استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (250) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
0:22باب المزارعة مع اليهود. قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطى خيبر اليهود
0:42على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله
1:02مزارعة مع اليهود المقصود من هذه الترجمة ان المزارعة كما تكون مع المسلمين انه يجوز ان تكون مع اهل الكتاب الذميين الذين هم في بلاد الاسلام ولهم عقد ذمة يجوز تجوز التعامل معهم في المزارعة. يعني كما ان هذا يجوز في حق المسلمين فهو ايضا جائز في
1:32المستعملين من اهل الذمة الذين يكونون عند الناس ويكونون في بلاد المسلمين في في ذمة فان او يجوز التعامل معهم في المساقات والمزارعة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه
1:52ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ارض خيبر لليهود على ان يعملوها بالشطر يعني مما يخرج منها يكون نصفه لليهود ونصفه للمسلمين. والمقصود من من الترجمة والحديث هو انه كما
2:12هنا التعامل مع المسلمين بالمزارعة فانه يجوز التعامل مع اليهود او مع اهل الكتاب الذين يكونون مستأمنين يعني سواء اهل الكتاب او غير هالكتاب ما دام انهم مستأمنين ويعني باقون في بلاد الاسلام بعهد وامان فانه يجوز اه
2:32معهم على هذه الطريقة التي هي المزارعة. نعم. قال حدثنا ابن مقاتل هو محمد ابن مقاتل عن عبدالله وهو ابن المبارك عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر نعم قال رحمه الله
2:52الله تعالى باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى انه سمع حنظلة الزراقي عن رافع رضي الله عنه انه قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا وكان احدنا يكري ارضه
3:12فيقول هذه القطعة لي وهذه لك. فربما اخرجت به ولم تخرج به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما يكره من الشروط في المجارعة. يعني الشروط التي يترتب عليها مضرة
3:32احد المتعاقدين وذلك بان يكون يشترط ان يكون قطعة ما تخرجه قطعة لفلان وما قطعة لفلان يعني ما تخرجه قطعة معينة من الارظ تكون لصاحب الارظ وتخرجه قطعة اخرى تكون لصاحب الزرع المزارع. هذا هو المقصود
4:02من الشروط المكروهة. يعني ما ما يكره من الشروط في في المزارعة لان المزارعة التي تؤدي الى الغرض. والتي فيها كان يكون لهذا قطعة ما يخرج من هذه القطعة ولهذا ما يخرج من القطعة او لهذا ما يكون على
4:22وعلى ما يكون قريبا من الماء وغيره يكون له شيء اخر. هذه لا تجوز. لان فيها غرر وجهالة ولانها قد قد آآ يعني تنتج يعني هذه دون هذه. فيكون احدهما استفاد والثاني لم يستفد
4:42اذا كان الاتفاق على جزء معلوم النسبة بينهما فهذا سائر. لان لان كل واحد منهما اذا خرج شيء قليل فهم فالجميع يستفيد منه. وان خرج شيء كثير الجميع يستفيد منه. واما اذا اشترطت
5:02قطعة معينة لهذا او لهذا فقد تنتج هذه وقد لا تنتج هذه. فيكون في ذلك ان احدهما استفاد والثاني لم كبد وثاني لم يستفد ولهذا قال كانوا كانوا يعني يعني اكثر اهل المدينة زرا وانهم كانوا
5:22يعني يتفقون مع من يعملها على ان ما يكون من هذه البقعة لهذا وما يكون البقعة لهذا وربما تنتج هذه ولم تنتج هذا يعني فيتضرر احدهما فلا يحصل شيئا هذا لا يحصل شيء مقابل عمله
5:42او هذا لا يحصل شيئا في مقابل استخدامه ارضه. نعم. قال حدثنا صدقة ابن الفضل. نعم. عن ابن سفيان ابن عيينة. عن يحيى بن سعيد الانصاري. عن حنظلة الزرقي. نعم. عن رافع. نعم. قال رحمه الله تعالى
6:02باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح اللوم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
6:22بينما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فأووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها
6:42عله يفرجها عنكم قال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم حلبت. فبدأت بوالدي اسقيهما قبل بني. واني استأخرت ذات يوم فلم ات
7:02حتى امسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت احلب. فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما واكره ان اسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء
7:22وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الاخر اللهم انها كانت لي بنت عم احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء. فطلبت منها فابت حتى اتيتها بمئة دينار
7:42فبغيت حتى جمعتها. فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم والا بحقه فقمت فان كنت تعلم اني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه ففرجا وقال
8:02الثالث اللهم اني استأجرت اجيرا بفرق بفرق بفرق ارز فلما قضى عمله قال حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقالت اتق الله فقلت اذهب الى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ
8:32بك فخذ فاخذه فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله قال ابو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت. ثم ذكر البخاري رحمه الله
8:52باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. اذا زرع يعني مال قوما بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. يعني فان ذلك سائر وذكر في حديث الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار وقد تقدم يعني قريبا اكثر من يعني مرتين تقريبا يعني
9:22مرة يعني قبل هذه الموضع موضعان في موضع موضع متقاربة. كلها يستدل البخاري رحمه الله على ما جاء في الجملة الاخيرة في الثالث الذي آآ لم يأخذ حقه ثمان صاحب الارض
9:42المستأجر نمى له يعني هذا الحق الذي بقي عنده حتى صار يعني قطيعا من من ويعني ومعها راعيها ثم انه جاء بعد مدة وطلب منه فقال هذا الذي تراه هو لك يعني البقر
10:02ورعاتها او راعيها فقال استهزئ بي؟ فقال خذه فاخذه ومشى وتوسل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح ان يخلصهم مما هم فيه وقد خلصهم الله بازاحة الصخرة عن باب الغار الذي كانوا فيه. وخرجوا
10:22خرجوا يمشون فاورده المصنف يعني فيما مضى يعني في موضعين قريبين واورد في بيوعه وفي موضع اخر واورده في هذا الموضع في المزارعة لانه قال انه زرع فيه وانه قام بتنميته عن طريق الزراعة حتى صار اوتارا
10:42عليه او جاء منه شيء كثير من البقر وكذلك رعاتها وانه انما فعل ذلك اي تنمية هذا الحق صاحبه يعني حفظه له ورعايته له وعنايته به لمصلحة غيره فان الله عز وجل اه اه لما توسل بهذا العمل الصالح اجاب الله دعاءه كما اجاب دعاء صاحبيه
11:12حتى ذهبت الصخرة انفرجت عن الباب وخرجوا وخرجوا يمشون. المقصود جملة الاخيرة التي قال فيها انه زرع حتى صار له كذا وكذا. فهو يدل على ان الانسان اذا تصرف في مال غيره
11:32واقره وكان لمصلحته فان ذلك يعني سائغ وجائز. نعم وفي قوله يعني بغيت لان قال في الثاني الذي يعني آآ آآ اراد او حاول ابنة عمه على ان يفعل بها الفاحشة وانها لبت بها سنة من السنين وطلبت منه مئة مئة دينار
12:02فسعى حتى حصلها قال فبغيت يعني بغيت وطلبت يعني هذا المقدار سعيت له ثم وذكر المصنف طريقا اخرى في الاخر وفيها بدل بغيت وسعيت يعني سعيت حتى حصلت هذا المئة دينار الذي طلبته
12:22في الاول قال بغيت وفي الرواية الثانية التي علقها واضافها فيما بعد قال سعيت يعني سعيت لتحصيل هذا المبلغ وكذلك بغيت اي طلبت هذا المبلغ حتى حصلته واعطاها اياه ولما
12:42جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تنفض الخاتمة الا بحقه. فتركه من اجل الله عز وجل مع انه كان قادر على الفعل الذي اراده لانه بين رجليها. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. نعم. عن ابي ضمرة
13:02وهو انس ابن عياض عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال ابو عبد الله وقال ابن عقبة. ابن عقبة اسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة. اسماعيل ابن ابراهيم ابن ابن عقبة. يعني اه موسى ابن عقبة عمه. نعم
13:22نافع فسعيت فسعيت يعني ان انه يعني موافق له في يعني في الرواية السابقة الا ان فيه بدل بغيت وسعيت بدل بغيت اي طلبت سعيت يعني سعيت لتحصيل المئة الدينار. نعم
13:42اذا تاجر شخص بمال تركه عنده صديقه او اخوه وديعة فكسب من هذا المال عند الاداء لصاحب المال هل يرد الوديعة فقط ام ما نتج عنها معها؟ لا يرد يعني كل شيء. يرد كل شيء له لانه يعني هذا
14:02جمادى ولم يتفق معه على انه يضارب به وان له كذا وله كذا وانما تصرف في مال غيره فيكون يعني فائدته لصاحب المال. وهو بذلك متبرع. واذا تنازل له صاحب المال صاحب المال عن شيء
14:22فله اخذه. يقول ابتداء هذا الفعل ما حكمه؟ يعني شخص اودع وديعة وانت اتجرت فيها. لا ليس للانسان ان يفعل ذلك. ليس لان الوديعة يعني عنده على انها امانة. واما الاتجار يعني فهو ضامن
14:42يعني معناها انه يظمن لو كان انه يعني يعني اذا اتجر به وهو غير وهو مؤتمن فانه مفرط لانه وخسرت فانه يضمن لان الوديعة يعني مضمونة الا اذا فرط. المودع عنده اذا فرط فانه
15:02آآ يغرم واما اذا لم يفرط فيده يد امانة. لو ضاعت شيء من غير اختياره وليس لفيه ليس له فلم يحصل منه تفريط فانه فانه لا ضمان عليه وانما يفرط وانما يضمن من يفرط وليس له ان يتصرف الوديعة الا باذن صاحبه
15:22نعم. معروف من طريقة البخاري رحمه الله انه يأخذ الجزء من الحديث لفقه الترجمة. مع انه نراهم الان يعيد الحديث بطوله نعم يعني هذا هذا شأن البخاري وغيره لانه يأتي
15:42يعني بالقوة احيانا يحتصر. مثل ما مر قريبا في وغدو يا انيس الى امرأة هذا فانه اختصر اختصر اتى بقطعة صغيرة في اخره. وقد يأتي بالحديث كاملا كما هنا مر في ثلاثة مواضع يعني كلها يأتي به كاملا
16:02لان لانه يتعلق بثلاثة وكلهم توسلوا بالاعمال الصالحة وانه آآ وان الله استجاب استجاب لهم واحيانا كما هو معلوم يختصر فيقول يذكر محل الشاهد وهذا شأنه شأنه وشأن غيره مسلم رحمه الله اول حديث في صحيحه اورده كاملا بطوله للاستدلال به على
16:32الايمان بالقدر حديث جبريل المشهور اول حديث في صحيح مسلم في كتاب الامام جاء اثنان من العراق يعني فقال لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فلقوا عبد الله ابن عمر داخلا الى المسجد فاكتنبوا
16:52واحد يعني منه واحد جيعان يساره. وقال انه ظهر قبلنا اناس اه من شأنهم كذا وكذا. وانهم ينكرون القدر. ويقولون لا فقال عبد الله ابن عمر اذا لقيتهم فابلغهم انهم برءاء مني واني برء واني براء منهم. ثم ذكر حديث عمر
17:12قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال بين جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي رجل شديد بهذا الثياب الى اخره وقال سأله عن الامام قال اتؤمن بالله
17:22وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. ثم ذكر ثم عن الاحسان ثم عن الساعة ثم عن اماراتها. وكلها يجيب ولكنه ورد الحديث كله اللي هو ابن عمر من اجل جملة ان تؤمن بالقدر خير. وان تؤمن بالقدر خيره وشره
17:42قال رحمه الله تعالى باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولا ينفق ثمره فتصدق به. قال حدثنا صدقة. قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه
18:12قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ثم قال ابواب اوقاف المسلمين. اوقاف اصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم
18:32وارض الخراج واخذ الحراج ارض. وارض الحراج ومزارعتهم ومعاملتهم. هو ارض الحراج ومزارعتهم ومعاملتهم قوله اوقاف اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انهم يوقفون والوقف كما هو معروف يعني تحبيس
18:52في الاصل وتسبير المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. يعني معناها ان الاصل يعني يكون اه محبس ولا يباع ولا يوهب ولا يسر فيه. وغلته تصرف. يعني في الامور التي ذكر الواقف انها تصرف فيه. فالاصل يعني محبس بمعناه انه موقوف. ولا يتصرف فيه وهو باق وقف. والمنفعة التي
19:22منه من الثمرة هذه تصرف في وجوه الخير التي سماها الواقف وان لم تكن يعني لم لم يسمها باعيانها وانما قال في سبيل الله وتوصى في سبيل الله تصرف في وجوه الخير على على على نظر الواقع
19:42على نظر الوكيل او الوصي على الوصي على الوقف. فاذا الاوقاف هو شيء يخرج الانسان منه في الحياة. ويكون له اصل ومنفعة. كالذي يوقف لعمارة او يوقف يعني نفهم او يوقف بئر او يوقف يعني اي شيء يعني يعني الاصل ثابت والمنفعة تؤخذ شيئا فشيئا
20:12تصرف في في في مصارفها التي عينها الواقف اذا كان قد عين شيئا. ثم انه ذكر الحديث الذي عن عمر ان الرسول قال انه قال حبس اصلها تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر
20:32تصدق باصله لا يباع. تصدق باصله يعني لو خرج من ملكه وصار صدقة. لكن هذا الاصل الذي هو نقله العمارة راه لا يباع ولا يهاب وانما منفعته وغلته تصرف في الشيء الذي عينه الواقف والذي
20:52اراده الواقع يتصدق يتصدق باصله لا يباع لا يباع ولكن ينفخ ثمره نعم ولكن ينفق ثمره يعني يعني معناه المنفعة شبل يعني في سبيل الله تصرف في الوجوه التي عينها
21:12الواقف والاصل موقوف لا يتصرف فيه بيع ولا هبة. لا يتصرف فيه بيعا ولا هبة وهو وهو في الحياة. واما اذا كان بعد الوفاة فيقال له وصية. اما اذا قيد يعني هذا الشيء يكون وصية ويكون بعد الوفاة ويكون في حدود الثلث
21:32يكون في حدود ثلث واما اذا اخرجه في حياته فهذا هو الذي يقال له وقت. تسبير تحبيص الاصل وتسبيح المنفعة. نعم. قال عمر لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين
21:52اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يريد عمر رضي الله عنه بهذا الكلام انه يعني اه بدأ ما يقسم الاراضي التي يعني يغنمونها او يعني يعني يفيئه الله عز وجل
22:12لهم اه فاراد ان تبقى يستفيد منها المسلمون في هذا الوقت وبعد ذلك. لان قول اخر مسلمين يعني اذا بقي شيئا يعني موقوفا وبقي شيئا يعني اصله ثابت لا يتصرف فيه ومنفعته تشتغل
22:32فان هذا يصل الى الى المتعثرين الذين لم يدركوا زمانه. الذين لم يدركوا زمانه. يعني انه يعني ابقى او انه يعني يريد انه يبقي يعني ما يغنمونه من الاراضي ومن المزارع والبساتين
22:52انها تكون وقفا يستفيد منها المسلمون في الزمن الحاضر وبعد ذلك. يعني الذين لم يأتوا بعد يعني يكون شيء موجود كل جاءت الغلة فانها تعطى للمسلمين والموجودين. لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية
23:12قسمتها قسمتها الى اهلها. ايه ولكنه لم لم يرى ان يقسم بل تبقى يعني وقفا يستفيد منه المسلمون في زمانه وبعد زمان نعم. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. معلوم ان خيبر يعني منها شيء يعني
23:32بقي وآآ قد آآ آآ عاقد اليهود على ان يقوموا به ولهم النصف. ويستفاد يؤمن من الغلة في كل سنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي اهله يعني منه ثمانين وسقا. مئة مئة وسق كما
23:52ما شئت ما سبق ان مر فقال يعني كما قسم النبي وسلم ومعلوم ان ارض خيبر منها ما فتح عنه ومنها ما فتح صلحا ويمكن ان يكون يعني الذي اراده ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ قسم شيئا ولم يقسم شيئا
24:12وعمر رضي الله عنه يقول لولا اخر المسلمين لا قسمت يعني كل يعني شيء يحصله من الاراضي ومن الغنائم بالنسبة للاراضي حتى يستفيد منها المسلمون في زمانه وبعد زمانه لولا اخر المسلمين لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم
24:42قال حدثنا صدقة ابن الفضل عن عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك عن زيد ابن اسلم. نعم عن ابيه نعم عن عمر. نعم. قال في الترجمة اوقاف اصحابه وسلم وارض الخراج. وارض الخراج
25:02هذا المقصود الحديث يتعلق بانظر فرج. لانها لانها يعني تبقى اه تستعمل ويأتي خراجها ويستفيد منه الناس. وكما مر في حديث المزارع في قصة خيبر في قصة مجارعة اليهود في ارض خيبر. يعني فاذا
25:22الحديث الاول الذي يتعلق يعني اه وقف عمر هو الذي يتعلق باوقاف الصحابة. وارض الخراج والمزارعة ارض الخراج ومزارعته ومزارعته ومعاملته. نعم. يعني الحديث الذي اسنده يعني يتعلق باخر الترجمة. والحديث المعلق الذي اورده هنا يتعلق
25:52باول ترجمة وهي اوقاف الصحابة. يقول اه قال الا اقسمها بل اجعلها وقفا على المسلمين وقد صنع عمر في ارض السواد. نعم. فان عمر لما وقف السواد ضرب على من به من اهل
26:12ذمة الخراج فزارعه معاملهم. نعم. فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في ابواب المزارعة. نعم قال ابن بطال معنى هذه الترجمة ان الصحابة كانوا يزارعون اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر
26:32نعم. عامل عليه يهود خيبر. نعم وروى البيهقي من وجه اخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه لما فتح عمر الشام قام اليه بلال فقال لتقسمنها او لنضاربن عليها بالسيف. فقال عمر فذكره
26:58نعم. قال ابن التين تأول عمر قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم فرأى ان للاخرين اسوة بالاولين فخشي لو قسم ما يفتح ان تكمل ان تكمل ان تكمل الفتوح او تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك
27:18كحظ في الخراج فرأى ان توقف الارض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الارض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين. كذا قال وفي المسألة اقوال اشهرها ثلاثة فعن ما لك
27:38وقفا بنفس الفتح. وعن ابي حنيفة والثوري يتخير الامام بين قسمتها ووقفيتها. وعن الشافعي يلزمه قسمتها الا ان يرضى بوقفيتها من غنمها. ها من غنمها. الا ان يرضى بوقفيتها من
27:58الغانمين والاظهر اللي اظهره الله اعلم الاوسط هذا يعني انه يرجع الامام اذا كان مصلحة انه يبقيها اوطانها وان كان بالناس حاجة اليها يعني يعني ما يرى فيها المصلحة. الذي يظهر ان
28:21الاوسط هذا هو اولى. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. نعم. فتح خيبر وفيه شيئا يعني قسمه شيئا يعني ابقاه فجمع بينهما. نعم. ولهذا جاء في سبق ان مر بنا الذي ان ان
28:41ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القصة الذي قال فيها انه كان يعطينا اوسق زوجات الرسول مئة ثمانين من التمر عشرين من من الشعير وان عمر رضي الله تعالى عنه خير زوجات الرسول
29:01بين ان يعطيهن قطعة من الارض او يعطيهن الاوشق التي حددهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهن من قبل هذا ومن من قبل هذا وذكر ان عائشة ممن ارادت ان يكون لها قطعة من الارض
29:19اجل ارض السواد الان موقوفة علينا. ارض السواد في العراق. جهة العراق موقوفة علينا. نعم. موقوفة علينا. على كل كلن يعني اه يعني الاوقاف يعني كما هو معلوم يعني في قديم الزمان تغيرت الاحوال فيها. اقول تغيرت الاحوال فيها وتقلبت
29:39امور وهذا هو الذي فعله عمر واراده ولكن معلوم الامور تغيرت ما بقي الوقت على ما هو عليه من قديم الزمان ما هو بالزمان هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي في
30:01الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق لعرق ظالم فيه حقا ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله
30:21عليه وسلم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال عروة قضى به
30:41عمر رضي الله عنه في خلافته فما قال باب من احيا ارضا مواتا من احيا ارضا مواتا يعني فهي له من احيا ارضا مواتا يعني الارض التي لم اه تحيي لا بزرع ولا بغرس ولا ببناء
31:01وانما هي ارض يعني آآ آآ لم يحصل فيها احياء فمن احياها ولم يكن احد يعني سبقه اليها او لم يكن ولم تكن مملوكة لاحد فانها فانها له. يعني يعني من احيا
31:21ارضا يعني ميتة فهي فانها تكون له. ولكن الاحياء بالاحياء الشرعي الذي فيه الزرع وفيه وفيه الاشياء التي فيها احياء اما مجرد ان يكون يتحجرها او يحط مراسيم يحط لها اربعة مراسيم في قطعة من الارض يقول خلاص
31:41هذا لا يحصل به الملك. ثم ثم قال من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة. ورأى ذلك علي في ارض الخراج الخراب في الكوفة. مواد موات يعني رأى ان هذا من الموات
32:01يعني الاراضي الفاضية التي غير معمورة. والتي يعني اه اه ليست ملكا لاحد. يعني اه رأى ان من احياها فهي فهي له. نعم. ورأى علي ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة
32:21نعم. لانها من قبيل الموات. من احياها فهي له. نعم. وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. وهذا هو المطابق والترجمة يعني يعني احيانا من احيا ارضا ميتة باب من احيا ارضا مواتا. نعم
32:41ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في غير حق حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حقا. يعني جاء في بعض الروايات ان ليس لعرق ظالم في حقه. يعني ان من غرس في ارض لاحد مملوك
33:01قتل لاحد ثم جاء واحدث فيها حدثا بان يعني زرعها او غرسها وذلك بغير اذنه. نعم ليس بعرق ظالم الحق لانه ظالم في كونه يستخدم الارض بغير اذن اهلها. نعم. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله
33:21عليه وسلم. نعم. عن عائشة قالت من اعمر؟ قال صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. نعم امرنا نحياها من اعمرها يعني احياها وهي ليست لاحد فهو حق. اما ان كانت لاحد فان ذلك الذي
33:41هي له هو صاحبها وله حق بها. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. نعم قضى به يعني ان من عمر شيئا وهو ليس مهلكا لاحد فانه احق به يعني ذلك الذي اعمرها واحياها
34:01نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم. عن الليث ابن سعد. عن عبيد الله ابن ابي جعفر. نعم. عن محمد ابن عبد هو ابو ابو الاسود يتيم عروة. عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب
34:21قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له
34:41انك بوضحاء مباركة فقال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بين
35:01وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله
35:21انه قال الليلة اتاني ات من ربي وهو بالعقيق ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب ذكرها باب وبدون ترجمة. ومن المعلوم ان
35:41الاصل ان انه اذا ذكر باب بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. يعني ان له تعلق بالذي قبله وهو بمثابة الفصل من الباب. يعني آآ لان الباب يذكر ويكون تحت الفصول. لانها تصير
36:01يعني اسم عام وهو الباب وتحته فروع في الفصول. التي هي انواع من ذلك العام فالاصل ان الباب اذا جاء بدون ترجمة وهو تابع وهو بعد باب قبله فانه بمثابة الفصل من ذلك الباب الذي قبله. ومن الباب الذي قبله فيه احياء. واما هذا فليس فيه احياء
36:31وانما فيه ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرس بهذا الموطن الذي يزير الحليفة في منصرفه ومجيئه من مكة وقبل وعند ذهابه الى مكة فانه آآ يحرم من ذو الحذيفة وقد آآ خرج من المدينة في حجة
36:51ودعا بعد ان صلى الظهر وصلى الظهر العصر والمغرب او العشاء والفجر والظهر. خمسة صلوات يصليها في ذي الحليفة. واحرم ودخل في في الحج او في العمرة والحج يعني بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فايرادها هنا من اجل ان ليس كل شيء
37:11يحيى يعني مثل هذه الاماكن التي الناس بحاجة اليها ويحرمون منها وينزلون فيها للاحرام ليس احدا يأتي ويبني يبني عمارات ويحرم الناس من ان ان ينزلوا في هذه. مثل في مثل منى وعرفات
37:31ومزدلفة يعني ما تبنى والناس يعني وهي اماكن مشاعة للناس. فاذا ذكر ذكر ما يتعلق بهذا الفصل له علاقة بالذي قبله من جهتها ان ان الذي تقدم ما يمكن احياءه
37:51ونساء ليس ملكا لاحد قبله. وهناك اماكن هي عامة للناس. ليس لاحد ان يتملكها فاذا هذه المناسبة بين البابين ولم يجعل الاحاديث متصلة بالباب الذي قبله وانما جعلها بابا بدون ترجمة حتى يعرف ان هذا فصل بمثابة الفصل الذي له علاقة بالذي قبله. الذي له علاقة بالباب الذي
38:21قبله وذكر الحافظ ابن حجر يعني كلام للعلماء في هذا ثم ذكر خلاصته في الاخر فقال ساحاصله ان الوادي المذكور وان كان من جنس الموات لكن مكان التعريف منه مستثنى لكونه من
38:41من الحقوق العامة فلا يصح احتجاره لاحد. نعم. ولو عمل فيه بشروط الاحياء. نعم. ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها ولو عمل في شروط الاحياء كونه يبني عمارة او عمارات او يعني يحفر بئر ويعني يجعلها
39:01مزارع ويحرم الناس من هذا المكان الذي آآ هو مشاع ومشترك بين الناس. نعم. ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه. قال حدثنا قتيبة عن اسماعيل ابن
39:21جعفر نعم عن موسى ابن عقبة عن ثالث ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. نعم. ثاني قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابراهيم الحنظلي عن شعيب ابن اسحاق. نعم. الدمشقي عن الاوزاعي عبدالرحمن عبدالرحمن بن عمرو
39:41عن يحيى يحيى ابن ابي يحيى ابن ابي كثير امامه. عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر. نعم. قال رحمه الله على باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك ما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما
40:01فهما على ما تراضيا. فهما على ما ما فهما على تراضيهما. نعم. قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير قال حدثني موسى ابن
40:31عن نافع ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
40:51واراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تقركم بها على ذلك ما شئنا. فمروا بها حتى
41:11عمر الى تيماء واريحا. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب قولي اذا قال رب الارض اقرك قال رب الارض اقرك ما اقرك الله. ولم يذكر اجلا معلوما. ولم يذكر اجلا معلوما فانهم على على ما اتفق عليه. لكن اه
41:31اه كما سبق ان مر بنا ان المزارعة هي من العقود الجائزة التي لا يتعين فيها تحديد المدة كما هو بالنسبة للاجارة وانما يعني يعمل فيها وكل سنة بحسبها واذا انتهت السنة وانقض ما يتعلق
41:51بالزرع وبالثمر فلكل واحد منهما الفسخ صاحب الارض ان يقول للذي آآ يعني اخرج انتهت المعاملة بيننا ويمكن ايضا للعامل ان يقول بعد انتهاء السنة انا انا لا اريد ان استمر فلكل منهما ان يعني يخرج من المسؤولية في اه لان هذا عقد
42:21ولا ولا يلزم فيه تعيين مدة مثل ما يكون بالايجارة. لان الاجارة لا بد فيها من تعيين الهجرة ولابد فيها من تعيين المدة التي يعني يكون فيها الاجارة لانها عقد لازم. الحديث؟ قال
42:41حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. نعم. وكان قد ظهر على خيبر واراد اجلاء اليهود كانت الارض التي ظهر عليها لله ولرسوله الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وهي من ارض الحجاز اراد ان
43:01يعني يخرجهم منها فعرظوا عليه انهم يبقون ويقومون بخدمة النخل واصلاحه ونصفه وان يصرخوا للرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا اهل خبرة واهل معرفة يعني في ذلك ورأى من مصلحة المسلمين ان يبقوا لانهم
43:21اهل خبرة ومعرفة ويحصل للاستفادة من من النصف الذي يكون للمسلمين يعني في هذه المعاملة مع اليهود فلما قالوا نقر قال نقركم على ذلك ما شئنا. نقركم به على ذلك ما شئنا
43:41اقركم على ذلك ما شئنا. يعني هذا الاتفاق الذي بينكم بينا وبينكم نقركم عليه الى ان نرى ان يعني انهي هذا الاتفاق يعني فبقوا على هذه الحالة وبقيوا في عهد ابي بكر ثم في عهد عمر وفي اثناء
44:01عمر عهد عمر اجلاهم الى الى تيمة واريحا. نعم. قال حدثنا احمد بن المقداد نعم عن فضيل بن سليمان. نعم. عن موسى ابن عقبة. عن نافع عن ابن عمر. نعم
44:21وقال عبد الرزاق ابا همام اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر فعل عمر رضي الله عنه بالاجلاء الى تيمة واريحا. هل في ذلك ان التيماء خارج الجزيرة
44:41لا كانها يعني آآ انها بعيدة عن عن ارض الحجاز بعيدة عن ارض الحجاز فادلاهم الى الى الى ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يواسي
45:01بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خليج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه قال
45:21ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ما تصنعون بمحاقركم
45:41قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسط من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. قال قلت سمعا وطاعة. ثم ذكر باب باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. ما
46:01انا من اصحاب رسول ما كان من اصحاب رسول الله انهم كان يواسي بعضهم بعضا في الزراعة في الزراعة والثمرة يعني في الزراعة يعني في الاراضي الزراعية وفي الثمرة في الشجر الذي له ثمرة كالنحل وغيره. فكان يعني
46:21يواسي بعضهم بعضا بمعنى ان انهم اه يحسنون الى غيرهم ممن ليس له مزارع ويعطونه الارظ بان يعني يزرعها ويعني ويكون بلدتها له وثمرتها له في مقابل زرعه وهذا من
46:41والاحسان وجاء في بعضها كما سبق ان تقدم انهم لما جاء المهاجرون ارادوا ان ان يتنازلوا عن بعض اه واملاكهم لهم وعرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يوافق ثم انهم عرضوا عليهم ان يكون هم المؤونة ويشركونهم
47:01ثمرة يعني معناها انهم يجيدون لهم العمل في هذه المزارع ويأخذون في مقابل عملهم. فيكون هذا الذي حصل انما هو في مقابل عمل انما هو في مقابل عمل. وفي هذا هذه الاحاديث فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم
47:21الى ان يزرعوها بانفسهم او يمنحوها لغيرهم لان يعني يستغلها ويستعملها يستغلها يعني هذه الارض استعملها فيعني فذكر في هذا الحديث الذي معنا حديث حديث والظهير ظهير ابن ظهير بن رافع عمه عمه رافع ابن خديجة. نعم. قال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر
47:51كان بنا رافقا قلت ما قال صلى الله عليه وسلم فهو حق نهاهم صلى الله عليه وسلم عن شيء كانوا يتعاملونه ولكنه يعني فيه محذور فيه غرر وهو انهم كانوا يعني يكرون الارض بشيء معين منها فيكون في ذلك غرض
48:11لانه قد ما ينتج الا هذا الذي حدد للعامل او للمالك. وانما الشيء الذي فيه سلامة وفيه اه اه مصلحة هو ان يكون بشيء معلوم النسبة. فكان كان يستعملون اراضيهم وكان منها ما هو غير جائز ومنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو جائز ولكن عدم
48:41الاخذ به المساعدة والاحسان يعني للمحتاجين بان يمكنوا من الزراعة ويكون لهم يعني يعني ما يحصلونه ما يحصلونه من ثمرها ومن زرعها فقال ما قال رافع ما قال صنف فهو حق. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يعني انه لا يرشدهم الا لما يعود عليهم بالخير
49:11دنيا والاخرة او في الاخرة فقط اذا لم يعني يحصلوا شيئا من الدنيا. قال نهانا عن امر كان بنا رافقا؟ قلت ما فقال صلى الله عليه وسلم فهو حق. نعم. دعاني صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم؟ نعم. قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسق ومن
49:31على الربع هنا قال على الربع وفي بعض النسخ الربيع يعني الجدول الذي يمشي معها الماء فانه الشجرة والنبات الذي حوله فانه يستفيد من الماء. في بعض النسخ الربيع ويكون مطابق
49:51كاين الذي بعده على الربيع على الربع واش؟ وعلى الاوسط. وعلى الاوسق. يعني ان لي كذا لكذا والباقي لك يعني هذا غيره جائز. وانما يكون الجواز فيما اذا كان نسبة معينة كل واحد
50:11اذا وجد واذا حصل خسارة كل واحد يخسر. اما ان يربح احدهما ويخسر الاخر فهذا هو الذي منع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله على الربع اما ان يكون المقصود به الرواية الثانية وهي الربيع وتكون مطابقة للتي بعدها وتكون في شيء
50:31واما ان يكون الربع وهو جائز ولكن غيره اولى منه. ولكن غيره اولى منه وهو انهم يمنحونها يجعلون غيره يستفيد من غير ان يكون بالمشاركة. نعم. وعلى الاوسق من التمر والشعير. نعم. قال
50:51لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. نعم لا تفعلوا يعني هذا المقصود بالنهي. يعني لا تفعلوا نهانا قوله لا تفعله وانما يفعل هذه الامور الثلاثة. ازرعوها بانفسكم فتستفيدون وتفيدون. او ازرعوا
51:11لغيركم حتى يستفيد. او امسكوها. يعني فلا يعني يعني ما دمتم لم تزعوها ولن تزرعوها امسكوها. واستشكل ذكر الامساك لان فيه اضاعة للمال. وعدم الاستفادة من الارظ واجاب بعض اهل العلم بان اضاعة المال فيما اذا لم يستفد من الارض واما في
51:41ما يتعلق بالارض اذا تأخر زرعها او تأخر حصول الزرع فيها من سنة الى سنة فانه يكون اجود لها واحسن في الزرع بخلاف التي تزرع كل سنة فان نتائجها لا يكون بالجودة مثل ما اذا كانت مضى عليها مدة وهي لم تزرع فانها اذا
52:01زرعت يعني تكون نتاجها يكون نتاجها طيبا فقال فاذا لا يكون وايضا ما ينبت فيها من من الحشيش ومن الاشياء التي يستفاد منها وترعى فما ضاعت ما ضاع المال اصلا ولا ظية وانما ظياع في اظاعة الاصل والاصل لم يظع بل هو باق ولكن المنفعة التي فيه
52:31هي التي تخلفت في سنة من السنوات ولكن وجد مكانها منافع وهي كونه ينبت فيها نبات فيرعى وكذلك ايضا اذا مضى عليها مدة وهي لم تزرع يكون احسن في الغلة والنتائج الذي يحصل
52:51بزرعها بعد ان يمضي عليها مدة. نعم. قال رابع قلت سمعا وطاعة. ايه سمعا وطاعة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انهم يزرعونها او يزرعونها. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبدالله عن الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديجة
53:11اسمه عطاء بن صهيب قال حدثنا محمد بن مقاتل نعم عن عبدالله ابن مبارك عن عن الاوزاعي نعم عن ابي النجاشي وهو عطاء ابن صهيب مولى رافع بن خديجة عن رافع ابن خديل ابن رافع عن عمه
53:31ظهير بن رافعة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كانوا ويزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها
53:51فان لم يفعل فليمسك ارضه. وهذا حديث جابر مثل الذي قبله. ولكن فيه انه كان يعني يعني يتفقون معهم على الربع الثلثي والنصف النصف. نعم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها او ليمنعها اخاه او ليمسكها
54:11وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن الاوزاعي عن عطاء. عطاء بن ابي رواه عن جابر وقال يعني الاوزاعي روى هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح والحديث اللي قبله رواه عن
54:31عطاء ابن ابن صهيب الذي هو ابو النجاشي. وكل منهما يقال له عطاء. نعم. وقال الربيع ابن ابن نافع ابو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
54:51وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. وهذا حديث ابي هريرة. نعم. مثل الذي مثل الذي قبله. مثل الحديثين اللي قبله. يعني فيه الارشاد الى الزرع او
55:11ضاع او الامساك. اذا لم يفعل هذا ولا هذا. نعم. قال وما جاء فيه من ذكر ان الثلث والربع هذا جائز اثم شرعا كما جاء في قصة خيبر ولكن غيره اولى منه. يعني كونه يعطيه بالمجان ويعينه ويساعده. يعني اولى من كونه
55:31يزارعه ويقول له الثلث او الربع نعم. قال وقال الربيع بن نافع ابو توبة الحلبي نعم. وعلق. نعم. مع انه شيخه. نعم. عن معاوية معاوية بن سلام. عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا
56:01سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما
56:21وهذا حديث ابن عباس يبين ان ان النهي ليس للتحريم وانما كان للارفاق والاحسان وان له ان يزرع ولهذا قال لم ينهى عن الرسول وانما اراد وانما اراد قال لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما ان يمنح احدكم قال خير ان يأخذ شيء معلوم
56:51يعني كونه يعمل هذا العمل الذي فيه ارفاق وفيه احسان لا شك انه اولى من كونه يزارعه ويأخذ عليه شيئا قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان ابن عيينة. ثوري. ها
57:11قبيصة كوفي يروي عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري؟ نعم. عن عمرو عمرو ابن دينار عن ابن عباس. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم زارعه
57:31على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم زارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية
57:45ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه سأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكرم مزارعنا على عهد رسول
58:05صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشيء من التبن ثم ذكر الترجمة لا زالت نفسها ها الاولى الترجمة الاولى يواسي بعضهم يواسي بعضهم بعضا ذكر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكري مزارعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
58:34وعهد ابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية وقد جاء في بعض الروايات انه في اخر عهد معاوية يعني فيكون يعني زمن علي وما بعده من زمن معاوية ما كان يكريها
58:51وقد قيل يعني في السبب في ذلك فيما يتعلق في زمن علي وزمن اول زمن معاوية اما المقصود من ذلك انه ما كان يعني يحصل منه اقراءها يعني ليس من اجل اه اه الوالي وانما من اجل انه ما حصل منه الاكراه في ذاك الوقت. يعني ترك
59:15يعني لم يحصل انه يكره كان يكريها في زمن فلان وفلان وبعد ذلك ما كان يكريها وبعد ذلك ما كان يكريها واكرهها في صدر من خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وكان
59:32اه من من الاسباب التي يعني جعلته جعلته يتوقف في الشيء الذي كان يفعله عليه رضي الله عنه في زمن آآ الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الثلاثة بعده اه
59:50ان انه كان يعني اه اه لا يرى بذلك بأسا ولكنه لما سمع الذي عند رافع ابن خديج يعني ذهب اليه وسأله وقال ايش قال؟ رافع الحديث ذهبت معه فسأل
1:00:10فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر عن قراء المزارع. نهى عن قراء المزارع. قال لقد علمت كانوا يعني يكرون على على كنا نكري مزارعنا مع الاربعاء يعني هذا الذي هذا لمنع
1:00:30الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاربعاء الذي هو الربيع. يعني نهر الذي يجري والزرع يكون يعني يشقى منه على حافته كانوا يكرون على ذلك وهذا هو الذي منع منه. واما الشيء الذي لم يكن فيه جهالة فانه لم يمنع منه
1:00:50الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود في خيبر وكذلك ابو بكر وعمر كلهم كان في زمانهم انهم كانوا يعملون هذه المعاملة في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني معناها انها سنة عمل بها الخلفاء الراشدون من بعده
1:01:07عمل بها ابو بكر وعمل بها عمر في صدر من خلافته ثم بعد ذلك اجلاهم. ثم اجلاهم يعني عمر رضي الله عنه خيبر فاذا الذي كان يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي آآ اخبر بانهم
1:01:29كانوا يعني موجود ونهاهم انما هو من هذا القبيل. اما الشيء الذي هو اكراء فقد استمر اه قصة خيبر في في في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وعهد عمر رضي الله تعالى عنهما. فاذا ليس هناك مانع ولكنه جاء في بعض الاحاديث
1:01:49الكثيرة عند عند البخاري وعند مسلم وكثيرها عند مسلم انهم كانوا ينهون عن عن الزراعة وانهم يعني يمحوها او يؤاجروها وهذا اشارة للافضل والى الاولى والا فان الرسول صلى الله عليه وسلم عملها على خيبر
1:02:09ومعاملته هي الحجة والقدوة لانها بقيت بعد وفاته وعمل بها الخلفاء الراشدون من بعده نعم قال وبشيء من التبن. تبن يعني الذي هو يعني الذي يحصل بابن الحصاد. اذا ديس ثم ظهر التبن
1:02:30نعم كانوا يعاملونهم يأخذون هذه الهجرة؟ يعطونهم. يعطونهم يعني بشيء من الثمن. شيء معين يعني شيء معين وهو شيء معين يعني لا يجوز التعامل به وانما التعامل يكون النسبة المعلومة ثلث وثلثين ربع وثلاث ارباع نصف ونصف ها
1:02:53قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن عن ايوب عن حمادي بن زيد. نعم. عن ايوب عن نافع. نعم عن ابن عمر. نعم عن رافع بن خديج. نعم. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قال اخبرني سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال
1:03:17كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تقرأ ثم خشي عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك شراء الارض
1:03:33وهذا يوضح ايضا ان كونه يكره وان في زمن ابي بكر وعمر وعثمان كان يكره وانه بعد ذلك كره كراه الارض يعني فلم يكرها فيعني في زمن علي وفي عهد معاوية هذا يعني يفيد يعني يفيد بان
1:03:53بان آآ ابن عمر انما توقف لشيء لانه خشي خشي ان يكون آآ حدث في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث. نعم. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل
1:04:13عن ابن شهاب عن سالم عن عبدالله بن عمر. نعم باب كراء الارض بالذهب والفضة. نعم قال رحمه الله تعالى باب كراء الارض بالذهب والفضة وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارض البيضاء من السنة
1:04:32الى السنة. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس. عن رافع بن خليل قال حدثني عن ما انهم كانوا يأكلون الارض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى
1:04:52النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة
1:05:12ثم ذكر هذا الحديث باب لا مترجمة باب تأجير كراء الارض بالذهب والفضة. يعني ان ذلك سائغ وجائز ان يكون يعني الانسان يأتي الى صاحب مزرعة يعني يدفع له مقدارا من الدراهم او
1:05:32يتفق معه عليها ويستخدم ارضه ويزرعها فتكون الزرع له وقد دفع الاجرة التي هي الدراهم والدنانير هذا ذلك سائر وذكر هذا الحديث الا انه لما نهى عن كراء الارض وقال يعني
1:05:52نهى عن شراء الارض. بما ينبت البيعاء بما ينبت يعني هذا هو المحرم. بما يعني على الربيع الجدول على ما يستثنيه ها؟ نعم صاحب الارض. نعم. وليس في صاحب الارض. فهذا هو الذي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الجهاد
1:06:12واما كونه بالدراهم والدنانير او بشيء معلوم النسبة مخرج منها فهذا لا بأس به. وهو ساهر. ثم قال يعني فيما يتعلق بالذهب انه لا بأس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.