استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (249) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم ما
0:22رأى في الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه وقوله تعالى افرأيتم ما تخرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حقاما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
0:42انا ابو عوانة حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير
1:02او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله
1:22وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله اه كتاب كتاب الحرث والمزارعة او ابواب ما يتعلق بالحرف بالحرف والمزارعة. والحرث
1:42هو زرع معناهما واحد وقد وذكر الاية ورأيتهم ما تعرجون اانتم تزرعون وام نحن زارعون والمزارعة هي مفاعلة من الزرع وهي ان يتفق صاحب ارض مع انسان يزرعها ويكون له آآ ويكون له جزء معلوم
2:12مما يخرج منها او يكون يؤجرها بالدراهم والدنانير او يؤجرها بالدراهم والدنانير فكل ذلك سائغ في المزارعة. يؤجرها بالدراهم ولا الدنانير ويؤجرها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها. يعني يكون لهذا النصح ولهذا
2:32النصف او لهذا الربع ولهذا ثلاثة ارباع او لهذا الثلث ولهذا الثلثان فهي سائغة وقد جاء بها قد جاءت وقد جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم
2:52ذكر الاية قال باب باب باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه. باب فرض فظل الزرع الغرس والزرع اذا اكل منه. الغرس مثل غرس النخل وغرس الاشجار. التي تثمر والزرع هو
3:12اه ما يزرع مما مما يحصد لان لان الغرس يكون للشجر يعني كالنخل ويكون يعني لما والزرع للشيء الذي يزرع ويحصد. وآآ اذا زرع الانسان واكل من هذا الزرع حيوانات او انسان
3:42فانه يؤجر على ذلك اذا اكل منه بهيمة واكل منه طير او اكل منه انسان فانه يؤجر يؤجر على ذلك ويحصل الاجر من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل الذي الذي عمله ثم ذكر الاية ممتنا
4:02فيها امتنان الله عز وجل على عباده بان يسر لهم يعني زرع حرث الارظ الارظ وزرعها واستخراج وحصول الثمرات الطيبة منها لهم ولغيرهم من الناس. فهي صيقة للامتنان وبيان فظل الله عز وجل على عباده وامتنانه عليهم بان يسر لهم حرث الارظ وزرعها وتحصيل الثمرات
4:32التي تترتب على ذلك فيستفيدون ويفيدون فيستفيدون هم انفسهم ويستفيد غيرهم من هذا الزرع الذي زرعوه وهذا وثمر هذا الغرس الذي الذي غرسوه. ثم ذكر الحديث قال عن انس قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه ما من مسلم المقصود تقييد مسلم معتبر
5:02يخرج منه الكافر فانه لا يستفيد من من كونه يعمل اعمالا صالحة يعني في الاخرة لان ان الشرك يبطل كل عمل ولا يستفيد الكافر يعني من ذلك في الاخرة. لا يستفيد من ذلك يعني
5:22الاخرة فالتقييد بالمسلم يعني هو الذي يستفيد يعني هو الذي يحتسب الاجر عند الله وهو الذي يجد الاجر عند الله ليس كذلك ولا يحصل اجرا عند الله عز وجل على ما يحصل منه من الاحسان ويحصل له باحسان
5:42انها تعجل له طيباته في الحياة الدنيا. تعجل له طيباته في الحياة الدنيا. واما الاخرة فانه ليس ليس امامه الا نعم. ليس امامه الا النار بان يدخلها ويخلد فيها ابد الاباد الى غير نهاية. ما من مسلم يغرس
6:02غرسا او يزرع زرعا وغرس للاشجار. يعني كالنخل الرمان كالعنب وغيرها. من التي تغرس واما الزرع فانه زرع الحبوب. يعني كالبر والشعير والارز والذرة وغير ذلك. ومما مما يحصد مما فيه حبوب تحصد
6:32مع المسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة. يعني يأكل منه طير او انسان او بهيمة يعني يأكل منه فانه يؤجر على ذلك. اذا اذا جاء طيره وقع عليه واكل او وهيمة. يعني مما يمشي على الارض
6:52فاكل منها فانه يؤجر على ذلك. نعم. قال الا كان له به صدقة الا كان له به صدقة يعني صدقة يؤجر عليها. يعني ان ان هذا الذي حصل هو صدقة منه على غيره
7:12من ذوات الكبد الرطبة سواء كان انسانا او آآ طيرا يطير او حيوانا يمشي على الارض قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن ابي عوانة. الوظاح ابن قال وحدثني عبدالرحمن بن المبارك. نعم. العيشي عن ابي عوانة عن قتادة. قتادة من دعمها سدوس
7:42البصري عن انس عن انس رضي الله عنه انس من صغار الصحابة وقتادة من صغار التابعين. انس من صغار الصحابة وقتادة من صغار التابعين. وقد اه يعني روى بالعنعنة ولكنه جاء بالطريقة الاخرى التي بعدها فيها التصريح. نعم
8:02قال وقال لنا مسلم حدثنا ابانا مسلم ابن ابراهيم ابان ابن يزيد العطار عن عن انس اخبرنا انس وحدثنا انس حدثنا انس يعني في تصريح بالسماع لان الاول بالعنعنة وهذا
8:22تصريح بالسماع. نعم. ما الفرق بين المزارعة ساقاه المساقاة تكون على النخل. المساقات تكون على النخل يعني يسقي النخل. يسقي الاشجار. يعني موجودة يساقيه عليها بان يعني يعني يسقيها وله نصف الثمرة او ربع الثمرة. واما المزارع فهي
8:52المشاطات في الغرس واما المشاطات واما المزارعة فهي بالزرع. نعم. اذا لم ينوي هذا الانسان الذي زرع زرعا وغرس غرسا لم ينوي ان ما يؤكل من مزرعته راد به وجه الله. يؤجر على ذلك
9:12يعني يؤجر على ذلك لانه يعني الانسان يعني تسبب في وجود هذا الخير وان لم يكن على باله وان لم يكن على باله فان الله تعالى على ذلك مثل الحديث الذي مر او الذي جاء بالخير وانه يعني يربطها بالجهاد في سبيل الله وما
9:32كان يعني فتشرب وكذا وما كان يريد ان تشرب فيكون له كذا وكذا من الاجر. الحاصل ان المسلم يعني يغرس غرسا فيحصل ذلك فانه مأجور عليه. واذا كان احتسب الاجر والثواب لا شك ان هذا
9:52يعني يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لكنه اذا كان غاب عن باله هذا الشيء وهذا معنى فانه يؤجر بان ان هذا استفادة حصلت حصلت من من ما له من زرعه او من ثمره. نعم. قال رحمه الله
10:12تعالى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي امرت به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال ورأى
10:32وشيئا من الة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله ذل كما ذكر باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع ما يحذر من عواقب
10:52بالة الزرع او مجاوزة الحد الاعلى الحد الذي امر به او مجاورة الحد الذي امر به. يعني ان الاشتغال بالزراعة عن عن ما عن الامور المهمة وعن الامور التي يحتاج الانسان اليها في التقرب
11:12الله عز وجل ولا سيما الجهاد في سبيل الله. فانه اذا انشغل واشغل نفسه بهذه الامور فانه يفوت ذلك الخير الكثير يفوته ذلك الخير الكثير. والمقصود يعني من ذلك انه انه يعني لا يشغله
11:32وانما يشتغل بالزرع ويشتغل بكذا لتحصيل الرزق ولتحصيل الثمرة. لكن كونه يكون ينشغل به عن ما هو منه يعرض عما هو اهم منه ولا يعني يحصل منه شيئا يفيده في المجالات الاخرى هذا هو الذي فيه المحذور. وان
11:52واما كون الانسان يزرع في الزراعة يعني مرغب فيها وفيها فوائد لا سيما ما جاء في الحديث السابق ان ان الطير الحيوان والانسان اذا اكلوا منها شيئا فان ذلك يكون له صدقة فهي يعني وكذلك احسان يعني
12:12لنفسه واحسانه الى غيره. وكذلك ايضا وجوده في الاسواق. من اجل ان ان يبيعه يبتاعه الناس ويستفيدون منه كل هذا الانسان مأجور عليه. لكنه اذا تجاوز الحد او انشغل به عن عن عن
12:32عن عن غيره مما هو اهم منه من الاعمال الصالحة. فكان شغله الدنيا فقط واعرض او كان سبب ذلك في انشغاله عما يعود عليه بالخير في امور دينه هذا هو الذي فيه المحظور. وذكر حديث ابي امامة رضي الله عنه انه رأى
12:52انه رأى سكة سكة يعني الة من الات الحرب. الات الحرب الة من الات الحرث فقال انها ما دخلت يعني قوم الا حصل لهم الذل. والمقصود من ذلك ان اشتغالهم بالزراعة عن ما هو اهم منها. ونسيان ما ما هو اعظم
13:12ومنها وما هو افيد منها هذا هو الذي فيه المحذور. وذلك لا يعني ان الزراعة لا يشتغل بها. بل الزراعة يشتغل بها والناس اليها والله عز وجل ذكر ذلك في الامتيان على عباده. افرأيتم ما تحرثون؟ انتم تزرعونه وهم زارعون؟ نعم
13:32قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي المصري المدني. نعم. عن عبدالله بن سالم الحمصي. نعم. الشامي. قال حدثنا محمد بن زياد الالهاني. نعم. الحمصي الشامي. نعم. عن ابي امامة الباهلي. ابو امامة
13:52سدي بن عجلان الباهلي الحمصي الشامي. نعم. قال حمصيون شاميون ما عدا الشيخ عبدالله بن مصري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن
14:12ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كالبحرث او ماشية. قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريرة
14:32عن النبي صلى الله عليه وسلم الا كلب غنم او حرث او صيد. وقال ابو حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد او ماشية. ثم ذكر بعد ذلك باب باب اقتناء الكلب باب
14:52باب اقتناء الكلب للحرث. باب اقتناء الكلب للحرث. يعني اقتناء الكلاب جاء للامور الثلاثة لحراسة الزرع حراسة البهايم وللصيد. واورد ترجمة هنا في الحرف لان الباب باب الحرف والمساقاة او الكتاب كتاب الحرف والمساقاة الترجمة جاء اتى بها لما يتعلق في
15:22الموضوع الذي هو يتعلق بهذا الكتاب الذي هو كتاب الحرث والمزارعة. واورد الحديث الذي يشتمل على على الحرث وعلى غيره مما هو سائق ومما هو مباح. وان الكلاب لا تقتنى الا لهذه الامور الثلاثة
15:42يعني لحراسة الزرع ولحراسة الغنم. وللإصطياد. وللإصطياد بها وغير ذلك لا لا يجوز اقتناؤها لانها يعني فيها نجاسة وعرضة لتنجيس الانية وايضا يعني اه وايضا ما فيها من من من نقص الاجر والثواب وكون الانسان ينقص من اجره
16:12يعني يعني ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من قيراط او قيراطين قيراط في بعض الروايات وقراطهم في بعض الروايات ثم اورد حديث ابي هريرة ابي هريرة قال من امسك كلبا من امسك كلبا
16:32يعني اقتناه وامسكه فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط الا كلب حرف او ماشي نعم. الا كلب حرف او ماشية. والمقصود من الحديث يراد هنا من اجل حظ. والماشية ايضا دل عليها ولكنها جاءت
16:52تبعا وذكر بعد ذلك بعض الاحاديث التي علقها وفيها ذكر الصيد وهذه الامور الثلاثة هي التي يجوز فيها اقتناء الكلاب وما عداها فانه لا يجوز لما فيه ذلك من نقص الاجر
17:12ولما في ذلك من تعرض للنجاسة. وايضا عدم دخول الملائكة. يعني كما جاء في بعض الاحاديث ان ان جبريل لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان هناك جرو كلب تحت السرير. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم. عن
17:32هشام عن يحيى ابن ابي كثير الامامي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريرة. ابو صالح هو دكوان السمان. نعم
17:52قال ابو حازم عن ابي هريرة وقال ابو حازم سلمان الاشجعي نعم عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يزيد بن قصيفة ان السائب بن يزيد رضي الله عنه حدثه انه سمع سفيان ابن ابي زهير
18:12رضي الله عنه رجلا من ازدي شنوؤة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت
18:32انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي وربي هذا المسجد. ثم ذكر هذا الحديث عن سفيان ابن ابي زهير سفيان ابن ابي زهير. نعم. من اجل شنوأة وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
18:52ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا من اقتنى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا ضرعا يعني لا يستفيد منه في زرع او في آآ او في آآ او في ماشية فانه
19:12ينقص من اجره؟ كل يوم من عمله قيراط. كل ينقصه من اجره في كل يوم من عمله قيراط. وهذا فيه تحذير من اقتناء الكلاب ومن اه يعني امساكها الا لما شرع الا لما شرع فان ذلك سائغ وجائز
19:32واذا امسكها الانسان فيستفيد منها واذا استغنى عنها يتركها. ولا يبيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. فلا يبيعها وانما يعطيها لغيره او يرسلها. اما يعطيها لغيره يستفيد منها في الامور الثلاث
19:52او يرسلها ويتركها ولكن لا يبيعها. فسأله آآ الراوي من هو الراوي لروان؟ عسى ابن يزيد. عسى ابن يزيد الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه والذي يروي عن هذا الصحابي الذي هو من
20:12آآ سأله قال هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يريد ان يتأكد. فقال اي وربي هذا المسجد من حلف على ذلك وانه سمعه. وهذا من من من ما يفعله الصحابة في التأكد من صحة
20:32السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا الصحابي كونه يخبر بما بما سمعه انه متحقق من وانه يقسم على ذلك وانه يقسم على ذلك فيقول ايه ورب هذا المسجد يعني انني سمعته. ففيه الحلف
20:52بالتأكيد فيه الحلف للتأكيد. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن ليوسف عن مالك عن يزيد ابن ابي عن يزيد ابن حصيفة. نعم. منسوب الى جده يزيد ابن عبد الله ابن حصيفة المدني
21:12نعم. عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير. يعني حج به او حج به اهله. حجة الوداع مع رسول صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنين. قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سعيدين
21:32حسام حسين يعني انه في حجة الوداع عمره سبع سنين وان اهله وان اهله قد حجوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. نعم عن سفيان عن سفيان ابن ابي زهير. نعم. ففي رواية صحابي عن صحابي. نعم. يقول السائل
21:52هل اقتناء الكلاب خاص بالبادية؟ ام يجوز اتخاذها في في المدن لو ولو كان في اذية للناس؟ معلوم معلوم ان المزارع ان المزارع ليست في البادية. الكلاب تقتنى لها. تقتنى لها وكذلك
22:12ايضا يعني آآ آآ تكون يعني للحاضرة وآآ يعني يكون يسرح بها ويكون ومعها كلب يعني جائز. نعم. كم مقدار القيراط الله اعلم هذا يعني يعني معناه في ان انه شيئا عظيم ولا يقال انه القيراط هذا الذي
22:42يعني جاء انه انه آآ آآ يعني جزء من الدرهم يعني سدس سدس انه جزء من من النقود يعني صغير نعم الدانق؟ لا غير لا غير الدانق. لكن القراريط يعني ما ادري ذكروا لك مقداره
23:12كل درهم ست دوانق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب استعمال هذا مثلا. لان القيراط احيانا يذكر به ويكون ضخما مثل ما جاء فيما يتعلق آآ صلاة على الجنازة واتباعها ان له قيراط قيل وما القيراطان؟ قال مثل جبل احد. مثل
23:32مثل جبل احد يعني هذا فيما يتعلق بالخير والثواب. واما هذا نقصان يعني عمل او نقصان اجر. يعني بهذا الذي عمله ايش مقداره؟ لا ادري. قال رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للحراثة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. قال حدثنا شعبة عن سعد قال
24:02سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثة قال امنت به انا
24:22ابو بكر وعمر واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها قال امنت به انا وابو بكر وعمر. قال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم
24:42ثم ذكر هذه الترجمة وهي يعني باب استعمال البقر في الحراثة. وانه في الزرع وذكر هذا الحديث الذي الذي فيه ان رجلا كان راكب على بقرة فالتفتت اليه وقالت انني لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث. فتعجب الناس من بقرة يعني تتكلم
25:12فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. ولم يكونا موجودين في القوم. وهذا يعني اه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يؤمن بهذا ويصدق بهذا وابو بكر وعمر يصدقان. وذلك للفاضليهما
25:32تميزهما على غيرهم من الصحابة وانهما يعني يصدقان بكل بكل ما يصدق به رسول الله وسلم وهذا فيه بيان شرفهما وعظيم منزلتهما وفضلهما رضي الله تعالى عنهم وارضاهما رظاهما يعني ولم يكونا موجودين
25:52يعني اخبر عنهما وهم غير موجودين مما يدل على يعني فضلهما وعلى اه تقدمهما على غيرهما وتصديقهما بكل ما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة يصدقون ولكن تعجبوا. تعجبوا من كون البقرة تتكلم. ثم قال
26:12اخذ واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي. فقال الذئب واخذ الذئب شاة من راعي راعي غنم اخذ شاة فتلاه الراعي واخذها. فاستخلصها منه. وقال لها من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري
26:32يعني معنى ذلك انه يعني سيأتي وقت انها يعني يختلط الغنم مع مع السباع. ولا يعني تكون السباع يعني بحاجة الى الى الغنم تعجب الناس من من كون يعني اه يعني اه سبع او ذئب مكون ذئب يتكلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اؤمن
27:02لذلك انا وابو بكر وعمر ثم قالوا ولم يكونا في القوم. يعني في موجودين اللي تحدث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا موجودين. كان كان رضي الله عنهما ولكنه اشار الى يعني عظيم منزلتهما وفضلهما وانهما يصدقان بكل ما جاء عن الرسول
27:22صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصديق رضي الله عنه سمي الصديق لانه يعني مبالغة في التصديق وانه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا
27:42محمد ابن بشار عن غندر. هو محمد ابن جعفر. عن شعبة ابن حجاج عن سعد. سعد ابن ابراهيم. ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. نعم. عن ابي سلمة ابو ابو سلمة ابن عبد الرحمن. عن ابي هريرة. نعم
28:02قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ يعني انها الوقت الذي يعني آآ يعني آآ تختلط فيه السباع الغنم ولا يعني تعتدي عليها اه تنبيه على الطلاب. المطلوب من اه الاخوة الذين يأخذون الزكوات والمساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقة
28:32فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم. قال رحمه الله تعالى باب اذا قال اكفني مؤنة مؤنة النخل او غيره وتشركني في الثمر. باب اذا قال اكفني النخل او غيره وتشركني في الثمر. نعم. قال حدثنا الحكى بن نافع قال اخبرنا شعيب. قال حدثنا ابو الزناد عن
29:02عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا واطعنا
29:22ثم ذكر باب اذا قال اكفني مؤنة النخل او غيره ايه وتشركني في الثمر اذا قال اكفني مؤنة النخل او غيره وتشركني في الثمرة. يعني الذي هو المغارسة. الذي هو المزارعة او او المغارسة
29:42والمساقاة وذلك بان يدفع الانسان نقله الى انسان يقوم بسقيه تعاهده ويكون له جزء من الثمرة يعني جزء معلوم النسبة جزء معلوم النسبة وكذلك بالنسبة للزرع يعني يزرعها ويقوم يعني بمعونتها ويكون له جزء معلوم بالنسبة منها. فالصحابة رضي الله عنهم لما جاء المهاجرون
30:12آآ ليسوا معهم يعني مال آآ ارادوا ان يقاسمونهم اموالهم واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بان بعض اموالهم يتنازلوا عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وانما يعني آآ قالوا اذا تكون ماء المؤونة
30:32ونشركم في الثمرات يعني تقومون بالعمل في الحرث وفي الزرع في الزرع وفي سقي النقل ولكم جزء من الثمرة يعني معلوم النسبة في مقابل في مقابل عملهم. فهذه هذه هي المساقات وهذه المزارعة
30:52المساقات بالنسبة للنقل والمزارعة بالنسبة للزرع. يعني يكون المؤونة ويقومون بالعمل في الحرث. ولهم شيئا من الثمرة معلوم النسبة. شيء من الثمرة معلوم النسبة. وهذه هي المزارعة و والمشاعقات المزارعة والمشعقات فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اللي هم الانصار ارادوا التنازل
31:22بعض مالهم وبعض نقيلهم والرسول صلى الله عليه وسلم آآ لم يوافقهم على ذلك فقالوا اذا تكفوننا المؤونة وتسرقونا ثمرة لانكم تقومون بالعمل ولكم نصيب من الثمرة يعني معلوم النسبة وهذه هي المزارعة
31:42مساقاة نعم. قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. نعم يعني نخيل اللي يقول للانصار يعني يجعلوا ارادوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم بينهم. فيعطي الانصار اللي هم اهل اهل الاصل
32:02شيئا ويعطي المهاجرين الذين جاءوا وليس معهم شيء يعني شيئا. فالرسول لم يوافق لم يوافق على ذلك يعني في انتظار ما يحصل من من الغنائم والخير الذي ساقه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والذي كان يعطي
32:22يعني من من الشيء الذي يفيء الله بتعبه عليه فلما رأوا انه ما لم يحصل لهم ما ارادوا من القسمة انتقلوا الى ان الصحابة المهاجرين يعملون في نخيلهم ويقومون بكفايتهم المأمونة اي الشغل
32:42في هذا الحرف او في هذا في هذا النقل ولهم يعني شيء من الثمرة يعني معلوم النسبة. نعم قال حدثنا الحكم بن نافع هو ابو اليمان الحمصي. نعم. ابو اليمان الحمصي الحكم بن نافع
33:02ولذاك محمد بفضله ابو النعمان. ابو النعمان نعم السدوسي. نعم نعم. عن شعيب وهنا ذكره وباسمه وكثيرا ما كان يذكره بكنيته عن شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عبد الله ابي ذكوان
33:22عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قطع الشجر والنخل. وقال انس رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنخل فقطع. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا
33:42عن عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حرق نخل بني النضير قطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
34:02ثم ذكر هذه الترجمة فقال الشجر والنخل باب قطع الشجر والنخل يعني للحاجة يعني كان يكون احتيج الى مكانه او مكان بعض النقل يعني يبنى فيه او او لامر يقتضي ذلك فاذا بك سائق وكذلك اذا اذا اذا حصل يعني نكاية باحد
34:32باحد فان ذلك سائق كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرق يعني نحل بني وقطع وذكر البيت عن بيت حسان رضي الله عنه المتعلق بهذا فاذا القطع
34:52قطع الشجر وقطع النخل لحاجة للحاجة الى مكانه للحاجة الى مكانه ان يستعمل يعني فيه بنيان او يغرس فيه شيء اخر. يعني يرى صاحب النخل ان المصلحة بان يغرس مكانه شيئا اخر. او
35:12يعني يكون للنكاية كما جاء في الحديث الذي ساقه ساقه المصنف وثم ذكر حديث انس الذي قال الاول معلق قال انس امر النبي وسلم بالنخل فقطع قالوا فامر في النخل فقطع وهذا المقصود به النخل الذي كان في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم في مكان مسجده صلى الله عليه وسلم
35:42فانه آآ يعني آآ اخذه يعني طلب من الانصار ان يثامنوه اهله. وان يحددوا ثمنا يدفع لهم فقالوا انهم لا يفعلون ذلك وانما يتنازلون به ويجعلوا يعني يجعلوه مسجدا دون ان
36:02ان يأخذوا عوضا يعني عن ذلك. فقوله يعني امر بالنخل فقطع يعني النخل الذي في مكان المسجد فهذا قطع للحاجة فهذا فيه القطع للحاجة لانه اريد ان يكون مكانه مسجد. نعم
36:22وهو حديث عبدالله ان حرق نخل بني النظير. وقطع. وقطع. يعني حصل لي قال ما قطعتم الذين اتركوهما. قائمة على اصولها فباذن الله ليخزي الفاسقين. نعم. وهي البويرة. يعني مكان. قال حدثنا موسى ابن
36:42اسماعيل قد تبوذكي عن جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس الانصاري انه سمع رافع بن خديج رضي
37:02عنه قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نكري الارض من ناحية منها مسمى مسمى لسيد الارض قال فما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. فنهينا. واما الذهب والورق فلم فلم يكن يومئذ
37:32ثم ذكر يعني اه باب. باب وهي يعني بدون ترجمة. الباب الذي قبله بابوق في قطع الشجر باب قطع الشجر والنخل. باب قطع الشجر. والنخل. والنخل. باب قطع والنخل هو الاصل ان ان الباب يكون بمثابة الفصل من الذي قبله. الذي قبله فيه
38:02يعني فيه فيه اه قطع وفيه تحريق واما الذي بعده او هذا الباب فانه آآ فيه آآ آآ فيه المشاقاة او المغارسة على جزء غير معلوم النسبة وانما على مكان يعني معين على ما على السواقي او المأذيانات واقبال
38:32كما جاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات انهم كانوا يأجرون على هذا ومنعوا الا ان يكون بشيء معلوم النسبة لانه لو اه اتفق على ما يعني يكون على السواق وعلى ما يكون قريبا من الماء فانه قد لا
38:52ينتج الا هذا الذي قريب من الماء والباقي لا ينتج فيختص به احدهما عن الاخر. ويختص به احدهما الاخر والاصل في المساقاة والمزارعة انها تكون انهما يستويان. ان حصل شيئا قليل
39:12من اي مكان من الارض اشتركا فيه النسبة. وان لم يحصل شيء ضاع عليهم هذا اضاع عليه عمله وهذا قضى عليه استخدام ارضه بدون مقابل وبدون وبدون فائدة. شف ايش المناسبة التي ذكرها؟ لان الباب الذي قبله
39:32يعني يختلف عن يقول استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب. نعم. قال وسألت المهلب عنه فقال يمكن ان يؤخذ من جهة انه من اقترى ارضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الارض اقلع شجرك عن
39:52كان له ذلك فيدخل بهذه الطريق في اباحة قطع الشجر. نعم ليش؟ وقال ابن المنير الذي يظهر ان غرضه الاشارة به الى ان القطع الجائز هو المسبب للمصلحة. كنكاية الكفار او الانتفاع
40:12بالخشب او نحوه والمنكر هو الذي عن العبث والافساد. وجه اخذه من حديث رافع ابن خديج ان الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الارض ابقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة. فاذا كان ينهى عن تضييق
40:32منفعتها وهي غير محققة ولا مشخصة فلا ان ينهى عن تضييع عينها بقطع اشجارها عبثا اجدر واولى انتهى؟ نعم. نعم. قال رافع ابن خديج كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا كنا نكري الارض بالناحية منها قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعة يعني اكثرهم مزارعة. فكنا نكري
41:02الارض بما يظهر في ناحية منها. يعني ما يخرج في ناحية من النواحي يكون لسيد لصاحب الارض او للعامل. فنهوا عن ذلك لانه يترتب على ذلك انه قد لا تلق الله هذا الذي حدد. فيكون انتفع به واحد. او اه استغل او اه استغل
41:32فائدته شخص واحد والثاني ليس له شيء. وانما اذا كان بالنسبة فاذا حصل شيء قليل فهو مشترك وان وصل كثير فهو مشترك. نعم. قال كنا نكري الارض بالناهية منها مسما لسيد الارض نحيا منها نحيا منها لسيد الارض
41:52صاحب الارض يعني ما يكون على السواقي وما يسعد بالماء وما يكون قريبا من الماء يعني يحصل ان احيانا تصير فيه الفائدة والارض ليس بها شيء او يحصل او يحصل العكس. نعم. لكن الغالب انه يحصل ان ما كان قريبا
42:12العلماء هو الذي يعني تحصل فائدته. نعم. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. نعم نهينا واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ لانهم كانوا يؤجرون به. ولكنه جائز لا بأس
42:32به الارض يعني آآ آآ تؤجر بالذهب والفضة وكذلك بالمغارسة ان يكون لاحدهما جزء معلوم النسبة والثاني جزء معلوم النسبة. واما اذا كان احدهما يختص بشيء وثاني يعني والباقي للاخر فان هذا فيه غرر وجهالة بحيث يمكن ان يستفيد احدهما دون الاخر
43:02والمقصود في المزارعة والمشقاة ان الكل يستفيد سواء كان ثمرة قليلة او كثيرة فان كل واحد منهم له واما اذا حدد شيء معين فقد يختص به احدهما صاحب الارض او صاحب العمل دون الاخر وهذا غير
43:22وهذا مثل المضاربة. يعني كونه يقول انا لي كذا والباقي لك لا يجوز. وانما يكون معلوم النسبة ثلث وثلثين نصف ربع وثلاث ارباع وهكذا. نعم. قال حدثنا محمد عن مقاتل محمد المقاتل المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي. عن يهب بن سعيد
43:52عن حنظلة ابن قيس الانصاري بن سعيد الانصاري نعم. عن رافع ابن خديج. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على
44:12الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن ابن يزيد الزرع
44:32اشارك عبدالرحمن ابن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله شاطرة وان جاءوا بالبدر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان
44:52جميع فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس ان يجتنى القطن النصف وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطي الثوب الثلث او الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى
45:22وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى نعم. قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
45:42عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه مئة وست ثمانون وصف تمر وعشرون وعشرون وثقا شعير. فقسم
46:02عمر خيبر فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض. او يمضي لهن. فمن منهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الارض. ثم ثم قال باب
46:22المزارعة بالشطر ونحوه. باب المزارع بالشطر ونحوه. يعني ونحوه مما هو يعني يعتبر نسبة يعني كشطري وثلث والثلثين والربع والثالث الارباع والخمس والاربعة الاقماس وهكذا شاطر اللي هو النصف. ونحوه يعني كثلثين والثلاثة الارباع وهكذا
46:52باب باب. باب المزارعة بالشطر ونحوه. يعني ان هذا سائغ. يعني ان هذا هو السائغ في المزارعة بان تكون بشيء معلوم النسبة قلت او كثرت ثم ذكر اثارا عديدة تدل على
47:12اعتبار المساقات المزارعة على النصف على النصف وغيره مما هو معلوم النسبة فقال اول الاذان. وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع
47:32يعني هذا يعني يفيد بان اهل المدينة كانوا يعني يزارعون على على الثلث والربع. بمعنى ان الذي يزرع له الثلث وله الثلثان او ثلاثة الاربع والربع. يعني ان هذا هو الذي عليه اهل المدينة والذي كان يستعمله اهل المدينة. نعم
47:52وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين كل هؤلاء عملوا مزارعة بهذه الطريقة التي هي بشيء معلوم النسبة. وقال عبدالرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبدالرحمن ابن
48:12في الزرع. نعم يعني اللي هو بشيء معلوم النسبة. نعم. وعامل عمر الناس على على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبذر فلهم كذا. وهذا ايضا يعني من معاملة عمر انه ان كان منه البدر
48:32فان له شطر. وان كان منهم فلهم كذا وكذا. يعني انه يرجح جانب من يكون له منه نعم. قال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما
48:52وهذا ايضا كذلك يعني الارض لاحدهما ويعملان جميعا وما حصل فهو بينهما. نعم. ورأى ذلك الزهري اه وقال الحسن لا بأس ان يجتنى القطن على النصف. يعني يجتنى على النصب ان لا يجنيه ياخذ نصف
49:12القطن يعني بهذا مقابل عمله كونه يجني وله نصف ما يجنيه. يعني في مقابل العمل الذي هو الجني ها هو وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث والربع ونحوه. يعني ان
49:36هؤلاء كلهم يقولون لا بأس ان يعطي الحائط او الخياط يعني الخيوط التي يعني يحوكها ويجعلها ثيابا على يعني على شيء معلوم النسبة. يعني في مقابل عمله. يعني لا يعطيه يعطيه ثوب وانما يعطيه الخيوط التي تكون من
50:06التي تكون من اثوابها الغزل المغسول الذي يراد حياكته بحيث يعني يكون يعني لباسا فيعني يكون على نسبة معلومة بان يكون له ثلث والثلثان لهم. يعني ما ما ما يعني ينتج
50:26عن اه عن اه عن عمل هذا الحائك يعني يعمل هذا العمل فيكون له جزء معلوم النسبة ولصاحب لصاحب الغزل آآ جزء معلوم النسبة. نعم وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى. وقال لابد ان لا بأس ان تكون ماشية
50:56يعني الثلث والربع الى جانب مسمى. يعني كونه يستخدم الماشية يعني بان يعني يؤجر يعني يعمل عليها او يعني آآ يكتسب عليها وما حصل من شيء فانه يكون على النصف او على الربع او الثلث على حسب الاتفاق. يعني
51:16ان يكون البعير يعني يعطيه لمن يعمل به يعمل عليه وله والكسب الذي يكون لاستخدام البعير يكون بينهما بالنسبة. ومثله سيارات. يعني الانسان يعطي الانسان سيارته الانسان يستعملها ويكتسب عليها
51:36الاجرة وما حصل من من شيء فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها كل ذلك سائغ وجائز. نعم حديث عبد الله ابن عمر عامله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. فكان يعطي ازواجه مئة وسقى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاملها له
51:59خيبر على الشطر. يعني بمعنى انهم يعملونها ويسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة. ونصف الثمرة له في مقابل عملهم وهذا معلوم النسبة فهو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يعني
52:19الكثيرون من العلماء كما مرت يعني هذه الاثار عنهم. نعم. كان يعطي ازواجه مئة وسقة. وكان يعطي ازواجه يعني قوت العام مئة وسخ منها ثمانون ثمانون من التمر وعشرون من الشعير
52:39ولما ولما وقد يعني لما قسم عمر رضي الله عنه لما اجل اليهود وقسم الارض فخير زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان يأخذن يعني نصيبا من الارض وان يقتطع لهن قطعة من الارض لهن يعني ريعها او
52:59او يجرى او يجري لهن هذا الذي كان اجراه الرسول صلى الله عليه وسلم لهن وهو هذه الاوسط المئة. نعم وكانت عائشة اختارت الارض اختارت الارض ولم تختار الاوسق. نعم
53:17قال حدثنا ابراهيم بن المنذر شف الاسماء اللي قبله. وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر ابو جعفر هو محمد بن علي الحسين وزار علي وسعد بن مالك سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان
53:37اللي هو سعد ابن ابي وقاص. نعم. سعد ابن ابي وقاص. نعم وسعد وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود. نعم. عمر بن عبدالعزيز. نعم. والقاسم. بن محمد بن ابي عروة ابن الزبير وال ابي بكر وال عمر. نعم. وال علي. وابن سيرين. نعم
54:07وعبدالرحمن بن الاسود. نعم. شارك عبدالرحمن بن يزيد. نعم. وقال الحسن. البصري وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء. عطاء بن ابي رباح والحكم ابن عتيبة والزهري نعم وقتادة. نعم. وقال معمر. ابن راشد. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. عن انس ابن عياض. نعم. عن
54:39عبيد الله العمري ابن عبد الله ابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يشترط السنين في المزارعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله
54:59قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عامل النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع كما قال باب السنين في المزارعة. يعني انه لا يلزم تحديد اجل. لان
55:19المزارعة من العقود اللازمة من العقود الجائزة وليست اللازمة. الاجارة هي التي من العقود اللازمة التي لا بد فيها من تحديد الاجرة وتحديد الاجر. واما المزارعة فهي من العقود الجائزة التي يعني لا يلزم فيها تحديد
55:39وانما اذا اذا انتهى يعني سنة من السنوات فان لكل واحد منهما الفسخ اما بالنسبة للجارة فانه لابد من تحديد الاجرة. يعني والاتفاق لابد ان يكون بتحديد الاجرة مقدارها واجل وانه يكون الى اجل. فالعقود الجائزة تختلف عن عقود اللازمة. ولهذا آآ ترجم هذه الترجمة
56:09ما هو اتى بالحديث الذي فيه يعني معاملة خيبر وقد اطلق الامر ولم يحدد بالسنين ما قيل عشر سنين ولا يعني وين الامر مطلق ولهذا عمر رضي الله عنه اجلاهم وفسخ العقد الذي كان ساريا لهذا المفعول اه فسحه
56:29لانه لم يكن هناك مدة محددة يعني ينتهى عندها. نعم. الحديث قال حدثنا مسدد عن حديث ابن عمر عام النبي وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع ولم يذكر اجلا
56:49ولم يذكر سنين معلومة. نعم. قال حدثنا مشدد ابن مشرد عن يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي
57:17الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم واني اعلمهم وانا اعلمهم واني اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس. واني؟ لا وان انا نعم. اي نعم. اعلمهم. نعم. اخبره اخبرني يعلم
57:40ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما باب بلا ترجمة. نعم. باب باب بلا ترجمة. وهو بمثابة الفصل من الذي قبله. وفيه ان
58:05انه قال آآ الذي نهى قال عمرو بن درار قلت لطاووس لو تركت المخابرة نعم فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم
58:21يعني اولا في اول الامر كان جاء حديث تنهى عن عن كراء الارض وعن المخابرة وعن يعني ثم بعد ذلك جاءت الاحاديث يعني ناسخة لهذا ومبينة الجواز وهو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو معمول به وعمل به الخلفاء من بعده في عهد ابي بكر وعمر يعني فيما يتعلق بقصة خيبر ومع
58:51وهي يعني فيكون المنهي عنه انه كان في اول الامر انه نهي عنه من اجل بالناس وان المقصود يعني انهم يرغبون بانهم يعطون بدون مقابل. وان وان انه من الخير للانسان ان ان يمنحها اخاه ليعمل بها ويستفيد منها وآآ
59:20والا يأخذ عليها يعني شيئا. ولكنه بعد ذلك ثبتت السنة في جوازه. وان ذلك سائغ اذا كان بشيء معلوم وكذلك فيما اذا كان في اه بالذهب والفضة وانما الممنوع منه والذي بقي المنع منه اذا كان فيه يعني
59:40الغاء قرار وفيه آآ جهالة بحيث آآ يشترط جزء من الارظ اذا ما حصل فيه فهو وحصل في في غيره فهو لك هذا هو الذي بقي المنع منه. واما وفي اول الامر كان الترغيب
1:00:00في كون الانسان يوسع على اخيه ويعني يجعله يعني آآ يعني يعمل بدون يعني بدون مقابل ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على على الجواز اعد الحديث قال عمرو لطاووس. نعم. لو تركت المخابرة. نعم. فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم. قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم
1:00:28وفي الرواية الرواية الاخرى اعينهم. يعني اعطيهم واعينهم نعم وهي التي رجحها الحافظ بدل اغنيهم وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير
1:00:54له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما. يعني معناه ان هذا فيه بيان الاولى. والافضل وان كونه يعني يحسن اليه ويعينه خير من ان يأخذ عليه خرجا معلوما ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على جواز اخذ الخرج المعلوم اذا كان معلوم النسبة اذا كان
1:01:14معلوم النسبة نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مديني عن سفيان ابن عيينة. عن عمرو ابن دينار عن ابن قال رحمه الله تعالى باب المزارعة مع اليهود. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:01:35جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول السائل سلمت احدا بقرة ليربيها لي. بقرة؟ نعم. ها. على ان
1:02:02الربح مشتركا بنسبة معلومة هل هذا جائز؟ جائز. يقول اذا اشترى احد سيارة واعطاها لعامل وكلفه بمبلغ يومي هل هذه معاملة تصح لا ما تصح لانها قد لا تحصل هذا الشيء
1:02:25هذه لا تحاضره لكنه يكلفه يعني بان يعني بان يعني ما يحصله من قليل او كثير بينهما ما يحصله من قليل او كثير فهو بينهما. نعم. احسن الله اليك. البعض يحور هذه الطريقة فيقول انا اؤجرك
1:02:45هذه السيارة اليومية بمئة ريال. ايجار انا ما لي دخل انا اريد منك اجرة اذا اجرها عليه مئة ريال نعم يلزمه ذلك يلزمه يعني انه يعطيه الاجرة. لانه لانه ما هو شريك. وانما استأجر استأجرها بمقدار معين
1:03:07يعني قد يربح كثير وقد لا يربح قد يربح يعني اضعاف وقد لا يحصل الا اقل من هذا المقدار. هذه ليست مشاركة نعم هنا كل العملية هي اصلها ما ما هو اللي اجر يعني هو اللي ذهب اليه. المهم يعني لم يأتي نفسه المستأجر يطلب هو صاحب المال. صاحب السيارة يدور له احد
1:03:31فبدل ما نقول له هذي معاملة حرام بدل ما اذا قال انا قبل فهذه مؤاجرة بمعنى انه اه اه استأجر منه هذه السيارة في اليوم بهذا المقدار. بهذا المقدار. فقد يربح كثيرا وقد لا يربح. لان هذه
1:03:52مشاركة هذه جارة. كيف يضمن العامل في المزارعة حقه؟ اذا اخرجه صاحب الارض قبل صاد يعني اه اقول مثل هذه هذه هذه خصومة. يرجعون الى من يفصل بينهم. اذا قلنا
1:04:12ان المزارعة من العقود الجائزة. هم. اذا لكل واحد منهما الفسخ متى شاء. لا مو متى شاء. يعني اذا يعني اذا انتهى الزرع اذا انتهى الزرع وجاء يعني آآ سنة اخرى يعني بحيث انه يزرع من جديد وان كونه يعني في اثناء الزرع خرجه لا لا يخرجه
1:04:32ما يخرجه بعد ما تنتهي السنة وتأتي سنة اخرى يعني فيها زرع جديد. اذا كلمة جائزة يعني جائزة بمعنى انها يعني ليست آآ ليست ليس فيها ليست كالاجارة. لان انها جائزة
1:04:52اذا انتهت السنة اذا انتهت سنة واذا ما انتهت السنة فهو يمتد. اما بالنسبة للجارة فهي آآ اتفاقا على على زمن معين وعلى وقت معين يجدد العقل بعد ذلك. فهي جائزة بمعنى انها ان الانسان
1:05:12آآ يعني كل ما تنتهي سنة يعني له ان ان يستمر وللثاني ان يخرجه. الاخر له ان يخرجه ان اراد ان يستمر يستمر وان وان منع احدهما الاخر بان العامل ترك او ان هذا قال انا لا اريد انك تستمر السنة الاتية
1:05:32هذا هو المقصود بكونها عقد جائز. لكن ليس المقصود انه عنده في اثناء الثمرة يخرجه. يقول انا طالب احيانا احضر في الدرس عندكم وتمد وتمر احيانا مدة طويلة لا احضر فهل يجوز ان اخذ من هذه المساعدات؟ لا لا
1:05:52يقول الاخر عندي وشم في يدي اليمين. صورة امرأة وقد تبت. جزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.