المجلس (240) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة اتم التسليم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب البيوع باب بيع الميتة والاصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن
0:32ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول وهو بمكة عام الفتح. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
0:52فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:12عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب الى عطاء سمعت كتب الي كتب الي عطاء
1:32سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اجنة عن جابر. عن جابر ابن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت
1:52والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن او بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله لما حرم
2:12جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع تأبى تحريم بيع الميتة والاصنام
2:32اه هذه الترجمة معقودة لبيان او للاستدلال على ان الميتة ان بيعها حرام وانه لا يجوز لانها نجسة فلا فلا تباع ولا انتفعوا بشيء منها الا بالجلود يعني بعد دبغها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
3:02وكذلك الاصنام يعني حرم بيعها لما فيها من الضرر ولما يترتب قال ذلك من اه عبادة غير الله عز وجل وانها تعبد من دون الله او مع الله. وليس وانما ذلك لهذا المحذور لهذا المحذور
3:27واما الميتة فهو للنجاسة. يعني ميتة للنجاسة وهذه طاهرة. التي هي الحجارة التي هي الاصنام فانها طاهرة ولكن التحريم فيها بما فيها من اه اه امكان من في غير الله او ان كان ان تعبد مع الله عز وجل. فلا يجوز بيعها الا اذا كسرت وصارت
3:57تجارة متناثرة يستفاد منها في يعني في في بنيان او غيره فهذا لا بأس به. وانما المحذور كونها على هيئة الاصنام واما اذا كانت كسرا وقطعا متناثرة من الحجارة فهذه خرجت عن كونها اصناما
4:17كما ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع انه سلم يعني وهو بمكة عام الفتح يعني في السنة الثامنة ففيه يعني بيان للزمان وبيان المكان. يعني فيه ذكر يعني بيان زمان هذا القول او هذا التحريم
4:37ومكانة فزمانه عام الفتح ومكانه مكة. يقول ان الله حرم ان الله ورسوله حرم بيع الميتة بيع الميتة بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام بين الخمر والميتة والخنزير والاصنام. بيع والخمر والخنزير والاصنام
5:02فهنا ذكر الله ورسوله حرمه يعني لم تأتي التثنية لقوله حرم وقد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث حرم وجاء يعني حرم فيكون المعنى ان الله حرم ورسوله حرمه. فيكون يعني آآ حذف
5:32الشيء اللي في الاول لدلالة الشيء الثاني عليه او لجلالة فلان عليه فيكون التحريم من الله والتحريم من رسول الله او ان اتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لتحريم الله
5:52اي انها ذكر ذكر التحريم منه شبه التحريم الى الله والى رسوله. لان تحريمه انما هو تابع لتحريم الله او هو من تحريم الله. وذلك ان ان الكتاب والسنة كلها وحي من الله. فالقرآن وحي من الله
6:12والسنة وحي من الله. فاذا كلها من الله. يعني الرسول يعني اه اظهر او بين الشيء الذي حرمه الله. الله حرم والرسول يعني حرم. يعني بمعنى ان تحريمه تابع لتحريم الله عز وجل. وهذا مثل
6:32طاعة الله وطاعة رسوله طاعة الرسول هي من طاعة الله. وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم هو من تحريم الله. طاعة الرسول هي من طاعة الله وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم الله. ان الله ورسوله حرم بيع الخمر بيع بيع
6:52الخمر الخمر والميتة والخنزير والاصنام. هذه الامور الثلاثة بان يحرمت وتحريمها يكون لنجاستها واما الاصنام فانه لما يترتب على ذلك من المحذور من عبادتها او آآ الوسيلة او الامكان عبادتها حيث انها تبقى فتعبد. نعم. رواه رسول الحرم نعم. فقيل يا رسول الله
7:22ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. فقيل له ارأيت يا رسول الله جلود شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن
7:42وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني معناه هذا الانتفاع ينتفع بها في هذه الامور. يعني كونها تطلى بها السفن يعني حتى يعني لا تتأثر الذي سفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس يعني انهم يعني يتخذون منها
8:06الزيت الذي يعني يضيئون يعني يستضيئون به وذلك بكونه يوضع في آآ شيء ويظهر منه فتيلة او تشعل هذه الفتيلة فيصير فيها نور يعني اه يعني اه يعني اه يستفيدوا من الناس فانها فانها فانها
8:36يعني يستصبح الناس يعني يدعون المصابيح. يعني مصابيح اضاءة تضيء لهم. فقال لا هو حرام قد اه اختلف اختلف العلماء هل اه قوله هو حرام يرجع الى الى البيع او يرجع الى الانتفاع
8:56فمنهم من قال انه يرجع الى البيع. والانتفاع لا بأس به. ومنهم من قال انه يرجع الى الانتفاع ويكون معنى ذلك انه لا ينتفع بها ولا ولا تباع. لان الشيء الذي لا ينتفع به لا يباع
9:16قال لا هو حرام. نعم ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. نعم. ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم شحوف من الميتة فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها. يعني تخيلوا
9:36يعني هذا التحريم حيث آآ عملوا عملا يخرجه عن مسماه او عن اسمه اه يعني يعني لما اذابوه خرج من كونه اه اه من كونه اه اه شحم الى كونه وجه كان. كما سبق ان مر بنا وجه كان. يعني ما تغير اسمه. فالاول شحم لانه متصل
10:06اللحمة واختلطوا باللحم او هو مع اللحم ولما اذابوه تحول وصار ودكا. فعملوا هذه الحيلة للتوصل الى حله بان فعل هذا الفعل حيلة او تحيلا للوصول الى الى الانتفاع ببيعه
10:26وانهم ما باعوه على انه وانما باعوه على انه ودك. قال لا هو حرام ثم قال رواه اليهود وقد مر بنا هذا نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن
10:46عن يزيد ابن ابي حبيب. نعم المصري. نعم. عن عطاء بن ابي رباح. نعم. عن جابر. نعم. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال وقال ابو عاصم ابو عاصم النبيل ابو حاتم المخلد حدثنا عبد الحميد قال حدثنا
11:06قال حدثنا عن يزيد قال كتب الي عطاء سمعتم جابرا رضي الله عنه هذا فيه بيان ان الذي حصل او ان هذه الطريق فيها بيان ان الذي حصل بين يزيد ابن ابي حبيب وبين عطاء انما هو مكاتبة. بخلاف رواية
11:26السابقة فانها ليس فيها ذكر المكاتبة يعني ان هذا الطريق فيها ذكر المكاتبة. نعم. يعني ذكر الكتابة. يعني ثبت ان كتب اليه قال رحمه الله تعالى باب ثمن الكلب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
11:46قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر باب النهي ثمن
12:06باب باب باب ثمن الكلب. باب ثمن الكلب. يعني ان الكلب لا يجوز بيعه لا يجوز اقتناؤه الا ما ورد في الامور الثلاثة التي هي الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع فان هذه مستثناة. يعني ما كان للصيد وما كان للحراسة. سواء كان للزرع او
12:36الماشية فهذه يجوز استعماله فيها. اما غير ذلك فانه لا يستعمل. يعني لا يستعمل وما جاز استعماله من الكلاب انما يكون في الامور الثلاثة. انما يكون في الامور الثلاثة التي جاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:56وعلى هذا فان الكلب يعني من احتاج اليه لصيد او لزراعة او او دراسة حرث او غنم فانه يجوز له ان يقتنيه ولكن لا يجوز له ان يبيعه. ويكون يعني ثمن الكلب
13:16يعني اي جميع الكلاب فانها لا تباع. ومن احتاج الى شيء منها استعمله ومن استغنى عنه فلته وتركه او اعطاه لمن يستفيد منه. اما كونه بها عليه فلا يبيعه. اما كونه يبيع عليه فانه لا يجوز
13:36بيعه وعلى هذا فاما المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي في كتاب البيوع للاشارة ان ان يعني آآ بيع الكلب انه حرام ولهذا جاء يعني ذكر الثمن انه حرام نهى عنه الحديث نهى رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. ومهر البغي الذي هو يعني
14:06معناها بيعه لان الثمن مقابل مثمن. والمثمن هو الكلب والثمن هو النقود. او الاشياء التي العروض التي تكون في مقابله فنهى عن ذلك والحكم في ذلك ان الكلاب لا تستعمل وانها اذا احتاج الى استعمالها يستعملها واذا استغنى عنها
14:26او يعطيها لاحد يستفيد منها. اما كونه يبيعها فلا يبيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم ومهر البغي. ومهر البغي. يعني الذي تعطاه يعني المرأة في مقابل الزنا. فان ذلك حرام. لان الزنا حرام
14:46وما يقابله حرام فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن اه يعني عن ذلك وان الانسان لا تعمل اه الا فيما احل الله من اه الزوجة وملك اليمين واما الزنا فانه حرام
15:06وايضا ما تأخذه الزانية حرام. ما تأخذه الزانية حرام. يعني اه فتصدقها واخذها ذلك وتصدقها يعني منه انما اصدق بحرام كما يقول الشاعر كمطعمة الايتام من كد فرجها لكن وين لا تزني ولا تصدقي. كمطعمة الايتام من كد فردها لك الوين لا تزني ولا تتصدقي
15:36فان فان الزنا حرام وما يؤخذ في مقابله حرام. وذكره مهر مهر البغي يعني آآ آآ لان الصداق الذي احله الله في النكاح يعني قل مهر فهذا اطلق عليه مهر
15:56يعني على اعتبار ان ان هذا في مقابل استعمال الفرج بالحرام يعني آآ فلما ذكر البغي وعرف بان هذا الذي تأخذه حرام سواء سمي مهرا او سمي هدية او سمي
16:16او سمي اي باي اسماء مقابل الزنا الزنا حرام ومقابله حرام. والشيء الذي يؤخذ عليه حرام. نعم وحلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يعني يخبر عن المغيبات يعني يأتي باشياء يتوصل بها الى اخبار عن المغيبات عن طريق الجن وعن طريق الشياطين فان
16:46ان كل ما يأخذه الكاهن في مقابل تكهنه فان ذلك حرام لانه في مقابل حرام. لان اهانة حرام ومقابلها او الذي يؤخذ عليها يكون حراما. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف التميشي عن ما لك ابن انس عن ابن شهاب نعم محمد مسلم ابن
17:13عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن هشام. نعم. عن ابي مسعود الانصاري. عقبة ابن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة. قال اخبرني عون ابن ابي جحيفة. قال رأيت ابي اشترى
17:39جاما بمحاجمه فكسرت. فسألته عن ذلك. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الامة. ولعن الواشمة والمستوشمة. واكل الربا وموكله ولعن المصور
17:59ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي عن من؟ قال عن عون ابن ابي جحيفة. عون ابن ابي جحيفة يعني ابو جحيفة هو ابن عبد الله السوائي صحابي رضي الله عنه وهب بن عبدالله السوائي يعني كنيته ابو جحيفة. وهو مشهور بها. وهو مشهور بهذه الكلية
18:23يعني يذكر عن ابيه انه اشترى حجاما وكسر محاجمه. يعني معناه ما يريد ان يحجم ما يريد ان يتكسب له بالحجامة او عن طريق الحجامة. ما يريد ان يتكسب له عن طريق الحجامة. فكسر محاجمه
18:41يعني منع حتى يسد عليها الطريق ما في ما في وسيلة او ما في الة لان الالة التي عنده لما تراه وهي عنده كسرها يعني معناه انه ما يحجب يعني حتى لا
18:53حجامة وهو لا يريد ان يعني يتكسب له عن طريق الحجامة. يعني يريد يعني ان ان يبحث او يتكسب له عن شيء اما يخدمه هو بنفسه او يجعله يتكسب في غير الحجامة. يتكسب في غير الحجامة
19:15معلوم ان الحجامة يعني من المهن الرديئة. ليست بحرام ولكنه كسب رديء ولهذا جاء في بعض الاحاديث كسب الحجام الخبيث. يعني رديء مو حرام خبيث. من المحرمات وانما هو كشف الرديد يعني
19:33ما يفرح به ولا يحرص عليه. وانه يعني لابد للناس منه. الحجامة. ولكن اذا كان الانسان يعني حجام ويأخذ اجرا على ذلك لا بأس. لكن كون الانسان يشتري عبدا ويجعل حرفته الحجامة يجمع له نقود عن طريق الحجامة يعني هذا ما ينبغي
20:01هذا ما ينبغي وانما يجعله يشتغل في امور اخرى. في امور مباحة وهذا مباح لكنه كسب رديه ليش ابي حرام؟ فاراد ان يكون الذي يصل اليه ليس عن طريق الحجامة. وانما عن طريق الامور التي
20:21يعني آآ يستفادون من الكشف فيها فكونه يعني يبيع ويشتري او او يعني يعمل اعمال يعني طيبة يعني لا يريد منه ان يجمع له نقودا عن طريق الحجامة لانه من الاكشاب الرديئة
20:41والحجامة كما هو معلوم جائزة الانسان اذا كان حجام ويحجم ويأخذ اجرته الرسول حجم واعطاه حجم احتجم واعطى الحجامة اجره ولو كان لم يعط كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
20:58نعم وكسب الامة وكسب الامة هو هذا الذي الذي مر وكسب الامة هذا اعم من من المهر الذي مر بان هذاك معلوم انه حرام. لكن الامة يعني اه كونها اه اه
21:18او تعمل وتحضر لهما اشياء قد يكون ذلك من البغي. من بغيها من زناها. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن آآ مهر البغي وعن كسب الامة اذا كان فيه احتمال انه يكون
21:38طريق محرم. اما اذا كان الامة تشتغل تغزل ولا تخيط او ما الى ذلك فهذا لا بأس به. نعم ولعن الواشم والمستوشمة. ولعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تعمل الوشم. والمستوشمة هي التي
21:59تطلب من الواشمة ان تشمها. والوشم هو ان يعمل يعني اه غرز بابرة ثم يضعون على مكانها يعني شيء من من الاصباغ فيتغير اللون. يعني بسبب هذا الذي غرز او المكان الذي وضع فيه هذا
22:19الشيء الذي يتغير به اللون فيكون يعني في في الجسم ظاهر ويخالف لونه في الجسم وقد يكون يفعلونه على صورة انسان. وهذا اشد حرمة. لان فيه وشم وشم محرم كونه يصير في صورة انسان او صورة بعير او صورة دابة وما الى ذلك فهذا جمع بين محظورين ولكنه اذا كان ليس فيه شيء من هذا القبيل
22:49فانه هذا ايضا محرم. لان فيه تغيير للفرقة. بهذا الشيء الذي وضعوه والمستوشمة هي التي تطلب فاذا كل من الواكمة والمستوشمة يعني يعني محرم فعلهما ومنهي عن فعلهما بل اللعن في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الوشم والواشمة والمستوشمة كل من هو
23:19لا يجوز حرام عليه ذلك واكل الربا وموكله. واكل الربا اكل الربا. الذي يعني يأخذ الربا ويأكله او يأخذ الربا ويوكله غيره. او يطعمه غيره. كل ذلك حرام. نعم ولعن المصور ولعن المصور يعني كما مر المصور الذي يصور ما له روح
23:52اما ما ليس له روح فقد مرظى قريبا فعليك بالشجرة وكل ما لا روح له. نعم قال حدثنا حجاج بن من نعم عن شعبة ابن الحجاج عن عون ابن ابي جحيفة
24:12عن ابيه. ابيه ابي ابي جحيمه وهو ابن عبد الله السوائي احسن الله اليكم هل يجوز ان يكون للتعليم بدلا يكون للكلب يكون للتعليم الثمن؟ وشو ان ان يكون يجعل هذا المال لتعليم الكلب وليس للكلب
24:36شراء الكلب المعلم ايوه هل يجوز ان يوضع له ثمن للتعليم وليس للكلب التعليم هذه يعني شيء اخر. يعني لانه ما يستفاد ما يستفاد من من الكلب اللي في الصيد
24:54اذا كان معلما بان غير المعلم يمكن انه يعني يصيد لنفسه والمعلم هو الذي يصيد لغيره. والكلب اذا صاد لنفسه فهو حرام فيعني قضية النهي يعني عن عن ثمنه وعن وعن بيعه
25:18واما قضية ان يكون انسان يعني اه يعطى كلاب ويعلمها فتعليمها الذي يبدو ويظهر انا ما في بأس لان هذه منفعة هو ليش يعني اه ثمن من الكلب؟ وانما هي يعني مقابل الشيء الذي تحصل به الفائدة من الكلب اذا كان يراد به الصيد
25:39فاذا اعطى انسان يعلمه واعطاه مقابل ذلك الذي يبدو انه لا بأس به. احسن الله اليكم هو يبيع الكلب يقول انا ابيع الكلب لتعليمه لانه معلم وليس لانه لا لا لا ما يجوز هذا يعني حتى لو كان معلما لان الكلاب هي
25:59التي تصعيد هي معلمة لكن ما يبيعه اذا كان علمه واستفاد منه فاذا استغنى عنه يعطيه لغير بلا مقابل او يفلته حتى يأخذهم ان يأخذه قال رحمه الله تعالى كتاب السنم
26:21قال باب السلم في كيل معلوم. قال حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل بن علية. قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
26:41والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. او قال عامين او ثلاثة. شك اسماعيل. فقال من من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم يعني باب السلام والسلام هو نوع من انواع البيول البيوع المؤجلة. التي فيها تأجيل
27:11وهو تقديم الثمن وتأجيل المثمن تأجيل تعجيل الثمن يدفع الثمن مقدم والمثمن موصوف في الذمة يعني يسلم عند حلول الاجل يسلم على عند حلول الاجل. هذا هو السلام وهو عكس بيع التقسيط
27:32يعني بيع التقسيط بتعجيل المثمن وتأجيل الثمن تعجيل الثمن المثمن وتأجيل الثمن عكسه السلام السلم المؤجل هو المثمن التقسيط المؤجل هو الثمن. المؤجل هو الثمن فهذا يعني آآ المقصود بالسلم
27:59مقفول دسم يعني بيع شيء موصوف في الذمة بثمن يعني مقدم آآ يؤديه يعني عند حلول الاجل وعلى الكيفية التي هو عليها ان كان مما يكال طب الكيل وان كان ممن يوزن فبالوزن
28:21ويكون يعني الاجل يعني معلوما بحيث لا يلتبس بحيث يقول يعني اجل واجلين او او ثلاثة يعني اما كذا واما كذا فليكون معلوما عند الاتفاق يكون معلوما عند الاتفاق فليسلف في يعني في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم حتى لا يحصل الاختلاف
28:48لانه اذا يعني كان مبهم في الكيل او الوزن او الموزون فان ذلك يؤدي الى الاختلاف لكن اذا كان معروف المقدار ومعروف الزمن بالاجل بحيث يعني لا يكون هناك خصام ونزاع بسبب ذلك
29:08فان هذا هو السلام وفيه عبارتان يعبر عنه بالسلم وبالسلف تعبر عنه بالسلام وبالسلف والشارح ذكر ان السلام لغة اهل الحجاز والمعروف هو الذي يدل عليه النصوص التي اوردها المصنف ان السلف لغتها الحجاز
29:34لانه قال قدم وهم يسلفون علم المدينة وهم يسرفون والمدينة من الحجاز فاذا لغة الحجاز هي سلف وليس السنة وانما السلام لغة اهل العراق ولهذا يأتي في اهل الحجاز عندما يترجمون لكتاب الفقه والكتاب باب السلف
29:56واهل العراق يقولون من باب السلام يعني وهذه القرينة التي فيها ذكر انهم يسرفون اي المدينة يدل على ان لغتهم السلف وليس لغتهم والسلام وهذا من الامارات او من العلامات التي يعرف بها هل السلف لاهل الحجاز او لاهل العراق
30:22يعني هل لغة اهل الحجاز السلف او السلام فهذه العبارة التي جاءت في الاحاديث من التنصيط في عدد السلف تدل على ان لغتهم السلف لانه قال يسرفون ما قالوا يسلمون
30:37المعروف الذي يدل عليه الاحاديث ان لغة اهل العراق الحجاز السلف. ولغة اهل العراق السلام. ولهذا يأتي في كتب الفقه عند اهل العراق باب الشنب. وعند اهل الحجاز يعني سلف
30:55اهي هيدي شوي قال قد هدوا هدى تعريف السلام. نعم. قال قدم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. والناس يسرفون في العام والعامين او قال عامين او ثلاثة. يعني يسرفون يعني معناه انهم يدفعون نقودا
31:17ويأخذونه في مقابلها تمرا موصوفا في الذمة تمرا موصوفا في الذمة معروف المقدار ومعروف الاجل ومعروف الاجل فعند التنفيذ والوفاء ليؤخذ وفقا لما حصل الاتفاق عليه نعم فقال من يؤمن اخلف شك اسماعيل فقال من سلف في في تمر فليسرب في كيل معلوم
31:46وزن معلوم. من سلف في تمر فليسرد في تمر في كيل معلوم او وزن معلوم يعني من سلف بين من عمل يعني آآ بيعا الذي هو السلف او السلم بان دفع الاجرة دفع القيمة مقدما والمثمن مؤجل يعني يسير الكيل يعني معلوم اذا
32:10اكان مما يكال والوزن معلوم اذا كان مما يوزن. نعم نعم قال عن عن عمرو بن زرارة نعم عن اسماعيل ابن علية. نعم عن ابن ابي نجيح هو عبدالله عن عبد الله ابن كثير
32:33عبد الله بن كثير المقرئ. نعم. عن ابي المنهان نعم عن ابن عباس عبد الرحمن ابن جعفر عبد الرحمن بن جعفر او المنهاك هو عبد الرحمن بن مطعم عبد الرحمن بن مطعم. نعم
32:51قال حدثنا محمد قال اخبرنا اسماعيل عن ابن ابي نجيح بهذا في كيد معلوم ووزن معلوم. يعني لان لانه اتى اسناد عن محمد وهو ابن سلام شيخ البخاري عن ابن علية
33:09وهو الذي في الاسناد السابق ابن ابي نجيح عن ابن ابي نجيح نعم وقال في في كيد معلوم ووزن معلوم في كيد معلوم ووزن معلوم يعني يعني هي الواو معنى او يعني بكيد معلوم او وزن معلوم. بكيل معلوم ان كان مما يكال او وزنا معلوم
33:31ان كان مما يوزن نعم عن محمد نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم في وزن معلوم قال حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن
34:03رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم بالتمر السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
34:23نعم يعني هذا يعني ذكر الوزن او الوزن يعني السلف بالوزن. وذكر الحديث يعني من طريق من طريق اخرى. وفيه ان من اسلف فليسلف في اذا معلوم او وزن معلوم يعني معناه الحج دال على الاسلاف بالكيل والاسلاف بالوجه
34:45يعني فيما يقال وفيما يوزن الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. نعم قال حدثنا صدقة ابن فضل عن ابن عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح. نعم. عن عبدالله بن كثير. نعم. عن ابي المنهال عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان. قال
35:13فحدثني ابن ابي نجيح وقال فليسرب في كيل معلوم الى اجل معلوم. نعم وذكر هذه الطريق وفيها ان من اذن اشلف فليسلف بكيد معلوم الى الى اجل معلوم معلوم الى اجل معلوم يعني معناه انه يكون فيه تنصيصا على الاجل وتنصيصا على
35:36الكيل المعلوم. يعني بحيث لا يكون مجهولا نعم قال حدثنا علي ابن مديني عن سفيان ابن عيينة نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابن المنهال قال عن ابي المنهام
36:01قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ثم ذكر الحديث من طريق اخرى وفيه التنصيص على الكيل
36:17الى اجل معلوم والوزن معلوم الى اجل معلوم معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم. نعم. ها؟ نعم. نعم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن سفيان عن ابن ميزة. نعم
36:36قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد وحدثنا قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد ابو قال اخبرني محمد او عبدالله
37:01ابن ابي المجاند قال اختلف عبدالله ابن شداد ابن الهاد وابو بردة في السلف فبعثوني. وابو بردة والسلام في السلف نعم وابو بردة في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه
37:19فسألته فقال انا كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والتمر وسألت ابن ابزى فقال مثل ذلك احد قال ارسلوني قال نعم
37:44قال اختلف عبدالله ابن شداد ابن الهاد وابو بردة في السلف. فبعثوني الى ابن ابي اوفى. رضي الله عنه. فسألته فقال قال انا كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. في الحنطة والشعير والزبيب والتمر
38:04ابن ابزى فقال مثل ذلك. يعني ذكر يعني ذكر يعني اه في هذا الحديث ان ان ان انه ارسل الى الى من هو اذا ارسل الى من؟ الى ابن ابي اوفى. نعم. اذا ارسل
38:24الى ابناء ابي هوفى كانوا يسألون عن السلف فقال انهم كانوا في عهد رسول الله مسرفون في التمر والشعير والزبيب والزبيب الحنطة والشعير والزبيب والتمر. نعم هذه كلها مما يكال. نعم
38:43وسألت ابن ابزة فقال مثل ذلك. نعم قال حدثنا ابو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطياشي. قال حدثنا شعبة ابن حجاج عن ابي عن ابن ابي المجاند نعم قال وحدثنا يحيى
39:00هو ما ها نعم عن وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد قال حدثنا حفص ابن عمر ابن عمر شيخ للبخاري يعني في هذا الاسناد جاء وليس في ذكر الواو ليس تدل على على على التحويل يعني
39:24يعني لان الاول ذكرت فيه الواو والثالث هذا وضع الثالث لم تذكر به الواو. وحفص ابن عمر ابن غيث هو من شيوخ البخاري يعني ان هذا سند ثالث رجع رجع
39:38يعني الى شيوخه وشيوخه ثلاثة في هذا الحديث وفي هذا يعني من طرق ثلاثة يعني والطريقة الثالثة هي فيه آآ روايته ايضا عن حفص بن ريان ولكنه ما ذكر الشيء الذي يدل على التحويل
39:58في ان يكون وحدثني او يكون في حاء. نعم عن شعبة نعم عن محمد نعم عن عبدالله بن ابي مجادل نعم محمد شعبان او عبد الله بن ابي يعني اسمه هل هو محمد او عبد الله
40:23قال رحمه الله تعالى باب السلم الى من ليس عنده اصل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا الشيباني. قال حدثنا محمد بن ابي المجالد انه
40:44وقال بعثني عبد الله ابن شداد وابو بردة الى عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه. رضي الله عنهما. فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة
41:06قال عبدالله كنا نسرف كنا نسلف نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم. قلت الى من كان اصله الى من كان اصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني الى عبدالرحمن بن ابزى. فسألته فقال
41:34اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرث ام لا يعني ان هذه الترجمة يعني هل هل السلف او يعني او السلم
41:53انما يكون لمن عنده اصل يعني مثلا اذا كان في تمر يكون عنده نخل او اذا كان في حنطة يكون عنده زرع او انه يكفي ان يكون شيئا موصوفا في الذمة سواء عنده اصل ولا ما عنده اصل
42:10يعني فهم يعني سألوا يعني هل كانوا يعني اسلافهم لمن يكون يعرفون ان عنده آآ نقل او عنده زرع او انه يعني لا يتقيد لا يتقيد بان يكون عنده اصل وانما شيء موصول في الذمة سواء عنده اصل او ما عنده اصل
42:29المهم انه عند بلوغ الاجل يحضر له آآ الشيء المتفق عليه سواء كان من مزرعته او من نخله او من زرع غيره يعني هذا الاطلاق الذي جاء في الحديث وقال ذكروا انهم ما كانوا يسألون يعني معنى ذلك يدل على انه ليس من شرط
42:49السلف ان يكون الذي يسلف معه ان يكون يعني اه ليس من شرطه ان يكون عنده نخل اذا كان وليس من شرطه ان يكون عنده زرع اذا كان عنده مزرعة او او زرع وانما مطلقة
43:08يعني سواء يسرفون بدون ان يحددوا شرعا معينا. او ان يعرفوا ان عنده زرع. وانما يسرفون بشيء موصوف في الذمة اذا الاجل يحضره طبقا للوصف الذي الذي هو الكيل والنوع الذي يعني حصل الاتفاق عليه
43:29وليس من شرطه ان يكون المسلف معه يكون له نقل او زرع. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي عن عبدالواحد ابن زياد عن الشيباني ابو اسحاق الشيباني عن محمد ابن ابي
43:54نعم قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن الشيباني عن محمد ابن ابي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير وقال عبدالله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت
44:19قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو يرجع الى الحديث الذي فيه فيه الانباط والانباط الذين كانوا هم جماعة من
44:40يعني ذهبوا يعني الى الى آآ الى بلاد الشام والى بلاد والى وكان اختلطوا بالاعاجم فتغير لسانهم وصاروا يتحدثون يعني او لهجتهم اه اه بلسان غيرهم واصلهم من العرب وهم مثل ما مر عن صهيب رضي الله عنه
45:08انه كان عربيا ونسب نفسه وانه سنان ابن فلان الى فلان وانه سرق سرقه ناس من الروم وصار معهم فتغير لسانه بمخالطتهم تغير لسانه فصار يعني لسانه ليس عربيا بسبب مخالطتهم فهذا من جنس هؤلاء من جنس ما مر عن صهيب
45:31رضي الله تعالى عنه وقيل هم الانباط لانهم يشتغلون بالحراثة والزراعة ويستنبطون الماء يستنبطون الماء للزرع والحرث. نعم مش اكون قال قال فنسرفهم بالحنطة والشعير. نعم نشرفهم بالحنطة والشعير يعني انهم يعطونهم نقود ويجعلونهم يعطونهم مقابل ذلك حنطه وشعير
46:00نعم وما كانوا يسألونهم عن هل حصل وماذا حصل؟ نعم قال حدثنا اسحاق هو في اسحاق هو اسحاق امام سج ولا نعم عن خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله واسط هو الطحان
46:25نعم عن الشيباني نعم عن نعم ابو ابو اسحاق. نعم قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عمرو قال سمعت ابا البختري الطائين انه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه
46:52وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل واي شيء يوزن قال رجل الى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حتى قال وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال ابو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما
47:17نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله اعد فابوه قال الباب نفسه باب السلام الى من ليس عنده اصل. نعم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم. نعم. في النخل. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه
47:40حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال رجل واي شيء يوزن؟ فقال قال رجل الى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن ابن قائل ان قال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم هذا الحديث
47:59فيه ان ان ان السلف يعني اذا كان في النخل فانه يعني اه يعني يحصل اه وفاؤه ويحصل سداده عندما يعني يطيب ويحصل يعني اه آآ يكون تمرا يعني يصير آآ هذا الذي اسلف به من ثمر النحل انما
48:27ما يكون يعني في في في ذلك الوقت الذي يحصل به آآ ثمر ويكال آآ او يوزن وقد جاء هنا في ذكر الحديث او يوزن يعرفا وفسر بان التمر اه وهو ليس مما يوزن مما يوزن وانما هو مما يكان
48:50هذا تمر مكين وليس بموزون ولهذا جاء في الحديث صاح من تمر وصاح من شعير صاع من كذا هذه كلها مكيدة وذكر ان يوزن يعني فسرها بمعنى اخر فقال يحرز
49:05قال حتى يحرز او حتى يحزر شف الكلام الحافظ عليه قال حتى يحرز بتقديم الراء على الزاي اي يحفظ ويصان. وفي رواية التشمهيني يعني يحفظ ويصام بحيث انه يعني انتهى
49:27اي نعم وفي رواية الكشميهيني بتقديم الزاي على الرائي على الراء يحزر اي يوزن او يخرس او يخرس يعني حتى يعني يعني حتى يوزن او يخرس يعني معنى ذلك انه يعني عندما يأتي الحراس يعني يخرسه للزكاة
49:55معرفة الزكاة يعني يترك شيئا لصاحب المال يعني يستعمله ويتخذه لان لان صاحب المال يحتاج الى ان يأكل منه رطب وابيح ان يترك له شيء عند الحرس يعني بحيث يأكل منه
50:19ولا تلزم الزكاة في جميعه كله وانما يترك له شيء يعني بحيث يعني يستفيد منه رطب ما يترك حتى يأتي التمر ولا يستفيد منه الا اذا كان ثمرا فاذا جاء الخرس
50:36بحيث يعني استوى وجاء الخراسون او الخراس الذين يقدرون انه يعني هذا فيه كذا من التمر فاذا اه اه جملة كذا وزكاته كذا فيكون المقصود من ذلك معرفة الشيء الذي يشار اليه عندما معرفة الزكاة
50:57وبعد ذلك يترك يعني له ان يأكل وله ان يبيع ولكنه يلزمه يعني تمر يعني الزكاة على بناء على هذا الخرس قال حدثنا ادم ادم هو ابن ابي ياس ابن ابي ايش؟ نعم
51:17عن شعبة قال اخبرنا عمرو عمرو بن مرة قال سمعت ابا البختري الطائين نعم نعم انا ابن عباس. مرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم بالنخل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري قال انه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما
51:45عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء نساء نساء وعن بيع الورق مساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم
52:03بالنخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او يؤكل او يأكل من حتى يوزن يعني هذا الحديث مثل الذي قبله مثل الذي قبله
52:21يعني الموضوع هو واحد وليس السلف في نفس النقل يعني آآ اه رقبته وانما هو بثمرته وانما هو بثمرته وجاء يعني اه يعني اه ان ان السلف يعني لا يكون بشيء معين
52:47وانما يكون بشيء في الذمة سواء من النقل او من غيره لانه قد لا يطيل على النخل. قد لا يطيل على النخل انما شيء موصوف في ذمة ان كان اطلع النقل فمنه والا فانه يكون من غيره. نعم
53:06قال حدثنا ابو الوليد ليس من عملك نعم عن شعبة عن نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري قال سألت ابن عمر
53:27حديث ابن عمر؟ نعم. قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قال عن محمد بن بشار حدثنا مع ابن مشاة نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد المشار قال حدثنا غندر
53:45عن شعبة قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم عن السلم بالنخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يصلح. ونهى عن الورق بالذهب مساء بناجز. وسألت
54:03ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل او يأكل وحتى يوزن قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. نعم. او يحزر. نعم. هنا يحزر. نعم. اللي بعده
54:23هذا راح نعم هذا مثل الذي قبله يا شيخ. ايه نعم. وش بعده هذا؟ ما بعده الا باب باب الكفيل في السنة ها باب الكفيل بالسلم وش الاسناد قال حدثنا محمد ابن بشار نعم عن عن شعبة نعم عن عمرو عن ابن البختري. نعم
54:48عمرو بن مرة هنا قال رحمه الله تعالى باب الكفيل في السلم قال حدثني محمد ابن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
55:06اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا ورهنه درعا له من حديد اه بعده باب الرحمة من باب العبادة. نعم باب الرهن في السلم
55:24قال حدثنا قال حدثني محمد ابن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم وهم الرهن في السلف فقال الرهن الرهن في السلف فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها
55:44ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد ثم ذكر يعني هذين البابين الكفيل في السلم والرهن في السلام وذكر الحديث قصة كون النبي صلى الله عليه وسلم شرى طعاما من يهودي ورهنه درعه
56:09اذا اجل ورهنه درعه والحديث ليس من قبيل السلم لان هذا هو التأجيل. لان السلعة مقدمة وهي طعام والثمن هو المؤجل والرهن انما هو من اجل الثمن. الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لليهودي
56:35فهذا ليس يعني يدخل تحت لفظ السلام ولكنه مثله لان الاثنين بمؤداهما واحد كلهما فيه بيع تأجيل. الا ان هذا الثمن مؤجل وهذا الثمن معجل ثمن معجل ففي كل منهما غائب
56:58لانه فيما يتعلق بالسلام المثمن غايب. مؤخر وفيما يتعلق بالبيع الى اجل يعني الثمن المثمن مقدم والثمن متأخر لكن الحديث ورد فيما يتعلق بتقديم الثمن تقديم المثمن الثمن ومعناهما واحد ومؤداهما واحد من حيث الحكم
57:22وان السلم يعني آآ يعصي الفيران في كفالة. وكذلك الثمن اذا كان في الذمة السلعة او تلاقي المزمن اذا كان في الذمة يكون يعني له رأيه يكون فيه الرهن وفيه الكفالة الكفالة المقصود بها الضمان
57:41وكذلك يعني الثمن اذا كان في الذمة والحديث الحديث ان كل منهما في رهن الثمن الرهن على الثمن الذي هو مقابل يا سلام لأن السلام تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. اذا التأجيل موجود في هذا في هذا. فاذا الرهن سائغ في هذا وفي هذا. لان
58:04الذي يعني يسلم او يسلف يعني يريد ان يحصل على شيء يضمن له انه يسلم له عند الاجل آآ الثمر او الطعام الذي اتفق عليه. فاذا لم يأتي فانه يباع الرهن ويستوفي
58:24ويستوفي منه فاذا اه جاء من اجل انه لا فرق بين يعني ما قدم المثمن الذي هو التأجيل او الثمن المثمن او او الثمن الذي هو بيع الذي هو الشنب. الحكم في ذلك واحد
58:45لانه كل منهما فيه شيء غايب وهذا الغائب يرهن فيه او يضمن فيه يعني يرهن فيه ويؤمن فيه. اذا يعني كل ذلك سائغ ولا يقال ان هذا الحديث انه رهن على ثمن
59:04والسلام يعني انما هو مثمن هو المتأخر كل منهم وادى واحد لان هذا دين وهذا هذا دين يعني آآ ثمر او تمر وهذا دين الذي هو نقود. والرهن هو توثقة الدين بالعين
59:21وكل من السلام وبيع الاجال كل ما فيه دين مؤخر او الدين واما عين اما فاء تمر او ثقيل اما مكين واما وكذلك وكذلك الثاني اذا ذكر لان معناهما واحد ومؤداهما واحد وكل منهما فيه تأجيل وشيء في الذمة سواء كان
59:48ثمنا او مثمنا فيكون فيه الضمان ويكون فيه الرهن وذكر الكفيل ليس له يعني لم يأتي ذكر في الحديثين لذكر كثير ولكنه جاء في رواية اخرى عند المصنف انها جاءت في الرهن
1:00:08قال يعني في اه يعني اه كفيل باب الكفيل السلم. هم يعني هنا الكثير الكفالة هنا جاء ذكر كثير وليس في الحديث ذكر الكفالة. وانما في ذكر الرهن ولكنه جاء
1:00:30في عند البخاري في حديث اخر يأتي بعد ذلك بان ذكر السلم ذكر الكفالة وذكر الرهنة هو البخاري رحمه الله احيانا يذكر في الترجمة يترجم ويذكر شيئا لا يوجد في نفس الحديث الذي ساقه
1:00:52ولكنه يوجد في طريق اخرى ساقها او في كتاب الرهن يعني ذكر يعني الكثير او رهن ومعنا الكفيل المقصود به الظامن الذي يضمن حقه اذا جاء الاجل وليس الكفيل والكثير المشهور الذي يعقدون باب الكفالة وباب الضمان ويفرقون بين الكفالة والضمان الكفالة احضار الشخص
1:01:23يعني يتكفل باحضار الشخص عند الوقت الذي طلب منه احضاره هذا يقال له كفالة والظلام هو ظمان الشيء الذي في ذمته يعني يطالب الضامن بما ما على ادب ضمن له
1:01:42ويأتي الكفالة بمعنى الضمان وهو الذي اراده هنا نعم قال حدثني محمد بن سلام ابن سلام او ابن سلام يعني اختلف فيه والعجيب ان ان المنذري له رسالة في تحقيق شيخ محمد بن سلام الو بن سلام او بن سلام
1:02:05تكره الحافظ بن حجر في فتح الباري ان يعلى ها هو نعم عن الاعمش عن ابراهيم النخاري عن الاسود النخاري عن عائشة. نعم قال قال حدثني محمد بن محبوب نعم. عن عبد الواحد ابن زياد. عن الاعمش. اه
1:02:32قال تذاكرنا عند ابراهيم. نعم عن الاسود عن عائشة. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليكم بارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا استغفرك واتوب اليك