول للكراهة والتنزيه. طيب اذا كان هذا نهيا لكم ايها الرجال لا تمنعوا النساء اذا استأذن في الخروج الى المسجد فيكون السؤال. طيب ما حكم حضور المرأة الى المسجد؟ قال رحمه الله
10:42الزموا من النهي عن منعهن من الخروج اباحته لهن فلا تقل هو سنة لهن في الخروج ومن باب اولى الا يكون واجبا بل هو الاباحة. من اين؟ قال لانه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن من
11:02لو كان ممنوعا خروجهن ما احتجن الى المنع. وغاية ما يحمل عليه النهي عن منعهن تقرير ادنى درجات وهي الاباحة. نعم قال ويلزم من النهي عن منعهن ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج اباحته لهن
11:23لانه لو كان ممتنعا لم ينهر لم ينه الرجال عنه قال لانه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه. اذ لا حاجة عندئذ لو كان الاصل منعوهن من الخروج الى المساجد. ما احتاج الرجال الى من
11:39فلا تمنعوا اماء الله مساجد الله هذا الاصل ان الخروج للنساء خروج النساء الى المساجد مباح ولا يجوز للرجل منعها اذا استأذنته بضوابط يذكرها المصنف الان بعد قليل ولو قال قائل فما المانع ان يكون خروج النساء الى المساجد له درجة فوق الاباحة؟ الاستحباب مثلا
12:04او اعلى من ذلك ان يشاركن الرجال في المسألة في الوجوب عند من يقول به. فنقول لا يتأتى لسببين. الاول ما تقدمت الاشارة اليه في صدر المجلس ان الاحاديث الواردة في ايجاد الجماعة او فظلها متوجهة الى الرجال
12:24وهذا مقصود والسبب الثاني حديث ام حميد رضي الله عنها فانه نص صريح لما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام حبها ان تشهد الصلاة معه. قد قال علمت انك تحبين الصلاة معي. ولكن ثم عدد لها وجوها في الفضيلة
12:44والمراتب جعل صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها. وصلاتها في دارها خيرا من صلاتها في مسجد حييها او قومها وصلاتها في مسجد قومها خيرا من صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم
13:03مع اقتضاء الاصل العام في شأن النساء في الشريعة وهو القرار في البيوت. وتفضيل ذلك لهن وان يكون اصلا مقدما فاجتمعت كل تلك الاصول لتدل على ان الاصل صلاتها في بيتها افضل
13:20فاذا خرجت فلا يقابل هذه الفضيلة الا الاباحة لا غير. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات. عام في النساء اي نساء
13:41كل امرأة تستأذن رجلها فالحديث عام. لا تمنعوا. قال لكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات هل هل لاحد من العلماء او الفقهاء ان يخصص نصا من عند نفسه الجواب لا لكنه بدلالات اخرى. فهاكم جملة من المخصصات سرد المصنف منها ثلاثا او اربعا او خمسا هي كالقيود والضوابط
14:07اي امرأة تلك التي لا يجوز لك ايها الرجل ان تمنعها اذا استأذنت في الخروج الى المسجد؟ نعم قال والحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات. منها الا يتطيبن وهذا شرط مذكور في الحديث
14:27وفي بعض الروايات وليخرجن تفيلات وفي بعضها اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي بعضها اذا شهدت احداكن شاء فلا تطيب تلك الليلة. هذه روايات في الحديث ذاته تدل على ان هذا من مقاصد الحديث. قال وليخرجن
14:49تفلات بفتح التاء وكسر الفاء يعني غير متطيبات. يقال امرأة تفل اذا كانت رائحتها متغيرة. وليخرجن يعني غير معتنيات التطييب ولا بالاستحمام وازالة الروائح الكريهة فليس هذا من درب التزين اذا خرجت الى المسجد. قال وليخرجن التفيلات
15:11هذا الحديث الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى هو ما اخرجه ابو داوود وابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في الرواية الثانية اذا شهدت احداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة بهذا النهي الصريح. والحديث عند مسلم من حديث زينب رضي الله عنها
15:31في الرواية الثالثة اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا. وهو ايضا نهي صريح والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي اشار اليه المصنف فيما اخرجه احمد ومسلم صريح في النهي
15:47هذا الحديث في النهي عن خروج المرأة الى المسجد متطيبة متعطرة يدلك على امرين. الاول ان ان لها الخروج الى المسجد مقيد بهذا القيد. اللاتطيب وربما ظنت بعض النساء بغفلة او جهل ان من تمام اتيانها للمسجد العناية بالزينة ومنه الطين
16:14انها تتزين لبيت الله. وربما ظنت ايضا لجهل ان تزينها اذا اتت بيت اقربائها او بيت جيرانها كما تتطيب وتتزين فكذلك اتيانها لبيت الله. لكن الحديث صريح واضح بس ستأتيك الرواية ايما امرأة اصابت بخور
16:34سوف لا تشهد معنا العشاء الاخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام ايضا في في ذم ذلك والوعيد عليه. لبيان ان الاتيان الى المساجد محفوف بالطاعة التي لا ينبغي ان تختلط معها. شيء من المقاصد المقصودة او غير المقصودة. الى المعاصي وخطوات الشيطان
16:54في التعرض للنساء او تحريك الشهوات بخروجهن الى المساجد. هذه الفائدة الاولى واما الفائدة الثانية وهي اكل فاذا كان خروج النساء للمساجد الذي منع منه الرجال الذي نهي فيه الرجال عن منعهن مقيد بهذا القيد. وهو من افضل البلاد الى الله واحب البقاع الى الله
17:19فما ظنكم بغير المساجد التي تخرج اليها النساء لشيء من حاجاتهن الدنيوية كالاسواق. والمجامع واللقاءات فخروجهن متطيبات اشد في النهي عن ذلك. لان المعنى واحد الذي نهت عنه الشريعة هو تعرضها
17:39بطيب رائحتها لمن تمر من امامه من المجامع والطرقات والرجال وكل ذلك منهية عنه المرأة المسلمة صيانة لها وعفة لها وحفظا لكرامتها. اولا وسدا لخطوات الشيطان واغلاقا لابوابه ثانيا وابقاء على كرامة المجتمع المسلم رجالا ونساء في ان يكون لهم من الصون والحفظ ورعاية حدود الله عز وجل
18:10شريعته ثالثا ما تكتمل به الشريعة في ادابها واخلاقها لاهلها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا الشرط مذكور في الحديث ففي بعض الروايات وليخرجن تفلات وفي بعضها اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبه
18:32وفي بعضها اذا شهدت احداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة ويلحق بالطيب ما في معناه فان الطيب انما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم. وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة ايضا
18:51فما اوجب هذا المعنى فما اوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة ويلحق به ايضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر اثره في الزينة. هذا قيد ثان
19:12قال القيد الاول الا يكن متطيبات. فاذا تطيبت لا اقول يجوز للرجل منعها بل الشريعة تمنعها. من الخروج الى المسجد والولي ابا كان او زوجا او اخا من واجبه رعاية حكم الشريعة في من يلي. فيمنعها لمنع الشريعة
19:32قال يلحق به ايضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر اثره في الزينة. يعني قد لا تكون متطيبا لكنها تلبس لباسا ملفتا للنظر. في لونه او في زينته وبهرجته. حسن الملابس او لبس الحلي. فانه ايضا
19:52مما يلفت النظر ويدعو الى صرف الابصار فهو في معنى الطيب الذي نهت عنه الشريعة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح
20:09لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل نعم والحديث في الصحيحين على هذا يعني حمل بعضهم قول عائشة على هذا يعني
20:29تعني احداث حسن الملابس والطيب والزينة. يعني قالت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء بعد لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل. السؤال ماذا كانت تقصد عائشة رضي الله عنها بقولها لو رأى ما احدثه النساء
20:49ما الذي احدثه النساء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المصنف حمله بعضهم على هذا تعني احداث حسن الملابس والزينة والطيب ما الذي منعت منه نساء بني اسرائيل؟ القصة التي اخرجها عبدالرزاق في المصنف بسند صحيح قالت كن نساء بني
21:11اسرائيل اتخذنا رجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد. يعني يصعدن على اقدام من خشب يستطلن بها واشبه اليوم بما تلبسه بعض النساء من الاحذية ذات الكعب العالي التي تطول به المرأة. قال كن يتخذن رجلا من خشب يتشردن
21:31للرجال في المساجد يعني يتطاولن بذلك ليبرز وجه المرأة الى الرجال في المساجد قال فحرم الله عليهن المساجد والاثر يذكر وهكذا في الاسرائيليات فاذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول هذا فتمسك به بعضهم لمنع النساء مطلقا. وهنا ستحمل قول عائشة رضي الله عنها
21:58هذا على ما تحمل عليه قول بلال بن عبدالله بن عمر والله سنمنعهن. فما كان اعتراضا على النص لكنهم اولوا ذلك بان اذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء. ونهيه للرجال
22:14عن منعهن كان في زمن لم تشهد فيه الفتنة انتشارا وظهورا اما وقد حصل فان المنع بقواعد الشريعة اقرب كل هذا تقول عائشة رضي الله عنها لو انه رأى لمنعهن المساجد
22:33هذا التوجيه وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على اثر عائشة هذا رضي الله عنها فقال وفيه نظر. يعني ان تجعل اثر عائشة رضي الله عنها دليلا على منع النساء في زماننا هذا او غيره من الازمنة. تقول عائشة تقول لو انه رأى لمنع اليوم وقد
22:53ما كانت تقوله عائشة رضي الله عنها وزيادة فنمنع ونجعل الاصل المنع. طيب وبعدين اين تذهب بالحديث يقول لا الحديث كان محمولا على غير هذا الزمان من يستشهد بقول عائشة رضي الله عنها مستدلا به على تشريع المنع فيخالف مقتضى الحديث فقد وقع في اشكال منع
23:14عندك نص فعطلته وقدمت عليه في العمل اثرا حكته عائشة رضي الله عنها على سبيل الفرظ لو رأى لمنع يقول الحافظ ابن حجر فيه نظر اذ لا يترتب على هذا الاثر تعين الحكم لانها علقته على شرط لا يوجد بناء على ظن ظنته فقالت لو رأى
23:39قال منع فيقال في الجواب لم يرى ولم يمنع فامتنع الحكم بهذا الاثر فلا تجعله نصا. نعم. يستشهد به في فقه الشريعة. وادراك مقاصدها لكن ان يجعل معطلا لنص صريح ثابت في المسألة فلا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله على ان عائشة لم تصرح بالمنع
24:03وان كان كلامها يشعر بان كانت ترى المنع ترى المنع قال فقد علم الله ما سيحدثنا فما اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم في منعهن ولو كان ما احدثن مستجزما لمنعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالاسواق اولى
24:23الم يعلم الله ماذا سيكون بعد زمن النبوة من انتشار الفتن والاختلاط والبهرجة ووقوع الاثام؟ طيب فلماذا لم ينزل نص من صدر الشريعة من زمنها الاول من فجر الاسلام ان تمنع النساء من الخروج الى الاسواق. الجواب ان هذا يعني تحكم في الشريعة ونظر
24:43باستدلال غير شديد، فلهذا نبه عليه الحافظ رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومما خص به بعضهم هذا الحديث ان منع الخروج الى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة. هذا ضابط اخر. قلنا اذا
25:02فتمنع. ويلحق بالطيب ما في معناه اللباس والحلي وحسن الزينة. ثالثا قال المرأة الجميلة المشهورة ان تكون جميلة وان تكون مشهورة يعني بحيث اذا خرجت عرفت وان يكون شهرتها وجمالها مدعاة الى اشتغال الناس بها
25:22يا او ترقبوا خروجها او الجلوس لها في الطرقات. هذا القيد ايضا للمرأة الجميلة المشهورة هو استنادا الى اثر اخرجه الترمذي اه والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء
25:42من احسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الاول حتى لا يراها. ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف الاخر حتى فاذا ركع نظر من تحت ابطه فانزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. لكن الحديث فيه نكارة
26:02قال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث فيه نكارة شديدة. ثم رجح كونه من كلام ابي الجوزاء احد رواة الحديث لا ان يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما تضمنه المتن من نكارة فيه ازراء بالصحابة. وفيه تعريض بهم بل اتهام
26:22صريح بانهم في الصلاة يتلفتون الى النساء وينظرون اليهن وهم رضي الله عنهم اجل من ذلك واعلى قدرا. فاذا لم يصح الحديث لمنع المرأة الجميلة فلا يصح ان يكون قيدا. الجميلة وغير الجميلة في الحكم سواء. الضابط هو رعاية احكام الشريعة. فاذا
26:44وتركت الطيب والزينة واللباس فانها مأذون لها كسائر النساء. نعم الله اليكم. قال رحمه الله مما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص ان يكون بالليل. هذا قيد رابع ان الاذن للنساء
27:01خاص بصلاة الليل مغرب وعشاء وفجر اذا الحقته بالظلمة وبالتالي يكون قيدا لا يسمح فيه للمرأة بالخروج في صلاة النهار. من اين هذا القيد؟ نعم. وقد ورد قال وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى هل هو في الصحيحين في البخاري ومسلم؟ نعم
27:22في بعض طرقه لا تمنعوا لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد بالليل. فالتقييد بالليل قد يشعر بما بما قال قد يشعر ليس نصا صريحا في ان يكون قيدا. والحديث عند البخاري اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن
27:42لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله سعادته في فتح الباري في جمع الطرق طرق الحديث ورواياته والفاظه قال لم يذكر اكثر الرواة عن حنظلة قوله بالليل فجعل اللفظة بالليل قيدا لا يثبت في الرواية والراجح عدمه ثم اطال في تخريج اللفظ. نعم
28:06احسن الله اليكم قال ومما قيل ايضا في تخصيص هذا الحديث الا يزاحمن الرجال. وهذا من اصول الشريعة العامة. اذا خرجت واذن لها بالاتيان للمسجد سيكون من قيود ذلك ترك الطيب والزينة والحلي وكذا وكذا ومزاحمة الرجال. ان تترك ذلك. ايش يعني؟ يعني لو ان الرجال
28:27ان المسجد مكتظ بالرجال ممتلئ. فما الحاجة ان تأتي لتزاحم ثم تبحث عن مكان او تضطر الى الصلاة عند الباب وفي الطرقات وفي ممر الناس فهذا ايضا من النظر الى قيود الشريعة. لم يأت في حديث فلا يمنعها اذا لم تزاحم الرجال لكنه مستفاد من قواعد الشريعة
28:50ونصوصها العامة فان المرأة ليس لها كما تقول عائشة ليس لكن ان تحققن الطريق. يعني ان تجعلنه حقا لكم فتكونون او تكن في صلب الطريق ومن ادب الشريعة ان تكون المرأة محشومة. محفوظة مصونة. وفي ذلك من جلال الشريعة
29:13وعنايتها بالمرأة ما لا يفقهه الا اهل الشرف والمروءة والنبل. واما من فسدت فطرهم وانتكست وتلوثت بلوثة المادية المعاصرة والشهوات التي طغت على بعض النفوس فاثرت فيها فلا ترى لهذه المعاني اثرا ولا تلقي لها بالا
29:33اسأل الله السلامة. نعم احسن الله اليكم قال وبالجملة فمدار هذا كله النظر الى المعنى. مدار ماذا هذا التخصيص وتلك القيود والضوابط نعم قال وبالجملة فمدار هذا كله النظر الى المعنى
29:53ما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث وخص العموم به وفي هذا زيادة. وهو ان النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب وقيل ان في الحديث دليلا على ان للرجل ان يمنع امرأته من الخروج الا باذنه. هذه مسألة ثانية انتقل لها المصنف رحمه الله وهي غاية
30:16في دقة فقه الحديث قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. طيب يقول قيل ان في الحديث دليل على ان للرجل ان يمنع امرأته من الخروج الا باذنه
30:36الكلام الان يعني على غير المساجد كما قال في المسجد اذا استأذنتك فلا تمنعها طيب وخروجها الى غير المسجد الحديث ما تكلم عنه تكلم عن المسجد السؤال لو قالت اريد الخروج الى السوق
30:54الى بيت امي الى جارتنا الى كذا الى كذا واستأذنت لمكان اخر. فهل له ان يمنعها النظر الى الحديث ماذا يقتضي قال رحمه الله قيل ان في الحديث دليلا على ان للرجل ان يمنعها من الخروج الا باذنه
31:18من اين؟ قال اذا استأذنت الى المسجد فلا يمنعها فيكون الاصل المنع مطلقا الا باذنه. قال فلا يمنعها اذا استأذن الى المسجد فلا يمنعها. طيب مفهوم المخالفة اذا استأذنت الى غير المسجد
31:37فله ان يمنعها خلاص؟ لانه قيد عدم عدم منع الرجل للزوجة بالمسجد. وغير المسجد له ان يمنعها اخذ بهذه الطريقة. الان يوجه المسألة بعدة توجيهات هذا احدها مفهوم المخالفة قال اذا استأذنته الى المسجد فلا يمنعها. طب واذا استأذنت الى غير المسجد
32:02فله ان يمنعها لكنه ضعيف في الاستدلال بهذه الطريقة. ليش؟ قال لانك اخذت مفهوم المخالفة من كلمة المسجد اذا استأذنت الى المسجد فقلت فاذا فان استأذنت لغير المسجد فعملت مفهوم المخالفة في كلمة المسجد
32:23وتعلمون ان مفهوم المخالفة انواع ان يكون شرطا ان يكون صفة ان يكون عددا ان يكون لقبا كهذا والمقصود باللقب اسماء الاعلام الاماكن الاشخاص. فاذا جئت الى اسم شيء فاخذت مفهوم المخالفة لعكسه فقد
32:43مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة وهو اضعف المفاهيم ولا يقول به الا الشاذ. من اقوال اهل العلم فهو مطرح وبالتالي بناء فقه المسألة على هذا الوجه من الاستدلال ضعيف. نعم
32:59وقيل الا وقيل ان في الحديث دليلا على ان للرجل ان يمنع امرأته من الخروج الا باذنه وهذا ان اخذ من تخصيص النهي بالخروج الى المساجد. وان ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد. عرفت كيف الطريق
33:17لانه قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. مفهومه فاذا استأذنته لغير المسجد فله ان يمنعها. نعم فقد يعترض قال فقد يعترض عليه بان هذا تخصيص الحكم باللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند اهل الاصول
33:36ويمكن ان يقال هذا توجيه ثاني يجوز للرجل ان يمنع امرأته اذا استأذنته يعني هل له حق المنع اما الى المساجد فلا ليس له حق من. طيب وغير المساجد له حق المنع ما الدليل
33:52ان اعملت مفهوم المخالفة في قوله للمسجد مر بك انه استدلال لا يقوى. طيب الوجه الثاني ولو يمكن ان يقال في هذا ان منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه
34:08وانما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز واخراجه عن المنع المستمر المعلوم ويبقى ما عداه على المنع. وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد
34:25التقرير الثاني هذا او التوجيه الثاني يقول الاصل المتقرر المعتاد المستمر في زمنهم ان الرجل حاكم وله الاذن مطلقا ان يمنع المرء لانه قوام عليها، لان له القوام، لانه الولي. وصاحب الامر في البيت. وهو رب البيت، رب الدار، رب الاسرة
34:50فاليه الاذن والمنع والنهي الاصل المستقر المعتاد عندهم ان له المنع. فجاء هذا النص النبوي لاستثناء صورة من صور هذا الحق للرجل وهو الخروج الى المسجد. فكأنه قال له لك الحق ان تمنعها او ابقاهم على ما هم عليه. فقال له الا هذا
35:14اذا استأذنتك الى المسجد فلا تمنعها. طب وغير المسجد يبقى على اصله الذي هو حق الرجل في منعها. قال فيبقى ما عاداه على المنع. وعلق الحكم بالمساجد لبيان ما حلي الجواز. جواز خروج المرأة واخراجه عن المنع المستمر المعلوم. فيبقى ما عداه على المل. وعندئذ لن يكون
35:38استدلالا بمفهوم المخالفة وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد يعني ليس من مفهوم المخالفة بل من اين من الاصل المتقرب. طبعا اذا سلم هذا التقرير
35:56ان الاصل والعرف المستقر في عهد الوحي والتنزيل منع النساء او حق الرجال في منع النساء من الخروج. هذا وجه ثان ذكره في الاستدلال المسألة الله اليكم. قال ويمكن ان يقال فيه وجه اخر. هذا وجه ثالث
36:18هل للرجل ان يمنع زوجته اذا استأذنت لغير المسجد؟ هل له حق المنع؟ ان قلت نعم فما الدليل؟ تقدم وجهان وهذا الثالث قال ويمكن ان يقال فيه وجه اخر وهو ان في قوله صلى الله عليه وسلم
36:34لا تمنعوا اماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الاباحة. اعني كونهن اماء الله بالنسبة الى خروجهن الى مساجد الله يعني شوف كيف عبر في الحديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
36:50يقصد نسائكم لا تمنعوهن المساجد لكن لماذا اختيار هذا التعبير؟ قال فيه الماحة الى المعنى الذي بني عليه الحكم. وهو ما يسميه الاشارة الى العلة وليس التصريح بها. التنبيه الى العلة وليس التصريح بها
37:11يأتي مضمنا في اللفظ في السياق يريد ان يقول لك هي امة لله والمسجد بيت الله ولانها امة الله والمسجد بيت الله فثمة مناسبة بين كونها امة لله تأتي بيت الله فلا تمنعها
37:31طيب اذا اتفقنا على ان هذا اشارة الى العلة فبناء الحكم لا تمنع كان على هذا العلة على هذا الوصف على هذا المعنى. فاذا انتفى هذا الوصف اذا انتفى هذا التعليم اذا انتفى هذا المعنى
37:47فمن حقك ان تمنع لانه انما قال لك لا تمنعها اذا ذهبت الى المسجد فليس مفهوم مخالفة لا هو نظر الى المعنى الى الوصف المناسب للحكم. والحكم اذا علق بصفة او بعلة او بمعنى دار معها وجودا وعدم. فاذا وجد
38:07امة لله تريد بيت الله وجد الحكم. واذا انتفى الوصف امة الله تريد السوق. تريد اجتماع نساء اي تريد زيارة كذا لم يتحقق الوصف. اذا انتفى الوصف انتفى الحكم وهو لا تمنعوهن مساجد الله. نعم
38:26قال ويمكن ان يقال فيه وجه اخر وهو ان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الاباحة اعني كونهن اماء الله بالنسبة الى خروجهن الى مساجد الله
38:42ولهذا كان التعبير باماء الله اوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل واذا كان مناسبا امكن ان يكون علة للجواز فاذا انتفى انتفى الحكم. لان الحكم يزول بزوال علته والمراد بالانتفاء ها هنا انتفاء الخروج الى المساجد اي
39:03الصلاة فاذا انتفى خروجهن الى المساجد انتفى نهي الرجال عن منعهن فيجوز لهم منعهن نعم احسن الله اليكم. قال واخذ من انكار عبد الله ابن عمر على ولده وسبه اياه. تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل
39:25في هواه هذه اخر مسألة وآآ حكم آآ علق عليه الشارح رحمه الله مما اخذ من فقه الحديث موقف الله ابن عمر رضي الله عنهما في اجلال السنة وتعظيمها وهو المعروف عنه رضي الله عنه من بين سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا
39:45جميعا وقد عرف عن كلهم تعظيم السنة واجلال السنة وحبها ورفع رايتها والحرص عليها وتطبيقها اريثها للاجيال عرف عن جميعهم هذا. لكن ابن عمر رضي الله عنهما هو اكد من غيره من الصحابة فيما اثر عنهم
40:05من العناية بهذا المعنى حتى قال مولاه نافع لو نظرت الى ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحريه وتأسيه بالسنة يعني لقلت هذا مجنون من شدة ما عرف عنه رضي الله عنه في تحري السنن. وتقفيها والبحث عنها والتكلف الذي لا يطيقه
40:28الا قلب ملئ بحب السنة وحب صاحبها عليه الصلاة والسلام. ورواياته في هذا كثيرة وشأنه في هذا عظيم. فلانه صاحب وهذا المقام العظيم الرفيع من مقامات تعظيم الوحي واجلال السنة وتوقيرها كان له هذا الموقف الحاسم
40:48مع احد اولاده وهو يعلم انه ما يقوله اعتراضا على السنة لا فان ابنه من تربيته وقد تربى على تعظيم الشريعة وعلى تطبيق السنة. لكن تأويل موقفهما مر بك قريب من قول
41:04في عائشة رضي الله عنها لو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثه النساء بعده لمنعهن. فهو من هذا الباب لا غير ومع ذلك فابى رضي الله عنه ان يكون لابنه هذا الموقف الذي فيه شيء من التراجع او التأخر او الابطاء
41:24فضلا عن تقديم الرأي على السنة الثابتة نعم واخذ قال واخذ من انكار عبد الله ابن عمر على ولده وسبه اياه. تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه وتأديب الرجل ولده وان كان كبيرا في تغيير المنكر. وتأديب العالم من يتعلم عنده اذا تكلم بما لا ينبغي. كل هذه
41:50مستقاة من هذا الموقف العظيم لابن عمر رضي الله عنهما. ولم يكن وحده في هذا الباب بل اثر ايضا عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه عنه كذلك انه حدث ذات يوم في مجلس وفيه احد اولاده بحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بالحصاة
42:10ان يرميها ان يرمي بحصى الخذفي وهو ان يجعل الحصى الصغيرة بين طرف ابهامه وسبابته فيرمي بها هكذا وما حدث بنهي النبي عليه الصلاة والسلام وقال انها تفقأ العين وتكسر السن
42:26بينما في المجلس عبث بعض بنيه فاخذ بحصى الخذف فرمى بها. فالتفت اليه وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفعل فغضب عليه وعنفه. وجاء في بعض الالفاظ الرواية انه امر باخراجه وطرده من المجلس. وانه قال في بعض الروايات لا يجمعني
42:47سقف بيني وبينك لا اجتمع واياك تحت سقف واحد هذا الموقف العظيم من الصحابة رضي الله عنهم وقد اخرج الدارمي في مسنده في باب حافل في تعظيم السنة عددا من الروايات التي
43:01تقطر تعظيما للوحي وتأدبا معه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله فقال بلال بن عبدالله هذه رواية ابن شهاب هذه رواية ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله. وفي رواية ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر فقال ابن له يقال له
43:27ولعبد الله ابن عمر ابناء منهم بلال ومنهم واقد. يعني اشار الى الخلاف في روايات الصحيحين. فاما البخاري رحمه الله تعالى فكما الحافظ ابن حجر لما ذكر بلالا وواقدا قال يقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر. رجح الحافظ ابن حجر ان تكون القصة
43:48قد وقعت من كل واحد من الابنين من واقد مرة ومن بلاد مرة فجمع في الروايات ما يتعلق بهما. قال المصنف لعبدالله بن في عمر ابناء منهم بلال ومنهم واقد في اثر الاعتراض بلال بن عبدالله لما قال اذا يتخذنه دغلا يعني لو قال والله
44:08والله لنمنعهن وجه منعهن بان النساء اذا اذن لهن ذلك ان يكون هذا مدعاة الى طرق الشيطان وخطوطه فيكون مدخلا للفساد. قال اذا يتخذنه دغلا فعلى كل حال يقول الحافظ ابن حجر ان كانت الرواية محفوظة في تسمية واقد يعني في رواية مسلم فيحتمل ان يكون من كل من
44:33هلال وواقد وقوع ذلك. اما في المجلس نفسه واما في مجلسين. فاجاب ابن عمر رضي الله عنهما كلا منهما بجواب به. قال ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر. ففي رواية بلال فاقبل عليه فسبه سبا سيئا. ما سمعته سبا
44:53مثله قط. وفي رواية احمد فانتهره وقال اف لك. في رواية مسلم عن ابي معاوية فزبره. في رواية ابي داوود فسب وغضب يقول الحافظ ابن حجر فيحتمل ان يكون بلال هو البادئ. بالاعتراض. فاجابه بالسب المفسر باللعن ويكون واقد فاجابه بالسب
45:14سب مفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره وكأن السر ذكر ان بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر للمخالفة وجهه فوافق لكن ذكر بقوله اذا يتخذنه دغلا. وعند احمد في رواية سعيد عن الاعمش فقال سالم او بعض بنيه
45:34من سالم ابن عبدالله بن عمر قال والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. ففيه ايضا اشارة الى انه سالم او غيره لكن الحافظ قال هي رواية مرجوحة. تم كلام المصنف رحمه الله على الحديث وقبل الانتقال الى الحديثين الاخيرين. تطبيقات الاصولية كالمعتاد في الحديث
45:56قال اذا استأذنت احدكم اذا ها اداة شرط تفيد ترتب الجواب على فعل الشرط. ايش يعني اين فعل الشرط؟ استأذنت اين الجواب؟ فلا يمنعها. اذا متى يتحقق النهي لا يمنعها؟
46:17اذا استأذنت فهو اذا شرط وهذا معناه ودلالته. ايضا تقدم مرارا ان اداة الشرط هذه تفيد العموم. عموم ماذا عموم الزمان اذا استأذنت في اي وقت استأذنت المرأة زوجها للخروج الى المسجد فلا يمنعها
46:35فان لم تستأذن فله المنع وهذا ايضا من مفهوم الشر اه في الحديث ايضا جمل من صيغ العموم. منها احدكم ما صيغة العموم الاضافة الى الضمير احدكم يعني اي واحد منكم فيشمل الجميع
46:56وايضا امرأته امرأة كل واحد منكم فانه ايضا من صيغ العموم ومنها ايضا الى المسجد المسجد اي مسجد فيصدق على عامة المساجد وليس المقصود به المعهود من مسجده عليه الصلاة والسلام خاصة
47:14فلا يمنعها وجاء ايضا في الحديث لا تمنع اماء الله مساجد الله ايضا. صيغ عموم. عموم جمع مضاف اضيف الى لفظ الجلالة وكذلك مساجد اضيفت الى لفظ الجلالة دماء الله مساجد الله منصوبان على المفعولية
47:35لانه ينصب مفعولين كما تقول منعتك الكلام والطعام والسؤال والضحك المفعول الاول هو الضمير الثاني ما منع منه الكلام او الطعام او السؤال في الحديث ايضا يا كرام من الفوائد واللطائف المتعلقة به فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله اذا استأذنت احدكم امرأة
48:01يقال في اللغة يقال امرأة ومرأة ومرة كل ذلك صحيح لغة اذا اتيت بهمزة الوصل قلت امرأة واذا استغنيت عن همزة الوصل فتحت الساكنة فقلت مرأة واذا سهلت فحذفت الهمزة قلت
48:19مرة وهو مما يدرج على السنة الناس اليوم. وايضا قال من الفوائد فيه لغة المسجد بالجيم وبالياء وهي ايضا لغة دارجة عند جملة من القبائل في جزيرة العرب يقولون مسجد
48:35ومسجد بالياء بدل الجيم لاشتراكها معها في المخرج. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها
48:55وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذي كم ركعة عشرة قبل الظهر وثنتين بعدها. وثنتين بعد الجمعة وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء. اين سنة الفجر ما ذكرت
49:15طيب فهل نسيها ابن عمر فلماذا لم يذكرها؟ ويقول صليت مع وسيأتيك هل معناها انه صلى معه جماعة هل كان يصلي السنن جماعة لا عشقت صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام
49:36شاركته في صلاة هذه السنن. طيب والفجر؟ سنة الفجر كان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم ولهذا عقب المصنف هذه الرواية بحديث عائشة الاتي في سنة الفجر نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي لفظ فاما المغرب فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته
50:01وفي لفظ ان ابن عمر قال حدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلب الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب فاذا اضفت الركعتين هذي الى العشرة الاولى صار المجموع ثنتي عشرة ركعة. فاذا قلت
50:22سنة الجمعة ليست يومية فاخرجتها. فصار المجموع ايضا عشر ركعات. سيأتيك الكلام على خلاف العدد هذا. الحديث دلالته حديث عن ماذا يتكلم السنن الرواتب. طيب ونحن في اي باب الجماعة ووجوبها. فما علاقة الحديث بالباب
50:49ما علاقة الحديث بالباب الكلام على فضل الجماعة ثم يتحدث عن السنن الرواتب السنن الرواتب تصلى جماعة دعي المفروظات الحديث عن السنن الرواتب فلماذا جاء به مصنفوها ها طيب هو السؤال لا يزال قائما ما علاقة الحديث بالباب؟ الحديث الباب يتكلم عن فضل الجماعة ووجوب الجماعة واحكام الجماعة والسنن
51:33رواتب لا علاقة لها طيب وجميل منكم ان تحاولوا في التماس وجه لكن لا وجه له وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في اخر شرحه على الحديث انه يقول ما لها وجه الا انه نظر الى قول ابن عمر صليت معا
51:53النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس محمود على انه صلى معه جماعة فقال يعني هذا محاولة لالتماس الوجه ذكر المعية التي قد تكون معية زمان او معية مكان ومع هذا فقال فليلتمس له
52:08كما سيأتي في اخر الحديث طيب هذا الحديث اذا في السنن الرواتب وقد عدها البخاري في صحيحه من رواية ابن عمر عشرا قال ابن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد
52:30مغربي في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. اختلفت الروايات في تعداد الركعات. وفي آآ وصف وفي عددها كما سيشير المصنف الان رحمه الله تعالى. نعم
52:46الله اليكم. قال رحمه الله هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها ويدل على هذا العدد منها وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها وفي وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. يعني يتكلم الان عن حكمة تشريعي صلاة
53:11من نافلة مع الفريضة. يعني لماذا حثت الشريعة وشرعت لنا السنن الرواتب القبلية والبعدية. نعم وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب اما في التقديم فلان يشتغل بامور الدنيا واسبابها فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع
53:39فيها الذي هو روحها فاذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة. وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع. اذا هو تهيئة للنفس قبل الدخول في الفريضة من خلال السنة القبلية هو
54:01عامة نهاره في الضحى وعند ارتفاع النهار. في طلب المعاش في السوق في الوظيفة. فيغلب على النفس الانغماس في هذه الامور فاذا جاء الى الصلاة شرع له ان يصلي سنة يحضر فيها نفسه
54:17يهيئها للفرظ لتكون في الفريضة على اتم احوالها. وهذا ملاحظ فينا كلنا يا كرام. ملاحظ فينا كلنا. احدنا اذا جاء الى المسجد ولنضرب مثالا بصلاة الظهر لانها التي تأتي في وسط وقت الدراسة والعمل والوظائف والحركة ودب الناس في الطرقات لطلب المعرفة
54:37عاش فرق بين من يأتي لصلاة الظهر على الاقامة ليشهد الصلاة الفريضة مباشرة. وبين من يسبق ذلك بدقائق فيدخل المسجد فيصلي فيدعو ويقرأ ما تيسر فحضور قلبه في الفرض اقرب من صاحبه الذي جاء الى الفرض مباشرة. نعم
54:57اذا قدمت السنن قال فاذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع ويدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو تقدم لو لو لم تقدم السنة. قال فيدخل في الفرائض
55:17على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة فان النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه. لا سيما اذا كثر او طال. وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو
55:32اثر الحالة السابقة او يضعفه. علق الصنعاني رحمه الله على هذا التوجيه بتأييده وذكر بعض ما يتعلق بمعاني هذا الوطن المذكور. قال هذه مناسبة واضحة الا في تقديم سنة الفجر على صلاة الفجر. ما يتحقق في هذا المعنى. ليش
55:53قال لانها بعد صلاة السحر الاصل في من قام اخر الليل صلى ما تيسر له. ثم يدركه الفجر اهل وات من الدنيا ومشاغلها وصوارفها ليقبل قال بالعكس هو كان في ذروة المناجاة والتضرع والخشوع
56:12وربما البكاء والخضوع. قال رحمه الله الا في تقديم سنة الفجر بعد صلاة السحر. فانه قد تكيف قلبه باحسن احواله بما اتى به من نوافل الاسحار ان كان له قلب. وان لم تفده تلك النوافل اقبالا لم تفده نافلة الفجر بتقديمها
56:32قال فحمل على الاغلب يعني كلام المصنف رحمه الله محمول على الاغلب وحكمة نافلة الفجر قبل فريضته المحافظة على انه لا نافلة بعد الفجر لانه يدخل وقت النهي فقدمت نافلتها قبلها والله اعلم. نعم
56:53احسن الله اليكم قال واما السنن المتأخرة ورد ان النوافل جابرة لنقصان الفرائض. السؤال هل هناك دليل على ان النفل يجبر نقص الفريضة نعم واشار الشارح ايضا الى ذلك باختصار وبالاشارة وهو الحديث الذي اخرج احمد وابو داوود وابن ماجة من حديث تميم الداري
57:16اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فان كان اتمها كتبت تامة. وان لم يكن اتمها قال الله تعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع تكملون به فريضته؟ قال والزكاة كذلك ويؤخذ سائر
57:36وعمله بحسب ذلك وفي معناه ايضا جملة من الاحاديث التي تدل على ان النوافل تجبر نقص الفرائض طيب السؤال الثاني قال السنن المتأخرة النوافل جابرة لنقصان الفرائض. السؤال الثاني هل هذا الجبر فقط في السنن المتأخرة؟ او حتى السنن القبلية
57:59حتى السنن القبلية فلا يتمحض هذا وجها للسنن المتأخرة البعدية فقط. لكنه اشار المصنف بقوله فاذا قال فاذا وقع الفرض نسب ان يكون بعده ما ما يجبر خللا فيه ان وقع. اشار الى ان السنة البعدية تحصل وقد فرغ من
58:21اليس كذلك؟ فاذا حساب الفريضة او اجر الفريضة قد تقرر لانه قد فرغ منها. فعندئذ سيكون حكم النافلة البعدية مبنيا على ما حصل منه من ثواب الفريضة التي حصلها فتكون النافلة البعدية احق بجبر الخلل والنقصان الذي حصل في الفريضة وان كان لا يختص بها بل حتى النوافل القبلية
58:47لعموم الاحاديث في ذلك والله اعلم. نعم الله اليكم قال وقد اختلفت الاحاديث في اعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الاعداد والرواتب. هذه مسألة سيفيض فيها المصنف بكلام نفيس وله تقرير وتقعيد
59:08ومحرر نافع اذ قال اختلفت الاحاديث في اعداد ركعات الرواتب الان عندنا حديث الباب حديث ابن عمر ذكر عشر ركعات وفي صحيح البخاري قد حفظت عشر ركعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم
59:25ومقتضى الروايات الواردة في السنن التي تصلى قبل الفرائض وبعدها ما يتجاوز هذه العشرة احاديث صحاح لذلك اختلف مواقف الفقهاء في التعامل معها. من ذلك مثلا ما اشار اليه عدد من شراح الحديث في جملة من الروايات التي ثبت بها
59:45غير هذه العشرة منها مثلا حديث صحيح البخاري عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر ستقول هو ركعتين قبل الظهر طب هي تقول اربع
59:59وفي السنن ايضا عن عائشة كان عليه الصلاة والسلام اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاها بعدها. حتى لا تقول هذه سنن غير راتبة. كان يحافظ على ادائها بعد الصلاة ان لم يصلها قبل. عند الترمذي من حديث علي انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربعا قبل الظهر يطيل فيه
1:00:19ان القيام ويحسن الركوع والسجود حتى اذا ابن القيم رحمه الله يقول هذه ليست سنة الظهر. وتأولها بتأويل نسب السنة الى الفريضة بايقاعها قبلها وبعدها. ام حبيبة رضي الله عنها
1:00:32في روايتها سردت هذه الركعات الاربع التي قبل الظهر ضمن العشرة وجعلتها اثنتي عشرة ركعة. وذكرت ما ذكر ابن عمر وزادت ركعتين على التي قبل الظهر فصارت اربعا. في حديث ابن عمر ايضا في السنن رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا. والحديث عند ابن
1:00:52كان ايضا في صحيحه هذا عصر اربع ركعات وليس في حديث ابن عمر ولا حديث عائشة ولا حديث ام حبيبة رضي الله عن الجميع في الصحيحين ايضا صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين. قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء
1:01:11ورأى الصحابة يصلونها فاقرها عليهم. والسنن كما تثبت قولا تثبت فعلا واقرارا فالكل سنة طيب هو يقول صلوا قبل المغرب فما الفرق بين هذا وبان يقول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01:26وهذي الركعتين قبل المغرب غير الركعتين التي بعدها سنة الفجر لها خاصية نعم وهو انه لم يتركها عليه الصلاة والسلام سفرا ولا حظرا. فمجموع تلك الاحاديث كما قال المصطفى رحمه الله اختلفت الاحاديث مثله ايضا ما اخرج الطبراني في الاوسط اربع قبل الظهر كاربع بعد العشاء
1:01:51واربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر. والحديث قال فيه الهيثمي رواه الطبراني في الاوسط فيه يحيى بن عقبة وهو وضعيف جدا تعددت الروايات. فنظر العلماء ولهم في ذلك مواقف. منهم من قال
1:02:09ما اقتصر عليه العدد في الروايات الاصح فهي السنن الرواتب. التي اجتمع عليها رواية عدد من الصحابة. وحملوا ما عداه على السنن غير الرواتب كسنة العصر الاربع الركعات التي قبلها. والركعتين الزائدة التي قبل الظهر. والركعتين التي قبل المغرب. والاربعة التي بعد العشاء. فجعلوا الاصل ما اتفقت عليه
1:02:32وجعلوا الزيادة سننا غير راتبة واجابات اخرى كما سيقول المصنفون الان في بيان تقعيد المسألة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد اختلفت الاحاديث في اعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا
1:02:50واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الاعداد والرواتب والمروي عن مالك انه لا توقيت في ذلك قال ابن القاسم صاحبه وانما يوقت في هذا اهل العراق. ايش يعني لا يوقت مالك في ذلك
1:03:08لا يرى تحديد عدد السنن الرواتب فاذا قيل له كم عدد الركعات السنن الرواتب؟ قال كل ذلك سنة فايما حديث وردت به الرواية الصحيحة في شيء من السنن يصلى قبل الفريضة او بعدها فلا يقيد السنن الرواتب بعشر ولا بثنتي عشرة
1:03:27باربعة عشرة المروي عن مالك رحمه الله انه كان لا يوقت في ذلك. قال ابن القاسم صاحبه انما يوقت في ذلك اهل العراق نعم. احسن الله اليكم. قال والحق والله اعلم
1:03:41قال والحق والله اعلم فيها والله اعلم في هذا الباب والله اعلم في هذا الباب اعني ما ورد فيه احاديث احاديث بالنسبة الى التطوعات والنوافل المرسلة. من هنا سيقرر ابن دقيق العيد رحمه الله
1:04:00اجتهادا منه تحريرا لمسألة الموقف من التعامل مع النصوص التي وردت فيها فضائل الاعمال كيف نتعامل معها؟ كلام نفيس عامة من جاء بعده كابن الملقن رحمه الله وتلميذه الحافظ ابن حجر فيفتح الباري ومن جاء بعده افادوا منه فمن
1:04:20ومن مقرر لكلامه لكنه حاول ان يضبط المسألة وقال في اخره وذلك ايضا مما يعسر ضبطه عيد منضبط مضطرب. لكنها محاولة فيها كثير من التحرير. نعم والحق؟ قال والحق والله اعلم في هذا الباب اعني
1:04:40ما ورد فيه احاديث بالنسبة الى التطوعات والنوافل المرسلة ان كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الاعداد. او هيئة من الهيئات او نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه
1:04:57ثم تختلف مراتب ذلك المستحب الاصل ثبوت الدليل. اما في العدد او في الهيئة او في الصفة اذا ثبت ولا يتكلم الان على السنن الرواتب يتكلم عن نوافل العبادات التطوعات صلاة صيام قيام قراءة قرآن صدقة اثبات فضيلة
1:05:17عمل صالح ايا كان بابه في ابواب العبادات ما الموقف؟ يقول ما ورد فيه احاديث ان كان صحيحا دل على استحباب عدد او هيئة من الهيئات او نافلة من النوافل يعمل به
1:05:32ثم هو مراتب. ليش قال عدد او هيئة او نافلة من النوافل؟ اراد رحمه الله لو كان العدد مثل هذا عشر ركعات. او كان عن هيئة هيئة طاعة من الطاعات مثل صفة الخروج الى العيد. صفة اللباس في الاستسقاء وقلب الرداء هذه هيئة. انا
1:05:52الحديث ما يتكلم عن صفة صلاة الاستسقاء عن هيئة فيها وهي قلب الرداء. تحويل الرداء حال الخطبة التجمل للاتيان لصلاة الجمعة والاعياد ولبس احسن الثياب. هذه هيئات لا تتعلق بصميم العبادة او باصل فعلها بل بهيئة في ادائها. قال او نافلة من النوافل يعني يتكلم اما عدد
1:06:15في تلك العبادات او اثبات اصل تلك النوافل في استحبابها او عدم يقول ان ثبت به حديث صحيح يعمل به في استحباب ثم هو مراتب كل دليل يدل على مشروعية وفضيلة عمل وعبادة يثبت اصل الاستحباب ثم يكون ذلك الاستحباب على مراتب. نعم
1:06:39قال فما كان الدليل دالا على تأكده اما بملازمته فعلا او بكثرة فعله واما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه واما بمعاضدة حديث اخر له او احاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب. طيب هذا هذه الرتبة الاعلى
1:06:59في استحباب العبادات التي تأتي فيها الاحاديث عبادات مستحبة. ما هي؟ يقول كل عبادة تأكد فعلها. واعطاك اربع وجوه للتأكيد. اولا ملازمة النبي عليه الصلاة لفعل تلك الطاعة على ماذا يدل
1:07:18على شدة الاستحباب ليش ما نقول بالوجوب لانه الوجوب يحتاج الى دليل على الايجاب. نحن نتكلم على النوافل الطاعات. يعني صيام النافلة وصلاة النافلة فاذا ثبت شيء من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام كان اكد في الاستحباب مثل ماذا؟ السنن الرواتب كان يحافظ عليها واكدها
1:07:43سنة الفجر مثل صلاة الوتر فانه كان يحافظ عليها. هذا يدل التأكد بملازمة الفعل. المؤكد الثاني كثرة الفعل وان لم يلازمه لكنه كان كثيرا ما يفعله. تقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول
1:08:00لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. مع حثه على نوافل الصيام فتكون نافلة الصيام او صيام التطوع من العبادات المستحبة استحباب شديدا هل نقول لملازمته بعد كثرة فعله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا اقل رتبة من الاول وكلاهما اجتمع فيه استحباب القول مع
1:08:24الفعل حث على الصيام وكان يصومه كثيرا. حث على السنن الرواتب وكان يحافظ عليها. الوجه الثالث قوة دلالة اللفظ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الوتر حق على كل مسلم
1:08:42اوتروا يا اهل القرآن الفاظ فيها تأكيد فتكتسب ايضا من شدة الاستحباب اكثر من غيرها مما هو دونها في الرتبة قال رحمه الله او بمعاضدة حديث اخر له او احاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب. يعني يأتيك باكثر من حديث باكثر من
1:09:02باكثر من صيغة فيتأكد ايضا رتبة هذا العمل في الاستحباب. طيب هذه اول المراتب. نعم قال وما نقص عن ذلك كان بعده في المرتبة. كيف يعني نقص؟ يكون فيه الحث القولي وليس فيه ملازمة للفعل
1:09:19وليس فيه كثرة لفعله عليه الصلاة والسلام. ولم يؤثر عنه انه كان يحافظ عليه باستمرار. يعني اقل رتبة من سابقه. نعم وما ورد فيه حديث لا ينتهي الى الصحة فان كان حسنا عمل به ان لم يعارضه صحيح اقوى منه. انتقلنا الى درجة اخرى في الروايات
1:09:39ليس حديثا صحيحا بل حسنا والحسن ايضا مما يحتج به لكنه اقل قوة من الصحيح وادنى رتبة. قال فان كان حسنا عمل به بقيد الا يعارضه ما هو اقوى منه. فان كان حسنا فعارضه صحيح او صحيح عارضه صحيح اقوى منه. ايضا كان هذا مدعاة الى
1:10:02كما سيشير اليه فان كان حسنا فان كان حسنا عمل به ان لم يعارظه صحيح اقوى منه وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية. اعني الصحيح الذي لم الذي لم يدم عليه او لم يؤكد لو لم يؤكد او لم يؤكد اللفظ في طلبه يؤكد اللفظ او لم يؤكد اللفظ في
1:10:25به صحيح الان قسمين. صحيح رواية صحيحة وعضدها الفعل. او تأكد الحكم او احاديث في معنى هذه اعلى درجة ماذا يليها؟ الصحيح الخالي عما يعضده ثم ماذا؟ ان كانت مرتبته ناقصة عن هذه الثانية. الصحيح الذي لم يدم عليه او لم يؤكد
1:10:47هو صحيح او حسن ومحتج به. لكنه في الرتبة ها ليس في قوة يعني مثلا صلوا قبل المغرب ثلاثا. ليش قالوا هو اقل درجة من صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء
1:11:02لم يشهد له في حرصه وفعله واستدامته كما شهد للسنن الرواتب. فلهذا قالوا هو اقل رتبة منه. نعم قال وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع. طيب انتهينا من الصحيح
1:11:19والحسد والصحيح الذي عضد وتقوى والصحيح الذي لم يعدده. انتقل الى ماذا الى الحديث الضعيف هل يستشهد بالحديث الضعيف في اثبات النوافل والمستحبات وما يعممه بعض العلماء بقولهم فضائل الاعمال والفضائل اعم يعني قد تكون فضيلة
1:11:41في شيء لكن كلام المصنف على النوافل. والمستحبات والتطوعات كالصلاة والصيام والصدقة ونحوها. هل تثبت في الحديث الضعيف قيد لك قيدا مهما قال ما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع. هذا قيد اما الموضوع
1:12:01فلا يلتفت اليه كيف وهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو الضعيف الذي لا يزال فيه بقية متماسكة. لان الضعيف اذا تعددت طرقه قد يرتقي الى الحسن
1:12:16فقال اما الضعيف الذي لا يدخل في حيز الموضوع وقسمه لك قسمين. حديث ضعيف يفيدك مشروعية لعبادة تكون شعارا في الدين وحديث ضعيف اخر يدلك على فضيلة عمل ليست من شعائر الدين. ايش الفرق؟ قال لا يا اخي الكريم شعائر الدين
1:12:39لا تثبت بالاحاديث الضعيفة فان جاء في بعض شعائر الدين كالعيدين والجمع. وجاء فيها حديث ضعيف. توقفنا وما كان دون ذلك فسيأتيك اشارة المصنف اليه. وما كان ضعيفا قال وما كان ضعيفا لا يدخل في حيز الموضوع فان احدث شعارا في الدين منع منه
1:13:01وان لم يحدث فهو محل نظر. طيب. فان كان هذا الحديث الضعيف الذي لم يبلغ درجة الموضوع ان كان يدل على شيء ما يحدث شعارا من شعائر الدين منع منه لا يعمل به ولا يلتفت اليه. وان لم يحدث يعني ما كان دون ذلك
1:13:21قال فيحتمل ان يقال انه يدل على الاستحباب لدخوله مع العمومات الاخرى ويحتمل التوقف ويقال لا. هذه عبادة ولا يثبت عندنا فيها حديث حجة فنصرف النظر عنه. وان لم يحدث
1:13:38قال وان لم يحدث فهو محل نظر يحتمل ان يقال انه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل ان يقال ان هذه الخصوصيات ان هذه الخصوصيات بالوقت او بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج الى دليل
1:13:59خاص يحتاج الى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه. وهذا اقرب والله اعلم. مثال ذلك القنوت والدعاء بالقرآن في صلاة الفجر عقب الركعة الثانية. طيب لا نتكلم على اصل المشروعية فان فيها
1:14:18احاديث لكن استحباب القنوت بادعية من القرآن في الركعة الثانية من صلاة الفجر. ليش نقول هذا؟ لان هذا محل دعاء طيب ولان تخصيص الذكر ومحل الدعاء خصوصية. طيب لو جاءنا حديث ضعيف ان هذا من محل الدعاء ويكون بادعية القرآن فانت
1:14:39تتلو القرآن في مكان ليس موضع تلاوة للقرآن فهل تقول ان ثبت الحديث الضعيف وان النهي عن قراءة القرآن جاء في الركوع والسجود خاصة وهذا لا يدخله النهي وثبت ان النبي عليه الصلاة
1:14:54دعا في الجملة بعد الرفع من الركوع وادعية القرآن من جملة الادعية فانت تستند الى العمومات. قال هذا يحتمل فمن جوز ذلك واستحبه ايش يقول؟ يقول هذه عمومات دلت عليها فتدل على الاستحباب في الجملة ويحتمل ان يقول لا هذا
1:15:15خصيصا لحال او لوقت بصفة او بنوع من العبادة يحتاج الى دليل خاص يقتضي استحباب قال المصنف وهذا اقرب والله اعلم يميل المصنف ايضا الى ان الاحاديث الضعيفة لا يحتج بها حتى ولو لم تحدث شعارا في الدين
1:15:39فان العبادات مبناها على التوقيف فيتوقف على ما ثبت النص فيه وهذا مجرد مثال لتقريب الصورة في تقسيم المصنف للصور رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وها هنا تنبيهات
1:15:57الاول ان حيث قلنا في الحديث الضعيف انه يحتمل ان يعمل به لدخوله تحت العمومات وشرطه الا يقوم دليل على المنع منه اخص من تلك العمومات. ممتاز. هذي قيود مهمة
1:16:13يعني حتى من يقول ان الحديث الضعيف يحتج به ويستفاد منه استحباب بعض الصلوات او التطوعات او النوافل قال فهذا له قيد وشرط الا يقوم دليل اخص منه على المنع من تلك العمومات. قد تقول دلت العمومات على استحباب الصلاة وقيام الليل
1:16:35اتاك بمثال الصلاة المذكورة قال مثاله الصلاة المذكورة في اول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن. فمن اراد فعلها ادراجا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيح عمومات
1:16:55عموم عموم الحث على الصلاة عموم فضل قيام الليل عموم فضل التطوع بالركعات اعني على نفسك بكثرة السجود. العمومات تلك لا تأتي وتستدل بها على صلاة مخصوصة بعينها بوقت وبصفة وبعدد فتقول الذي يدل على
1:17:15استحبابها تأتيني بحديث ضعيف قال رحمه الله الشرط الا يقوم دليل على المنع اخص من تلك العمومات. طيب مثاله قال مثاله الصلاة المذكورة في اول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث. اخرج الغزالي في حديث عن جابر رضي الله عنه من صلى
1:17:35ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة. فاتحة الكتاب وقل هو الله احد احدى عشرة مرة فكأن كما عبد الله اثنتي عشرة سنة صام نهارها وقام ليلها
1:17:50قال العراقي في تخريجه باطل لا اصل له ولا يصح في صلاة ايام الاسبوع ولياليه شيء. نعم قال مثاله الصلاة المذكورة في اول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث ولا حسن. فمن اراد فعلها ادراجا لها تحت العمومات
1:18:09الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم لانه قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تخص ليلة الجمعة بقيام وهذا اخص من العموميات الدالة على وهذا اخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. نعم. فضيلة مطلق الصلاة لا يقابلها هذا النهي الخاص. يشير الى حديث مسلم لا تخص
1:18:34ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ثم هذا يقول لك لكن اول جمعة من رجب. طيب يقابله نهي اخص يقول حديث ضعيف لكن عمومات الاستحباب الصلاة تقويه لا ما تقويه وعندي نهي خاص عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة
1:18:53فضلا عن ان صلاة الرغائب التي تذكر في اول جمعة من رجب وكذلك في النصف من شعبان. ايضا مما اطبق العلماء المحققون محدثون وفقهاء على تضعيفها. صلاة الرغائب اتفق الحفاظ على ان الحديث فيها موضوع. وخالف في ذلك عدد
1:19:13قليل كابن الصلاح رحم الله الجميع. لكن حكم بوضعها والكذب فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدد غير قليل من الائمة ابن الجوزي في الموضوعات شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم الحافظ العراقي
1:19:28حتى قال النووي في شرحه على صحيح مسلم قاتل الله واضعها. ومخترعها فانها بدعة من كرة من البدع علتي هي ضلالة وجهالة. وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الائمة مصنفات نفيسة في تنقيحها
1:19:48وفي تقبيحها وتظليل مصليها ومبتدعيها ودلائل قبحها وبطلانها وتظليل فاعلها اكثر من ان تحصى اه شددوا النكير في اثبات مثل هذه العبادات التي لا يدل عليها حديث صحيح الله اليكم
1:20:09قال رحمه الله الثاني ان هذا الاحتمال الذي من تنبيهاته رحمه الله على التقعيد الذي ذكره قال الثاني ان هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز ادراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء
1:20:26مخصوص بهيئته الخاصة لان الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولابد بخلاف ما اذا فعل بناء بخلاف ما اذا فعل بناء على انه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة فهذا هو الذي قلنا
1:20:48يقول هذا تنبيه ثاني اما قلنا ان الحديث الضعيف يمكن ان يحتج به فيما لم يكن شعارا للدين على احد الوجهين ان يقال انه يستشهد له بعمومات النصوص التي تدل على فضيلة العمل. قال ان هنا قيد مهم
1:21:06ان يكون مندرجا في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء. اي كانه يقول لك فرق بين ان تثبت اصل المشروع باستحباب الفعل بذلك الحديث الضعيف فانه لا يقوى عليه
1:21:21وهو ما يعبر عنه بعضهم بقيود العمل بالحديث الضعيف ان لا يكون اصلا مستقلا في اثبات المشروعية بل يشهد لاصله في الجملة احاديث صحاح فيكون هو معضدا ويكون شاهدا او يكون الحديث الظعيف في بيان هيئة تتعلق بما ثبت اصل مشروعه
1:21:41نوعيته واستحبابه. قال نريد به في الفعل يعني في الصفة. لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة لما؟ قال لان الحكم بالاستحباب يحتاج دليلا شرعيا ولابد. بخلاف اذا ما فعل بناء على انه من جملة الخيرات. التي لا
1:22:01اختص بذلك الوقت فهذا الذي قلناه باحتماله. نعم الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قد منعنا احداث ما هو شعار في الدين. يعني لا يكون العمل بالحديث الضعيف مقبولا اذا كان سيؤدي الى احداث شعيرة من
1:22:20من شعائر الدين ومثاله مثاله ما احدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير وكذلك الاجتماع وكذلك الاجتماع واقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعا. نعم. والمقصود بعيد الغدير غدير
1:22:38يخم الذي ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه مرجعه من حجه عام حجة الوداع. وكان ذلك يوم الثامن عشر من ذي الحجة فانه ارتحل من مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة الرابع عشر من ذي الحجة. وفي الطريق نزل في مكان
1:22:58يقال له غدير خم ووافق ذلك يوم الثامن عشر وخطب فيه بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث اخرجه احمد وغيره والمقصود ان الرافضة جعلوا هذا موضع عيدا. وهذا الزمان عيدا ويسمونه عيد الغدير يظهرون فيه ثياب
1:23:19لانه ثبت فيه منقبة وفضيلة لامير المؤمنين علي رضي الله عنه ويجعلونه من جملة ما استشهدوا به على بالخلافة ثم ما زوروه من نسبة الظلم الى الصحابة رضي الله عنهم في انتزاع الخليفة من علي رضي الله عنه وتآمرهم حاشاهم
1:23:42على ذلك ونزعهم الخلافة منه وحرمانهم من الحق الى اخر ما يزورونه في الرواية وفي التاريخ وما اعتقدوه من الاحكام. فعلى كل قال رحمه الله مثال ذلك ما احدثه الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير. والاجتماع فيه واقامة شعاره
1:24:02وهذا في وقت مخصوص لم يثبت به النص شرعا. فسواء كان هذا في غدير خم او في غيره. فماذا لو احدث بعض المنتسبين الى الاسلام عيدا او اجتماعا ومحفلا. يوم معين من السنة يحضرون فيه ضريح ولي من الاولياء
1:24:19او قبري من القبور لمولد فلان ولمشهد فلان فيأتي اليه الناس ويحجون اليه ويجتمع فيه الالوف المؤلفة فيجتمعون وتقام فيه مظاهر الفرح والسرور والطعام والشراب ونصب الموائد وتقديم القرابين فضلا عما يقع بين ذلك
1:24:39ايضا من المنكرات والاخطاء وعدد من المخالفات الشرعية. فمثل هذا يقال ولو جيء فيه باحاديث الضعاف لاثبات ذلك فانها ان اظهرت شعارا جديدا في الدين فليس في ديننا ما تغيب عنه النصوص الصريحة في اثبات شعائره
1:24:58فان زعم ان هذا هو الدليل مع ضعفه الذي لا يتماسك في اثبات هذا فان هذا لا يصلح اصلا له وحتى المثال الذي ذكره المصنف بغدير خم وغيرها من الاعياد لا يثبت فيها حديث صحيح اصلا ولا ضعيف وانما هو ابتداع نسبوه الى تعليم
1:25:17جاء في حديث صحيح نعم الله اليكم قال رحمه الله وقريب من ذلك ان تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص ويريد بعض الناس ان يحدث فيها امرا اخر لم يرد به الشرع. زاعما انه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم
1:25:39لان الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. تخصيص العبادة المشروعة باصلها التي شرعت باصلها تخصيصها بوصف او هيئة او عدد او حال يحتاج الى دليل ولا يكتفى باصل المشروعية فلو قال قائل نذكر الله عز وجل بصيغة معينة واتانا بحوقلة ممزوجة مع استغفار مع استرجاع
1:26:08مع صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة بصياغة محددة وبعدد محدد. وقال تقولها بعد الفجر عشرين مرة وبعد الظهر ثلاثين مرة والعصر اربعين والمغرب ستين مثلا هكذا. فاعطانا صيغة محددة وعددا محددا
1:26:25وقلنا له ما الدليل؟ قال الله يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وتكبع عمومات فليذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما بعمومات
1:26:41هذا لا يكفي اذا قلت له هذا احداث وهذا خطأ قال لك وماذا متى كان ذكر الله بدعة ومتى كان الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امرا مستنكرا؟ فيقال له يا اخي الكريم
1:26:56الكلام عن البدعة كما قسمها الشاطبي رحمه الله وابدع في تقسيمها الى بدعة حقيقية واضافية. الحقيقية البدعة التي ابتدعت لا اصل لها واحداثها بدعة ظاهرة واما البدعة الاضافية فهي العبادة المشروعة باصلها لا بوصفها
1:27:18يعني ذكر الله مشروع باصله لكن الوصف ان تخصص لي العبادة بعدد معين او صفة معينة او هيئة معينة او زمان معين او مكان معين لا دليل فيه على ذلك التعيين يجعلها بدعة لا في اصلها بل
1:27:36في وصفها وهو التي يسميها الشاطبي البدعة الاضافية يعني بدعة بالاضافة الى تلك الصفة ليلة اصل الذكر ولو قال قائل تعالوا نقرأ سورة اذا جاء نصر الله والفتح بعد كل صلاة ثلاث مرات فتقول له هذا لا يجوز هذا خطأ هذا بدعة
1:27:54ولك يا اخي اما تقرأ سورة الاخلاص والفلق والناس بعد كل صلاة؟ نقول ما ثبت الدليل بتخصيصه عملنا به لانه بدليل. وما لم يثبت به فتخصيصه يحتاج الى دليل. قال رحمه الله وقريب من
1:28:08ذلك ان تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس ان يحدث فيها امرا اخر لم يرد به الشرع. ايش يعني يحدث فيه امرا اخر يخصصه بشكل مؤخر. ذكر جماعي بصفة معينة بصيغة جماعية بترنم مصحوب بكذا وكذا وكذا
1:28:30قال رحمه الله زاعما انه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لان الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. نعم الله اليكم قال وهذه السورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث او منعه
1:28:49فاما اذا دل فهو اقوى في المنع واظهر من الاول. اما اذا جاء الدليل بالمنع فهو اكد في منع تلك الصورة وعدم جوازها ولو لعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت فانه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا. قنوات وتر او قنوت تراويح او قنوت الفجر
1:29:09يجري عند من يقول به هل يرفع المصلي يديه في القانوت قال المصنف رحمه الله هذا مثال لماذا لاي شيء مثال لان رفع اليدين صحة في الدعاء مطلقا. طيب رفع اليدين في الدعاء داخل الصلاة
1:29:28يحتاج الى دليل. فلو قال قائل تكفينا عموم الاحاديث التي دلت على رفع اليدين. يقول المصنف ها هذا مثال انا عندي تخصيص لرفع اليدين داخل الصلاة في اثناء الدعاء في القنوت. هل نرفع
1:29:46اعطيك مثالا اوضح اترك هذا اليس من مواطن الدعاء في الصلاة؟ الجلوس في التشهد بلى سيأتيكم ان شاء الله في باب التشهد وليتخير من المسألة ما شاء ثم ليدعو بما احب
1:30:01طيب فانت اذا انتهيت من التشهد والتحيات والصلاة الابراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم جئت تدعو لنفسك لزوجتك لاولادك لدنياك لاخراك اترفع يديك جالسا في التشهد وتستند في هذا الى عموم ما ورد
1:30:18ان الله يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا. انا اريد هذه الفضيلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء وثبت عنه جملة في هذا الباب. هل نرفع
1:30:30هذا سؤال هل يستشهد يستشهد لهذا الموطن بعمومات؟ يقال لا. هذا الموضع المخصوص يحتاج الى لا دليل لان داخل الصلاة موضع خص فيه كل موضع بعبادة بهيئة معينة ليش ضرب المصنف مثالا بالقانوت؟ لانه ايضا قريب منها او شبيه
1:30:53هو يريد ان يقول لم يثبت في القنوت داخل الصلاة رفع اليدين. وانما ثبت خارج الصلاة طيب هل تصح؟ يصح ان نقول طالما ثبت رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة
1:31:09نستدل به على رفعه داخل الصلاة. نعم. ولعل مثال ذلك ولو لعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت فانه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا. مطلقة في الاستسقاء في الحج قلت لك في الحديث ايضا الذي يعني حسنه الترمذي
1:31:27ان الله يستحي ان ان يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. نعم قال فقال بعض الفقهاء يرفع يرفع اليد في القنوت لانه دعاء ويندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء
1:31:43وقال غيره يكره لان الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها. فاذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة
1:31:58عن العمل الذي لم يشرع اخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء. كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع اخص من الدليل العام الذي يدل على رفع اليدين في الدعاء مطلقا
1:32:15هذا اذا لم يثبت في رفع اليدين داخل الصلاة رواية. والبيهقي في السنن بوب للروايات بقوله باب رفع اليدين في القنوت وساق جملة هي التي استند اليها الشافعية وغيره في جواز رفع اليدين في الدعاء في القانون
1:32:36والاقرب من هذا المثال لتقرير المصنف كما قلت لك رفع اليدين في دعاء التشهد ان ده الكلام يرد فيها دليل. فلو قال قائل ارى جواز رفع اليدين في الدعاء لانه موطن دعاء
1:32:50بل مثله ما تراه من بعض الطائفين في الطواف او الساعين بين الصفا والمروة لانه موطن دعاء سيظل طائفا رافعا يديه هذا موضع مخصوص دعا النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه وطاف
1:33:06ودعا في سعيه وهو يسعى بين الصفا والمروء ولم ينقل انه كان رافعا يديه فلا تأتي بالعمومات لموضع خاص لم يثبت فيه دليل كما قال المصنف هذا اوضح في المثال الذي لا يقوى الاستشهاد فيه
1:33:22على موضع مخصوص بهيئة او موضع يحتاج الى تخصيص فيه للدليل والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع ما ذكرناه من المنع خسارة يكون منع تحريم وتارة منع كراهة
1:33:42ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة الى ذلك الجنس او المنع منع الاستناد الى ما لا يثبت به دليل في في النوافل والمستحبات. نعم. تارة يكون منع التحريم وتارة يكون كراهة
1:34:01قال الا ترى انا اذا نظرنا الى البدع المتعلقة بامور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بامور الاحكام الفرعية ولعلها اعني البدع المتعلقة بامور الدنيا لا تكره اصلا بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. عن هذا على افتراض يعني التسليم بتسمية ذلك بدعة اصطلاحا
1:34:25ومن حيث المعنى اللغوي ابتداع يعني احداث شيء جديد. التطاول في البنيان التبسط في المآكل. توسع الناس في المباحات. كل ذلك من وهذا وان دخل في امور الدنيا بالمسمى اللغوي لكنه لا يسمى بدعة في الشريعة. لان البدع المنهية عنها انما هي المتعلقة بامور الدين
1:34:46وهي على الذم والمنع مطلقا. نعم قال بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. واذا نظرنا الى البدع المتعلقة بالاحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة باصول العقائد. البدع المتعلقة بالامور الدينية يفرق فيها بين العقائد والاحكام
1:35:09البدع المتعلقة بالاحكام الفرعية ليست مساوية للبدع المتعلقة باصول العقائد. ايهما اشد؟ نعم الابتداع في ابواب العقائد اعظم. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله هل نشأ تكفير المسلمين لبعضهم وسفك دمائهم واعتزال بعضهم وخروجهم عن اخوة الايمان الا الابتداع الاعتقادي كمسألة خلق
1:35:33الافعال والخوظ في الصفات ومسألة الكلام وغيرها من الدواهي التي شتت شمل اهل الاسلام وتفرع عنها من الشر ما ملأ الافاق يقول كالبحث عن حقائق الصفات وكيفية اتصاف الذات المقدسة بها. فتفرع عنه التعطيل عند النفاة والتشبيه عند من اثبت
1:35:53تكلف بيان معانيها فدخل الناس في ابتداع في امور العقائد هي اشد وانكى اثرا وحكما مما يتعلق بالاحكام الفرعية وان كان الكل مذموما احسن الله اليكم قال رحمه الله فهذا ما يمكن ذكره في هذا في هذا الموضع
1:36:15مع كونه من المشكلات القوية لعدم الظبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. مع ما اشار اليه رحمه الله وحرص على ضبطه وتقنينه قال لك هذا ما امكن مع كونه من المشكلات القوية
1:36:32على اي مسألة يتكلم؟ نعم على كيف تبنى الفضائل والمستحبات والتطوعات بالنظر الى الدليل ومراتب ذلك الاستحباب؟ قال لعدم فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابق. فخلاصة ما كان ما قاله رحمه الله. ان التطوعات والمستحبات اما ان يرد بها حديث صحيح
1:36:54فيعمل به سواء كان محدثا لشعار في الدين او ما دون ذلك طالما كان الحديث صحيحا وحجة. فان كان دون ذلك فانه ومراتب في الاستحباب ما تأكد بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم بمواظبته او بتعاهده او بمعاضدته باحاديث او روايات
1:37:14تؤكد فهو الاعلى ما كان دون ذلك فهو اقل. فان كان حسنا ولا معارض له من صحيح اقوى منه فيحتج به ما لم يحدث شعارا اما الحديث الموضوع فان كان الحديث الضعيف ان لم يبلغ درجة الوضع فانه ان لم ان احدث شعارا في الدين منع منه
1:37:34جملة وان لم يحدث فهو فيهما اخذان كما يقول يتردد فيه النظر. هل يعتبر مشروعا بالنظر الى العمومات ويكتفى به؟ او لا فانه جملة الدين التي لا تثبت الا بديل وهو الذي مال اليه المصنف رحمه الله تعالى ورجحه واعطاك التنبيهات
1:37:54المتعلقة به الله اليكم. قال رحمه الله وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا حتى بلغني ان بعض المالكية مر في ليلة من احدى ليلة من احدى ليلتي الرغائب اعني التي في رجب او التي في
1:38:12الرغائب صلاة الرغائب عندهم ليلتان احداهما اول جمعة من رجب. ليلة اول جمعة من شهر رجب. ويروى فيه حديث قوله عليه الصلاة والسلام. ما من احد يصوم اول خميس من رجب ثم يصلي فيها بين العشاء والعتمة ثنتي عشرة ركعة. يفصل فيها بين كل ركعتين بتسليمة
1:38:34اقرأوا في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة. وانا انزلناه ثلاث مرات وقل هو الله احد اثنتي عشرة مرة الا كان له اجر عبادة ثنتي عشرة سنة قام نهارها وقام ليلها. قال العراقي انه باطل وامر غائب صلاة الرغائب في شعبان ففي ليلة النصف منه. ايضا تروى فيه رواية انه
1:38:54عليه الصلاة والسلام صلى مائة ركعة. كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب قل هو الله احد عشر مرات. وذكر ايضا قال الحافظ العراقي حديث باطل لا يثبت. فيقول هذا مثال لصلاة الرغائب في ليلة اول جمعة من رجب وفي ليلة النصف
1:39:14من شعبان. نعم لان بعض المتأخرين من بعض المحدثين مع ضعف الرواية التي لا تتماسك من عامة طرقها اكتفى بانها من جملة الصلاة. والصلاة مرغب فيها. وضعف الحديث الوارد فيها لا يمنع من ادائها
1:39:36يبين رحمه الله ها هنا اصلا هذي عبادة. فاذا لم تثبت بدليل والضعيف فيها لا يكفي الاحتجاج به. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله حتى بلغني ان بعض المالكية مر في ليلة من احدى ليلتي الرغائب اعني التي في رجب او التي في شعبان بقوم يصلونها
1:39:59وقوم عاكفين على محرم او ما يشبهه او ما يقاربه وحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة وعلل ذلك بان العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة
1:40:17والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون انهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون. يعني هذا يرجع الى ما يقرره بعض والسلف ان الخطأ في البدعة اشد من الخطأ في المعصية
1:40:33وان المعاصي ان صاحب الخطأ بمعصيته اقرب الى التوبة لانه يقع فيها بذنبه ومعصيته وهو مقر بانه مذنب فهو اقرب الى الرجوع والتوبة. بخلاف الواقع في البدعة فانه يقع فيها متقربا. فهو ابعد عن الرجوع لظنه انه على
1:40:53صواب. ولذلك جاءت عبارات السلف كقول سفيان الثوري رحمه الله البدعة احب الى ابليس من المعصية. قال المعصية يتاب ومنها والبدعة لا يتاب منها. وقال الشافعي رحمه الله لان يلقى الله العبد لان يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا
1:41:13شرك خير من ان نلقاه بشيء من الهوى وامثلتها ايضا من عبارات السلف التي تدل على ان باب الابتداع في الدين اصعب واشد في العودة والرجوع الى الله عز وجل
1:41:27لكن ليس معنى هذا ان كل صاحب بدعة اشد في الذم من من كل اصحاب المعاصي لان بعض اصحاب البدعة او بعض الواقعين في البدعة يقع متأولا او يقع جاهدا بما صح من حديث خلاف ما هو عليه. فلا يوصف بذم بل يقال انه اشأم واسوأ من الواقع في الكبائر
1:41:52شارب الخمر من الزاني الغارق في المعاصي واحالي الذنوب بمجرد بمجرد ان خطأه في باب الاعتقاد وذاك خطأه في باب في باب العبادات او المعاصي. نعم والتباين في هذا يرجع الى الحرف الذي ذكرناه. وهو ادراج الشيء المخصوص تحت العمومات او طلب دليل خاص على ذلك الشيء
1:42:18الخاص وميل المالكية الى هذا الثاني اللي هو ايش لا يكفى بالعمولة لا يكتفى بالعمومات فيحتاج الى اثبات الدليل الخاص. نعم قال وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع
1:42:36الا ترى ان ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى انها بدعة لانه لم يثبت عنده فيها دليل ولم يرى ادراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. في الصحيحين عن مجاهد قال دخلت انا وعروة ابن الزبير فاذا ابن عمر جالس عند
1:42:56اخوتي عائشة واذا الناس في المسجد يصلون الضحى. فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة وفي مرة قال نعمة البدعة قال وقال مرة نعمة البدعة. وقال الشعبي سمعت ابن عمر يقول ما ابتدع المسلمون افضل من
1:43:12صلاة الضحى فمجموع الروايات يدل على احد امرين الاول انه لم تبلغه المشروعية فوقف ورأى ابتداء والثاني انه اراد الابتداع المحمود لانه قال نعمة البدعة هذه يعني ما هم فيه من الاشتغال بصلاة الضحى لاختلاف الروايات
1:43:32الثابتة عنه رضي الله عنه قال الا ترى ان ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى انها بدعة لانه لم يثبت عنده فيها دليل. ولم ير ادراجها تحت
1:43:47الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره انه بدعة ولم يرى ادراجه تحت عمومات الدعاء. في موطأ ما لك عن نافع ان ابن عمر
1:44:00فكان لا يقنت في شيء من الصلاة. وكذا اخرجه اصحاب المصنف. وكان لا يقنت في صلاة الصبح ولا في الوتر ايضا. لكن الذي عنه وصف القنوت بالبدعة ابن عباس رضي الله عنهما كما اخرج الدار قطني انه والحديث ايضا عنه ضعيف عن سعيد بن جبير قال اشهد
1:44:20اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاة الصبح بدعة. لكن الرواية ايضا ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكذلك ما روى الترمذي من قوله ان ابن عمر لما سئل عن عدم قنوته في صلاة الصبح قيل لا اراك تقنط قال لا احفظه
1:44:43عن احد وقد سئل ايضا اه يعني بعض الصحابة عن القنوت فقال اي بني محدث. يعني كانوا يتوقفون اذا لم يثبت عندهم والدليل على مشروعية العبادة. نعم قال وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله ابن مغفل لابنه في الجهر بالمسبلة في الجهر بالبسملة اياك والحدث. ولم
1:45:08وادراجه تحت دليل عام وكذلك ما جاء عن ابن نعم عن بعض بني عبدالله بن مغفل قال سمعني ابي وانا في الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني في قراءة الفاتحة قال اي بني محدث
1:45:22اياك والحدث قال لم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث في الاسلام يعني منه. ثم قال صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلما اسمع احد منهم يقولها فلا تقلها اذا انت صليت فقل الحمدلله رب العالمين
1:45:42حديث وظعف لجهالة ابن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه راوي هذا الحديث وحسنه بعضهم. نعم قال وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما اخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس ابن ابي حازم انه قال ذكر لابن مسعود
1:46:02مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا وقال اذا رأيتموه فاخبروني يجلس لي الناس ويقول قولوا كذا يعني يحدد لهم عبارات الذكر. يقول الان قولوا لا حول ولا قوة الا بالله. الان قولوا سبحان الله كذا مرة. فيحدد لهم ويقودهم في هذا الذكر
1:46:25يحدد لهم لفظه وعدده قال فقال اذا رأيتموه فاخبروني. قال فاخبروه فاتاه ابن مسعود متقنعا فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا عبد الله ابن مسعود تعلمون انكم لاهدى تعلمون انكم لاهدى من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه
1:46:51يعني او انكم لمتعلقون بذنب ضلالة بذنب ضلالة وفي رواية لقد جئتم ببدعة ظلماء او لقد فظلتم اصحاب محمد علما او لقد فظلتم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما
1:47:11وهذا ابن مسعود انكر هذا الفعل مع امكان ادراجه تحت عموم تحت عموم فضيلة الذكر. على ان ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات. اي مسألة رفع اليدين في القانوت والجهر بالبسملة وانكار بعض الصحابة لها هو من باب الزيادة في العبادة. لكن حديث ابن
1:47:31مسعود ليس في اصل الذكر بل قل في صفته وهيئته انكر عليهم الهيئة. والروايات عنه متعددة رضي الله عنه. منها انه جاء الى الجامع فوجد هذا الرجل وقد اخبر عنه فجاء
1:47:44فلما رآه على حاله غضب ابن مسعود حتى قال للجالسين يا امة محمد ما اسرع هلكتكم هذه ثياب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تبلى وانيته لم تكسر تشير الى قرب العهد بالنبوة مع سرعان جريان الاحداث في الدين. وانكر فقالوا والله يا ابا عبدالله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير
1:48:09وقال كلمته المشهورة وكم من مريد للخير لم يصبه وادلهم الى الاصل ان المريد للخير يتبع الدليل. والحريص على السنة يلزم الثابت المأثور فيها. وما لم يصحه فلا يعد اصلا ولا
1:48:24يبنى عليه قال انكر الفعل مع امكان ادراجه تحت عموم فضيلة الذكر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الخامس ذكر المصنف حديث ابن حديث ابن عمر في باب قال ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة. ولا تظهر له مناسبة. فان كان اراد ان قول ابن ان قول ابن عمر صليتما
1:48:50مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه انه اجتمع معه في الصلاة فليست فليست الدلالة على ذلك قوية فان المعية مطلقا اعم من المعية في الصلاة وان كان محتملا
1:49:05ومما يقتضي انه لم يرد ذلك انه اورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
1:49:25وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة. هذا الذي سألتكم عنه في صدري المجلس قال لا تظهر له مناسبة. فان اراد ان قول ابن صليت مع اراد به اجتمع معه في الصلاة فليست الدلالة قوية. لان المعية اعم من المعية في الصلاة. طيب ممكن تكون معية
1:49:45في الزمان او في المكان صليت معه في المسجد لو صليت معه في بيته قالوا مما يقتضي ان المصنف لم يرد معنى المعية هنا بمعنى الجماعة حديث عائشة الاتي. طب حديث عائشة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها
1:50:02ما في معنى جماعة اصلا فلا تظهروا مناسبة ولا تعلق له بصلاة الجماعة يقول الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب المعية في قول ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:50:17ثلاثة اوجه احدها ان المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد انه صلى معه جماعة وهذا بعيد. الثاني ان المراد المعية في الزمان او المكان او فيهما وان كان منفردا منفردين
1:50:34يعني صليت معه في المسجد او في ذلك الوقت ركعتين قبل الفجر ركعتين بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء. صليت معه في ذلك الوقت وليس المقصود جماعة. المعنى الثالث ان
1:50:49المراد المعية في اصل الفعل. يعني اجتمعت معه في ذلك الفعل في اصل الفعل قال رحمه الله وان اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل هذا ارجح. والله اعلم انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله
1:51:10الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر
1:51:26وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها قال فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة. من اين من اللفظين لم يكن يتعاهد شيئا من النوافل اكثر منها. والثاني ركعة الفجر خير من الدنيا. وما فيها
1:51:52قال بعض الفقهاء قول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها عموم اليس كذلك؟ قالوا فدل ذلك على ان ركعتي في الفجر هاتين خير من النوافل والفرائض جميعا للعموم اي العموم
1:52:11خير من الدنيا وما فيها. خير حتى من الفريضة. ثم ماذا؟ اخرجنا الفرائض بالاجماع الفرائض لا شيء يعلوها بالدليل ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. قال فاذا اخرجنا الفرائض بقيت النوافل. فدل على ان نافلة الفجر
1:52:34خير من كل النوافل. واختلف الفقهاء اهي افضل ام الوتر ولو فيها تفصيل لكن هذا من جملة ما استدل به على تفضيل سنة الفجر. ومن اللطيف قول بعض اهل العلم اذا كانت هذه فضيلة نافلة الفجر فكيف
1:52:54فريضتها فريضة الفجر التي جعلت نافذتها خير من الدنيا وما فيها. فكيف بفرضها الذي جاءت النصوص ايضا ببيان عظمته ومكانته نعم الله اليكم قال رحمه الله وقد اختلف اصحاب ما لك اعني في قوله انهما سنة او فضيلة
1:53:16بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفظيلة وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك. وهو ان ما واظب صلى الله عليه متأخريهم هو ابن بشير كما نقل الحطاب في تفريق المصطلحات داخل المذهب المالكي في فرق بين السنة والفضيلة الناخلة. نعم
1:53:36الا وهو ان ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فظيلة وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان
1:53:54احدهما انه سنة والثاني انه فضيلة. وقيل ايضا كما نقل عن ابن بشير انه ان لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم وفعله في بعض الاوقات وتركه فهو فضيلة ويسمونه احيانا رغيبا. هذا اصطلاح عند من
1:54:11عند متأخر المالكية يذكر في هذا المصطلحات يعني هل تسمى سنة الفجر سنة او تسمى فضيلة او تسمى رغيبة ولهذا ترى في كلام بعض الفقهاء رغيبة الفجر. ايش يقصدون به؟ سنة الفجر القبلية. نعم
1:54:30قال واعلم ان هذا ان كان راجعا الى الاصطلاح فالامر فيه قريب فان لكل احد ان يصطلح في التسميات على وظع يراه. وان كان راجعا الى اختلاف في المعنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد امر ركعة
1:54:46الفجر بالمواظبة عليهما ومقتضاه تأكد استحبابهما فلنقل به ولا حرج على من يسميها سنة. وان اريد انهما مع تأكدهما اخفظ اخفظ رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة فلا شك ان رتب الفضائل تختلف
1:55:09فان قال قائل انما سمي بالسنة وانما سمي بالسنة اعلاها رتبة رجع ذلك الى الاصطلاح والله اعلم اما ابن عبد البر، رحمه الله، وهو مالكي فله كلام ايضا حول هذا الاصطلاح وتقريره. فقال ما موجزه في الاستذكار؟ قال وعلى ما
1:55:28لك جمهور الفقهاء الا ان من اصحابنا من يأبى ان يسميها سنة ويقول هما من الرغائب وليستا سنة. قال وهذا لا وجه له ومعلوم ان افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها
1:55:46سنة فليش تيجي دي سنة الفجر تقول لا اسميها سنة المعلوم ان افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة يحمد الاقتداء به فيها. الا ان يقول صلى الله عليه
1:56:00سلم ان ذلك خصوص لي لما كان من خصوصياته وانما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها. وندب امته اليها وهذا كله موجود محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. ثم قال وتسميتها سنة وقول الشافعي
1:56:23واسحاق واحمد بن حنبلة وابي ثور وداوود وجماعة اهل العلم انتهى كلامه رحمه الله يعني في التعقب على عدم تسميتها سنة عند من يقول به من بعض فقهاء المالكية وصوبوه ومالكي رحمه الله ان
1:56:42اه سنة الفجر سنة يندرج في العمومات العامة دل الحديث ايضا وقد انتهى كلام المصنف رحمه الله على شدة المحافظة على سنة الفجر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي التي كان لا يتركها سفرا ولا حظر من بين السنن الرواتب فانه كان يحافظ عليها خاصة. وقوله خير من الدنيا وما فيها
1:57:05لم يكن على شيء من النوافذ اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ولهذا لا تعجب ان ان يؤثر عن امام كالحسن البصري رحمه الله القوه بوجوب سنة الفجر وان كان قولا
1:57:22انفرد به رحمه الله ولا تساعد عليه العمومات. كحديث الاعرابي ما فرض الله عليه من الصلاة قال خمس صلوات الا ان تطوع دل ذلك على عدم الوجوب لكن لشدة ما ثبت فيها وحرص النبي عليه الصلاة والسلام جاء القول بوجوبها عن الحسن البصري ومعلوم ان
1:57:42انه وان كان من فضلاء التابعين فانه لا ينهض قوله مع عموم الادلة التي دلت عليها قوله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها يعني خير من الدنيا ومتاعها
1:57:56وعامة متاع الدنيا التي يستمتع به في الحلال فان ركعتي الفجر خير منها. وفيه من الترغيب ما لا يخفى فان العبد اذا اقبل على المباحات من المتع والاموال والطيبات مقبلة نفسه راغبة فيه فان الشرع يقول لك هاتان الركعتان خير
1:58:14لك مما لو اوتيت الدنيا بما فيها لاجل ان يحقد على المحافظة عليها وينهض لها وتنشط نفسه في الحرص عليها ولذلك قلت لك اختلف الفقهاء في تفضيلها على الوتر لان الوتر كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ومنه من قال الوتر تبع للعشاء وركع
1:58:34الفجر تابعة للصبح والصبح افضل من العشاء فتابعوا الصبح افضل من تابع العشاء ولهم في ذلك وجوه منها حرصه على الوتر التي كان لا يتركها سفرا ولا حظرا ويصليها على الراحلة الى اخر ما استدلوا به
1:58:50لكن هذه سنة تتعلق بفرض فارتبطت به وتلك من جملة قيام الليل التي ثبت فيها من الخصائص ما اجعلها اولى من غيرها في الحرص عليها اعني الوتر. واخيرا فقد ناقشوا ايضا عن الفقهاء رحمهم الله في تفضيل النافلة والسنن
1:59:10عموما نوافل الصلاة في المساجد ام في البيوت ولهم في ذلك تفصيل وتفضيل. مذهب الشافعي والنخعي ان صلاة النافلة في في البيت مطلقا افضل وهو مذهب احمد في عموم قوله صلى الله عليه وسلم افضل
1:59:27صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وجعلوا هذا عاما وهو لعله ارجح واقرب واحظ بالنظر والدليل. اما الدليل فظاهر الحديث واما النظر فلان الصلاة اعني النافلة في البيت فيها جملة من الحكم الشرعية المقصودة
1:59:47منها اعمار البيوت قد لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ومنها انها اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء لانه حيث لا يراه احد ومنها ايضا اعمار البيوت بالذكر وتحصيل الفريضة. ومنها ايضا ان ان البيوت اذا اذا افردت بالصلاة
2:00:08كان ذلك ابعد عن اختلاط الفريضة بالنافلة اذا صليت في المسجد. فضلا عما في عودة الرجل من المسجد الى البيت لصلاة السنة وما في ذلك من اثر على اهل البيت وما يقع عليه بصرهم من احياء البيت بتلك الصلوات. ومن قال في القول الثاني ان فعلها في المسجد
2:00:28الافضل قال هو اجمع للخاطر واقرب الى الهمة. الا ترى انه للتو فرغ من الفريضة فصلاته النافلة عقبها في المسجد وهو موضع حضور الملائكة وشهود الجماعة والبيت الذي بيت الله الذي يرفع فيه ذكره او
2:00:45واحوط. اما المالكية اه المحكي عنهم فيما حكاه القاضي عياض. تفريق بين النوافل في الليل والنهار ففي النهار نوافل النهار اداؤها في المسجد افضل. وفي الليل قوافل الليل في البيت افضل واستدلوا بحديث ابن عمر قال فاما المغرب
2:01:07والعشاء والجمعة ففي بيته وظاهر هذا لا يكفي لانه ذكر الجمعة والجمعة صلاة النهار لا صلاة ليل ومنها ايضا ان صلاة الفجر ركعة الفجر كانت آآ تقول حفصة رضي الله عنها ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها
2:01:27هي ايضا من الصلوات النهارية لكن على كل حال هو جزء يعني اريد به الاشارة الى ان لكل تفضيل وجه والنبي عليه الصلاة الصلاة والسلام فعل هذا وفعل ذاك. في صحيح ابن حبان من حديث جابر صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد
2:01:46ولم يرى يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد. وكان ينصرف الى بيته قبل ذلك اليوم. فمحمول على بيان المشروع جواز صلاة ركعتي الجمعة سنة الجمعة في المسجد. ومن صلاها في البيت فله وجه كذلك ايضا. هذا جملة ما تعلق بالباب فيما اوضح
2:02:07المصنف رحمه الله تعالى وبه تم باب فضل الجماعة ونقف ابتدائنا في الدرس القادم من باب الاذان ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.