استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (239) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:07بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح
0:27باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه
0:47ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها
1:07باعوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
1:27اه الميتة حرام شحمها ولحمها والواجب اتلافها او دفنها او يعني ترمى في مكان بعيد. ولا يجوز يعني اخذ كحل منها واذابته وجعله ودكا ثم يباع لانه هو حرام فلا يجوز التصرف فيه وانما
1:57يعني التخلص منه يعني دفنه او رميه في مكان بعيد. يعني يسلم الناس من من اداء يعني من اذاها واليهود من من حيلهم انهم لما حرمت عليهم يعني يعني الميتة يعني اه الجمل يعني جملوها واذابوه واذابوه يعني جملوه يعني اه
2:27يعني جملوه يعني ادابوه وباعوه على انه تغير حاله من كونه شحم الى كونه وذاك. والنتيجة واحدة. لان الحرام حرام سواء استعمل على اصله او حول الى شيء اخر من كونه آآ شحما الى كونه ودكا. ذكر يعني فيه هذا الحديث عن عن
2:57ابن عباس عن ابن عباس ان عمر رضي الله تعالى عنه بلغه ان فلانا آآ باع خمرا قال قال قاتل الله فلانا آآ اما علم ان الرسول صلى ان الرسول قال قال
3:17الله واليهود. نعم. حرم حرمت عليهم الشحوم. فجملوها فباعوها. قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ابوها وباعوها الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز بيعه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه
3:37وهذا الذي حرم من من من الشحم آآ لا يجوز العمل على تحويله الى شيء اخر. ثم يباع على اعتبار انه خرج من كونه شحمان وكان ودكا فهذا من من معاملة اليهود التي هم حريصون على الدنيا
3:57يعملون على الحصول عليها باي وسيلة وباي طريقة. وهذا الذي حصل من الذم لليهود يعني بفعلها هذا ايضا هو للمسلمين. لان ما حرم الله عز وجل فانه يحرم آآ تحويله الى شيء اخر. يعني لا
4:17فان ذلك حرام على المسلمين وهو حرام على اليهود الذين يتبعون الحيل فلا يجوز ان يأتوا بالحيل وان يتخذوا الحيل التي توصل الى الامر المحرم. هذا الذي اه اه جاء في هذا الحديث جاء في صحيح مسلم وغيره انه ثمرة ان عمر قال قاتل الله سمرة وهذه كلمة
4:47مثلا يقال بها للزجر وليست مثل اللعن الذي هو اللعن المعين وانما هو من العبارات التي يكون فيها وليس مثل اللعن فلا يقال ان هذا من قبيل لعن معين. لان اللعن المعين يعني ما جاء باللفظ واما قتل او قتل او
5:07مقاتلة فان هذا كلمات يؤتى بها للزجر ولا يراد معناها. يؤتى بها للزجر ولا يراد معناها. عند الحديث يقول ابن عباس بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا. الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه
5:27وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يعني ذكر الخمر يعني هنا يعني بقول عمر وان وان اليهود ان هذا شبيه بقول اليهود او بفعل اليهود ذكر الحافظ ابن حجر وجوها
5:47لمشابهة او لمشابهة يعني بين هذا وهذا ايش قال فيها؟ نعم؟ الكلام الذي قاله في الخمر والاتيان به في عند يعني اذابة الشحم. جملوه لا على كون الله الخمر الكلام على بيع الخمر هذا وجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشعب
6:17الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما. لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الاهلية واتباع الطير الظاهر ان اشتراكهما في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجسا. نعم. هكذا حكاه ابن البطال عن الطبري واقره. وليس
6:37واضح بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه. وتناول الحمر والسباع وغيرها مما حرم اكله. انما يتأتى بعد ذبحه وهو بالذبح يصير ميتة لانه لا ذكاة له. واذا صار ميتة صار نجسا. ولم يجز بيعه. فالايراد في الاصل غير وارد
6:57هذا قول الجمهور وان خالف في بعضه بعض الناس. نعم يعني ان هذه الحمر المحرمة يعني هي يعني اذا ذبحت فان ذبحها يعني لا يجعلها يعني كغيرها من من بهيمة الانعام لان بهيمة الانعام اذا ذبحت يعني تختلف عن كونها لو ماتت حتف نفسها ولكن
7:27الحمر لو ذبحت فانه ليس كالحيوان او كالغنم والابل والبقر الذي يعني فهو فهو يعني لا يخرجها عن كونها ميتة. فهي تعتبر ميتة حتى ولو ذبحت. لان لان الذي يعني اه
7:47يعني يكون يعني مباحا ويكون طيبا اذا كان اذا ذبح خرج واما هذا سواء مات حتف نفسه او ذبح فان ذبحه مثل كونه ما تحدف نفسه كل ذلك يكون ميتا. واذا يكون التحليل مثل ما ذكر ان المقصود به النجاسة. سواء ذبحت او لم سواء ماتت حتى في نفسها
8:07او انها دبحت لان ذبحها لان لا يجعلها يعني خرجت من كونها ميتة. لان ذبحها يجعلها ميتة. لانها ليست مما يؤكل فيعني يكون طيبا اذا ذبح. بل هذه سواء ذبحت او لم تذبح. سواء ذبحت او ماتت لنفسها هي تعتبر ميتة
8:27نعم الودك؟ الودك هو آآ شحم الذي اذيب وصار يعني آآ خرج من كونه شحما الى كونه ودكا. يعني كونه يتجمد ويصير يحتفظ به ويبقى. والشحم هو الذي متصل باللحم. اخرج من اللحم
8:57وهذه قال شحم واذا اذيب يطلق عليه وجهك. اذا اذيب جمد على النار واخرج من النار وهو هذا ثم جمد بعد ذلك يقال له وذاك نعم. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن
9:17الزبير المكي عن سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار. نعم. عن طاووس. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن عمر نعم. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد ابن المسيب عن ابي
9:37هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه واكلوا اثمانها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وهو مثل الذي ذكره في اخر الحديث عن اليهود وان الله حرم عليه
9:57يحرم عليهم الميتة فجملوها وادابوها واكلوا يعني هذا الذي اذبوه وصار ودكا فهو مثل الذي نعم. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي. عن عبدالله بن المبارك المروزي. عن يونس
10:17ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عبود الله الزهري. عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. نعم. وفي بعض قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراسون الكذابون
10:37معلوم ان هناك فرق بين اللعن وبين القتل والقتل يعني يأتي ويتكرر مجيئه في معنى يعني لا لا يكون مثله لو عبر باللعن. فيعني هذه بعض النساء؟ نعم. ايه نعم
10:57قال رحمه الله تعالى باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك قال حدثنا عبد الله بن عبدالوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن
11:17عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني يصنع هذه التصاوير؟ فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول
11:37سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا ثم ذكر باب بيع التصاوير و باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك التي
11:57ليس فيها روح وما يكره من ذلك. يعني ان التصاوير اذا كانت لها روح يعني كالانسان والحيوان فانها لا تصور واما اذا كان لا روح لها كالبنيان والجدران الجبال وغير ذلك والشجر فان
12:17لا بأس به. والنهي انما جاء في الشيء الذي له روح. واما الشيء الذي لا روح فيه لا ينفق فيه روح فان هذا جاء ما يدل على جواز تصويره وانما المنع انما هو فيما له روح
12:37وهذا الحديث آآ آآ اورده عن من؟ عن ابن عباس قال يقول سعيد بن ابي الحسن كنت عند ابن باسم اذا تاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني اصنع هذه التصاوير فقال
12:57ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ وفيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال ويحك ان ابيت الا ان
13:17فعليك بهذه الشجر كل شيء ليس فيه روح. نعم يعني هذا هذا يبين ان ان التصوير والمنع انما هو في الشيء الذي له روح لانه قال كلف ان ينفخ فيها الروح. وغير الشجر وغير ذوات الارواح. لا يقال ان
13:37انه تنفخ فيها روح فاذا المنع انما جاء منصوصا عليه فيما يتعلق بالذي له روح. واما ما كان بخلاف فكما قال ابن عباس يعني اذا كان اذا كنت تريد ان تصور شيئا ولا محظور فيه فعليك بالشجر وكل ما
13:57اروح له ما ليس له روح. يعني كالشجر والبنيان والجبال. ويعني وغير ذلك. من الاشياء التي لا روح لها. اما ما كان له روح فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد. وان الانسان يكلف ان ينفخ فيه الروح. يعني ولا يستطيع ان ينفخ فيه الروح
14:17فاذا هو يعذب ويكلف فيعذب ابدا حتى ينفخ وليس بنافخ. فهذا دليل على ان التحريم مخصوص فيما كان له اما ما لا روح فيه فانه لا بأس به. فقوله قال يا يا ابا العباس هذه كنية ابن عباس هو عبد الله بن
14:37وكنيتها ابو العباس فكنيته توافق اسنابيه. كنيته توافق اسم ابيه. وهذا نوع من انواع علوم الحديث وهذا نوع من انواع علوم الحديث. وفائدته الا يظن التصحيف. وذلك بان يكون مشهور بنسبه ثم يقال يعني عن آآ عن ابي العباس عن آآ عبد الله ابي العباس
15:07فالذي لا يعرف ان كنيته ابو العباس يظن انه لو جاء بالكنية بدا الابن يعني يصير انه تصحف والمعلوم ان كل ذلك صحيح. لو قيل عن عبد الله ابن عباس فهو صحيح. ولو قيل عن عبد الله بن عباس وهو صحيح. فاذا
15:27هذا النوع من انواع العلوم الحديث المقصود به يعني كونه يعرف من كليته الاسلامية آآ حتى لا التصحيف حتى لا يظن التصحيف ويقال ان الصحابة ليس فيهم من يكنى ابالعباس الا اثنين اثنان عبد الله بن عباس والثاني سهل
15:47ابن سعد الساعدي فان هؤلاء هم الذين عرفوا بالتقنية بهذا بهذه الكنية ابو العباس. نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. الحجبي البصري. نعم. عن يزيد بن زريع. نعم
16:07عن عوف ابن عون عونا عوف عوف ابن ابي جميل الاعرابي. عن سعيد بن ابي الحسن وهو اخو الحسن البصري عن ابن عباس قال ابو عبد الله سمع سعيد بن ابي عروبة من النظر ابن انس هذا الواحد
16:27يعني هنا ليس لهذا هنا ولكنه في حديث سيأتي باسناد اخر وفيه يعني آآ آآ هذا الذي اشار واليه المصنفون يعني سيأتي للمصنف في ابواب يعني لاحقة يعني ان ان
16:47ما ما يبين هذا لكنه لم يتقدم للنظر ذكر في هذا في هذا الاسناد او في هذا الموضع ولكنه يعني في موضع اخر ذكره وذكر يعني آآ آآ جاء فيه في اسناده ذكر
17:07هذا الشخص الذي هو النظر من ابن انس ها ابن انس نعم النظر ابن انس الحافظ يقول سقطت هذه الزيادة من رواية النسب هنا. اي نعم. واشار بذلك الى ما اخرجه في اللباس. يعني كانها يعني كونها سقطت يعني لانها فيها
17:27يعني في وجودها بهذه الطريقة اشكال. وهو انه ليس هناك ذكر للنظر. يعني هذا ولكنه كما قال المصنف اشار الى ما ذكره في اللباس. نعم قال عن طريق واشار بذلك الى ما اخرجه في اللباس من طريق عبد الاعلى عن سعيد عن النظر عن ابن
17:47عباس بمعناه. نعم. وساذكر ما بين الروايتين من التغايل هناك ان شاء الله تعالى. ثم وجدت في نسخة الصغاني قبل قوله سمع سعيد ما نصه؟ قال ابو عبدالله وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن ابي عروبة
18:07قال سمعت النظر ابن انس؟ قال كنت عند ابن عباس في هذا الحديث؟ اي نعم في نسخة اخرى. نعم. وبعده قال ابو عبد الله يا سعيد الى اخره فزال الاشكال بهذا. ولم اجد هذا في شيء من نسخ البخاري الا في نسخة يعني في نسخة الصهراني يزول
18:27اشكال لانه ذكر او جاء في ذكر النظر ثم قال بعد ذلك سمع النظر سمع من النظر فيقول اشكال كما قال زاد ولكنه وجود النسخ التي ليس فيها هذه الزيادة يعني يتبين ذلك بالرجوع الى ما ذكره في كتاب اللباس. نعم
18:47قال رحمه الله تعالى باب تحريم التجارة في الخمر وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي الضحى
19:07عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت ايات سورة البقرة عن اخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت التجارة في الخمر. ثم ذكر باب باب تحريم التجارة تحريم التجارة في الخمر
19:27الله تعالى حرم الخمر وحرم الاتجار بها. والله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلا يجوز شرب الخمر ولا يجوز بيعها ولو كان بيعها ممن يعني من الكتابيين فان ذلك لا يجوز. لان
19:47الانسان لا يجوز له ان يبيع الخمر ولا ان يحصل على ثمنها سواء بعث على مسلم او على كتابه. ذلك لا يسوقه وذكر هذا الحديث الذي فيه اه انه لما نزلت في الايات من اخر سورة البقرة
20:07لما نزلت ايات سورة البقرة نعم. عن اخرها. يعني الذي يعني في اخرها. يعني ايات الربا التي في اخر سورة البقرة اله الرسول على الناس في المسجد وبطل بعدها حرمت الخمر. فجاء تحريم الخمر بعد ذكر ايات الربا. وهنا
20:27يعني اختصر ولم يذكر اية الربا ولكنه سبق ان ذكره في حديث سابق يعني رقمه الفان اربعة وثمانون ذكر فيه يعني ما يوضح يعني هذه الايات التي يعني لم لم تبين هنا
20:47لكنها بينت فيما مضى الفين واربعة وثمانين. لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة في الخمر. لما نزلت؟ اخر البقرة. مم. قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم
21:07في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. يعني الايات التي تتعلق بالربا هي الايات اللي جاءت في اخر سورة البقرة واولها الذين يأكلون الربا والخمر ما ذكر في اخر سورة البقرة وانما ذكر في وسطها يعني آآ يسألونك عن الخمر قل عن الخمر
21:27ونفع للناس هذا لا يتعلق بالخمر. ولكن الذي جاء فيه وهذا وهذا من من من من الطرق او من الاشياء التي حصل التمهيد بها لتحريم الخمر لان الخمر ما حرم دفعة واحدة. وانما حرم تمهيد. فمنها
21:47انه سئل او جاء سؤال في في القرآن عن الخمر والميسر فقال الله عز وجل فاخبره بان يقول فيه ماثل كبير وما نافع للناس واثمهما يعني اللائق يعني ان تجتنب وان يبتعد عنها. ثم ايضا جاء في سورة النساء يعني لا تطلبوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما
22:07قولون لحرمت يعني في وقت مقال. ثم جاءت في سورة المائدة انما الخمر والميسر والازلام فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيعني انتهى تحريم الخمر بهذه الاية من سورة اه المائدة. الذي في اخرها انما هي الة الربا. والرسول عليه
22:27تلاها ثم قال وحرمت الخمر. نعم. احسن الله اليك النص عليها جاءت في حديث اربع مئة وتسعة اربع مئة وتسعة وخمسين ايه وش بعد؟ لما انزلت الايات من سورة في سورة البقرة في الربا
22:47النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. اربع مئة وكم؟ تسعة وخمسين. نعم. وسيأتي الحديث في اربع الاف وخمس مئة في باب واحل الله البيع وحرم الربا. قال لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا
23:07فقرأ صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. نعم. والحديث سيتكرر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست مرات. نعم قال حدثنا مسلم عثمان ابراهيم عن شعبة ابن حجاج عن الاعمش
23:27بن مهران عن ابي الضحى مسلم بن صبيح. عن مسروق ابن الاجدع. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اثم من باع حرا. قال حدثني بشر ابن مرحوم. قال حدثنا يحيى ابن سليم. عن اسماعيل ابن امية
23:47عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال الله انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا
24:07سوف منه ولم يعطي اجره. ثم قال باب اثم من باع حرا. باب اثم من باع حرا الحر هو الذي ليس بمملوك. وبيعه يعني يكون بان اه يعني بان اه
24:27عتقه ثم يكتم يعني يكتم آآ عتقه او يعني آآ يرجى عن عتقه ثم يبيعه على انه عبد فهذا بيع بيع الحر لانه بعتقه صار حرا لانه اذا ما اعتقه يعني صار بعتق عتقه صار حرا
24:47فلو باعه بعد ذلك يعني معناه باع حرا. فلو باعه بعد ذلك باع حرا. وفيه معنى اخر اه وهو ان يسرقه ان يسرق الانسان ويزعم انه عبد له فيبيعه. فقد يأفه بذلك قد باع حرا
25:07وكل من المعنيين يعني يصدق عليه يعني بيع الحر وان هذا من مما حرمه الله عز وجل وجاء فيه هذا الاثم العظيم والاثم شديد في قول الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آآ الحديث القدسي ثلاث لنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته
25:27صمت اول الثلاثة رجل اعطى بي ثم غدا يقولون اعطابي ثم غدا يعني انه اعطى عهدا ويمينا بالله عز وجل ثم غدر ونكث ذلك العهد الذي عهد عليها وحلف عليه او اعطاه بالله عز وجل. فان هذا يعني من الغدر الذي
25:57جاء الوعيد عليه بهذه العقوبة. ورجل باع حرا فاكل ثمنه. وهذا محل الشاهد. باع حرا واكل ثمنه وكلمة اكل ثمنه هذه ليس لها مفهوم بل هي للتغليب لانه الغالب على
26:17في النقود وفي الاشياء التي تكون في اليد انها تستعمل في الاكل. والا فلو باع حرا واشترى بثمنه سيارة او ترى بزمن الارض فان ذلك كله حرام. ولكنه يغلب يذكر الاكل لانه الغالب في وجوه الاستعمال
26:37نظير قول الله عز وجل ان الذين ياكلون الربا لا يقومون ان الذين يأكلون الربا وقال آآ في اية النساء آآ اه اه في اه قبل اية قبل اية قبل اية الوصية ان الذين يأكلون الربا ان
26:57ان ان يكون اموال يتامى انما يكون في بطونها ظلما انما يكون في بطونهم نارا. يعني فاذا ذكر الاكل هذا لان وجوه الانتفاع وليس الحصر فيه وليس ذلك الحصر وانه لو استعمل مال اليتيم في شرى سيارة او في
27:17آآ ملابس او غير ذلك فان الحكم واحد ولكنه ينص على الاكل لانه الغالب في وجوه الانتفاع وهنا قال باء حرا واكل ثمنه. يعني سوينا اكل ثمنه او باع شرى سيارة او اشترى ارض او اشترى لباس او غير ذلك. ولكنه نص على الاكل
27:37لانه اغلب وجوه الانتفاع. والحر هو كما يعني كما تقدم اما ان يكون اعتقه ثم يعني يرأى رجع عن ذلك وكتمه وباعه فهو حر لانه بعتقه خرج من العبودية الى الحرية او انه سرق
27:57او اخذه وقال انه عبده. وباعه على انه عبد. مع انه حر. ما هو ثالث ورجل ساجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره. استوفى منه العمل ولم يعطيه اجره. يعني فهذا لانه اكل مالا حراما لان هذا الاجر
28:17الانتفاع الذي لم يسلم للعامل فانه يكون من هؤلاء الثلاثة ومعلوم ان ان كل مبطل وكل من اه يعني حصل منه ظلم فان الله تعالى خصمه. وانما نص على هؤلاء الثلاثة لغلظ ذنبهم
28:37يعملوا بالشيء الذي اتوا به لا ان هذا خاص بهم وان الامور الاخرى لا تكون كذلك. نعم قال حدثني بشر ابن المرحوم. نعم. نسب الى جده. نعم. بشر ابن عبيس ابن مرحوم لمهران
28:57العطار عن يحيى بن سليم. نعم. الطائفي المكي. نعم. عن اسماعيل ابن امية. نعم. عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة. نعم. هذا من رواية سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة. وفي بعض الاحاديث سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة
29:17لان ابا هريرة شيخ في سعيد شيخ لابي سعيد وشيخ لسعيد. يعني شيخ للابن والاب. فاذا جاء سعيد ابي هريرة فلا انقطع فيه لانه شيخ لسعيد. واذا جاء عن آآ ابي سعيد عن سعيد عن ابي سعيد فذلك صحيح
29:37لان اه بان سعيد يروي عن ابي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة ابيه. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر رضي الله عنه
29:57هما راحلة باربعة ابعرة باربعة ابعرة مضمونة عليه وفيها يوفيها صاحبها بالربذة قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين. فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخرين
30:17في غدا رهوا ان شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين الى اجل وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن
30:37زيد على ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان في السبي صفية رضي الله عنها فصارت الى دحية الكلبي رضي الله عنه ثم صارت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر باب بيع العبيد والحيواني
30:57بالحيوان بالحيوان نشيئا. يعني ان بيع الحيوان والعبيد يعني بالتفاضل وبالنسا كل ذلك جائز. فيجوز ان يبيع العبد بالعبدين. البقرة بالبقرتين والشاة الشاتين والبعير ويجوز النساء. يعني يجوز يعني مع مع التقابظ يعني اما ان يجوز مع التفاوت ويجوز مع التقاظي
31:27يجوز مع التفاوت الذي يعني يخالف ربا الذي يعتبر ليس بربا الفضل يعني وانه ليس بربا الفضل ويجوز ايضا كونه مؤجل الذي هو يعني فيه يعني الذي هو يماثل بيع النسيئة في في الامور التي لا
31:47شاء فيها. اما الحيوان والعبيد فانه يعني يجوز التفاضل ويجوز النسيئة. يجوز في هذا التفاضل ويجوز ان كل منهما مباح لانه لا ربا لا فضل لا ربا فضل ولا ربا نسيه يعني في بيع الحيوان بالحيوان والعبيد للعبيد فيجوز
32:07هل هو يجوز النساء؟ ثم ذكر اثارا تدل على ذلك تدل على التفاضل وعلى النساء فقال اشترى ابن عمر راحلة اربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وهذا فيه يعني اه الاثنان يعني الفضل والنسيئة
32:27لان بعير باربعة ابعرة هذا تفاضل. ويوفيها بالربدة يعني يعني بعد مدة هذا فيه المشيئة. يعني صار فيه او هذا الحديث الاثر يدل على جواز التفاضل والنساء يعني في الحيوان. نعم. وقال ابن عباس
32:47قد يكون البعير خيرا من البعيرين. نعم. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. يعني فكون انسان عنده بعيرين ويريد ان يحصن بعيرا يعني بدل البعيرين فقد يكون البعير الواحد احسن من البعيرين. وهذا في وهذا يعني في اه
33:07لا يجري فيه الربا ولكن الصاع بالصاعين يعني آآ في الاشياء الربوية لهذا غير جائز اذا كان يعني اه جنسي واحد كالتمر او البر يعني صاعا من البر بصاعين من البر
33:27اعمنا التمر بصعيد وصاع من الدرة بصاعين وهكذا يعني كل ذلك يعني يدخل فيه الربا واما الحيوانات فلا يدخل فيها الربا. ويجوز بيع البعير الواحد بالبعيرين. نعم. قال واشترى ابن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا رهوا ان شاء الله. وهذا وهذا فيه
33:57امرين يعني كونه يجوز النساء وكونه يجوز التفاضل. لانه باع البعيرين باع بعير بعيرين هذا تفاضل. واعطاه احدهما وقال اعفيك بالاخر رهوا يعني سريعا بدون بدون ابطاء وبدون تأخير وبدون مماطلة يعني فهذا فيه ربا الفضل
34:17فيه التفاضل بالبعيد بعيرين وفيه تأخير البعير الواحد كونه ما سلم في وقت الاتفاق فصار نسيئة نعم. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين الى اجل. نعم
34:37يعني هذا فيه ذكر الامرين يعني الفضل والنسيئة وانه لا بأس به. وقال ابن سيرين لا بأس بعير بعيرين نسيئة. نعم. يعني فيه الجمع بين هذا وهذا ربا بين الفضل والنسيئة. وانه جائز ولا ولا ربا في الحيوان
34:57نعم. ذكر حديث انس قال كان في السبي صفية ذكر حديث انس كان في السبي وليس فيه ذكر يعني شيء يدل على يعني التفاضل في العبيد ولكنه جاء في طريق
35:17اخرى عند يعني يعني ما ادري عند البخاري لكنها صحيحة يعني ان ان انها انها كانت او صارت لصحابي دحية دحية ابن خليفة الكلبي فالرسول عليه الصلاة والسلام اخذها منه واعطاه بدلها عدة عدة انفس من الامام. الحديث اللي قاله في هذا؟ قال كذا
35:47يعني ما حدا شاهد هو هذا الذي يعني الذي فيه ان آآ انها صفية اعطي مقابلها عدد من لدحية. نعم. يقول كذا اورده مختصرا واشار بذلك الى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته انه صلى
36:07الله عليه وسلم عوض دحية عنها بسبعة ارؤس. نعم. هذا هو الذي فيه العبيد بالعبيد عضلة؟ نعم. وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت وللمصنف من وجه اخر كما سيأتي فقال
36:27يحيى خذ جارية من السبي غيرها. فقال ابن بطال ينزل تبليلها بجارية غير معينة يختاروها منزلة بيع جارية بجالية نسيئة. وسيأتي الكلام على قصة لكن التنصيص هذا في مسلم يعني بسبعة. بسبعة او ستة
36:47نعم هذا التفاضل يعني فيما يتعلق بالعبيد وانه يعني لا لا لا ربا في في ذلك لا في العبيد ولا في الحيوان. نعم. ها؟ وهو عند مسلم طريق. ها؟ نعم. عند مسلم عند مسلم؟ الا
37:07ايه ده؟ قال حدثنا سليمان ابن حرب. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن ثابت. ابن اسلم البوناني عن انس نعم لاننا نخشى انه في تصحيح يقول عند مسلم من طريق حماد بن ثابت لا شك
37:27افعل تصحيح يعني عن وابن يأتي تصحيح فيهما يعني في كثير من النسخ ها في الفتح؟ ايه. ايه نعم. عن حماد وعن في في بعض النسخ وهو لا يوجد في اليونانية قال باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع اراضيهم
37:57اين اجلاهم فيه المقبوري؟ عن ابي هريرة؟ هذا ما هو موجود في النسخة اليونانية؟ لا. يعني لا يوجد اما في الفتح موجود اه نعم او حتى في الرسالة وغيرها موجود
38:16بس ما في حديد كذا بس لانه ذكره في مكان اخر. ذكره في مكان اخر فاشار اليه هنا اشارة. اقول اشار اليه اشارة وذكره في مكان اخر يعني اه نص يعني في اه في مسألة اه كونهم يعني يبيعون اموالهم ومن اموالهم
38:36الاراضي نعم. فيه المقبوري عن ابي هريرة. نعم. المراد به الابن سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الرقيق. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال اخبرني ابن محيريز. ان ابا سعيد
38:56رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا رسول الله انا ابو سبيا فنحب الازمان فكيف ترى في العزل؟ فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلك
39:16فانها ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا هي خارجة. ثم قال باب بيع الرقيق الرقيق يعني بيع يعني بيع الرقيق وذكر فيه هذا الحديث الذي انهم كانوا اذا كان لهم رقيق ويعني خشوا ان يحصل الولد في جماع الامة انها تحمل فتكون
39:46ام ولد يعني لا يتمكنون من بيعها. لا يتمكنوا من بيعها فكانوا يعزلون. يعني حتى لا تحمل يعني يستفيدوا منها ويستمتع بها ويعزل حتى لا يحصل حمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عليكم الا تفعلوا فان الله اذا كتب يعني
40:06شيئا انه لا لا يعني يحصل معه. لان معنى ذلك انه قد يحصل القطرة تذهب فوات الحرص فتنزل في داخل الفرج فيكون منها الحمل. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم ليس من كل
40:26من يكون الولد ليس من كل المني يكون ولد. مو معناه الحمل ما يكون الا البني الكثير او الذي يكون كله داخل الفرج قد ينطلق قطرة يعني فيحصل منها الحمل. يعني في صحيح مسلم ليس من كل ليس من كل المنهج يكون الولد. يعني
40:46لا يكون من المدني كله بل يكون بقطرة بسيطة وقطرة يسيرة يعني يعني هم سألوه يعني انا اذا الفعل الذي فعلوه وكانوا يريدون ان يحبون الاثمان يعني يحبون ان يبيعوا يبيعوها لكن لا يجامعون خشية ان
41:06تحمل فلا يتمكنون من بيعها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينوا قصدهم والرسول بين ان هذا الذي يفعلونه لا يرد الشيء الذي قدره الله لانه قد ينطلق آآ يعني قطعة نطفة صغيرة او قليلة يصير بها يصير بها يصير بها
41:26امل العزل جاء يعني ما يدل عليه في الحديث قال كنا نازل والقرآن ينزل لو كان شيئا ونهى عنه لنهانا عنه القرآن لكن كما هو معلوم لا يلزم من العزل عدم الحمل فقد يوجد الحمل كما جاء في هذا الحديث. وكما جاء في الحديث الذي اشرت اليه ليس من
41:46كل من يكون الولد. نعم. قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان. نحب الاثمان؟ يعني نحب بيعها ولو وطؤوها يعني قد تحمل واذا صارت حامل صارت ام ولد. وام الولد لا تباع
42:06انها تعتق بعد موتي يعني سيدها. فسألوه عن سألوه فاخبرهم بان هذا الذي يفعله اذا قدره الله عز وجل فلا ينفع العزيم. لكن اي الجائز كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه لنهانا عنه
42:26القرآن وهذا يدل على جوازه. نعم. قال فكيف ترى في العزل؟ فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلكم. فانها ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا هي خارجة. نعم. قال
42:46حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري نعم عن ابن محيريز نعم ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. قال حدثنا ابن نمير. قال حدثنا
43:06قال حدثنا اسماعيل عن سلمة ابن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر ثم قال البيع المدبر المدبر هو العبد الذي يوصى بعتقه بعد الموت
43:26اي بعد موته يعني يعتق يعني ليس عتقه ناجزا وانما هو معلقا ومرجأ ويكون بعد الموت هذا يقال له المدبر وقيل له المدبر لانه علق عتقه بالموت الذي هو دبر الحياة. لان الموت دبر الحياة
43:46فقيل للعبد الذي علق عتقه بموته قيل له المدبر. فاورد في هذا الحديث عن ان المجمل الذي قال باع سلم المدبر. يعني باعه لدين على صاحبه او لحاجة صاحبه. يعني
44:06جاء فيه احاديث يعني سيأتي يعني ذكرها. نعم. قال حدثنا ابن نمير ابن نمير عبد الله. عبد الله بن نمير عن وكيع ابن الجراح عن اسماعيل ابن ابي نعم عن سلمة ابن كهيل نعم عن عطاء ابن ابي
44:26عن جابر. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله. يعني باع المدبر. نعم. قال حدثنا قتيبة
44:46سعيد عن سفيان آآ ابن عيينة نعم نعم عن عمرو عمرو بن عن جابر ابن عبد الله قال حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال حدث ابن شهاب
45:06ان عبيد الله اخبره ان زيد ابن خالد وابا هريرة رضي الله عنهما اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم يسأل عن الامة تزني ولم تحصن. قال اجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة
45:26او الرابعة ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي يتعلق بالامة التي اه التي تزني واه قال يجلدوها يعني امر سيدها ان يجدها وبعد يعني تكرر ذلك منها قال يبيعها ولو بحبل من شعر
45:46قال ثم بيعوها بعد الثالثة او الرابع. بيعوها هنا لم يذكروا بالشيء الذي تباع فيه. وانه لو كان زهيدا قال قال بيعوه هو وجه ادخال هذا الحديث لان لانه لفظ عام فيدخل تحته المدبر. لانه لا يزال يعني في ملكه حتى يموت فلو حصل
46:06انه اه احتاج اليه او صار له دين عليه فانه يباع كما فعل كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث باع مدبرا يعني اه لحاجة صاحبه اليه اه فهنا يعني جاء بلفظ العموم فدخل فيه المدبر
46:26وليس في تنصيص على المدبر ولكنه بيع للامة. نعم. قال حدثني زهير ابن حرب هو ابو معاوية النسائي عن يعقوب يعقوب ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم عن ابيه نعم عن صالح
46:46عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتب مسعود نعم عن زيد بن خالد وابي هريرة. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله
47:06عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زلت فليجد الحد ولا يثرب ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. ثم ذكر هذا الحديث
47:26طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله. وسبق ان مر يعني هذا الحديث يعني قبل ذلك. واورده هنا كما قلت من اجل دخول المدبر تحت يعني يعني تحت الرق وانه رقيق حتى يحصل الموت ولكنه اذا احتيج الى بيعه فانه يباع
47:46كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث سبق الذي قال انه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل او فقلت كذا هذا في زنا الامة. نعم
48:06لا في الاحاديث اللي راحت. الذي قال قلت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل اي نعم. وسأله عن كذا. ها؟ ليش لا لا ما يبغى ذا قبل قليل مرة. اه ابو سعيد يقول بينما انه بينما هو
48:26جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا هذا يعني يدل على ان ابو سعيد هو الذي قال هذا لكن جاء في رواية ما يوضح عيالك وانه كان عنده فجاء رجل يعني فصار السائل غيره وهنا يفهم منه انه هو السائل شف كلام الحافظ عليه
48:46يقول قوله السياق عن انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نصيب صبيا يوهم انه السائل. وليس كذلك بل وقع في سياق حذف ظهر بيانه مما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن ابي اليمان شيخ البخاري
49:16فيه بلفظ بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من الانصار فقال فذكره وسيأتي البحث في ذلك. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبدالله على وين يا شيخ؟ عن الليث ابن سعد عن سعيد
49:36عن ابيه سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه هذا فيه رواية سعيد المقبري عن ابيه ابي سعيد. وقد مر يعني قبل ذلك بقليل يعني رواية سعيد عن ابي هريرة وهو كما قلت هو شيخ له وشيخ لابيه. نعم. قال رحمه الله تعالى
49:56باب هل هل يسافر بالجارية قبل ان يستبرئها؟ ولم يرى الحسن بأسا ان يقبلها او يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا وهبت الوليدة التي توطأ او بيعت او عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة
50:16ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال حدثنا عبد الغفار ابن داوود قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو بن ابي عمرو
50:36عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له قالوا صفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها قد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
50:56لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء. حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطلع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على
51:16قضية ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. ثم ذكر
51:36باب هل يسافر؟ بالجارية قبل ان يستبرئها؟ الجارية اذا كانت موطوءة يعني اه عند يعني زوج اول او عند من اشتراها منه او من من وهبها له فانه يعني لا يعني يستمتع بها
51:56في الفرج الا بعد استبرائها بحيضة. يعني انها تحيض في علم انها ليست حامل. ليس فيها حامل. والاستمتاع بها فيما دون ذلك جائز لانه ليس فيه يعني شيء يتعلق بالحمل فليستمتع بها بتقبيل او بملامسة
52:16يعني او بمباشرة دون الفرد يعني اه فان ذلك سائق. لان المحظور ان تكون حاملا من غير ثم يعني يكون الولد له. ولكنها اذا استبرئت وحصل انها حاضت اذا كانت
52:36لمن يحيض فانها تستبرأ بحيرة. واما الصغيرة العذراء التي يعني لم فهذه لا تعامل هذه المعاملة ولا يحتاج الى استبراء. الاثار هل يسافر بالجائزة قبل ان يستبرئها يعني انه جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آآ
53:06الرسول عليه الصلاة والسلام اه لما يعني سميت صفية وكانت له وكانت ذات زوج وقد قتل في خيبر صارت يعني نسبية واصطفاها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه وسافر بها ومشوا وهي مسلية ويعني اه اه لم يعني يصل او لم
53:40لم يأتي الوقت الذي يحل له مجامعتها لانها لا تجامع الا بعد بعد حيضة حتى يستبرأ ويعرف ان ان ان رحمها ليس فيه حمل من النكاح السابق ليس فيه حمل من النكاح السابق فالرسول عليه السلام سافر بها
54:01الرسول سافر بها وهو يعني ولم يحصل يعني آآ آآ كونها يعني آآ صبريت بحيضة وانما حصل ذلك بعد ما سافروا وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
54:21فاذا هذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة. لان الرسول سافر بها وهي يعني نسبية وقد قتل فلم يحصل منه يعني جماعها الا بعد ان استبرئت ولكنه يعني يعتبر تعتبر مولاة وتعتبر
54:43يعني له وان كان يعني لا يحل اه اه جماعها حتى لا يكون الانسان يعني اه اه احتمال ان تكون حملت من غيره ان يكون هناك حمل. فاذا حصلت الاستبراء بحيضة يعني عرف انه ما في حمل. عرف انه ليس
55:03هناك حمل. وقد جاء في القرآن في ذكر اه المحرمات من النكاح حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. ثم قال والمحصنات من النساء الا ما ملك ايمانهم يعني متزوجات ذوات الازواج المحصنات ذوات الازواج يعني يحرم على الانسان ان يتزوج ولو
55:23متزوجة ان يتزوجها ويعقد على اداء الزوج فانها يعني لا يزوج يعقد عليها الا اذا كانت ليست من الزوج ثم قال الا ما ملكت ايمانكم فانها تحل ولو كانت لها زوج اذا كان سبيت فانها تحل لمن سباها
55:44ويعني ولا يعتبر ذلك الزواج يبطل الزواج السابق. ولهذا استثني قال ومحصنات لذوات الازواج لان كل امرأة زوجها لا يعقد عليها ولكنها اذا كانت نسبية فانه يحل يعني الاستمتاع بها بعد استبرائها. يعني يكون بعد استبرائه بعد
56:05فمحل الشاهد من هذا هو قوله يعني ان انه سافر بها لان المدة التي قبل ان يعني ان يعتقها ويتزوجها هي امة ولكن وقد سافر بها. ومن المعلوم كما مر ان الامة يجوز الاستمتاع بها في
56:25الفرج واما الفرج فلا يستمتع بها الا بعد براءة رحمها. ايش قال في ولم يرى الحسن بأسا ان يقبلها او يباشرها. نعم ان يقبلها او يباشرها. يعني ما دام انه ليس فيه يعني جماع وليس فيه شيء
56:42احتمال ان تكون قد حملت من جماع سابق فمثل ذلك لا بأس به. نعم وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا وهبت الوليدة التي توطأ او بيعت او عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا
57:00تستبرأ العذراء نعم يعني انها اذا كانت يعني تعطى فانها تشعر بحيض وهو العذرا لا تستبرأ لان ما فيها جماع. نعم وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. نعم اذا كانت يعني اذا اذا اشتراها وكانت حاملا من
57:20او وقعت في يعني السبي وهي حاملة من غيره فلا يجوز ان ان ان يعني يجامعها فلا يسقي زرع زرعه لا يعني ما هو زرع غيره. وانما يعني له ان يستمتع بها في غير الفرج
57:38قال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فان يعني ذلك مباح لهم ولكن يستثنى من لذلك اذا كان فيها احتمال الحمل من غيره. ونقل الحامل يعني من غيره ليست منه. لان الذي منه هذا مثل زوجته
57:58يعني ما في اشكال وانما الاشكال فيما تبين حملها من اه الذي اه كانت عنده قبل سواء كان باعها وهي حامل او انها يعني آآ او انها آآ كانت آآ يعني آآ
58:18او انها كانت يعني قبل ذلك يعني مع زوجها وسبيت فانها سواء كانت حاملا او غير حامل ان كانت غير حامل سوستبرا وان كانت حملا حتى تضعه. نعم. ذكر حديث انس قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت
58:38ابن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا. يعني في يعني في زمن عرسها. لانه قتل بعد العرس وكان في زمن العرس نعم واصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغ سد الروح. هذا هو محل الشاهد. فخرج بها هل يسافر بالامن
59:04قبل ان تصبر يعني هنا هذا محل الشاهد منها. نعم فبنى بها يعني بنى بها بعدما حلت وبعد ما يعني طهرت من الحيض وحصل الحيض وطهر منه بعد ذلك يعني بنى بها عليه السلام اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها
59:28ثم صنع حيسا في نطع صغير نعم يعني الذي هو يعني طعام مخلوط يعني من من من السمن ومن البر الذي اقول في شاعر واختلط الناس اختلاط الحيس واختلط الناس اختلاط الحيث آآ يعني في
59:52وافترض الناس اختلاط وادعاة الروم واذى ابن قيس. كذلك يقول الشاعر واذا تكون كريهة دعا لها واذا يحاش الحيث يدعى جندب. يعني معناه انه يدعى يعني الشدائد واما فشر فطيبة تكون لغيره
1:00:12قال صلى الله عليه وسلم اذ من حولك. نعم. يعني ينادي حتى يأكلوا من من الوليمة التي هي فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. وهذا يدل على ان الوليمة لا يجب ان تكون بالذبح. وان تكون يعني
1:00:34بذبح الابل والبقر والغنم. وانما يمكن ان تكون بغير ذلك. مثل هذا الذي حصل. يعني ما في ذبح ما في الا سويق. ما فيه الا حيس نعم ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة. يعني بعد ما اعتقه وتزوجها صار عتقها عتقها صداقة وصار
1:00:55كان يحوي يعني يحوي معنى ذلك انه كان يهيئ المكان لها على الراحلة يعني شيئا لين يعني تركب فهذا هو المقصود بحوله يحوي لها يهيئ لها مكان على الراحلة يعني يكون لينا ثم انه بعد ما اراد
1:01:15تركب يعني اه اه يعني رجله او ركبته وضعت رجلها على ركبته فركبت بعير يعني معناه ان هذي يعني الطريقة التي ركبت بها كونه يعني جعل رجله وضعت رجله على على ركبته فصعدت الى البعير. للمكان الذي حواه لها. نعم. قال حدثنا عبد الغفار بن داود
1:01:45نعم. الحراني المصري عن يعقوب بن عبدالرحمن المدني الاسكندراني. نعم. عن عمرو بن ابي عمرو. نعم. المدني عن انس ابن مالك نعم باب بيع الميتة والاصنام. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله
1:02:07وخيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.